﻿1
00:00:24.100 --> 00:01:11.100
ابناء ونحو ذلك من العبارات التي فيها الاتهام للاشخاص بانهم كذا وكذا. ومر معنا تعريف الحد في المحاضرة الماضية وان المقصود بالحد هو العقوبة المقدمة شرعا العقوبة المقدرة شرعا في باب العقوبات هذه تسمى حدا. وما ليس

2
00:01:11.100 --> 00:01:34.900
فيه حد من الشارع فهذا يسمى تعزيرا فنبدأ على بركة الله تعالى واول احاديث باب حد القذف حديث عائشة رضي الله عنها نعم بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. واصلي واسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد

3
00:01:34.950 --> 00:01:49.650
قاف قل ان بعد اللهم اغفر لنا وشيخنا المسلمين يا رب العالمين قال رحمه الله باب حد قذف. وعن عائشة رضي الله عنها قالت لما نزل عذري قام رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر. فذكر ذلك

4
00:01:49.650 --> 00:02:09.650
ولا قوة القرآن فلما نزل امره امر برجلين وامرأة فضربوا فضربوا الحد. اخرجه احمد الاربعة واشار اليه البخاري. فيه ثبوته قال الشارخ لا. احسنت. قال الشارخ رحمه الله فيه ثبوت حد القذف. قال الله تعالى والذين يرون المحشرات ثم لم يأتوا باربعة

5
00:02:09.650 --> 00:02:29.650
شهداء ثمانية جلدة المرأة. واولئك هم الفاسقون الا الذين تابوا من بعد ذلك واصلحوا فان الله غفور رحيم الحديث فيه كما قال الشارح ثبوت حد القذف وهو ثمانين جلدة فاجلدوهم ثمانين جلدة

6
00:02:29.650 --> 00:02:58.150
اذا شهد ثلاثة والرابع لم يشهد فيجلدون ثمانين جلدة وهذا مع مع مظنة ان الثلاث رأوا هذه الفاحشة ومع ذلك يجزدون. فكيف بمن ليفتري الكذب ويقول لاخر يا ابن الزاني او يا ابن الزانية فلا شك ان هذا اعظم فرية

7
00:02:58.150 --> 00:03:18.450
افتراء وفي قول عائشة رضي الله عنها فلما نزل امر برجلين وامرأة فضربوا الحد. يعني حد القذف في الرجلين والمرأة التي اتهمت عائشة رضي الله عنها المبرأة من فوق سبع سماوات

8
00:03:18.950 --> 00:03:45.900
وفيه دلالة على عظيم فقهها فانها سترت على الرجلين والمرأة لان العقوبات كفارات لان العقوبات كفارات ولا ينبغي البحث في منهى وذين الرجلين وقد تاب الله عليهما حد لان الله عز وجل جعل الحدود كفارات

9
00:03:46.000 --> 00:04:07.300
نعم السلام عليكم. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله وعن انس مالك رضي الله رضي الله تعالى عنه قال اول اول مأل عام كان بالاسلام ان شريك شحمة قدر هلال ابن امية بامرأته. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم البينة ولى فحد في ظهرك. الحديث اخرجه ابوي على رجال ثقار

10
00:04:07.300 --> 00:04:27.300
في البخاري نحوه من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال الشارح رحمه الله الحديث دليل على ان الزوج اذا عجز عن البينة ووجب عليه الحد الا الا ان داعمهم لو قال الرجل ان فلانا زنا فقيل له انت الان قاذف

11
00:04:27.300 --> 00:04:52.050
اما ان تأتي بثلاثة شهود اخرين والا نحدك حد القذف فقال لكني رأيته يزني قلنا بمن؟ قريته يجري. قلنا لابد تأتي بثلاثة شهود اخرين والا فثمانين جلدة في ظهرك فقال رأيته يزني في امرأتي عياذا بالله

12
00:04:52.400 --> 00:05:24.750
فحينئذ ترفع عنه حد القذف بشرط ان يلاعن زوجته  بشرط ان يباعن زوجته. فان لعنها فان الحد يسقط عنه على الصحيح فان قال قائل فكيف يسقط الحد عن الرجل وقد اتهم عرض ذاك الاخر نقول لولا ان هذا الامر قد حصل لما لا عن الرجل امرأة

13
00:05:24.750 --> 00:05:57.850
فهذا فهذه مظنة لسقوط حد القذف عنه باعتبار انه قام ولعن ولاعن لاجل زوجته فان ابى قال فلان زان ولكن لا يلائم حينئذ يقام عليه حد القتل نعم طبعا قال ابن حجر رحمه الله وعن عبدالله بن عامر بن ربيعة رضي الله رضي الله تعالى عنه قال لقد ادركت ابا بكر وعمر وعثمان ومن بعدهم فلم

14
00:05:57.850 --> 00:06:20.900
اراهم يضربون مملوكة بالقذف الا اربعين. في جامعه. قال الشارح رحمه الله فيه دليل على ان حد المملوك في القذف وان كان فاربعون جلدة وهو قول الجمهور هذا مما لا خلاف فيه ان حد القذف اربعين سواء كان القاذف رجلا او امرأة بشرط ان يكون

15
00:06:20.900 --> 00:06:48.750
حرا فان كان عبدا او امة فان الحدود انصاف في حق المملوكين. كل حد يمكن ان ينصف ينصف في حق المملوكين  وحينئذ اذا كان القاذف عبدا او امة فانهم يجلدون اربعين جلدة. كما قال

16
00:06:48.750 --> 00:07:08.750
هذا عبد الله ابن عامر ابن ربيعة رضي الله عنه لقد ادركت ابا بكر وعمر وعثمان ومن بعدهم فلم ارهم يضربون المملوك في القذف الا اربعين. نعم. وسواء كان المقذوف

17
00:07:08.750 --> 00:07:28.750
حرا او عبدا. فالعبد لا يجلد اكثر من ثمانين. نعم. اكثر من اربعين. نعم. احسن الله اليك قال حافظ ابن حجر رحمه الله عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قذف مملوكة يقام عليه الحد يوم القيامة الا ان الا ان يكون كما

18
00:07:28.750 --> 00:07:48.750
وقال متفق عليه. قال الشارح رحمه الله والحديث دليل على انه لا يحب لا يحب المال في الدنيا الى قدر مملوكة. اما الى قدر فهو غير مالكه قال عامة العلماء قديما وحديثا انه لا يحد الا ما روي عن داوود انه اوجب الحد اوجب الحد على قادة العبيد. واختاره ابن ابن

19
00:07:48.750 --> 00:08:08.750
المختار ابن عقيل في عمدة الادلة وذكر انه اشبه لعدالته. هو احسن حال من الفاسق بغير زنا والله اعلم. على كل حال اذا قذف الرجل عبدا او قذف الرجل امة فقال الرجل له يا ابن الزاني او يا ابن الزانية

20
00:08:09.500 --> 00:08:31.800
فاذا كان مملوكا فالذي قذفه هو سيده فلا يقام عليه حد القذف في الدنيا ولكن يقام عليه حد القذف يوم القيامة قال صلى الله عليه وسلم من قذف مملوكه يقام عليه الحد يوم القيامة

21
00:08:32.000 --> 00:08:49.900
الا ان يكون كما قال طيب اذا كان الرجل الذي قذف المملوك والامة ليس سيدا له ولا لها فهل يقام عليه الحد او لا؟ جمهور العلماء انه لا يقام عليه الحد

22
00:08:50.050 --> 00:09:16.550
وانما يعزر واختار داوود وهو امام الظاهرية داوود ابن علي الاصفهاني  داوود ابن علي الاصفهاني امام الظاهرية. زعم داوود ابن علي الاصفهاني انه يقام الحج قال ايه واختاره ابن عقيل من الحنابلة. نعم

23
00:09:17.050 --> 00:09:37.050
احسن الله اليك. قال حافظ ابن حجر رحمه الله باب حد السرقة. وعن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقطع يد سارق الا في ربع دينار فصاعدا. متفق عليه اللفظ لمسلم ولفظ البخاري تقطع يد السارق في ربع دينار فصاعدا

24
00:09:37.050 --> 00:09:52.450
في رواية لاحمد اقطعوا في ربع دينار ولا تقطعوا فيما هو ادنى من ذلك قال الشافعي رحمه الله حجاب حد السرقة ثابت بالقرآن. قال الله تعالى والسارق والسارق اذا اقطعوا ايديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله. والله عزيز

25
00:09:52.450 --> 00:10:08.750
حكيم واختلف العلماء في اشتياط في اشتراط النصاب فذهب الجمهور الى كما في الاحاديث الصحيحة واختلفوا في قدر النصاب. فذهب فقهاء فقهاء الحجاز والشافعي وغيرهم الى انه ربع دينار من الذهب وثلاث وضعهم من الفضة

26
00:10:08.900 --> 00:10:35.950
السرقة المقصود بها اخذ مال من حرزه اخذ مال من حرزه خيفة هذه تسمى سرقة ولو ان انسان اخذ مالا جهرة هذا يسمى غصبة واذا اخذ مالا من غير حرزه فهذا يسمى اختلاسا

27
00:10:37.300 --> 00:11:06.550
اذا من اخذ مالا من حرز مثله خيفة فهذه تسمى سرقتان ما حكم السرقة؟ السرقة محرمة وهي كبيرة من كبائر الذنوب وما هي الاثر المترتب على السرقة؟ اولا السارق اذا مسك يقطع يده من الرسغ

28
00:11:06.550 --> 00:11:38.550
ويعتبر ما اخذه حراما صحته ويجب رده وفي هذا الحديث حديث عائشة رضي الله عنها نص على ايجاب حد السرقة قال لا تقطع يد سارق الا في ربع دينار مفهوم المخالفة من الحديث ان اليد تقطع يد السارق تقطع في ربع دينار فصائت

29
00:11:39.600 --> 00:11:56.150
وهذا منصوص الاية والسارق والسارقة فاقطعوا ايديهما جزاء بما كسبوا نكالا من الله قد يقول قائل هذه عقوبة شديدة كيف نقطع اليد؟ قال الله والله عزيز حكيم. لا تظن نفسك ان

30
00:11:56.150 --> 00:12:19.200
انت احكم من رب العالمين جل وعلا هو سبحانه يعلم انه لا يصلح السارق الا قطع يده. والله عزيز حكيم ولا تقطع اليد الا في نصاب. وهذا هو الصحيح وهو قول عامة الفقهاء. فقهاء

31
00:12:19.200 --> 00:12:52.200
جاز كمالك غيره والشافعي وغيره. وهو قول فقهاء الشام الاوزاعي وغيره وذهب بعض فقهاء الحنفية الى ان النصاب ليس شرطا فتقطع اليد في اي مال. ولكن في حديث عائشة نص لا تقطع يد سارق الا في ربع دينار فصاعدا

32
00:12:53.250 --> 00:13:21.150
ربع الدينار الذهبي ربع الدينار الذهبي يساوي تقريبا اثنين جرام ومئة وخمسة وعشرين عشرين جرام كم تقريبا؟ عشرين دينار خمسة وعشرين عشرين جرام من الذهب ومئة وخمسة وعشرين اذا كان الجرام فرضا بعشرة دنانير معناه اذا سرق اكثر من عشرين دينار تقطع يده

33
00:13:21.650 --> 00:13:45.400
اقل من عشرين دينار كويتي لا تخطئ. واضح؟ هو مرتبط بالذهب يمكن ينزل يمكن يصعد. وهذا من من الادلة على ان هذه الشريعة من عند الله لانه لم يربط الاحكام بالاموال الموجودة في العصر. وانما ربط الحكم اصل ما لي

34
00:13:45.400 --> 00:14:19.850
يختلف ها وانما يبقى ثابتا ويزيده نقص وهو نصاب الذهب لا تقطع يد سارق الا في ربع دينار فصاعدا ربع دينار يعني ايش؟ دينار ايش؟ ذهب ربع دينار ذهبا الدينار الذهب عفوا لا اقل اقل منها شيء. لان الدينار الذهبي يساوي اربعة جرامات وربع

35
00:14:19.950 --> 00:14:53.200
اذا ربع دينار يعني ربع الاربع غرامات معناته جرام وخمسة وعشرين تقريبا او جرام ثلاثين واضح؟ خرافة خمسطعشر دينار تقريبا اذا اذا سرق ما قيمته جرام فصاعدا هذا نصاب وفي لفظ البخاري تقطع يد السارق في ربع دينار فصاعد. هناك نفي وهنا اثبات

36
00:14:54.200 --> 00:15:13.500
وفي رواية لاحمد اقطعوا في ربع دينار ولا تقطعوا فيما هو ادنى من ذلك في شأن اخذ قلم يساوي مئة فلس انسان اخذ ايجار يساوي ثلاثة دنانير يعزب ولكن لا يقطع

37
00:15:13.500 --> 00:15:33.500
او يده نعم. وعن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قطع في جن له ثلاثة دراهم متفق عليه ان يجن الترس قال بدقيق العيد قال الشارح رحمه الله انه جنة ترس قال ابن دقيق العيد المعتبر

38
00:15:33.500 --> 00:15:47.850
القيمة فما ورد في بعض الروايات من ذكر الثمن فكانه النساء فيهما عند الناس في ذلك الوقت وفي عرف الراوي او باعتبار الغلبة الا فلو اختلفت بقيمة الثمن الذي اشتراه به مالك لم يعتبره الا القيمة

39
00:15:48.100 --> 00:16:09.300
يعني النبي صلى الله عليه وسلم قطع في مجن ثمنه ثلاثة دراهم وثلاثة دراهم هي قيمة الربع دينار  اذن ينظر الى اي شيء مثمن اذا سرقه الانسان هل يساوي قيمة الربع دينار

40
00:16:09.300 --> 00:16:33.850
فتقطع يده والا فلا ايا كان المسروق لو فرضنا سرق قلما وهذا القلم قيمته خمسون دينارا كويتيا اذا اقطع يده ولو فرضنا انه سرق ساعة وهذه الساعة اقل من عشرة دنانير كويتي اذا لا تقطع يد

41
00:16:33.900 --> 00:17:01.650
العبرة بالقيمة وليست العبرة بالمسروق. العبرة بقيمة المسروق فان كانت لي قيمة المسروق يساوي نصابا وهو الربع دينار تقطع يده. وان كان قيل المسروق لا تساوي ربع دينار لا تقطع يدك. قد يقول قائل ان قيم الاشياء مختلفة

42
00:17:01.650 --> 00:17:26.600
باعتبار زمان ومكان. فالجواب ان القيمة المعتبرة هو في وقت حدوث السرقة القيمة المعتبرة متى؟ في وقت حدوث الشرف. يعني انسان سرق قلما الان. هذا القلم قيمته خمسون دينارا. تقطع يده

43
00:17:26.650 --> 00:17:50.300
لكن تركنا السارقة في السجن لاجل اكمال التحقيقات. ثم نزل قيمة القلم بعد ثبوت الحكم عليه قل لا عبرة بنزول القيمة لان العبرة وقت السرقة. العبرة بالقيمة وقت ايش؟ السرقة. نعم

44
00:17:50.300 --> 00:18:21.850
الجمعية يعتبر حرز الآن يعتبر حرز. الجمعيات كلها حرص. كل ما كان محاطا بشيء فهذا حرص ومما يدلك على انه حرز انهم وضعوا كاميرات او وضعوا حراس؟ نعم الذي لا يسمى حرزا هو ان انسان يمشي في الشارع فترك متاعه بالشارع ودخل الخلاء يقضي حاجته

45
00:18:21.850 --> 00:18:54.650
وجاي شايب صار اكثر هذا لا يسمى حرزا ما احكمت لنفسك نعم ولكن تكرار شبه يومي. هذا يعذر ولكن لا يقطع يده نعم. نعم  السلام عليكم. قال الحائط رحمه الله عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن الله السارق يسرق

46
00:18:54.650 --> 00:19:10.600
وتقطع يده ويسرق الحبل فتقطع يده. متفق عليه ايضا قال الشارح رحمه الله في اخبار بتحقير شأن السارق وخسارة ما ربحه من السرقة. وهو انه اذا تعاطى هذه الاشياء الحقيرة وصار ذلك خلقا له

47
00:19:10.600 --> 00:19:30.500
على سرقة ما واكثر من ذلك. مما يبلغ نصاب السرقة فتقطع يده. هذا احد الا وجه ما ذكره الشارع كيف يقول لعن الله السارق يسرق البيضة؟ طبعا المقصود بالبيضة هنا هو الخوذة التي آآ يتخذها

48
00:19:30.500 --> 00:19:54.000
المحارب ويجعله على رأسه فتقطع يده ويسرق الحبل فتقطع يده. والمقصود بالحبل الحبال التي تربط بها الاشياء وقال بعض العلماء ان البيضة التي هي الخوذة هذه تساوي ربع دينار فصاعدا. والحبل

49
00:19:54.000 --> 00:20:16.750
مقصود هو ليس اي حبل وانما حبل يساوي ربع دينار فصاعدا فتقطع يده. وعلى هذا فلا يحتاج الى تأويل الشارع  وقال بعض العلماء بقول الشارح لعن الله السارق يسرق البيضة المقصود بالبيضة قالوا بيضة الدجاجة والحمامة

50
00:20:16.750 --> 00:20:45.450
مما لا تساوي الا فلسا او فلوسا ولا تساوي دينارا ويسرق الحبل الحبل المقصود به اي حبل لا يساوي الا فلسا وفلوسا ولا يساوي دينارا فكيف تقطع يده؟ قال لعن الله السارق فيسرق البيض اي يبدأ بسرقة البيضة فلا يزال يسرق حتى تقطع

51
00:20:45.450 --> 00:21:12.650
ضع يده لانه يبدأ صغيرا وينتهي بالنصاب كبيرا فيكون الحديث ذكرا للمبتدأ والمنتهى. المبتدأ حصول اللعن باي سرقة المنتهى حصول قطع اليد ولكن الاول الشرح الاول التفسير الاول هو الارجح

52
00:21:12.700 --> 00:21:32.700
لان لعنة الله عز وجل على السارق انما يكون اذا سرق اذا سرق فقطع فتسبب فبقطع يد هذه اليد التي انعم الله عز وجل عليه بها هو يتسبب في قطعها

53
00:21:32.700 --> 00:22:02.150
ولعن الله السارق يسرق البيضة فتقطع يده هذا اشارة الى ان الكبائر يستحق عليها العبد اللعن ايضا. وهذا ايضا دليل على ان السرقة وان كان دون النصاب ها فهي كبيرة. السرقة وان كان دون النصاب فهي كبيرة

54
00:22:02.150 --> 00:22:22.150
نعم. احسن الله اليك. قال حافظ الحج رحمه الله عن عائشة رضي الله تعالى عنها ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اتشفع به من حدود الله ثم قام بخطب فقال ايها الناس انما عليك الذين من قبلكم انهم كانوا اذا سرقوا اذا سرق فيهم الشريف وتركوه اذا

55
00:22:22.150 --> 00:22:42.150
فرق فيهم الضعيف اقاموا عليه الحد متفق عليه. اللفظ لمسلم. وله من وجه اخر عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت كانت امرأة تستعير المتاع وتجحده وامر النبي صلى الله عليه وسلم بقطع يدها. قال الشارح حفظه رحمه الله الحديث دليل على تحريم الشفاعة بالحدود اذا بلغت السلطان. واخرج ابو داوود الحاكم

56
00:22:42.150 --> 00:22:52.150
من حديث ابن عمر قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من حالت شفاعته دون حد من حدود الله فقد ضاد الله في امره. قوله كانت امرأة تستعير

57
00:22:52.150 --> 00:23:12.150
اتجحده؟ وامر النبي صلى الله عليه وسلم بقطع يدها استدل بها على ثروة القطع في جحفها العارية. وقال الجمهور لا يجوز القطع في جح العارية لان حديث المخزومي قد بلفظ انها سرقت. حديث عائشة رضي الله عنها فيه دلالة على ان الشفاعة في الحدود

58
00:23:12.150 --> 00:23:33.050
الشفاعة في الحدود كبيرة من كبائر الذنوب وانه لا يجوز للانسان ان يشفع في حد من حدود الله لكن ننتبه الان هنا. متى يجوز للانسان يشفع في الحدود قبل بلوغها السلطة

59
00:23:33.200 --> 00:23:51.250
قبل بلوغ السلطة رأيت انسان صاحب بيت مسك سارق يريد ان يأخذه الى القاضي والحاكم تقول له يا ابن الحلال اشترى منك انا اعطيك لا ترفعه للقاضي فيقطع يده. هذا جائز

60
00:23:52.600 --> 00:24:18.350
رأيت انسانا ما اخذ انسانا قال ما له؟ قال قذفني. يريد ان يأخذه الى السلطان. فتطلب منه ان يعفو عنه. وان هذا امر ما فيه بأس لكن بعد ما يصل الى القاضي والحاكم ليس لك ان تستخدم سلطتك في اسقاط حد من حدود الله

61
00:24:18.650 --> 00:24:45.450
والا ذهبت هيبة الدولة وذهبت هيبة الحدود واصبح الناس في حي سبيس كما هو الحال في بعض الدول متى ما لم تقم الحدود فحينئذ يصبح الناس في حي صبيس ولهذا ايها الاخوة النبي صلى الله عليه وسلم انكر اشد الانكار على من شفع في حد من حدود الله. وهو حبه

62
00:24:45.450 --> 00:25:12.000
نحب اسامة بن زيد. وقال له اتشفع في حد من حدود الله يقول اسامة فما زال يرددها حتى تمنيت ان الارض تنشق وتبلعني. اتشفع في حد من حدود الله وفي رواية قال حتى تمنيت اني لم اكن قد اسلمت بعد. عشان ما اقع في هذه الكبيرة

63
00:25:12.550 --> 00:25:32.550
ثم قال ايها الناس ان مآلك الذين من قبلكم يعني هلك الاديان السابقة لماذا؟ انهم كانوا اذا سرق فيهم الشريف تركوه. لماذا ذكر السرقة ذكر السرقة ليس مقصودا لذاتها. وانما المقصود صورة من

64
00:25:32.550 --> 00:25:51.350
سورة الحدود والا فاي حد من الحدود كانوا اذا قام فيه الشريف تركوه واذا قام فيه الضعيف اقاموا عليه  قال كانوا اذا سرق فيهم الشريط تركوه. واذا سرق فيهم الضعيف اقاموا عليه الحد

65
00:25:53.150 --> 00:26:22.000
قال كانت وقالت عائشة كانت امرأة تستعير المتاع وتجحد فامر النبي النبي صلى الله عليه وسلم بقطع يدها الشارح بين ان حرمة الشفاعة في الحدود متفق عليها بين العلماء ولكن هل تقام الحد على من جحد العارية

66
00:26:22.700 --> 00:26:47.050
وهل تقام الحد على من جحد الامانة وهل تقام الحد على من حول يده الامين الى يد خيانة؟ الى يد الخيانة هذه صور فردية ترد. الان يد المستعير انتبه الذي استعار منك حاجة

67
00:26:47.050 --> 00:27:14.350
يده في الاصل يد امانة ولا يد خيانة؟ يد امانة والذي وضعت عنده الامانة ما يده يد امانة والذي جعلته واقفا على الوقف ما حكم يده؟ يد امانة فالقاعدة لان كل ما كان يد يمانة ثم حصل الخيانة لا تعتبر سرقة

68
00:27:15.000 --> 00:27:43.350
ماذا نعتبره اختلاس والصحيح من اقوال اهل العلم ان الاختلاس لا قطع فيها ولكن فيها التعزير فيها التعزير والمرأة هذه كانت امرأة تستعير المتاع وتجحد. هذه صفة من صفاتها تستعير

69
00:27:43.350 --> 00:28:09.500
وتجحد وتسرق فاجتمع فيها صفتان فكان القطع لاجل السرقة وهذا هو الصواب. هذا هو الصواب. واما جحد العارية ففيها التعزير وليس فيها الاستعارة كجحد الامانة  كجحد الامانة نعم  اول ما حاليا بالزبط

70
00:28:10.400 --> 00:28:25.700
حسب الله عليك. قال حافظ ابن حجر رحمه الله يعني انسان يجي عندك يقول لك يا شيخ عطني الف دينار انا بسوي تجارة وكذا وكذا وكذا وانت تشوفه وما شاء الله وانت طيب

71
00:28:25.750 --> 00:28:49.950
تعطي ياخذ الف منك والف من فلان والف من فلان والفجأة ها على قولة المثل فاصم الحذاء اختفى وين الرجل بكندا؟ فلوسنا يا جماعة نصب هذا موجود ولا لا؟ هذا ما يسمى سرقة هذا يسمى اختلاسا او نصبا به ماذا فيه؟ هذا فيه التعزير

72
00:28:50.600 --> 00:29:13.550
كيف يعزر؟ يعزر بتضعيف الاموال عليه بتضعيف العذاب عليه. ولكن هل يصل القتل فيه خلاف بين الفقهاء نعم السلام عليكم. قال حافظ الحجر رحمه الله عن جابر رضي الله عنه. النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس على خان ولا مختلس ولا منتهب قط. رواه احمد الاربع

73
00:29:13.550 --> 00:29:29.900
وصححه وابن حبان قال جاءت المسألة نعم قال الشارح رحمه الله الحديث يدل على انه لا خطأ في المذكورات قد اخترع العلماء في اعتبار الحرز الحرز في اعتبار الحرز والجمهور على اشتراطه في

74
00:29:29.900 --> 00:29:49.900
يجب القطع. اذا الحديث نص ليس على خائن الخائن اللي هو يده يد ايش كان؟ تمام. امانة. ولا مختلس ايا كان المختلس كان صاحب مستعير كان واقفا على النصب كان عاملا على بيت المال

75
00:29:49.900 --> 00:30:12.450
ها كان امير صندوق ايا كان ولا منتهب قطع. المنتهب هو الذي يأخذ كي قبل قسمته مثل الغلول ها ولا منتهب او يأخذ الشيء غصبا وليس على هؤلاء قطع بعض الناس يظن

76
00:30:12.450 --> 00:30:29.400
انه ما دام ما في قطع ان هذه ذنب اقل لا هو ليس فيه قط لانه ذنب اعظم ومن هنا قال العلماء في التعزير. نعم. احسن الله اليك. والتعزير متروك لولي الامر والقاضي

77
00:30:29.600 --> 00:30:46.550
متروك لولي الامر والقاضي. اذا كان هناك وزير اختلس اموالا من الوزراء وزارتي او كان هناك امين صندوق اختلس اموالا من الصندوق او كان هناك موظف في البنك واختلس اموالا من البنك

78
00:30:46.550 --> 00:31:10.700
هؤلاء يعزرون ولكن لا قطع عليهم. نعم قد يقول قائل لماذا لا يوجد قطع؟ هذا سؤال وارد. ولا لا؟ السبب ان ايدي هؤلاء ايدي امانة في الاصل فحصل منهم فحصل منهم الخيانة والاختلاس والنهبة

79
00:31:11.350 --> 00:31:35.250
ولو اننا قلنا ان الايدي تقطع معناها لا احد سيتولى الامر. يقول لك الموظف افرض ان المال ضاع. تتهمني انا ليش ها حكمة قال حافظ الحجر رحمه الله ابن خديجة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا قطع في تمر في تمر ولا

80
00:31:35.250 --> 00:31:53.800
رواه المذكورون صححه ايضا الترمذي وابن حبان. قال يعني في الحديث اللي قبله اللي هو احمد والاربعة. نعم. احسنت. قال الشارح رحمه الله الكفر شمال النخل. الكفر جمار النخل. تعرفون جمار النخل

81
00:31:54.550 --> 00:32:24.050
ها؟ لا جمار النخل المقصود به هو آآ ما يلقح النخل نعم هو الثمر اسمه الثمر اسمه يجامل الرب واليابس. والثم والثمر الثمر جمع والثمر مفرد. الثمر او الثمرة اسم جامع للرطب واليابس من الثمار

82
00:32:24.200 --> 00:32:51.150
مثل الرطب والبرتقال والعنب. والنبي صلى الله عليه وسلم قال لا قطع في ثمر ولا كثر ليش ما في قطع؟ ها؟ والمراد والمراد فالمراد به ما كان في الشجر قبل ان يجد يجده يحرز قبل ان يجزأ ويحرز

83
00:32:51.150 --> 00:33:06.250
نعم قبل ان يجد ويحرز فيه دليل على انه لا خطأ في ذلك. اذا ما هو السبب عدم القطع؟ لان كون الثمر معلقا وكون الجمارة في النخل يعني انه ليس في حرص

84
00:33:07.900 --> 00:33:32.950
يعني انه ليس في حرز. قد يقول قائل طيب لكن ثمرتي في بستاني وبستاني محاط بحرز نقول كون بستانك محاط بحرز فهو لو سرق الشجرة لقطعت يده لان الشجرة في حرز. اما نفس الثمرة فليس في حرز نعم

85
00:33:33.550 --> 00:33:53.550
ما شاء الله عليك قال رحمه الله عن ابيه ميت المخزومين رضي الله عنه قال اوتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بلص قد اعترف اعترافا ولم يولد معظم متاع فقالوا له رسول الله وسلم ما ما يخالك سرقت؟ قال بلى فاعاد علي مرتين او ثلاثا فمر به وقطع وجيء به فقال استغفروا

86
00:33:53.550 --> 00:34:07.000
قال استغفر الله واتوب اليه. فقال استغفر الله واتوب اليه. فقال اللهم تب عليه ثلاثا. اخرجه ابو داوود. واللفظ له. واحمد والنسائي ورجال وخرج الحاكم من حديث ابي هريرة رضي الله عنه

87
00:34:07.250 --> 00:34:27.250
فساقه بمعناه وقال فيه اذهبوا به فاقطعوا ثم احسنوا. واخرجه البزار ايضا وقال لا بأس باسناده. قال الشافعي رحمه الله فيه دليل على انه ينبغي القيمة السابق بالانكار واقامة الحد عليه بالاقرار. والاستغفار والدعاء له. وان يكفى وان يكفى محل القطع. هذه كلها حكم

88
00:34:27.250 --> 00:34:45.900
في الشريعة ينبغي تلقين الشارع الانكار. قال له النبي صلى الله عليه وسلم قال ما يخالك صرخت كانه يقول قول اني ما سرقت. حتى لا يقام علي احد. لذلك القاعدة الحدود تدرى الشبهات. قال ما اخالف؟ قال

89
00:34:45.900 --> 00:35:08.000
فلما قر اقام عليه الحد دل على ان حد يقام بالاقرار. وفي الحديث دلالة ان التوبة والاستغفار سبب لمحو الذبح وفيه بلال ايضا على انه بعد القطع ينبغي الحسم وهو كيئ محل القطع حتى لا يذهب الدم

90
00:35:08.000 --> 00:35:32.800
فيموت حتى لا يخرج الدم فيموت. وفي هذا الحديث من الفوائد ايضا ان السرقة لا تثبت الا الاقرار او بشاهدي عدل الا باقرار او بشاهدين عدل. الحدود لا تثبت الا بشاهدي عدل

91
00:35:32.800 --> 00:35:52.800
او باربعة شهود كما في حد الزنا. نعم. قال حائض الحجر رحمه الله عبدالرحمن عن عبدالرحمن بن عوف رضي الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا لا يغرم السارق اذا اقيم عليه الحد. رواه النسائي وبين انه منقطع. وقال ابو حاتم هو من

92
00:35:52.800 --> 00:36:07.850
قال الشارح رحمه الله استدل به على النسائي قال الشارق رحمه الله جل به على ان السارق لا يغرق اذا قطع. والصحيح انه يغرم ما اتاه من غير زيادة لقول النبي صلى الله عليه وسلم اليد ما

93
00:36:07.850 --> 00:36:23.950
قضت حتى تؤديها. هذا الحديث منكر كما قال الامام ابو حاتم ابن حبان البستي في صحيحه. وما دام ان الحديث منكر فمعنى هذا ان السارق يضمن ما سرق وتقطع يده

94
00:36:24.950 --> 00:36:48.650
طيب قد يقول قائل لماذا يضمن ما سرق وتقطع؟ يضمن ما سرق؟ حتى لا يضيع حق المسروق وتقطع يده حفاظا على امن المجتمع نعم قال حافظ ابن حجر رحمه الله عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه مسؤول عن التمر معلق فقال من اصاب ما فيه من ذي

95
00:36:48.650 --> 00:37:08.650
غير متخذ خبنة فلا شيء عليه. من خرج بشيء منهم فعليه غرامة والعقوبة. من خرج بشيء منه بعد ان يؤويه يؤويه الجاين الجري الجرين فبلغ ثمن المجني فعليه القبر. اخرجه ابو داوود والنسائي وصححه الحاكم

96
00:37:08.650 --> 00:37:25.200
ابن ماجد الحربية كلها مثلها معها والفكاك وما كان من المراحش فيه قط قال الشارع رحمه الله الحديث دليل على ان جواز اخذ اخذ المحتاج من الثمر من الثمن لسد فاقته. وما يحرم عليه الخروج بشيء منه

97
00:37:25.200 --> 00:37:41.550
ان خرج بشيء منه فعليه غرامة العقوبة. يعني الانسان جاي يعني يمشي ما وجد شيئا يأكله لا يملك شيئا يأكله. فوجد بستانا فدخل البستان فاكل حتى شبع لا شيء عليه

98
00:37:41.850 --> 00:38:03.950
لا شيء عليه لكن اذا اخذ منه شيء خبنة اخذ بطرف الثوب ها تمرا وربطه وخرج ومسكوه فعليه الغرامة والعقوبة لكن ما في قطع لانه مر حديث لا قطع في ثمر ولا ولا كثر صح ولا لا؟ مر معنا

99
00:38:04.000 --> 00:38:24.750
طيب اذا اخذ شيئا بعد ايواءه للجرير. الجنين مكان الذي يجمع فيه الثمر وهذا صار حرز الان فاذا اخذ من الجنين الجنين المكان الذي يجمع فيه الثمر يحفظ فيه الثمر في البستان. فاذا اخذ شيئا

100
00:38:24.750 --> 00:38:42.400
من الجرين يساوي قيمة المجن وقد مر معنا وهو الترس قيمة المجن في زمانه وهو ربع دينار ان كان ما اخذه يساوي ربع دينار فصاعدا فتقطع يده والا فلا. نعم

101
00:38:42.850 --> 00:39:06.900
احسن عليه. واخرج بيهقي تفسيرها بانها غرامة غرامة مثليه. غرامة مثليه. يعني فعليه الغرامة غرامة عليه ان يغرم مثلي ما اخذ وهذه في العقوبات المالية لو طبقت ما احد يسرق ما احد يختلس لو قيل كل مختلس يلزم ان يعيد ظعفي

102
00:39:06.900 --> 00:39:29.400
اخذ ما حد راح يختلس وهذه قاعدة جميلة في الشر. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال ومن منع زكاة ما له. شوفوا العقوبة. فان وشطر ماله ليش شطر المال؟ تعزيرا. تعزيرا عشان ما يعود مرة ثانية

103
00:39:29.600 --> 00:39:53.750
نعم قال الشافعي في احد قولين وقال الشافعي في احد قوليه ان لا تضاعف وجلدات طيب واخرج البيهقي وقال الشافعي قيل بان غرابة مثليه والجلدات نكالا. غرامة مثلي والعقوبة جلدات النكال. نعم

104
00:39:53.750 --> 00:40:13.750
وقال الشافعي في احد قوله لا لا تداعب الغرامة على احد بشيء انما العقوبة الابدان لا في الاموال. هذا احد قولي الشافعي ولكن ثبت ففي الصحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم عاقبه في الاموال بالضعف في تارك الزكاة

105
00:40:13.750 --> 00:40:37.550
فدل على جوازه. نعم وقال وقال هذا منسوخ بقضاء بقضاء رسول الله وسلم عليه الماشية ما اصابت ماشية بالليل. والحديث اشتراط الصواب انه لا لا دلالة على النسخ لان الحديث قضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم على ان للماشية ما اصابت مشيتهم بالليل

106
00:40:37.550 --> 00:40:57.050
هذا ما له علاقة بالسرقة ولا بالاختلاس انسان ترك ماشيته في الليل فذهبت الماشية واتلفت الزروع هل هذه سريقة؟ هل هذا اختلاس؟ لا. فلماذا نقيس هذا على ذاك؟ ما في تعاون. نعم

107
00:40:57.250 --> 00:41:13.650
وفي الحديث اشتراط الحلز في وجوه القطع قال في المغني هذه دعوة اللسخ بالاحتمال من غير دليل. الحمد لله. اذا قول الشافعي الثاني هذا منسوخ هذا دعوى للنسخ بالاحتمال من غير دليل

108
00:41:14.000 --> 00:41:24.000
نعم. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله عن صفوان ابن امية رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لما امر بقطع الذي سرق رداءه فشبع فيه. هلا

109
00:41:24.000 --> 00:41:44.000
كذلك قبل ان تأتيني به. اخرجه احمد واربعة. وصححه ابن الحاكم. قال الشارح رحمه الله الحديث الحديث له قصة القصة هو مخرج ويقين عطاء ابن ابي رباح قال بينما صفوان بن امية مستجع بن بطحاء اذ جاء الانسان فاخذ فاخذ برده من تحت رأسه ذات

110
00:41:44.000 --> 00:41:57.350
النبي صلى الله عليه وسلم امر بقطعه في الحديث وفي لفظ انه كان في المسجد الحرام فيه دليل على انها تقطع يد السارق في في ما كان مالكه حافظا له ان لم يكن مغلقا عليه في مكان. قال الشافعي

111
00:41:57.350 --> 00:42:17.350
في دار صفوان كان محرزا بارتجاعه اليه. والحديث دليل على ان الحرز يختلف باختلاف اموال واحوال. الظاهر انه كان نومان. يعني نايم الردا تحت راسه وجا السارق وشال الرضا وما درى. نعم. واتفقوا واتفقوا على انه لا يقطع من سرق من الغنيمة والخمس

112
00:42:17.350 --> 00:42:33.000
وان لم يكن من اهلها لانه قد يشارك فيها بالرضخ او من الخمس. نعم. النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءه صفوان بالرجل ها مسكه وجاء به واخذ رداء قال يا رسول ان هذا سرق ردائي

113
00:42:33.300 --> 00:42:46.300
فامر النبي صلى الله عليه وسلم ان يقطع يده. قالوا يا رسول الله قد عفوت عنه. قال هلا كان ذلك؟ قبل ان تأتيني به؟ خلاص ما دام وصلت عند القاضي والحاكم الان ما في عفو

114
00:42:46.400 --> 00:42:59.000
انت تعفو والحاكم لا يعفو نعم. قال ابن حجر رحمه الله عن جابر رضي الله عنه قال جيء بسارق الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال اقتلوه. فقالوا انما سرق يا رسول الله قال اقطعوه

115
00:42:59.000 --> 00:43:19.000
فقطع ثم جيء به الثانية فقال اقتلوه فذكر مثله. ثم جيء فذكر مثله. ثم جيء بالرابعة كذلك. ثم جيء الخامس لما قال اقتلوه. اخرجه ابو داوود والنسائي واستنكره. واخرج من حديث الحارث ابن حاطب نحوه. ذكر الشافعي ان القتل في الخامسة منسوخ

116
00:43:19.100 --> 00:43:39.100
قال الشرح رحمه الله الحديث يدل على ان الحديث يدل على قطع قوائم السابقة اربع مرات. قال في الفروع وقد قال ابو مصعب صاحب مالك انه يقتل السارق في خامسة قول شيخنا انه كشار في الرابعة فانه يقتل عنده اذا لم ينتهي بدونه انتهى والله اعلم. الرجل هذا سرق

117
00:43:39.100 --> 00:43:59.700
لما جيء به الى النبي صلى الله عليه وسلم قال اقتلوه الصحابة استغربوا لان حد السارق القتل ولا القطع؟ القطع فاستدركوا قالوا يا رسول الله انما سرق. قال اقطعوا. يقول بعض مشايخنا انما قال اقتلوه لعنده عليه الصلاة والسلام

118
00:43:59.700 --> 00:44:18.950
انه لن ينتهي عن السرقة بالقطع فهذا يكون حادثة عين لا عموم لها. واضح لانها بالوحي ولا يمكن هذا حصوله بعد رفع النبي بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم ورفع الوحي

119
00:44:19.000 --> 00:44:42.050
فقال اقطعوا فقطع طبعا يقطع في الاول يده اليمنى من الرسل عياذا بالله واضح؟ واضح؟ واضح ثم جيء به الثانية يعني سرق مرة اخرى فقال اقتلوه فذكر مثله. قالوا يا رسول الله انما سرق. قال اقطعوا فقطعوا يده الثانية

120
00:44:42.100 --> 00:45:10.250
قطعوا يده الثانية وقال بعض العلماء انما قطعوا رجله احد رجليه على خلاف وجيء به في الثالثة وصرخ بعده طيب اذا قطعوا يدينه صرخ بشنو؟ قالوا سرق برجله  ها؟ الانسان المبتلى نسأل الله السلامة والعافية. فقال اقتلوه قالوا يا رسول الله انما سرق. قال اقطعوا

121
00:45:10.250 --> 00:45:31.550
عرف قدمه الاخرى. فجيء به في الرابع وهو يسرق على قدم واحدة قالوا كيف يسرق؟ قال يسرق بفمه. يأخذ الاموال على كل حال الحديث منكر كما قال النسائي رحمه الله ولكن عمل بمقتضاه العلماء

122
00:45:32.150 --> 00:45:56.050
بمعنى ان من سرق تقطع يده اليمنى فان سرق الثانية فتقطع يده اليسرى فان الثالثة تقطع يده رجله اليمنى. فان سرق الرابعة تقطع رجله اليسرى. ثم ان سرق الخامس هل يقتل او يسجن

123
00:45:56.100 --> 00:46:22.850
قولان لاهل العلم مالك رحمه الله وهو قياس قول الامام احمد انه ايش؟ يقتل انه يقتل. وجمهور العلماء انه يسجن نعم وهو الاصوب. نعم النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا شك

124
00:46:23.100 --> 00:46:42.950
احسن الله اليك. قال قال ابن حجر رحمه الله باب حد الشارب وبيان المسكر طيب ونقف على هذا نقف على هذا وصلى الله وسلم عليه تفضل لماذا حدث على الخامس من بعده

125
00:46:43.100 --> 00:47:09.500
الاستغاظة بالله علينا. ايه لانه الرجال الرجال يستنكرون اللعن ولذلك وفي قال يشهد اربع شهادات بالله انه لمن الصادقين والخامسة آآ ان ان لعنة الله عليه ان كان من الكافرين. الرجال ما يحبون اللعنة

126
00:47:09.950 --> 00:47:29.850
بعكس النساء النسا من كثرة ما يتلاعنون فيما بينهم اللعن عندهم شيء عادي لكن لما تقول له الله يغضب عليتش هذي عندهم كبيرة. لذلك قال الله عز وجل ويدرأ عنها العذاب ان تشهد اربع شهادات بالله انه لمن الكاذبين

127
00:47:30.200 --> 00:47:57.100
اقسم بالله انه لكاذب فيما قذفني فيه. والخامسة ان غضب الله عليها ان كان من الصادقين فتقسم في الخامسة تقول واقسم ان غضب الله علي ان كان صادقا. نعم سلام عليكم بخصوص شيخ النور لو سلم لما ربط حده سيأخذ الذهب

128
00:47:57.250 --> 00:48:31.900
من ايات المسلم انها ذهب جميع العملات مرتبطة بالذهب الى يوم القيامة؟ صحيح لا شك نعم  اذا صرخنا لكن اذا اذا انتهب لا يعزر. دكتور بالعكس يا شيخ اه اذا المرأة اذا المرأة لعنت زوجها هذا خلاف ذكرناه في حديث الماضي المرأة اذا لاعنت زوجها

129
00:48:31.900 --> 00:48:53.750
فانها تجلد ثمانين جلدة ولا يحصل بينهما لعام. ما في لعان بين من الجهة المعاكسة ما في لحال نعم. الا اذا هي طلبت الفراق اه فيه مخالعة. نعم  لا ليش تواجه؟ هي بالخيار

130
00:48:53.950 --> 00:49:26.250
هل يجب عليه هو نعم بالضبط هذا هو الصحيح ان المرأة اذا طلبت الخلع وجب عليه الرضا لا ومحبارا في هذا الشارع من الحكم   انا اقول ان مما يدل على ان هذا الشرع منزل انه لم يربط الامور بالعملات

131
00:49:26.250 --> 00:49:47.550
وجوده وانما ربط الامر بما هو دائم  لوقت الاذان طيب سبحانك اللهم وبحمدك  بس شوي