وقوله ويشترط هل كل محرم يشترط هكذا المذهب عند الحنابلة رحمهم الله تعالى انهم يرون جواز جواز وليس الاستحباب يرون جواز الاشتراط لكل محرم والذي يظهر والله اعلم ان الاشتراط لم يأتي لكل محرم الحمد لله رب العالمين نحمده سبحانه ولي الصالحين المتقين. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له. واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا اما بعد فهذا هو المجلس الثاني من مجالس تعليقنا على كتاب الحج من متن العلامة الخرقي رحمه الله تعالى اه كنا قد وقفنا على قوله باب ذكر الاحرام ونبدأ على بركة الله عز وجل ونسأله سبحانه ان يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح. نعم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا قل للمسلمين يا رب العالمين. قال العلامة الخرقي رحمه الله تعالى باب ذكر الاحرام ومن ازاد ومن اراد ومن اراد الحج وقد دخل اشهر الحج فاذا بلغ الميقات فالاختيار له ان يغتسل ويلبس ثوبين نظيفين ويتطيب. ان حضر وقت صلاة مكتوبة صلى والا صلى ركعتين. قوله رحمه الله بالاحرام اي ذكر ما يتعلق بالاحرام والاحرام عند الفقهاء رحمهم الله المقصود به نية الدخول في النسك ويشمل الاحرام الفعل الذي يكون من المحرم. وهو التجرد من المخيط والاغتسال ثم لبس الازار والرداء بالنسبة للرجال وتجرد المرأة من النقيب من النقاب والقفازين وقوله ومن اراد الحج وقد دخل اشهر الحج هذا اشارة من المصنف الى المواقيت الزمانية للحج وفيه دلالة على كراهة آآ الدخول في الحج بغير اشهر الحج وهل يصح منه الاحرام او ينقلب الى عمرة ذكرنا في الامس ان الراجح ان الاحرام ينقلب الى عمرة وقوله وقد دخل اشهر الحج واشهر الحج على الراجح شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة ومعنى هذا ان الانسان يمكنه ان يحرم بالحج في ليلة العاشر ولو وقف ساعة من الليل في عرفات ثم توجه الى مزدلفة صح منه الحج متى يستحب للانسان ان يكثر من التلبية جاء هذا الاثر عن بعض التابعين انهم كانوا يرون استحباب التلبية في ستة مواضع فلا ثم لا يزال يلبي الاصل ان المحرم يلبي فاذا بلغ الميقات الميقات المكاني فالاختيار له ان يغتسل. والاختيار هنا بمعنى الاستحباب. الاختيار هنا بمعنى الندب والاستحباب ان يغتسل غسل الاحرام وهذا الغسل يكون غسلا كاملا ويلبس ثوبين نظيفين والافضل ان يكونا ثوبين جديدين فان لم يتوفر فثوبين نظيفين قطعتا قماش احدهما تسمى رداء يوضع على الكتفين والاخر ازارا يلف به ما اسفل من السرة على الحقوين قوله ويتطيب ان يتطيب في بدنه ورأسه دون الاحرام فان حضر وقت صلاة مكتوبة صلى يعني بمعنى انه بعد الاغتسال والتطيب ولبس الازار والرداء وبالنسبة للمرأة التجرد من النقاب والتجرد من القفازين وبعد ذلك يصلي المكتوبة ان كانت الصلاة حاضرة فان لم تكن الصلاة المكتوبة حاضرة صلى ركعتين وهاتان الركعتان فهما اللذان جاء في الحديث لحديث جابر ان النبي صلى الله عليه وسلم لما وصل ذا الحليفة قال جاءني جبريل وقال صلي في هذا الوادي المبارك فيستحب الفقهاء رحمهم الله صلاة ركعتين بعد غسل الاحرام ان لم يكن الوقت وقت الفريضة وهاتان ركعتان تسميان عند الفقهاء بالصلاة الاحرام نعم قال رحمه الله تعالى فاذا اراد التمتع وهو فان فان اراد التمتع هو اختيار ابي عبد الله رحمه الله فيقول اللهم اني اللهم اني اريد العمرة واشترك فيقول ان حبسني نصف محلي حيث حبستني فان حبس حل من الموضع الذي حبس فيه ولا شيء عليه من اراد الافراد قال اللهم اني اريد الحج واشترط بدرج القران قال اللهم اني اريد العمرة والحج ويشترط فاذا استوى على راحلته لبى فيقول لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك ان الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك قوله رحمه الله فان اراد التمتع بيان وشروع لانواع الانساك في الحج الحج فيه ثلاثة انساك الاول التمتع وهو الافضل من اختيار ابي عبدالله الامام احمد رحمه الله وهو قول جماهير العلماء والنوع الثاني هو الافراد وقد آآ اختاره الامام احمد في رواية اخرى عنه والنوع الثالث القران وهو اختيار الحنفية والذي يظهر والله اعلم ان التمتع والقران والافراد كلها مذكورة في القرآن والسنة فبايهما فعل جاز لكن الخلاف ايهما افضل والذي يترجح ان الافظل هو بحسب حال المحرم فان كان المحرم ليس معه هدي ولا يستطيع ان يأتي بعمرة مستقلة آآ التمتع افضل. يأتي بالعمرة ثم يتحلل تم اه يأتي بالحج كما قال الله جل وعلا فمن تمتع بالعمرة الى الحج فما استيسر من الهدي وهذه الاية نص في وجود التمتع في القرآن فان كان المحرم قد ساق الهدي فان الافضل في حقه ما التبس عليه ما التبس به النبي صلى الله عليه وسلم من النسك وهو القران لانه كان سائقا للهدي فقرن العمرة بالحج فاتى باعمال العمرة ولم يتحلل منها فبقي على احرامه لوجود النسك معه حتى حج وهذا ايضا جاء في القرآن في قوله جل وعلا واتموا الحج والعمرة لله وهذا هو القراءة فان كان الرجل قد اعتمر من قبل وليس معه هدي وضاق عليه الوقت فالافراد في حقه افضل وهو المذكور في سورة ال عمران بقوله تعالى ولله على الناس حج البيت من استطاع اليه سبيلا فلم يذكر الله الا الحج وكيف يفرق الانسان بين الانساك الثلاث بالنية اولا وبي آآ تمييز الانساك الثلاث باللفظ ثانيا وبالفعل ثالثا ويقول من يريد ان يتمتع يقول لبيك اللهم عمرة متمتعا بها الى الحج او لبيك اللهم عمرة فقط ولا يذكر الحج وهذا القول لبيك اللهم عمرة ليس نيته وانما هذا بيان لنوع النسك الذي اراد الدخول اليه مثل تكبيرة الاحرام اراد الدخول في الصلاة فان قال لبيك اللهم عمرة وحجها صار قارنا فان قال لبيك اللهم حجا صار مفردا اذا يفرق ويفرق المحرم بين الانساك الثلاث باظهار نوع النسك الذي يريد الدخول فيه عند بدء الدخول اما النية فمحلها القلب فقوله اللهم اني اريد العمرة او اللهم اني اريد الافراد او اللهم اني اريد القران هذا لم يثبت وانما الذي ثبت لبيك اللهم حجا او لبيك اللهم حجة وعمرة ونحو ذلك من العبارات التي فيها التلبية المشعرة بالدخول في النسك وانما الاشتراط يكون عند الخوف وعند توقع الاحصار او عند توقع مانع كالمرأة تخاف من الحيض او الرجل فيه آآ مثلا آآ جوازه شيء فيخاف من الارجاع ونحو ذلك فاذا خاف الانسان او مريظ لا يدري هل يصح ويقدر على الحج او لا يقدر فيشترط هؤلاء لا بأس بذلك اما ان كل المحرمين يشترطون فهذا لا اعلم له اصلا وكيف يشترط؟ يقول ان حبسني حابس على وجه التنكير ان حبسني حابسا يعني مانع من اكمال الحج فمحلي محلي كسر اه الحائي واللام بمعنى مكان حلي فمحلي اي مكان حلي حيث حبستني حيث حبشتني فان حبس فان حبس حل من الموضع الذي حبس فيه ولا شيء عليه يعني لو قال الرجل آآ اللهم اني ان منعت من المطار ان منعت من المطار فمحلي حيث حبستني. محلي اي مكان احلالي من الاحرام. حيث حبستني فجاء الى المطار ومنع من الدخول لعدم وجود تصريح الحج مثلا فارجع فينزع ملابس الاحرام ويلبس ملابسه ولا شيء عليه هذا يعني هذه فائدة الاشتراط فان لم يكن قد اشترط فيسمى محصرا ويأتي بيان حكم الاحصاء او حكمي المحصر وان اراد الافراد قال اللهم اني اريد الحج ويشترط يعني يقول لبيك اللهم حج على سورة الافراد وان اراد القران قلنا بينا معنى القران الاتيان بالحج بالعمرة والحج معا في احرام واحد وسفرة واحدة فيقول اللهم اني اريد العمرة والحج يعني يقول لبيك اللهم عمرة وحجا لبيك اللهم عمرة وحجا. فالواو واو الجمع مثل قوله جل وعلا واتموا الحج والعمرة لله وهنا يأتي سؤال متى يبدأ بالتلبية بالنسبة اظهار دخوله في النسك يكون بعد صلاة ركعتين واما بالنسبة اه اه ابتدائه التلبية عندما يركب راحلته من المكان الذي احرم. وهذا جاء في حديث جابر يقول لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك ان الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك وهذه التلبية معانيها عظيمة والفاظها جزلة لكن دلالاتها كثيرة باختصار شديد ليس قول المحرم لبيك لبيك لبيك لبيك اربع مرات تكرار بل كل واحدة من هذه الطلبيات متعلق بمعنى مستقل غير الاخر مثل قوله جل وعلا فباي الاء ربكما تكذبان وكل اية من هذه الايات متعلقة بنعمة معينة فهنا لبيك الاولى. لبيك معناها باللغة يعني الاستجابة السريعة واما في هذا المصطلح فمعنى لبيك هاء انذا مستجيب لك ممتثل امرك ومعنى لبيك الاولى متعلق بنداء ابراهيم عليه السلام واذن في الناس بالحج يأتوك رجالا فيقول المحرم لبيك ها انا ذا استجيب امرك يا ربي ها انا لا استجيب امرك يا ربي اللهم لبيك اللهم هنا بمعنى الاستحقاق وبمعنى التأله وبمعنى الحب وبمعنى التعبد اي اني استجيب لك استجابة بعد استجابة محبا وقوله لبيك لا شريك لك هذا متعلق نوع التلبية لان الناس الذين يلبون كثر منهم من يلبي بالشرك ومنهم من يلبي بالتوحيد فالموحد يقول لبيك لا شريك لك اي اني مستجيب لك حال كوني اجزم واستيقن انه لا شريك له. ثم يقول لبيك ان الحمد متى لك والملك لا شريك لك هذه مؤكدة لماذا استجبت امر الله؟ لماذا احببت الله؟ فاستجبته نداءه لماذا اخلصت لله في تلبيته؟ جاء الجواب لبيك ان الحمد والنعمة لك. اي لما لك من الكمالات ولما لك من العطايا ولما لك من يعني فاذا لا بد للانسان يفهم معاني هذه التلبية العظيمة التي شرعها رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي من تلبية ابراهيم عليه السلام لكن المشركين غيروا هذه التلبية فكانوا يقولون لبيك لا شريك لك الا شريكا هو لك تملكه وما ملك. كما يقوله بعض المنتسبين الى الاسلام قل الله لا شريك له لكن الولي يفعل الله لا شريك له لكن الولي يقدر الله لا شريك له لكن الولي يتصرف نفس كلام المشركين لا فرق فيجب على المسلم ان يفهم التوحيد من هذه الشعيرة العظيمة من شعائر الاحرام وهي التلبية وان يقرر التوحيد في قلبه فيؤكد هذا المعنى ويكرره مرة بعد مرة حتى يستقر التوحيد في قلبه لا سلام عليكم. قال رحمه الله تعالى ثم لا يزال ثم لا يزال يلبي اذا على نشزا او هبط واديا واذا التقت الرفاق واذا غطى رأسه ناسيا وفي وفي دور كل الصلوات المكتوبة في اي مكان لكن الاستحباب بمعنى زيادة في التأكيد ان يلبي اذا علا نشزا يعني مكانا مرتفعا اذا جاء الى مكان مرتفع يلبي او هبط واديا يلبي هذا هذان موظعان. الثالث اذا التقت الرفاق او بعبارة اه اخرى اذا التقى الركبان يعني جماعة من الناس يمرون على جماعة من الناس فيظهرون التلبية اشعارا واعلاما انهم محرمون وانهم معتمرون او حجاج واذا غطى رأسه ناسيا فيكشف رأسه ويلبي مذكرا نفسه ويلبي مذكرا نفسه وفي دبر الصلوات المكتوبة يعني بعد الاذكار الصلاة يعني بعد اذكار الصلاة وليس كما يظن بعظ الناس ان هذه التلبية قبل الاذكار لا ينتهون من الاذكار ثم يشرعون مرة اخرى في التلبية التي انقطعوا عنها بسبب الصلاة. الموضع السادس ذكرها بعض اهل العلم في سحر عند قيامهم للصلاة. نعم احسن الله اليك قال رحمه الله تعالى والمرأة ايضا يستحب لها ان تغتسل عند الاحرام وان كانت حائضا او نفساء بان النبي صلى الله عليه وسلم امر اسماء بنت عميس وهي نفساء ان تغتسل ومن احرم وعليه قميص خلعه ولم يشقه واشهر الحج شوال وذو القعدة وعشر ايام ذي الحجة والله اعلم. المرأة في الاحرام يستحب لها ايضا ان تغتسل عند الاحرام وآآ لكنها لا تتطيب لانها ستكون بمحظر من الرجال. تغتسل فقط وتنزع النقاب وتغطي وجهها بغير النقاب كالبوشية مثلا وتنزع القفازين وتغطي يديها باكمامها المرأة مثل الرجل في الغسل فان كانت حائضا او نفساء ايضا تغتسل طيب قد يقول قائل ما فائدة الغسل وهي حائض او نفساء؟ فالجواب ان المقصود من الغسل استحضار نية الدخول في النسك فهي تغتسل للاحرام لا تغتسلوا للطهر وها هنا مسألة مهمة هل غسل الاحرام هل غسل الاحرام اشعار بالتطهر او انه اغتسال لاجل الاحرام الاظهر الثاني ان الاغتسال للاحرام لاجل التطهر والتنظف وليس لاجل رفع حدث فان اكثر المحرمين ليس عليهم حدث ويغتسل وانما هذا الغسل من باب التنظف ومن باب التطهر. والمرأة الحائض والنفساء ايضا تؤمران بالغسل بهذا المعنى ولان النبي صلى الله عليه وسلم امر اسماء بنت عميس وهي التي ولدت محمد ابن ابي بكر في رفقتها مع النبي صلى الله عليه وسلم في الحج بالعام اا التاسع او في العام العاشر من الهجرة في حجة الوداع امرها النبي ان تغتسل قال ومن احرم وعليه قميص خلعه ولم يشقه يعني لو ان انسان احرم ونسي القميص ماذا يفعل الان؟ ينزعه او يشقه بعض العوام ربما يرى انه لا يصح ان ينزعه لانه اذا نزعه وخلعه غطى رأسه نقول هذه التغطية ليست مقصودة وانما جاءت تبعا للخلع فلا يشق القميص ويتلف المال وهكذا لو نسي السروال لا يشقه وانما يخلعه وهكذا اذا نسي المحرم اي شيء يلبسه فانه يخلعه ولا يشقه لو انه لبس الشراب او الدلاغات او الجراب فانه ينزعه ويخلعه متى ما تذكر وليس عليه شيء اخر. نعم قوله اشهر الحج شوال وذي القعدة وعشرة ايام من ذي الحجة سبق ذكر هذا لعموم قوله جل وعلا الحج اشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. نعم قال رحمه الله تعالى باب ما يتوقاه المحرم وما ابيح له ويتوقع المحرم في احرامه ما نهاه الله عز وجل عنه من الرافثي والجماع والفسوق والسباب والجدال وهو المراء ويستحب له قلة الكلام الا فيما ينفع وقد روى قد روي عن شريح رضي الله عنه انه كان اذا احرم كانه حية صماء قوله رحمه الله باب ما يتوقاه المحرم وما ابيح له. المحرم متلبس بالاحرام فهو في عبادة ما دام محرما سواء كان قائما او قاعدا او نائما او جالس وبناء على هذا ينبغي عليه ان يستحضر انه في عبادة فعليه ان يتوقى المحظورات يتوقع محظورات الاحرام ويتوقى المحرم في احرامه ما نهاه الله عز وجل عنه طبعا اتقاء المحرم للمحرمات هذا واجب عليه في حال اه الحل وفي حال الاحرام. لكن في حال الاحرام اشد لماذا لانه متلبس بالعبادة ويعصي الله عز وجل فهذه خطيرة مثل ما انسان لو كان يصلي لو كان يصلي ثم في صلاته آآ عياذا بالله يفكر بالمحرمات ثم في صلاته يفكر يفعل المحرمات مثلا كمز او غمز او نبز ونحو ذلك طبعا لا يجوز للمحرم ان يتلبس بالمحرمات البتة لانه في حال القرب والتعبد لله جل وعلا وآآ كان المشركون وهم على شركهم يرون من العظائم التباس وتلبس المحرم في حال احرامه بالكبائر او تلبس من في الحرم بالكبائر فالمسلم من باب اولى ولهذا يجب ان ينتهي المحرم عما حرم الله عليه ومن العجب ان ترى محرما ثم تراه يسمع الاغاني محرم ويدخن محرم يغتاب هذه من الامور العوائد يجب على المسلم ان يستذكر انه في حال الاحرام وانه في قد يكون في الحرم وانه هذه آآ في في مكان عظيم قد يكون في المسجد الحرام ولكن هناك محرمات اخرى هي يجب على على المحرم من باب اولى ان يبتعد عنه منها ما ذكره الله في قوله فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج والمقصود بالرفث الجماع ودواعيه فلا يجوز للمحرم ان يقول لزوجته ها تذكرين كذا وكذا لا يجوز ان يقبل زوجته بشهوة ولا ان يلمسها بشهوة لا بأس ان يلمسها لاعانتها على امر او ان يقبلها شفقة لكن المقصود الرفث الجماع ودواعيه والفسوق هو السباب والشتاء محرم ويسب ويشتم. ما الفائدة من هذا الاحرام خطيرة جدا ان يكون الانسان محرما ثم بعد ذلك يسب او يشتم والجدال ايضا ممنوع في الحج وهو وهو كل نقاش يؤدي الى خصومة وغضب تعريف الجدال الاعم كل نقاش يؤدي الى غضب وخصومة يقول احدهم يلا نتحرك الاخر يقول لا نتحرك ثم ترتفع اصواتهما حتى يغظبا هذا جدال محرم يقول احدهم اليوم يوم التاسع نحن في عرفات الاخر يقول لا اخطأوا في الرؤية اليوم ليست تعزي وهي ترتفع اصواتهما حتى يختصما. فهذا جدال محرم وهكذا في المسائل العلمية التي توصل الى التنافر والغضب محرم في الحج فان قال قائل اليس الدعو الى الله باب عظيم في الحج؟ نقول نعم. لكن بالتي هي احسن للتي هي اقوم دون نقاش وجدال ومراء يؤدي الى خصومة والى غضب وسب وشتم لان في الحج طوائف واصناف من الناس واشكال من الناس واهواء من الناس فليس الحج محل هاه فليس الحج محل التخاصم محل الجدار ولا هو في مكان يمكنه ان يتغالب مع الناس وانما يبين الحق فمن قبل بهدوء ولطف وسكينة فالحمد لله والا فليدع النقاش والجدال وقد قال صلى الله عليه وسلم على سبيل العموم ومن ترك المراء ولو كان محقا كنت له زعيما ببيت في الجنة والله سبحانه وتعالى نهى عن الجدال في الحج ولا جدال في الحج. لا في مواقيته ولا في اماكنه ولا في احوال المحرمين فيه قال ويستحب له قلة الكلام الا فيما ينفع يستحب له قلة الكلام في الا فيما ينفع من امور الدنيا. اما ما لا ينفع من تتبع الاخبار وما لا ينفع من ماذا فعل فلان؟ ماذا قال فلان فهذا يستحب له ان يدع فقد روي عن شريح القاضي انه كان اذا احرم كانه حية صماء يعني لا يتحدث لا يتحدث الا للحاج وهكذا كان جمع من مشايخنا انهم ما كانوا يتحدثون الا للحاجة اما ان يجيبوا على اسئلة او ينشغلوا بذكر الله وقراءة القرآن او انهم يعني يسكتون وقد رأيت هذا بعيني من بعظ مشايخنا الذين ذهبنا معهم الى الحج وكان ربما طلبة العلم عندها يتحدثون ويتناقشون وهو منشغل اما بالذكر واما بالسكوت نعم احسن الله اليك. قال رحمه الله تعالى ولا يتفلى المحرم ولا يقتل القمل ويحك قمل غير يقتل قمل ويحك رأسه وجسده حكا رقيقا ولا يلبس القميص ولا السراويل ولا ولا العمام الامام فان لم يجد الازار لبس السراويل وان لم يجد النعلين لبس الخفين ولا يقطعهما ولا فداء عليه ويلبس ويلبس الهميان ويدخل السيور بعضها في بعض ولا ولا يعقدها. قوله ولا يتفلى المحرم المحرم اذا احرم بالحج وله شعر قد عقده في في رأسه لا سيما بالنسبة للنساء فليس لها ان تفل عقدا الشعر في الاحرام وهكذا الرجل لو كان قد عقد شعر رأسه طبعا عقد شعر اللحية منهي عنه فاذا عقد المحرم شعر رأسه رجلا كان امرأة فليس له ان يفله. لماذا؟ لان فل هذه العقد يؤدي قطعا على سبيل اليقين الى ازالة الشعر وهو من محظورات الاحرام ولان النبي صلى الله عليه وسلم لما احرم بالحج لبد رأسه ولم يزل لبادة رأسه حتى انتهى منه من حجه وامر الحلاق ان يحلق رأسه قال ولا يقتل القمل لا يقتل القبر ان كان القمل في الرأس يؤذيه لا يقتله اما ان ان يحلق رأسه لانه محرم المحرم ممنوع من قتل اي شيء حتى النمل لا يجوز للمحرم ان يقتل النمل ليس للمحرم ان يقتل الذباب ليس للمحرم ان يخطئ هذه الاشياء المباحة قتلها في غير الاحرام ممنوع قتلها في الاحرام ويجوز له ان يحك رأسه وجسده حكا رقيقا رقيقا حتى لا يقلع الجلد او لا يقطع الشعر ولا يلبس القميص والقميص هو كل ما له كماني ويدخل من جهة الرأس يسمى قبيصا الفنايل اليوم سواء كانت علاقية او كانت آآ نص كم كلها تسمى قمصان والدشاديش اليوم الخليجية قمصان وكل ما له كمان ويلبس من جهة الرأس او كمان مفتوح من الامام هذا يسمى قميصا ليس للمحرم ان يلبس ولا السراويل السروال كله ما له مدخل لقدميه مدخل للقدم اليمنى ومدخل للقدم اليسرى سواء كانت قصيرة ما يسمى بالتبان قديما ما يسمى اليوم بالشرط الصغير او الخري عند بعض الناس او السراويل الطويلة كلها لا لا يجوز لبسها ولا البرنس البرنس هي الثياب التي تكون مثل البشود لكن الفرق بينها وبين القمصان ان لها رأس يغطى بها الرأس مثل لباس اهل المغرب مثل لباس اهل المغرب ولا العمامة العمامة او العمايم هي كل ما يعم الرأس سواء كان كعمايم مسدلة مثل هذه التي على رؤوسنا او عمائم مكورة وهي التي يلف مثل عمائم اهل السودان او عمائم محنكة وهي التي يلبسها اهل شنقيط كل العمايم لا يجوز للمحرم ان يلبسها بل ولا يلبس المحرم القلنسوة وهي الطاقية في عرف اليوم نعم فان لم يجد الازار هذه مسألة مهمة يعني الانسان اشترى قميص ويزار لكن لما جاء عند الاحرام ما وجد الازار ماذا يفعل لبس السراويل هذي ظرورة الان وان لم يجدن عليه يعني الاصل ان المحرم يلبس النعلين ولا يجوز للمحرم ان يلبس شيئا يغطي القدم بالكامل. وهو موضع الوضوء لا يجوز للمسلم ان يلبس ما يغطي القدم بالكامل يعني بمعنى عرفنا اليوم ليس للمحرم ان يلبس ما يسمى بالجوات او ما ما يسمى بالخف او ما يسمى اه الجرموق ليس له ذلك طيب ان لم يجد النعلين ماذا يفعل الان؟ يمشي حافي مع هذا الحر تنسلخ اقدامه؟ الجواب لا. لبس الخفين وهل يقطعهما او لا يقطعهما؟ الصحيح انه لا يقطعهما وما جاء من الحديث من الامر بالقطع انما كان في اول الامر ثم نسخ ذلك حفظا للمال ورفعا للحرج عن حال من لم يجد اه انعلين من المحرمين ولا فداء عليه وهذه الصورة فائدة لطيفة لو كان الرجل نسي احرامه في شنطته التي في بطن الطائرة وهو ناوي انه سيحرم من الطائرة ثم لما اعلنوا ان الميقات قريب اراد ان يقوم ويلبس الاحرام طيب ليس معه ملابس احرام ماذا يفعل؟ ينزع كل ما عليه يلبس السروال بنية الازار لان الازار غير موجود اخلع قميصه وكذا ويجعل شيء على فوق كتفيه والا يبقى بلا شيء من اعلى جسمه وهو محرم ليس عليه شيء لكن لو بقي على ملابسه واحرم فعليه فدية فالفقه ينجي الانسان من هذه الورطات قال ويلبس الهم يا بكسر الهاء الهميان اه هو الذي يسميه بعظ الناس اليوم بالحزام حزام الحاجات حزام او الجنطة الصغيرة التي مع الحزام هذا يسمى الهميان وكان قديما يصنع من الجلد ويدخل السيور بعضها في بعض ولا يعقدها يعني اه اذا كان الهميان له سير يدخل بعضها في بعض ولا يعقدها. اذا كان النعال لها سيور فانه لا يعقد السيور وانما يدخل بعضها في بعض وهل العقد محرم يعني عقد الازار محرم او مكروه الصحيح انه ليس محرما بل هو مكروه ومن هنا ندرك ان ما يسمى اليوم بالازار اللي فيه السير مطاطي ان هذا لا يجوز لماذا؟ لان الازار اصبح اشبه ما يكون بما يسمى اليوم بالتنورة هذا ليس ازارا الايجار هو ما يلفه الانسان على جسمه لفا ثم يدخل بعضه في بعض ليثبت. هذا هو الازار ومن هنا ندرك ايضا ان الازار الذي فيه ما يسمى ايش هذه طقطقات لي يربط بعظها ببعظ كبسولة كبسولة كبسولة؟ ايه طيب الكبس ما او كبس او سيور يمسك بعضه على بعض لاصقة ان هذا كله مكروه. نعم. قال رحمه الله تعالى وله ان يحتج ولا يقطع شعرا ويتقلد بالسيف عند الضرورة. نعم. هل للمحرم ان يحتجم؟ الجواب نحو له ان يحتجب لان الحجامة من باب التداوي وجد الما في رأسه يريد ان يحتجب. فان كان بحاجة الى ازالة الشعر زال الشعر وفدى واحتجم وليس عليه شيء. ولا يبطل احرامه طيب اذا اراد ان يحتجم مثلا في ظهره ولا يحتاج الى ازالة الشعر. يحتجم ولا شيء عليه لان الحجامة من باب التداوي. وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم انه اتجم وهو محرم ومما ينبغي ان ينتبه له المحرم انه في حال احرامه لا يقطع شعرا ولا يصيد صيدا ولا يقطع ظفرا ولا يقلع جلدا ويتقلد بالسيف عند الضرورة. الاصل ان المحرم يتجرد من السيف ومن الخنجر ومن الرمح ومن اي شيء من الات الحرب لكن اذا كان هناك ضرورة ان يكون الارض مخوفا فلا بأس حينئذ بتقلده للسيف او اخذه للرمح او حمله القوس ونحو ذلك. نعم احسن الله اليك قال رحمه الله تعالى وان طرح على كتفيه القبا والدواج لا يدخل يديه في الكمين ولا يضلل على رأسه في المحمل فان فعل فعليه دم ولا يقتل الصيد ولا يصيده ولا يشير اليه ولا يدل عليه حلالا او محرما ولا يأكله اذا صاده الحلال لاجله. هذه مسألة ايضا مهمة انطرح على كتفيه القبا القبا يعني ثوبي يتمنطق به الانسان يتجمل به. ثوب فوق الثوب يتجمل به مثل البشوت هذي مثلا هذا نوع من انواع القبل وكذلك الدواج الدواج ايضا من الاشياء التي يعني ربما يأخذها الانسان ليتجمل به اشبه ما يكون بالكوت لكن بدون اكمام يعني الدواج نوع من انواع الثياب اشبه ما يكون بالكود في عرفنا لكن بدون اكمام مثل السديري يسميه بعظ الناس هذا كله ليس للمحرم ان يلبسه فان قال لكنه موظوع على كتفه ليس ملبوسا مثل ال البشت هذا يضعه هكذا على كتفيه. هم ليس ليس ملبوسا. يقول موظوع على كتفه ما المانع؟ نقول لا يجوز لان هذا مخيط على عضو معين وهو التجمل به على الكتفين فان طرح على كتفيه القبا والدواج لا يدخل يديه في الكمين. اذا ادخل يديه في الكمين هكذا او السديري ادخله على يديه هكذا فانه يعتبر قد ارتكب محظورا من محظورات الاحرام بلبسه مخيط على عضو معين ولا يظلل على رأسه ولا يظلل او لا يظلل هو. لا يظلل غيره ولا يظلل هو على رأسه في المحمل لو كان في المحمل اللي يسمى الهودج الذي يوضع على الخيول لا يضع على رأسه ما يغطي رأسه مباشرة لكن لو كان بفاصل فلا يظر مثل المظلة التي تمسك باليد او مثل السيارة فان فعل فعليه دم يعني اذا طلع على كتفيه القبة لبس سديري او لبسها البشت وادخل يديه فيه او ظلل بملاصق للرأس فعليه دم ما هو هذا الدم؟ هذا يسمى بدم ترك الواجب آآ دم ارتكاب المحظور لان المحرم عليه ان يترك كل ما خيط على رجل معين ويترك لا يغطي رأسه فان غط رأسه ولبس مخيط على عضو معين فعليه دمان كما سيأتي في باب التيبة ولا يقتل الصيد. ليس للمحرم ان يقتل الصيد لعموم قوله جل وعلا ولا تقتلوا الصيد وانتم حر وانما يجوز له ان يقتل صيد البحر فقط احل لكم صيد البحر وطعامه متاع لكم حتى لو كان الانسان محرما لا يقتل الصيد ولا يصيده لو قال انا اصيب لكن لا اقتل عندما اتحلل اقتل نقول لا يجوز ولا يشير اليه مجرد اشارة يقول لرجل حلال معه ها هكذا بدون كلام يعني هناك انظروا للغزالة اذهب وامسكها. باشارة مثلا او بغمس او بلمز لا يجوز ولا يدل عليه حلالا او محرما لا يرشد الى الصيد لا رجلا حلالا ولا محرما ولا يأكله اذا صاد الحلال لاجله طيب هنا يأتي السؤال ماذا عليه لو انه قتل الصيد او صاد او اشار او دلل ماذا علي هنا عليه ما ذكره الله جل وعلا ففدية من صيام او صدقة او نسك لانه قد صاد او اعان او اشار نعم سلام عليكم. قال رحمه الله تعالى فلا يتطيب المحرم ولا يلبس ثوبا مسه غرس ولا زعفران ولا طيب ولا بأس بما صبغ بالعصفر ولا يقطع شعرا من رأسه ولا جسده ولا يقطع ظفرا الا الا ان ينكسر ولا ينظر في المرآة اصلاح شيء ولا يأكل من الزعفران وما ما يجد ريحه ولا يدهن بما فيه طيب ولا ما لا طيب فيه هذا اذا لم يكن قد اشترط هذا اذا لم يكن قد اشترط اما اذا اشترط مجرد ما ان يحبس في مكان فانه ينزع ملابسه ليس عليه شيء فان حبس في مكان ولا يتعمدوا لشم الطيب ولا يغطي شيء من رأسه والاذنان من الرأس هذه مسألة مهمة من محظورات الاحرام على المحرمين جميعا ذكورا كانوا ام اناثا التطيب فلا يتطيب المحرم البتة لا في بدنه بعد الاحرام ولا في ثيابه ولا في رأسه بعد الاحرام ولا في اكله ولا في شربه ولا يلبس ثوبا مسه ورس ولا زعفر يعني لو اخذ ملابس الاحرام وضعه في الغسالة وغسل الملابس الاحرام بماء ورد او بماء الزعفران او بماء الورس والورس ايضا نوع من انواع النبات اصفر يصبغ به وله رائح ما جاز اذا لا يجوز ان يلبس المحرم ثوبا غسل بورس او بزعفران او بورد او باي رائحة طيبة ولو وببخور البلد لذلك قال ولا طيب ولا بأس بما صبغ بالعصفر. العصفر ايضا نوع من انواع النبات قريب من الورس لكن ما جاء فيه من الاذن من جهة ان لونه لون الورس لكن ليست له رائحة لهذا لا بأس بلبسه. وجاء هذا عن عائشة رضي الله تعالى عنها وعن غير عائشة لكن لو كان لاي صبغ لو لاي لون رائحة لم يجوز له اذا كانت الرائحة زاكية هذه مسألة ايضا ينبغي ان نتنبه لها وبناء على هذا ما يسمى اليوم بالاحرام المصنوع آآ من آآ رقائق الكترونية التي تمنع العرق مثلا او التي اه رقائقه الالكترونية التي مثلا لا تحمل الغبار دقائق الكترونية التي تمنع آآ ترتب قطع القماش مثلا يقول هذا لا بأس به لماذا لانه ليس الطيب لانه ليس طيب وقوله هنا ولا يقطع شعرا من رأسي ولا جسد القطع سواء كان بالنتف او بالمقص لا يجوز ولا يقطع ظفره الا ان ينكسر اذا انكسر يعني بمعنى ذهب نصفه والباقي نصف معلق له ان يقطعه ولا ينظر في المرآة لاصلاح شيء هذا القول ذكره بعض اهل العلم لعموم آآ حديث هؤلاء عبادي اتوني شعثا غبرا قالوا نك قوله شعثا دليل انهم ما كانوا يصلحون شعورهم ولا كانوا ينظرون الى المرآة وله وجه الاصل ان المحرم يذهب على صورة الذلة والمسكنة على صورة التعبد والرق على صورة الضعف والعجز ويلبي ولا يأكل من الزعفران ما يجد ريحه. لذلك ذكرت من قبل انه لا يأكل ولا يشرب ما يجد ريحه. مثلا لو كان هناك شراب يشم منه رائحة الورد ليس له ان يأكله ولا ان يشربه لو كان هناك طعام مثلا مزين بالزعفران فيجد الانسان ريحه الزعفراني مجرد ما ان يقربه الى فمه فليس له ان يأكله لكن اذا كان شيئا يسيرا لا يذكر ولا يشم الانسان رائحته فحينئذ لا بأس قال ولا يدهن بما فيه طيب. نعم يعني لا يضع الكريمات المطيبة ليضع الكريمات المطيبة لا يوجد انسان مثلا مضطر يضع الفاسدين ما في بأس. لكن الفاسدين برائحة الورد لا فازلين برائحة الطيب لا انسان يحتاج الى مزيل العرق لا بأس به. لكن مزيل العرق برائحة الورد لا مزيل العرق برائحة الطيب لا هذا معناه كلامي ولا ينتهي بما فيه طيب ولا ما لا طيب فيه. اي ولا يدهن بما لا طيب فيه من الدهان المعروف في عرفهم لان الدهان المعروف في عرفهم هو يكون اما بزيت الزيتون يدهنونه او يدهنونه بنوع من ما يسمى بالدهن الهندي وهو طيب لكن اذا كان الدهن بشيء ليس له رائحة اصلا هل هذا من باب الترفه او ليس من باب الترفه من قال انه من باب الترفه فانه يمنعه لان الاصل عنده ان المحرم يمنع من التلفظ ومن قال ليس من باب الترفظ بل من باب التطبب والعلاج لانه يريد ازالة العرق يريد الا يصاب بما يسمى بابو زليغة مثلا فلا بأس بذلك وهذا هو الاظهر والله اعلم قال ولا يتعمد لشم الطيب ولا يغطي شيئا من رأسه والاذنان من الرأس بل والوجه من الرأس بلا خلاف الوجه من الرأس اذا قيل رأس الانسان لا يتصور عاقل الا ان وجهه يدخل فيه ولا الوجه وين مكانه؟ لو سألت اي انسان صغير او كبير وجهك وين لن يقول الا انه في رأسي هذا واظح ولهذا ليس للمحرم ان يغطي رأسه ولا وجهه بعض الناس اذا نام لا سيما في مزدلفة يغطي رأسه وجهه ومو منتبه هذا لا يجوز نعم احسن الله اليك قال قال رحمه الله تعالى المرأة احرامها في وجهها فان احتاجت سدلت على وجهها ولا تكتحل بكحل اسود وتجتنب كل ما يجتنبه الرجل المحرم الا في اللباس وتظليل المحمل ولا تلبس القفازين ولا الخلخال وما اشبهه. المرأة احرامها في وجهها. يعني ان احرام المرأة في وجهها كاحرام الرجل في جسمه الرجل يغطي جسمه بغير مخيط على عضو معين منه فيغطي جسمه بازار او رداء المرأة المرأة احرامها في وجهها فليس لها ان تغطي وجهها بمخيط على وجهها وهي النقاب مثلا. او ما يسمى بالبرقع مثلا لكن لها ان تغطي وجهها بغير النقاب والبرق بقطعة قماش تسدله على وجهها فان احتاجت سدلت على وجهها يعني سدلت على وجهها سدلا يعني مر بها الناس هذا يعني دليل على ان على عظيم حياء النساء وعلى عظيم ما تربى عليه النساء في عصر الصحابة والتابعين وتابعي التابعين الى زمن الائمة وما عرف التبرج الذي هو حقيقة تبرج وان سمي حجابا ما نراه اليوم المرأة تسمي نفسها متحجبة ثم تراها لابسة البنطلون وكاشفة عن صدرها بغطاء لا يغني عنها شيئا لو نظر اليها الناظر عرف حجم صدرها وحجم رقبتها وحجم عضدها وحجم خصرها اي حجاب هذا! اي حجاب هذا الحجاب لنتأمل في اسمه هو ما يستر بحيث يحجب عن الناظر ما وراءه. فلا يعرف الناظر ما وراءه. هل صدرها كبير او صغير هل خصرها كبير او صغير هل عضدها هذا بان الحجاب اما ما ما اشتهر اليوم بسبب وسائل الاعلام المعاصرة اليوم فلانة متحجبة حجاب واذا نظرت اليها ظهر كل شيء منها بالتفصيل وان كان مغطى بقطعة القماش واخشى ما اخشاه ان ينطبق عليهن حديث النبي صلى الله عليه وسلم حيث قال صنفان من امتي لم ارهما وذكر منهن نساء كاسيات عاريات كاسيات لابسات عارية كيف كاسيات عاريات والله لا نجد لهن مثالا الا ما نراه اليوم اما السافرة التي لا تلبسوا شيئا اصلا حتى تكاد انها تسابق الرجال في كشف نحرها وفي كشف صدرها وفي كشف عضدها وفي كشف ساقها هذه ما تسمى اصلا الا سافر ما تسمى الا سافرة هو التبرج الجاهلي نسأل الله السلامة والعافية لذلك يجب على المسلم على المسلمة ان تكون ذات حياء فان احتاجت لوجود الركبان والرجال ان تغطي وجهها ماذا تفعل؟ سدلت على وجهها قطعة خمار او قماش ولا تكتحل بكحل اسود المرأة لا تكتحل اذا خرجت من بيتها لا في حواجبها ولا في رموشها ولا في عينيها فان فعلت فهي متجملة متزينة اخشى ان ينطبق عليها حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما رواه ابو هريرة اي ما امرأة خرج وهي متعطرة وهي متجملة ان تكون زانية نخشى ان انها تتجمل للرجال ولا لماذا تضع الكحل الاسود ثم تذهب لماذا تضع تكتحل في حواجبها تزين رموشها ثم تخرج لماذا مع ان العين قد برز والحواجب قد ظهرت. ما الفائدة من هذا الحجاب اذا وتجتنب كل ما يجتنبه الرجل المحرم. الاصل ان المحرمين سواء رجالا واناسا. الا ان المرأة مستثنى في اللباس قاتل بس ما تشاء من ملابس تستر بها عورتها كلها اما الوجه فتسترها بغير النقاب وبغير البرقع وتظليل المحمل لها ان تتظلل ايظا بخلاف الرجل لماذا؟ لان جوزنا لها انها تغطي رأسها وشعرها فاذا يجوز لها ان تتغطى في المحمل ولا تلبسوا القفازة لحديث نهى النبي صلى الله عليه وسلم المرأة كالمحرمة ان تلبس النقاب او القفازين او كما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم. ولا الخلخال الخلخال هو شيء يوضع في القدمين لماذا؟ لاجل انها اذا مشت يسمع لها صوت. هذا منهي عن المرأة المحرمة. لانها تلفت الانظار. وما اشبهه اي من كل شيء تلبسه يخرج صوتا او يظهر آآ تظهر زينة فليس لها ان تفعله. نعم احسن الله اليك قال رحمه الله تعالى ولا ترفع المرأة صوتها بالتلبية الا بمقدار ما تسمع رفيقاتها ولا يتزوج محرم ولا يزوج ولا يشهد ان هديه قد ذبح طيب هو الان ماذا يفعل هل يبقى على احرامه قال كان على احرامه حتى يقدر على البيت يجلس على احرامه ان حصر حتى يقدر على الوصول الى البيت النكاح فان فعل فالنكاح باطل فان وطئ المحرم في الفرج فانزل او لم ينزل فقد فسد حجهما وعليه بدنة ان كان استكرهها وان كانت طاوعته فعلى كل واحد منهما بدنة وان وطئها دون الفرج فلينزل فعليه دم ان انزل فعليه بدنة وقد فسد حجه. وان وان ان قبل ولم ينزل فعليه دم. فان انزل فعليه بدنة وعن ابي عبد الله رحمه الله رواية اخرى ان انزل فاسد حجه والنظر فصرف فعليه دم وان كرر النظر حتى امن فعليه بدنه المحرم يرتكب بعضا من أنواع المحظورات. بعض المحظورات يكون فيه اثما وليس فيه كفارة وبعض المحظورات يكون فيه اثما وعليه الكفارة فان كفر ارتفعت الكفارة بعض المحظورات يفسد حجه ومن هذه المحظورات ما ذكر المصنف في هذه العبارة قوله ولا ترفع المرأة صوتها بالتلبية الا بمقدار ما تسمع رفيقتها يعني الملاصقة لها جارتها التي معها في الحج المرأة لا ترفع اصواتها صوتها في التلبية بالحج الا اذا كان رفقتها كلهن من محارمها لا ذلك لان صوتها ربما تغري الرجال بعض الناس اليوم يقول طيب يا اخي الصوت ما ما يغرينا واذا كانت رجولتكم مفقودة ماذا نفعل نحن رجولة بعض الناس اليوم اصبحت مفقودة لكثرة ملامسته للنساء فليسوا هم بمقياس ولا يتزوج المحرم ولا يزوج هذه مسألة مهمة ليس للمحرم ان يتزوج ولا ان يزوج فلا يتزوج هو ولا يزوج بحيث يكون وليا ولا يشهد النكاح لا يكون شاهدا في مسار النكاح لان هذا من ايش من عموم من عموم الرأفة لان الرفث الجماع ودواعيه والزواج من دواعي الجماع فان فعل اي بمعنى انه تزوج ومحرم او زوجه محرم او شهد النكاح فالنكاح باطل لوجود النقص وهو ليس اهلا للزواج هذا هو المذهب عند الحنابلة هذا هو المذهب عند الحنان اما حديث ميمونة ان النبي صلى الله عليه وسلم تزوج وهو محرم من رواية ابن عباس فهذا مرجوح والراجح روايتها هي ورواية رافع بن خديج ان النبي صلى الله عليه وسلم تزوجها وهو حلال قال رحمه الله فان وطأ المحرم في الفرج فانزل او لم ينزل فقد فسد حجهما وعليه بدنة ان كان استكرها طيب قد يقول قائل لماذا حج المستكره لماذا حج المستكرهة باطل فاسد قلنا لانه ارتكب محظور وان لم يكن بارادته لكن المحظور قد وقع المحظور قد وقع قوله وان كانت طاوعته فعلى كل واحد منهما بدنة والبدنة آآ الابل التي جاوزت خمس سنوات وان وطأها دون الفرج ويوطئها دون الفرج يعني ما بين فخذيها او ما بين صدرها فلم ينزل فعليه دم من وطئها دون الفرج فلم ينزل فعليه دم والدم المقصود به هنا ان يذبح الشاة فان انزل فعليه بدله طيب قد يقول هو ما اولجت لكن جامع فيما دون الفرج فعليه بدنة هذا هو المذهب عند الحنابل وقد فسد حجه في هذه الاحوال الثلاثة ان جامع في الفرج انزل ولم ينزل او جامع دون الفرج ولم ينزل او جامعة دون الفرج فانزل في هذه الاحوال فسد حجه الرواية المعتمدة انه اذا جامع في الفرج ولو لم ينزل فسد حجه وان جامع فيما دون الفرج فانزل فسد حجه اما ان جمع فيما دون الفرج ولم ينزل فعليه شاة دم شاة وليس حجه بفاسد وان اه قوله فان انزل فعليه بدله يعني في جميع هذه الاحوال وعن ابي عبد الله رحمه الله رواية اخرى ان انزل فسد حجه هذه مسألة ثانية ان انزل فسد حجه يعني الجماع فيما دون الفرج ان انزل فسد حجي ان لم ينزل لم يفسد حجه وان نظر فصرف بصره فامنى فعليه دم. وهو ذبح شعر لكن ان نظر فلم يصرف بصره حتى امنع وقضى شهوته فعليه ايظا دم لذلك قال المصنف فان كرر النظر حتى امنى فعليه بدن يعني تتغلظ العقوبة لكن في الصورتين الاخيرتين لا يفسد الحج لان الامناء قد وقع بغير علاج وبغير مجامعة نعم الصلاة قال رحمه الله تعالى وللمحرم ان التاجر فاصنع الصنائع فيرتجع زوجته وعن ابي عبدالله رحمه الله رواية اخرى في الارتجاع الا يفعل له نقد وله ان يقتل الحداءة والغراب والعقرب والفأر والفأر والكلب والعقور وكل ما عدا عليه او اذاه ولا فداء عليه وصيد المحرم وقوله للمحرم ان يتجر لقوله جل وعلا ليس عليكم جناح ان تبتغوا فضلا من ربكم والان هو الان متيقن انه اذا مشى لن يصل الى الحج بعث بهدي ان كان معه ليذبح ليذبح بمكة ان كان معه هدي طيب اذا كان معه هدي بعث هديه الى مكة ويجلس على احرامه حتى يستيقن والاتجار مباح للمحرم ولغير المحرم في مكة وخارج مكة ويصنع الصنايع فيخدم الحجاج ويعينهم ويشتغل معهم باجرة او بغير اجرة ويرتجع زوجته يعني مثلا هو ذهب وكان قد طلق زوجته فلما ذهب الى الحج بدا له ان يرجعه له ان يتصل برسالة او يتصل هاتفيا او يرسل رسالة ويقول لزوجته انا ارجعتك وعن ابي عبدالله رحمه الله رواية اخرى في الارتجاع الا يفعل لماذا لانه نوع اه تمتع لانه نوع رفعتي والارجح والرواية الاولى لان الارجاع لا يترتب عليه شيء وليس هو انشاء ويجوز تبعا ما لا يجوز اصلا ولا هو المحرم ولمن كان في الحرم ان يقتل الحدأة او الحدة الحدى نوع من انواع الطيور آآ هذا النوع من المفسدات في الارض حتى قيل انها آآ تنقل النيران من مكان الى مكان فربما ان المحرم في منها او في عرفات قد انشأ نارا لكي يطبخ فيأتي هذا الطائر ويأخذ بمنقاره شيئا من الخشب اه الذي اضيء فيرميه في مكان اخر ويتسبب في الحريق فهو من المفسدات في الارض والغراب لانه يسرق متاع الحاج والعقرب لانه مؤذي والفأرة لانها نجسة مظرة بطعام الناس موبوءة والكلب العقور ويدخل في هذا اعني في الكلب العقور كل سبعي يخشى ظرره كالذئب والنمر والفهد ونحو ذلك ولهذا قال المصنف وكل ما عدا عليه جاز له ان يدفعه وان يقتله حتى لو كانت ها لو كانت بقرة مثلا او كان جملا مثلا وكل ما عدا عليه او اذاه او اذاه ولا فداء عليه في قتله. نعم قال رحمه الله تعالى وسيد الحرم حرام على الحلال والمحرم وكذلك شجره ونباته الا الاذخر وما زرعه الانسان. صيد الحرم الحرم يعني حدود مكة وهي التي تسمى بالمسجد الحرام حرام على الحلال والمحرم فليس لمن كان حلالا ما هو محرم لا معتمر ولا حاج ولا للمحرم ان يصيد صيد الحرم فلا يصيد حمامة ولا يصيد الطير ولا يصيد غزالة ونحو ذلك وكذلك شجره محرم قطعه. ليس للمحرم ولا للمحل في مكة ان يقطع شجر مكة او نباته الذي انبته الله عز وجل الا الاذخر فانه جاز لاجل انه يوضع في القبور للحاجة والله تعالى اعلم وما زرعه الانسان جاز ان يقطع مثلا انسان عنده بيت بمكة وزرع امام بيته شجرة الليمون ثم بدل ان يقطعها لا بأس بذلك زرع سدرة ثم بدل ان يقطعه لا بأس بذلك. لكن ما انبته الله ليس لاحد ان يقلعه. نعم احسن الله اليك قال رحمه الله تعالى قال وان حصر بعد ونحر ما معه من هدي وحل فان لم يكن معه هدي ولا يقدر عليه صام عشرة ايام ثم حل قوله رحمه الله وان حصر بعد يعني ان حصر من اتمام الحج ان حصر من اتمام الحج نحر ما معه من الهدي الظاهر ان الواو هذه زائدة ان حصر بعد نحر ما معه من الهدي وحل فان لم يكن معه هدي ولا يقدر عليه صام عشرة ايام ثم حل حيثما حبس حيثما حصر هذا يسمى هدي الاحصاء هدي الاحصار ان يكون المحرم قد احرم بالحج او العمرة ولم يشترط فمنع من اكمال الحج والعمرة فمنع من اكمال الحج والعمرة اما بسبب خارج عن ارادته او لمرض ونحو او لعجز ونحو ذلك فانه ينحرم ويذبح ما معه من الهدي فان لم يكن معه هدي ولا يقدر على شرائه هدي يصوم عشرة ايام ثم يتحلل من ملابس الاحرام مثال ذلك اذكر في احد السنوات حج معنا شخص وفي اليوم الثامن بعدما احرم بالحج ضحى في الليل ونحن في منى جاءه خبر وفاة امه فاراد ان يرجع الى الكويت فقلنا له لا يجوز لك ان ترجع. اكمل حجك قد قبضها الله ماذا تفعل في ذهابك؟ فابى الا الذهاب فافتى له المشايخ بان يذبح شاة ثم يتحلل ويذهب وعليه القضاء من قابل. نعم قال رحمه الله تعالى وان وان منع من الوصول الى بيتي بمرض او ذهاب نفقة بعث بهدي الا كان معه معه ليذبح بمكة وكان على احرامه حتى يقدر على البيت فان لم يشترط وقال انا ارفض حرامي احل فلبس المخيط وذبح الصيد وعمل ما يعمل الحلال كان عليه في كل فعل فعله دم وكان على احرامه وان كان واطيب فعليه للوطء مع ما يجب عليه من دماء ويمضي في حج فاسد ويحج مقابل والله اعلم بالصواب ان منع المحرم من الوصول الى البيت بمرظه او ذهاب نفقة يعني ذهب الى نصف الطريق وظاعت نفقته فابى الناس ان يحملوه ومعه هدي قلنا اذبح الهدي وتحلل هدوا الاحصاء فان قال انا ارفض احرامي ولا احل هذا يسمى الجاهل المركب رفظ قول العلماء وقال انا بشيل ملابس الاحرام ولا اني محرم ولا بذبح حدا هذه الاحصاء فهذا محرم وان نزع الاحرام ويترتب على كل محظور يرتكبه دامون فاذا لبس ملابس المخيط عليه دم. غطى رأسه عليه دم. تطيب عليه دم. ان جامع فعليه بدنة. وهكذا حتى تصل هذه الدماء ربما الى خمسة انواع من الدماء عليه وهل يتكرر بالتكرر او لا؟ الصحيح انه لا يتكرر فحينئذ نقول يجب على المحرم ان يتعلم هذه المسائل لماذا ترفض الاحرام ولا تتحلل يجب عليك ان تتحلل بهدي حدد حصار تذبح او تصوم عشرة ايام ما عندك بعد عشرة ايام انزع ملابس الاحرام قال وقال انا ارفض احرامي واحل فلبس المخيط وذبح الصيد وعمل ما يعمل الحلال كان عليه في كل فعل فعله دم وكان على احرامه وان كان وطيها فعليه للوطي بدنة مع ما يجب عليه من الدماء السابقة يعني ويمضي في حج فاسد ويحج من قبره هذه مسألة مهمة. لو ان الانسان افسد حجه بمعنى انه قبل الوقوف بعرفات وهو محرم جامع اهله او انزل في آآ بدون ايلاج بين فخذي الزوجة هذا الان حجه فاسد وعليه بدنة ماذا يعمل؟ يكمل حجه الفاسد وعليه بدنة ويحج من عام قادم حجة تسمى بحج القضاء والله تعالى اعلم بالصواب ونكتفي بهذا القدر نكمل في الغد ان شاء الله. وصلي اللهم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. والحمد لله رب العالمين