الحائض لا تخفي الصلاة. لا الحائض ولا النفساء. تقضي الصوم فقط طب ليش ما تتحتشى؟ احنا يعني سبق اللسان ها؟ ثم تدركه هذي حينما يمسكون المسلم ويحبسونه في اماكن نجسة فماذا يفعل الان في هذه الحالة؟ كيف يصلي قال فان حبس ببقعة نجسة وصلى صحت صلاته لكن يومئذ بالنجاسة الرطبة غاية ما يمكنه ويجلس على قدميه الحمد لله رب العالمين الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين وبعد فقد ذكر المصنف رحمه الله شروطه ومنها ستر العورة ووقفنا على قوله ومن صلى في منصوب او حرير نعم الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن والاه. اما بعد اللهم علمنا ما ينفعنا بما علمتنا وزدنا قال المؤلف رحمه الله في الشطر السادس من شروط الصلاة قال من صلى بمقسوم او حرير عالما لم تصح صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد. فان كان جاهلا او ناسي صح ذكره المجد الاجماع هذا الشرط وهو ستر العورة لابد ان يكون ستر العورة بشيء مباح بشين مباح فان كان ستر العورة بشيء محرم كثوب مغصوب او عمامة مغصوبة او سجادة مغصوبة او في ارض المقصود او بحرير فهذا الستر كأنه عدم بل ان هذا الستر مفسد بالصلاح ولهذا قال رحمه الله من صلى في مغصوب ثوبا كان او عمامة او حرير طبعا هو المقصود صلى في مقصود يعني يستر عورة او حرير يستر عورك. عالما ذاكرا لم تصحه ومبنى هذا الحكم على عموم حديث النبي صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو عليه وهو صلى في ثوب مغصوب تترى عورته بثوب مغصوب او بحرير محرم فقد عمل عملا ليس عليه امر النبي صلى الله عليه وسلم لكن اذا كان هذا الذي وقع منه نسيانا او جهلا صح اجماعا نعم قال رحمه الله يصلي عريان مع وجود ثوب غصب ولا يعيد. لانه يحكم استعمال. نعم. هذا من خصائص المذهب ان من وجد ثوب غصب ولم يجد غيره قالوا ينزع الثوب المغصوب ويصلي عريانا نعم قال وفي حرير لعدم ولا يعيد لانه قد قد رخص بلبسه لانه قد رخص في نفسه في بعض الاحوال كالحكة والضرورة يعني المذهب يفرقون بين ما هو محرم مطلقا كالغصب وبينما هو محرم في بعض الاوقات دون باء فالحرير مثلا محرم على الرجال دون النساء. اذا له حالة اباحة ومباح على الرجال في بعض الاحيان كالمرظ والحاجة دون الغص فانه محرم مطلق فان صلى في ثوب حرير لعدم اي لعدم ما يستر به عورته سوى ثوب الحرير قال صح صلاته ولا يعيد لماذا قلنا فرقنا بين الحرير والمغصوب لان المغصوب محرم مطلقا والحرير محرم في اوقات وفي اصناف دون صنف. نعم قال وفي نفس لعدم ويعيد في النصوص لانه ترك شرطا. قال في الكافر تخرجوا على مما يعيد كما لو عن فرعه او صلى في موضع نجس الخروج منه. هذه المسألة فيها خلاف في المدح وهو انه لو لم يجد الا ثوبا نجسا معلوم ان الثوب النجس لا يجوز لبسه لا في الصلاة ولا في خارج الصلاة فان فان لبس الرجل ثوبا نجسا لانه لم يجد سوى هذا الثوب لعدم قال صلى فيه ويعيدوا متى ما وجد ثوبا طاهرا هذا منصوص المدح. وفي رواية مخرجة على قول الامام احمد في مسألة اخرى ان لا يعيد اذن المذهب انه يعيد ورواية مخرجة على مذهب الامام احمد انه لا يعيب كما لو عجز عن خلقه انسان عليه ثياب نجسة ومكبر اليدين والرجلين لا يستطيع خلق خلع يصلي ولا يعيد او صلى في موضع نجس لا يمكنه الخروج منه. صلى ولا يعيد فقالوا كذلك من صلى في نجس صلى ولم يعد وهو الصواب ان شاء الله. نعم قال ويحرم على الذكور والاناث لبس ممزوج ومموه كتاب وفضة. لحديث ابن موسى الاشعري رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال حرم لباس الفريد والذهب على ذكور امتي واحل لاناتهم. صححه الترمذي. هذا التحريم يحرم على الذكور لا الاناث لبس منسوج مموه بذهب او فضة مطلقة خارج الصلاة وداخل الصلاة فان وقع داخل الصلاة ان وقع داخل الصلاة وسترت العورة بهذا المنسوج من الذهب والفضة لم تصح الصلاة وان كان المموه بالذهب والفضة لم يكن مستورا به العورة. وانما كان ثوبا زائدا فهنا يحرم عليه ويخرج على ان صلاته صحيحة والحديث عام حرم قال صلى الله عليه وسلم حرم لباس الحرير والذهب على ذكور امتي واحل لي نافهم نعم قال ولو يقسم كله الغريب والحرير لهذا الحديث وحديث عمر مرفوعا لا تلبس الحرير فانه من لبسه في الدنيا لم يلبسه في الاخرة متفق عليه نعم لا يجوز للانسان ان يلبس شيئا كله او غالبه حي. لكن ان كان نزرا يسيرا فهذا سيأتي ذكره نعم ويضاف ما سمي بالحرير والحكم بغيره. وابن عباس رضي الله عنهما انما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الثوب المصمة اما العال وسدى الثوب فليس به بأس رواه ابو داوود او كذا او كان الحرير وغيره في الظهور السياف قال وقل للكافر وان استويا ففيه وجهان. احدهما اباحته للخبر اي خبر ابن عباس والثاني تكريمه لعموم خبر التحريم. اذا انتبهوا يباحوا السدي بالحرير الحم بغيره يعني المقصود هنا يباح ما سمي بالحرير والحم بغيره ان يكون الحرير ليس مقصودا لذلك وانما يوضع فيهم لحمة مثل السدو المعلق هذا اذا كان شيء يسير للحرير فهذا بالنسبة الى الثوب شيء لا يذكر فهذا مباح لقول ابن عباس انما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الثوب المصمد. يعني يكون الثوب فيه الحرير اما العلم يعني عليه خيوط حرير مثلا لو فرضنا ان هذه الان المموه الان بالذهب فرظ لو فرضنا ان هذا مموه بالذهب مموه بالذهب فرضا لو فرظنا ان هذا مموه بالذهب فهذا شي يسير نزر بالنسبة للثوب لو فرضنا ان هذه الخيوط من الحرير فهو علم. العلم يعني علامة. نشام فهو علم وكذا سدى الثوب وهو الذي يعلق مثل هذا او يكون في مواضع معينة فهذا ابن عباس يقول ليس به بأس المقصود المنهي عنه ان يكون الثوب نفسه حريرا او فيه حرير. لكن لو وضع في البطانة مثلا في طرف الكم شيء من الحرير فهذا اذا كان يسيرا لا بأس. او كان الحرير وغيره في الظهور سيان يعني اذا كان الانسان ما يعرف ينظر اليه من بعيد هل هذا حرير ليس بحرير وهو نذر بالنسبة لعموم الثوب يسير. فهذا ايضا لا بأس به اذا اذا كان الحرير سديا وليس مصمتا في الثوب او كان لحمة لغيره من الثياب ملحقا به وليس المقصود به اصالة او كان هو وغيره سيان في الظهور لعدم ظهورها فهذه ثلاثة احوال لا بأس به القسمان الاولان آآ بالاتفاق والقسم الثالث وجهان احدهما اباحته. نعم قال رحمه الله السامع ثناء النجاسة في البدن وثوب وبقعة. مع القدرة لقوله تعالى وثيابك كقهرك. قوله صلى الله عليه وسلم تنزه من القول ان عامة عذاب القبر وقوله لاسماء الحيض تحث تحثه ثم ثم تصلي فيه. متفق عليه. وامره صلى الله عليه وسلم يصدد المؤمن مما على دون الاعراب الذي مالت طائفة المسجد حديث قبرين وفيه ان احدهما فكان لا يستنزأ من بوله. اذا الشرط السابع من شروط صحة الصلاة اجتناب النجاسة. تجتنب تفتح وهذا الاجتناب لا بد ان يكون في ثلاثة اشياء تبعد بدنك عن النجاسة وذلك بالاستجمار والاستنجاء تبعد ثوبك عن النجاسة. فتحت رز من الرذاذ ونحوه وتبعد مكان الصلاة عن النجاسة فهذه ثلاثة اشياء لابد من طهارتها والادلة في ذلك ظاهرة نعم. قالت فان لبس برقعة نجسة فصلى صحت. لكن يؤمن بالنجاسة غضبة غاية لا يمكنه ويجلس على قدميه وكانه صلى على حسب حاله اشفى المخلوق الى غير القبلة هذه الصورة قد تكون من النوادر لكنها تحصل في بعض البلدان الكافرة يعني لا يجلس جلسة المفترش وانما يجلس على بطونه على الدنيا بحيث المقصود المقصود انتبهوا للمقصود بحيث ان المقصود انه بقدر ما يمكنه لا يلامس نجاسة الا بطون قدميه فحسب لا يتجاوز ذلك اما اذا كانت الرطوبة اما اذا كانت النجاسة يابسة فهل يسجد او يومئ فهل يسجد او يمضي؟ الصواب انه يومئ ولا يسجد على نجاسة نعم قال النص ثوبي وثوبا نجسا حائطا لم يستند اليه او صلى على طاهر طرفه متنجسا او سقطت عليه النجاسة فزاد سريعا صحت صلاته لانه ليس بحامل للنجاسة ولا مصلي عليه اشبه ما لو صلى على ارض طاهرة متصلة لكن باقل نجسات وفي حديث ابن سعيد رضي الله عنهم انه قال بين رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي باصحابه خلع نعليه عن يساره فخلع الناس نعالهم لما قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاته قال ما حملكم على القائكم نعالكم؟ قال رأيناك ابقيتنا عليك قال ان جبريل اتاني فاخبرني ان فيه ما قدرا. رواه ابو داوود. ولان من النجاسة لا يعفى عن يسيرها فعفي عن يسيء جملها. لان من النجاسة ما يعفى في النسخة في خطأ مكتوب ما لا يعطى طلعوها لان من النجاسة ما يعفى عن يسيرها فعفي عن يسير زمنها هذه الصور مهمة لو كان الانسان يصلي في مكان فجاء ابنه او طفله فبال في هذا المكان وهو يسجد اصاب الثوب النجاسة وهو يسجد اصاب الثوب والنجاسة او حائطا فيه نجاسة وهو يصلي بجنبي لكن لا يستند اليه او صلى على طاهر طرفه متجلج. صلي على سجادة مثلا والطرف اللي هو ما راح يسجد عليه فيه نجاسة او سقطت عليه النجاسة فزالت او ازالها سريعا. هو يصلي سقطت عليه نجاسة ازالها او زالت عنه سريعا صحت. هذه الصور كلها مقاس على حديث خلع النعلين على حديث خلع النعل. نعم قال وتبذل ان عجز عن ذلك في الحال لاستصحابه النجاسة في الصلاة. نعم. ان عجز عن ازالتها في الحال بعد سقوطه عليه او مس ثوبه او استناده على الحائض ونحو ذلك وعجز عن ازالتها والبعد عنها حينئذ بطلت الصلاة يترك هذا المكان ويذهب الى مكان اخر يترك هذا الثوب ويلبس ثوبا اخر. نعم قال ونسيها ثم علم. لان لان اجتناب النجاسة شرط للصلاة كما تقدم فيعيد. وهو قول الشافعي. قال ما لك رحمه الله ويعيدها تاني في الوقت وعنهم لا تفسوا. وهو قول ابن عمر وعطاء ابن المسيب وابن المنذر ووجهه ووجهه حديث النعل هذه صور اخرى تذكر الرجل نسي ان في ثوبه نجاسة او ان في المكان نجاسة او ان في بدنه نجاسة فصلى ثم علم تذكر انه والله الثوب كان مصاب بالنجاسة. البدن كان مصاب بالنجاسة انسان جلس في بيته فجاء طفله الذي يأكل ويشرب ويتغذى بالاكل والشرب لا بمجرد اللبن فبال في حضنه فنسي وجف المكان. فقام وصلى وبدنه وثوبه نجسة عليهما النجاسة ثم علم بمعنى تذكر فالمذهب انه يعيد الصلاة مطلقا سواء تذكر ذلك في الوقت او خارج الوقت وهو قول الشاعر اذا هذا المذهب حط عليه رقم واحد رقم اثنين يعيد ما دام في الوقت. وهذا قول ثان عن الامام احمد. موافق لقول الامام مالك وقال مالك يعيد ما دام في الوقت الثالث وعنه لا تفسد الثالث وعنه لا تفسد. اذا القول الثالث ما دام انه صلى وهو ناسي صلاة صحيحة لا تفسد سواء تذكر في الوقت او خارج الوقت وهو قوله اي الاخير وهو يعني الاخير قول ابن عمر وعطاء يعني الخرساني وابن المسيب يعني سعيد ابن المسيب المدني وابن المنذر من الفقهاء ووجهه حديث النعلين الان النبي صلى الله عليه وسلم ما صلى في النعلين بالناس هل علم ان في ثوب في نعله نجاسة ما علي فصلى فجاءه جبريل فاخبره استمر ام ترك اه ازال النعلين واستمر في الصلاة الان سؤال هل يصح قياس هذه الصورة التي نحن فيها؟ على حديث النعلين انتبهوا للصورة الان تقتلون فقهاء النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن عالما بالنجاسة فجاءه جبريل وعلمه فازال النجاسة وصلى هذا الرجل عالم بالنجاسة لكنه نسي ثم تذكر هل هذه الصورة مثل تلك صحيح انه ليست مثل تلك لكن لما جاز اجاز الشارع صحة الصلاة مع وجود النجاسة لعدم علمه فعدم علمه ابتداء او عدم علمه اثناء واحد هذا وجه القياس فهذا هو الصحيح ان شاء الله اه الصحيح هو ووجهه حديث النعلين نعم قال رحمه الله ولا تزك الصلاة في الارض المقصودة بحرمة نفسه فيها. وعنه بلى مع التخريب. تروا الخلاط انفاقا قالوا في الفروع يعني وفاقا للائمة الثلاثة لحديث قال احمد رحمه الله مصلى الجمعة في موضع الوصف يعني اذا كان الجامع محسوبا وصلى الامام فيها فامتنع الناس فاتتهم الجمعة. هذه مسألة مهمة. المعروف عن مذهب الامام احمد المذهب ان الصلاة لا تصح في الارض المغصوبة كما مر معنا لو صلى في ثوب مغصوب بطلت صلاته فكذلك لو صلى في بقعة مغصوبة ولو صلى في رجل المقصود انسان قطعت رجله فسرق رجلا فركبها لم تصح صلاته على مذهب الامام احمد هاي الصور واضحة طيب لا تصح الصلاة في الارض المغصوبة هذا هو المذهب لحرمة لبسه فيها هذا المذهب وعنه هذه رواية الان الثانية بلى مع التحريم اذا الرواية الثانية عنه ان الصلاة صحيحة وهو اثم ومحرم عليه ذلك فاختاره الخلال من اصحابه وصاحب الفنون قاله وفاقا وفاقا للائمة الثلاثة اذا بطلان الصلاة في الارض المغصوبة من مفردات مذهب من الامام احمد رحمه الله واستدلوا بحديث جعلت لي الارض مسجدا وطهورا. اي ارض كانت الحديث عام الارض وايضا روي عن الامام احمد ان صلاة الجمعة تصلى في موضع الغصب فاذا كانت الجمعة تصلى في موضع الغصب فما المانع من صلاة غير الجمعة نعم قال رحمه الله وكذا المنظورة لقوله صلى الله عليه وسلم لا تتخذوا القبور مساجد فاني ينهاكم عن ذلك رواه رواه مسلم. المقبرة الصلاة فيها باطلة بكل حال الا صورة واحدة وهي صورة المحبوس في المقبرة غير هذا لا يجوز الصلاة في المقبرة. والمقصود بالمقبرة ارض المقابر ما يجي انسان يقول هذي ارض المقبرة بس القبور هنا وانا بصلي هنا نقول له لا ما دام ان الارض ارض مقذورة فالصلاة فيها باطلة طيب هنا الان سؤال لو كان هناك مقبرة حول المسجد وبين المسجد وبين المقبرة طريق فاصل او جدار غير جدار المسجد حائل فهنا الصلاة صحيحة بشرط ان لا تكون القطعة المبني عليها المسجد من المقبرة اصلا فينظر ايهما اسبق فان كان ارض المسجد اسبق ثم اوقف حولها المسجد اراضي للمقبرة وكان بين المقبرة وبين المسجد طريق فاصل او نهر جار او حائط حائل غير حائط المسجد فهذا لا يضر واضح؟ هذا لا يظر اما ان كان القبر داخل المسجد وهو محاط فهذا لا يغير الحكم لان القبر داخل المسجد او كان القبر موجودا وبني عليه المسجد فهذا ايضا لا يتغير الحكم فيه واضح؟ الارجوف نفرق بين كون القبر موجود والمسجد يبنى عليه اذا المسجد بني على القبر صلاة لا تصح المسجد موجود ووضع فيه القبر ايضا الصلاة لا تصح لابد من نبش القبر وبينما يكون صورته متصلا وهذه ارض للمسجد ووقوف وهذه ارض للمقبرة ووقوفا وبينهما حائل طريق زائل فهذا لا يظر الذي يكون حائلا بين المسجد وبين المقبرة لابد ان يكون احد ثلاثة اشياء اما طريق سالك او نهر يجري كما نص عليه الفقهاء او حائل من حائط غير جدار المسجد. نعم قال والمنجرة والمزبلة تشفع قالوا الابل وقارعة الطريق والحمام. مرض ماجه الترمذي وعبد الله عنهما ان اسألكم سؤالا هذه الاشياء المجزرة المزبلة الحوش اعطاني الابل قارعة الطريق الاحاديث فيها لم تبلغ مبلغ احاديث المتواتر اللفظي المعنوي في لا تتخذ القبور مساجد ومع ذلك لا نجد احد يصلي في المجزرة ولا في المزبلة ولا في الحش ولا في اعطان الابل ولا في قارعة الطريق والحملة لكن كم نجد اناس يصلون في المقابر؟ دلك على ان ابليس حريص على نشر هذا الشيء وان القلوب مع الاسف الشديد ميال الى ما تتعلق بها من الامور الظاهرة قلب المؤمن معلق بالغيب معلق بالله تبارك وتعالى الشهيد الذي امنا به ولم نره. وانما رأينا اثار فعله سبحانه وتعالى وعظيم صنعه وارساله الرسل وانزاله الكتب اما اكثر الناس فقلوبهم متعلقة بالامور الظاهرة نعم قال عن ابن عمر ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى ان يصلى في سبع مواطن المزبلة والمتجر والمقبرة مطالعة الطريق وفي الحمام في معاقل وفوق ظهر بيت الله. واما فلاهتماء النجاسة. ولانه لما منع شرعيا الكلام وذكر الله فيه كان منع الصلاة او لا. الفرق بين الحمام والحش المقصود بالحش موضع الموضع فيه المرحاض موضع قضاء الحاجة هذا يسمى حشا واما الحمام فهو مكان للاغتسال وعلى هذا اماكن الوضوء هذا هو الحمام واكرمكم الله مكان قظاء الحاجة هذا هو الحث اليوم الناس يفرقون يقولون هذه الحمامات هي الحشوش ومكان الوضوء ليس بحمام هذا غلط المقصود عند السلف بالحمام هو موضع الاغتسال فاذا وجد فيه الحش ما سمي حماما سمي حشا او موضع قضاء حاج هذا شيء الامر الاخر وهذا ايضا مهم بالنسبة لقارعة الطريق اذا امتلأ المسجد وكان المسجد متصلا بالطريق مثل ما يحصل في المدن المزدحمة كالقاهرة مثلا فان الناس لا سيما في ايام الجمع يضطرون ان يصلوا في قارعة الطريق فيغلقون عن المسلمين الطرقات اذا كان صلاتهم في قارعة الطريق اتصالا لصفوف المسجد فهذا لا يظع وليس حق المارة باولى من حق الصلاة. اما اذا كانوا يصلون في قارعة الطريق والصفوف غير متصلة بالمسجد فليس حق المصلين باولى من حق المارين. ليش؟ لان المصلين لهم اماكن مخصصة. لماذا لم يذهبوا يصلوا في المسجد؟ لماذا يصلون في قارئة طريق ويغلقون الطرقات على من ليس من اهل الجمع والجماعات واضح فرق بين هذا نعم نعم يقاس هذا على الفنادق في الحرم بس الفنادق ما هو الطرقات الا تقصد يمكن السيب يعني الغرفة يعني الرابع اي ما يظر لا لا هذا هذا مكان صلاة هذا ما هو صار يضطر لكن الكلام لو ان الفندق مثلا له الطريق مؤدي الى المسجد فجاء الناس وصلوا واغلقوا الطريق هنا نقول الصورة صورتان اما ان يكونوا اغلقوا الطريق على المارين الذاهبين الى المسجد فهذا صلاة لا تصح لانهم صلوا في قارعة الطريق مكان يقرع يمشى فيه واما ان تكون الصفوف متصلة ما في مكان. فصلوا في هذا المكان فالصلاة صحيحة عرفت الفرق نعم اما الصلاة في الغرفة مقتديا بامام الحرم فهذا دائم نسأل عنه فنقول ان كان الذي يقف في غرفته ومعه شخص او شخصين بحيث يكونان صفا ثم هو يسمع الصوت ويرى بعض من يقتدي بالامام من اهل المسجد فهذا لا بأس به وان كان يكره عدم اتصال الصفوف ووجود الانفصال الطويل وان كان يسمع الصوت فقط ولا يرى الصفوف فالصلاة لا تصح الاقتداء به لا يصح نعم قال رحمه الله واسطحته والاسطحة هذه مثلها لانها تتبعها في البيع ونحوه. قال في الشرح الصحيح قصر النهي على تناوله النص الحمد لله الحمد لله ان النهي ها اصبح مقصورا على ما جاء فيه النهي بمعنى نضرب الان مثال طبعا اه انتم في عافية واسألوا الله العافية. في بعض البلدان الناس في ابتلاء شديد رأيت بيتا في مصر هذا البيت الدور الارظي والدور الثاني بنوا فيه غرف يدفنون فيه موتاهم لانهم لا يستطيعون دفن الموتى في الارض لان الارض مجرد ما يحفرون يخرج الماي فهم يحفرون موتاهم في غرف يبنونها. يسمونها الفسيقة ثم في الطابق الثالث والرابع والخامس الناس يسكنون فيه فلو قلنا ان المقبرة لا تصح الصلاة فيها ولا في سطوحها كان صلاتهم باطلة واضح؟ لكن السقف الفاصل بين الدور والدور هذا له حكم فما تحته مقبرة وما فوقه منزل فلا بأس بذلك. وهكذا بالنسبة اكرمكم الله العمارات الان تجد العمارة انسان يجد ان هذي غرفته غرفته. يصلي فيها ربما تحته يكون حمام ربما فوقه يكون حمام ولا لا؟ طيب اذن الصحيح ان اسطحة هذه ليست مثله على الصحيح نعم قال رحمه الله ولا يصح الفضل في الكعبة. لانه يكون مستديرا لبعضها ولان متدبرة لانه يكون مستبدرا لبعضها ولان النهي عن الصلاة على ظهرها ورد صريحا في حديث ابن عمر السابق وفيه تنبيه على عن الصلاة فيها لانهما سواء في المعنى. هو لا يصح الفرض في الكعبة لعدم ورود لعدم ورود عن النبي صلى الله عليه وسلم وصح النفي لوروده هذا هو التعليل الصحيح نعم قال رحمه الله الحجر منها لحديث عائشة. ولعن ظهرها لما تقدم. الحجر لا شك ان الحجر من الكعبة والمقصود الحجر من الكعبة لا كله انتبهوا. الحجر من الكعبة قال بعضهم ثلاثة اذرع ثلاثة اذرع من الحجر داخل الكعبة وما سوى ذلك ليس من الكعبة. ولا على ظهر الكعبة نعم قال الا اذا لم يبقى وراءه شيء لانه غير مستنتر بشيء منها كصلاته الى الى احد اركانها هذا صورة مهمة كيف يتصور اشهد او من بعد الشجرة لا مع الشارع من من جدرانك نعم لان اصلا جذروان غير موجود في هذا المكان بالاول نعم هذه صورة مهمة يقول الا اذا لم يبقى وراءه شيء. كيف لم يبقى وراءه شيء؟ هذه الصورة مهمة كيف تصور انه انسان يصلي على في الحجر ولم يقارش يعني جعلت ثلاثة اذرع اللي هي من الكعبة على امامه فصلى في اخر الحجر من جهة الشام فهذا ما فيه اشكال. طيب الصورة الثانية ولا على ظهرها الا اذا لم يفقره شيء هذا كيف يتصور؟ لو كان الان الان يتصور الصور كثيرة لو ان انسانا كان ينظف الكعبة برافعة وهذه الرافعة اصبح في مستوى فوق سطح الكعبة الان الكعبة كلها امامه ليس وراءه شيء. مثل هذا الذين يصلون في الدور الثالث والرابع السطح هل يكونون يكون فوق مستوى سطح الكعبة ولا تحت؟ فوق. فوق لكن الكعبة كلها امامهم ولا في شيء خلفهم؟ ما في شيء هذا ما في اشكال نعم قال رحمه الله تعالى وشح يذكر فيها وعليها وكذا النفل بل يسن فيها. لان النبي صلى الله عليه وسلم اما في البيت ركعتين متفق عليه والفق النذر بالنثر. لو نذر رجل انه يصلي داخل الكعبة ركعتين وان صلي الحمد لله الله يسر الامور نعم قال رحمه الله كان استقبال القبلة من القدرة لقوله تعالى فولي وجهك شطر المسجد الحرام. وحديثي اذا قمت الى الصلاة الوضوء ثم استقبل حديث ابن عمر في اهل قباء لما حولت القبلة متفق عليه نعم فان لم يجد من يخبره عنها بيقين صلى بالاجتهاد فان اخطأ فلا اعادة عليه. هذي مسألة مهمة انتبهوا. بالنسبة للاجتهاد لاجل القبلة لا يجوز لانسان ان يجتهد في القبلة وهو في مكان يوجد من يخبره مثلا انت الحين رحت الفندق سافرت ما يصير تجتهد ما دام اهل الفندق موجودين واهل البلد موجودين ما يصير تجتهد لان في شيء اسمه وقت اجتهاد مكان الاجتهاد فهنا المكان ليس مكان اجتهاد ليش؟ لان اهل العلم والخبرة لهذا البلد يعلمون اين القبلة فليس لك ان تجتمع اذا من حيث المكان نقول المكان والاجتهاد الا تجد من يرشدك الا تجد من يرشدك هذي مسألة مهمة فان لم يجد من يخبره عنها بيقين حينئذ صلى بالاجتهاد فالصورة الاولى انه ليس لا يصح له ان يجتهد اذا كان هناك من يدله الصورة الثانية ليس له ان يجتهد وان لم يكن هناك ما يدله اذا كان معه من هو مجتهد عالم وهو ليس بعالم يعني اثنين سافروا ولا ثلاثة واحد منهم يعرف من النظر الى نجوم القبلة واثنين ما يعرفون ما يصير يراجعون اللي يعرف واضح؟ لماذا؟ لان اصلا ما عنده علم الالات لو تقول له وين كوعك وين بوعك ما يعرف لو تقول له وين الشمال والجنوب ما يعرف طيب كيف يجتهد؟ يجتهد فلا يشتهي. نعم قال رحمه الله ما هو رحمه الله اذا غلب على ظن انهم لا يكذبون نعم قال لما روى عبد الله ابن عامر ابن رفيعة نبيا وقال كنا مما يدل على ذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم اتخذت دليلا كافرا خريطة بوب عليه البخاري باب اتخاذ الخريج الكافر او المشرق نعم قال رحمه الله لما روى عبدالله بن عامر بن ربيعة نبيا قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر في ليلة مؤلمة. ولم نجد اين فصلى كل رجل ثياب. لما اصبحنا ذكرنا ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فنزل فنزل فاينما تولوا فثم لوجه الله واماته. وان امكنه المعاية وان امكنه معاينة الكعبة ففضله الصلاة باعينها. لا نعلم فيه قاله في الشر والبعيد اصابة الوجه اصابة الجهة لقوله صلى الله عليه وسلم بين المسجد والمغرب باذن الله رواه ابن ماجه الترمذي وصححه ويرد قوله في حديث ابي ايوب لا تشرقوا او بريء. اذا انتبهوا بالنسبة لاستقبال القبلة ان كان الانسان في مكان يرى الكعبة فالفرظ عليه استقبال عينه يعني لو يرى الكعبة امامه هنا واستقبل قليلا بحيث لم يصب عين الكعبة صلاته باطلة بعض الناس في الكعبة مع الاسف ويرى الكعبة وتجد ان صدره ليس بحذاء الكعبة صلاته باطلة باتفاق العلماء. لماذا؟ لان فرظ ناظر الكعبة عينها واما من كان بعيدا واما من كان بعيدا فان الفرض في حقه الجهة لا اصابة العين فان الفرض في حقه الجهة لا اصابة العين. نعم مم بعضهم يقول المكان او هذا خاص في المدينة. لا هذا خاص بالمدينة اتفاق. اتفاق. نعم ولماذا لم يسأل يصلي الفرض هكذا شهرا كاملا وراه ما يروح المسجد المرأة الله يكتب للمشايخ احسن نعم قال رحمه الله التاسع النية ولا تسقط بحال حديث عمر. ومحلها القلب حقيقتها العزم على فعل الشيء فشارفوها الاسلام والعقل والتمييز وكسائر العبادات. نعم وزمنها اول العبادات وقبيلها بيسير والافضل قومها بالتكبير خروجا من خلاف النشاط وذلك. صوابا ان النية لا بد ان تكون موجودة النية تكون موجودة قبل الدخول في الصلاة واثناء الدخول في الصلاة حتى يخرج منها قال وشر شرط معنية الصلاة تعيين ما يصليه من ظهر او عصر او جمعة او وتر او راتبة لتمييز لتتميز عن والا ان جاءته نية الصلاة اذا كانت نافلة مطلقة. هذه مسألة مهمة. ما المقصود بالنية في الصلاة؟ ليس المقصود الاخلاص الاخلاص هذا شرط قبول. هنا شرط صحة الكلام في شرط الصحة شرط الصحة ان الانسان ينوي اي صلاة يصليها فرضا او نافلة فان كان فرضا ظهرا او عصرا مغربا او عشاء فهو انما نقصد بالنية ان يكون مدركا اي صلاة يصليها نعم قال رحمه الله ولا يشترط تعيين كون الصلاة حاضرة او قضاء لانه لا يختلف المذهب في من صلى الحسين فبال بعد الوقف صلاته صحيحة وقد نواها اداء قالوا بالكافر او فرضا لانه اذا نوى ظهرا ونحوها علم انها فوقه رسالة نية الامامة للامام الائتماني للمأموم. يعني لو ان انسان صلى صلاة قال لابد ان يشترط الان صلى معنا العصر لا بد ان يشترط وفي قلبه انه يصليها عصرا حاضرا لا غائبا لا يشترط طيب اذا فاتته صلاة الظهر واراد قضاءها في وقت العصر. هل لا بد ان يشترط قضاء؟ الجواب لا لا يلزم لا يلزم مجرد انه ينويها الظهر اليوم خلاص يكفي نعم وتشترط قال وفي الشرق نية الامامة للايمان والاهتمام بالمأموم. لان الجماعة تتعلق بها احكام مما يتميزان بالنية فكانت شرطا في الفضل وقدم وقدم في المقنع والمحرر الا بساء نية الامامة في النفل لانه صلى الله عليه وسلم قام يتهدد وحده فجاء ابن عباس فاقرأ معه فصلى به النبي صلى الله عليه وسلم متفق عليه وعنه وكذا في الفرظ احترام موفق والشارع الشيخ للائمة الثلاثة. قال ومما يقويه حديث جابر الجبار على كل حال بالنسبة نية الامامة للامام والائتمام للمأموم هذا هو المذهب المنصوص عليه انه لابد لمن يريد ان يصلي بالناس ان ينوي الامام ولابد لمن يصلي وراء الامام ان ينوي انه مأموم هذا شرط في الفرض اما في النفل حكي فيه الخلف وقيل وهذه الرواية عن الامام احمد ورواية في المذهب انه لا يشترط لا في الفرض ولا في النفل صورة هذه المسألة والخلاف فيها اين تظهر؟ انتبهوا الان لو ان انسانا جاء بعد صلاة العصر وجد رجل يصلي فظن بقلبه انه يصلي العصر فاقتدى به على المذهب لا تصح صلاة لماذا؟ لان الرجل لم ينوي الامامة وان نويت انت الائتمان فان صلى بالرجل فلما انتهى من صلاته قال نويت الامام؟ قال نعم. قبل ان ابدأ نويت اني اصلي اماما. فمن جاء ساصلي به صحة وفاقا طيب سورة اخرى انسان يصلي خلف الامام مسبوق بركعتين فلما سلم الامام قام يصلي يأتي بركعتين فجاء رجل من المتأخرين فاقتدى به على المذهب لا تصح صلاته ولا امامته. لماذا؟ لانه لم ينوي انما كان منويا انه مأموم. كيف الان ينوي انه امام قال نعم ان مذهب الامام احمد لا المذهب ما تصح الان الصلاة الواحدة لك نية واحدة ما في نيتين على المنع اذا لو ان هذا الرجل المسبوق قام وجاء اخر واقتدى به لا تصح. لا امامته ولا ائتمامه. لماذا؟ لان نية الامامة منه غير موجودة كان ماذا؟ مأموما وعلى القول الثاني وكذا في الفرظ اي لا يشترط نية الامامة ولا الائتمام فعلى هذا تصح صلاته باي صورة كانت نعم. اه مم غيرت النية تغيرت نيته ابو بكر من كونه ما من الى كونه مأموما نعم على كل حال الصواب والله تعالى اعلم ان الفرض والنفل سواء لا تشترط فيه لا نية الامامة ولا نية المأموم فبمجرد ما ان يأتي الانسان ويرى انسان يصلي يريد ان يقتدي به فهو قبل الاقتداء صار اماما. ان ما قبل ان ما قبل ما كبر ما تصح يعني بعض الناس ما يبي يتحمل ما يبي يتحمل الامام مهو بالقوة ولا تخلينا نتخلونا بالقوة امام؟ ما يصير نعم ها يعني مثلا تجي شفت رجال يصلي اقتديت به ما قبل اقتداءك ما قبل اهتمامك به ما كبر. ولا بال فيك. كأنك غير موجود. ما تصح فما يصح اهتمامك به لانه ما قبل نعم قال رحمه الله كسكنية المفارقة لكل منهما لعلم يريد ترك الجماعة بقصة معاذ. قال الزبير في امام ينوبه الدم اتموا صلاتكم تنجحنا بان معاوية لما نعم هذا هو الصحيح ان نية المفارقة تصح سواء من الامام او من المأمومين ما في لوجود الحاجة اما لغير الحاجة فلا تصح مم هل من الحاجة ان الامام يرى شيء يفعله المأمومين خلاف السنة ما ذررنا العاطل في الركعة الاولى بلعها في الثانية غص بها في الثالث التفت اليه قال بعدين وياكم هذي حاجة ولا لا؟ قد تكون حاجة للتعليم واذكر ان شيخنا شيخ عبد الله عبد الغني حفظه المولى عز وجل ونفع به كان يصلي بالناس في احد المخيمات هو ذكر لي هذه القصة يقول وكلما كل يومين ثلاث وانا اذكرهم لا يسبقون الامام لا يسبقون الامام يقول فرفعت رأسي من الركوع سمع الله لمن حمده يقول ما امداني اتممت الكلمة الا واشوف اللي على يميني من طرف عيني نصهم ساجدين وصلوا السجود شلون يقول ما اعرف؟ يقول ما قدرت امسك نفسي يقول مو شهر شهرين ثلاثة اشهر يقول مليت وانا اعلمهم يقول والتفت عليهم وين رايحين يقول والله ما وجدت احدا قائما خلفي لم ينزل رأسه الا عمك رحمه الله كلهم رايحين سابقين للامام يقول من بعدها ولا احد قدر يسمع يسبقني خاف وخلاص فاحيانا يضطر الانسان وش يسوي نعم قال رحمه الله يقرأ مأموم فارق امامه في قيام يوم الفم وبعد وبعد الفاتحة كلها له الركوع في الحال. ان قراءة الامام قراءة للمأموم نعم قراءة الامام قراءة للمأموم في غير الفاتحة وعلى المذهب ان قراءة الامام قال من مطلقة في الفاتحة وفي غير الفاتحة لكن الصورة صورتان الصورة الاولى ان ينوي المفارقة بعد الفاتحة فله ان يقرأ ويركع وله ان يركع بدون ان يقرأ. ما دام نوى المفارق والصورة الثانية ان ينوي المفارقة والامام لم يتم الفاتحة. فله حالتان اما ان يتم الفاتحة يعني مثلا الامام وصل اهدنا الصراط المستقيم ونوى المفارقة هو يقول اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين امين ثم يقرأ ما شاء ثم يركع واما انه نوى المفارقة ولما يتم الامام الفاتحة فاستأنف الفاتحة فله ذلك. نعم قال رحمه الله من احرم بفرط ثم طلب نفثا صح ان اتسع الوقت. لكن اقرأوا لغير غرض صحيح ان يحرم منفردا الجماعة رحمه الله من صلى ركعة من فريضة من فريضة ثم حضر الامام اقيمت الصلاة يقطع صلاته ويدخل معه والا لن يصح لانه افسد نيته. نعم هذه مسألة كثيرة ما تحصل. يدخل الانسان المسجد يظن ان الناس قد صلوا فيدخل بنية صلاة العصر. شوي ولا جاي امام يقيم الصلاة فالان اما ان يجعلها نافلة يقلبها واما يدعها ويدخل مع الامام اما قلب النسل فرضا فلا يصح بحال اتفاقا قلب النفل فرضا لا يصح باي حال هذه شروط الصلاة هذه شروط الصلاة التسعة التي ذكرها الحنابلة رحمهم الله نعم في وقت واحد الجماعة الاولى منعقدة والثانية باطلة كله نعم الا ان تكون الثانية هو ان يكون امام الثاني هو امام المسجد. فالاولى باطل واضح اما نية الصلاة تغيير نية الصلاة من نفل الى نفل فهذا امر جاهز ما في اشكال لكن الجمع بين صلاتين ذاتي سبب مختلف لا يصح يعني مثلا انسان جاء ويريد ان يصلي ركعتي الوضوء ويريد ان يصلي ركعتي الظهر سنة الظهر القبلية بنية واحدة ما تصح لان تلك صلاة ركعتين خاصة بالوضوء وهذه سنة خاصة بالوضوء. لكن لو انه جاء وكان السبب مندرجا تحت الاول جاء وصلى ركعتين سنة المسجد ونوى به تحية المسجد ايضا هذا جائز لان تحية المسجد تابعة وليست متبوعة نعم يعني مثلا الانسان يصلي سنة الظهر ثم تبين له انه ليس الان وقت الظهر فحولها الى نافلة ضحى مثلا ضحى هذا جاز لكن ان يحول المطلق الى مقيدة لا يعني من لسانه يتنفل بين الظهر والعصر وفجأة تذكر ان العصر اذن فهو يبي يصلي اربع ركعات السنة اللي قبل العصر نقول له لا ما يصير او انسان يتنفل بين الظهر والعصر وفجأة تذكر وهو في الصلاة تذكر انه ما صلى ركعتين سنة الظهر في قلبها وهو في الصلاة سنة الظهر يقول لا لان النافلة النافلة المطلقة هي التي نغيرها اما النافلة المقيدة ما تغير نعم اي نعم قال رحمه الله كتاب الصلاة والصلوات المكتوبات الخمس لحديث فرحة بن عبيد ما ان اعرابيا قال يا رسول الله ماذا فرض الله من الصلاة قال خمس صلوات في اليوم والليلة قال هل علي غيرهم؟ قال لا الا ان تتقوى الا ان تتقوى عشيئا متفق عليه. الصلوات خمس باجماع المسلمين حتى من قال بان الصلوات الخمس تؤدى في ثلاث اوقات كبعض الخوارج والروافض فانهم يجمعون بين الظهر والعصر والمغرب ولكنهم يقولون بان الصلوات خمس. نعم قال تجب على كل مسلم مكلف لانه قد اسلم كثيرا في عصر النبي صلى الله عليه وسلم وبعده. ولم يؤمروا بالقضاء كل حديث رفع قال ابو عن ثلاث الى اخرها غير الحائض من الفساد ما تقدم يعني ان المسلم المكلف هو الذي تصح منه الصلاة. طيب من كان مشركا فترك الصلاة المشرك اذا اسلم لا يطالب بقضاء الصلاة ولا الكافر ولا المرتد لا احد يطالب بقضاء الصلاة الا ان يكون ناسيا. او غافلا او نائما او مغما عليه. ذكرناه بالامس الا الحائض والنفساء فانهما عليهما القضاء نعم قال تصح من الميت وهو من بلغ سبعا والثواب له. قوله تعالى من عمل صالحا فلنفسه فالزموا وليه امره بها لسبع وضربه على تركها لعشر في حديث علي بن شعيب الذي عن جده ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال مروا ابنائكم بالصلاة وهم ابناء سبع سنين واضربوهم عليها بعشر. وفرقوا بينهم في المضاجع. رواه احمد طبعا هنا وظربه عليه على ترك لعشر يعني جواز ظربه. وجواز ظربه على تركها لعشر وليس المقصود انه به نعم قال ومن تركها جحودا فقد ارتد. جرت عليه احكام ممتدة وممتثل لله ورسوله ولاجماع الامة. اما ترك صلاة جحودا فهو كفر بالاجماع. ووقع النزاع في من ترك الصلاة تكاسلا فيمن ترك الصلاة تكاسلا فجمهور السلف على انه يكفر وقال بعض العلماء من الائمة في القرن الثالث انه لا يكفر وهو قول مالك والشافعي في احد القولين ومالك في احد قولين وابو حنيفة والامام احمد في رواية انه لا يكفر. نعم وان يسير اي نعم الاغماء اليسير الذي لا يتجاوز ثلاثة ايام فان تجاوز ثلاثة ايام فلا قضاء عليه نعم اذا كان يدرك ويفهم صحيح يدرك ما معنى الوضوء ويقف نعم قال رحمه الله مكانها اربعة عشر لا تسقط عهدا ولا سهوا ولا جهلا. هذي احد الفروقات بين الركن وبين الركن والواجب. الشرط ربما يسقط مع السهو والجهل واما العمد فلا يسقط لا عمدا ولا سهوا ولا جهل الواجب ربما يسقط مع السهو والجهالة. اما الركن فلا يسقط. نعم وايضا من الفروقات ان الركن ما به قيام الشيء وهو داخله والشرط ما يكون مسبوقا على الشيء ويكون الى النهاية لابد من وجوده الشر يكون مسبوق على الشيء ولابد من استمراريته واما الركن فعليه قيام الشيء ولا يكون قبله ولا بعده نعم قال احدها القيام في الفرض على القبر منتسبا لقوله تعالى وقوموا الا للقانتين وقال صلى الله عليه وسلم لعمران ابن الحسين في ان تستقرع قاعدا في ان تستطع فعلى الجهل رواه البخاري فان وقف منحيا او مائلا بحيث لا يسمى قائما بغير عذر ان تصح لانه لم يأت بالقيام المفقود. المقصود منتصبا الانتصاب في الظهر ولم يصح فان وقف منحنيا لغير عذر لم تصح اي منحنيا في في الظهر. اما انحناء الرأس فلا علاقة بفرضية القيام وان كان ينبغي للانسان ان ينصب رأسه ايضا فلا يرفعه هكذا ولا يخفضه هكذا وانما يجعله قائما واما انتصاب العمود الفقري فامر لابد منه في صحة الصلاة. نعم قال ولا يضر خط رأسه كهيئة الاطراف. نعم. وكره قيامه على رجل واحدة لديه عذر. وينجو بظاهر كلامه نعم لانه قائم ما دام انه قايم فان اعتمد على احد القدمين والاخر على الارض هكذا فهذا لا يظر نعم قال رحمه الله الثاني تكبيرة الاحرام هي الله اكبر. لا يمكنه غيرها وعليه عوام اهل العلم قالوا في المغني. قوله في حديث المصيبة قمت الى الصلاة فكبر وقال تحريمها التكبير وتحريرها التسليم. رواه ابو داوود. طبعا تكبيرة الاحرام هي قول الانسان الله اكبر وقوله لا يجزئه غيرها لو قال الله الاكبر ما اجزأ فوالله الكبير ما يجزأ والله العظيم وعليه عوام اهل العلم هذا ليس ذما كما يظن بعض الناس يقول عوام اهل العلم انا ما نبي العوام حنا نبي علماء العلماء. لا عليه عوام اهل العلم مقصودة ان هذا امر بدهي يدركه من فهم شيئا يسيرا من العلم واضح يعني امر بدئ يدركه من معه الافقاءات العلم وهذا قول الائمة الثلاثة انه لابد ان يكبر الله اكبر والمروي عن ابي حنيفة رحمه الله والمذهب عند الحنفية ان تكبيرة الاحرام ينعقد باي لفظ يدل عليه. نعم قال رحمه الله يقولها قائما فان ابتدأ او اتمها غير قائم صححه الافلام ما تقدم. لابد ان يقولها قائما. لو كبر اكرام وهو منحني راكع ما صح. او قد كبر الاحرام وهو قاعد ما صح. لا بد ان يكبر للاحرام وهو قائم وتنعقد بالمد اللام ان مد همزة ابو الله. او همزة اكبر او قال اكبر او الاكبر. في مخالفته لو مد اللام تنعقد لو قال الله اكبر. هذا لا شك ان التكبير ينعقد لا ان مد همزة الله لانه اذا مد همزة الله تغير المعنى صار استفهام. الله اكبر. صار استفهام او همزة اكبر لو قال الله اكبر ايظا ما يصح. لانه صار همزة استفهام وهكذا لو وضع بعد الباء الفا الله اكبر الله اكبر هذا لا ينعقد والاكبار آآ الاكبار ليس بمعنى الكبير ليس افعل التفضيل من الكبير اكبار اسم للطبل. ولهذا لا لا ينعقد بهذا نعم قال والجهل والجاه بها وبكل ركن وواجب مقدمة والجهر بها بكل ركن وواجب بقدر ما يسمع نفسه فاصل فانه لا يعد اتيا بذلك بدون صوت وصوت ما يسمع واقرب السامعين اليه نفسه يعني المقصود انه لا بد ان يسمع نفسه مو يرفع صوته يسمع الجار لا يسمع نفس يعرف انه تلفظ فالتلفظ بالاركان القولية فرظ ها التلفظ بالاركان القولية فرض والتلفظ بالواجبات فرض. نعم الذي ورد ان بعض الصحابة ما كانوا يرفعون صوتهم اي بمعنى لا يسمعون من بجوارهم مو معناه ان هم يسمعون نفسهم الفرض هو ان الانسان يتلفظ التلفظ ركن. نعم قال الثاني والا ما عد الرجل متلفظا بعض الناس يغلق فمه هكذا شو قاعد تسوي؟ هذا يهز راسه ويقول اقرأ الفاتحة. شلون تقرا الفاتحة؟ القراءة لابد فيها من تلفظ. هذا ما هو تلفظ. نعم قال الثالث قراءة الفاتحة مرتبة. لقوله صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الا متفق عليه. نعم. وفي احدى عشر تشدينا هجرك واحدة لانه لم يقرأها كلها والشدة قاله ابن الكافر. يعني لابد من قراءة الفاتحة قراءة صحيحة. فيها احد عشر شتى شديدة فان ترك واحدة نقص حرفا فان نقص حرفا بطلت صلاته لهذا ينبغي للامام ان يهتم بقراءة الفاتحة والمنفرد. نعم قال فان لم يعرف الا اية كرمها بقدرها لانها بدل عنها فاعتبرت المماثلة. وان لم يع الاية عدا الى التسبيح والتهليل في حديث عبدالله ابن ابي اوفى قال جاء رجل الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال اني لا استطيع ان اخذ شيئا من القرآن فعلمني ما يلزمني فقال سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر ولا حول ولا قوة الا بالله. رواه ابو داوود ومن ابتلى عن قراءته قائما صلى قاعدا وقرأ لانه القراءة اكد ومن امتنعت قراءته قائما صلى قاعدا وقام. الان هذه صورة المسألة ان انسان يقول انا ما استطيع افعل الشيئين عندي ربو يا اما اني اقف واتنفس بصعوبة يا اما اني اقعد واستطيع اقرأ الفاتحة ايهما افعل؟ هاي سورة المساء فقال المذهب ومن امتنعت قراءته قائما صلى قاعدا وقرأ لان القراءة اكد من القيام. نعم قال الرابع الركوع وهو واجب لماذا القراءة اكد؟ من القيام؟ لان المقصود من القيام القراءة فيها فلا يترك الظرف ويترك ايش؟ المظروف. المظروف اهم من الظرف نعم قال راجع الركوع وهو راجع ما اتكلم عن رفس حنا نتكلم عن القراءة قال الرجل عندي الان تنك. يعني ما يستطيع ان مطلقا نعم نعم. قال رابع الركوع وهو واجب بالاجماع. قال وفي المغني لقوله تعالى يا ايها الذين امنوا ابتعوا واسجدوا الاية. والحديث المسيء وغيره واقله ان ينحني بحيث يمكنه مس ركبتيه بكفيه. واكمله ان يمد ظهره مستويا ويجعل رأسه خيالا. في حديث ابي حميدة رسول الله صلى الله عليه وسلم كان اذا ركع او كان يديه من ركبتيه ثم هصر ظهره وفي لفظه فلم يصوب رأسه ولم يطلع حديث صحيح. معنى عصر ظهره يعني سوى نعم قال الخامس الرجل منهم ولا يقصد غيره فلو رفع فزعا من شيء لم لم يكفي نعم الرفع من الركوع ركن نعم وهو قول الجمهور خلافا للحنفية. نعم. قال السادس الاعتدال قائما لقوله صلى الله عليه وسلم المسيء في صلاته والمغفر حتى ان تعتذر قائما ولا تقتل ان قال من قوم انس رضي الله عنه كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا قال سمع الله لمن حمده قال حتى نكون قد اوهم الحديث رواه مسلم نعم الشافعي السجود لقوله تعالى والسجود وقوله صلى الله عليه وسلم في المسجد حتى تطمئن ساجدا. والسجود ركن بالاجماع بالنسبة للاول واما الثاني فهو ركن عند الجمهور نعم واكمله تمكين جبهته وانفه وكفيه وركبتيه واطراف اصابع رجليه من محل سجوده لما في حديث ابن حميد كان صلى الله عليه قال سجدت امثل جبهته وانجو من الارض الحديث. نعم فاقله وضع جزئي من كل عضو لقوله صلى الله عليه وسلم على سبعة اعظم الجبهة واشار بيده الى انفه لما قال الجبهة واشار بيده الى انفه فكأنه يقول انفه تابع للجمع هذا المقصود والا في كلمة الجبهة واضح ان هذا المراد بالجبين فلما قال الجبهة واشار الى انفه علمنا ان مقصود النبي صلى الله عليه وسلم ان الانف تابع للجبهة في السجود نعم قال صلى الله عليه وسلم على واشار بيده الى انفه واليقين والركبتين واطراف القدمين متفق عليه. ويعتبر لاعضاء السجود فلو وضع فلو وضع جبهته على لحم قطن منكوش ولم يكبسا كصحة لعدم المكان المستقر عليه. وهكذا لو سجد على اسفنجن ها ولم يضغط عليه بحيث يعني ينكمش فلا تصح سجوده. نعم قال من يصح سجوده على امه وذهنه ويكره بلا عذر من قبل انس رضي الله عنه كنا نصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم ثوب الثوب من شدة الحر في مكان متفق عليه وقال البخاري في صحيحه قال الحسن كان القوم يسجدون الى العمامة من شدة الحر يعني نعم. وعن عبدالله بن عبد الرحمن قال جاءنا النبي صلى الله عليه وسلم فصلى بنا في مسجد بني عبد الاشرف. رأيت راضعا يديه في جوفه اذا سجد رواه احمد وقال ابراهيم كانوا يصلون في المساجد. والبرائس والقيادس ولا يخرجون ايديهم رواه مسلم في سننه. ومن عجز بالجملة لم يلزمه لغيرها لانها الاصل فيه وغيرها تبع لها قال لحديث ابن عمر مرفوعا يعني من عجز ان يسجد بالجبهة من عجز ان يسجد بجبهته هل نأمره ان يسجد على طاولة؟ الجواب لا اما ان يسجد بجبهته على الارض والا فلا نأمرهم شيء اخر. واضح ما يجي انسان يقول حط لك طاولة واسجد عليه له اول شيء على فخذك هذا غلط. ليس له اصل او يجيب يده يقول بس على ايدي هذا غلط نعم ايه ما يجوز ما يجوز تصح مع الكراهة كما مر بها نعم ويصح السجود على كمه وذيله ويكره بلا عذر. اكتب وهكذا عمامته وهكذا عمامته طيب القلنسوة هي الطاقية والعمامة هي الشماغ من العمايم العرب ثلاثة اقسام عمائم مسدلة في عمائمنا هذه وعمايم مكورة هي عمايم اهل السودان وعمائم محنكة هي عمايم اهل المغرب والجزائر نعم قال رحمه الله لحديث ابن عمر مرفوعا ان يديني يسودان كما يسجد الوجه فاذا وضع احدكم وجهه فليضع يديه اذا رفعه فليرفعهما. رواه احمد وابو داوود والنسائي. وليس وضعهم وليس المراد وضعهما بعد الوجه. بل انهما تابعان له في السجود وغيرهما اولى او مثلهما ما يمكنه لقوله صلى الله عليه وسلم اذا وقفتم بامر لا تمنوا ما استطعتم. قال الثامن الرفع من السجود. التاسع الجلوس بين السجدتين لقوله صلى الله عليه وسلم الجلوس بين السجدتين ركن عند الجمهور خلافا للحنفية نعم قال وكيف جلس كفى؟ والسنة ان يجلس مبترسا على رجله اليسرى وينصب اليمنى فيوجهها الى القبلة. لقول عائشة رضي عنها كان النبي صلى الله عليه وسلم يجلس رجله اليسرى ويغسل اليمنى وينهى عن عقمة الشيطان رواه مسلم. عن ابن عمر رضي الله عنهما انه قال لسنة الصلاة ان يصل القدم اليمنى واستقبال واستقباله باصابعها القبلة. النصف هكذا ان يجعل اطراف الاسابيع الى جهة القبلة ثم يجلس عليها واما الافتراش فهكذا. يفترش القدم هكذا ثم يجلس باليد عليها. افتراش لليسرى والنص لليمنى. هذا في التشهد الاول او في الصلاة التي لها تشهد واحد واما التورك فهذا يكون للصلاة التي لها تشهدان قال العاشر والطمأنينة هي سكون ان قل في ركن فعلي لامره صلى الله عليه وسلم الاعرابي بها في جميع الاركان. ولما اخل بها فقال له ارجع فصلي فانك لم تصلي الحادي عشر التشهد الاخير لقول ابن مسعود كنا نكون قبل ان يفرض ان يفرض علينا التشهد السلام على الله من عباده. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تقولوا السلام على الله ولكن قولوا التحيات لله. دل هذا على انه فرق وهو اللهم صل على محمد بعد اتيانه ما يؤتيه من التشهد الاول وقوله صلى الله عليه وسلم في حديث شعر بن عذرة لما قالوا قد عرفنا الا كيف السلام عليك؟ فكيف الصلاة عليك؟ قال فقولوا اللهم صل على محمد. ما الحديث؟ متفق عليه. والمجرمين والتحيات سلام عليك ايها النبي ورحمة الله وبركاته. سلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. اشهد ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله قل كامل مشكور رحمه الله تشهد ابن مسعود وان تشهد الليل مما صح عنه صلى الله عليه وسلم نص عليه تشهد ابن مسعود وقوله رسول الله صلى الله عليه وسلم التشهد كفي بين كفيه كما يعلمني السورة من القرآن التحيات لله والصلوات الطيبة. السلام عليكم ايها النبي ورحمة الله وبركاته. ما ما في عليكم السلام عليك ايها النبي السلام عليك ايها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله عليم. قال الترمذي رحمه الله حديث من تشهد. والعمل عليه عبادة لاهل العلم من الصحابة والتابعين. ويترجح ايضا لانه عليه الصلاة الصلاة والسلام امره ان يعلمه الناس رواه احمد. على كل حال لو اتى باي تشهد من ما ورد فهو مجزئ للركن. ولكن التشهد ان المسحور هو الاكمل ويليه تشهد عمر. نعم. الثاني عشر الجلوس له وللتسليمتين فلو تشهد غير جالس او سلم الاولى جالسا والثانية غير جالس لم تصح لان النبي صلى الله عليه وسلم فعله فعله ودوام وداوم عليه. وقد قال صلوا كما رأيتم يصلي قال الثالثة عشرة تسليمتان لقوله صلى الله عليه وسلم وتحليلها التسليم. رواه ابو داوود الترمذي. ومن يقول مرتين السلام عليكم ورحمة الله الاولى الا يزيدها بركات لحديث ابن مسعود ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يسلم عن يمينه السلام عليكم ورحمة الله وعن يساره السلام عليكم ورحمة الله رواه مسلم. ولو زاد وبركاته احيانا على يمينه لا بأس. فان ذلك ورد عند ابي داود التسليمتان ركن في المذهب وهناك رواية عن الامام احمد بركنية الاولى دون الثانية نعم قال رأيت في النفي التسليمة واحدة لقول ابن عمر كان النبي صلى الله عليه وسلم يفصل بين الشفع والوتر بتسليمة اسمعناها. رواه احمد قال وكذا في الجلالة السنة فيها تسليمة واحدة عن يمينه قال الامام احمد عن ستة من اصحابه عن ستة من الصحابة رضوان الله وليس فيه اختلاف الا عن الغيبة. قال وفي المغري يعني ابراهيم ابن يزيد ابن قيس النخعي قال يسلم في الجنازة تسليمتين نعم وقال ابن المؤذي اجمع كل من احفظ علمان الصلاة ان صلاة من اقتصر على تسليمة واحدة جائزة. قال وفي المؤمن والكافر قال قلت هذا مبالغة ولم يقيموا هذه عادتهم اذا رأى اكثر اهل العلم حكاه الاجماع نعم الرابعة عشر ترتيب الاركان كما ذكرنا فلنسجل مثلا قبل الركوع عدا بطلت وسهم النجم والرجوع يركع لان النبي صلى الله عليه وسلم مرتبة وقال صلوا كما رأيتموني اصلي وعلمها المسيء صلاة المسيء في صلاتي مرتبة بثم يعني ترتيب الاركان هو الذي يجعلنا ندرك ان هذه الصلاة والا لو لم يرتبها ما كانت صلاة كشيء اخر والله تعالى اعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين