نعم. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله عن صفوان ابن امية رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لما امر بقطع الذي سرق رداءه فشبع فيه هلا كان ابن زين ونحو ذلك من العبارات التي فيها الاتهام للاشخاص بانهم كذا وكذا. ومر معنا تعريف الحد في المحاضرة الماضية وان المقصود بالحد هو العقوبة المقدمة شرعا العقوبة المقدرة شرعا في باب العقوبات هذه تسمى حدا. وما ليس فيه حد من الشارع فهذا يسمى تعزيرا فنبدأ على بركة الله تعالى واول احاديث باب حد القذف حديث عائشة رضي الله عنها نعم بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. واصلي واسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد قاف قل ان بعد اللهم اغفر لنا وشيخنا المسلمين يا رب العالمين قال رحمه الله باب حد قذف. وعن عائشة رضي الله عنها قالت لما نزل عذري قام رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر. فذكر ذلك القرآن فلما نزل امره امر برجلين وامرأة فضربوا فضربوا الحد. اخرجه احمد الاربعة واشار اليه البخاري. فيه ثلثه قال الشارخ لا. احسنت. قال الشارح رحمه الله فيه ثبوت حد القذف. قال الله تعالى والذين يرون المحشر ثم لم يأتوا باربعة شهداء واولئك هم الفاسقون الا الذين تابوا من بعد ذلك واصلحوا فان الله غفور رحيم الحديث فيه كما قال الشارح ثبوت حد القذف وهو ثمانين جلدة فاجلدوهم ثمانين جلدة اذا شهد ثلاثة والرابع لم يشهد فيجلدون ثمانين جلدة وهذا مع مظنة ان الثلاث رأوا هذه الفاحشة ومع ذلك يجزدون. فكيف بمن يفتري الكذب ويقول لاخر يا ابن الزاني او يا ابن الزانية فلا شك ان هذا اعظم فرية افتراعا وفي قول عائشة رضي الله عنها فلما نزل امر برجلين وامرأة فضربوا الحد. يعني حد القذف في الرجلين والمرأة التي اتهمت عائشة رضي الله عنها المبرأة من فوق سبع سماوات وفيه دلالة على عظيم فقهها فانها سترت على الرجلين والمرأة لان العقوبات كفارات لان العقوبات كفارات ولا ينبغي البحث في منهى وذين الرجلين وقد تاب الله عليهما حد لان الله عز وجل جعل الحدود كفارات نعم السلام عليكم. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله وعن انس مالك رضي الله رضي الله تعالى عنه قال اول اول مألي عام كان بالاسلام ان شريك شحمة قبضه بلال بن امية بامرأته فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم البينة ولى فحد في ظهرك. الحديث اخرجه ابوي على رجال ثقاب في البخاري نحوه من حديث ابن عباس رضي الله عنهما. قال الشارح رحمه الله الحديث دليل على ان الزوج اذا عجز عن البينة ووجب عليه الحد الا الا ان داعمهم لو قال الرجل ان فلانا زنا فقيل له انت الان قاذف اما ان تأتي بثلاثة شهود اخرين والا نحدك حد القذف فقال لكني رأيته يزني قلنا بمن؟ قريته يجري. قلنا لابد تأتي بثلاثة شهود اخرين والا فثمانين جلدة في ظهرك فقال رأيته يزني في امرأتي عياذا بالله فحينئذ ترفع عنه حد القذف بشرط ان يلاعن زوجته بشرط ان يباعن زوجته. فان لعنها فان الحد يسقط عنه على الصحيح فان قال قائل فكيف يسقط الحد عن الرجل وقد اتهم عرظ ذاك الاخر نقول لولا ان هذا الامر قد حصل لما لا عن الرجل امرأته فهذا فهذه مظنة لسقوط حد القذف عنه باعتبار انه قام ولعن ولاعن لاجل زوجته فان ابى قال فلان زان ولكن لا يلائم حينئذ يقام عليه حد القتل نعم قال ابن حجر رحمه الله وعن عبدالله بن عامر بن ربيعة رضي الله رضي الله تعالى عنه قال لقد ادركت ابا بكر وعمر وعثمان ومن بعدهم فلم اراهم يضربون مملوكة بالقذف الا اربعين في جامعه. قال الشارح رحمه الله فيه دليل على ان حد المملوك في القذف وان كان انثى اربعون جلدة وهو قول الجمهور هذا مما لا خلاف فيه ان حد القذف اربعين سواء كان القاذف رجلا او امرأة بشرط ان حرا فان كان عبدا او امة فان الحدود انصاف في حق المملوكين. كل حد يمكن ان ينصف ينصف في حق المملوكين وحينئذ اذا كان القاذف عبدا او امة فانهم يجلدون اربعين جلدة. كما قال عبدالله ابن عامر ابن ربيعة رضي الله عنه لقد ادركت ابا بكر وعمر وعثمان ومن بعدهم فلم ارهم يضربون المملوك في القذف الا اربعين. نعم. وسواء كان المقذوف حرا او عبدا. فالعبد لا يجلد اكثر من ثمانين. نعم. اكثر من اربعين. نعم. احسن الله اليك قال حافظ ابن حجر رحمه الله عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قال مملوكة يقام عليه الحد يوم القيامة الا ان الا ان يكون كما وقال متفق عليه. قال الشارح رحمه الله والحديث دليل على انه لا يحب لا يحب المال في الدنيا الى قدر مملوكة. اما اذا قدر فهو غير مالكه قال عامة العلماء قديما وحديثا انه لا يحد الا ما روي عن داوود انه اوجب الحد اوجب الحد على قادة العبيد. واختاره ابن ابن اختاره ابن عقيل في عمدة الادلة وذكر انه اشبه لعدالته. هو يحسن حال من الفاسق بغير زنا والله اعلم. على كل حال اذا قذف الرجل عبدا او قذف الرجل امة فقال الرجل له يا ابن الزاني او يا ابن الزانية فاذا كان مملوكا فالذي قذفه هو سيده فلا يقام عليه حد القذف في الدنيا ولكن يقام عليه حد القذف يوم القيامة قال صلى الله عليه وسلم من قذف مملوكه يقام عليه الحد يوم القيامة الا ان يكون كما قال طيب اذا كان الرجل الذي قذف المملوك والامة ليس سيدا له ولا لها فهل يقام عليه الحد او لا؟ جمهور العلماء انه لا يقام عليه الحد وانما يعزر واختار داوود وهو امام الظاهرية داوود ابن علي الاصفهاني داوود ابن علي الاصفهاني امام الظاهرية. زعم داوود ابن علي الاصفهاني انه يقام الحج قال ايه واختار ابن عقيل من الحنابلة. نعم احسن الله اليك. قال حافظ ابن حجر رحمه الله باب حد السرقة. وعن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقطع يد سارق الا في ربع دينار فصاعدا. متفق عليه واللفظ لمسلم ولفظ البخاري تقطع يد السارق في ربع دينار فصاعدا في رواية لاحمد اقطعوا في ربع دينار ولا تقطعوا فيما هو ادنى من ذلك قال الشارق رحمه الله حجاب حد السرقة ثابت بالقرآن. قال الله تعالى والسارق والسارق يأخذ مقطع ايديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله. والله عزيز حكيم واختلف العلماء في اشتياط في اشتراط النصاب فذهب الجمهور الى كما في الاحاديث الصحيحة اختلفوا في قدر النصاب فذهب فقهاء فقهاء الحجاز والشافعي وغيرهم الى انه ربع دينار من الذهب وثلاث دراهم من الفضة السرقة المقصود بها اخذ مال من حرزه اخذ مال من حرزه خيفة هذه تسمى سرقة ولو ان انسان اخذ مالا جهرة هذا يسمى غصبة واذا اخذ مالا من غير حرزه فهذا يسمى اختلاسا اذا من اخذ مالا من حرز مثله خيفة فهذه تسمى سرقتان ما حكم السرقة؟ السرقة محرمة وهي كبيرة من كبائر الذنوب وما هي الاثر المترتب على السرقة؟ اولا السارق اذا مسك يقطع يده من الرسغ ويعتبر ما اخذه حرام من صحته ويجب رده وفي هذا الحديث حديث عائشة رضي الله عنها نص على ايجاب حد السرقة قال لا تقطعوا يد سارق الا في ربع دينار مفهوم المخالفة من الحديث ان اليد تقطع يد السارق تقطع في ربع دينار فصايل وهذا منصوص الاية والسارق والسارقة فاقطعوا ايديهما جزاء بما كسبوا نكالا من الله قد يقول قائل هذه عقوبة شديدة كيف نقطع اليد؟ قال الله والله عزيز حكيم. لا تظن نفسك ان انت احكم من رب العالمين جل وعلا هو سبحانه يعلم انه لا يصلح السارق الا قطع يده. والله عزيز حكيم ولا تقطع اليد الا في نصاب. وهذا هو الصحيح وهو قول عامة الفقهاء. فقهاء جاز كمالك وغيره والشافعي وغيره. وهو قول الفقهاء الشام الاوزاعي وغيره وذهب بعض فقهاء الحنفية الى ان النصاب ليس شرطا فتقطع اليد في اي مال. ولكن في حديث عائشة نص لا تقطع يد سارق الا في ربع دينار فصاعدا ربع الدينار الذهبي ربع الدينار الذهبي يساوي تقريبا اثنين جرام ومئة وخمسة وعشرين تسعين جرام كم تقريبا؟ عشرين دينار خمسة وعشرين. اثنين جرام من الذهب ومئة وخمسة وعشرين اذا كان الجرام فرضا بعشرة دنانير معناه اذا سرق اكثر من عشرين دينار تقطع يده اقل من عشرين دينار كويتي لا تخطئ. واضح؟ هو مرتبط بالذهب يمكن ينزل يمكن يصعد. وهذا من ان الادلة على ان هذه الشريعة من عند الله لانه لم يربط الاحكام بالاموال الموجودة في العصر. وانما ربط الحكم اصل ما لي يختلف ها؟ وانما يبقى ثابتا ويزيده نقص وهو نصاب الذهب لا تقطع يد سارق الا في ربع دينار فصاعدا ربع جدار يعني ايش؟ دينار ايش؟ ذهب ربع دينار ذهبا الدينار الذهب عفوا لا اقل اقل منها شيء. لان الدينار الذهبي يساوي اربع غرامات وربع اذا ربع دينار يعني ربع الاربع غرامات معناته جرام وخمسة وعشرين تقريبا او جرام ثلاثين واضح؟ خرافة خمستاشر دينار تقريبا اذا اذا سرق ما قيمته جرام فصاعدا هذا نصاب وفي لفظ البخاري تقطع يد السارق في ربع دينار فصاعد. هناك نفي وهنا اثبات وفي رواية لاحمد اقطعوا في ربع دينار ولا تقطعوا فيما هو ادنى من ذلك في شأن اخذ قلم يساوي مئة فلس انسان اخذ ايجار يساوي ثلاثة دنانير يعزب ولكن لا يقطع او يده نعم. وعن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قطع فيه جن له ثلاثة دراهم متفق عليه ان الجنة الترس قال ابن دقيق العيد قال الشارح رحمه الله انه جنة ترس قال ابن دقيق العيد المعتبر القيمة كما ورد في بعض الروايات من ذكر الثمن فكانه يساوي فيهما عند الناس في ذلك الوقت وفي عرف الراوي او باعتبار الغلبة والا فلو اختلف بقيمة الثمن الذي اشتراه به مالك لم يعتبره الا القيمة يعني النبي صلى الله عليه وسلم قطع في مجن ثمنه ثلاثة دراهم وثلاثة دراهم هي قيمة الربع دينار اذن ينظر الى اي شيء مثمن اذا سرقه الانسان هل يساوي قيمة الربع دينار فتقطع يده والا فلا ايا كان المسروق لو فرضنا سرق قلما وهذا القلم قيمته خمسون دينارا كويتيا اذا اقطع يده ولو فرضنا انه سرق ساعة وهذه الساعة اقل من عشرة دنانير كويتي اذا لا تقطع يده العبرة بالقيمة وليست العبرة بالمسروق. العبرة بقيمة المسروق فان كانت لي قيمة المسروق يساوي نصابا وهو الربع دينار تقطع يده. وان كان قيل المسروق لا تساوي ربع دينار لا تقطع يدك. قد يقول قائل ان قيم الاشياء مختلفة باعتبار زمان ومكان. فالجواب ان القيمة المعتبرة هو في وقت حدوث السرقة القيمة المعتبرة متى؟ في وقت حدوث الشرف. يعني انسان سرق قلما الان. هذا القلم قيمته خمسون دينارا تقطع يده لكن تركنا السارقة في السجن لاجل اكمال التحقيقات. ثم نزل قيمة القلم بعد ثبوت الحكم عليه قل لا عبرة بنزول القيمة لان العبرة وقت السرقة. العبرة بالقيمة وقت ايش؟ السارقة. نعم هاظهم يدشوا الجمعية هل يعتبر حرز الان؟ يعتبر حرز. الجمعيات كلها حرص. كل ما كان محاطا بشيء فهذا حرص ومما يدلك على انه حرز انه وضعوا كاميرات او وضعوا حراس؟ نعم الذي لا يسمى حرزا هو ان انسان يمشي في الشارع فترك متاعه بالشارع ودخل الخلاء يقضي حاجته وجاي شاب صار هذا لا يسمى حرزا ما احكمت لنفسي نعم ولكن تكرار شبه يومي. هذا يعذر ولكن لا يقطع يده نعم نعم السلام عليكم. قال الحافظ بن حجر رحمه الله عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن الله السارق يسرق وتقطع يده ويسرق الحبل فتقطع يده. متفق عليه ايضا قال الشارح رحمه الله في اخبار بتحقير شأن السارق وخسارة ما ربحه من السرقة. وهو انه اذا تعاطى هذه الاشياء الحقيرة وصار ذلك خلقا له على سرقة ما واكثر من ذلك. مما يبلغ نصاب السرقة فتقطع يده. هذا احد الا وجه ما ذكره الشارع كيف يقول لعن الله السارق يسرق البيضة؟ طبعا المقصود بالبيضة هنا هو الخوذة التي آآ يتخذها المحارب ويجعله على رأسه فتقطع يده ويسرق الحبل فتقطع يده. والمقصود بالحبل الحبال التي تربط بها الاشياء وقال بعض العلماء ان البيضة التي هي الخوذة هذه تساوي ربع دينار فصاعدا. والحبل مقصود هو ليس اي حبل وانما حبل يساوي ربع دينار فصاعدا فتقطع يده. وعلى هذا فلا يحتاج الى تأويل الشارع وقال بعض العلماء بقول الشارح لعن الله السارق يسرق البيضة المقصود بالبيضة قالوا بيضة الدجاجة والحمامة مما لا تساوي الا فلسا او فلوسا ولا تساوي دينارا ويسرق الحبل الحبل المقصود به اي حبل؟ لا يساوي الا فلسا وفلوسا ولا يساوي دينارا فكيف تقطع يده؟ قال لعن الله السارق فيسرق البيض اي يبدأ بسرقة البيضة فلا يزال يسرق حتى تقطع ضع يده لانه يبدأ صغيرا وينتهي بالنصاب كبيرا فيكون الحديث ذكرا للمبتدأ والمنتهى. المبتدأ حصول اللعن باي سرقة قال استغفر الله واتوب اليه. فقال استغفر الله واتوب اليه. فقال اللهم تب عليه ثلاثا. اخرجه ابو داوود. واللفظ له. واحمد والنسائي ورجال واخرجه الحاكم من حديث ابي هريرة رضي الله عنه المنتهى حصول قطع اليد ولكن الاول الشرح الاول التفسير الاول هو الارجح لان لعنة الله عز وجل على السارق انما يكون اذا سرق اذا سرق فقطع فتسبب فبقطع يد هذه اليد التي انعم الله عز وجل عليه بها هو يتسبب في قطعها ولعن الله السارق يسرق البيضة فتقطع يده هذا اشارة الى ان الكبائر يستحق عليها العبد اللعن ايضا. وهذا ايضا دليل على ان السرقة وان كان دون النصاب ها فهي كبيرة السرقة وان كان دون النصاب فهي كبيرة نعم. احسن الله اليك. قال حافظ الحج رحمه الله عن عائشة رضي الله تعالى عنها ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اتشفع به من حدود الله ثم قام بخطب فقال ايها الناس انما عليك الذين من قبلكم انهم كانوا اذا سرقوا اذا سرق فيهم الشريف وتركوه اذا فرق فيهم الضعيف اقاموا عليه الحد متفق عليه. اللفظ لمسلم. وله من وجه اخر عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت كانت امرأة تستعير المتاع وتجحده وامر النبي صلى الله عليه وسلم بقطع يدها. قال الشارح رحمه الله الحديث دليل على تحريم الشفاعة بالحدود اذا بلغت السلطان. واخرج ابو داوود الحاكم من حديث ابن عمر قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من حالت شفاعته دون حد من حدود الله فقد ضاد الله في امره. قوله كانت امرأة تستعير اتجحده؟ وامر النبي صلى الله عليه وسلم بقطع يدها استدل بها على ثبوت وقطع في جحفها العارية. وقال الجمهور لا يجوز القطع في جح العارية لان حديث المخزومي قد بلفظ انها سرقت. حديث عائشة رضي الله عنها فيه دلالة على ان الشفاعة في الشفاعة في الحدود كبيرة من كبائر الذنوب وانه لا يجوز للانسان ان يشفع في حد من حدود الله لكن ننتبه الان هنا. متى يجوز للانسان يشفع في الحدود قبل بلوغها السلطة قبل بلوغ السلطة رأيت انسان صاحب بيت مسك سارق يريد ان يأخذه الى القاضي والحاكم تقول له يا ابن الحلال اشترى منك انا اعطيك لا ترفعه للقاضي فيقطع يده. هذا جائز رأيت انسانا ما اخذ انسانا قال ما له؟ قال قذفني يريد ان يأخذه الى السلطان. فتطلب منه ان يعفو عنه وان هذا امر ما فيه بأس لكن بعد ما يصل الى القاضي والحاكم ليس لك ان تستخدم سلطتك في اسقاط حد من حدود الله والا ذهبت هيبة الدولة وذهبت هيبة الحدود واصبح الناس في حي سبيس كما هو الحال في بعض الدول متى ما لم تقم الحدود فحينئذ يصبح الناس في حي صبيس ولهذا ايها الاخوة النبي صلى الله عليه وسلم انكر اشد الانكار على من شفع في حد من حدود الله. وهو حبه ومن يحبه اسامة ابن زيد. وقال له اتشفع في حد من حدود الله يقول اسامة فما زال يرددها حتى تمنيت ان الارض تنشق وتبلعني. اتشفع في حد من حدود الله وفي رواية قال حتى تمنيت اني لم اكن قد اسلمت بعد. عشان ما اقع في هذه الكبيرة ثم قال ايها الناس ان مآلك الذين من قبلكم يعني هلك الاديان السابقة لماذا؟ انهم كانوا اذا سرق فيهم الشريف تركوه. لماذا ذكر السرقة ذكر السرقة ليس مقصودا لذاتها. وانما المقصود صورة من سورة الحدود والا فاي حد من الحدود كانوا اذا قام فيه الشريف تركوه واذا قام فيه الضعيف اقاموا عليه قال كانوا اذا سرق فيهم الشرير تركوه. واذا سرق فيهم الضعيف اقاموا عليه الحد قال كانت وقالت عائشة كانت امرأة تستعير المتاع وتجحد فامر النبي النبي صلى الله عليه وسلم بقطع يدها الشارح بين ان حرمة الشفاعة في الحدود متفق عليها بين العلماء ولكن هل تقام الحد على من جحد العارية وهل تقام الحد على من جحد الامانة وهل تقام الحد على من حول يده الامين الى يد خيانة. الى يد خيانة هذه صور فردية ترد. الان يد المستعير انتبه الذي استعار منك حاجة يده في الاصل يد امانة ولا يد خيانة؟ يد امانة والذي وضعت عنده الامانة ما يده يد امانة والذي جعلته واقفا على الوقف ما حكم يده؟ يد امانة فالقاعدة لان كل ما كان يد يمانة ثم حصل الخيانة لا تعتبر سرقة ماذا نعتبره اختلاس والصحيح من اقوال اهل العلم ان الاختلاس لا قطع فيها ولكن فيها التعزير فيها التعزير والمرأة هذه كانت امرأة تستعير المتاع وتجحد. هذه صفة من صفاتها تستعير وتجحد وتسرق فاجتمع فيها صفتان فكان القطع لاجل السرقة وهذا هو الصواب. هذا هو الصواب. واما جحد العارية ففيها التعزير وليس فيها الاستعارة كجحد الامانة كجحد الامانة نعم حاليا بالظبط حسبي الله عليك. وقال حافظ حجر رحمه الله يعني انسان يجي عندك يقول لك يا شيخ عطني الف دينار انا بسوي تجارة وكذا وكذا وكذا وانت تشوفه وما شاء الله وانت طيب تعطي ياخذ الف منك والف من فلان والف من فلان والفجأة ها على قولة المثل فاصم الحذام اختفى وين الرجل بكندا؟ فلوسنا يا جماعة نصب هذا موجود ولا لا؟ هذا ما يسمى سرقة هذا يسمى اختلاسا او نصبا به ماذا فيه؟ هذا فيه التعزير كيف يعزر؟ يعزر بتضعيف الاموال عليه بتضعيف العذاب عليه. ولكن هل يصل القتل فيه خلاف بين الفقهاء نعم السلام عليكم قال حافظ الحجر رحمه الله عن جابر رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس على خان ولا مختلس ولا منتهب قط رواه احمد الاربع صحح هذا الترمذي وابن حبان جاءت المسألة نعم قال الشارح رحمه الله الحديث يدل على انه لا خطأ في المذكورات قد اخترع العلماء في اعتبار الحرز الحرز في اعتبار الحرز والجمهور على اشتراطه في يجيب القطع. اذا الحديث نص ليس على خائن. الخائن اللي هو يده يد ايش كان؟ تمام. امانة. ولا مختلس ايا كان المختلس كان صاحب مستعير كان واقفا على النصب كان عاملا على بيت المال ها كان امير صندوق ايا كان ولا منتهب قطع. المنتهب هو الذي يأخذ كي قبل قسمته مثل الغلول ها ولا منتهب او يأخذ الشيء غصبا وليس على هؤلاء قطع بعض الناس يظن انه ما دام ما في قطع ان هذي ذنب اقل لا هو ليس فيه قط لانه ذنب اعظم ومن هنا قال العلماء في التعزير. نعم. احسن الله اليك. والتعزير متروك لولي الامر والقاضي متروك لولي الامر والقاضي. اذا كان هناك وزير اختلس اموالا من الوزراء وزارتي او كان هناك امين صندوق اختلس اموالا من الصندوق او كان هناك موظف في البنك واختلس اموالا من البنك هؤلاء يعزرون ولكن لا قطع عليهم. نعم قد يقول قائل لماذا لا يوجد قطع؟ هذا سؤال وارد. ولا لا؟ السبب ان ايدي هؤلاء ايدي امانة في الاصل فحصل منهم فحصل منهم الخيانة والاختلاس والنهبة ولو اننا قلنا ان الايدي تقطع معناها لا احد سيتولى الامر. يقول لك الموظف افرض ان المال ضاع. تتهمني انا ليش ها حكمة السلام عليكم. قال حافظ الحجر رحمه الله عن رافع ابن خديجة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا قطع في ثمر في تمر ولا رواه المذكورون صححه ايضا الترمذي وابن حبان. قال يعني في الحديث اللي قبله اللي هو احمد والاربعة. نعم. قال الشارح رحمه الله الكفر شمال النخل. الكفر جمار النخل. تعرفون جمار النخل ها؟ لا جمار النخل المقصود به هو آآ ما يلقح النخل نعم هو الثمر اسمه الثمر اسمه يجامل الرب واليابس. والثم والثمر الثمر جمع والثمر مفرد. الثمر او الثمرة اسم جامع للرطب واليابس من الثمار مثل الرطب والبرتقال والعنب. والنبي صلى الله عليه وسلم قال لا قطع في ثمر ولا كثر ليش ما في قطع؟ ها والمراد والمراد والمراد به ما كان في الشجر قبل ان يجد فجده يحرز قبل ان يجزأ ويحرز نعم قبل ان يجد ويحرز فيه يدعى انه لا خطأ في ذلك. اذا ما هو السبب عدم القطع؟ لان كون الثمر معلقا وكون الجمارة في النخل يعني انه ليس في حرص يعني انه ليس في حرز. قد يقول قائل طيب لكن ثمرتي في بستاني وبستاني محاط بحرز نقول كون بستانك محاط بحرز فهو لو سرق الشجرة لقطعت يده لان الشجرة في حرز. اما نفس الثمرة فليس في حرز نعم احسن الله اليك. قال ابن حجر رحمه الله عن ابيه ميت المخزومين. رضي الله عنه قال اوتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بلص قد اعترف اعترافا ولم يولد معظم متاع فقالوا له رسول الله وسلم ما ما يخالك سرقت؟ قال بلى فاعاد علي مرتين او ثلاثا فمر به وقطع وجيء به فقال استغفروا فساقه بمعناه وقال فيه اذهبوا به فاقطعوا ثم احسنوا. واخرجه البزار ايضا وقال لا بأس باسناده. قال الشافعي رحمه الله فيه دليل على انه ينبغي بالانكار واقامة الحد عليه بالاقرار. والاستغفار والدعاء له. وان يكفى وان يكفى محل القطع. هذه كلها حكم في الشريعة ينبغي تلقين الشارع الانكار. قال له النبي صلى الله عليه وسلم قال ما اي خالك صرخت كانه يقول قول اني ما سرقت. حتى لا يقام علي احد. لذلك القاعدة الحدود تدرى الشبهات. قال ما يخالف؟ قال فلما قر اقام عليه الحد دل على ان حد يقام بالاقرار. وفي الحديث دلالة ان التوبة والاستغفار سبب لمحو الذبح وفيه بلال ايضا على انه بعد القطع ينبغي الحسم وهو كيئ محل القطع حتى لا يذهب الدم ويموت حتى لا يخرج الدم فيموت. وفي هذا الحديث من الفوائد ايضا ان السرقة لا تثبت الا الاقرار او بشاهدي عدل الا باقرار او بشاهدين عدل. الحدود لا تثبت الا بشاهدي عدل او باربعة شهود كما في حد الزنا. نعم. قال حائض بن حجر رحمه الله عبدالرحمن وعن عبدالرحمن بن عوف رضي الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا لا يغرم السارق اذا اقيم عليه الحد. رواه النسائي وبين انه من قطع. وقال ابو حاتم هو من قال الشارح رحمه الله استدل به على ان السائل استجيب له قال الشارق رحمه الله سجل به على ان السارق لا يغرق اذا اذا قطع. والصحيح انه يغرم ما اتاه من غير زيادة لقول النبي صلى الله عليه وسلم اليد ما قضت حتى تؤديها. هذا الحديث منكر كما قال الامام ابو حاتم ابن حبان البستي في صحيحه. وما دام ان الحديث منكر فمعنى هذا ان السارق يضمن ما سرق وتقطع يده طيب قد يقول قائل لماذا يضمن ما سرق وتقطع؟ يضمن ما سرق؟ حتى لا يضيع حق المسروق وتقطع يده حفاظا على امن المجتمع نعم قال الحافظ ابن حجر رحمه الله عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه مسؤول عن التمر معلق فقال من اصاب ما فيه من ذي غير متخذ خضنة فلا شيء عليه. من خرج بشيء منهم فعليه غرامة والعقوبة. من خرج بشيء منه بعد ان يؤويه يؤويه الجين الجري الجرين فبلغ ثمن المجني فعليه القبر. اخرجه ابو داوود والنسائي وصححه الحاكم ابن ماجد الحربية كلها مثلها معها والفكاك وما كان من المراحيث فيه قط قال الشارف رحمه الله الحديث دليل على ان جواز اخذ اخذ المحتاج من الثمر من الثمن لسد فاقته. وما يحرم عليه الخروج بشيء منه ان خرج بشيء منه فعليه غرامة العقوبة. يعني الانسان جاي يمشي ما وجد شيئا يأكله لا يملك شيئا يأكله. فوجد بستانا فدخل البستان فاكل حتى شبع لا شيء عليه لا شيء عليه لكن اذا اخذ منه شيء خبنة اخذ بطرف الثوب ها تمرة وربطه وخرج ومسكوه فعليه الغرامة والعقوبة لكن ما في قطع لانه مر حديث لا قطع في ثمر ولا ولا كثر صح ولا لا؟ مر معنا طيب اذا اخذ شيئا بعد ايواءه الجريد. الجنين مكان الذي يجمع فيه الثمر وهذا صار حرز الان فاذا اخذ من الجنين الجنين المكان الذي يجمع فيه الثمر يحفظ فيه الثمر في البستان. فاذا اخذ شيئا من الجريمة يساوي قيمة المجن وقد مر معنا وهو الترس قيمة المجن في زمانه وهو ربع دينار ان كان ما اخذه يساوي ربع دينار فصاعدا فتقطع يده والا فلا. نعم احسن عليه. واخرج البيهقي تفسيرها بانها غرامة غرامة مثليه. غرامة مثليه. يعني فعليه الغرامة غرامة عليه ان يغرم مثلي ما اخذ وهذه في العقوبات المالية لو طبقت ما احد يسأل ما احد يختلس لو قيل كل مختلس يلزم ان يعيد ضعفي ما اخذ ما حد راح يختلس وهذه قاعدة جميلة في الشر. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال ومن منع زكاة ما له. شوفوا العقوبة. فان وشطر ماله ليش شطر المال؟ تعزيرا تعزيرا عشان ما يعود مرة ثانية نعم قال الشافعي في احد قولين وقال الشافعي في احد قوليه ان لا تضاعف وجلدات طيب واخرج البيهقي وقال الشافعي قيل بان غرابة مثليه والجلدات نكالا غرامة مثلي والعقوبة جلدات النكال. نعم وقال الشافعي في احد قوله لا لا تداعب الغرامة على احد بشيء انما العقوبة لابدان لا في الاموال. هذا احد قولي الشافعي ولكن ثبت ففي الصحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم عاقباه في الاموال بالضعف في تارك الزكاة فدل على جوازه. نعم وقال وقال هذا منسوخ لقضاء بقضاء رسول الله وسلم عليه الماشية ما اصابت ماشية بالليل والحديث اشتراط الصواب انه لا لا دلالة على النسخ لان حديث قضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم على ان للماشية ما اصابت مشيتهم بالليل هذا ما له علاقة بالسرقة ولا بالاختلاس انسان ترك ماشيته في الليل فذهبت الماشية واتلفت الزروع هل هذه سريقة؟ هل هذا اختلاس؟ لا. فلماذا نقيس هذا على ذاك؟ ما في تعاون. نعم وفي الحديث اشتراط الفرز في وجوب القطع قال في المغني هذه دعوة اللصخ بالاحتمال من غير دليل. الحمد لله. اذا قول الشافعي الثاني هذا منسوخ هذا دعوى للنسخ بالاحتمال من غير دليل كذلك قبل ان تأتيني به. اخرجه احمد واربعة. وصححه ابن الحاكم. قال الشارح رحمه الله الحديث الحديث له قصة القصة هو مخرج له يقين عطاء ابن ابي رباح قال بينما صفوان بن امية مستجع بالبطحة اذ جاء الانسان فاخذ فاخذ برده من تحت رأسه ذات النبي صلى الله عليه وسلم امر بقطعه في الحديث وفي لفظ انه كان في المسجد الحرام فيه دليل على انها تقطع يد السارق في في ما كان مالكه حافظا له ان لم يكن مغلقا عليه في مكان. قال الشافعي اذا صفوان كان محرزا بارتجاعه اليه. والحديث دليل على ان الحرز يختلف باختلاف اموال واحوال. الظاهر انه كان نومان. يعني نايم الربا تحت راسه وجا السارق وشال الرضا وما درى. نعم. واتفقوا واتفقوا على انه لا يقطع من سرق من الغنيمة والخمس وان لم يكن من اهلها لانه قد يشارك فيها بالرضخ او من الخمس. نعم. النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءه صفوان بالرجل ها مسكه وجاء به واخذ رده قال يا رسول ان هذا سرق ردائي فامر النبي صلى الله عليه وسلم ان يقطعوا يده. قالوا يا رسول الله قد عفوت عنه. قال هلا كان ذلك؟ قبل ان تأتيني به؟ خلاص ما دام وصلت عند القاضي والحاكم الان ما في عفو انت تعفو والحاكم لا يعفو نعم. قال ابن حجر رحمه الله عن جابر رضي الله عنه قال جيء بسارق الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال اقتلوه. فقالوا انما سرق يا رسول الله قال اقطعوه فقطع ثم جيء به الثانية فقال اقتلوه فذكر مثله. ثم جيء فذكر مثله. ثم جيء بالرابعة كذلك. ثم جيء الخامس لما قال اقتلوه. اخرجه ابو داوود والنسائي واستنكره. واخرج من حديث الحارث ابن حاطب نحوه. ذكر الشافعي ان القتل في الخامسة منسوخ قال الشيخ رحمه الله الحديث يدل على ان الحديث يدل على قطع قوائم اربع مرات. قال في الفروع وقد قال ابو مصعب صاحب مالك انه يقتل السارق في خامسة بالطراس وقول شيخنا انه كشار في الرابعة فانه يقتل عنده اذا لم ينتهي بدونه انتهى والله اعلم. الرجل هذا سرق لما جيء به الى النبي صلى الله عليه وسلم قال اقتلوه الصحابة استغربوا لان حد السارق القتل ولا القطع؟ القطع فاستدركوا قالوا يا رسول الله انما سرق. قال اقطعوا. يقول بعض مشايخنا انما قال اقتلوه لعنده عليه الصلاة والسلام انه لن ينتهي عن السرقة بالقطع فهذا يكون حادثة عين لا عموم لها. واضح لانها بالوحي ولا يمكن هذا حصوله بعد رفع النبي بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم ورفع الوحي فقال اقطعوا فقطع طبعا يقطع في الاول يده اليمنى من الرسل عياذا بالله واضح؟ واضح؟ واضح ثم جيء به الثانية يعني سرق مرة اخرى فقال اقتلوه فذكر مثله. قالوا يا رسول الله انما سرق. قال اقطعوا فقطعوا يده الثانية قطعوا يده الثانية وقال بعض العلماء انما قطعوا رجله احد رجليه على خلاف وجيء به في الثالثة وصرخ بعدها طيب اذا قطعوا يدينه صرخ بشنو؟ قالوا سرق برجله ها؟ الانسان المبتلى نسأل الله السلامة والعافية. فقال اقتلوه قالوا يا رسول الله انما سرق. قال اقطعوا تعود مرة قدمه الاخرى. فجيء به في الرابع وهو يسرق على قدم واحدة قالوا كيف يسرق؟ قال يسرق بفمه. يأخذ الاموال على كل حال الحديث منكر كما قال النسائي رحمه الله ولكن عمل بمقتضاه العلماء بمعنى ان من سرق تقطع يده اليمنى فان سرق الثانية فتقطع يده اليسرى فان الثالثة تقطع يده رجله اليمنى. فان سرق الرابعة تقطع رجله اليسرى. ثم ان سرق الخامس هل يقتل او يسجن قولان لاهل العلم مالك رحمه الله وهو قياس قول الامام احمد انه ايش؟ يقتل انه يقتل وجمهور العلماء انه يسجن نعم وهو الاصوب. نعم النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا شك احسن الله اليك. قال قال ابن حجر رحمه الله باب حد الشارب وبيان المسكر طيب ونقف على هذا نقف على هذا وصلى الله وسلم عليه تفضل لماذا حدث على الخامس من بعده الاستغاظة بالله علينا. ايه لانه الرجال الرجال يستنكرون اللعن ولذلك وفي قال يشهد اربع شهادات بالله انه لمن الصادقين. والخامسة اه ان ان لعنة الله عليه ان كان من الكافرين. الرجال ما يحبون اللعنة بعكس النساء النسا من كثرة ما يتلاعنون فيما بينهم اللعن عندهم شيء عادي لكن لما تقول له الله يغضب عليتش عندهم كبيرة. لذلك قال الله عز وجل ويدرأ عنها العذاب ان تشهد اربع شهادات بالله انه لمن الكاذبين اقسم بالله انه لكاذب فيما قذفني فيه. والخامسة ان غضب الله عليها ان كان من الصادقين فتقسم في الخامسة تقول واقسم ان غضب الله علي ان كان صادقا. نعم. واياك السلام عليكم بخصوص شيخ النور لو سلم لما ربط حده سيأخذ الذهب من ايات المسلم ان هذا الذهب جميع العملات ارتبطوا الذهب الى يوم القيامة؟ صحيح لا شك نعم اذا صرخنا لكن اذا اذا انتهب لا يعزر. دكتور بالعكس يا شيخ اه اذا المرأة اذا المرأة لعنت زوجها هذا خلاف ذكرناه في حديث الماضي المرأة اذا لاعنت زوجها بالزنا فانها تجلد ثمانين جلدة ولا يحصل بينهما لعاء. ما في لعان بين من الجهة المعاكسة ما في لحال نعم. الا اذا هي طلبت الفراق فيه مخالعة. نعم لا ليش تواجه؟ هي بالخيار هل يجب عليه هو نعم بالضبط هذا هو الصحيح ان المرأة اذا طلبت الخلع وجب عليه الرضا لا لان الشارع من الحكم انا اقول ان مما يدل على ان هذا الشرع منزل انه لم يربط الامور بالعملات وجوده وانما ربط الامر بما هو دائم في وقت الاذان طيب سبحانك اللهم وبحمدك