﻿1
00:00:00.100 --> 00:00:20.100
شرح كتاب الحج من المنتقى لابن الجارود لفضيلة شيخ المحدث عبد الله ابن عبد الرحمن السعد. هو الان مع الدرس الثاني بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى

2
00:00:20.100 --> 00:00:50.100
اله واصحابه اجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين برحمتك يا ارحم الراحمين. اما بعد قال الامام ابن الجارود رحمه الله في كتاب به المنتقى في في المناسك. قال رحمه الله تعالى حدثنا محمد بن يحيى

3
00:00:50.100 --> 00:01:10.100
قال حدثنا عبد الرزاق قال اخبرنا مع عمر عن الزهري عن ابن عمر رضي الله عنهما ان رجلا نادى فقال فقال يا رسول الله ما يجتنب المحرم من الثياب؟ فقال

4
00:01:10.100 --> 00:01:38.300
لا يلبس السراويل ولا القميص ولا برنس ولا العمامة. ولا ثوبا مسه ولا ورس. وليحرم احدكم في ازار ورداء ونعلين فان لم يجد نعلين فليلبس خفين وليقطعهما حتى يكونا الى العاقبين

5
00:01:39.250 --> 00:01:59.250
حدثنا علي بن خشرم قال اخبرنا ابن عيينة عن عمر عن جابر ابن زيد. عن ابن رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب. يخطب وهو

6
00:01:59.250 --> 00:02:29.250
فيقول السراويل لمن لم يجد الازار. والخفان لمن لم يجدن عليهن. فلا اي الحديثين نسخ الاخر. حدثنا يوسف بن موسى قال حدثنا جرير عن يزيد مجاهد عن عائشة رضي الله عنها قالت كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن

7
00:02:29.250 --> 00:03:01.650
محرمون. فاذا مر بنا الركب سدلنا الثوب من خلفنا على وجوهنا يجيء به من ها هنا يعني  ولا يجيء به منها هنا كذا الله اكبر ولا يجيء به من ها هنا يعني من قبل خدها. فاذا جاوزوا نزعناها. وقالت

8
00:03:01.650 --> 00:03:31.650
تلبس المحرمة ما شاءت الا البرقع. حدثنا زياد ابن ايوب قال حدثنا ويعني ابن العوام يعني هلال يعني ابن عباس رضي الله عنهما انه بات بنت الزبير رضي رضي الله عنها اتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت فقالت يا رسول الله اني اريد ان

9
00:03:31.650 --> 00:03:56.500
لا حجة فاشترط. قال نعم. قالت كيف اقول؟ قال قولي لبيك اللهم لبيك هيك محل لي من الارض حيث حبستني حدثنا محمد ابن يحيى قال حدثنا عبد الرزاق قال اخبرنا معمر عن الزهري عن عروة

10
00:03:56.750 --> 00:04:21.800
عائشة رضي الله عنها قالت دخل النبي صلى الله عليه وسلم على ضباة بنت الزبير ابن عبد المطلب رضي الله عنها فقالت اني اريد الحج وانا شاكية. فقال النبي صلى الله عليه وسلم حجي واشترطي ان

11
00:04:21.800 --> 00:04:43.500
محلي حيث حبستني. حدثنا الحسن بن احمد بن سليمان قال قال محمد ابن يحيى حديث عبدالرزاق عندنا محفوظ في قصة ضبات رضي الله عنها محتج به لمن اراد وفي الحج

12
00:04:43.900 --> 00:05:06.850
حدثنا ابن المقري قال حدثنا سفيان عن الزورية عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت اهل رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحج واهل به ناس وهل لناس بالحج والعمرة وكنتم ممن اهل بالعمرة

13
00:05:06.900 --> 00:05:35.700
حدثنا محمد ابن يحيى قال حدثنا ابن عمر قال حدثنا ما لك الله اكبر حدثنا محمد ابن يحيى قال حدثنا بشر ابن عمر قال حدثنا مالك عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام حجة الوداع

14
00:05:35.700 --> 00:06:02.750
فاهللنا بعمرة ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان معه هدي فليهل بالحج مع العمرة. ثم لا يحل حتى يحل منهما جميعا. احسنت بسم الله الرحمن الرحيم وبه استعين وعليه اتوكل وبه اعتصم

15
00:06:03.800 --> 00:06:24.050
وابرأ من كل حول وقوة الا من حول الله وقوته احمده جل وعلا واثني عليه الخير كله ثم اصلي واسلم على رسوله الكريم صلى الله عليه وعلى اله واصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين

16
00:06:25.450 --> 00:06:51.250
اما بعد فقال المصنف رحمه الله تعالى حدثنا محمد ابن يحيى وتقدم لنا محمد ابن يحيى فردوس الماضي. وقلت ومحمد بن يحيى بن عبدالله ابن خالد ابن فارس الذهلي. توفي عام ثمانية وخمسين ومئتين وهو من كبار الحفاظ. خرج له الجماعة سوى

17
00:06:51.250 --> 00:07:10.350
اسلم وقد اكثر عنه البخاري في صحيحه. وتقدم لنا ايضا فيما سبق ان له كلاما في الجرح والتعديل ولكنه ليس بالمكسب نعم. قال حدثنا عبد الرزاق وعبد الرزاق هو ابن همام

18
00:07:10.400 --> 00:07:40.700
الصنعان الابناوي اليمني وعبد الرزاق توفي عام مئتين واحدى عشر. وقد اخرج له الجماعة وهو مشهور جدا عبد الرزاق كما هو معلوم وعبد الرزاق من الثقات المشهورين ولكنه رحمه الله تقدم به العمر واصيب بالعمى

19
00:07:41.950 --> 00:08:10.000
فا تغير حفظه وذلك انه اخذ يلقن بعد ما اصيب بالعمى فيتلقن والمقصود بالتلقين انه يقال له كذا وكذا يعني مثل عندما الامام يخطئ في الصلاة في القراءة فيلقنه من كان خلفه من المأمومين

20
00:08:10.450 --> 00:08:26.550
فبالتالي ان هذا التلقين على قسمين اما ان يكون هذا التلقين صحيح اعني فيما يتعلق بالامام عندما يخطئ في صلاته. عندما يخطئ في القراءة فاما ان يكون هذا التلقين صحيح واما ان يكون هذا

21
00:08:26.550 --> 00:08:54.050
غير صحيح فكذلك فيما يتعلق بالتلقين في الحديث فالتلقين منه ما هو مقبول ومنه من ليس بمقبول متى يكون مقبولا ومتى لا يكون كذلك يكون مقبولا بشرطين الشرط الاول ان يكون هذا التلقين من كتاب

22
00:08:54.450 --> 00:09:11.100
الشخص نفسه هذا الشوط الاول لا يلقن من حفظ غيره يعني مثلا شخص في المجلس لقنه من حفظه لا فاولا لابد ان يكون هذا التلقين من كتاب او واوي نفسه

23
00:09:11.850 --> 00:09:43.300
الشرط الثاني من هو الملقن؟ لابد ان يكون ثقة مأمونة حتى يقبل هذا التلقين لان قد يلقن انسان ليس بثقة فيقع في الخطأ نعم وقد يلقن ايضا انسان يعني هو ثقة ولكنه ليس بالمتقن يعني يقصد ثقة مأمون يعني في ذاته صدوق

24
00:09:43.300 --> 00:10:03.500
في نفسه وذاته لكن ليس بعارض ليس بالمتقن ليس بالحافظ ليس بالفاهم فيقع ايضا بالخطأ ولذا يزيد ابن هاون رحمه الله لما فيه من هذه الناحية كيف ذلك؟ عندما ايضا تقدم به السن واصيب بالعمى

25
00:10:04.750 --> 00:10:27.500
اه عندما يريد عندما كان يريد ان يحدث كان يراجع حديثه قبل ان يحدث فبعد ان اصيب بالعمى كانت جاويته هي التي تقرأ عليه من كتابه طبعا هذه الجاوية هي مستورة يعني لم تتهم بشيء

26
00:10:27.750 --> 00:10:54.050
ولكن هي ليست بالفاهمة فقد تقرأ الكلام على وجه غير صحيح ومن المعلوم ان في كتابات المتقدمين يعني لا يكون احيانا او لا يكتبون النقطة وما شابه ذلك فقد تقرأ الجاوية وتصحف ولا تحسن

27
00:10:54.600 --> 00:11:18.000
فلذا تكنن في يزيد بن هاون من هذه الناحية وطبعا هذا لم يضر يزيد بالهون يزيد بنهون من الحفاظ الثقات لكن لو حصل خطأ قد يكون من هذا الباب قد يكون السبب في ذلك الجاوية. طبعا يجد ابن هون كما قلت من الثقات والحفاظ والفاهمين. والضابطين ولو

28
00:11:18.000 --> 00:11:38.100
صحفت جاويته يعني غالبا انه راح يرد عليها. لكن قد في بعض الكلمات او في بعض الاحوال قد لا ينتبه فاذا وجد اذا وجد يعني في هذا ايضا ينبه على دقة ملاحظة المحدثين

29
00:11:38.350 --> 00:12:05.100
يعني هذا من دقيق النقد وهذا من حفظ الله جل وعلا لسنة نبيه عليه الصلاة والسلام الله عز وجل قد حفظ كتابه ويلزم من حفظ القرآن الكريم حفظ السنة النبوية لانها هي التي تبين وتفسر ما جاء في القرآن الكريم

30
00:12:05.450 --> 00:12:30.150
فاقام الله عز وجل اناسا يحفظون السنة النبوية ويبلغونها كما سمعوها حتى كتبت وحفظت بحمد الله تعالى نعم فالخلاصة ان التلقين المقبول لا بد فيه من شرطين. الاول ان يكون من كتاب الشخص نفسه

31
00:12:30.250 --> 00:12:46.150
لا يكون من كتب الناس او من حفظ الناس نعم ومن الامثلة على هذا ان ابو بكر ان ابا بكر ابن ابي داوود والولد ابو داوود السجستاني وطبعا ابنه ابو بكر

32
00:12:46.850 --> 00:13:10.750
عبدالله بن ابي داود من كبار الحفاظ ايضا تقدم به العمر واصيب بالعمى  عندما كان يريد عندما كان يريد ان يحدث كان ابنه يجلس في اسفل المنبو فيلقن والده فمثل هذا مقبول العلم من كتابه

33
00:13:11.550 --> 00:13:32.950
نعم والشرط الثاني كما ذكرت ان يكون هذا الملقن فاهم امين امين حتى لا يدخل في كتاب الشخص ما ليس منه مثلا قيس ابن الربيع تكلم لما في حديثه من اسباب الكلام في حديثه انه كان له ابن

34
00:13:33.100 --> 00:13:48.600
يدخل في حديث والده ما ليس منه سفيان بن وفيع بن الجراح سفيان بن وكيع وكيع بن الجواح من الحفاظ الكبار وابن سفيان لا بأس به فالاصل لكن كان له وواق

35
00:13:49.450 --> 00:14:11.650
هذا الوذاق كان ليس بمأمون يدخل في حديث سفيان ابن وكيع ما ليس منه فبالتالي تكلم فيه من هذه الناحية فالشرط الثاني لابد ان يكون مأمون وفاهم لا يكفي ان يكون مأمون لابد ان يكون فاهما حتى لا يصحب كما ذكرت

36
00:14:11.800 --> 00:14:32.300
ولا ينتبه له نعم اما اذا لم اما اذا فقد احد هذين الشرطين او كليهما فلا شك انه بالتالي يكون هذا قادحا في الشخص فلذا عبد الرزاق تتكلم فيه من هذه الناحية

37
00:14:33.350 --> 00:14:48.650
نعم طبعا حديث عبد الرزاق فيه تفصيل كثير لكن انا ذكرت طبعا هذا التفصيل في دروس اخرى لكن اذكر خلاصة وقد اشوت اليها قبل لقليل ان حديث عبد الرزاق القديم اصح من حديثه المتأخر

38
00:14:50.050 --> 00:15:04.950
بسبب انه كما ذكرت اصيب بالعمى فكان يلقن وضابط ذلك ان من سمع منه قبل المئتين. هذا كما قال الامام احمد يكون هذا قبل العمى وبعد المائتين هذا بعد اما

39
00:15:05.200 --> 00:15:20.700
فما كان قبل المئتين هذا صحيح ومستقيم هذا الاصل وما بعد المئتين هذا ايضا الاصل فيه الصحة لكن هناك اشياء استنكرت فما دل الدليل على انه لا يصح ومنكر فهذا يرد

40
00:15:20.850 --> 00:15:37.100
وهذا الحديث الذي معنا طبعا محمد بن يحيى الذهلي يعني لعله تأخر وسوف يأتي ان هذا الحديث قد رواه الامام احمد. فالامام احمد سمع منه قبل ان يصاب بالعمى. انا اظن الذهني تأخر

41
00:15:37.650 --> 00:15:50.450
لكن اذا كان تأخذ يعني تأخر في سماع من عبد الرزاق الامام احمد سمع منه قبل ان يصاب بالعمى كما سوف يأتي في تخريج الحديث باذن الله. قال اخبرنا ومعمر هو ابن راشد

42
00:15:50.900 --> 00:16:13.200
البصري ابو عروة نزيل اليمن وهو ثقة ثبت جليل كان من العلماء المشهورين نعم ولا طبعا توفي مع عمره سنة او اربعة وخمسين ومئة او ثلاث وخمسين ومئة وقد خرج له الجماعة

43
00:16:13.900 --> 00:16:32.250
مع من رحمه الله في حديثه تفصيل تكلم في هوية عن بعض شيوخه وايضا تكلم في حديثه او تكلم في رواية بعض من روى عنه بسبب معمر وليس بسبب من روى عنه

44
00:16:33.050 --> 00:16:48.650
والسبب في ذلك انه اتقن حديث بعض شيوخه وبعض شيوخه لم يتقن حديثهم. يعني مثلا مع مو مقدم بالزهبي. مع مثلا دم في الزهبي لكن روايته عن سابت البناني تكلم فيها

45
00:16:48.800 --> 00:17:07.600
كذلك ايضا اه عضوات عن عبد الرزاق ما حدث به في اليمن فهذا من اصح حديثه لانها كانت كتبه عنده طبعا هو ذهب الى اليمن فقال اهل اليمن قيدوه اي زودوه فزودوه فاقام عندهم وترك

46
00:17:08.250 --> 00:17:26.900
البصرة التي كان هو في الاصل منها فكان يأتي الى بلاده احيانا كتبة لم تكن معه فكان يحدث فيقع في الخطأ نعم ولذا حديث اهل اليمن عنه من اصح حديثه

47
00:17:27.100 --> 00:17:45.250
ومن ذلك عبد الرزاق لكن حديث البصريين او الكوفيين فيه بعض الكلام نعم قال طبعا هذا باختصار ولا الكلام قد يطول نوعا ما في معمل قال عن الزهبي والزهي يوم تقدم لنا هو محمد بن مسلم

48
00:17:45.550 --> 00:18:05.750
ابن عبيدالله بن عبد الله بن شهاب القرشي الزهوي وهو ثقة سبت حافظ من العلماء الكبار توفي عام اربعة وعشرين ومئة وقد خرج له الجماعة طبعا السوقي في حديثه له ميزات حديثة وهذه تكلمت انا عنها قديما في الدروس

49
00:18:07.150 --> 00:18:28.650
يعني منها انه اذا روى عن شخص وسماه فهذا تعديل من الزهو لهذا الشخص واحيانا يستدل الحفاظ بتوثيق الراوي بسبب رواية الزهب عنه لكن لو روى عن شخص ولم يسم به فهذا دليل على ان فيه شيء. ولذا لم يسمي

50
00:18:29.350 --> 00:18:52.800
فاقول ذكرت بعض التفصيل في حديث الزهبي يعني مما يتميز به فيما سبق قال عن سالم وهو ابن عبد الله ابن عمر ابن الخطاب رضي الله تعالى عن ابيه وجده ورحم الله سالم. سالم توفي عام ستة ومئة وقد خرج له الجماعة وهو من العلماء الثقات الاجلة

51
00:18:52.800 --> 00:19:08.600
وكان احد فقهاء المدينة السبعة نعم توفي عام ستة ومئة وقد خرج له الجماعة عن ابن عمر وهو عبدالله بن عمر رضي الله تعالى عنهما ان رجلا نادى فقال يا رسول الله

52
00:19:10.500 --> 00:19:30.550
طبعا هذه المناداة جاء في بعض الروايات هي عند الامام احمد ان عبد الله بن عمر سمع هذا الحديث من الرسول عليه الصلاة والسلام وهو على المنبر وجاء في رواية عند الداواء قطني ان رجلا نادى من المسجد والمسجد يعني في المدينة

53
00:19:31.050 --> 00:19:49.000
فهذا الحديث مما حدث به رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في المدينة قبل ان يقدم الى مكة قبل ان يأتي الى الحج فقال يا رسول الله ما يجتنب المحرم من الثياب

54
00:19:49.550 --> 00:20:09.200
المحرم هو الذي يحرم بالحج او العمرة ومن المعلوم كما سوف يأتي ان هناك من الثياب مما هو ممنوع منه منه المحظر فهذا الرجل يسأل فقال عليه الصلاة والسلام لا يلبس السراويل

55
00:20:10.350 --> 00:20:39.950
قال ولا القميص. طبعا السواويل معروفة قال ولا القميص والقميص ايضا معروف. نعم والثياب التي نستعملها الان تسمى قميص. نعم قال ولا البرنس والبرنس هو كل ثوب رأسه منه كيف ذلك؟ يعني الثياب التي تلبس ويكون فيها غطاء للرأس

56
00:20:41.850 --> 00:21:03.600
اي نعم مثل ما يلبسه اهل المغرب الان. نعم والبشت نعم المشلح او ما يسمى بالبشت او العباءة هي مثل آآ البوقنس هي مثل البونس خاصة اذا لبست على الرأس. نعم

57
00:21:04.000 --> 00:21:22.050
قال ولا العمامة والعمامة ايضا معروفة وطبعا يدخل في الامام وكل ما يغطي الرأس او كل ما يغطى به غاش قال ولا ثوبا. مسه زعفران ولا ووس. الزعفران طبعا معروف

58
00:21:22.650 --> 00:21:47.450
نوع من الاطياب والورش نبت اصفر طيب الرائحة تصبغ به الثياب واذا صبغت به الثياب تكون صفراء والزعفران نفس الشيء ايضا يعني يصبغ بالصفرة وكلاهما له رائحة والزعفران طبعا لا شك رائحته

59
00:21:47.800 --> 00:22:12.100
اذكى واطيب فالمحرم ممنوع من الثياب التي يصيبها الطيب وتقدم لنا ان المحرم او من اراد ان يحرم عفوا السنة في حق من اراد ان يحرم ان يتطيب في رأسه وفي بدنه

60
00:22:12.100 --> 00:22:35.050
وفي لحيته مثلا ولكن لا يجوز له ان يطيب اه اجارة او بداءة واذا طيبهما عليه قبل ان يحرم لابد من غسلهما او يختار. اذا ورداء هذا هو بداء الذي وقع فيه ما طيب

61
00:22:35.400 --> 00:22:57.900
نعم قال وليحرم احدكم في ازار ورداء. الازار نعم ما يغطى به نعم الالية والفخذين اسفل  اه الجسم وجد ما يكون على الظهر والصدر. نعم قال وليحكم احدكم في ازار وبداء ونعلين

62
00:22:58.300 --> 00:23:24.200
فان لم يجد نعلين فليلبس خفين وليقطعهما حتى يكونا الى العقبين. نعم العقب طبعا مؤخرة القدم هذا الحديث رجاله كلهم ثقات مشاهير. فما تقدم لنا في ترجمة هؤلاء ابواة نعم وهذا الحديث قد جاء

63
00:23:24.950 --> 00:23:42.050
من طرق عن الزهر عن سالم عن عبد الله بن عمر في الصحيحين وفي غيرهما وجاء كذلك ايضا في الصحيحين منطوق النافع عن ابن عمر. فروى هذا الحديث عن عبد الله ابن عمر

64
00:23:42.500 --> 00:24:01.500
اه سالم ابنه ونافع مولاه وهما من اوثق واجل من روى عن عبد الله ابن عمر ولكن في هذا الحديث فيه زيادة لم تأتي في باقي او لم تأتي في الصحيحين وفي غير الصحيحين

65
00:24:02.300 --> 00:24:28.400
وهي هذه الزيادة قال وليحرم احدكم في ازار وبداء ونعلين نعم ليس في الصحيحين وايضا في روايات اخرى المشروعة ليس فيهما وليحكم احدكم في ازار وبدع وانما هذا والله اعلم مما تفرد به عبد الرزاق. فرواه الامام احمد عن عبد الرزاق. رواه في المسند. ورواه ابن خزيمة عن محمد

66
00:24:28.400 --> 00:24:46.150
ابن رافع عن عبد الرزاق به كما رواه عندنا هنا في الملتقى محمد بن يحيى الدهلي عن عبد الرزاق فهذه الرواية لم تأتي في باقي الروايات ولعلها من كلام عبد الله بن عمر او سالم

67
00:24:47.900 --> 00:25:11.000
نعم فهي لا تصح مرفوعة. هي لا تصح مرفوعة وان كان معناها صحيح لا شك ان السنة للانسان يحكم في وبداء لكن المقصود ان هذا لم يأتي في الروايات التي جاءت عن سالم عن ابن عمر اللي في الصحيحين وفي غيرهما ولم يأتي ايضا في الروايات التي جاءت عن نافع عن ابن عمر في الصحيحين وغيرهما

68
00:25:11.950 --> 00:25:32.900
كذلك ايضا في قوله وليقطعهما حتى يكون الى العقبين. الرواية المشهورة التي جاءت في الصحيحين حتى يقطعهما اسفل من الكعبين حتى يكون اسفل من الكعبين بدل العقبين الكعبين طبعا الكعبان هما العظمان الناتئان

69
00:25:33.150 --> 00:25:53.750
ما بين الساق وما بين القدم بخلاف الاعقاب الاعقاب مؤخرة القدم. العقب مؤخرة القدم فهناك بعض الفرق بينهما وان كان يعني قد تكون الرواية بالمعنى تحمل على ان المقصود بالعقبين هما يعني اسفل من الكعبين

70
00:25:53.750 --> 00:26:15.900
وهنا الى العقبين عندما يقطع الانسان النعلان حتى يكون اسفل من عندما يقطع الخفين عفوا حتى يكون اسفل من العقبين او حتى يكون الى العقبين عندما يقطع الانسان الخفين حتى يكونا الى العقبين

71
00:26:16.600 --> 00:26:35.500
هنا يكون مثل ما لو يعني كما في الرواية الاخرى وليقطعهما حتى يكون اسفل من الكعبين فاسفل من الكعبين يعني العقبين. لكن المقصود التنبيه على ها اللفظة وان الذي في الصحيحين الكعبين بدل العقبين. نعم

72
00:26:37.000 --> 00:26:57.200
والخلاصة ان هذا الحديث صحيح لكن قوله واليحكم احدكم في زاوي ورداء ونعلين هذا لعله يعني من كلام بن عمر ادرج في الحديث او او سالم او الزهوي نعم ثم قال

73
00:26:58.200 --> 00:27:18.100
او قبل ان نأتي الى حديث علي بن خشوم طبعا في هذا الحديث فيه بيان لما يجتنبه المعظم من من الثياب وخلاصة هذا ان الثياب التي هي بقدر اعضاء الجسم هذه لا تلبس

74
00:27:18.250 --> 00:27:41.050
هذا بالنسبة للرجل فالرجل لا يجوز له ان يلبس القميص ولا السراويل ولا كذلك ايضا العمائم والبرانص ولا كذلك ايضا الخفين  وانما يحكم في ازار وبداء نعم وان من لم يجد نعلين

75
00:27:42.100 --> 00:28:04.350
فليلبس خفين وليقطعهما حتى يكونا الى العقبين سوف يأتي الكلام على هذه القضية. وكذلك من لم يجد آآ ايجار يحظن به نعم فالخلاصة ان الثياب التي على قدر جسم الانسان او اعضائه الانسان ممنوع منها اذا غاد الاحرام

76
00:28:04.350 --> 00:28:28.700
وانما يحكم في ازار ورداء. نعم ثم قال طبعا هذا في حق الرجال دون النساء. وسوف يأتي باذن الله ذكر ما تمتنع منه المرأة المحرمة قال حدثنا علي ابن خشرم وعلي بن خشم هو المغوزي وهو ثقة جليل توفي عام سبعة وخمسين ومئتين

77
00:28:28.900 --> 00:28:54.850
نعم وقد اخرج لهم مسلم وغيره هو من شيوخ مسلم قال اخبرنا بن عيينة وهو وهو سفيان بن عيينة ابن ابي عمران الهلالي الكوفي ثم المكي وقد تقدم لنا في الدوس الماظي وتقدم لنا ثقة جليل توفي عام مئة وثمانية وتسعين. ثقة دليل وعالم وفقيه

78
00:28:54.850 --> 00:29:13.950
نعم وتقدم ايضا حديثه القديم اقوى من حديثه المتأخر. قال عن عمرو والثوري اي نعم تقدم بن عيينة ان عفوا صاحب المنتقل لا يروي عن الثوري بواسطة رجل لابد من رجلين

79
00:29:14.300 --> 00:29:35.150
اما بن عيينة فرجل واحد نعم وكذلك بالنسبة لمسلم وابو عيسى الترمذي والنسائي وابن ماجة بخلاف لا بس عفوا شوي بخلافه نعم بخلاف البخاري وابو داوود. نعم. قد يرويان عن سفيان الثوري بواسطة رجل واحد. نعم

80
00:29:35.300 --> 00:29:58.900
بالنسبة لحماد بن سلمة هو حماد بن زيد ايضا يتشابهان وحماد ابن سلمة اقدم من حماد ابن زيد وغالبا حماد ابن زيد كثيرا ما يعني ينسب حماد بن زيد وان كان هذا يكون من خلال الشيوخ

81
00:29:59.050 --> 00:30:19.050
يعني مثل عفان وكذلك اذا موسى بن اسماعيل تبوزك اذا قال حماد يعني حماد بن سلمة نعم قال عن عمرو وهو ابن دينار الجمحي الاثرم ابو محمد المكي تقدم لنا انه ثقة تبدو في عام ستة وعشرين ومئة خرج له الجماعة

82
00:30:19.650 --> 00:30:34.900
وتقدم ان ابن عيينة من اثبت الناس فيه وان ابن جويد يقدم على ابن عيينة في عمرو ابن دينار قال عن جابر يعني ابن زيد جابر بن زيد هو ابو الشعثاء

83
00:30:36.500 --> 00:30:59.000
الازدي البصم وهو ثقة فقيه توفي عام ثلاثة وتسعين وقد خرج له الجماعة وهو من اصحاب ابن عباس الفقهاء وجابر بن زيد له اقوال تذكر في كتب الفقه واختيارات وهو من العلماء الفقهاء

84
00:30:59.550 --> 00:31:21.650
نعم عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب وفي رواية طبعا بعرفة في مسلم يخطب بعرفة وهو يقول الشواويل لمن لم يجد الايجار. يعني انسان ما وجد ايجار قال يحرم في سراويله

85
00:31:22.300 --> 00:31:46.000
والخفان لمن لم يجد النعلين انسان لم يجد النعلان فيحرم بخفين ثم قال الراوي فلا ادري اي الحديثين نسخ الاخرون. نعم طبعا هذا الحديث اسناده صحيح وقد خرجه الشيخان وغيرهما فهو متفق عليه

86
00:31:46.100 --> 00:32:03.750
نعم قام منطوقا عمه بن دينار عن جابر عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما نعم  اختلف ولا عمار؟ لا عمر حمو بن دينار لانه اي نعم لا لا عمرو عمرو عمرو بن دينار الله اكبر نعم

87
00:32:04.300 --> 00:32:30.200
نعم اختلف اهل العلم فيما يتعلق بهذه القضية وهي لمن لم يجد الايجاب واعظم بالسواويل هل يجب عليه ان يشق السواويل حتى تكون مثل او بهيئة الايجار ومن لم يجد كذلك ايضا

88
00:32:30.550 --> 00:32:48.500
بالنسبة للخفاف هل عليه هل يجب عليه ان يقطع الخفين حتى يكونا اسفل من الكعبين ام لا فذهب جمهور اهل العلم انه لابد ان يفعل ذلك ودليلهم حديث ابن عمر السابق

89
00:32:50.000 --> 00:33:09.650
نعم وذهب الامام احمد وغيره الى انه لا يقطع الا يشق السراويل ولا يقطع كذلك ايضا بالنسبة للخفين وان حديث ابن عباس قد نسخ حديث عبدالله بن عمر رضي الله تعالى عنهما

90
00:33:11.100 --> 00:33:26.550
قال لان حديث ابن عباس كان بعرفة فهو متأخر وحديث ابن عمر كان في المدينة قبل ان يقدم عليه الصلاة والسلام الى مكة فحديث ابن عباس متأخر على حديث ابن عمر

91
00:33:27.350 --> 00:33:42.250
قال فهو اذا ناسخ لانه لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة قال لان الذين شهدوا عرفة مع الرسول عليه الصلاة والسلام في منهم اناس لم يشهدوا خطبته التي كانت بالمدينة

92
00:33:43.400 --> 00:34:04.600
عندما نبه على مسألة القطع والشك او على مسألة القطع ان هناك ممن شهد الخطبة بعرفة ولم يشهد الخطبة التي كانت في المدينة قال وبالتالي يكون هذا منسوخ. ما يكون المتأخر ناسخ لحديث ابن عمر المتقدم

93
00:34:05.150 --> 00:34:29.950
وان تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز نعم وذهب كما قلت جمهور اهل العلم الى ان هذا ليس من قبيل النسخ وقالوا انه لا يلجأ الى النسخ او قيل انه لا يلجأ الى النسخ الا باحد امرين. اما ان يأتي النص كنت نهيتكم عن كذا فافعلوا كذا كما قال عليه الصلاة والسلام كنت نهيتكم عن زيارة القبور

94
00:34:29.950 --> 00:34:43.250
او لا يمكن الجمع قال وهنا ممكن الجمع فيحمل المطلق ما وقع في حديث ابن عباس على المقيد الذي وقع في حديث ابن عمر يعني في عن ابن عباس لم يذكر مسألة

95
00:34:43.250 --> 00:35:08.100
القطع او الشق في عمل هذا على حديث ابن عمر الذي فيه التقييد نعم. هذا وجهة او هذه هي وجهة نظر الجمهور. ولا شك ان هذه الوجهة وقوية ووجيهة وهذا هو الاصل في الجمع بين الاقباط ولذا قال ابن قدامة رحمه الله ان يعني الاولى بالانسان هو الذي ينبغي خروجا من

96
00:35:08.100 --> 00:35:27.100
انه يقطع من وقع في هذا الشيء يعني لم يجد الايجار او بالنسبة للنعال نعم وما قاله يعني الاخرون هو ايضا وجيه وان حديث ابن عباس قد نسخ حديث ابن عمر

97
00:35:28.100 --> 00:35:43.100
وايضا استدلوا قالوا ايضا جاء في حديث جابر الذي رواه مسلم ايضا بنفس حديث ابن عباس ولم يذكر مسألة القطع قالوا فهذان حديثان وهما اقوى من حديث ابن عمر نعم

98
00:35:43.600 --> 00:36:01.900
وبعض اهل العلم قالوا ان حديث ابن عمر اصح من حديث ابن عباس قال ابن حجر لا يشك يعني يعني من عنده علم في الحديث ان حديث ابن عمر اصح من حديث ابن عباس لان حديث ابن عمر يعني جاء من طريقين جاء من طريق سالم وجاء من طريق ايضا نافع

99
00:36:01.900 --> 00:36:30.550
نعم لكن والله اعلم ان يعني احتمال او القول بالنسخ قول وجيه لان كما تقدم الذين شهدوا خطبته عليه الصلاة والسلام  عرفة لم يشهدوا بعضهم لم يشهد خطبته بالمدينة نعم لانها قد حج مع اناس كثر من المدينة ومن خارج المدينة حتى من اهل مكة. نعم

100
00:36:31.200 --> 00:36:52.750
فيكون بالتالي ناسخ حديث ابن عباس وحديث جابر ناسخان لحديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما نعم  ثم قال المصنف حدثنا يوسف ابن موسى ويوسف بن موسى وابن راشد القطان

101
00:36:53.300 --> 00:37:12.550
وهو ثقة توفي بعد الخمسين ومئتين قال حدثنا جرير وهو ابن عبد الحميد الظبي وهو ثقة ثبت توفي عام ثمانية وثمانين ومئة خرج له الجماعة وكان جرير لا يحدث الا من كتابه

102
00:37:12.600 --> 00:37:38.750
نعم فلذا كتابه من اصح الكتب قال عن يزيد ويزيد هو ابن ابي زياد. يزيد هو ابن ابي زياد الهاشمي الكوفي. وتوفي عام ستة وثلاثين ومئة. علق له البخاري وخولنا المسلم متابعة نعم واصحاب السنن. يزيد ابن ابي زياد لا يحتج به بل فيه ضعف وقد تغير

103
00:37:38.750 --> 00:38:00.900
فحديثه الاخير ازداد ضعفا نعم وفيه هناك يزيد ابن زياد او ابن ابي زياد الدمشقي وهو متروك طبيب من طبقة هذا هذا من صغار التابعين وفي يزيد ابن زياد ابن ابي زياد

104
00:38:01.100 --> 00:38:17.850
المدني وهو ثقة نعم من شيوخ مالك نعم عفوا يزيد الذي معنا هو يزيدنا بزياد الهاشمي وهو كما قلت فيه ضعف لا يحتج به عن مجاهد هو بن جبر المكي

105
00:38:18.300 --> 00:38:37.900
وهو من اجل تلاميذ ابن عباس ومن اعلم اصحابه بالتفسير توفي بعد المئة مئة وثلاثة وقيل غير ذلك خرج له الجماعة ومجاهد كان من بحور العلم رحمه الله وهو الذي قال عرظت المصحف لابن عباس ثلاث مرات اوقفه عند كل اية واسأله عنها

106
00:38:38.150 --> 00:38:58.800
عن عائشة ام المؤمنين رضي الله عنها قالت كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن محرمون. فاذا مر بنا وركبوا سدلنا ثوب من خلفنا على وجوهنا. نعم قال ولا يجيء به من ها هنا يعني من قبل خديها

107
00:38:58.950 --> 00:39:16.600
يعني واو اراد ان يفسر هنا قالت عائشة سدلنا. قالوا الراوي ولا يجيء به من ها هنا. يعني قد يكون هنا مجاهد المتكلم نعم لا لا يجوب به من ها هنا يعني من قبل خديها

108
00:39:16.750 --> 00:39:35.850
اذا شد هذا الغطاء على الخدين هذا اصبح نقابا. لان النقاب هو ما يشد على الوجه ويكون له نقبان يكون له نقبان فسمي نقابا ويشد على الوجه فهو لباس الوجه

109
00:39:36.450 --> 00:39:59.700
بخلاف غطاء الوجه هذا يسدل على الوجه يغطى به الوجه. قالت فاذا جاوزوا ذهبوا قال نزعناها وقالت تلبس المحرم ما شاءت الا البوقع ما شاءت من الثياب ما عدا ماذا؟ ما عدا النقاب الذي هو البوقع

110
00:40:00.400 --> 00:40:25.700
الذي يشد على الوجه وتقدم ان النقاب ما يشد على الوجه وهو غطاء الوجه. وسمي نقاب لان فيه نقبان كذلك البوك البقع مثله. نعم وكذلك ايضا المحرمة ايضا اي المرأة ممنوعة من القفازين كما في حديث ابن عمر الذي في الصحيحين

111
00:40:27.000 --> 00:40:48.450
نعم طبعا في حديث ابن عمر في البخاري ولا تنتقب المحرمة ولا ولا تلبس القفازين نعم فالمرأة المحرمة ممنوعة من هذين فقط ممنوعة من النقاب ومثله البوقع وممنوعا من القفاز الذي هو لباس اليدين

112
00:40:49.300 --> 00:41:05.050
واما ما عدا ذلك فتلبس ما شاءت من الثياب. طبعا بشرط ان لا تكن هذه الثياب فيها طيب لانها ممنوعة من ذلك وانما كما تقدم يكون الطيب في الوجه في الشعر وما شابه ذلك. في الجسم يعني

113
00:41:05.250 --> 00:41:24.900
نعم طبعا هذا الحديث اسناده ضعيف من اجل يزيد ابن ابي زياد وتقدم ان فيه ظعفا والامر الثاني تكلف في رواية مجاهد عن عائشة يعني هل سمع منها او لم يسمع؟ طبعا ذهب يحيى بن سعيد القطان

114
00:41:24.900 --> 00:41:49.500
وابن معين وابو حاتم الى انه لم يسمع من عائشة وذهب غيرهم كالبخاري ومسلم الى انه سمع لانهم قد احتج ببعض الاحاديث مغويات مجاهد عن عائشة وفي البخاري ما يفيد انه قد سمع منها لانه كان في الموات مع عائشة كان عفوا في مضى من المرات اي مجاهد

115
00:41:49.500 --> 00:42:08.400
ابن الزبير فسأل عروة عائشة عن ما قال عبد الله بن عمر من ان الرسول عليه الصلاة والسلام آآ ادى عمرة او اعتمر في وجب فردت عليه عائشة رضي الله عنها وبينت انه عليه الصلاة والسلام لم يعتمر في وجب

116
00:42:08.500 --> 00:42:34.900
فكان مجاهد مع عضوة نعم فهذه العلة فيها نظر لكن بقي يزيد نعم الهاشمي لكن قد جاء باسانيد صحيحة عن عائشة رضي الله تعالى عنها ما هو بمعنى هذا الحديث الذي معنا. نعم. فقال سعيد بن منصور حدثنا هشام حدثنا عن مشعن ابراهيم عن الاسود عن عائشة

117
00:42:34.900 --> 00:43:01.100
انها قالت تسلو المرأة آآ جلبابها من فوق رأسها على وجهها هذا اسناد صحيح هذا اسناد صحيح. وهو بمعنى الحديث الذي معنى. وايضا في رواية وقيع عن شعبة ان يزيدوا وشك عن معادلة العدوية قالت سئلت عائشة ما تلبس المحرمة فقالت لا تنتقب ولا تتلثم

118
00:43:01.200 --> 00:43:18.850
وتسند الثوب على وجهها نعم فطبعا اللسان هو مثل النقاب والبغبع هذا هو الممنوعة منه وهو غطاء الوجه او لباس وهو عفوا لباس الوجه وما يشد على الوجه هذا الفرق ما بين

119
00:43:19.000 --> 00:43:40.600
ما تخمر به المرأة وجهها او الغطاء وما بين النقاب وما كان بمعناه نعم فهذا المعنى صحيح وثابت عن عائشة وقد جاء عند الامام مالك الموطأ عن هشام بن عو عن فاطمة بنت المندب قالت كنا مع اسماء

120
00:43:41.300 --> 00:44:02.150
فاذا حاذانا الرجال مع اسماء طبعا بنت ابي بكر اذا حازن الرجال سدلت احدانا غطاءها على وجهها واخرجه الحاكم وغيبه عن اسماء نفسها عن اسماء بنت ابي بكر نفسها وفي عند مالك في الموطى

121
00:44:02.200 --> 00:44:16.450
عند مالك الموطأ ان فاطمة بنت المنذر. نعم اي نعم نعم لا لا شك ان هذا فيه رد هذا نعم في رد والادلة طبعا كثيرة على مسألة اه ستر الوجه

122
00:44:17.250 --> 00:44:32.150
وهذا نعم كما تقدم يعني المحرمة في الاصل انها لا تنتقب ولا كذا لا تنتقب ولا تتبوقع. نعم. لكن اذا كان هناك مجال فتغطي وجهها. نعم. لكن ليس بالنقاب لا وانما

123
00:44:32.150 --> 00:44:56.550
غطاء. نعم. قال بعد ذلك حدثنا زياد ابن ايوب وزياد ابن ايوب ثقة نعم قال حدثنا عباد بن العوام طبعا زياد بن ايوب البغدادي ثقة ثقة جليل نعم قال حدثنا عباد يعني ابن العوام عباد ابن العوام هو الكلابي ابو العلا الواسطي

124
00:44:56.900 --> 00:45:21.950
عفوا عباد ابن العوام نعم هو الواسطي عباد عفوا عباد بن العوام هو الواسطي وهو ثقة جللت في عام خمسة وثمانين ومئة وقيل غير ذلك وتكلم الامام احمد في روايته عن سعيد ابن ابي عوبة خاصة فوصفها بالاضطراب. نعم واما حديثه فهو حديث صحيح

125
00:45:24.050 --> 00:45:38.850
نعم عن هلال هلال هو بن خباب اي نعم يعني وايت عن سيدنا ابي عروبة فيها كلام فما تكلم بها الامام احمد خاصة. نعم قال انه هلال؟ وهلال هو بن خباب

126
00:45:40.250 --> 00:46:08.300
العبد مولاهم البصري نزيل المدائن توفي بعد الاربعين ومئة. وهلال بن خباب ثقة ولكنه تغير حفظه كما قال يحيى بن سعيد القطان وانكر ذلك يحيى بن معين بما عيني كلها ما اخطبت. طبعا وثق الامام احمد وابن معين وغيرهما. فهو ثقة لكن يحيى بن سعيد القطان قال انه تغير حفظه

127
00:46:09.700 --> 00:46:30.450
وانكر ذلك تلميذ يحيى القطان وهو يحيى بن معين ولعل الجمع ما بين هذين القولين والله اعلم ان هلال تغير حفظه قليلا لكن بحيث لم يختلط ويحيى بن سعيد القطان من الائمة وهو

128
00:46:30.700 --> 00:46:48.950
اه يعني سمع من هلال مباشرة او رآه مباشرة يقول هذا الكلام عنه او يعني بمشاهدة ورؤية له. سمع منه انه مباشرة من تلاميذه نعم فقال انه تغير طبعا يحيى بن سعيد معوب بالتشدد رحمه الله

129
00:46:50.700 --> 00:47:12.300
فهو لاحظ عليه التغيب لكن هذا التغير لم يكن شديدا بحيث يرد حديثه الاصل في حديث الاستقامة. فلذا يحيى بن معين انكر ذلك نعم فالخلاصة ان حديث هلال القديم اصح من حديث المتأخر والاصل في حديث المتأخر انه صحيح حتى يتبين انه قد اخطأ

130
00:47:12.750 --> 00:47:24.400
نعم ما الفرق بينه وبينه يريد ان يساف لا لا الى من يخاف من التابعين اكبر من هذا. اي هلال بن يساف من التابعين هو اكبر من هلال بن خباب. نعم

131
00:47:25.150 --> 00:47:41.800
قال عن عكرمة عكرمه مولى بن عباس وهو من تلاميذ المشهورين تقدم لنا في الدرس الماظي نعم قال عن ابن عباس رضي الله عنهما ان ضباعة بنت الزبير هذه ضباعة بنت الزبير هي بنت عم الرسول صلى الله عليه وسلم

132
00:47:41.900 --> 00:48:00.900
فهي ضباء بنت زباء وبن عبد المطلب ابن هاشم. نعم. وكنيتها ام حكيم وكانت تحت المقداد ابن الاسود انها اتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله اني اريد الحج افاشترط

133
00:48:01.000 --> 00:48:23.050
طبعا جاء في رواية انها ثقيلة. وفي رواية انها شافية افاشترط؟ قال نعم عليه الصلاة والسلام. قالت كيف اقول؟ قال قولي لبيك اللهم لبيك محلي من الارض حيث حبستني نعم

134
00:48:23.700 --> 00:48:42.250
هذا الحديث طبعا اسناده صحيح وحديث ابن عباس قد خرجه الامام مسلم وايضا سوف يأتيه من حديث عائشة في الصحيحين وجاء ايضا عن عن غيظ عائشة اه ابن عباس جاء ايضا عن ظباع وعن غيرها

135
00:48:42.500 --> 00:49:07.550
هذا الحديث فيه انه يجوز للمحرم سواء كان بحج او عمرة ان يشتبط كيف يشترط؟ يقول اللهم ان حبسني حابس فمحلي حيث حبستني اذا قال ذلك واشترط ووقع له ما يمنعه من اكمال العمرة او الحج وقع له شيء فهنا يتحلل وليس عليه شيء

136
00:49:07.550 --> 00:49:34.650
هذا فائدة الاشتراك فائدة الاشتراط انه اذا اشترط يتحلل ولا يكون عليه شيء ما يلحقه شيء. هذا فائدة الاشتراط نعم ودليل الاشتراط هو هذا الحديث وسوف يأتينا في كلام محمد بن يحيى الذهني قال حديث عبد الرزاق عندنا محفوظ في قصة ضباعة رضي الله عنها محتج

137
00:49:34.650 --> 00:49:55.100
لمن اراد الشرط في الحج نعم طبعا بعض اهل العلم انكروا الاشتراط ابن عمر ممن انكر الاشتراط كما في الصحيح في البخاري وفي رواية انه كره الاشتراك وقال حسبكم سنة نبيكم عليه الصلاة والسلام

138
00:49:55.800 --> 00:50:12.700
وتابعه جمع من اهل العلم وذهب اخرون الى مشروعية الاشتراط ابن عمر رضي الله عنهما لم يعلم فيما يظهر بحديث ابن عباس. فحديث ابن عباس حجة وهو حديث صحيح. وجاء ايضا عن ابن عباس

139
00:50:12.700 --> 00:50:38.550
غير في مشروعية الاشتراط وان الانسان يحق له ان يشترط لكن كل واحد يشترط لا السنة ان من كان شاكيا لان الرسول عليه الصلاة والسلام وباقي صحابته ما اشترطوا ضباعة كانت شافية وفي رواية ما تقدم مني ثقيلة وفي رواية اني شاكية فقال لها عليه الصلاة والسلام حجي واشترطي

140
00:50:39.150 --> 00:51:00.850
نعم فاذا لمن كان يخشى من شيء او يخشى من مرض وشخص يحبسه او شيء يعني عدو او كذا يحق له ان يشتهر نعم فاذا ما حصل له هذا العائق اكمل حجه وليس عليه شيء ان حصل له عائق يتحلل وليس عليه

141
00:51:00.850 --> 00:51:31.650
شيء نعم بخلاف من لم يشترط. نعم ثم قال هاي ابن الجاؤود حدثه محمد ايه ليس لكل احد وانما الشاكي الذي يعني يخشى من حاجة نعم جمعا بين النصوص قال حدثهم محمد ابن يحيى تقدم هو الزهري قال حدثنا عبد الرزاق وابن همام صنعاني تقدم قال اخبرنا معمر ايضا ابو راشد تقدم عن الزهفي كذلك عن عضوة

142
00:51:31.650 --> 00:51:47.700
من الزبير من العوام القرشي الاسدي. وهو من كبار الائمة ومن الفقهاء السبعة فقهاء المدينة وتوفي عام اربعة وتسعين سنة الفقهاء تسمى هذه لانها مات فيها جمع من فقهاء المسلمين

143
00:51:48.650 --> 00:52:07.850
نعم خرج له الجماعة حديثه كثير وبالذات عن عائشة خالته نعم عائشة خالة لعروة لان عروة ابن اسماء هو عائشة اخت اسماء عن عن عائشة رضي الله عنها قالت دخل النبي صلى الله عليه وسلم على طباعة كما تقدم انها بنت عمته

144
00:52:08.000 --> 00:52:23.000
بنت عمه عفوا بنت عمه ظباء بنت الزبير وبن عبد المطلب بنت عمه رضي الله عنه فقالت اني اريد الحج وانا شاكية. وفي رواية كما تقدم ثقيلة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم حجي واشترطي

145
00:52:23.550 --> 00:52:45.050
وهذا طبعا فيه حجي واشترطي ان محلي حيث حبستني. طبعا في هذا الحديث ايضا تأكيد الحج وان حتى الشاكي ينبغي له ان يحج وبحمد الله الدين يسر في حج ويشتغل. ولا تكن هذه الشكوى مانعة له من الحج

146
00:52:45.550 --> 00:53:05.300
فهنا الرسول عليه الصلاة والسلام ما قال لا ما عذرها قال حجي واشتربطي فحتى اذا كان الانسان شاكي لا يمنع هذا من الحج لكن يشترط فاذا جاء العائق الحمد لله تحلل وليس عليه شيء. اللهم الا اذا كان الانسان ما يستطيع فهذا يقيم من يحج عنه

147
00:53:05.350 --> 00:53:26.800
اما اذا كان الانسان يخشى بس يعني وممكن انه بحمد الله يأتي بالحج وجاء في روايات انها حمد لله ادت الحج ولم يعقها عائق بحمد الله فالانسان يتوكل على الله ويحج ويشترط وبحمد الله اذا حصل له شيء يتحلل ليس عليه شيء. فهذا فيه تأكيد الحج

148
00:53:26.800 --> 00:53:44.250
وفيه كما تقدم فردوس الماظي انه لا ينبغي تأخير الحج لمن كان مستطيع نعم ثم قال حدثنا الحسن بن احمد بن سليمان قال قال محمد بن يحيى حديث عبد الرزاق عندنا محفوظ نعم لانه حديث صحيح قد اخرجه الشيخان

149
00:53:44.250 --> 00:54:02.250
اسناده صحيح وقد خرجه الشيخان حديث عبد الرزاق منطوق عن عوة ابن الزبير عن عائشة في قصة ضباعة رضي الله عنه محتج به لمن اراد الشرط في الحج. طبعا نقل عن المالكية والحنفية انهم لا يرون الشرط. والصواب هو مشروعية

150
00:54:02.250 --> 00:54:25.100
نعم هذا هو الصواب والامام الشافعي علق القول بهذا الحديث على صحته نعم قال ان كان صحيح فانا اقول به. قال البيهقي وقد صح نعم لان يبدو ان الشافعي رحمه الله طبعا احيانا قد تصل الاحاديث فيها نظر وتكون لها سنة صحيحة ثابتة

151
00:54:25.550 --> 00:54:51.900
نعم لان الشافعي يعني ليس مثل يعني احمد وابن معين واسحاق هؤلاء وقفوا على الاسانيد اكثر مما وقف عليه الشافعي فلذا كان الشافعي يقول لاحمد احمد التلميذ للشافعي كان يقول لي احمد اذا صح الحديث عندكم فاخبرني به حتى اقول به واذا صح الحديث عندكم لان احمد داعوة اوسع في الحديث

152
00:54:51.900 --> 00:55:14.700
اوسع من دعوة الشافعي وفي الفقه احمد تلميذ للشافعي نعم قال حدثنا ابن مقوئ الحديث اسناد صحيح وتقدم انه خوجهه الشيخان جاء من طور نعم قال حدثنا ابن المقرئ وابن تقدم في الدوري السابق محمد ابن عبد الله

153
00:55:15.250 --> 00:55:34.250
ابن يزيد ابن المقبع وهو ثقة جللته في عام ستة وخمسين ومئتين. قال حدنا سفيان هو ابن عيينة عن الزهبي تقدم عن عضو عن عائشة رضي الله عنها قالت اهلا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحج وهل به ناس وهل ناس بالحج والعمرة وكنت ممن اهل بالعمرة

154
00:55:34.900 --> 00:55:57.650
نعم نقل الحديث الذي بعده لانه بمعناه طبعا هذا الحديث اسناده صحيح ورجاله كلهم ثقات مشاهير نعم والحديث ثابت في الصحيحين قال حدثه محمد ابن يحيى تقدم هو الزهري قال حدثنا بشر بن عمر هو الزهراني وهو ثقة. قال حدث مالك وهو ابن انس بن ابي عامر والاصبحي الامام المشهور. نعم

155
00:55:58.200 --> 00:56:13.150
توفي عام تسعة وسبعين ومئة وهو ثقة ثبت امام خرج له الجماعة عن ابن شهاب هو القرشي الزهبي تقدم عن عن عائشة رضي الله عنها قالت خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام حجة

156
00:56:13.150 --> 00:56:31.900
في الوداع وحجة الوداع كانت في سن العاشرة كما هو معلوم وسميت بالوداع لان الرسول عليه الصلاة والسلام ودع الناس وقال لعلي لا القاكم بعد عامي هذا وقد توفي عليه الصلاة والسلام بعد ان قدم المدينة بواحد وثمانين يوما عليه الصلاة والسلام

157
00:56:32.750 --> 00:56:50.800
فاهللنا بعمرة قالت عائشة اي متمتعين ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان معه هدي فليهل بالحج مع العمرة ثم لا يحل حتى يحل منهما جميعا. طبعا هذا الحديث نادوا صحيح وهو في الصحيحين

158
00:56:51.250 --> 00:57:12.750
قول عائشة اهللنا بعمرة؟ نعم قول عائشة لن بعمرة يعني طبعا طبعا عائشة كانت قابنة السبب في قرانها هي هلت بعمرة في الاول. عائشة هلت بعمرة. لكن حاظت بسبب انتظرت ما طهوت وقفت بعرفة

159
00:57:13.400 --> 00:57:38.500
وايضا يعني باتت في مزدلفة ثم بعد ذلك طهرت فاصبحت قابلة الحائض سوف يأتي لعل هذا فيما بعد ان طهوت قبل عرفة هذي ممكن ان طبعا تأتي بعمر تطوف واما اذا لم تطهر الا بعد الا في عرفة وما بعدها فهذه تكون قابلة نعم هذا واحد يأتينا ان شاء الله فيما بعد

160
00:57:38.700 --> 00:57:57.250
في هذا الحديث ان الرسول عليه الصلاة والسلام خير الصحابة بنا نشارك الثلاثة بين التمتع وبين القران وبين الافوت ثم بعد ذلك هذا كان في الاول ثم بعد ذلك اكد عليهم

161
00:57:57.500 --> 00:58:13.500
التمتع لمن لم يسق الهدي. ومن ساق الهدي فليبقى على احرامه اكد عليهم تأكيد وذلك عندما سعى ما بين الصفا والمروة اكد على من لم يسق الهدي ان يتحلل حتى قال سواق

162
00:58:13.500 --> 00:58:32.700
بن مالك هذا لعامنا اللي انت تأمرنا به ام للابد؟ قال بل لابد الابد. او كما قال عليه الصلاة والسلام فاصبح الناس على قسمين من لم يسق الهدي هذا يتحلل يكون متمتع ومن ساق الهدي هذا يبقى على احرامه يكون

163
00:58:32.700 --> 00:58:50.450
ويكون قاضينا نعم وهذا لعل يأتينا فيما بعد يعني ذهب ابن عباس رضي الله عنهما وغيره الى انه يجب على من لم يسوق الهدي ان يتمتع ومن ساق الهدي عليه ان يكمل

164
00:58:50.550 --> 00:59:12.650
واما الجمهور يقولون الانسان مخير بين الانساك الثلاثة نعم والتخيير الذي حصل هذا كان في الاول ثم بعد ذلك جاء التأكيد من قبل الرسول صلى الله عليه وسلم نعم. طب من حديث الزهري عن عضوة اللي يبغاكم اربع مئة وواحد وعشرين هذا فيه مسلم

165
00:59:13.300 --> 00:59:26.250
نعم وكذلك ايضا الحديث الذي معنا يعني هو في الصحيحين الحديث الذي معنا الحديث الاربع مئة واثنين وعشرين وهو من حديث ايضا بن شهاب الزهري وعن عائشة وفي الصحيحين نعم

166
00:59:26.700 --> 00:59:48.000
رقم اربع مئة وواحد وعشرين في مسلم واربع مئة واثنين وعشرين في الصحيحين ولعل نقف عند هنا ونكمل بمشيئة الله فيما بعد والكلام كما ذكرت على مسألة الانساك وما هو الافظل؟ هذا راح يأتي ان شاء الله فيما بعد

167
00:59:51.950 --> 01:00:12.600
بابا جزاك الله خير. هذا سائل من فضيلة الشيخ ما اليمني يقول اه شيخنا المبارك ما الدافع لجعل بعض الائمة كابيحات ينفي سماع سعيد المسير من عمر مع انه يقول انه سمعه يعني الصحابي النعمان ابن مقرن

168
01:00:13.650 --> 01:00:37.350
هو كما تقدم آآ اول قبل لا اجيب هو يقول شيخنا المبارك لا لولا عدم هالعبارات الذي ينبغي عدم هذه العبارات والدعاء للشخص اولى من المدح دعاء للشخص اولى نعم بالنسبة هو طبعا سعيد كما تقدم لم يسمع من عمر ان لبس هذا القبر فلذا قال انه لم يسمع نعم

169
01:00:37.550 --> 01:00:54.100
يعني ان الاصل انه لم يسمع هذا المقصود وتقدم لنا ان وان كان لم يسمع لكن روايته حجة عن عمر. نعم  فضيلة الشيخ يقول اه لو تكرمتم هل يوجد راويان عن ابي هريرة يسميان بالمقبور

170
01:00:54.250 --> 01:01:07.750
نعم غاويا طبعا اذا كان يقصد سعيد ابن ابي سعيد ويقصد ابو سعيد المقبوي كيسان والد سعيد نعم كلاهما يغويان عن ابي هويرة. كلاهما يرويان عن ابي هويرة وكلاهما ثقتان

171
01:01:09.100 --> 01:01:32.400
فضيلة الشيخ يقول ما هي الطريقة المفظلة لديكم في ظبط الحديث مع السند؟ وما هي الطريقة المثلى للاستفادة والخروج بالفائدة الكبيرة؟ من كتب بالمطورات كشروح البخاري وغيره والله انا طبعا يعني ضبط الحديث مع الاسناد هذا من خلال يعني امرين مداوسة اهل العلم والاخذ عن اهل العلم فيما يتعلق بالحديث

172
01:01:32.400 --> 01:02:01.600
قال والامر الثاني كثرة القراءة كثرة القراءة نعم كثرة الكراء حتى بالنسبة للشروح وكذا المذاكرة وكثرة القراءة هذا مما يثبت المعلومة تبليغها نعم اه فضيلة الشيخ يقول هذا السائل من بريطانيا يقول في الدرس الماظي قلتم نسب الى عطاء انه قال

173
01:02:01.600 --> 01:02:27.650
ان اهل مكة يهلون العمرة من اماكنهم. هل معنى هل معنى نسب انه لا يصح هل صحيح ان اول من قال بهذا هو ابن الامير الصنعان اليماني والله انا بالنسبة لي عندما قلت نسب الى عطاءنا لم يعني ما اذكر هذا الشيء ثابت عن عطاء ما اذكره انا الان ولم اراجع لم اراجع

174
01:02:27.800 --> 01:02:48.500
فالمسألة تحتاج الى مراجعة يراجع كلام عطه فلذلك قلت نسب علينا هذا القول نسب الى عطاء  نعم فالله اعلم هذا السائل ايضا من بريطانيا يقول التفريق بين منهج المتقدمين والمتأخرين هل هو رأي المتأخرين

175
01:02:48.500 --> 01:03:07.150
او ان هناك من الائمة من قال بهذا التفريط؟ وهل منهج المتأخرين هو نفسه ما يطلق عليه ما يطلق عليه بعض اهل العلم منهج الاصولية  هو طبعا اولا منهج المتقدمين والمتأخرين الامر في هذا طبعا فيه سعة

176
01:03:07.900 --> 01:03:31.100
لان بعض الناس قد يتعصب وقد يتكلم في الطرف المقابل فالامر واسع بحمد الله  منهج المتقدمين يعني منهج احمد والبخاوي وبن معين وابو حاتم وابو زرعة وغيرهم من كبار الحفاظ ومنهج المتأخرين

177
01:03:31.850 --> 01:03:57.050
يدخل فيه منهج الفقهاء ومنهج الاصوليين نعم وبعض من تأخر من اهل الحديث يسيرون على منهج المتأخبين وقد بين ابن دقيق العيد الفوق في حد الحديث الصحيح بندقك العيد في كتاب الاقتضاء بين الفوق بين مذهب المحدثين ومذهب الفقهاء في حد الحديث الصحيح

178
01:03:57.150 --> 01:04:12.600
وعليه ينبني الخلاف يعني قال ان المحدثين يشترطون عدم العلة ولا الشذوذ. قال اما المتأخرين ما يرون هذا. يعني عفوا قال ان الفقهاء او الاصوليين لا يرون هذين الشرطين. يعني احاديث تعل

179
01:04:12.700 --> 01:04:35.200
من قبل الائمة ائمة الحديث بينما الفقهاء او الاصوليين او جمع من المتأخرين لا يرون ان هذا علة نعم وانا تكلمت على هذه القضية في مقدمة كتاب التدليس وتكلم عليها بو رجب يعني بو رجب احيانا يذكر فوق ما بين مذهب المتقدمين والمتأخرين وكذلك ايضا الحافظ من حج واحيانا يفوق ما بين

180
01:04:35.200 --> 01:04:57.850
اذهب المحدثين مذهب الفقهاء. نعم فضيلة الشيخ هذا السائل من مكة يقول بعض البنوك تشترط على العملاء انه اذا كان في حسابه اقل من مئة ريال مثلا  فانهم يأخذون من ذلك مبلغ خمس ريالات. فهل يعتبر هذا ربا ام غصب بارك الله فيكم

181
01:04:58.200 --> 01:05:15.250
يقول اذا كان في حساب الشخص مئة ريال فقط نعم يأخذون خمس ريالات نعم هل يعتبر هذا ربا مغص؟ لا هذا لا لا ليس ربا هذا ليس ربا هذا ليس ربا لان الربا هو الزيادة وليس الاخذ

182
01:05:16.900 --> 01:05:31.600
او ربا زيادة وليس الاخذ ولا شك انه لا يحل مال الانسان الا بطيب من نفسه. فالاصل لا يجوز لاي شخص ان يأخذ من المال المقابل حتى ولو كان شيئا

183
01:05:31.600 --> 01:05:51.700
يسيرا الا بطيب من صاحب المال فيسألون هؤلاء يعني هذه الخمسة ريال هي هل هي المقصود خدمات يقدمونها ان كان خدمات يقدمونها فهذا من حقهم وانت لا لا لا تودع عندهم انت لا تودع لست ملزوما بالايداع عندهم

184
01:05:53.800 --> 01:06:17.300
نعم فضيلة الشيخ يقول بعض طلبة العلم سمعته يفتي بجواز الله يجزاك خير اخراج كفارة اليمين نقدا. مم قياسا على زكاة الفطر عند من اجاز نقدا فهل قال بهذا القول احد اهل العلم لاني بحثت ولم اجد قولا لاحد من اهل العلم غفر الله لكم

185
01:06:17.500 --> 01:06:40.400
والله بالنسبة لزكاة بالنسبة عفوا لكفارة اليمين تخرج من الطعام كما ذكر الله عز وجل من اوسط ما تطعمون اهليكم فتخرج طعام الا اذا كان بيعطيها لشخص وكيل والوكيل يشتري بها طعاما ويطعم بها عشرة مساكين فهي طعام عشرة مساكين

186
01:06:40.800 --> 01:06:57.200
اطعام عشرة مساكين. الله عز وجل ذكر اطعام ما ذكر مال نعم فضيلة الشيخ هذا سائل من اليمن يقول ما هو القول الراجح في مسألة ادراك الامام وهو راك هل تعد له ركعة؟ وكيف يوجه

187
01:06:57.200 --> 01:07:07.200
حديث ابي بكرة في قول النبي صلى الله عليه وسلم زادك الله حرصا ولا تعد وما صحة حديث ابي هريرة؟ طبعا حديث ابو بكر في البخاري حديث ابو بكرة في البخاري

188
01:07:07.200 --> 01:07:24.650
وهذا يفيد ان المأموم اذا درك الامام في حالة الركوع وكبر ووقع قبل ان يرفع يعني تشاوى المأموم مع الامام في الركوع. ثم رفع الامام. هنا يكون المأموم قد ادرك الركعة

189
01:07:25.300 --> 01:07:46.000
اما اذا لم يدركه يعني كبر ثم اراد ان يركع فرفع الامام. لا هنا فاتته الركعة وحديث ابو بكر في البخاري نعم تكلم بعض اهل العلم في رواية طبعا هم رواية الحسن عن ابي بكرة فتكلم بعض اهل العلم بغاية الحسن عن ابي بكرة والصواب ان الحسن قد سمع من ابي بكر

190
01:07:46.000 --> 01:08:05.150
وهذا هو الصواب وله حديث اخر ايضا صرح بالسماع منه في حديث في حديث نعم حديث الحسن ابي بكرة ان الرسول عليه قال عن الحسن ان ابني هذا سيد ولعل الله ان يصلح به بين طائفتين عظيمتين

191
01:08:05.150 --> 01:08:18.200
من المسلمين نعم هذا ايضا الصواب انه قد سمعه الحسن بن ابي بكر وتكلمت انا على هذا في مقدمة كتاب الدفاع عن معاوية بن ابي سفيان رضي الله تعالى عنهما

192
01:08:18.250 --> 01:08:33.300
نعم فضيلة الشيخ يقول هل هناك دليل على تقصير المرأة شعرها قدر انملة نعمل مرة تاخذ في الاحرام نعم نعم ما في شك المرأة تأخذ من شعبها في حالة الاحرام

193
01:08:33.650 --> 01:08:59.300
عندما تتحلل تأخذ من شعبها العلماء قالوا بقدر الانملة يعني تأخذ من شعرها شيئا قليلا. تاخذ من شعرها شيئا قليلا. فالعلما قالوا بقدر الامن انملة فهذا نعم يعني لا بأس المهم تأخذ من شعبها. نعم. فضيلة الشيخ يقول اه حديث اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات

194
01:08:59.300 --> 01:09:15.350
الاحياء منهم والاموات اه من قال هذا كان له بكل اه مسلم حسنة وعلى السعودية لعل والله اعلم ان هذا الحديث لا يصح. هناك من قواه لعل العقب والله اعلم انه لا يصح

195
01:09:16.800 --> 01:09:39.950
فضيلة الشيخ هذا سالم مكة يقول اه ذكرتها وغفرت عفا الله عنك في كتابك الحج وصفته ان النبي عليه الصلاة والسلام هو الذي وقت ذات عرق تأييدا فذكر مسلم في صحيحه وسؤالي فضيلة الشيخ هو اليس اعراظ البخاري عنه في الصحيح دليل على ضعف ذلك وان الصحيح ان الذي

196
01:09:39.950 --> 01:09:57.450
وقته عمر رضي الله عنه طبعا يعني اعراض البخاري عن هذا الحديث لانه ليس على شرطه هو مراية ابي الزبير هو مراية ابي الزبير عن جابر. نعم والامام مسلم قد صححه وجاء ايضا احاديث اخرى بمعنى

197
01:09:57.700 --> 01:10:17.850
فلقب انه يعني وقته الرسول عليه الصلاة والسلام ووافق توقيت عمر لتوقيت الرسول. نعم فضيلة الشيخ يقول اه كيف اذا اصاب الانسان بلاء او ابتلاء اه حب من الله ام انه من اه من سبب المعاصي؟ كيف اعرف الظابط في هذا

198
01:10:18.550 --> 01:10:34.000
اعد بالله السؤال اذا اصيب بمصيبة يقول مم آآ ما الضابط هل هذا ابتلاء من الله ام انه من سبب المعاصي يعني كيف اعرف والله هذا طبعا الله اعلم الانسان قد يبتلى زيادة في درجاته

199
01:10:34.250 --> 01:10:59.200
وقد يبتلى يكون يعني بسبب ذنوبه ومعاصيه وسيئاته فهذا ما يقدر يعني الانسان يحكم عليه بحكم عام لكن عموما اذا كان الانسان واقع في معاصي وسيئات وهو لم يتب ولم يرجع ولم يقبل على الله. ويجد من نفسه يقع في مصائب فهذا هذا دليل على والله اعلم على ان بسبب ما هو واقع

200
01:10:59.200 --> 01:11:24.250
فيه وخاصة كان عدم توفيق وما شابه ذلك هذا بسبب ما هو واقع فيه نعم فضيلة الشيخ في قوله محلي حيث حبستني حبستني هل يشمل هذا الدورة الشهرية يعني هذا فيه تفصيل والله اعلم الاصل الدورة الشهوية ما تمنع لان مدتها قليلة. ولد عائشة رضي الله عنها وباقي النساء اللي حججن

201
01:11:24.250 --> 01:11:41.150
عليه الصلاة والسلام لم يقل لهن عليه الصلاة والسلام حجوا واشترطوا. فالدوة الشهوية الاصل ليست حابسة ليست بمانعة. لانها ايام قليلة لكن الذي يقع ان بعض الناس يبوي يستعجل يبي يجلس في مكة يوم ويذهب

202
01:11:42.350 --> 01:11:58.650
او حتى في الحج مثلا جاء في اليوم الثامن وحاضت مثلا زوجته او ابنته وهو يبيت في اليوم الثاني عشر من ان يتعجل ويذهب فيكن من الناس فحمد الله الحج عفوا الحيض ليس بحابس لان ايام قليلة تزول

203
01:11:59.100 --> 01:12:13.950
الا اذا كان هناك مسألة اخرى يعني فيها ظووة ما يستحي ان يبقى ويجلس هذي مسألة اخرى ولا الاصل ليس بحابس نعم فضيلة الشيخ يقول ماذا يعني سكوت البخاري في تاريخه

204
01:12:15.250 --> 01:12:31.250
والله البخاري سكت عن اناس ثقات وسكت عن اناس ضعفاء نعم فسكوتها لا يفيد يعني ان هذا الشخص ثقة او لا يفيد ان هذا الشخص ضعيف لانه سكت عن ضعفه مشهورين

205
01:12:33.900 --> 01:12:53.300
لكن عموما سكوت المحدث الحافظ عن الحديث او الراوي هذا فيه نوع تقوية عموما عموما يعني مثل ما قال ابو داوود ما سكت عنه فهو صالح. لان الاصل بالحافظ والمحدث كالبخاري انه ينتقد ما يسكت هذا هو الاصل

206
01:12:53.950 --> 01:13:11.200
نعم والمشروع طبعا فيها خلاف وفيها كلام مطول ليس هذا محله. مم يقول فضيلة الشيخ هل يجوز لمن عليه دين ان يؤجل سداد الدين ويذهب للحج اذا كان صاحب الدين راضي؟ نعم لا بأس

207
01:13:11.800 --> 01:13:34.800
فضيلة الشيخ يقول كيف نعرف طريقة النسائي في اعلان الحديث من سننه والله هذا لعل هذا في بعض الكلام المطول هذا يعني انا تكلمت على هذا في في في احد الكتب اللي راح تصدر من احد الاخوان. يعني كتاب الفه احد الاخوان واخذ من عندي بعض التعليقات فلعله يصدو تكلمت

208
01:13:34.800 --> 01:13:39.200
اقسام حديث النسائي في كتاب السنن. جزاك الله خير. امين