﻿1
00:00:00.100 --> 00:00:26.600
الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين وبعد فنكمل حيث وقفنا على الاحكام المتعلقة الجنائز وغسل الاموات نعم قال رحمه الله وسخط لاربعة اشهر كالمولود حيا يغسل ويصلى عليه نص عليه في حديث المغيرة بحديث المغيرة مرفوعا والصدق

2
00:00:26.600 --> 00:00:49.350
السق يصلى عليه رواه ابو داوود الترمذي وصححه ولفظه والطفل يصلى عليه وذكره احمد واحتج به. السقط ينقسم الى قسمين سقط يظهر عليه سيم الخلقة وهو يكون بعد اربعة اشهر فيعرف ان هذا رأسه

3
00:00:49.500 --> 00:01:10.400
وهذا عينه وهذا يده وسقط هو دون اربعة اشهر وهو الذي يتبين كأنه قطعة لحم وهي المضغة او قريب منها فاذا كان السقط لاربعة اشهر يصلى عليه اما اذا كان دون اربعة اشهر

4
00:01:10.800 --> 00:01:28.350
فاذا لم تظهر فيه الخلقة فلا يصلي عليه. وان ظهرت الخلقة ولو كان دور الاربعة اشهر فيصلى عليه. والاصل فيه حديث والسخط يصلى عليه قال رحمه الله ولا يغسل مسلم كافرا

5
00:01:28.650 --> 00:01:49.850
ولو ذنيا ولا يكفنه ولا يصلي عليه ولا يتبع جنازته لان في ذلك تعظيما له قد قال الله تعالى لا تتولوا قوما غضب الله عليهم بل يوارى لعدم من يواريه من الكفار كما فعل باهل القريب وما بدر. وعن علي رضي الله عنه قال قلت للنبي صلى الله عليه وسلم ان

6
00:01:49.850 --> 00:02:07.050
عمة الشيخ الضال قد مات قال اذهب فواره رواه ابو داوود والنسائي المسلم لا يجوز له ان يغسل كافرا ان كان في دينه الغسل مندوبا ولو لم يكن مندوبا لم يجز غسله ايضا

7
00:02:07.200 --> 00:02:31.750
لان الغسل انما شرع للمسلمين وكذلك تكفين الذميين لا يجوز وكذلك الصلاة عليهم صلاة الجنائز هذه خاصة بالمسلمين ولا يجوز لمسلم ان يتبع جنازة كافر والنبي الكريم صلى الله عليه وسلم هو قدوتنا عليه الصلاة والسلام

8
00:02:32.150 --> 00:02:51.850
عاش في المدينة ومعه اليهود والمشركون والمنافقون والمسلمون وقد مات من اليهود من مات فلم يثبت عنه عليه الصلاة والسلام لا بسند ضعيف ها فضلا عن سند صحيح لم يثبت عنه

9
00:02:51.950 --> 00:03:12.700
انه امر بغسل كافر او كفن كافرا او صلى على كافر او تبع جنازة كافر بل ثبت عنه عليه الصلاة والسلام انه اراد الصلاة على عبد الله ابن ابي ابن سلول لاظهاره الاسلام

10
00:03:12.900 --> 00:03:28.050
ففرق النبي صلى الله عليه واله وسلم في المعاملة بين من اظهر الاسلام مع علمه بكفره وبين من لم يضر الاسلام فان قال قائل فقد قام النبي صلى الله عليه وسلم لجنازة يهودي

11
00:03:28.600 --> 00:03:47.700
بجنازة يهودي مرة من امامه كما في حديث علي وغيره نقول هذا صحيح والميت ميت سواء كان مسلم ولا كافر فاذا قام الانسان ليرى الجنازة ويتعظ فالاتعاظ يحصل بالكافر وبالمسلم

12
00:03:47.900 --> 00:04:05.000
لان فيه دلالة على مفارقة الدنيا كذلك الذمي او الكافر اذا مات في بلاد المسلمين ولم يوجد من يكفنه ولا يغسله ولا يدفنه من بني قومه وجنسه ماذا يفعل به

13
00:04:05.150 --> 00:04:21.850
قال المصنف بل يواري يواري يعني يستره وارى الشيء يواريه يعني يستره بل يواري لعدم من يواريه يعني يجعله تحت التراب والاصل في هذا حديث علي رضي الله عنه قال

14
00:04:22.000 --> 00:04:39.800
قلت للنبي صلى الله عليه وسلم ان عمك الشيخ الضال قد مات يعني ابا طالب قال اذهب فواره لماذا قال له اذهب فواره ابو طالب ابو طالب انا ايش قلت

15
00:04:40.700 --> 00:05:06.100
يا ابو طالب نعم قال ان عمك الشيخ الضال قد مات يعني ابا الطالب قال اذهب فواره وهو ابو علي اذهب فواره لماذا قال له اذهب فواره انتبهوا الان لانه ابوه وهو اولى من يتولى دفنه فقالوا له اذهب فواره. فاذا لم يوجد من يدفن الكافر من بني

16
00:05:06.100 --> 00:05:33.900
جنسه يجب على المسلمين ان يواروه التراب نعم  ان المسلم لا يجوز له انيا يترك حتى يعفن ويتأذى منه الناس ولو كان كافرا قال فصل وتكفينه فرض كفاية يعني قوله صلى الله عليه وسلم في الذي وقصته ناقته كفنوه في ثوبيه متفق عليه مر معنا

17
00:05:33.900 --> 00:05:51.250
نعم والواجب ستر جميعه لقول ام عطية في فلما فرغنا القى القي علينا حقوة. القى يعني النبي صلى الله عليه القى الينا حقوه انا خطأ مكتوب حقوتنا القى الينا حقوه

18
00:05:51.350 --> 00:06:08.800
صلى الله عليه وسلم. نعم قالت رضي الله عنها فلما فرغنا القى علينا حقوه. عندنا اليه وهو الصواب نعم. القى الينا حقه فقال اشعرنها اياه. ولم يزد على ذلك رواه البخاري

19
00:06:09.000 --> 00:06:27.350
الواجب في الكفن للرجل والمرأة ان يكون ساترا للعورة المرأة كلها عورة اذا يجب ستر جميعها الرجل عورته المغلظة عورته من السرة الى الركبة ركبة اذا يجب ستر هذا الموضع اذا لم يوجد ثياب الا بهذا القدر

20
00:06:28.100 --> 00:06:51.000
اما اذا وجدت الثياب فحينئذ يكفن الرجل في ثلاثة اثواب ويكاد تكفن المرأة ايضا في ثلاثة اثواب ان وجد او خمسة بحسب ما يستر العرض. لكن الاقل الاقل ستر العورة للرجل والمرأة. هذا اقل شيء فهو واجب

21
00:06:51.300 --> 00:07:07.900
وام عطية رضي الله عنها تقول فلما فرغنا يعني من غسل ابنة النبي صلى الله عليه وسلم القى الينا حقوه والمقصود بالحق هو الثوب الذي يربط في موضع الازار وهو مثل الايجار

22
00:07:08.100 --> 00:07:34.600
فقال اشعرنها اياه الثياب التي يقال عنها الشعار هي الثياب الداخلية النبي صلى الله عليه واله وسلم قال الانصار شعار والناس دثار اذا الثياب ينقسم الى قسمين شعار ودثار الشعار هو الثوب الذي يكون ملامسا لشعر البدن

23
00:07:35.100 --> 00:07:52.100
ليش سموه شعار؟ لانه ثوب يلامس شعر البدن والدثار هو الذي فوق الثوب فالنبي صلى الله عليه وسلم لما القى حقوة قال اشعرنها اياه يعني اجعلوا هذا الازار الذي انا كنت البسه

24
00:07:52.250 --> 00:08:14.550
اجعلوه مما يلي جسدها مما يلي جسده هذا معنى الحديث؟ نعم قال رحمه الله سوى رأس المحرم ووجه المحرمة لقوله ولا تخمروا رأسه. المحرم والمحرمة المحرم لا لا يجوز له ان يغطي رأسه في حال الاحرام فكذلك اذا مات لا يغطر

25
00:08:14.550 --> 00:08:32.250
رأسه ومعلوم ان وجه المحرم في رأسه ولا في صدره اذا لا يغطى وجهه ايظا وجاء هذا صريحا في رواية عند الامام المسلم قال صلى الله عليه وسلم ولا تخمروا رأسه ولا وجهه

26
00:08:32.600 --> 00:08:51.950
زيادة ولا وجه تفسير او من باب عطف الخاص على العام والا فالوجه في الرأس ما يحتاج الى بيان. واما المحرمة المحرمة احرامها في وجهها. في وجهها لذلك لا تخمر وجهها في لو في حال ما لو ماتت وهي

27
00:08:51.950 --> 00:09:15.100
محرمة نعم قال بثوب لا يصف البشرة ليسترها. نعم. ويجب ان يكون من ملبوس مثله. لا يصف البشرة يعني لا يجوز ان يكون خفيفا نعم لانه لا ويجب ان يكون من ملبوس مثله لانه لا اجحاف به على الميت. ولا على ورثته من ملبوس مثله فان كان

28
00:09:15.100 --> 00:09:46.550
الرجل غنيا موسرا يكون الكفن مما يكون ميسورا على حاله. وان كان فقيرا فيكون على حاله والاصل ان المغالاة في الاكفان من المحدثات المغالاة في الاكفان لا تجوز نعم قال ما لم يوصي بدونه لان الحق له. وقد ترك وقد تركه وقد اوصى ابو بكر صديقا يكفن في ثوبين. كان يمرض

29
00:09:46.550 --> 00:10:04.650
فيما رواه البخاري وقال تكملة الحديث وقال الحي احق بالجديد نعم والسنة تكفين الرجل في ثلاث لفائف بيض من قطن. قال الترمذي العمل عليه عند اكل اكثر اهل العلم. اذا الواجب ستر العورة

30
00:10:04.650 --> 00:10:27.000
سنة ان يكفن الميت في ثلاث الرجل في ثلاثة اثواب كيف يجعل الميت في ثلاثة اثواب الرجل ايوة قال تبسط على بعضها ويوضع عليها مستلقيا ثم يرد طرف العليا من الجانب الايسر على شقه الايمن. على شقه زيلوا التاء

31
00:10:27.150 --> 00:10:45.550
على شقه الايمن نعم ثم طرفها الايمن على الايسر ثم الثانية ثم الثالثة كذلك لقول عائشة رضي الله عنها كفن رسول الله صلى الله عليه وسلم في ثلاثة اثواب بيض سحورية جدد يمنية

32
00:10:45.650 --> 00:11:05.050
ليس فيها قميص ولا عمامة ادرج فيها ادراج متفق عليه. والشاهد فيه ادرج فيها ادراجا ومعنى الادراج ان تبسط ان يبسط الثوب ها ويجعل الميت عليه ثم كما قال المصنف رحمه الله يرد طرفه

33
00:11:05.050 --> 00:11:26.350
من الجانب الايسري اولا على شقه الايمن ثم الجانب الايمن على شقه الايسر ثم الثوب الثاني ثم الثوب الثالث اذا ثلاثة اثواب مع بعض نعم هذا بالنسبة للرجل نعم قال والانثى في خمسة اثواب من قطن

34
00:11:26.500 --> 00:11:46.100
ازار وخمار وقميص ولفافتين لحديث ليلى بنت قائفة الثقافية قالت كنت فيمن غسل ام كلثوم ابنة النبي صلى الله عليه وسلم عند وفاتها فكان اول ما اعطانا فكان اول ما اعطانا رسول الله صلى الله عليه وسلم

35
00:11:46.200 --> 00:12:13.050
الحق الحق الحقوة يعني هو نفس اللي مر معنا الحق ويجوز في لغة الحقاء نعم ثم الدرع ثم هو توضع فوق بعض الثلاث اثواب توضع فوق بعض لكن في اللف

36
00:12:13.200 --> 00:12:34.400
يبدأ بثوب ثوب باللف يبدأ بثوب ثوب يعني هذه الاثواب الثلاثة بهذه الطريقة هذه الاثواب الثلاثة توضع بهذه الطريقة متساوية ثم يؤتى بالميت ويوضع هكذا. هذا شقه الايمن فيبدأ بالايسر

37
00:12:34.500 --> 00:12:52.650
يلف هكذا ثم يلف هكذا اذا انتهى من هذا الثوب على التمام والكمال يبدأ بالثانية نفس الطريقة من جهة اليسرى الى اليمنى ثم بالثانية من اليمنى الى اليسرى اذا انتهى على التمام والكمال يبدأ بالثالثة بنفس الطريقة

38
00:12:53.550 --> 00:13:12.200
هذه هي السنة نعم طيب بالنسبة للمرأة اعيد مرة ثانية. قال والانثى في خمسة اثواب من قطن ازار وخمار وقميص وفابتين بحديث ليلة بنت طائف الثقفية قال كنت في من غسل ام كلثوم ابنة النبي صلى الله عليه وسلم عند وفاتها

39
00:13:12.300 --> 00:13:30.050
فكان اول ما طن رسول الله صلى الله عليه وسلم الحقا ثم الدرع ثم الخمار ثم الملحفة ثم ادرجت بعد ذلك في الثوب الاخر رواه ابو داوود. على كل حال بالنسبة للثياب اذا كانت من قطن او من الكتان هو

40
00:13:30.200 --> 00:13:45.500
السنة هو الذي دفن كفن فيه النبي الكريم صلى الله عليه وسلم كفن في اثواب يمانية كما مر معنا في الحديث قال ثلاثة اثواب بيض سحولية التحولية نسبة الى الساحل

41
00:13:45.550 --> 00:13:59.800
وهي منطقة في اليمن جدد يمانية جدد يعني هي ليست قديمة ثم اه هذه الاثواب ان كانت من الكتان او من القطن فهو الافضل. طيب اذا لم يجدوا فمن اي الثياب جائز

42
00:13:59.900 --> 00:14:27.850
بالنسبة للانثى بخمسة اثواب ايجار قطعة لحالها انزال القطعة لحالها ويبدأ بها يبدأ بالازار ثم الخمار وهو الذي يكون على يغطي الرأس يعني الخمار الثوب الذي يغطي الرأس ثم القميص الذي يغطي اعلى البدن من النحر الى موضع الحق واللي هو موضع الازار

43
00:14:28.200 --> 00:14:51.450
بعد ان هذه الاثواب الثلاثة الازار القميص الخمار يوضع ثوبان كما كان للرجل فيلف في المرأة تلف في هذه في هذين الثوبين كما لف الرجل على التمام والكمال. نعم قال والصبي في ثوب واحد لانه دون الرجل

44
00:14:51.950 --> 00:15:12.550
ويباعد واحد ها مكرر عندنا مرتين احذفوا الثانية والصبي في ثوب واحد لانه دون الرجل. الثانية ما لها معنى نعم ويباح في ثلاثة ما لم يرثه غير مكلف. نعم والصغيرة في قميص ولفافتين بلا خمار نصا عليه

45
00:15:12.600 --> 00:15:29.950
هنا قال ويباح في ثلاثة ما لم يرثه غير مكلف حقيقة هذا قول لبعض الفقهاء انه اذا كان الميت لا يرثه آآ المكلفون يرثه من فيهم غير مكلف فانه لا يجوز

46
00:15:30.000 --> 00:15:45.150
ان يدفن في ثلاثة اثواب لان هذا فيه اه اتلاف لمال المورث الذي لم يبلغ وهذا فيه نظر الصواب ان السنة ان يكفن في ثلاثة اثواب ان وجد من مال نفس الميت

47
00:15:45.200 --> 00:15:59.700
فهو حسن لان حقه مقدم على حق الورثة فان لم يوجد فان لم يوجد من ماله شيء فاي شخص يتبرع والاولى ان يكون من بيت مال المسلمين واليوم الحمد لله بالنسبة

48
00:16:00.000 --> 00:16:14.600
للناس في الكويت الدولة جزاها الله خير ووفقها لكل خير وسددها هي تتبرع بالغسل وبالكفن وبالدفن حفر وبكل شيء ما على اهل الميت الا ان يأتوا بطيب وكافور ان شاءوا نعم

49
00:16:15.650 --> 00:16:30.850
قال رحمه الله والصغيرة لو ذهبنا الى بعض البلدان نجد الناس يعانون من ميتهم ما يعرفون اين يدفنون والله يا اخوة انا ذهبت الى منطقة في مصر واذا باهلها يشتكون ما يعرفون وين يدفنون الموتى

50
00:16:31.200 --> 00:16:45.300
اذا كان الرجل الفقير ما يعرف وين يدفن ميت ما يستطيع لان لا يجدون اراضي وهكذا في بلاد الكفار في بلاد الكفار اخبرني رجل وانا كنت في احد الدورات العلمية في تركيا

51
00:16:45.400 --> 00:17:02.400
قال نحن في المانيا المصيبة الكبرى اذا مات الرجل وليس عنده مال ما نعرف كيف نتفه ايه فعملوا له صندوق اسمه صندوق اعانة الموتى. احنا عندنا صندوق اعانة المرظى هم عندهم صندوق اعانة الموت

52
00:17:02.800 --> 00:17:17.800
لا اله الا الله الناس نحن والله في عافية لو نشكر الله عز وجل نسأل الله ان يزيدنا من فضله نعم قال رحمه الله والصغيرة في قميص ونفابتين بلا خمار نص عليه

53
00:17:18.100 --> 00:17:37.100
يكره التكفير بشعر وصوف لانه خلاف فعل السلف ومزعفر التكفين بشعر وصوف اي يكره التكفين في ثياب مصنوعة من شعره او في ثياب مصنوعة من صوف نعم قال وام جعفر ومعصفر

54
00:17:37.150 --> 00:17:57.650
ولو لامرأة لعدم وروده عن السلف لان المزعفر والمعصفر هذه نهى عنها النبي صلى الله عليه وسلم في حال الحياة النهي مستمر في حال الموت. نعم المزعفر هو الثوب الذي صبغ بالزعفران

55
00:17:57.850 --> 00:18:17.050
والمعصفر هو الثوب الذي صبغ بطيب اخر يميل لونه الى الصفار نعم بمجرد اللون لا يضر لكن المهم لا يكون مصبوغا بالزعفران او مصبوغا بالمعصفر لا ليس العلة اليوم. نعم

56
00:18:17.750 --> 00:18:37.400
قال ومنقوش يقول بعض بعض الفقهاء لا ادري عن صحة هذا يقول لان المزعفر والمعصفر من اكثر الاشياء جلبا للدود نعم قال ومنقوش لذلك ايه هذا لون من نوع من انواع الطيب

57
00:18:37.550 --> 00:18:54.100
كان مستخدم في زمانه. نعم ومنقوش لذلك ولانه لا يليق بالحال. نعم الثياب المنقوشة لان السلف لم يكفنوا موتاهم لم يكفنوا موتاهم في الثياب المنقوشة المزيونة لان الميت لا يحتاج الى تزيين

58
00:18:54.250 --> 00:19:19.100
ولانه مخالف للحال قال ويحرم بجلد لانه لامره صلى الله عليه وسلم بنزع الجنود عن الشهداء. لكن اذا لم يجدوا الا الجلد لا بأس به. نعم وحرير ومذهب بتحريمه على الذكور في الحياة ويكره تكفين المرأة بالحرير. عندنا مكتوب غلط ها صلحوا العبارة لتحريمه على الذكور

59
00:19:19.750 --> 00:19:39.700
صلحوا العبارة حطوا كاف تحريمه على الذكور في الحياء ويكره تكفين المرأة بالحرير لان ذلك مشعر بايش؟ مشعر بالحالة الطيبة والحال عكس ذلك. نعم قال فصل وصلاة عليه فرض كفاية

60
00:19:40.700 --> 00:19:57.500
مثل الغسل. الغسل والتكفين فرض كفاية الصلاة على الميت فرض كفاية نعم لقوله صلى الله عليه وسلم صلوا على اطفالكم فانه من افراطكم. وقوله في الغال قوله فانه افراطكم يعني مقدموكم

61
00:19:57.500 --> 00:20:15.950
الى الجنة الفرض هو الذي يسبق الشيء والاموات فرطنا الى الحوض وفرضتنا الى الجنان ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو اذا مات الطفل الصغير يقول اللهم اجعله لنا فرطا

62
00:20:16.150 --> 00:20:31.550
نعم حديث ضعيف لكن جاء في الحديث ما يدل على معنى الفرض من قوله صلى الله عليه وسلم انا فرطكم على الحوض نعم قال وقوله في الغالب العمل على هذا العمل على هذا

63
00:20:31.950 --> 00:20:53.600
العمل على الصلاة على الافراط نعم قال وقوله في الغار صلوا على صاحبكم وقوله ان صاحبكم النجاشي قد مات فقوموا فصلوا عليه قوله وقوله صلوا على من قال لا اله الا الله والامر للوجوب. وهذه الاحاديث كلها تدل على ان بعض الناس لو صلوا على الميت

64
00:20:53.750 --> 00:21:08.500
ها سقط الفرظ فالنبي صلى الله عليه وسلم قال للصحابة صلوا على الغال وهو لم يصلي عليه الصلاة والسلام الغالي الذي يغل من الغنيمة ها اللي حنا نسميه في عصرنا اليوم اختلاس

65
00:21:08.650 --> 00:21:27.300
الاختلاس نوع من الغلول ولا شك اقتلاس الاموال من بيت مال المسلمين من الوزارات هذا او من الشركات هذا نوع من الغلول. نعم قال وتسقط بمكلف ولو انثى لانها صلاة ليست من شرطها الجماعة فلم يشترط لها العدد

66
00:21:28.200 --> 00:21:52.100
وشروطها قال المصنف وهو المذهب وعند بعض الفقهاء ان الفرض الكفاي في صلاة الجنازة لا تسقط الا بالجماعة اثنان فصاعدا. نعم قال وشروطها ثمانية النية والتكليف واستقبال القبلة وستر العورة واجتناب النجاسة. لانها من الصلوات فاشبهت

67
00:21:52.100 --> 00:22:15.300
حضور الميت وان كان بالبلد فلا تصحهم فلا تصح على جنازة محمولة او من وراء جدار واسلام المصلي والمصلى عليه وطهارتهما ولو بتراب لعذر لما تقدم ولا يصلي على كافر لقوله تعالى ولا تصلي على احد منهم مات ابدا

68
00:22:16.250 --> 00:22:32.550
قال واركانها سبعا القيام في فرضها لانها صلاة وجب القيام فيها كالظهر والتكبيرات الاربع لان النبي صلى الله عليه وسلم كبر على النجاة ايش هي اربعة متفق عليه ولا يختلط عليك الامر تكبيرات العيدين زوائد

69
00:22:32.750 --> 00:23:01.050
وتكبيرات الجنائز اركان هذا هو المذهب هذا هو المذهب لان النبي صلى الله عليه وسلم ما ثبت عنه ترك هذه التكبيرات البتة بالجنازة مبطل الصلاة ما تصح  اذا كان في نفس الجهة

70
00:23:08.250 --> 00:23:24.600
يعني لو ان الجنازة محمولة الناس يمشون فيها وانت تكبر ما تصح الصلاة هذه الصورة الاولى ولو من وراء جدار لو ان قالوا لك الميت في هذه الغرفة ونصلي عليه بعد صلاة العصر انت قلت في نفسك والله انا مشغول اصلي العصر بمشي

71
00:23:24.600 --> 00:23:39.600
خلني اصلي عليه وهو في الغرفة فجيت تكبر عليه وهو في غرفة الجنايز الباب مسكر ما تصح هذه الصلاة نعم قال التكبيرات الاربع بالنسبة المصالات اللي يصلونها الان في الحرم

72
00:23:39.900 --> 00:23:56.550
على الجنائز في الخلف وبعض الناس قد يكون امام الجنائز هؤلاء بناء على المذهب انه لا تشترط لها الجماعة واذا كان لا تشترط الجماعة فحينئذ لو صلوها جماعة فكأنه صلاها منفرد لكن يبقى الاشكالية

73
00:23:56.600 --> 00:24:13.500
ان من شرط صحة الصلاة راجع الشروط من شرط صحة الصلاة ايش ها كون الحضور الميت فلا تصح على جنازة محمول او من وراء الجار حضور الميت لابد ان يكون امام المصلي

74
00:24:13.750 --> 00:24:44.000
نعم بنفس الجهة ها ها ما في بأس اذا لم يكونوا من نفس الجهة اما في نفس الجهة ما تصح نعم قال رحمه الله واركانها سبع القيام في فرضها لانها صلاة وجب القيام فيها كالظهر. وقراءة الفاتحة

75
00:24:46.100 --> 00:25:00.100
قال وقراءة الفاتحة لعموم حديث لا صلاة لمن لم يقرأ بام القرآن صلى ابن عباس على جنازته فقرأ بام القرآن وقال لانه من السنة او من تمام السنة رواه البخاري. ابن عباس قرأ الفاتحة جهرا

76
00:25:01.500 --> 00:25:19.850
لماذا قرأ الفاتحة جهرا؟ قال لتعلموا هكذا اللفظ رفض البخاري لتعلموا انها سنة يعني انها طريقة نبيكم صلى الله عليه وسلم. ما تتركون الفاتحة وليس الجهر سنة ظن بعض فقهاء الحديث

77
00:25:20.150 --> 00:25:38.800
من مشايخنا في الهند ان الجهر في صلاة الجنائز سنة ولم يقل به احد من الفقهاء المعتبرين وانما المقصود ان قراءة الفاتحة سنة وليست في صلاة الجنازة قراءة جهرية البتة

78
00:25:39.150 --> 00:25:58.100
واما فعل ابن عباس فمحمول على تعليم الناس آآ ان قراءة الفاتحة ركن لابد منها فقط ولو فعلني الامام ذلك احيانا فلا يظر من باب التعليم لكن لا يجوز الاستدامة على الجهر بالقراءة في صلاة الجنائز

79
00:25:58.350 --> 00:26:20.300
ولذلك اتفق الفقهاء الاربعة ابو حنيفة ومالك والشافعي واحمد رحمهم الله تعالى على انه ينبغي ان تصلى هذه الصلاة سرية واختلفوا في الفاتحة الجمهور قالوا بركنية الفاتحة خلافا للحنفية والصواب مع الجمهور ان شاء الله. نعم

80
00:26:20.700 --> 00:26:36.550
قال والصلاة على محمد صلى الله عليه وسلم لما يأتي. نعم. بعد التكبيرة الثانية. نعم والدعاء للميت لقوله صلى الله عليه وسلم اذا صليتم على الميت فاخلصوا له الدعاء رواه ابو داوود. يعني بعد التكبيرة الثالثة

81
00:26:36.650 --> 00:26:55.450
والسلام لعموم حديث تهليل تسليم يعني بعد التكبيرة الرابعة والترتيب لما يأتي ترتيب هذه الامور الاربعة هذه الاركان ما يصح تقدم الصلاة على الفاتحة ولا يصح ان تصلي تقدم الدعاء على الصلاة نعم

82
00:26:55.600 --> 00:27:09.400
على النبي صلى الله عليه وسلم قال لكن لا يتعين كون الدعاء في الثالثة بل يجوز بعد الرابعة وصفتها ان ينويها ثم يكبر ويقرأ الفاتحة ثم يكبر ولا استفتاح فيها

83
00:27:09.750 --> 00:27:33.650
نعم ويصلي على محمد كفي التشهد نعم ثم هذه كفي التشهد دخول الكاف على الحرف هذه من غرائب اللغة وانكره جمع من اللغويين ولكن الصواب جوازه كفي التشهد اه يعني مثل ما في التشهد

84
00:27:34.000 --> 00:27:46.850
هو لو قال كما في التشهد ها كان ما يرد عليه اختلاف اللغويين. نعم قال ثم يكبر ويدعو للميت بنحو اللهم ارحمه ثم يكبر ويقف بعدها قليلا ويسلم لما رؤي

85
00:27:47.100 --> 00:28:07.100
انه صلى الله عليه وسلم قال ان السنة في الصلاة على الجنازة ان يكبر الامام ثم يقرأ بفاتحة الكتاب بعد التكبيرة الاولى ويقرأ في ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم صلى الله ويخلص الدعاء للجنازة في التكبيرتين ولا يقرأ في شيء منهن ثم يسلم سرا في نفسه رواه الشافعي في مسنده والاثر

86
00:28:07.100 --> 00:28:23.350
ترامب وزاد السنة ان يفعل من وراء الامام مثل ما فعل الامام امامهم مثل ما يفعل رواية ثم يسلم سرا في نفسه يعني لا يرفع صوته رفعا تاما السلام عليكم هكذا نعم

87
00:28:24.550 --> 00:28:42.700
قال الجوزجاني ان الناس لا يجوز لهم رفع الاصوات عند الاموات لا بالذكر ولا بغيرها لولا جواز لولا ورود رفع الصوت بالتكبير لقلنا بمنعه ايضا نعم ولكن التكبيرات ترفع فيها الاصوات

88
00:28:42.800 --> 00:29:05.050
ليعلم المأمومين الانتقال من ركن الى ركن قال راود للحاجة به. نعم قال ورأوا الجوزجاني عن زيد ابن ارقم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يكبر على الجنازة اربعا ثم يقول ما شاء ثم ينصرف

89
00:29:05.250 --> 00:29:24.650
قال جوزجاني كنت احسب هذه الوقفة ليكبر اخر اخر الصفوف يعني ليس للذكر نعم قال ويجزي واحد عن يمينه قال الامام احمد عن ستة من من الصحابة وليس فيه اختلاف الا عن ابراهيم. يعني تجزئ واحدة عن اليمين ما فيها تسليمته

90
00:29:25.100 --> 00:29:39.900
لكن لو سلم تسليمتين احيانا لا بأس لان ذلك ثبت ثبت احيانا انه كان يسلم من يمينه ومن شماله. كذلك ثبت عنه الزيادة في تكبيرات الجنائز احيانا ثبت عنه الزيادة

91
00:29:40.350 --> 00:29:59.050
واذكر ان شيخنا علي ابن عبد الرحمن الحذيفي حفظه الله امام الحرمين لما صلى على شيخنا الشيخ عبد العزيز الشبل رحمه الله فقيه الحنابلة في زمانه كبر عليه سبعا نعم

92
00:30:01.100 --> 00:30:22.650
لان النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه انه كان يصلي على عظماء الناس الذين لهم مكانة في الدين باكثر من اربع اي دعاء لان بعد الثالث الدعاء بعد الرابعة لو انتظر الامام دعاء بعد الخامسة دعاء كل ما زاد دعاء

93
00:30:22.800 --> 00:30:40.700
نعم قال ولو لم يقل ورحمة الله لما روى خلال وحرب عن علي انه صلى على زيد ابن المكفف من ايش عندنا ابن الملفق ما ادري هذي تراجعها انت اشياء

94
00:30:41.400 --> 00:31:04.850
دقق ولتصحيح من زيد ابن شنو ملقق لا لا ما اعرف انا لا اعلم هذا بحث عليكم تبحثون وتشوفونه على كل حال حديث ضعيف ما دام ضعيف فما يحتاج الى بحث. نعم

95
00:31:06.850 --> 00:31:25.650
قال فسلم واحدة عن يمينه السلام عليكم يعني لم يكمل ورحمة الله  ويجوز ان يصلي على الميت من دفنه الى شهر وشيء وشيء قليل كيوم ويومين قال احمد ومن يشك في الصلاة على القبر يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم من ستة وجوه

96
00:31:25.750 --> 00:31:39.050
كلها حساب قال وقال اكثر ما سمعت ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى على ام سعد ابن عبادة بعد شهر ويحرم بعد ذلك نص عليه لانه لا يتحقق بقاؤه على حاله بعد ذلك

97
00:31:39.200 --> 00:31:53.350
يصلى على الغائب بالنية لصلاته عليه السلام على النجاشي قال في الاختيارات ولا يصلى كل يوم على غائب لانه لم ينقل ويؤيده قول الامام احمد اذا مات رجل صالح صلى عليه

98
00:31:53.500 --> 00:32:11.600
تج بقصة النجاشي. بالنسبة للصلاة على الميت بعد دفنه فانه جائز لمن فاتته الجنازة لمن فاتته صلاة الجنازة الى متى الذي جاء ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى على ام سعد

99
00:32:11.750 --> 00:32:29.200
اه بعد شهر اذا الى شهر يجوز خلاص. هذا باب توقيفي. ما في قياس واما صلاة الغائب فما يفعله بعض الناس انهم كل يوم يجتمعون ويصلون صلاة الجنازة على الغائبين من المسلمين فهذه بدعة

100
00:32:29.300 --> 00:32:38.650
ما فعلها النبي صلى الله عليه وسلم ولا ابو بكر ولا عمر ولا عثمان ولا علي. وانما صلى النبي صلى الله عليه وسلم على النجاشي لما مات في بلد الكفر

101
00:32:38.900 --> 00:32:57.100
ولم يعلم باسلامه احد الا الله تبارك وتعالى وهو ملك الحبشة امر النبي صلى الله عليه وسلم اصحابه ان يصفوا فصلى عليهم. فقال بعضهم اتصلي على هذا العلج فقال النبي صلى الله عليه واله وسلم اما انه مؤمن او رجل صالح

102
00:32:58.300 --> 00:33:13.400
هنا يأتي السؤال متى يصلى على من له مكانة في الاسلام هل كل انسان مات ميته يجي يقول للناس يا جماعة ترى ميتي مات في اليمن ولا في الشام ولا في مصر خل نصلي عليها الجنازة

103
00:33:13.650 --> 00:33:32.700
الصواب انه يصلى على الغائب في حالته الحالة الاولى الحالة الاولى ان يكون مات ولم يصلي عليه احد مات رجل في بلاد الكفار ونعلم انه لن يصلوا عليه ودفنوه فنصلي عليه صلاة الغائب

104
00:33:32.800 --> 00:33:50.500
اقرباؤه واصدقاؤه ما في بأس لفعل النبي صلى الله عليه وسلم الحالة الثانية ان نعلم انهم صلوا عليه لكن ولي الامر امر بالصلاة عليه غيابا لمكانته في الاسلام فحينئذ يصلى عليه

105
00:33:50.650 --> 00:34:10.050
ما عدا هذا لم يرد فيه لان النبي صلى الله عليه وسلم امر الصحابة وهذا امر بحكم ولايته عليه الصلاة والسلام على الصحابة. نعم الصواب ان رفع اليدين سنة في تكبيرات الجنائز

106
00:34:10.100 --> 00:34:25.750
ورد عن ابن عمر ورد عن ابن عمر وهو مذهب وهو قول الامام ابي حنيفة وليس مذهب الحنفية هو قول الامام ابي حنيفة ولكن المذهب على خلاف وهو قول الشافعية والحنابلة

107
00:34:25.950 --> 00:34:43.550
نعم قال فصل وحمله ودفنه فرض كفاية لقوله تعالى ثم اماته فاقبره قال ابن عباس اكرمه بعد دفنه ولان في تركهما هتكا لحرمتها واذى للناس بها. وهذا عام حمله ودفنه فرض كفاية

108
00:34:43.750 --> 00:35:03.950
سواء كان مسلما او كان كافرا. قد مر معنا ان الكافر يجب ان يورم لعموم ثم ماته فاقبره ها لم يرد بفضل الصف الاول في الجنازة شيء لكن يستفاد من عمومات الاحاديث

109
00:35:11.100 --> 00:35:27.050
نعم هذا السؤال مهم لو لم يدرك المأموم الامام الا في التكبيرة الاخيرة ماذا يفعل الصواب انه يكمل صلاته يكمل صلاته لان هذه اركان لا تسقط هذه اركان لا تسقط

110
00:35:28.300 --> 00:35:49.950
ها حتى لو شالوا هو كبر عليه مع وجوده ولا لا خلاص ما دام ابتدى مع وجوده لا يشترط استدامة وجوده نعم منهم من قال سرد التكبيرات ويسقط القراءة والصلاة والدعاء صحيح

111
00:35:50.100 --> 00:36:18.650
نعم لكن لا اعلم لهم دليلا لان حنا قلنا القراءة ركن صلاة ركن والدعاء ركن والتكبيرات ركن ليش نسقط الثلاث ونبقي التكبيرات فاتحة لا لا الصواب ان ما ادركه بالنسبة له الاولى

112
00:36:19.450 --> 00:36:47.950
نعم شذي ما راح نخلص فيصلون عليه في المقبرة؟ ايه ينوون على كلهم خلاص يجزئ تجزي الصلاة. نعم قال رحمه الله لكن يسقط الحمل والدفن والتكفين بالكافر لان فاعلها لا يختص بكونه من اهل القرية. نعم. ويكره اخذ الاجر على ذلك ولا

113
00:36:47.950 --> 00:37:15.350
وعلى الغسل لانها عبادة لكن لو كانت هذه جعالة من بيت مال المسلمين فهذا امر حسن واليوم الحمد لله البلدية وظفت اناس وتدفع لهم رواتب للغسل وللتكفين ولحفر القبر اذا كان بيت المال المسلمين لا بأس به. نعم. قال اهل السنة كون الماشي امام الجنازة لقول ابن عمر رأيت النبي صلى الله عليه وسلم وابا بكر يمشون امام

114
00:37:15.350 --> 00:37:33.850
جنازة رواه ابو داوود. والراكب خلفها حديث المغيرة بن شعبة مرفوعة الراكب خلف الجنازة والماشي حيث شاء منها. رواه الترمذي وصححه اها لان الراكب يمشي خلفه لانه اذا مشى امام الجنائز افسد على الناس طريقهم

115
00:37:33.900 --> 00:37:55.700
وشوش عليهم لو كان خلف الجنازة فذلك ادعى لان يمشي الماشون يمشوا على آآ حسن حالتهم وحسن هيئتهم. نعم قال رحمه الله والقرب منها افضل كالامام في الصلاة. ها هذا اللي سألت عنه. والقرب منها اي من الجنازة

116
00:37:56.300 --> 00:38:15.350
والقرب منه من الجنازة افضل كالامام في الصلاة يعني دخلوا للعمومات الاحاديث يرحمك الله نعم قال ويكره القيام لها لقول علي رضي الله عنه قام رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قعد رواه مسلم. يكرم يكره القيام لها للجنازة

117
00:38:15.500 --> 00:38:32.400
انت جالس في مكان ومروا بجنازة بعض العلماء يرى سنيته وهو الصواب ومما يؤكد على سنية القيام للجنايز ان علي رضي الله عنه مر عليه بجنازة فقام لها فقيل له اتقوم

118
00:38:32.500 --> 00:38:49.550
لجنازة رجل من اهل الذمة فقال قام النبي صلى الله عليه وسلم بجنازة يهودي وهذا في خلافته بالكوفة نعم قال ورفع الصوت معها ولو بالذكر والقرآن لحديث لا تتبع الجنازة بصوت

119
00:38:49.600 --> 00:39:06.450
ولا نار. رواه ابو داوود. يكره رفع الصوت في الجنازة. سواء كان بالذكر او بالقرآن طيب وش رايكم بالموسيقى هذي موجودة الان عند بعض المسلمين اليوم اذا مات ميته لا سيما بعض الملوك

120
00:39:06.500 --> 00:39:23.550
ها والامراء يجيبون الطبول ويجيبون المزامير او اذا مات العسكري يجيبون شي يسمونه  اه الجنازة العسكرية الجنازة العسكرية لا يسمونها الجنازة العسكرية ها الجنازة العسكرية بدعة ما في شي اسمه جنازة عسكري

121
00:39:25.000 --> 00:39:46.550
بعد؟ نعم الله المستعان هذي من المحدثات والبدع رفع الصوت لا يجوز مطلقا بالذكر والقرآن ما يجوز فكيف بغيره؟ نعم قال والسنة ان يعمق القبر ويوسع بلا حد لقوله صلى الله عليه وسلم في قتل احد ثرو اوسع واعمي قراب داوود والترمذي وصححه

122
00:39:46.650 --> 00:40:02.350
قولوا للحافر اوسع من قبل الرأس واوسع من قبل الرجلين رواه احمد وابو داوود. قال احمد يعمق الى الصدر لان الحسن وابن سيرين كانا يحبان ذلك يعمق الى الصدر واذا احتاج الى زيادة يزيد لا بأس

123
00:40:02.850 --> 00:40:20.700
يعمق الى الصدر واذا احتاج الى زيادة يزيد لكن بعض البلدان لا سيما مثل مصر اود الاراضي المحيطة بالنيل لا يستطيعون ان يعمقوا لو عمقوا لوصلوا الى الماء فحينئذ نقول يكفي ما يواري به جسد الميت. نعم

124
00:40:20.900 --> 00:40:37.650
قال ويكفي ما يمنع السباع والرائحة لانه يحصل به المقصود. نعم. وكره ادخال القبر خشبا وما مسته نار. كاجر تفاؤلا الا يمس الا يمسها الميت نار قال ان ذلك مخالف ولان ذلك

125
00:40:37.700 --> 00:40:57.150
يعني كون الانسان يأتي بخشب ويدخله في القبر مع الميت او يأتي باجر محمر من النار ويدخله على الميت لان ذلك خلاف هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ابراهيم النخلي كان يستحبون اللبن يكرهون الخشب والاجر

126
00:40:57.350 --> 00:41:21.350
يستحبون شنو لبن مو اللبن. مم انا سمعتك تقول لبن قال بعدين الناس يقولون يعطون امواتهم اللبن ها اللبن يستحبون اللبن ويكرهون الخشب والاجر الاجر هو الطابوق المحروق طابوق الذي صنع بالنار. نعم

127
00:41:23.000 --> 00:41:39.550
قال وضع فراش تحته وجعل مخدة تحت رأسه نص عليه لما روي عن ابن عباس انه كره ان يلقى تحت الميت في القبر شيء ذكر رواه الترمذي وعن ابي موسى لا تجعلوا بيني وبين الارض شيئا. نعم وضع فراش تحت الميت مكروه

128
00:41:39.650 --> 00:42:02.700
لخلاف هدي رسول الله وكذلك جعل مخدة تحت رأسه مكروه. نعم قال والسنة قوله قول مدخله القبر بسم الله وعلى ملة رسول الله رواه احمد والترمذي عن حديث ابن عمر وقال حسن غريب. يعني الذي يأخذ الميت ويحمله

129
00:42:02.750 --> 00:42:19.400
وينزله الى القبر ينبغي ان يقول بسم الله وعلى ملة رسول الله صلى الله عليه وسلم كذلك الذي في داخل القبر يستلمه يقول نفس الكلام بسم الله وعلى ملة سواء كان واحدا او اثنين او ثلاث يقولون نفس الكلام حتى يضع

130
00:42:19.400 --> 00:42:39.050
في لحده  قال ويجب ان يستقبل به القبلة لقوله صلى الله عليه وسلم في الكعبة قبلتكم احياء وامواتا. ولانه طريقة المسلمين بنقل الخلف عن السلف ويسن على جنبه الايمن لانه يشبه لانه يشبه النائم. وهذه سنته

131
00:42:39.700 --> 00:43:04.800
ويحرم دفن غيره عليه او معه. لان النبي صلى الله عليه وسلم كان يدفن كل كان يدفن كل ميت يدفن يدفن كان يدفن كل ميت في قبره الماضي دفنه لان النبي صلى الله عليه وسلم كان يدفن كل ميت في قبر الا لضرورة لان النبي صلى الله عليه وسلم كثر القتلى يوم احد كان يجمع بين رجلين في القبر

132
00:43:04.800 --> 00:43:20.900
الواحد يسأل ايهما اكثر اخذا للقرآن؟ فيقدمه في حديث صحيح وسنة حذو التراب عليه ثلاثا ثم يهان. لقول ابي هريرة رضي الله عنه قال فيه فحشا عليه من قبل رأسه ثلاثا. رواه ابن ماجة وللدار

133
00:43:20.900 --> 00:43:38.800
معناه من حديث عمرو بن ربيعة وزاد وهو قائم. يعني يأخذ ثلاث حصوات من التراب اولا وليه او قريبه فيضع في القبر بيديه ثم بعد ذلك يهال عليه التراب بالشبل ونحوه

134
00:43:39.000 --> 00:43:58.500
نعم قال واستحب الاكثر تلقينه بعد الدفن. لحديث ابي امامة فيه رواه ابو بكر عبد العزيز في الشافي ويؤيده حديث لقنوا موتاكم لا اله الا الله. وسئل احمد عنه فقال ما رأيت احدا يفعله الا اهل الشام. قال وكان ابو المغيرة يروي فيه عن ابي

135
00:43:58.500 --> 00:44:16.550
ابو بكر ابن ابي مريم عن اشياخهم انه كانوا يفعلونه. وبالاختيارات الاقوال فيه ثلاثة الكراهة والاستحباب والاباحة وهو اعدلها الصواب ان تلقين الميت بعد الدفن يا فلان ابن فلان اذكر اذا جاءك منكر ونكير

136
00:44:16.600 --> 00:44:30.400
ان الله ربك وان محمدا نبيك وان الاسلام هذا لم يثبت لا عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن اصحابه لا بسند صحيح ولا بسند ضعيف والامر كما قال الامام احمد

137
00:44:30.450 --> 00:44:47.300
ان ذلك انما فعله اهل الشام في زمن تبع التابعين وهذه من المحدثات عندهم. ولا يجوز ان تكون سنة متبعة نعم وبعض الناس يحدث بدعة ثانية يقول لا تقول حق الميت فلان ابن فلان

138
00:44:48.050 --> 00:45:01.950
يقول فلان ابن فلانة ليش؟ قال يمكن انه مو ابن فلان ما يجوز تتهم الرجل حال موته اعوذ بالله يا شيخ انت لو اتهمته في حال حياته قذفته بحد القذف ولا لا

139
00:45:02.200 --> 00:45:26.000
غريب بعض الناس والله موجود في كتب الفقهاء يقول لا تقل فلان ابن فلان وقل فلان ابن فلانة الله السلامة والعافية. نعم ما صحيت ما هو صحيح ابدا جاء في الحديث قال فينادى روح من هذه الروح الطيبة؟ هكذا النص في البخاري ومسلم وابو داود. قال فيقال

140
00:45:26.000 --> 00:45:51.950
روحوا فلان ابن فلان هذا من من الخرافات هذولا يتهمون الناس في اعراضهم نعم  سنة ما في بأس هذا جالس نعم قال رحمه الله والسنة رش القبر بالماء لان النبي صلى الله عليه وسلم رش على قبر ابنه ابراهيم ووضع عليه حصباء رواه

141
00:45:51.950 --> 00:46:09.950
شافعي ورش القبر لاجل اثبات التراب عليه لا ان الرش مقصود بنفسه نعم قال ورفعه قدر شبر لحديث جابر ان النبي صلى الله عليه وسلم رفع قبره عن الارض رفع قبره عن الارض قدر

142
00:46:09.950 --> 00:46:29.550
هكذا شبر الرجل المتوسط اليدين في الخلقة لا يجوز ان يرفع عن الارض اكثر من شيء نعم قالوا يكره تزويقه وتجسيسه وتبخيره. يقول جابر نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يجصص القبر ان يبنى عليه. وان يقعد عليه رواه

143
00:46:29.550 --> 00:46:46.550
زاد الترمذي وان يكتب عليها هذه كلها من المكروهات وهي اليوم واقعات مع الاسف الشديد لا يجوز وضع الجص على القبر ولا السمنت ولا البنيان ولا الكتابة عليها ما يجوز هذا

144
00:46:47.700 --> 00:47:02.600
كيف اذا كان الرقم يوضع من جهة امنية ما في بأس لكن يوظع عليه الفاتحة هذا فلان ابن فلان ادعوا له هذا ما يجوز ايمانك ما يضر  هذا للحاجة الامنية

145
00:47:03.400 --> 00:47:23.050
اذا حصل مثلا قضية عرفت يروحون يبحثون عن الميت الفلاني ويطلعونه ويسوون له فحوصات اي نعم نعم قال رحمه الله تقبيله والطواف به والصحيح تحريمه لانه من البدع وقد روي ان ابتداء عبادة الاصنام تعظيم الاموات. روي هذا

146
00:47:23.050 --> 00:47:38.750
بسند عن ابن عباس ان ابتداء عبادة الاصنام من تعظيم الاموات لا سيما الصالحين لا يجوز تقبيل القبر ابدا لا يجوز تقبيل القبر ابدا لان ذلك لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن الصحابة

147
00:47:38.800 --> 00:47:52.650
كلهم يدخلون على قبر النبي صلى الله عليه وسلم ولا يقبلون ترابه ولا قبر ابي بكر وعمر ولا الطواف به. الطواف به من الشركيات عياذا بالله. كذلك قراءة الفاتحة وقراءة القرآن. كل ذلك لم يثبت

148
00:47:52.900 --> 00:48:12.650
نعم قال والاتكاء اليه لما روى احمد ان النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا قد اتكأ على قبر فقال لا تؤذه نعم. قال والمبيت والضحك عنده والحديث في امر الدنيا لانه غير لائق بالحال. نعم. والكتابة عليه والجلوس يجي عند الميت يقول ترى امي

149
00:48:12.650 --> 00:48:29.900
تزوجت يا يبه سبحان الله العظيم غرائب يقول له قصص حق ابوه هذا ما يجوز هذا نعم قال والكتابة عليه والجلوس والبناء لما تقدم فان كان البناء مشرفا وجب هدمه

150
00:48:30.100 --> 00:48:44.800
لقوله صلى الله عليه وسلم لعلي لا تدع تمثالا لطمسته ولا قبرا مشرفا الا سويته. رواه مسلم قال والمشي بالنعل الا لخوف شوك ونحوه بحديث لا يجوز المشي بالنعل بين مقابر المسلمين لا يجوز

151
00:48:45.300 --> 00:49:08.200
لا يجوز المشي بالنعل بين القبور يخلع النعم نعم الا لخوف شوك ومثله في الحكم خوف الحر نعم حديث قال لحديث بشير ابن الخصاصية انه قال بينما انا امشي انا اماشي رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا رجل يمشي في القبور

152
00:49:08.200 --> 00:49:27.350
الان فقال له يا صاحب السبتيتين القي سبتيك فنظر الرجل فلما عرف رسول الله صلى الله عليه وسلم خلعهما فرمى ابيهما رواه ابو داوود قال احمد اسناده جيد النعال السبطية هي التي كانت تصنع في سبتة وهي اسم منطقة

153
00:49:27.450 --> 00:49:44.050
نعم قال ويحرم اسراج المقابر والدفن بالمساجد وكذا بناء المساجد عليها لقول ابن عباس لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم زائرات القبور المتخذين عليها المساجد والسرد. رواه ابو داوود والنسائي

154
00:49:44.300 --> 00:49:58.550
وفي ملك الغير وينبش ما لم يأذن مالكه والدفن بالصحراء افضل لانه صلى الله عليه وسلم كان لو دفن ميت في ارض غيره فجاء صاحب الارض فرأى الميت وله الحق في نبشه

155
00:49:59.050 --> 00:50:17.400
لانه استيلاء على ارضه ولا يجوز لاحد ان يستولي على ارضه لا حي ولا ميت نعم قال والدفن بالصحراء افضل لانه صلى الله عليه وسلم كان يدفن اصحابه كان يدفن اصحابه بالبقيع ولم تزل الصحابة والتابعون ومن بعدهم يقبرون

156
00:50:17.400 --> 00:50:37.400
في الصحارى وان ماتت الحامل حرم شق بطنها لانه هتك حرمة متيقنة لابقاء حياة متوهمة واحتج احمد بحديث عائشة المرفوعة كسر عظم الميت ككسر عظم الحي رواه ابو داوود. رواه ابن ماجة عن ام سلمة وزاد في الاثم. لكن

157
00:50:37.750 --> 00:50:58.700
اه لو ان انتبهوا الان لو انه غلب على ظن الاطباء انهم لو شقوا البطن ها لو شق البطن لخرج الطفل حيا يجوز اذا غلب على الظن اما اذا استوى الشك والظن فلا يجوز انتهاك الحرمة مع استواء الشك. نعم

158
00:50:59.000 --> 00:51:21.250
قال واخرج النساء من ترجى حياته بان كان يتحرك حركة قوية وانفتحت المخارج له ستة اشهر فاكثر ولا يشق بطنها لما تقدم فان تعذر لم تدفن حتى يموت الحمل لحرمته. وان خرج بعضه حيا شق للباقي لتيقن حياته بعد ان كانت متوهمة

159
00:51:22.300 --> 00:51:45.500
ان خرج بعضه حيا بعض الجنين والباقي في بطن امه فاذا يجوز شق البطن او انفراج الفتحة حتى يخرج سليما قال فصل تسن تعزية المسلم لحديث عمرو ابن حزم مرفوعا ما من مؤمن يعزي اخاه بمصيبة الا كساه الله عز وجل منه

160
00:51:45.500 --> 00:51:58.050
حلل الجنة رواه ابن ماجه وعن ابن مسعود مرفوعا من غز من عز مصابا فله مثل اجره. رواه ابن ماجه والترمذي وقال غريب. الاحاديث في فضل التعزية لم تصح لكنها

161
00:51:58.050 --> 00:52:19.050
سنة ثابتة فمن عزى فقد عمل بالسنة. والعمل بالسنة فيها اجور عظيمة. ومعنى التعزية يعني تسلية المصاب. معنى التعزية يعني تسلية المصاب كيف تسلي المصاب بامرين؟ الدعاء لميته الدعاء لميته

162
00:52:19.100 --> 00:52:39.400
وتذكير المعزى بالصبر واجره. نعم قال الى ثلاثة ايام بياليهن لانها مدة الاحداث المطلق. قال المجد الا اذا كان غائبا فلا بأس بتعزية اذا حضر. الاصل ان يعزي بعظهم بعظا ثلاثة ايام بعد ثلاثة ايام

163
00:52:39.500 --> 00:52:59.550
ما ما يعزى الانسان لان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يحل لاحد ان يعتد على احد فوق ثلاث الا المرأة على زوجها اربعة اشهر وعشرة لكن لو انك ما رأيت ذاك الرجل لكونه مسافر الا بعد شهر او شهرين يجوز ان تعزي

164
00:52:59.850 --> 00:53:16.500
لكن بعض الناس اليوم يعزي الميت بعد دفن ميته كل ما شافه كل ما شافه فيتجدد الحزن عندي هذا غلط نعم قال فيقال له اعظم الله اجرك واحسن عزاءك وغفر لميتك

165
00:53:16.550 --> 00:53:31.850
لان الغرض الدعاء للمصاب والميت وميته. روى حرب عن زرارة بن اوفى قال عزى النبي صلى الله عليه وسلم رجل على ولده فقال اجرك الله واعظم لك الاجر. يعني ينبغي الانسان ان يتعلم كيف يدعو

166
00:53:32.200 --> 00:53:49.050
بعض الناس يجي العزا ويسلم على شخص يقول الساعة المباركة اللي شفتك فيها لو سمع اهل الميت الكلام هذا ايش يبي يقولون بعض الناس في المقبرة يسلم على اخر يقول الساعة المباركة اللي شفتك فيها. طيب لو سمعها للميت ايش يقولون؟ يقول هذا قاعد يتفايل علينا

167
00:53:49.550 --> 00:54:05.200
فما يجوز عشان يختار الكلمات الطيبة اعظم الله اجرك واحسن عزاءك وغفر لميتك لله ما او يقول لله ما اخذ ولله ما وكل شيء عنده بمقدار او يقول اصبر واحتسب. غفر الله له

168
00:54:05.500 --> 00:54:20.750
ويقول الحقه الله بخير سلفه وبارك في خلفه ونحو ذلك من العبارات. على كل حال التعزية الفاظها ليست ليست وقفية المهم ان يكون فيه امران دعاء للميت وتصبير للحج نعم

169
00:54:24.600 --> 00:54:49.500
الجلوس للعزاء وانتظار الناس ليست من السنة الجلوس للعزاء وانتظار الناس ليأتوا ليس من السنة. نعم سرادق السرادقات بدعة بالاتفاق  مش راديقات عندكم اوه انا حضرت جنازة في مصر يا رجل والله لو لم يخبروني ان هذا عزا لظنيته عرسا

170
00:54:50.700 --> 00:55:07.200
شيخ لمبات وفرش وبسط وكراسي وشربات ايش هذا يا شيخ انا ظنيت اعرس لكن لخه اللي معي ها الشيخ حسام قال لي لا هادي هي عزا يا سبحان الله ايش هذا

171
00:55:07.600 --> 00:55:36.800
وكما قال احمد شوقي رحمه الله قال امواتنا يرزقون بالف الف واحياؤنا يموتون جوعا  نعم ميت   هذا موجود في بعض البلدان يشوفون الاكل خلاص طبعا كما سيأتي الان صنع الطعام من قبل اهل الميت

172
00:55:36.850 --> 00:55:56.750
هذا خلاف السنة بالاتفاق والاجماع نعم كيف العزاء؟ العزاء سنة كيف خلاف السنة ها جلوس اهل الميت خلاف السنة. اما انت تذهب لتعزيه ليس خلاف السنة لكن تذهب تعزي وتخرج

173
00:55:57.000 --> 00:56:13.700
قال ويقوله استجاب الله دعاك دعاءك ورحمنا واياك رد به الامام احمد رحمه الله ولا بأس بالبكاء على الميت لقوله صلى الله عليه وسلم ان الله لا يعذب بدمع العين ولا بحزن القلب ولكن

174
00:56:13.700 --> 00:56:28.200
ان يعذبوا بهذا واشار الى لسانه او يرحم. متفق عليه بار النهي محمولة على بكاء من معه نجم على بكاء على بكاء معه ندب او نياحة. قال المجد لو انه كره كثرة

175
00:56:28.200 --> 00:56:47.200
والدوام عليه اياما كثيرة قال ويحرم الندب والبكاء مع تعداد محاسن الميت والنياحة هي اما تعداد محاسن الميت فهذه طامة كبرى نجدها من بعض الناس حتى والميت يدفن ورجل كان خير وكذا ويكذب

176
00:56:48.050 --> 00:57:09.450
ما يجوز هذا بل جاء في بعض الروايات ان بعض احد الصحابة غشي عليه فقال من عنده واجبلاه ومعتصماه وكذا وكذا. فلما فاق قال يا بني ماذا قلت قال قلت كذا قال ما قلت شيئا الا قيل لي اانت كذلك؟ انت كذلك

177
00:57:09.850 --> 00:57:22.300
طيب انت الان تجي قدام الناس تقول ادعوا له استغفروا ترى الرجل كان صالح الملائكة بيقولون صج هذا الكلام؟ انت كنت رجل صالح؟ انت ما يجوز هذا ترى الكذب ما يجوز

178
00:57:23.400 --> 00:57:37.850
الانسان لا يتكلم بمثل هذه العبارات تعداد المحاسن لو كان يجب اخفاؤها لكن يقول استغفروا لاخيكم كما قال النبي ولا يزاد على هذا نعم قال والنياحة هي رفع الصوت بذلك برنة

179
00:57:38.000 --> 00:57:51.100
قوله تعالى ولا يعصينك في معروف قال احمد هو النوع فسماه معصية عطية رضي الله عنها اخذ علينا النبي صلى الله عليه وسلم في البيعة الا ننوح. وهذا تفسير للاية

180
00:57:51.400 --> 00:58:07.300
الا ننوح ولا يعصينك في معروف وفي صحيح مسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم لعن النائحة والمستمعة. نعم قال ويحرم انشق الثوب ولطم الخد والصراخ ونتف الشعر ونشره وحلقه

181
00:58:07.350 --> 00:58:21.650
حديث ابن مسعود مرفوعا ليس منا من ضرب الخدود وشق الجيوب دعا بدعوى الجاهلية. وعن ابي موسى ان النبي صلى الله عليه وسلم برئ من الصادقة والحارقة والشاقة متفق عليهما. نتف الشعر محرم

182
00:58:21.850 --> 00:58:37.350
ونشره محرم من صور النشر الان ان بعض الناس يكون يحلق لحيته اذا مات الميت لا يحلق لحيته هذا من سور النشر ترى ولا يؤجر على هذا الفعل لانه ما تركه لله

183
00:58:37.650 --> 00:59:02.100
تركوه اظهار الحزن وهذا من صور الجاهلية حلق الشعر حزنا ايضا محرم واحد عنده شعر ها؟ او وحدة عندها شعرة وتحلق رأسها هذا محرم لا يجوز للانسان ان يفعل هذه الافعال لذلك النبي صلى الله عليه وسلم برئ من الصالقة والحالقة والشاقة

184
00:59:02.550 --> 00:59:21.250
الحلقة معروفة هي التي تحلق شعرها حزنا واتى بصيغة المؤنث لان هذه اكثر شيء من صفات النساء ولو رجل فعل هذا الفعل لاستحق اللعن واما الشاقة التي تشق ثوبها اما الصادقة فهي التي تلطم خديها

185
00:59:22.550 --> 01:00:00.650
اذا الممنوع ثلاثة اشياء الممنوع ضرب الخدود هذا واحد ها الثاني شقوا الجيوب اي الثالثة ازالة حلق الشعر حزنا. نعم مم  للحزن  اذا كان للحاج ما يضر لكن لاظهار الحزن لا يجوز

186
01:00:02.100 --> 01:00:13.200
واحد يقط غترته ليش قاطعهن؟ قال انا حزناء واحد ما يلبس دشاشة ليش؟ قال انا حزنان وواحد يلبس كرفتة لا جا للحزن ما يلبس كرفتة ليش؟ قال حزنان ما يجوز

187
01:00:13.500 --> 01:00:29.050
لا تغير هيئتك ترى حتى الان طريقة العزاء اليوم مع الاسف اخذناها من النصر نعم هذي مصيبة اخرى بعد هاي مصيبة كبرى نعم ايه. قال صح كرافتة سودا ضحك العرب

188
01:00:29.100 --> 01:00:45.400
دخلت على عزا في احد الفنادق في حولي اول مرة ادخل انا عزاء في الفندق الفندق غريب جدا يا اخي المهم العلة يا اخوان من اول الجالسين لاخر الجالسين كلهم لابسين اسود

189
01:00:46.000 --> 01:01:13.050
ما يجوز ها النساء يجوز لهن اظهار الحزن ثلاثة ايام الا الزوجة اربعة اشهر وعشرة ايام نعم قال وتسن زيارة القبور للرجال. نص عليه وحكاه النووي اجماعا. لقوله صلى الله عليه وسلم كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها

190
01:01:13.050 --> 01:01:33.050
فانها تذكركم الموت. رواه مسلم. وللترمذي فانها تذكر الاخرة. وهذا التعليل يرجح ان الامر للاستحباب وان كان واردا بعد الحظر بلا سفر لعدم نقله وللحديث الصحيح لا تشد الرحال الا الى ثلاثة مساجد. لما قال لا تشد الرحال الا الى ثلاثة

191
01:01:33.050 --> 01:01:49.900
ساجد يعني تعبدا يعني طلبا لبركة المكان فلا يجوز للانسان ان يشد رحله الى السيد البدوي او عبدالقادر الجيلاني طلبا لبركة البقعة ما في بقعة مباركة الا ثلاث بنص الحديث

192
01:01:50.250 --> 01:02:14.150
المسجد الحرام ومسجدي هذا والمسجد بيت المقدس نعم قال وتكره للنساء لان النهي المنسوخ يحتمل انه خاص بالرجال. ودار بين الحظر والاباحة فاقل احواله الكراهة. بعضه حديث ابن عباس مرفوع لعن الله زوارات القبور. رواه اهل السنن. فالصواب ان النساء ليس لهن زيارة القبور مطلقا

193
01:02:14.750 --> 01:02:38.150
الا اذا كانت مارة لا قصدا ذهبت لتشهد غسل قريبها فمرت على الجنايات تبعا لا بأس اما تقصد زيارة المقابر فالحديث واضح لعن الله زوارات القبور رواه الامام آآ ابو داوود والترمذي وغيره. نعم

194
01:02:38.250 --> 01:02:58.250
قال في الكهف فلما زالت تحريم بالنسخ بقيت الكراهة ولان المرأة قليلة الصبر فلا يؤمن تهييج حزنها برؤية قبور الاحبة فيحملها على فعل ما لا يحل لها فعله. بخلاف الرجل انتهى. مع انه لا يكره لعموم قوله فزوروها فانها

195
01:02:58.250 --> 01:03:17.050
ركن الموت ولان عائشة زارت قبر اخيها عبدالرحمن رضي الله عنهما رواه الاكرم زارت قبر اخيه عبدالرحمن للحاجة وليس ليس تقصدا. نعم الحاجة انها ارادت ان تتأكد من موت اخيها

196
01:03:17.700 --> 01:03:38.800
لان الزمن كان زمن فتنة تعرف انه الخوارج كانوا يقتلون كثير من الناس فهي خافت فقال اروني قبرها حتى اتأكد نعم هي عللت بهذا قال وان اجتازت المرأة بقبر في طريقها فسلمت عليه ودعت له فحسن لانها لم تخرج لذلك. نعم. هذا لا شك انه جائز

197
01:03:39.300 --> 01:03:54.100
لذلك قال عليه الصلاة والسلام لعائشة لما قالت ارأيت ان رأيت المقابر فما اقول؟ قال قولي السلام عليكم دار قوم مؤمنين واما الاستدلال بهذا الحديث على جواز زيارتهن للقبور فهذا بعيد

198
01:03:55.300 --> 01:04:15.300
قال والسنة لمن زار القبور ومر بها ان يقول السلام عليكم دار قوم مؤمنين وانا ان شاء الله بكم للاحقون. ويرحم الله المستقدمين منكم نسأل الله لنا ولكم العافية. اللهم لا تحرمنا اجرهم ولا تفتنا. ولا تفتنا بعدهم واغفر لنا ولهم. بالاخبار الواردة بذلك عن ابي هريرة

199
01:04:15.300 --> 01:04:33.450
بريدة وغيرهما رواه احمد ومسلم قولوا ان شاء الله للتبرك او في الموت على الاسلام او في الدفن عندهم. قوله السلام عليكم اي نطلب السلامة تنزل عليكم وليس معناه مطلق الخبر هو خبر مراد به الطلب

200
01:04:33.850 --> 01:04:50.450
هو خبر مراد به الطلب مثل قول الله في الصلاة السلام علينا. اي نطلب السلامة علينا نطلب السلامة ان تنزل علينا نعم قال وابتداء السلام على الحي سنة لحديث افشوا السلام وما بمعناه

201
01:04:51.000 --> 01:05:08.700
قال وردوا فرض كفاية فان كان واحدا سعيا عليه لقوله تعالى واذا حييتم بتحية فحييوا باحسن منها او ردوها عن علي مرفوعا من ديوان الجماعة اذا مروا ان يسلم احدهم ويجزئ عن الجلوس ان يرد احدهم. بالنسبة للسلام القاء وردا يجزئ واحد

202
01:05:09.100 --> 01:05:28.400
بالنسبة للعطاس انعطس الواحد فرفع صوته بالتحميد وجب على كل من سمع ان يشمته في فرق بين الامرين نعم قال وتشميت العاطس اذا حمد فرض كفاية رده فرض عين لقول حديث ابي هريرة مرفوعا فاذا عطس احدكم فحمد

203
01:05:28.400 --> 01:05:48.250
الله فحق على كل مسلم سمعه ان يقول له يرحمك الله. لاحظ على كل مسلم قيده بالعموم وبالسماع نعم كيف  تشميت العاطس اذا حمد فرض كفاية ورده فرض عين نعم

204
01:05:50.950 --> 01:06:08.550
لا هو يقول مش تشميت كلمة تطلق على الابتداء والانتهاء فهو اذا قال قوله الحمد لله هذا ليس فرضا هذه سنة نعم وعلى كل حال في رواية للامام احمد بان رد فرض كفاية

205
01:06:09.000 --> 01:06:26.000
وانه مثل السلام ولكن الصواب ان رده فرض عين نعم على من سمع قال وعنه ايضا اذا عطس احدكم فليقل الحمدلله على كل حال وليقل اخوه او صاحبه يرحمك الله ويقول هو يهديكم الله

206
01:06:26.000 --> 01:06:45.200
ويصلح بالكم. رواه ابو داوود قال ويعرف الميت زائره يوم الجمعة قبل طلوع الشمس قاله احمد في الغنة وفي الغنة يعرف كل وقت وهذا الوقت هكذا قال ابن القيم الاحاديث والاثار تدل على ان ان الزائر متى جاء علم به المزور

207
01:06:45.350 --> 01:07:01.350
سمع سلامه وانس به وهذا عام في حق الشهداء وغيرهم. وانه لا توقيت في ذلك انتهى. هذا هو المذهب ان الميت يعرف زائره يوم الجمعة. وفي رواية انه يعرفه في كل وقت

208
01:07:01.500 --> 01:07:20.250
وهو قول جمع من الفقهاء والصواب ما عليه الحنفية ان الميت لا يعرف من زاره لانه في عالم البرزخ ولا يدري عما يكون في الدنيا الا اذا شاء الله ان يسمعه. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم

209
01:07:20.400 --> 01:07:42.950
ما انتم بما اسمع لما بما اسمع منهم لما اقول. لان الله اراد ان يسمعهم كلام النبي صلى الله عليه وسلم هم في دار البرزخ ونحن في دار الدنيا فكيف يمكن لمن في دار البرزخ ان يسمع من في دار الدنيا او من في دار الدنيا ليسمع من في دار البرزخ. لا يمكن ذلك الا

210
01:07:42.950 --> 01:08:01.200
بمشيئة الله ما يجوز قياس ما تقول هو قريب مني راح يسمعني معناه لو تكلم هو ينبغي ان تسمع انت بعد ايش معنى انت تسمعه وما يسمعك اذا قال بعض الناس ان بعض الناس ربما يسمعون الكلام من عند الميت

211
01:08:01.400 --> 01:08:15.400
ها او في المنام نقول هذا اذا حصل اذا حصل هذا نحتاج الى نص لم يوجد نص يوجد نص ان الميت يسمع قرع نعال مشيعيه اذا انصرفوا عنه طيب غير هذا

212
01:08:15.500 --> 01:08:35.900
ما يوجد قال الله في القرآن وما انت بمسمع من في القبور بنص في القرآن وقال الله عز وجل تأملوا هذه الاية ان الذين تدعون من دون الله عباد امثالكم فادعوهم فليستجيبوا لكم. في الاية الاخرى قال اموات غير احياء

213
01:08:36.200 --> 01:08:51.550
وما يشعرون ايانا يبعثون. اذا هم لا يعرفون ماذا انتم تقولون لهم واذا قلنا انهم يسمعون يمكن يجي الرجل يقول طيب ما دام الميت يسمع انا بقول له يا رسول الله اشفع لي هو يسمع

214
01:08:52.000 --> 01:09:07.100
هذا كلام غير صحيح هم في عالم البرزخ الشهداء احياء في عالم البرزخ. الصالحون في نعيم في عالم البرزخ الطلحون في جحيم في عالم البرزخ لا شك في هذا ولا ريب هو عقيدة لاهل السنة والجماعة

215
01:09:07.750 --> 01:09:26.100
لكن اسمعوا كونهم يسمعون كلام من يزورهم هذا كله بناه ابن القيم وغيره على الحكايات على الحكايات وظاهر القرآن واضح ظاهر القرآن واضح حتى الرسول صلى الله عليه وسلم لا يسمع الا ما يسمعه الله

216
01:09:26.250 --> 01:09:45.550
ولهذا جاء في الحديث انه قال صلوا علي في ليلة الجمعة ويومها فان صلاتكم معروضة علي ها شوف ايش قال معروضة عليه. وفي الحديث الاخر قال عليه الصلاة والسلام ان لله ملائكة

217
01:09:45.600 --> 01:10:06.750
سيارين يبلغونني عن امتي السلام ولذلك الاحاديث التي فيها ان سلامكم من بعيد يبلغني وسلامكم من قريب اسمعه حديث موظوع لا اصل له نبه عليه جمع من الحفاظ رحمهم الله وانا انصحكم بقراءة

218
01:10:07.600 --> 01:10:33.000
الايات البينات في عدم سماع الاموات عند الحنفية السادات اسم طويل بس كتاب مفيد عظيم للعلامة الحافظ المقرئ ها آآ الملا علي القارئ الحنفي الهروي ولادة ونشأة المكي وفاة اثم مرة ثانية

219
01:10:33.450 --> 01:11:01.300
الايات البينات في عدم سماع الاموات عند الحنفية السادات نعم ابو ابو ابو امجد هذا ينطبق على الميت فبصره اليوم حديد يرى كل ما كان غيبا اثناء نزع الروح وبعد عالم البرزخ يرى كل ما كان غيبا

220
01:11:02.500 --> 01:11:19.000
لا هو يرى مكان غيبا وما قال يرى ما كنت شاهدا فبصرك اليوم حديد عما كان ممنوعا عليك بالظبط فهو الان عندما يحتضر يرى ملائكة الرحمة وملائكة العذاب ونحن لا نرى

221
01:11:19.850 --> 01:11:37.000
فاذا مات يرى النعيم او يرى الجحيم ونحن لا نحس به ونحن في جواره وهو لا يحس بها نعم جاء في بعض الاحاديث ان الرجل يرفع درجته في الجنة فيقول يا ربي من اين لي هذا؟ فيقال بدعاء ابنك

222
01:11:37.300 --> 01:11:58.900
هو ما يدري  قال رحمه الله ويتأذى بالمنكر عنده وينتفع بالخير. قال الشيخ التقي الدين رحمه الله استفاضت الاثار انتفاضة الاثار بمألفة الميت باحوال اهله واصحابه في الدنيا وان ذلك يعرض عليه. وجاءت الاثار بانه يرى ايضا وبانه يدري بما بما

223
01:11:58.900 --> 01:12:21.200
فعل عنده ويسر بما كان حسنا وتألم بما كان قبيحا. صلحوا صلحوا العبارة ويتأذى بالذال المعجمة ليست بالدال المهملة ونسأل الله جل وعلا ان يحسن ختامنا وختامكم. الحمد لله بهذا نكون انتهينا من العبادات كلها. كتاب الصلاة كتاب الزكاة كتاب الصيام كتاب الحج

224
01:12:21.250 --> 01:12:41.100
صح كل باقي كتاب البيوت ان شاء الله الدورة القادمة نبدأ في كتاب صلى الله وسلم على نبينا. الادب في زيارة القبور اولا عدم مصاحبة رنة ثانيا السلام على الجميع والدعا للجميع. ثالثا الاخذ العبرة ثالثا عدم رفع الصوت