تغليظ الدية على قتل في الحرم او الاشهر الحرم او ذا رحمه رحمه او ذا رحمه مضاف مضاف اليه. احسن الله اليكم او ذا رحمه وثبت عن عمر وعثمان رضي الشيخ المبارك رحمه الله ونسأل الله جل وعلا ان يرزقنا الفقه في دينه. وكنا قد انهينا ما يتعلق بالجنايات فنقف من حيث العموم نقف الان على الاحكام المتعلقة بالديات. نعم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين وبعد فنبدأ ان شاء الله في باب من كتاب الجنايات من مختصر الكلام في شرح بلوغ المرام الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللسامعين قال المؤلف ابن حجر الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى باب الديات الديات جمع دية وهي اما لما فيه القصاص وما لا قصاص فيه الديات بتشديد الدال وتخفيف الياء الديات جمع دية مثل اه بنيات جمع بنية والديات جمع دية وهي عامة لما فيه القصاص وما لا قصاص فيه والمقصود بالدية هو المال الذي يدفع في مقابل الجناية المقصود بالدية المال الذي يدفع بمقابل الجناية وهو يختلف باختلاف الجناية وسيأتي ان شاء الله تفاصيل ذلك في احاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم مع ذكر اقوال العلماء نعم. احسن الله اليكم قال الحافظ رحمه الله عن ابي بكر عن ابي بكر عن ابي بكر ابن محمد ابن عمرو ابن حزم عن ابيه عن جده رضي الله عنهم ان النبي صلى الله عليه وسلم كتب الى اهل اليمن فذكر الحديث وفيه ان من اعتبط مؤمنا قتلى عن بينة فانه قود الا ان يرضى اولياء المقتول وان في النفس الدية مئة من الابل وفي الانف اذا اوعب جدعه الدية. وفي العينين الدية وفي اللسان الدية وفي الشفتين الدية وفي الذكر الدية وفي البيضتين الدية وفي الصلب الدية وفي الرجل الواحدة نصف الدية وفي المأمومة ثلث الدية وفي الجائفة ثلث الدية وفي المنقلة خمسة عشرة من الابل وفي كل اصبع من اصابع اليد والرجل عشر من الابل وفي السن خمس من الابل وفي الموضحة خمس من الابل وان الرجل يقتل بالمرأة وعلى اهل الذهب الف دينار اخرجه ابو داوود في المراسيل والنسائي وابن خزيمة وابن الجارود وابن حبان واحمد واختلفوا في صحته. حديث ابي بكر ابن عمرو ابن به عن جده حديث مشهور ولكن العلماء رحمهم الله اختلفوا في تصحيحه والصواب انه لا ينزل عن مرتبة الحسن وسياسي كلام العلماء عليه نعم. احسن الله اليكم قال الشارح رحمه الله قال ابن عبد البر هذا كتاب مشهور عند اهل السير معروف ما فيه عند اهل العلم معرفة معرفة تغني عن شهرتها عن الاسناد. معرفة تغني شهرتها عن احسن الله اليكم تغني شهرتها عن الاسناد لانه اشبه المتواتر لتلقي الناس اياه بالقبول والمعرفة. هذا كلامي للحافظ ابن عبد البر ان ما يكون مشهورا عند اهل السير معروفا عند اهل العلم فان الشهرة كافية وان الاسناد وان كان ضعيفا فان الشهرة كافية في الاستدلال بها. نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله قوله من اعتبط مؤمنا قتلا اي من قتل قتيلا بلا جناية منه ولا جريرة توجب قتله وقيد به اذا كان المقتول مؤمنا الا ان يرضى اولياء المقتول بالدية. من اعتبط من اعتبط مؤمنا قتلا اعتبط مؤمنا قتلا اي انه قتل مؤمنا بلا جرم ولا جناية ولا جريرة هذا معنى اعتباط ولا جريرة توجب قتله اقيد به. نعم احسن الله اليكم. قال وفي الحديث دليل على ان الابل هي الاصل في الدية وانها على اهل الذهب الف دينار واخرج ابو داوود عن ابن عباس رضي الله عنهما ان رجلا من بني عدي قتل فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم ديته ديته اثني عشر والفاء هذا فيه اشارة الى ان الدية يمكن ان يدفع مئة من الابل ويمكن ان يدفع مالا اثني عشر الفا هذا من الذهب اثني عشر الفا من دنانير الذهب وعشرون دينار من الذهب بسبب خمسة وثمانين جرام اذا تضرب اثني عشر الف تقسيم خمسة وثمانين تقسيم عشرين يطلع الناتج هذا هو قيمته اليوم. اليوم يقدر بالابل والابل المئة اليوم بحسب اسعارها في السوق اذا كان الناقة ربما تساوي الفا فمئة يعني قرابة عشرة الاف ونحو ذلك او اكثر نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله ومثله عند الشافعي والترمذي وصرح بانها اثنى عشر الف درهم واخرج ابو داوود عن عطاء ان رسول الله اذا كان اثنا عشر الف درهم معناها اقل بكثير من الدينار وهذا التصريح يؤكد صحة هذا الحديث. حديث اه ابن عباس عند ابي داود واما بالدينار فهو يكون فوق المعقول لكن اثني عشر الف درهم فمعناه معقول لان نصاب الدرهم هو اربع مئة درهم واذا قسمنا اثنعشر الف على اربع مئة بيطلع ثلاثة اه الاف النصاب تقريبا نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله واخرج ابو داوود عن عطاء ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى في الدية على اهل الابل مئة من الابل وعلى اهل البقر مئة اتي بقرة وعلى اهل الشاة الفيشاء وعلى اهل الحلل. الحلل. الحلل احسن الله اليكم. الحلل يعني الثياب. احسن الله اليكم. وعلى اهل الحلل مئتي حلة. وعلى اهل القمح شيئا ان لم يحفظه محمد ابن اسحاق. اذا رواية ابي داوود عن عطاء وقد رواها محمد بن اسحاق الاخبار المعروف ان النبي صلى الله عليه وسلم نوع بالدية بحسب الاعراف نوع في الدية بحسب الاعراف وهذا فيه دلالة على ان الدية تتنوع من بلد الى بلد ومن زمان الى زمان فاذا كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم مئة من الابل على اهل الابل فاذا جئنا الى مكان الناس ليسوا باهل ابل ولا لبقر ولا اهل شاة ولا اهل حلل ولا اهل زرع فحين اذ ينتقل معهم الى الدينار والدرهم واما اذا كان الناس اهل حلل كان عندهم مصانع للنسيج او اهل شاة او اهل بقر فكل بحسبه والمهم ان يكون ان تكون الدية تساوي مئة من الابل او تقاربه وتساوي اثني عشر الف درهما او تقاربه. نعم. احسن الله اليكم قال رحمه الله وعن عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده قال قضى النبي صلى الله عليه وسلم اذا قطعت الانف. نعم. بنصف العقل خمسون من الابل او عدلها من الذهب او الورق. اخرجه البيهقي وذكر عن الزهري انه قرأ في كتاب عمرو ابن حزم وفي الاذن خمسون من الابل وروي من حديث معاذ انه قال وفي السمع مئة من الابل وفي العقل مئة من الابل. يعني اذا كان في الحديث السابق حديث ابي بكر ابن عمرو ابن حزم عن ابيه عن جده وفي الانف اذا اوعب جدعه الدية يعني اذا قطع بحيث لم يبقى الا العظم الاعلى فذهبت ارنبة الانف فحينئذ فيه الدية كامل وفي هذا الحديث في حديث البيهقي عن الزهري وفي الاذن خمسون من الابل يعني اذا ذهب اذن واحدة خمسين من الابل اذا قطع وفي السمع مئة من الابل فرق بين الاذن اذا قطع الاذن ولم يسمع شيء ففيه خمسون مائة من الابل واذا ضرب على الاذن وفقد السمع فيه مئة من الابل ولو لم يقطع واذا قطع الاذن وبقي السمع ففيه خمسون من الابل. نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله وقال اسناده ليس بالقوي وقال زيد ابن اسلم مضت السنة ان في العقل اذا ذهب الدية. اذا ذهب العقل ضرب انسان انسان انسان انسانا على رأسه فذهب عقله واصبح مجنونا ففيه الدية كامل فيه الدية كاملة مئة من الابل او اثني عشر الف درهم. نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله وعن زيد ابن ثابت ان في الهاشمة عشرة من الابل رواهما البيهقي الجروحات تنقسم الى اقسام القسم الاول من الجروحات هي التي خدشت الجلد وشقته ولم تبين العظم اذا بينت العظم فهي الموضحة فاذا كسرت العظم فهي الهاشمة اذا هذه الجروحات كل جرح منها له عقل خاص ودية خاصة. نعم احسن الله اليكم. قال رحمه الله وروى الحديث ذكر وفي الجائفة ثلث الدية الجائفة هي الظربة التي تصل الى الجوف ولا يتعطل معها شيء يعني ظرب انسان انسان بخنجر فوصل الى جوفه فوصل الى جوفه حيث اصبح شق يبين امعاؤه ولم يتضرر بشيء ففيه ثلث الدية وفيلم من قلة خمس عشرة من الابل منقلة هي التي فيها الكسر مع نقل العظم من مكان الى مكان وفي الحديث ايضا ذكر البيضتين الدية المقصود بالبيضتين يعني خصيتين وفي الصلب الدية والمقصود بالصلب يعني اذا كسر ظهره بحيث اصبح لا يستطيع الوقوف. او في الصلب بحيث ظربه ظربة لا ينجب معه ولدا. يقطع صلبه وايضا في الحديث في اللسان الدية اذا كان يمنعه من الكلام وفي الشفتين الدية اذا ذهب الشفت العليا والسفلى وفي الذكر الدية لانه يذهب منفعته لكن لو قطع بعض الذكر فيتبعظ حينئذ تتبعظ الدية وفي كل اصبع من اصابع اليد والرجل عشر من الابل ولا يفرق بين الاصبع الكبيرة والصغيرة كل اصبع من اصابع اليد والرجل عشر من الابل وفي السن خمس من الابل ايا كان نوع السن لا فرق بين الثنايا وبين الانياب وبين الاضراس نعم احسن الله اليكم قال رحم الله وروى عبدالله بن احمد ان عمر بن الخطاب رضي الله عنه قضى في رجل ضرب فذهب سمعه وبصره وعقله ونكاعه باربع ديات. ايوه هنا السؤال متى يجتمع في الانسان اكثر من دية اذا ذهبت عدة منافع من جسمه ضرب رجل من قبل ثلاثة واربعة. واحد ضربه على رأسه فصار مجنون والاخر ضرب على عينه فصار اعمى والاخ ضربه على سمعه فذهب سمعه. والاخر قطع لسانه الان اجتمعت الديات وهل اذا اجتمعت الديات يعطى الرجل اكثر من دية او انه لا يعطى الا دية واحدة فيه خلاف بين الفقهاء لكن قضاء عمر واظح نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله وروى النسائي من حديث عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى في العين العوراء السادة لمكانها اذا طمست بثلث ديتها وفي اليد الشلاء اذا قطعت بثلث ديتها. وفي السن السوداء اذا نزعت بثلث ديتها. هذه فائدة لطيفة من حديث عمرو بن شعيب عن النبي عن جده رضي الله عنه وجده وعمرو بن عبدالله بن عمرو بن العاص اذا كان في العين موجودة لكنها لا تبصر او كانت موجودة عوراء لكنها سادة للمحل فطمست طمشت بمعنى اخذ عينها او فقئ هو في الاصل لا يرى او منفعة الرؤية منها مفقودة فاذا طمست حكم النبي صلى الله عليه وسلم بثلث الدية لماذا ثلث الدية وليس نصف الدية مع ان العين الواحدة فيها نصف الدية الجواب لان المنفعة فيها كانت غير موجودة وانما دفع اليه ثلث الدية لفقدان الجمال وهكذا في اليد الشلة اذا كان الانسان عنده يد مشلولة اليسرى مشلولة فجاء انسان فضربه بالسيف فقاطعه ففيه ثلث الدية لكن لو كانت المنفعة موجودة كم فيها؟ نصف الديرة. وهكذا في السن السوداء اذا نزعت بثلث ديتها كم دية السن الواحدة مر معنا في حديث ابي بكر ابن عمرو ابن حزم عن ابيه عن جده قال وفي السن خمس من الابل فاذا كانت سوداء طيب اه سوداء بمعنى انها ليست اه جميلة ووجد الانتفاع منها مع انتفاء الجمال فهذا في هذه الحالة اذا قطعت فيها ثلث الدية. ثلث ديتها ترسوديتها خمس من الابل تقسم الى ثلاثة نعم احسن الله اليكم قال الحافظ رحمه الله تعالى في كل عضو وهكذا في كل عذر هذه فائدة لطيفة في القاء قواعد في حفظ الديات احفظها طالب العلم ما كان في الانسان شيء واحد من فذهبت فائدته ففيه الدية مثل السمع والبصر والعقل والكلام والشم وما كان في الانسان منه شيئان فذهبت احداهما ففيها نصف الدية مثل اليدين والرجلين والاذنين بدون سمع والعينين فاذا ذهب العينان فيها الدية اذا ذهب احد العينين فيه نصف الدية هذه هي القاعدة واذا كان الشيء موجودا لكن المنفعة منها ناقصة ففيها ثلث الدية شي موجود والمنفعة منها ناقصة ففيها ثلث الدية ثلث الدية الشيء فيها ثلث دية الشيء نعم احسن الله اليكم قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى وعن ابن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال دية الخطأ اخماسا عشرون حقة وعشرون جذعة وعشرون بنات مخاض وعشرون بنات لبون بني لابون احسن الله اليكم. اخرجه الدار قطني واخرجه الاربعة بلفظ وعشرون بني مخاض بدل بني لابون. واسناد الاول اقوى واخرجه ابن ابي شيبة رضي الله عنه من وجه اخر موقوفا وهو اصح من المرفوع. نعم. واخرجه ابو داوود والترمذي من طريق عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده رضي الله عنهم رفعه الدية ثلاثون حقة وثلاثون جذعة واربعون خلفة في بطون اولادها. قال الشارح رحمه الله الحديث دليل على ان الدية الخطأ تؤخذ اخماسا. وان دية العمد وشبهه تكون اثلاثا. نعم يعني كيف تؤخذ اخماسا هي مئة من الابل وتقسم الى خمسة اخماس عشرون حقة وهي التي كملت خمس سنوات وعشرون جذعة وهي التي كملت اربع سنوات او في الرابعة وعشرون بنات مخاض وهي التي كملت السنة الثانية السنة الثالثة وعشرون بنات يبون وهي التي في السنة الثانية اذا في بنات لبون ومخاض وجذعة وحقة خمسة في عشرين حقه جذع وبنات لبون وبنات آآ وبني لجون صار المجموع مئة هذا في ادية الخطأ. اما في دية العمد وشبهه فتكون اثلاثا حقة وجذعة واربعون خلفة في بطونها اولادها يعني حوامل نعم حفظك الله احسن الله اليك. احسن الله اليكم وعن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ان اعتى الناس على الله ثلاثة من قتل في حرم الله او قتل غير قاتله او قتل لدحل الجاهلية اخرجه ابن حبان في حديث صححه. قال الشارح رحمه الله الحديث دليل على ان هؤلاء الثلاثة ازيد ازيد في العتو من غيرهم. واستدل به على الله عنهما فيمن قتل في الحرم دية وثلث وثلث وثلث. احسن الله اليكم بدية وثلث تغليظا قال الشافعي ان الصحابة غلظوا في هذه الاحوال هل تغلظ الدية بسبب الاحوال المحيطة بها او بسبب الزمان او بسبب المكان فيه خلاف بين العلماء وفتوى الصحابة رضوان الله عليهم ان الدية تغلظ تغلظ بسبب المكان. فالذي يقتل في حرم الله مكة ليس كمن يقتل في خارج الحرم من يقتل في حرم المدينة ليس كمن يقتل في خارج الحرم وكذلك من يقتل غير قاتله قتل القاتل بغير قضاء القاضي لا يجوز. لكن قتل غير القاتل قصاصا هذا اشد جرما وهكذا لو ان انسانا قتل في رمضان هل تغلظ عليه الدية او لا؟ هذا بالزمان او قتل في عرفات في مكان طاهر في زمان طاهر او قتل ذا رحمه صاحب رحمه قتل امة اتلابى اتلاخى قتل عمه هل تغلظ عليه او لا فيه خلاف بين الفقهاء والصحيح ان ذلك يرجع الى ولي الامر وقوله او قتل لدحل الجاهلية المقصود لدحر الجاهلية اي عصبية الجاهلية وعصبية الجاهلية هي الموجودة الان في بعض القرى في الصعيد وفي بعض البلدان في افريقيا وفي بعض البلدان في الشام يقول قتلوا قتيلنا والله لا نترك لهم رجلا حتى نقتله هذا من عصبية الجاهلية. نعم نفع الله بكم قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى وعن عبد الله ابن عمرو ابن العاص رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الا ان دية الخطأ شبه العمد ما كان بالسوط والعصا مئة من الابل منها اربعون في بطونها اولادها اخرجه ابو داوود والنسائي وابن ماجة وصححه ابن حبان. قال الشارح رحمه الله الحديث دليل على تغليظ الدية في شبه العمد كدية العمد نعم الاحاديث جيدة تغليظ الدية في شبه العمد كدية العمد لكن العمد فيه اثلاث صح ولا لا مر معنا من هدية العم ثلاث كما في الحديث عمره ابن حزم عن ابيه عن جده قال الدية ثلاثون حقة ثلاثون جزع اربعون خلفا فاذا الدية هذاك دية العم. طيب ودية شبه العمد كذلك دية شبه العمد كذلك ثلاثون حقة ثلاثون جذعة واربعون في بطونها اولادها يعني حوامل نعم ومعنى اه شبه العمد ومعنى شبه العمد ان يقتل بما لا ان يضرب بما لا يقتل في الغالب لكنه مظنة القتل والنبي صلى الله عليه وسلم ذكر له مثالا بالسوط والعصا السوط والعصا في العادة لا يقتل لكن اذا ضربه بالسوط فمات ضربه بالعصا فمات ضربه بحجر صغير فمات فهذا شبه العمد والعلماء يقسمون القتل لثلاثة اقسام العم وهو ان يقتل ان يضرب بما يقتل غالبا بالسيف والسكين والحديث المثقل والرمي ونحو ذلك الحريق والغريق النوع الثاني شبه العمد وهو ان يضربه بما لا يقتله في الغالب مثل السوط والعصا الثالث الخطأ والخطأ بين وله صور كثيرة وامثلة كثيرة لو ضرب انسان انسان بيده بقبضة يده على وجهه. فالغالب انه لا يموت هذا يسمى شبه العمد نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله وعن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال هذه وهذه سواء يعني الخنصر والابهام رواه البخاري يعني النبي صلى الله عليه وسلم اشار الى هذه وهي الخنصر والى الابهام. قال هذه وهذه سواء يعني في الدية ما انسان يقيس عقله يقول هذي اصبع كبيرة وهذي صغيرة لا الشرع الغى الفروقات لماذا الغى الفروقات؟ لان هذه الخمس عملها مع بعض مكتمل فاذا ذهب احدها نقص عمل الاربعة الباقية وليس لواحدة منها ميزة عن الاخرى بمفردها. نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله ولابن حبان دية اصابع ولابي داوود احسن الله اليك ولابي داوود والترمذي دية الاصابع سواء والاسنان سواء الثنية والضرس سواء. الثنية والضرس سواء كما ان الاصابع سواء فكذلك الاسنان سواء لان منافعها متممه بعظها ببعظ. نعم. احسن الله اليكم. قال ولابن حبان دية اصابع اليدين والرجلين سواء عشر من الابل لكل اصبع. نعم قال الشارح رحمه الله الحديث دليل على ان دية جميع الاصابع وجميع الاسنان سواء ولو كان بعضها انفع من بعض وهو قول الجمهور. طيب الان سؤال اذا قلنا ان الاصابع في كل اصبع منها عشر من الابل الانسان عنده عشرة اصابع فمعروف اذا قطع اصابع اليد اليمنى خمسون من الابل اصابع اليد اليسرى خمسون من الابل هذه مئة من الابل طيب اذا قطع اصابع رجليه يصبح المجموع كم؟ ديتين يصبح المجموع ديتين نعم احسن الله اليكم قال الحافظ رحمه الله تعالى وعن عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده رضي الله عنهم رفعه قال من تطبب ولم يكن بالطب ما معروفا فاصاب نفسا فما دونها فهو ضامن. اخرجه الدار قطني وصححه الحاكم وهو عند ابي داود والنسائي وغيرهما الا ان من اقوى ممن وصله قال الشارح رحمه الله تعالى الحديث دليل على تظمين المتطبب ما اتلفه عمدا او خطأ سواء بالسرايا او بالمباشرة. يعني المتطبب هو الذي ليس طبيبا لكنه يعالج الناس ويدعي الطب او شهادته شهادة زور اخذه كذبا ورشوة واصبح يعالج الناس فاذا صاب نفسا في علاجه او دون النفس اتلف شيئا فانه يظمن سواء كان عن عمد او عن خطأ. عن عمد واضح. طيب عن خطأ لماذا؟ لانه ليس اهلا للتطبيب ما دام ليس اهلا للتطبيب فليس له ان يطبب فان طبب واتلف ظمن. نعم احسن الله اليكم اما اذا كان طبيبا اما اذا كان طبيبا فما تعمد فيه فانه يعتبر عمدا وما اخطأ فيه فانه يكون معذورا ما اخطأ فيه يكون معذورا لكن بشرط ان لا يكون الخطأ ناتجا عن تقصير الا يكون الخطأ ناتج عن تقصير وهو المعمول به في قانون الكويت ان الطبيب لا يظمن الخطأ الا اذا كان ناتجا عن تقصير نعم يعني كيف تقصير يعني جاء المريض المفروض يفحصون قلبه يحرصون ضغطه ما فحصوا لا ضغط ولا قلبه قالوا نسوي لك العملية اعطوه البنج ما تحمل مات فلما فحصوه واذا بالرجل كان لا يتحمل البنج فهذا تقصير واظح نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله قال الخطابي لا اعلم خلافا في ان المعالج. استرح نجيب لك كرسي؟ لا لا طيب لا بأس نعم قال رحمه الله لا اعلم خلافا في ان المعالج اذا تعدى كيف شيخنا؟ من اللي قال لا اعلم خلافه؟ الخطابي رحمه الله ايه قال الخطابي حمد الكلوذان وهو من علماء الحنابلة نعم احسن الله اليكم قال الخطابي رحمه الله وشرح سنن ابي داود فاول شرح لسنن ابي داوود هو شرح الامام الخطابي رحمه الله وهو اقدم شرع خطابة من علماء القرن الخامس. نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله قال الخطابي لا اعلم خلافا في ان المعالج اذا تعدى فتلف المريض كان ضامنا. وهذا بلا خلاف ان الطبيب اذا تعدى تعدى يعني قصر فتلف المريض كان ضامنا. نعم احسن الله اليكم قال والمتعاطي علما او عملا لا يعرفه متعد. الله نسأل الله السلامة والعافية يعني الانسان الذي يفتي ليس باهل الفتيا فافتى بتيا خطأ فانه يضمن لان القاعدة ان المتعاطي علما او عملا لا يعرفه متعدي جاء نجار وادعى انه يستطيع يصلح الباب فقلنا له اصلح الباب هو ليس بنجار فاصلح الباب ثم ذهب جاء رجل فتح الباب سقط الباب عليه ومات ليظمن لماذا يظمن؟ لانه متعدي ليس اهلا فتعاطى عملا ليس وظيفة ليست وظيفته فظمن نعم. احسن الله اليكم قال رحمه الله فاذا فولد من فعله التلف ضمن الدية وسقط عنه القود لانه لا يستبد بذلك دون اذن المريض. هنا سؤال مهم لماذا المتعاطي فنا اذا اتلف يظمن ولا يقتص من عند الخطأ لان المريض اذن له بذلك نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله وجناية الطبيب على قول عامة اهل العلم على قالته. هم وجناية الطبيب على قول عامة اهل العلم على قالته يعني على ما يقول هو يعني يعني يصدق يصدق نعم ان كان قال والله اني ما جنيت عليه قصدا فيصدق. نعم احسن الله اليكم وقال ابن رشد اذا اعنت اعنته اذا اعنت احسن الله اليكم اذا اعنت اي المتطبب كان عليه والسجن والدية في ماله اعنت اعنت الرجل بمعنى لم نجد شيئا لم نجد شيئا نأخذ منه لندفع الدية كان عليه الضرب والسجن والدية في ماله او اعنت بمعنى انه عاند وقيل له لا تطبب وطبب فيمنع من التطبيب نعم احسن الله اليكم وقيل على العاقلة وقيل على العاقلة يعني اذا ان المتطبب اعنت حتى قتل فانه على العاقل لكن هذا قول صحيح لماذا صحيح لماذا على العاقل؟ لان الواجب ان عاقلته يمنعونه يقول يا فلان اتق الله لا تتطبب بكرة هيموت شخص يجيه دية تلزمنا حنا. نعم. وهذا من حكمة الاسلام لماذا جعل الاسلام الدية على القاتلة؟ على العاقلة عفوا لماذا جعل الاسلام الدية على العاقلة لاجل ان يمنعوه من الشر بالخطأ نعم احسن الله اليكم قال في سبل السلام واما اعناة الطبيب الحاذق فان كان بالسراية لم يظمن اتفاقا لانها سراية فعلى مأذون فيه من جهة الشرع ومن جهة المعالج وهكذا سراية كل كل مأذون فيه لم يتعدى الفاعل في سببه. كسراية الحد وسراية القصاص عند الجمهور وان كان الاعنات بالمباشرة فهو مضمون عليه ان كان عمدا وان كان خطأ فعلى العاقلة السرايا معناه ان يفعل الانسان فعلا ثم ينتج عنه فعل اخر فان كان الطبيب الحاذق قد عمل عملا مثلا سوى عملية جراحية هذه العملية الجراحية تحولت الى غرغرينا تحولت الى غرغرينا لا بتقصير منه فمات الرجل فحين اذ لا يظمن اتفاقا لانها سراية فعل مأذون فيه من جهة الشرع من جهة الشرع لانه طبيب ومن جهة المعالج لان من جهة المعالج لان المعالج قال له داوني وهكذا سراية كل مأذون فيه شراية كل مأذون فيه نعم احسن الله اليكم قال الحافظ رحمه الله وعنه رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال في المواظح خمس خمس من الابل المواظح خمس خمس من الابل مرتين الظاهر خمس خمس يا شيخ. نعم. قال صلى الله عليه انها تخمس. نعم. نعم. احسن الله اليك. قال رحمه قال صلى الله عليه وسلم في المواضع خمس خمس من الابل. يعني وجد جرحا موضحا في مكان ومكان ومكان كل موضحة فيها خمس من الابل. نعم احسن الله اليكم قال رواه احمد والاربعة وزاد احمد والاصابع سواء كلهن عشر عشر من الابل. وصححه ابن خزيمة وابن الجارود وهو صحيح ان شاء الله. نعم. احسن الله اليكم قال الشارح رحمه الله الحديث دليل على ان في كل موضحة خمسة من الابل. وموضحة الوجه والرأس سواء في قول اكثر اهل العلم كما ذكرنا هي التي آآ تشق الجلد واللحم بحيث يوظح العظم يظهر العظم فالموضحة في الوجه او في الرأس سواء نعم بقول عامة اهل العلم وروي احسن الله اليكم وروي عن سعيد بن المسيب انه قال تظعف احسن الله اليكم تظعف موظيحة الوجه على موظيحة الرأس. هم. لان الوجه فيه المنافع فهذا وجه وجه تضعيفه. نعم. احسن الله اليكم وذكره القاضي رواية عن احمد فاما ما دون الموضحة وهي الحارصة والباظعة والمتلاحمة والسمحاق فقال اكثر الفقهاء فيها حكومة. وعن احمد في البازلة بعير وفي الباضعة بعيران وفي المتلاحمة ثلاثة وفي السمحاء وفي السمحاق اربعة. اربعة. اختارها ابو بكر وهو اقرب. على كل حال هذه الجروح الصواب ان هذه الجروح التي تخدش الجلد او تشق شيئا من اللحم ولا يصل الى عظم ولا يكسر العظم ولا ينقل العظم ولا يكون فيه نقل للحم عن مكانه هذه الجروح الصواب انها راجعة الى الحكومة فيها حكومة حكومة بمعنى يتحاكمان للقاضي نعم او يصطلحا احسن الله اليكم وعنه رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عقل اهل الذمة نصف عقل المسلمين. رواه احمد والاربعة ولفظ داوود دية المعاهد نصف دية الحر وللنسائي رحمه الله عقل المرأة مثل عقل الرجل حتى يبلغ الثلث من ديتها وصححه ابن خزيمة رحمه الله الحديث دليل على ان نادية الذمي نصف دية المسلم. وفيه دليل على ان ارشى جراحات المرأة كارش جراحات الى الثلث وما زاد عليه فهو على النصف من دية الرجل وهو قول الجمهور. وهو قول الجمهور خلافا للحنفية الجمهور يرون ان دية المرأة نصف دية الرجل دية المرأة نصف دية الرجل وان الجراحات بالنسبة للمرأة ولا صابع وغير ذلك كلها فيها اه كارش جراحات الرجل تماما لا فرق لكنها الى الثلث فاذا بلغت الثلث او زادت عن الثلث مباشرة تنتقل الى النصف مباشرة تنتقل الى النصف ولنضرب لهذا مثال لو ان امرأة ضربت امرأة اخرى فافسدت من اسنانها سنا وسنين وثلاث واربعة وخمسة خمس في خمس خمسة وعشرين من الابل ثم ظربت المرأة ظربة اخرى فكسرت سنين او ثلاث صارت ثلاثين خمسة وثلاثين اربعين الان زاد عن ثلث دية الرجل فلما زاد عن ثلث دية الرجل ينتقل الى النصف. نعم نفع الله بكم قال الحافظ رحمه الله وعنه رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عقل شبه العمد مغلظ مثل عقل العمد ولا يقتل صاحبه وذلك ان ينزو الشيطان فتكون دماء بين الناس في غير ضغينة ولا حمل سلاح. اخرجه الدار قطني وضعفه قوله في غير الضغينة ولا حمل السلاح يسميه آآ اليوم في الاصطلاح الحديث يسمونه سبق الاصرار الترصد وسبق الاصرار اذا معنى عقل شبه العممة شبه العم ان يقتل بما ان يضرب بما لا يقتل غالبا فيموت الرجل ولا يكون هناك ضغينة ولا حمل السلاح لا يكون هناك ضغينة ولا حمل سلاح. مثال انسان يمشي في الشارع فرأى رجلا ها يسيء الادب على زوجته هو لا يعرفه ها وهذاك لا يعرف هذا الرجل فقام فضربه بعصا معه في سيارته عصا ليست مغلظة عصا عادي فمات الرجل فلما تحققوا اذا هذا الرجل لا يعرف هذا الرجل وهذا الرجل لا يعرف هذا الرجل لاول مرة يلتقيان اذا لا يوجد ضغينة ولا يوجد حمل سلاح لكن لو ان رجلا قال لاخر والله لاذبحنك. او والله لاقتلنك والله مش حتروح مني ها يعني بلغتكم العامية بعدين ووجد ذاك الرجل في السوق راح واخرج من السيارة عصا مثقلة او غير مثقلة فضربه بالعصا الخفيفة ضربا حتى مات قال انا ما قصدتش يقولوا مشترين لا حنا شاهدين عليك انت قبل ثلاثة ايام قلت والله لا اتركك فهذا يسمى عمدا نعم احسن الله اليكم قال الشارح رحمه الله الحديث دليل على انه اذا وقع الجراح من من غير قصد اليه ولم يكن بسلاح بل بحجر او عصا او فانه لا قود فيه نعم. وان ديته مغلظة كالعمد مئة من الابل منها اربعون في بطونها اولادها. نعم. احسن الله اليكم. قال رحمه الله عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قتل رجلا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فجعل النبي صلى الله عليه وسلم ديته اثني عشر الفا. رواه الاربعة ورجح النسائي وابو حاتم ارساله. وقد مر معنا ان الامام الشافعي روى هذا الحديث وذكر اثني عشر الف درهم واما بالدينار فيصبح شيء غير معقول نعم احسن الله اليكم قال الشارح الحديث دليل على ثبوت الدية من الفضة وعلى انها اثنى عشر الف درهم. هم احسن الله اليكم قال رحمه الله وعن ابي رمثة رضي الله عنه قال اتيت النبي صلى الله عليه وسلم ومعي ابني. فقال من هذا؟ فقلت ابني اشهد به فقال اما انه لا يجني عليك ولا تجني عليه. رواه النسائي وابو داوود وصححه ابن خزيمة وابن الجارود قال الشارح رحمه الله الحديث دليل على انه لا يطالب احد بجناية غيره. سواء كان قريبا او بعيدا. قال الله تعالى ولا تزر وازرة وزر اخرى الاية واما تحمل العاقلة الدية في جناية الخطأ فهو من باب التعضد والتناصر ومن باب منع الناس ها وتحذير بهم من الطيش نعم احسن الله اليكم وقد قال الله تعالى وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الاثم والعدوان. ما معنى لا يجني عليك ولا تجني عليك؟ يعني لو ان الابن ان قتل انسانا ثم هرب لا يجوز لاولياء المقتول ان يأتوا ويمسكوا الابن حتى يأتي ذاك الابن يمسك الاب حتى يأتي الابن هذا لا يجوز او العكس فكل انسان مرهون بعمله الا اذا وجد التعاون بينهما فحينئذ ينظر فيه هل كان معاونا مباشرا؟ او معاونا غير مباشر فان كان معاونا مباشرا فهو مثل ان كان معاونا غير مباشر يعزر نعم. احسن الله اليكم. قال الحافظ رحمه الله باب دعوى الدم والقسامة المقصود بدعوى الدم يعني يصبح قضية دم ولا يدرى من الذي قتله والمقصود بالقسامة سيأتي تعريفها هو ان اهل قرية يوجد بينهم مقتول فيقسمون ان ما قتلناه او ان ولياء القتيل يقسمون انهم قتلوه خمسون منهم نعم كما في هذا الحديث ايوه احسن الله اليكم قال الحافظ رحمه الله عن سهل ابن ابي حثمة رضي الله عنه عن رجال من كبراء قومه ان عبد ابن سهل ومحيص ابن مسعود خرج الى خيبرة من جهد اصابهم فاوتي محيصة فاخبر ان عبد الله ابن سهل قد قتل وطرح في عينه فاتى يهود فقال انتم والله قتلتموه قالوا والله ما قتلناه فاقبل هو واخوه حويصة وعبدالرحمن ابن سهل فذهب محيص ليتكلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كبر كبر يريد السلم فتكلم حويصة ثم تكلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اما ان يدوا صاحبكم واما يده فعل مضارع من ودى ودى يد ودى يد دية نعم احسن الله اليكم قال صلى الله عليه وسلم اما ان يدوا صاحبكم واما ان يأذنوا بحرب. فكتب اليهم في ذلك فكتبوا انا والله ما قتلناه. فقال لحويص ابني هذا برجل من الخمسين ولا نعم فلا تصبر يمينه احسن الله اليك ولا تصبر يمينه حيث تصبر الايمان ففعل. فاتاه رجل منهم فقال يا ابا طالب اردت خمسين رجلا اردت ومحيصة وعبد الرحمن ابن سهل اتحلفون وتستحق وتستحقون دم صاحبكم؟ قالوا لا. قال فتحلف لكم اليهود؟ قال ليسوا مسلمين فوداه رسول الله صلى الله عليه وسلم من عنده فبعث اليهم مائة ناقة قال سهل فلقد ركضتني منها ناقة حمراء متفق عليه. قوله فتحلف لكم يهود فيه دلالة على جواز تحليف الكفار. فيه دلالة على جواز تحليف الكفار وفي قوله فوداه رسول الله صلى الله عليه وسلم من عنده فيه دلالة ان دم المسلم لا يجوز ان يهدر. نعم. وانه اذا قتل في بلدة ماء ولم يعرف قاتله على ولي امر المسلم ان يدفع الدية لاوليائه. قد يقول قائل وما ذنب ولي امر المسلم لماذا يدفع له الدية من بيت مال المسلمين؟ لان حقه ولي الامر المسلم حقه على ولي الامر المسلم ان يحفظ له الامن وان يحفظ له نفسه بمقابل السمع والطاعة فاذا ما مات ولم يحفظ فله حق في بيت المال لا يظيع. وهو الصحيح ان شاء الله. نعم نفع الله بكم قال الشارح رحمه الله هذا الحديث اصل في ثبوت القسامة وهي الايمان تقسم على اولياء القتيل اذا ادعوا الدم. فانك لو فعلى المدعى عليهم ولا تثبت القسامة بمجرد دعوى القتل على المدعى عليهم من دون شبهة من دون شبهة. وهي اللوث وهو ما يغلب على الظن. وهي اللوز او اللوث يجوز نعم دليل على الوقوع. نعم احسن الله اليكم نسميه يوم باصطلاع التهمة. نعم اه. احسن الله اليكم. احسن الله اليكم وهو ما يغلب على الظن صحة الدعوة به كالعداوة الظاهرة قوله صلى الله عليه وسلم اتحلفون وتستحقون دم صاحبكم؟ ولمسلم يقسم خمسون منكم على رجل منهم فيدفع متى فيه دليل على ثبوت القود بالقسامة اذا كانت الدعوة على واحد معين. اثبات الدعوة بالقسامة قول جماهير العلماء خلافا للحنفية والحديث صحيح متفق عليه وهو حجة عليهم نعم احسن الله اليكم قال الزهري قال لي عمر ابن عبد العزيز اني اريد ان ادع القسامة يأتي رجل من ارض كذا واخر من ارض كذا فيحلفون على ما لا يرون فقلت انك ان تتركها يوشك ان الرجل يقتل عند بابك؟ يقتل. يقتل عند بابك احسن الله اليكم يبطل دمه وان للناس في القسامة لحياة. اخرجه ابن المنذر قال القرطبي الاصل في الدعاوى ان اليمين على المدعى عليه. وحكم القسامة اصل بنفسه لتعذر اقامة البينة على القتل فيها غالبا قال في الاختيارات فاذا كان ثم لوث يغلب على الظن انه قتل من من اتهم من اتهم بقتله جاز لاولياء القتيل ان يحلفوا يمينا ويستحق دمه انتهى. يعني كلام شيخ الاسلام واضح اذا كان ثم لوث يغلب على الظن انه قتل من اتهم بقتله جاز لاولياء القتيل ان يحلفوا خمسين يمينا ويستحق دمه بناء على غلبة الظن. نعم. شيخنا حفظكم الله هل هناك شروط لهؤلاء الخمسين وعدول مثلا لا يلزم خمسين من اهل القتيل. نعم. لكن الشرط ان يكونوا رجال هذا هو الشرط احسن الله اليكم قال رحمه الله وعن رجل من الانصار رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم اقر القسامة على ما كانت عليه في الجاهلية وقضى بها رسول الله صلى الله عليه وسلم بين ناس من الانصار في قتيل ادعوه على اليهود رواه مسلم. الاحناف استشهدوا بهذا الحديث ان القسامة من امور الجاهلية ولذلك قالوا ان العمل باليمين بل بين على المدعي واليمين على من انكر واما القسامة فلم يروها ولكن لكن قول الصحابي وقضى بها رسول الله صلى الله عليه وسلم حجة عليهم لان امور الجاهلية منقسمة الى قسمين. امور جاهلية ابطلها الاسلام ومنها الموؤدة وامور من الجاهلية اقرها الاسلام. كان اهل الجاهلية يعملونها ومنها القسامة والدية حتى الدية كانت في الجاهلية مئة من الابل. نعم احسن الله اليكم قال الشارح رحمه الله كأنه اشار الى ما اخرجه البخاري في قصة الهاشمي في الجاهلية وفيها ان ابا طالب قال للقاتل اختر انها احدى ثلاث ان شئت ان تؤدى مئة من الابل فانك قتلت صاحبنا وان شئت حلف خمسون من قومك انك لم تقتله فان ابيت قتلناك به فاتى قومه فقالوا نحلف فاتته امرأة من بني هاشم كانت تحت رجل منهم قد ولدت له. فقالت يا ابا طالب احب ان تجيز خمسين رجلا ان يحلفوا مكان مئة من الابل يصيب كل رجل بعيران. هذان بعيران فاقبلهما عني ولا تصبر يميني حيث تصبر الايمان فقبلهما وجاء ثمانية واربعون فحلفوا. قال ابن عباس فوالذي نفسي بيده ما حال الحول ومن الثمانية والاربعين تطرف. هم يعني ماتوا وهلكوا جميعا اذا حلف الخمسين على الكذب يهلكون جميعا. نعم احسن الله اليكم. باقي صفحتين خلني ثلاث صفحات خلني اكمل. احسن الله اليكم احسن الله اليكم قال رحمه الله تعالى باب قتال اهل البغي. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حمل علينا السلاح فليس منا متفق عليه قال الشارح رحمه الله الحديث دليل على تحريم قتال المسلم والتشديد فيه. وقد قال الله تعالى وان طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فاصلحوا بينهما. فان بغت احداهما مع الاخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء الى امر الله. فان فائت فان فائت فاصلحوا بينهما بالعدل واقسطوا ان الله يحب المقسطين. انما المؤمنون فاصلحوا بين اخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون قال رحمه الله تعالى وعن ابي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من خرج عن الطاعة وفارق الجماعة ومات فميتته ميتة جاهلة اخرجه مسلم نعم قال رحمه الله تعالى قوله من خرج عن الطاعة اي طاعة الامام وفارق الجماعة اي جماعة المسلمين الذين اتفقوا على امام انتظم انتظم به شملهم واجتمعت به كلمتهم قوله فميتته ميتة جاهلية لان الخارج عن عن الطاعة كاهل الجاهلية لا امام له وقال علي رضي الله عنه للخوارج كونوا حيث شئتم وبيننا وبينكم الا تسفكوا دما حراما ولا تقطعوا سبيلا ولا تظلموا احدا فان فعلتم نبذت اليكم بالحرب. اخرجه احمد وغيره. قال في الاختيارات واجمع العلماء على ان كل طائفة ممتنعة عن شريعة متواترة من شرائع الاسلام فانه يجب قتالها حتى يكون الدين كله لله كالمحاربين. واولى انتهى اذا كان يجوز قتال المحاربين لانه شق عصا المسلمين فان من انكر شيئا معلوما من شرائع الاسلام قتاله من باب اولى. ولكن من يقاتلهم ولي الامر المسلم ولا يجوز قتال المرتدين آآ فرادا ولا يجوز القتال لاحد يأتي جماعة ويقاتلون او ينشئون جماعة يريدون ان يقيموا شرعا فهذا كله مخالف لدين الله عز وجل الواجب ان القتال يكون تحت امير ولا يكون تحت أمير خفي ولا تحت أمير مسردب ولا تحت امر مغيب وانما تحت امر ظاهر يعرف ويعرف يمكن اللقاء به يمكن سماع كلامه حديثه اما ما يسمى اليوم بخليفة داعش المغيب فهذا لا تعرف هل هو رجل حقيقي او خيال هل هو موجود او الاستخبارات تديره؟ ما تعرف هذا لا يسمى حاكم ولا شيء نعم نفع الله بكم قال الحافظ رحمه الله وعن ام سلمة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تقتل عمارا الفئة الباغية رواه مسلم قال الشارح رحمه الله الحديث دليل على ان الفئة الباغية معاوية رضي الله عنه ومن في حزبه لانهم الذين قتلوا عمارا قال ابن عبد البر تواترت الاخبار بهذا وهو من اصح الحديث. وقال ابن دحية لا مطعن في صحته. ولو كان غير صحيح لرده معاوية وانما قال معاوية قتله من جاء به. ولو كان فيه شك لرده وانكره حتى اجاب عمرو ابن العاص على معاوية فقال فرسول الله صلى الله عليه وسلم قتل حمزة قال في الاختيارات وعلي اقرب الى الصواب من معاوية رضي الله عنه. لا شك انه اخطأ رضي الله عنه وتسميته بالفئة الباغية لانها بغت على الامام والخليفة. وهو ما قصد البغي نعم. احسن الله اليكم قال رحمه الله وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هل تدري يا ابن ام آآ يا ابن ام عبدالله كيف حكم الله فيمن بغى من هذه الامة قال الله ورسوله اعلم. قال لا يجهز على جريحها ولا يقتل اسيرها. ولا يطلب هاربها ولا يقسم فيأتها فيؤها. رواه البزار والحاكم وصححه ووهم. احسن الله اليكم. وصححه فوهم لان في اسناده كوثر ابن حكيم وهو متروك. وصح عن علي رضي الله عنه من طرق النحوه وقوفا اخرجه ابن ابي من شيبته والحاكم. هم قال الشارح رحمه الله فيه مسائل الاولى انه لا يجهز على الجريح من البغاة اي لا يزفف نعم يزفف عليه احسن الله اليكم اي لا يزفف عليه ويتمم قتله وعليكم السلام ورحمة الله. الثانية انه لا يقتل اسيرهم لان قتالهم انما هو لدفعهم عن المحاربة. الثالثة انه لا يطلب هاربهم. الرابع انه لا يقسم فيئهم وهو قول الجمهور وقال بعضهم الا ما حضر الحرب من السلاح ونحوه قال في الاختيارات ومن استحل اذى اذى من امره ونهاه. اذى من امره ونهاه بتأويل. فكالمبتدئ ونحوه يسقط بتوبته حق الله وحق العبد دقيقة واحتج ابو العباس لذلك بما اتلفه البغاة لانه من الجهاد الذي يجب الاجر فيه على الله تعالى. احسنت نكمل بعد الاذان يجوز تأخير الاذان عن الوقت شوية؟ الله اكبر الله اكبر الله اكبر. الله اكبر الله اكبر اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان لا اله اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان لا اله الا اشهد ان محمدا رسول الله اشهد ان اشهد ان محمدا رسول الله اشهد ان محمدا رسول حي على الصلاة لا حول ولا حي على الصلاة لا حول ولا حي على الا بالله ايام لا حول ولا قوة الله اكبر الله اكبر الله. لا اله الا الله. اللهم صلي على يا محمد يا رسول الله اللهم رب هذه الدعوة التامة طلعت القائمة نعم البغاة اذا قاتلوا فانه لا يجهز على جريحهم ولا يطلب هاربهم بشرط اذا علم توبته. اما اذا كانوا يهربون لاجل ان يكروا ويفرون لاجل ان يرجعوا فلا يتركون واما ما قاتلوا به فانه يكون لبيت مال المسلمين على الصحيح نعم احسن الله اليكم قال الحافظ رحمه الله وعن عرفجة ابن شريح رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول صلى الله من تاكم وامركم جميع يريد ان يفرق جماعتكم فاقتلوه. اخرجه مسلم. قال الشارح رحمه الله الحديث دليل على ان من خرج على امام قد اجتمعت عليه كلمة المسلمين فانه قد استحق القتل لادخاله الضرر على العباد. اذا كان المسلمون لهم حاكم او رئيس او امير فجاء رجل يريد ان يقاتله يأخذ الحكم منه هذا لا يجوز هذا محرم. وكبيرة من كبائر الذنوب ويؤدي الى سفك الدماء وهتك الاعراض وانتهاك الاموال وتخريب البلدان وقتل الانفس المعصومة فهذا امر محرم ومن كبائر الذنوب. فالواجب الحذر من هؤلاء فينبغي ان يقف المسلمون مع ولي امر البلاد ورئيس الدولة والحاكم وان لا يعين احدا عليه نعم احسن الله اليكم قال الحافظ رحمه الله باب قتال الجاني وقتل المرتد قال رحمه الله تعالى عن عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قتل دون ماله فهو شهيد. رواه ابو داوود والنسائي الترمذي وصححه قال الشارح رحمه الله الحديث دليل على جواز المقاتلة لمن قصد اخذ ماله اخذ قصد اخذ مال غيره بغير حق. يجوز للانسان ان يدفع عن نفسه وعرضه وماله آآ واذا قتل في هذه الحالة برشيد ولكن يدفع عن نفسه وماله وعرضه بما لا يقتل فاذا كان لا يندفع الا بالقتل فهذه المسألة تسمى مسألة دفع الصائل مسألة دفع الصائل والصاهل يدفع بالاخف فاذا لم يمكن ينقل الى الاعلى طيب قد يقول قائل كيف نجمع بين هذا الحديث من قتل دون دمه او دون ما له فهو شهيد وبين حديث كن كخيري ابن بني ادم اذا مد احدهم اليك سيفه فاجعل على عينك طرف ردائك. الجواب ان مقاتلة الصائل مقاتلة الصاير يجوز عند وجود ولي الامر لانه يستطيع ان يحقق انك ما قتلت الا دفعا للصائم واما اذا لم يوجد ولي الامر وكان الناس حي صبيص او احزاب جماعات فحين اذ الانسان اما ان يكون مسالم واما ان يهاجر. لا يجوز له ان يقاتل. باي حال من الاحوال نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله وعن عمران بن الحسين رضي الله تعالى عنه قال قاتل يعلى بن امية رجلا فعض احدهما صاحبه نزع يده من فمه فنزع ثنيته فاقتصما الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال ايعض احدكم اخاه كما يعض الفحل لا دية له متفق عليه واللفظ لمسلم. عظ يعظ. عظ يعظ نعم من باب منع يمنعه احسن الله اليكم قال الشارح رحمه الله فيه دليل على ان هذه الجناية التي وقعت لاجل الدفع عن الضرر تهدر ولا دية على الجاني والى هذا ذهب الجمهور وقالوا لا يلزمه شيء لانه في حكم الصائم. واحتجوا ايضا بالاجماع بالاجماع على ان من شهر على اخر سلاحا ليقتله فدافع عن نفسه فقتل الشاهد فقتل احسن الله اليكم فقتل الشاهر انه لا شيء عليه قال في الاختيارات قال ابو العباس في جند قاتلوا عربا نهبوا اموال تجار ليردوه اليهم فهم مجاهدون في سبيل الله لا ضمان عليهم بقود ولا دية ولا كفارة قال في المقنع وان اقتتلت طائفتان لعصبية او طلب رياسة فهما ظالمتان. وتضمن كل واحدة ما اتلفت على الاخرى قال في الانصاف هذا بلا خلاف اعلمه. لكن قال الشيخ تقي الدين ان جهل قدر ما نهبه كل طائفة من الاخرى تساوت كمن جهل قدر المحرم من ماله اخرج نصفه له وقال ايضا اوجب الاصحاب الضمان على مجموع الطائفة وان لم يعلم اين المتلف. وقال ايضا وان تقابلا تقاصا لان المباشر والمعين سواء عند الجمهور هذه المسألة مهمة وهي لو ان رجل اراد قتل انسان او اراد ضربه فدفع عن نفسه فانعكس الامر على الظارب فحين اذ لا يظمن هذا هو الصواب وهو قول جمهور العلماء نعم احسن الله اليكم قال فائدة لو دخل احد منهما ليصلح بينهما فقتل وجهل قاتله ظمنته الطائفتان معا. نعم هذه المسألة ايظا بالاتفاق نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله وعن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال ابو القاسم صلى الله عليه وسلم صلى الله لو ان امرأ اطلع عليك بغير اذن فحذفته بحصاة لو ان امرأ امرأ يعني شخصا نعم احسن الله اليك لو ان امرأ اطلع عليك بغير اذن فحذفته بحصاة ففقأت عينه لم يكن عليك جناح متفق عليه وفي لفظ لاحمد والنسائي وصححه ابن حبان فلا دية له ولا قصاص. الخذف هو رمي الانسان بالحجارة الصغيرة قال فخذفته بحصاته. ففقعت عينه لم يكن عليك جناح يعني اثم لانه اطلع بغير اذن وهو يعتبر صائل نعم احسن الله اليكم قال الشارخ رحمه الله الحديث دليل على ان من اطلع على عورة غيره فحذفه فاصاب عينه او او غيرها ان ذلك هدر ان كان بغير اذن ولا تقصير من المنظور اليه. قال الفقهاء فاما لو رماه بالنشاب او بحجر يقتله فقتله فهذا قتيل يتعلق به قصاص او الدية. نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله وعن البراء بن عازب رضي الله تعالى عنه قال قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم ان حفظ الحوائط بالنهار على اهلها وان حفظ الماشية بالليل على اهل وعلى وان على اهل الماشية ما اصابت ماشيتهم بالليل. رواه احمد والاربع الى الترمذي وصححه ابن حبان. وفي اسناده اختلاف قال الشارع رحمه الله الحديث دليل على انه لا يظمن مالك البهيمة ما جينته بالنهار ما جنته ما جنت احسن اليك ما جنته بالنهار لانها يعتاد ارسالها في النهار ويضمن ما جنته بالليل. لانه يعتاد حفظها بالليل. يعني ان اصحاب المواشي اذا تركوا مواشيهم في النهار فانسان يسوق سيارته في الشارع في البر فجاءت ناقة امامه فمات اه او اتلف الناقة السيارة فان صاحب الماشية لا يظمن لان بالنهار الواجب على اهل الزرع والواجب على ان ينتبهوا اما في الليل فالواجب على اصحاب المواشي ان يمنعوا مواشيهم نعم احسن الله اليكم قال الطحاوي رحمه الله مذهب ابي حنيفة انه لا ضمان اذا ارسلها مع الحافظ واما اذا ارسلها من دون حافظ فانه يظمن وكذا المالكية يقيدون ذلك بما اذا سرحت الثواب في مسارحها المعتادة للرعي واما اذا كانت في ارض مزروعة لا مصباح فيها فانهم يضمنون ليلا او نهارا. نعم احسن الله اليكم قال الحافظ رحمه الله وعن معاذ بن جبل رضي الله عنه في رجل اسلم ثم تعود لا اجلس حتى يقتل. قضاء قضاء الله ورسوله فامر به قتل متفق عليه وفي رواية لابي داوود وكان قد استتيب قبل ذلك. قال الشارع رحمه الله الحديث دليل على انه لا يجب قتل المرتد. انه يجب انه يجب احسن الله اليكم انه يجب قتل المرتد وهو اجماع وانما وقع الخلاف هل تجب استتابته اولا وذهب الجمهور الى وجوب الاستتابة؟ الصحيح من اقوال اهل العلم انه يجب الاستتانة والذي يستتيب المرتد هو القاضي او الحاكم نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من بدل دينه فاقتلوه رواه البخاري قال الشارح الحديث دليل على المرتد وهو عام للرجل والمرأة وهو اجماع في الرجل واما المرأة ففيه خلاف وذهب الجمهور الى انها تقتل. الصواب ان الرجل والمرأة بهذا السواء نعم. احسن الله اليكم قال رحمه الله عنه رضي الله تعالى عنهما ان اعمى كانت له ام ام ولد تشتم النبي صلى الله عليه وسلم وتقع فيه فينهاها فلا تنتهي ام الولد هي الجارية اذا تزوجها الانسان فانجبت له تسمى ام ولد نعم احسن الله اليكم فلما كان ذات ليلة اخذ المعول فجعله في بطنها واتكأ عليها فقتلها فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال الا الاشهد ان دمها هدر رواه ابو داوود ورواته ثقات. قال الشارخ رحمه الله الحديث دليل على انه يقتل من سب النبي صلى الله عليه وسلم ويهدر دمه فان كان مسلما كان شبه ردة. نعم. فان كان مسلما نعم كان سبه ردته. احسن الله اليكم كان كان سبه ردة وان كان من اهل العهد فانه يقتل الا ان يسلم والله اعلم. يعني الانسان الذي يسب النبي صلى الله عليه وسلم الواجب على ولي الامر المسلم ان يأخذه وان يقيم عليه حد الردة. فان تاب واظهر التوبة هل يترك؟ جمهور العلماء انه لا يترك ولشيخ الاسلام ابن عباس ابن تيمية رحمه الله كتاب لطيف في هذا الباب بعنوان الصارم المشلول على شاتم الرسول ذكر فيه اتفاق العلماء ان ساب النبي صلى الله عليه وسلم يجب على ولي الامر من ان يقتله والله تعالى اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد. ان شاء الله الملتقى في شهر اثنين ان شاء الله