﻿1
00:00:00.800 --> 00:00:15.250
الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك وانعم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين وبعد قد وقفنا في كتاب المختصر لكلامي على بلوغ البرامج شيخ المبارك رحمه الله

2
00:00:15.350 --> 00:00:33.050
عند قول المصنف الحافظ ابن حجر باب الاحرام وما يتعلق به فنبدأ على بركة الله تعالى الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. وبعد فقال ابن حجر رحمه الله باب الاكفار وما يتعلق به. قال الشافعي

3
00:00:33.050 --> 00:00:54.550
والاحترام والدخول في المسجد والتشاؤم والتشاؤم باعمالهم. انتبهوا الاحرام الاحرام اسم يطلق على امرين احدهما الدخول في النسك وهذا نية وهذا ركن من اركان الحج الدخول في النسك وهذا نية مثل تكبيرة الاحرام

4
00:00:55.600 --> 00:01:18.800
هذا لا بد منه الامر الثاني ان الاحرام يطلق عند العامة والمقصود به لبس الاحرام لبس الاحرام هذا واجب من الواجبات الاحرام نفسه ركن. نعم قال ابن عمر رضي الله عنهما قال ما اهل رسول الله صلى الله عليه وسلم الا من عند المسجد متفق عليه. قال الشافعي رحمه الله

5
00:01:18.800 --> 00:01:38.800
تدل على ان الافضل ان يحسن من اللقاء ذهب. واخرجه داوود والحاكم من حديث ابن عباس انه صلى الله عليه وسلم لما صلى في مسجد ركعتين اهل من الحج حين قرر منهما فسمع قوم فحفظوه فلما استقل

6
00:01:38.800 --> 00:01:58.800
هي واحدة اهل وادرك ذلك منه قوم لم يشهدوا في المرة الاولى فسمعوه حين ذلك فقالوا انما ان حين استقلت به ثم مضى فلما علا على شرف اهل وادرك ذلك قوم لم يشهدوه فنقل كل تمسك

7
00:01:58.800 --> 00:02:16.900
هذا الجمع المنقول عن ابن عباس من احسن ما يكون لان هذا الجمع يجمع الروايات كلها ببعض الروايات انه اهل من المسجد في بعض للروايات انه هلأ لما ركب في بعض الروايات انه اهل لما صار على البدع اللي هو اعلى مكان في الوادي

8
00:02:17.350 --> 00:02:30.250
وجمع ابن عباس من احسن ما يكون وهنا في اشكال قال ما اهل رسول الله صلى الله عليه وسلم الا من عند المسجد وكان في مسجد بوقته لا رسول الله صلى الله عليه وسلم

9
00:02:30.950 --> 00:02:46.650
ما كان في مسجد فعلى اي شيء نحمل قول الراوي يحمل على معنيه. المعنى الاول من عند المسجد اي من عند مكان الصلاة من عند مكانه يعني المكان الذي صلى فيه اعلى

10
00:02:47.850 --> 00:02:59.700
ما هل رسول الله الا من عند المسجد اي الا من عند لان المسجد اسم يطلق على المكان واسم يطلق على الفعل اي الا من عند المكان الذي صلى فيه

11
00:03:00.100 --> 00:03:20.900
او الا من عند الصلاة والمعنى الثاني ان ابن عمر حكى هذه القضية بالمعنى المشاهد يعني المسجد بني في زمن عمر في هذا المكان فقال ما اهل رسول الله الا من عند المسجد الذي انتم تشاهدونه الان

12
00:03:21.150 --> 00:03:44.750
فالمعنى متقارب. نعم قال مالك رحمة الله عن ابيه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اتاني جبريل فامرني انعام واصحابي ان يرفعوا وصححه قال الشافعي رحمه الله الحديث دليلا على استحباب مسعود بالتلبية

13
00:03:44.800 --> 00:03:59.800
رفع الصوت بالتلبية حتى ان الصحابة كانت تبح اصواتهم اليوم الناس مع الاسف اذا جا عند الاحرام قال لبيك اللهم لبيك لبيك مرة مرتين ثلاث بعدين خلاص سواليف وتليفونات واتسابات

14
00:04:00.050 --> 00:04:22.100
الله المستعان وهذا خطأ عظيم هذه عبادة امرني ان امر اصحابي ان يرفعوا اصواتهم بالاعلان نعم لو رآهم الناس من بعيد ونظروا اليهم يرون منهم ملابس الاحرام ويسمعون منهم صوت الاعلام

15
00:04:22.300 --> 00:04:45.800
هذا دليل على رفع اصواتهم نعم ناس عجيبين المكان الذي يستحب فيه رفع الصوت لا يرفعه. المكان الذي لا يستحب يرفعه شيء عجيب سبحان الله نعم قال العبد رحمه الله العزيز الثالث رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم تجرد واغتسل رواه الترمذي وحسنه. قال الشيخ

16
00:04:45.800 --> 00:05:02.850
الحديث دليل على استحباب الاغتسال عند الاحرام. عند الاحرام. ولو تقدم ذلك بوقت يسير لا يضر كما لو ان الانسان اغتسل اول النهار ولبس ملابس الاحرام في اخر النهار ما يضره

17
00:05:03.150 --> 00:05:26.950
نعم وان احرق بالميقات يكره يكره الكراهة. نعم. يكره لانه خلاف السنة كما نقل ذلك عن الامام مالك رحمه الله نعم رحمة الله عليه عمر رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عما يلبس اللوح في قال

18
00:05:26.950 --> 00:05:56.950
الا احد لا يريد فليلبس الخفين ويرفعهما ولا تلبسوا شيئا من الثياب ولا الوصف متفق عليه واللفظ متفق عليه واللفظ قال الشاب رحمه الله قال العلماء هذا الجواب في بديع الكلام وانزله لان ماذا يلبس منحصر فحصل

19
00:05:56.950 --> 00:06:18.650
التفصيل به واما من نفوس الجائز فغير من حصل كذا اي ويلبس رأسه يعني المقصود السؤال كان عما يلبسه المحرم اي شيء يلبسه المحرم فالنبي صلى الله عليه وسلم ما اعطاه ما يلبس اعطاه ما لا يلبس. لان ما لا يلبس محصور

20
00:06:18.900 --> 00:06:33.850
واما ما يلبس ما عدا ذلك اي شيء. نعم قال رحمة الله اجمع على ان للمرأة لبس جميع ما ذكر وانما تشترك مع رجل في منع الثوب الذي مسه الزاد

21
00:06:33.850 --> 00:07:01.000
فقال اجمع المسلمون على ان ما ذكر في هذا الحديث على كل بخيل وبالعطاء والبرانس على كل ما يغطى الرأس بسيطا او غيره على كل ما يسر وتزويج. قال الحافظ والمراد. قول القاضي عياض في شرحه على مسلم

22
00:07:01.150 --> 00:07:31.000
قول القاضي عياض في شرحه على مسلم نعم قال العلماء وهذا لا خلاف فيه. ان الانسان لو لبس القميص على صورة الرداء او لبس على صورة الازار لا يظر نعم

23
00:07:33.250 --> 00:08:00.300
قال رحمه الله قال العلماء والحجة لمنع المحرم من لباس الضيق البعد عن الترف البعد عن الترفه والاختصار وليتذكر في التجود القدوم على ربه فيكون اقرب الى مراقبة واقتناعه انتهى قال هذه ثلاثة اشياء ويضاف اليها من رابع الامر الاول البعد عن الترف

24
00:08:00.500 --> 00:08:28.450
الامر الثاني الاتصاف بصفة الخاشع. الامر الثالث يتذكر بالتجرد القدوم على ربه الامر الرابع يضاف اليه ليتذكر لبس الميت نعم آآ قال رحمه الله قال الاختيارات ويمكن للمرأة محسنة ان تغطي وجهها بملاصق خلى النفاق والمربع

25
00:08:28.450 --> 00:08:47.200
ويجوز عقد الرداء في الاحرام ولا في انتهى. بالنسبة للمرأة احرامها في وجهها ويديها احرامها في وجهها ويدها فلا تغطي وجهها ويديها بشيء خيط عليه. ما الذي يخاط للوجه؟ ان يقابل

26
00:08:47.200 --> 00:09:15.000
ما الذي يخاط لليد؟ القفاز طيب معنى هذا انها لو غطت وجهها بغير مخيط كغطوة مثلا ما يضر انا كقماش تنزلها من رأسي على وجهها كامل ايضر لو غطت يديها بثوب سادل لا يظر. واضح؟ اذا وجهها ويديها كعموم بدن الرجل

27
00:09:15.450 --> 00:09:36.350
كعموم ايش بدني الرجل. الرجل يغطي بدنه باي شيء لكن لا يغطيه بمخيط له. فكذلك هي نعم قال هاجر رحمة الله عن عائشة رضي الله عنها قالت كنت طيب رسول الله صلى الله عليه وسلم باحرامه قبل ان يحرم ولحيته قبل ان

28
00:09:36.350 --> 00:09:58.900
قال الشيخ عند ارادة الاحرام وهو خلق النور في استتباب الدين بعد التحلل الاول لكن ذكر العلماء بشرطين ان يكون هذا الطيب ليس في الثوب وانما يكون بالبدن والشعر والشرط الثاني

29
00:09:59.000 --> 00:10:16.450
انه اذا لامس هذا الطيب الثوب يمسح ويغسل نعم قال الحاكم رحمه الله تعالى رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا المحسن ولا ولا يركع اها

30
00:10:16.450 --> 00:10:38.500
و ولا يفقد رواه مسلم. قال الشافعي رحمه الله الحديث دليل على تحسين العقد على المحدث لنفسه الخطبة كذلك ولا فدية لا ينكح المحرم اي لا يخطب لنفسه لا ينكح الرجل اي لا يخطب لنفسه

31
00:10:38.800 --> 00:10:57.200
ينكح على وزنه يخطب واما لا ينكح اي لا ينكح غيره اي لا يزوج ينكح على معنى يزوج لا يزوج يكتب لا ينكح لا يخطب لا ينكح يعني بمعنى لا يزوج

32
00:10:57.800 --> 00:11:19.100
يمكن نفسر نقول لا ينكح المحرم اي بمعنى انه ليس له هو ان يتزوج ولا ينكح الا يزوج قال الحاكم رحمه الله ولم يختلس الانصاري رضي الله عنه في قصة صيد الامام الوحشي وهو غير مكرم قال قال رسول الله صلى الله عليه

33
00:11:19.100 --> 00:11:39.100
تملك من احد امره او اشار اليه بشيء قالوا لا قال انقلوا ما بقي من لحمه متفق عليه قال الشافعي رحمه الله انك تدليه على جواز اكل محرم لسيد البر اذا صاده وغير محرم ولم يكن منه اعانة على قتله بشيء

34
00:11:39.100 --> 00:12:01.200
وهو قول نعم هذا قول الجمهور ان المحرم اذا لم يعن فله ان يأكل ما صاده الحلال. نعم رحمه الله رضي الله عنه انه اهدى لرسول الله صلى الله عليه وسلم غبارا وجهيا وهو بالاواء

35
00:12:01.200 --> 00:12:25.500
وهو وهو اقوى نعم فرده عليه وقال انا لن نرده عليك الا ادنى حروف متفق عليه. قال الشاعر الحديث دليل على انه لا يحل لحم الصيد في كل وقت مطلقا. وقال الشافعي كان الصعب عهد

36
00:12:25.500 --> 00:12:51.300
النبي صلى الله عليه وسلم وان كان اهدى ما رواه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال صيد البر حلال لكم ما لم تصلوه اخرجه واصحابه يعني حديث جابر يفصل القظية

37
00:12:51.450 --> 00:13:13.750
واضح حديث ابي قتادة لما اكل لانه لم يصد لهم صاد لنفسه فاطعمه وحديث الصعب ابن جثامة لانه صاده لرسول الله وبهذا تجتمع الادلة كما قال الامام الشافعي رحمه الله اما القول بانه لا يحل لحم الصيد للمحرم مطلقا هذا فيه نظر

38
00:13:14.450 --> 00:13:30.500
الذي ذكره المصنف الحديث دليل على انه لا يحل لحم الصيد لمحرم مطلقا هذا فيه نطق الصواب انه لا يحل له لحم الصيد في الحالتين ايش هما؟ ان يكون صاده بنفس او صيد له

39
00:13:30.850 --> 00:13:52.700
نعم قال رحمه الله عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خمس من الدواب كلكن رواسب واغتنم الحل والحرم العقرب والهدى والبراد والقهوة والفجو العقوق عليه. قال الشافعي رحمه الله الحديث دليل على جواز

40
00:13:52.700 --> 00:14:20.800
تذكرات في الحرم وللمحرم بما فيها من الاذى ولا في الدين. لا نعلمها. لا نعلم السلف بجواز  ويمكن المعروف لا نعلم اختلافا في جواز القتل قال لا او لا نعلمهم اختلفوا في جواز قتل الاخرين. يعني هم هكذا واما كل النسخ هكذا

41
00:14:21.600 --> 00:14:43.950
شعندك يا شيخ سلمان نرجسية سليمان عبد الرحمن  نفس طبعا  طيب هذا بحث عليك سليمان تشوف لنا العبارة ها هي عبارة ابن المنذر وين تلقاها؟ تلقاها في كتاب الاجماعات ابن المنذر كلامه يا اما في الاجماعات

42
00:14:44.050 --> 00:14:59.250
يا اما في كتبه الاخرى لكن غالبا كلامه يكون في الاجماع. نعم في الحديث الماضي مر معنا الابواء او وداه. الابواء اسم منطقة والودان اسم منطقة. واو هنا للشك لعله

43
00:14:59.250 --> 00:15:18.100
وكان النبي بينهما فتحيل الراوي هل ينسبه للابواء او ينسبه الى وده نعم وهنا في الحديث يعني شيء عجيب قال كلهن فواسق الشارح قال فواسق ها لما فيها من الاذى

44
00:15:18.850 --> 00:15:31.850
طيب قد يقول قائل ما لي وللعقرب هي في سبيل حالها لكنها تفسد عليك الطعام تفسد عليك ربما تحط السم في طعامك وانت ما تدري اقتله لذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال يقتلن في الحلم

45
00:15:31.850 --> 00:15:51.700
ليه؟ والحق. ما لك علاقة لانك لو تركتها حتى لو ما اذتك انت ستؤذي من جهة اخرى. نعم قال رحمه الله وقال دائما لما قيل له الحياء قال لا يختلف لا يختلف فيها

46
00:15:51.700 --> 00:16:13.650
وفي رواية نافع المقصود به مولى ابن عمر نافع المقصود به ومولى ابن عمر نعم احد رواة الحديث قال قال ابن وطاب كلهم ما حقر الناس وعزا عليهم واخاهم مثل الاسد والنبل والفهد

47
00:16:13.650 --> 00:16:47.050
لكن ما الفرق بين العاديات السبعية وبين الفواسق ده بيقول الفرق ها بو محمد العاديات السبعية هذه تقتل اذا عدت اما الفواسق الخمس يقتلن عدت ولا ما عدت عرفنا الفرق؟ يعني الحية العقرب الحدا غراب الفأرة كلب العقور رأيناها ضرتنا ولا ما ضرتنا نقتلها؟ ما نتركها

48
00:16:47.050 --> 00:17:06.250
اما العاديات السبعية لا نقتلها الا اذا خشينا ايش؟ اذاها. يعني ما نروح نركض وراها واضح؟ لكن اذا هي جتنا نقتل نعم هذا من حفاظ حقوق حيوان في الاسلام نعم

49
00:17:06.400 --> 00:17:37.000
السلام عليكم ورحمة الله وابن عباس رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال الشاعر رحمه الله قال قال ان الشعر شيخ كان عليه بنية الحق وانه لم يقرأ فلا فدية عليه فقد لبث الحديث على قاعدة شرعية

50
00:17:37.000 --> 00:18:07.850
ان المحرمة ادنى محرمات الاحرام من الحوض ونحوه وعليه الفكر وعليه دل قوله تعالى رأسه فمن كان منكم مريضا مثل رجل مريض احتاج لا حجامة فان كان في اه مكان يحتاج الى حلق الشعر يفدي ويحلق الشعر ويحتجم ولا شيء عليه. لا ليس عليه اثم

51
00:18:09.500 --> 00:18:29.550
او به اذى من رأسه كانسان ليس مريض لكن في رأسه هوام ودواب يجوز ان يحلق رأسه ويفتح بدون اثم نعم قال الحافظ رضي الله عنه رضي الله عنه قال رأيت الى رسول الله صلى الله عليه وسلم والقبر يتناثر على وجهه. الحديث

52
00:18:29.550 --> 00:18:51.550
يذكرني يعني الناس الذين يتزبزبون قبل ما يتحصروا كان معنا واحد رايحين حنا نحج فذكر ان الانسان لو احتاج حجامة يحتجم ولا يفتي فكنت قلت له انا وواحد كان معي قالت مو صحيح

53
00:18:52.350 --> 00:19:05.600
كيف تحرق شعر راسك ولا عليك شيء؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم احتجم حديث ابن عباس. احتجم وهو محرم ولم يذكر الفدية. طيب ليش يذكر الفدية؟ وهو اصلا امر مسلف به في نص الاية

54
00:19:05.900 --> 00:19:20.900
بنفس الاية فمن كان منكم مريضا. نص الاية فكون ابن عباس ماذا كان؟ لانه معلوم قال لا قلنا خلاص نسأل المشايخ فسألنا اذكر شيخ عبد المحسن العباط كان معنا في الحج

55
00:19:21.100 --> 00:19:46.900
فسألنا عنه قال نعم اتفاق العلماء على ان عليه الفدية ولم يخالف في ذلك الا الشذاذ من الفقهاء كابي ثور وغيره. نعم  ماوى لكن نحن نقول لو كان فراشه يعني الفدية بنفس بنص الاية نعم

56
00:19:48.000 --> 00:20:20.000
رضي الله عنه قال حملت الى رسول الله صلى الله عليه وسلم والقول يتناثر هذا الدين فقال ما كنت هو قال ستة مساكين اسمه  قال الشاب رسول الله قال فيه اشارة الى تقديح للترتيب لا ايجابا. قال ابن التين وغيره قال ابن تين

57
00:20:20.000 --> 00:20:40.000
جعل الشاعر هنا صام يوم دعاة الله وبالفطر في رمضان وكذا في الظغار والدماع في رمضان وفي كفارة اليمين بثلاثة اجداد وثلث وفي ذلك دليل على ان القياس لا يدخل

58
00:20:40.000 --> 00:21:00.450
حدود والتقديرات. ما شاء الله. فائدة جميلة من ابن الدين. احد شراح البخاري ها فايدة جميلة هنا جعل الشارع صوم يوم معادلا بصاء. الساعة اربعة امداد وفي الفطر في رمضان عدل مد. اللي هو واحد بس

59
00:21:00.800 --> 00:21:22.300
شوف وفي الظهار والجماع في رمضان وفي كفارة لمين؟ بثلاثة امداد وثلث. شيء عجيب اذا فرغ ولذلك قال قاعدة عظيمة القياس لا يدخل بالحدود والتقديرات هذه القاعدة القياس لا يدخل في الحدود والتقديرات

60
00:21:22.350 --> 00:21:44.500
نعم رحمه الله عن ابي هريرة رضي الله عنه قال لما فتح الله تعالى على رسوله صلى الله عليه وسلم مكة قام رسول الله صلى الله عليه وسلم هاد الناس من حمل الله واثنى عليه ثم قال ان الله في التنفيذ وسلط عليها رسوله والمؤمنين وانها لم تحرمنا لاحد

61
00:21:44.500 --> 00:22:21.600
النهار وقتل له قتيل فهو بخير نظيرين. النظرين فهو بخير النظرين. فقال العباس ان ان يا رسول الله. فقال فانا نجعله من حضورنا وبيوت نفقة متفق عليه. قال الشافعي رحمه الله الجمهور على ان مكة فتحت عليه

62
00:22:21.600 --> 00:22:48.400
دليل على انه لا يحل انه قال المولودي من خصائص الحرم انه لا يحارب اهل والله بقوا على اهل العلم. فقال القائد في الحديث دلالة على عظيم ها على عظيم قدرة الله. من يوم ان بنى الله الكعبة لم يستحله احد

63
00:22:49.050 --> 00:23:16.400
الى ان جعله حلالا للنبي صلى الله عليه وسلم ساعة من نهار. نعم قال الا نؤذي باولى اتفق العلماء على تقديم قطع الاشجار التي لم ينبتها الا نبيون في العالم وعلى تكريم قطع

64
00:23:16.400 --> 00:23:46.400
من الكلأ الا وفيه دليل على انها لا تحل آآ نقطاتها الا لمن يعرف بها ابدا ولا يمتلكها قوله ومن قتل بخير النظرين اي مخير بين القصاص والديان. يعني سبحان الله هذه اشياء عجيبة. القاعدة كيف نفرق بين

65
00:23:46.400 --> 00:24:06.300
شاب وبين الرطب من الكلع ها كيف يفرق؟ قال العلماء القاعدة في ذلك ما انبته الله ايا كان شوك عشب شجر ما انبته الله في حرم مكة لا يجوز لاحد ان يقطعه

66
00:24:08.900 --> 00:24:25.400
من قطع عليه الدية او الفدية اما ما انبته الناس فلهم ان يتصرفوا في املاكهم  هنا في قوله مكة فتحت عنه فيها مسألة مذكورة في المطولات ليس هذا مجال ذكري

67
00:24:25.850 --> 00:24:48.900
ان كان مكة فتحت عنوة فهي لعموم المسلمين. بناء على هذا لا يجوز بيع اراضيهم. ولا تأجيرها وتأزير من يبيعها او يؤجرها وهذه مشكلة القضية مشكلة كبيرة طويلة عويصة ومبحوثة في كتب الفقهاء في المطوعات

68
00:24:49.350 --> 00:25:11.450
ومن قال انها فتحت صلحا فمعنى هذا انها بقيت لاهلها واضح فلهم ان يبيعوها ولهم من يأجروها نعم  قال رسول الله بن العاص رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ان ابراهيم حافظ مكة ودعا لاهله قربا

69
00:25:11.450 --> 00:25:27.050
المدينة كما حرم ابراهيم مكة. واني دعوت في صاعها باثنين ما دعا به ابراهيم في اهل مكة عليه قال الشيخ رحمه الله الحديث دليل على على فضل المدينة وانها حرام

70
00:25:27.400 --> 00:25:44.050
وفيه دلالة على ان اول من اظهر حرمة مكة هو إبراهيم عليه السلام واول من اظهر حرمة المدينة هو النبي الكريم صلى الله عليه وسلم وهذا كون المدينة حرم هذا بالاجماع

71
00:25:44.900 --> 00:26:06.900
ليس فيه الخلاف اذا وين الخلاف؟ الخلاف في من صاد في المدينة هل يجوز او لا يجوز هادي مسألة اخرى الجمهور ها لا ليس الفدية ما في خلاف. انه ليس عليه فدية. انما الخلاف هل يجوز صيد المدينة او لا يجوز؟ الجمهور

72
00:26:06.900 --> 00:26:30.200
ثلاث اقوال لا يجوز الحناف قالوا يجوز نعم قال الرسول صلى الله عليه بن ابي طالب رضي الله عنه قال يعني الفدية قل كلهم يقول ما فيها فدية نعم قال رحمه الله علي بن ابي طالب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة الحرام ما بين عين الى ثور رواه

73
00:26:30.200 --> 00:26:49.050
قال الشاب رحمه الله قيل ان خلف احد عن شماله جبلا صغيرا مدورا يسمى يعرفه اهل المدينة. وقد وذهبت ووقفت على هذا الجبل وموضوع عليه الان علامة خلف جبل احد من الجهة الشمالية

74
00:26:49.300 --> 00:27:39.850
نعم قال مختلفة ومن اليها عن هو يعني الامام احمد نعم وجعل النبي صلى الله عليه وسلم اثني عشر ريالا فيما انتهى والله اعلم. طبعا ما بين ثور اللاعيب هذا من الشمال من الجنوب الى الشمال. لان

75
00:27:39.850 --> 00:27:57.850
نعاير اه لان الثور في جهة الشمال وعير في جهة الجنوب. عرفنا الان حدود المدينة شمالا وجنوبا لكن شرقا وغربا في رواية اخرى ما بين اللابتين. اللعبة اللي هي الحرة الشرقية والحارة الغربية

76
00:27:58.000 --> 00:28:27.000
اذا المدينة شمالا وجنوبا وشرقا وغربا حدود حرمها محددة والان وضعوا عليها علامات ظاهرة نعم قال الكافر رحمه الله باب قال الشاعر اي كلام مناسب والاجيال المرتبة وكيفية وقوعها قال ابن عبدالله رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم حج اخرجنا معه حتى اذا

77
00:28:27.000 --> 00:28:48.550
فقال اسماء بنت عمير هي كانت زوجة جعفر ابن ابي طالب ثم لما مات جعفر رضي الله عنه تزوجها ابو بكر الصديق ثم لما مات الصديق تزوجها علي ابن ابي طالب

78
00:28:49.000 --> 00:29:10.300
نعم قال صلى الله عليه وسلم وصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد ثم ركب القصبة حتى يستوت بها الرداء هل في التوحيد؟ لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك ان الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك حتى اذا اتينا البيت السنة القبلى فرمها

79
00:29:10.300 --> 00:29:37.450
ثلاثة ومشى اربعة ثم اتى مقام ابراهيم فصلى ورجع الى مكة استلم ثم خرج من الباب الى الصفا الصحافة ابدأ بما بدأ الله به طرف الصفا حتى رأى البيت رواية مسلم ابدأ بما بدأ الله به. هذه رواية مسلم على صيغة الخبرية

80
00:29:37.850 --> 00:29:55.750
وفي رواية النسائي ابدأوا بما بدأ الله به امر نعم هذا شراب الصفاء حتى البيت المستقبل قبلته توحد الله وكبر فقال لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء

81
00:29:55.750 --> 00:30:15.750
لا اله الا الله انجز وعده ونصر عبده ونزل الاحزاب وحده ثم دعا بين ذلك ثلاث مرات ثم نزل من السفر للمرة حتى حتى اذا صعد مشى الى العمر ففعل على الصفا وذكر الحديث

82
00:30:15.750 --> 00:30:35.750
فلما كان يوم التروية يتوجه الى منى وركب النبي صلى الله عليه وسلم وصلى بها الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر ثم مكث ثانيا حتى طلعت الشمس سوف اكاد حتى اتى عربة رجل قربة قد ضربت له بنمرة ونزل بها حتى اذا زالت الشمس فركبت له

83
00:30:35.750 --> 00:30:55.750
الناس ثم اذن ثم اقام فصلى الظهر ثم اقام من صلى العصر ولم يصلي بينهما شيئا ثم ركب حتى اتى الموقف اجعل قدر ناقته من اسوان الى الصفراء وجعل بين يديه الصخرات الصخرات المقصود بها

84
00:30:55.750 --> 00:31:21.850
في صخرات جبل المعروف اليوم عند العامة بجبل الرحمة وهذي تسمية خاطئة ليس لها اصل نعم قال تسميتها في النصوص جبل المشاة كما في هذا الحديث نعم. قال فلا يجوز واحدة حتى غربت الشمس وذهبت الصبح قليلة حتى غاب الفرس. ودفع وقد شنق حتى ان رأسه

85
00:31:21.850 --> 00:31:47.050
فيقول بيده اليمنى ايها الناس استحي ايها الناس السكينة السكينة وكلما منصوب على على ايش كالاغراء الزموا السكينة الزموا السكينة نعم وكلما اتى حبة ارخى لها قليلا حتى تصعد حتى اتى المزدلفة فصلى بها المغرب والعشاء في اذان واحد

86
00:31:47.050 --> 00:32:07.050
واقامتين ثم اطلع حتى طلع الفجر ثم اضطلع حتى طلع الفجر صلى الفجر تبين انه الصبح باذان واقامة ثم ركب حتى اتى المشعر الحرام واستقبل القبلة فلم يزل واجبا حتى اسفر

87
00:32:07.050 --> 00:32:27.050
فدافع قبل طلوع الشمس حتى اتى قبل المحسن فحرك قليلا ثم سلك الطريق القصة التي تخرج الجمرة الكبرى حتى اتى الجمرة التي عند الشجرة رماها بسبع حصيات تكبر مع كل حصاة منها كل حصاة مثل حصاة

88
00:32:27.050 --> 00:32:57.050
رمى بالباطن ثم انصرف الى الذبيحة فنحر ثم ركب رسول الله صلى الله عليه وسلم فافاض الى البيت فصلى قال المناسك فينبغي فينبغي حفظه والعمل به الاتي بما اشتبه عليه هو متجه بقوله صلى الله عليه وسلم

89
00:32:57.050 --> 00:33:17.900
احفظوا عني مناسككم. وقد احسن محدث العصر الالباني رحمه الله واسكنه الفردوس اذ جمع طرق هذا الحديث من بطون الكتب فجاء الحديث وافيا شافيا كافيا. لان رواية مسلم ربما فيه طرح لبعض الاشياء. اما جمع طرقه وايراده

90
00:33:17.900 --> 00:33:39.550
وفي مكان واحد مع بياني من اين جاء هذه الرواية ومن اين جاءت هذه الزيادة فهذا عمل جبار فجزاه الله عن المسلمين خيرا. نعم قال ابو حامد رحمه الله عن خزيمة ابن ثابت رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا قرأ تلبية بحج او عمرة سأل الله

91
00:33:39.550 --> 00:34:07.200
قال  لكن هذا حديث لم يثبت نعم الانسان يسأل الله رضوانه والجنة برحمته من النار في اثناء العبادة بعد العبادة خلاص بعد العبادة كما قال الله عز وجل فاذا قضيتم مناسككم

92
00:34:07.250 --> 00:34:43.050
فاذكروا الله كذكركم ابائكم او اشتغلوا بذكر الله نعم رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ووقفت خلقوا بالجميع عرفة ومزدلفة. مشروعية النحل في جميع منى الصواب ان النحر يستحب

93
00:34:43.050 --> 00:35:00.150
في منى ويجوز في كل مكة بشرط ان يكون الذبح داخل حدود ايش؟ الحائط يعني لو واحد ذبح في الشرايع ما يصير لو ذبح في عرفات ما يصير ليش؟ لانه خارج حدود الحرم

94
00:35:00.500 --> 00:35:18.300
لو ذبح في مسجد عائشة ما يصير. لانه خارج حدود اذا منى كلها منحر وفي رواية ومكة كلها ملح هذه رواية ثابتة وقول هنا وجمع كلها موقف. المقصود بالجمع ايش؟ مزدلفة

95
00:35:18.600 --> 00:35:54.700
المقصود بالجمع مزدلفة مزدلفة اسماها ايش يا جمال جمع مزدلفة المشعر الحرام جمع مزدلفة المشعر الحق ثلاث اسماء لمزدلفة مزدلفة والمشعر الحرام وجمع. نعم   قال رحمه الله قال عائشة رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء الى مكة دخل الدحلاء وخرج من اسفلها واستقبل اليه قال الله هذا حديث النبي

96
00:35:54.700 --> 00:36:23.700
استفادت في كل من هدى لكدا وكدي في منطقتين لا نخلط بينهم كدا وكدا موجود الى الان بهذا الاسم كذا وكتيبة نعم    طيب هذا بحث على جزاك الله خير شوف كذا

97
00:36:23.750 --> 00:36:47.550
المثلثة الفاء او لا لكن هي مهموزة ممدودة ممدودة مهموسة كذا بخلاف نعم قال رحمه الله العليا التي ينزل منها الى المعلاة المعلاة والمعلا موجود الى الان بهذا الاسم نعم

98
00:36:47.850 --> 00:37:10.100
قال ابن مسعود من كذا وهي دليلة السكن لمن كان ذلك على طريق احد اهل المدينة ومن على طريقهم  نداء وكذا هي كذا يقال لها نعم على كل حال القول بالاستحباب هو مذهب الامام البخاري

99
00:37:11.550 --> 00:37:32.750
القول بالاستحباب والدخول من هذا الباب والخروج من هذا الباب هو قول البخاري وقول جمع من الفقهاء للمتقدمين ابن عمر الذي يظهر الله على اننا نسأل انفسنا سؤالا هل النبي صلى الله عليه وسلم قصد الدخول من هذا المكان او جاء اتفاقا؟ ام المؤمنين عائشة رضي الله

100
00:37:32.750 --> 00:37:55.600
اه بينت ان النبي دخل منها ونهك يعني اتفاقا نعم يدخل الانسان من اي باب خلاص مهو لازم باب السلام ها انا اعرف رجل هو يقول يسألني يقول انا درت مرتين حول مسجد الكعبة بس يبي يدور وين باب السلام مو لاقيه

101
00:37:56.350 --> 00:38:13.300
ها يقول بعدين دخلت من اي باب شنو حكم دخولي يا ناس حريصين بس كما في السن الله المستعان. نعم. قال الحاكم رحمه الله ابن عمر رضي الله عنهما مهما كان لا يدخل مكة الا بات لي هو حتى يصبح

102
00:38:13.300 --> 00:38:33.950
ويغتسل ويدخل ذلك على النبي صلى الله عليه وسلم متفق عليه واستحباب يعني الانسان اذا وصل الى مكة يغتسل ثم يذهب ويطوف نعم اذا كان متعب يرتاح ثم يذهب الى القبر

103
00:38:35.150 --> 00:38:56.850
قال رحمه الله عن ابن عباس رضي الله عنهما انه كان يقبل الحجر الاسود ويسجد عليه فهو الحاكم مرفوعا قال الشيخ رحمه الله اما السجود اما السجود اما السجود عليه فيدل على جوازه هذا

104
00:38:56.850 --> 00:39:21.400
السجود عليه موقوف على ابن عباس الانسان نحن نسجد على التراب فما في مانع انسان يسجد على حجر الاسفل ما في مانع شرعا يعني نعم قال رحمه الله وعنف رضي الله عنه قال امره النبي صلى الله عليه وسلم اليوم بثلاثة احوال ويذكر اربعة قبليه متفق عليه قالوا عن ابي عمر رضي الله عنهما

105
00:39:21.400 --> 00:39:51.650
الطواف الاول خبى ثلاثة ومشى اربعة وفي رواية رأيت الرسول وسلم اذا قام بالحج والعمرة اول ما فانه يسعى متفق عليه  قال الشافعي رحمة الله فيه دليل على مشروعية الرمل في طوابل الرمل الرمل بفتحتين

106
00:39:52.000 --> 00:40:33.050
قال فيه من رمل نوع من الاسراء نوع من الاسراع مثل الخبب نعم قال الشاميين لان المشركين كانوا بنزاع ستة دنانير يمانيين مشوا على هيئتهم كما هو في حديث ابن عباس ولما قرب في حجة الوداع اسرع في جميع فكانت سنة مستقلة

107
00:40:33.050 --> 00:40:53.050
غضب رسول الله صلى الله عليه وسلم واصحابه بكى فقالوا انه يقدر عليكم وفد قد وهبتكم صلى الله عليه وسلم اصحابه ان يرضى الاشواط الثلاثة وان يمشوا ما بين الكفرين ولم يمنعه ان يأمره ان ينظر الاشواط

108
00:40:53.050 --> 00:41:11.600
على كل حال الرمل في الاشواط الثلاث من الحجر الى الحجر الحجر الاسود الى الحجر الاسود سنة باقية خلاص وان كان السبب زائل وهذا مما يمثلون له بالسنن الباقية مع زوال السلف

109
00:41:13.850 --> 00:41:30.650
آآ يعني هذا خاص بالرجال على الصحيح من اقوال اهل العلم ان هذا خاص للرجال وان هذا خاص عند الطواف الاول. ما هو الطواف الاول؟ فسرها. اكتب طواف العمرة واحد

110
00:41:31.900 --> 00:42:13.750
طواف القدوم بالنسبة لغير المعتمر اثنين طواف الزيارة بالنسبة للمفرد ثلاثة بس ما في غيرهم طواف العمرة طواف القدوم بالنسبة القارن والمتمتع وطواف الحج بالنسبة للمفرد. نعم    نعم وين طواف ابن عمر

111
00:42:15.450 --> 00:42:44.600
نعم سبع مئة  ثلاثة ومشى اربعة  لازم هذا كلام اللعب هذا انه نافع يقول الراوي هناخ. نافع يقول انه يعني ابن عمر. كان اذا طاف بالبيت الطواف الاول خب ثلاثا ومشى اربعا. وفي

112
00:42:44.600 --> 00:43:24.550
رواية قال رأيت رسول الله    ها قصدك ان هذه الزيادة ما والله حظ ابن حجر  لا لا موجودة ينبغي ان نرجع له السنة في ديننا موجود نعم   قال الحمد رحمه الله عنه رضي الله عنه قال اذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يستلم من البيت غير يمانيين رواه مسلم على الشارع اتفق العلماء

113
00:43:24.550 --> 00:43:45.500
على استقبال السلام وقت الليل والنطقتين الشارعين لا لا مستلهمات لانهما ليستا على قواعد ابراهيم نعم قال الحافظ رحمه الله عن عمر رضي الله عنه انه قبل الحجر وقال اني اعلم ان لا تضر ولا

114
00:43:46.100 --> 00:44:06.100
ولما اني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلته متفق عليه انما قال ذلك عمر لان الناس كانوا حديثين بعبادة اصنافهم. فخشي عمر ان يفهموا ان تقبيل الحجر

115
00:44:06.100 --> 00:44:24.500
بعض الاحجار كما كانت العرب تفعل كلها هي فاراد عمر ان يعلم الناس ان الصيام بفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم لا لان  يعني هذا الكلام ايضا فيه نظر

116
00:44:24.650 --> 00:44:41.850
لان الجاهليين ما كانوا يعتقدون ان الحجر الاحجار تنفع وتضر بذلك انما كانوا يقولون تنفع وتضر باذن الله حتى اصنامه موثاني يقول انها تنفع وتضر باذن الله وانها تشفع لنا عند الله

117
00:44:42.250 --> 00:45:14.250
قال لو جاء انسان وقبل احجار وتمسح بالاشجار وقال انا اعلم انها لا تنفع ولا تضر عرفتوا شلون لكن هي تنفع الضر باذن الله ما خالف فعل المشركين نعم قال رحمه الله رضي الله عنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم معه ويقبل

118
00:45:14.250 --> 00:45:53.900
رواه مسلم. قال استقبله واذا شارع بيده فلا يقبلها لا يقبل الا الحجر او ما مس  لو انسان لمس الحجر بمنديل مقبل المنديل لا يضر. نعم قال فتحه رحمه الله وعليه على رضي الله عنه قال رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم مطبعا ببطء

119
00:45:53.900 --> 00:46:22.800
قال دايما ويلقي طرفيه على كتفه الايسر حتى يفرغ من طوافه. وفيه دلالة على جواز آآ يعني آآ الانسان يلبس رداء من اي لون اخضر احمر الا ان يكون احمدا خالصا فيه كرامة

120
00:46:23.100 --> 00:46:41.050
اه اسود بني ما يضر لكن الافضل البياض. الافضل البياض نعم قال رحمه الله عن انس رضي الله عنه قال كان يحبه فلا ينكر عليه ويكبر من المكبر فلا يؤثر عليه متخف عليه. قال

121
00:46:41.050 --> 00:47:01.050
ترحب الصوت بالتنمية. واول وقت واول وقت الى ان يرمي جرة العقبة وفي العمرة الى الطواف وقبل الحديث ان من كفر مكان التلبية فلا يذكر عليه جميع سنة. والحديث ورد الى عرفة

122
00:47:01.050 --> 00:47:26.350
نعم قال ثابت رحمه الله قال ابن عباس رضي الله عنهما قال بعثني النبي صلى الله عليه وسلم في القلب في الثقل  قال بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم للثقل فقال في الضعفة من دمع ليل. قال جمع يعني من مزدلفة

123
00:47:26.650 --> 00:47:42.200
بليل. نعم طلبت عائشة رضي الله عنها قالت استأذنت زوجة رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة المزدلفة ان تدفع قبله فقال تعني الثقيلة فاذن لها لانها كانت ايش؟ كانت بديلة

124
00:47:42.250 --> 00:48:05.600
انت مينة يا قلبي؟ نعم وطويلة طويلة وبديلة. حتى انها كانت اذا مشت مع انها مغطية بالكامل يقول عمر قد عرفناه كياسا نعم قال الشافعي رحمه الله ويلزم من ترك هدى. والحديث على جواز البيع قبل الفجر

125
00:48:06.900 --> 00:48:32.450
قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا لا تروا جمرة حتى تطلع الشمس قال الشاعر الحديث وان كان فيه انقطاع لكن فعل النبي صلى الله عليه وسلم يدل على ذلك

126
00:48:32.650 --> 00:48:52.600
بالنسبة للجمرة هنا الالف واللام فيه العاد. الجمرة المقصود به جمرة العقبة الكبرى نعم  قال رضي الله عنه قالت ارسل النبي صلى الله عليه وسلم بابتسامة ليلة النحر رمت الجرة قبل الفجر ثم مضت

127
00:48:52.600 --> 00:49:22.750
قال يعني من له عذر يرمي قبل الفجر. لانه اذا دفع من مزدلفة جاز له اعمال الحج واما من ليس له عذر فبالنهار. نعم قال رحمه الله رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من شهد صلاتنا هذه يعني مزدلفة اوقف معنا حتى

128
00:49:22.750 --> 00:49:42.750
وقد وقف بعظمة قبل ذلك ليلا او نهارا فقد تم حفظه وقضى رواه خمسة وصححه الترمذي وابن خزيمة قال الشافعي يتبين معنى هذا الحديث قال اتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله جئت من جبل طير

129
00:49:42.750 --> 00:50:05.750
فاكلت فاكثر هنا مكتوب جئت من جبل طير الصواب من جبلي طير نعم وهما اجى وسلم معروف اجا وسلمى ولا موجود الى الان بهذا الاسم نعم قال اهكلت وطيتي فاكلمت مطيتي

130
00:50:06.700 --> 00:50:30.800
قال اكملت بطيتي وتعبت نفسي. انا هكذا احفظ الحديث. ما ادري اني ليش نعم نعم فاكللت مطيتي نعم قال والله ما تركت من جبل الا وقفت عليه فهل لي من حج الحديث؟ واخرجه احمد واصحاب السنن انه صلى الله عليه وسلم اتاه موافق بعفان بعافية

131
00:50:30.800 --> 00:50:59.000
وانه من اهل البيت فقالوا كيف الحج؟ فقال وفي رواية ابي داوود قد ادرك عرفة قبل ان ان يقرأ الفجر فقد ادرك الحج حوله وقضى اي مناسك اه فيه دلالة على ان جبل الاجر وسلمى من نجد. لان في رواية اخرى جاء رجال من نجد

132
00:50:59.400 --> 00:51:19.050
وديار طي اللي هي حايل الان تعتبر اعالي نجد من جهة الشمال اعالي نجد من جهة الشمال. كما ان وادي الدواسر يعتبر اسار في النجد من جهة الجنوب فهذا حد نجد شمالا وجنوبا

133
00:51:19.450 --> 00:51:36.150
اما شرقا وغربا فمن بعد من جهة الطايف من بعد تربة هذا نجد ومن بعد الظلم هذا يعتبر نجل الدوادمي شقرا وشيقر هذا كله تابع لنجد الى الاحساء شرقا. الاحسان لا يعتبر من نجد

134
00:51:36.450 --> 00:51:52.500
نعم  نقف على هذا وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين الحمد لله رب العالمين