لماذا؟ لانه فوري فكيف تقول كل صلاة مع صلاتها الا اذا حضر من عليه فائتة لصلاة عيد فيؤخر الفائت حتى ينصرف من مصلاه لئلا يقتدي به غيره. هذه سورة مسألة نادرة اذا بلغ الصبي وجب ان يصلي بلغت الصبية وجب ان تصلي لكن التمييز شرط لصحة الصلاة فلو صلى طفل غير مميز في الصف لكان الصف منقطعا لماذا منقطع لانه غير مميز الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك وانعم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين وبعد كنا قد وقفنا في الامس على باب من شروط الصلاة فنبدأ على بركة الله ونسأله جل وعلا ان يرزقنا واياكم العلم النافع والعمل الصالح الفقهاء رحمهم الله يقدمون الاذان على باب شروط الصلاة لانها من مقدمات شروط الصلاة. فمن شروط الصلاة دخول الوقت والاذان انما يكون للاعلام بدخول الوقت فناسب تقديم شروط اه الصلاة قبل الصلاة وناسب تقديم الاذان قبل شروط الصلاة فهذا وجه الترتيب ثم نبدأ يوم بشروط الصلاة. نعم. الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن والاه اما بعد اللهم احفظ لنا شيخنا واغفر له ولوالديه ولنا ولوالدينا والمسلمين اجمعين. قال مؤلف رحمه الله باب شروط الصلاة ما اتوقف عليه صحة الصلاة وكذا سائر العبادات والعقود فان صحتها تتوقف على شروطها ومحل ذلك في العبادات ان لم يكن عذر وليست منها بل تجب لها قبلها وتستمر فيها قال المنطح الا النية وهي اي شروط اي شروط الصلاة تسع. فرضا كانت الصلاة او نفلة. الاول الاسلام والثاني للعقل والثالث التمييز وهذه الثلاثة مشروطة في كل عبادة الا التمييز في الحجة في الحج فانه يصح ممن لم يميز ولو انه ابن ساعة. ويحرم عنه وليه. والرابع ما اشار اليه بقوله وكذا الطهارة مع القدرة عليها. الخامس دخول وقت دخول الوقت للصلاة المؤقتة. قال عمر رضي الله عنه الصلاة لها وقت شرطه الله تعالى لها لا تصح الا به قول المصنف شروط الصلاة شروط جمع شرط والشرط معناه العلامة والامارة وهذا في اللغة اما في اصطلاح الفقهاء الاصول باصطلاح الفقهاء والاصوليين فان المقصود بشروط الصلاة الامور الواجبة التي تكون قبل الشيء ما معنى شروط عند الفقهاء ترى الشروط عند الفقهاء غير الشروط عند الاصوليين في التعريف. المؤدى واحد الشروط عند الفقهاء يفرقون بين الشرط والركن هذا واجب وهذا واجب لكن الفرق عندهم الشروط هي الامور الواجبة التي تكون قبل الشيء واما الاركان فهي الامور التي لا بد منها في الشيء اما عند الاصوليين فانهم يقولون الشرط ما يلزم من وجوده الوجود ولا ولا يلزم الشرط ما يلزم من اه عدمه العدم ولا يلزم من وجوده الوجود لذاته هذا كلام اصولي تفصيله في كتب الاصول وشروط الصلاة قال المصنف ما تتوقف عليه صحة الصلاة اذا هي مسبقة وكذا سائر العبادات والعقود كذا هذا يرجع الى ايش؟ اي وكذا شروط سائر العبادات والعقود تكون متوقفة تكون صحة الشيء متوقفة عليها فان صحتها تتوقف على شروطها طبعا هذا الكلام لما نقول ان صحتها تتوقف على شروطها دائما احفظها بضابط مهم وقيد مهم فان صحتها تتوقف على شروطها عند القدرة والاستطاعة كل ما اوجبه الله جل وعلا سواء كان شرطا ولا ركنا فانه مقرون بايش؟ بالاستطاعة نضرب مثال نقول من شروط صحة الصلاة مثلا من شروط صحة الصلاة استقبال القبلة. لو ان الرجل ما استطاع ان يستقبل القبلة لمرض او جهالة جهة فيصلي حيث شاء لماذا؟ لانه ليس عنده الوسع والمقدرة على استقبال القبلة او على العلم اليقيني بجهة القبلة اذا الشروط والاركان واجبات كلها متوقفة على قيد وضابط هو الوسع والاستطلاع. لا يكلف الله نفسا الا وسعه قوله ومحل ذلك في العبادات ان لم يكن عذر وليست منها شوفوا محل الشروط في العبادات شرط ان لم يكن عذر فان وجد العذر سقط الشرط هذا معنى الكلام ان وجد العذر سقط الشر مثل انسان من شروط الصلاة دخول الوقت لكنه مسافر فمعذور عذره الشارع فجوز له ان يجمع العصر مع الظهر تقديما او ان يؤخر الظهر الى العصر تأخيرا فهنا وجد العذر اذا في العبادات ان لم يكن عذر وليست منها. ما معنى ليست منها؟ اي ان هذه الشروط في العبادات لا تكونوا من اساسيات ذات العبادة لا تكونوا من اساسيات هيئة العبادة. سورة العبادة وانما تكون قبلها يكون قبلها مصاحبة لها ثم قال بل تجب لها قبلها وتستمروا فيها هذا ما في اشكال يعني يجب على الانسان ان يتطهر قبل الصلاة يدخل الوقت ثم يبدأ الصلاة يستقبل القبلة ثم يكبر لتكبيرة الاحرام وهكذا قال المنقح الا النية يعني المرداوي قال الا النية يعني ان النية فانها شرط ولا تجب قبل الصلاة انما تجب مع الصلاة والصحيح ان هذا فيه نظر لماذا في لماذا في هذا الكلام نظر لان النية لابد ان تكون مسبوقة على تكبيرة الاحرام النية لابد ايش تكون مسبوقة على يعني قبل ما تكبر تكبيرة الاحرام لازم انت تكون ناوي اي صلاة فرض ولا ظهر ولا عسل اذا الصحيح كلام المصنف كلام صاحب نيل المآرب مضطرب ان الشروط ما كان قبل الشيء وان يستمر مع وفي الشرك ثم قال وهي شروط الصلاة تسعة. هذا من حيث الاجمال وبعض العلماء يقول هذا من حيث التفصيل. وبعض العلماء يقول ستة يعني من حيث الاجمال فمن قال التكليف اذا قال التكليف فدخل فيه العقل ودخل فيه التمييز فصار والاسلام فصار شرطا واحد خلاص صار اجمال لكن لما يقول وهي شروط الصلاة تسعة يعني بالتفصيل. وهذا احسن فرضا كانت الصلاة او نفلا وهنا لابد ان ننتبه انه لما نقول شروط الشيء فهي لا تختلف في كونها شروطا للشيء الفرض او للشيء النفل ما في فرق لما نقول هذا ركن هو لا يختلف من كونه ركن في الفرض او كونه ركنا في النفل لكن الشارع قد يتساهل في النفل ما لا يتساهل في الفرض واضح؟ هذه قاعدة مطردة ان لما صبرنا الشريعة وجدنا ان هناك تساهلا في النفل ليس موجودا في الفرض فمثلا القيام ركن في الصلاة لكن تسوهل فيه مع المتنفل. فجوز له ان يصلي قاعدا ولو كان قادرا استقبال القبلة شرط في السفر والحضر لكن تجوز فيه مع المسافر في النفل لاحظتم هذه الان اذن اه نقول شروط الشيء لازمة له سواء كان فرضا او كان نفلا لكن قد يوجد تساهل في النفل فرضا كانت الصلاة او يعني مثلا ما يصير واحد يصلي يقولها بدال متنافلة مو لازم اتوضأ يقول لا ما يصير من شروط الصلاة قال الله جل وعلا يا ايها الذين امنوا اذا قمتم من الصلاة فاغسلوا وجوهكم ثم ذكر هذه الشروط الاول الاسلام وهذا واظح لان الله جل وعلا لا يقبل الا عبادات الموحدين اما عبادات المشركين ما يقبلها الله لماذا لا يقبلها الله؟ لان هناك مانع المانع هو الشرك وما منعهم ها اكمل الاية ان تقبل منهم نفقاتهم الا انهم كفروا بالله وبرسوله شوف في مانع هم قد يصلي قد يتوظأ قد يبر والديه قد يحسن قد كذا لكن ما تقبل هنا في خلاف هل الكافر اذا ادى بعض العبادات على صورة التوحيد او بعض الاعمال الصالحة كالبر والصدق والامانة وكذا يجازى عليها نعم يجازى عليها في الدنيا لكن لن يجد ثواب ذلك في الاخرة الثاني العقل والعقل لقوله صلى الله عليه وسلم ورفع رفع القلم عن ثلاث وعن النائم حتى يستفيقا فاذا كان هذا النائم فالمجنون حتى يعقل وعن الصبي حتى يحتل ولان الله جل وعلا يقول وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. والذي يفهم بعثة الرسول هو العاقل. دون المجنون ولان الله جل وعلا انما خاطب العقلاء فقال لعلكم تعقلون لعلكم تتفكرون قال والثالث التمييز فان قال قائل لماذا كان العقل شرطا في الصلاة؟ لانه كيف يعقل العبادات هذا وجه اخر اما التمييز طبعا التمييز شرط في صحة الصلاة وليس شرطا في وجوب الصلاة شرط وجوب الصلاة البلوغ لكن التمييز شرط في صحة الصلاة ونفرق بين البلوغ وبين التمييز قال وهذه الثلاثة مشروطة في كل عبادة وهذه الثلاثة تسمى التكليف من حيث المجموع شروط التكليف الاسلام والعقل والبلوغ او الاسلام والعقل والتمييز ايش تسمى التكليف هذه ثلاثة تسمى شروط التكليف الا التمييز في الحج فانه يصح ممن لم يميز ولو انه ابن ساعة ويحرم عنه وليه طبعا العبادات كلها لابد فيها من التمييز. الصوم الصلاة لابد فيها من التمييز فرضا كان او النفى الا الحج فان حج الصبي صحيح واجره لوالده ويحرم عنه وليه اي يدخله في الاحرام فيلبسه ويسير به في مناسك الحج والعمرة سير المقود سير المضطر والاجر للوالد والوالدة لحديث طبعا هذا مختص بالنص مختص بايش؟ بالنص قال رأى النبي عليه الصلاة كان النبي عليه الصلاة واقفا فجاءت امرأة او رجل فرفع صبيا لها فقالت يا رسول الله هذا حج؟ قال نعم ولك اجر هذا النص دليل خاص والرابع ما اشار اليه بقوله وكذا الطهارة مع القدرة عليها كلمة الطهارة يدخل في هذه الكلمة اولا طهارة البدن فلا يصح من رجل نجس في بدنه الصلاة ثانيا طهارة الثوب فلا يصح من رجل على ثوبه نجاسة ان يصلي عمدا فمن شروط الصلاة طهارة في البدن الثالث الطهارة في المكان. فلا يصح ان يصلي المسلم على مكان نجس او في مكان نجس وهذا كله لقوله جل وعلا وثيابك فطهر فانه داخل في عموم هذا المعنى لحديث ابي سعيد ان النبي عليه الصلاة والسلام صلى بنعليه فلما كان في الصلاة خلعهما الصحابة نعالا فلما قضى صلاته قال ان جبريل اتاني فاخبرني النبي ما خبثا وفي رواية قذرا والقدر بمعنى الخبث وهو الامر المستخبث النجس فاذا دخل احدكم المسجد واراد ان يصلي بنعليه فلينظر في اسفلهما فان وجد شيئا فليمته والا فليصلي بهما الخامس دخول الوقت للصلاة المؤقتة. لقوله جل وعلا ان الصلاة كانت على المؤمنين ها كتابا موقوت كتابا يعني فرظا وموقوتا موقوت موقوت وقت الشيء يوقته وقتا موقوتا. فالموقوت ظرف زماني اي فرضه الله في ازمنة معينة. هذا معنى موقوتا اي موقت بوقت معين موقت بوقت معين هذا الوقت جاته اجماله في القرآن اقم الصلاة لدلوك الشمس الى غسق الليل وقرآن الفجر ان قرآن الفجر كان مشهود وغير ذلك من الايات وقد جاء في الحديث وان النبي عليه الصلاة والسلام لما فرض الله عليه الصلوات الخمس جاء جبريل فصلى بالنبي عليه الصلاة والسلام الصلوات الخمس في اليوم الاول في الوقت الاول وفي اليوم الثاني صلى الصلوات الخمس وجبريل امام والنبي عليه الصلاة والسلام يقتدي به الصلوات الخمس في اخر كل صلاة فلما انقضى قال الوقت ما بين هذين الوقتين الوقت ما بين هذين الوقتين وما هو مشهور عند الناس اليوم اشتهر في وسائل التواصل الحديثة ان هناك مكان في الكعبة يسمى المعجن ويزعمون ان جبريل ربط اه فرسه ها هنا هذا لم يثبت وانما هو منقول بلا سند صحيح قال عمر رضي الله عنه الصلاة لها وقت شرطه الله تعالى لها لا تصح الا به وهذا المعنى مجمع عليه بين الامة الا من كان معذورا. نعم قال رحمه الله فوقت الظهر من الزوال يعني ان ابتداء وقت صلاة الظهر من الزوال الى ان يصير ظل كل شيء مثله سوى ظل الزوال. بان ينظر ظل الزوال المنتصب. الذي زالت عليه الشمس. ويزاد عليه بقدر منتصب فاذا بلغ الظل ذلك المقدار فقد خرج وقت الظهر نصا. والافضل تعجيلها الا مع حر مطلقا حتى ينكسر الحر والا مع غيم لمصل جماعة لقرب وقت العصر. ثم يليه اي يري وقت الظهر الوقت المختار للعصر وهي الوسطى حتى يصير ظل كل شيء مثليه سوى ظل الزوال. اي غير ظل اي غير ظل الشاخص الذي زالت عليه الشمس ان كان. ثم هو اي وقت العصر بعد خروج وقت الاختيار وقت ضرورة الى الغروب وهو سقوط قرص الشمس. وتعجيلها افضل مع غيم ودونه. ثم يري اي يري وقت الضرورة للعصر وقت المغرب حتى يغيب الشفق الاحمر. والافضل تعديلها اي المغرب الا ليلة جمع لمحرم قصدها ان لم يوافيها وقت الغروب وفي غيم لمصل جماعة فيسن تأخيرها والا في سمع ان كان ارفق ثم يليه اي وقت المغرب الوقت المختار للعشاء ويمتد وقتها المختار الى ثلث الليل الاول وصلاتها اخر الثلث الاول من الليل افضل. ومحل ذلك ما لم يؤخر المغرب قاله في الفروع ويكره انشق على المأمومين او او بعضهم والنوم قبلها والحديث بعدها الا يسيرا الا لشغل ومع اهل. ثم هو وقت ضرورة الى طلوع الفجر الثاني وهو البياض المعترض بالمشرق وهو البياض المعترض بالمشرق. ولا ظلمة بعده وهو الفجر الصادق. ثم يليه ان يلي وقت العشاء وقت الفجر ويمتد الى شروق الشمس. وتعجيلها مطلقا افضل لانه قد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم وابي بكر وعمر وعثمان انهم كانوا يغلسون بالفجر ومحام من يترك الافضل وهم النهاية في اتيان الفضائل. ويدرك الوقت بوجود تكبيرة الاحرام يأتي بها في وقت تلك الصلاة ولو اخر وقت ثانية في جمع تأخير ويحرم تأخير الصلاة عن وقت الجواز ويجوز تأخير فعلها في الوقت مع العزم عليه. قال في الاقناع وشرحه وله اي لمن وجبت عليه الصلاة اي لمن وجبت عليه صلاة تأخيرها عن اول وقت وجوبها لفعله عليه الصلاة والسلام في اليوم الثاني من فرض الصلاة بشرط العزم على فعلها فيه اي في الوقت كقضاء رمضان مما وقته موسع ما لم يظن مانعا منه كموت وقتل وحيظ فيجب عليه ان يبادر بالصلاة قبل ذلك وكذا من عدم سترة اذا اعير سترة اول الوقت فقط انتهى. والصلاة اول الوقت افضل فيما يسن تأجيل وتحصل الفظيلة اي فظيلة التعجيل لما يتعجل له بالتأهب اول الوقت بان يشتغل باسباب الصلاة من طهارة ونحوها اذا دخل الوقت. اه تفصل تصنف في هذا الشرط لانه شرط اساس لا يتعلق الا بالصلاة فالاسلام والعقل والتمييز هذه شروط عامة افصل فيها لانها معروفة. لكن وقت دخول الوقت شرطا من شروط صحة الصلاة فتعين على المكلف ان يعرف الاوقات بدأ بوقت الظهر لماذا الصحابة كانوا يسمون الظهر الصلاة الاولى والسبب في ذلك انها اول صلاة صلاها النبي عليه الصلاة والسلام في مكة مع اصحابه ثم صلى العصر ثم المغرب ثم العشاء ثم الفجر في اول الوقت وامه جبريل وفي اليوم الثاني صلى الظهر في اخر الوقت والعصر في اخر الوقت والمغرب في اخر الوقت والعشاء في اخر الوقت والفجر في اخر الوقت ثم قال الوقت ما بين هذين فاذا كانت صلاة الظهر هي الاولى عندهم فلا تستغرب اذا علمت ان من الصحابة من قال الصلاة الوسطى هي المغرب ليش؟ الظهر الاولى العصر الثانية العشاء الرابعة الفجر الخامسة فتكون الوسطى هي المغرب على هذا القول ولكن ثبت فيه الحديث ولا اجتهاد مع النص ان الوسط هي العصر هي العصر وسميت وسطى لانها متوسطة بين ضحى النهار وبين المساء والليل قال وقت الظهر من الزوال يعني ابتداء وقت صلاة الظهر من الزوال المقصود بالزوال باتفاق العلماء هو ميل الشمس ميل قرص الشمس الى ناحية المغرب ها ما المقصود بالزوال؟ ميل قرص الشمس الى ناحية الزوال. يعني مثلا في شهر ستة وسبعة وثمانية انجليزي بعرفنا اليوم الاشهر الافرنجية الشمس تكون في كبد السماء ثم تميل الى جهة المغرب هنا يبدأ وقت الزوال في الاشهر الاخرى تكون الشمس لا تكون عمودية يعني مثلا شهر تسعة عشرة احدعش اثنعش واحد اثنين ثلاثة ها اربعة خمسة ستة هكذا يعني الان في شهر ستة وسبعة ثمانية الشمس هكذا عمودي تماما عند خروج حتى المغيب اما بعد ذلك شيئا فشيئا يصبح مقوسا هكذا على الارض فتكون حينئذ في الاشهر الاخرى هو لا شك انك تنظر لا تجده في اثناء وجوده في وسط السما لن تجده على رأسك تجده مائلا قليلا اذا توجهت مثلا اذا توجهت الى الى الشرق فتجد الشمس مائلا قليلا على يمينك اذا توجهت الى الغرب تجد الشمس مائلا قليلا الى يسارك في غير شهر ستة وسبعة وثمانين طيب ما لنا علاقة بهذه الامور لان اليوم ما شاء الله قمنا نعتمد على التليفونات والساعات والبوصلات ما نحتاج لكن نتعلم ما في مانع يقول الى ان يصير ظل كل شيء مثله سوى ظل الزوال. ليش قال سوى ظل الزوال طبعا في شهر ستة وسبعة قد يكون قد تكون الشمس على رأس الشاخص اللي انت حطيته فلا ترى له ظلا الا يسيرا لا يكاد يذكر لكن في شهر مثلا خمسة اربعة في شهر واحد اثنين حتى في وقت الزوال يكون للشاخص نوع ظل يكون للشاخص نوع ظل حتى في اثناء منتصف النهار اربعة اصابع يزيد ينقص لكن له شاخص فانت تبدأ يقول يصير ظل كل شيء مثله سوى ظل الزوال فلنفرض ان الشمس في شهر ثلاثة في وسط ثم مالت الى المغرب لكن لما كانت في وصف السماء كان لهذا الشاخص ظل بمقدار اربعة اصابع. اذا هي مالت الى جهة المغرب فتكون الظل بشيء بين الشمال وبين الشرق هكذا بين الشمال وبين الشرق هكذا اربعة اصابع فانت تحسب اربعة اصابع هكذا ثم تضع الشاخص لو فرضنا هذا القلم تضع الشاخص ثم تسحب الاربعة اصابع لا تحسب ثم تحسب من يصير ظل كل شيء مثله اذا يبدأ وقت الظهر من بعد اربعة اصابع الى ان يصير بمقدار ظله بمقدار الشاه فاذا زاد عن مقدار الشاخص ولو شيئا يسيرا بمقدار انملة دخل وقت العصر حتى يصير ظله مثليه حتى يصير ظل مثلي زيادة على ظل ايش الاصلي الذي هو وقت الاستواء في كبد السماء قال ينظر ظل المنتصب الذي زالت عليه الشمس ويزاد عليه بقدر طول المنتصف. فاذا بلغ ظل ذلك المقدار فقد خرج وقت الظهر اكتب وهذا عند جماهير العلماء خلافا للحنفية والافضل تعجيلها بالنسبة للظهر هو الاصل القاعدة المطردة الافضل تعجيل الصلوات هذه قاعدة مضطربة لكن احيانا يسن تأخيرها لاسباب الافضل تعجيلها. ويسن تأخيرها لاسباب والافضل تعجيلها الا مع حرم فهذا سبب ها حينئذ نقول يسن تأخير الظهر اذا وجد الحر مثلا في اول وقت الظهر عندنا اليوم مثلا الزوال يبدأ الزوال يبدأ عندنا الساعة احدى عشر وستة وخمسين دقيقة وهذا وقت يكون وقت شدة الحر فلو ان الناس قالوا نصلي الظهر الساعة الثانية والنصف ما في بأس اذا اتفقوا على هذا لا بأس بذلك قال الا مع حر مطلقا اي سواء كان الحر يعني آآ مدة كثيرة او قليلة هذا معناه مطلقا مدة قليلة او كثيرة شهر شهرين لا يضر حتى ينكسر الحر وانكسار الحر يكون اذا صار الشمس مائلا اذا صار الشمس مائلا يعني انتوا تعرفون ابتداء من شهر تسعة تنكسر حدة الشمس خلاص الى خروج شهر خمسة بعدين يبدأ شدة الحر ستة وسبعة وثمانية يقول والا مع غيم لمصل جماعة مع غيم لماذا؟ لماذا لا يفظل تعجيل الظهر مع الغيب قالوا مخافة ان تعجل ان يكون قد صلى قبل الزوال عرفتم العلة طبعا هذا فيما اذا كان الانسان في بر ما معه ادوات ثانية فاذا كان الانسان في غيم فانه ينبغي عليه ان يتأخر حتى يستيقن دخول وقت الظهر قال ثم يليه يليه الظمير راجع الى وقت الظهر الظمير راجع الى وقت الظهر ان يلي وقت الظهر الوقت المختار للعصر ما هو الوقت المختار للعصر الوقت المختار للعصر عند الجمهور بعد ان يصير ظل كل شيء مثله. خلاص هذا وقت المختار وعند الحنفية بعد ان يصير ظل كل شيء مثليه قال وهي الوسطى اي ان قوله جل وعلا حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين المقصود بالوسطى عند الشارح صاحب النيل هي صلاة العصر وهذا قول جماهير العلماء وهناك اقوال اخرى كثيرة وصلت الى اكثر من عشرين قول يمكن انت تقول الصلوات خمس شلون صارت عشرين قول. لكن الفقهاء رحمهم الله يعني مداركهم واسعة وهناك كتاب جميل لاحد العلما حققه شيخنا الاستاذ الدكتور عبد العزيز الاحمدي حفظه الله ومن نفع به بعنوان اللفظ الموطأ في بيان معنى الصلاة الوسطى جمع كل الاقوال في هذه المسألة والراجح كما ذكرت لوجود النص انها صلاة العصر قال حتى يصير ظل كل شيء مثليه طبعا هو قال هنا اي غير ظل الشاخص الذي زالت عليه الشمس ان كان وظل الشاخص في شهر واحد اكثر بكثير من ظل الشاخص في شهر خمسة ما في مقارنة بينهم طيب قال ثم هو اي وقت العصر بعد خروج وقت الاختيار وقت ظرورة الى الغروب الحنابلة يقسم وقت العصر الى وقتين وقت مختار وقت اختيار وقت اضطرار وقت ايش اختيار ووقت اضطرار ما هو وقت الاختيار اذا صار ظل كل شيء مثلي خرج وقت الاختيار بدأ وقت الاختيار من بعد صيرورة ظل كل شيء مثلي الى غروب الشمس بدأ وقت الاضطرار عندهم قال ثم هو وقت العصر بعد خروج وقت الاختيار وقت ضرورة الى الغروب وهو سقوط قرص الشمس المقصود بالغروب ليست بداية الغروب بداية سقوط القرص لا المقصود بالغروب سقوط حاجب الشمس الاعلى ها يعني بمعنى مغيب القرص كاملة وتعجيلها افضل مع غيم ودونه. العصر باتفاق العلماء التعجيل افضل ثم يليه الظمير راجع الى وقت الظرورة للعصر وقت المغرب. اذا وقت المغرب من متى يبدأ؟ من مجرد السقوط قرص الشمس فاذا اختفى الحاجب الاعلى للشمس من جهة المغرب دخل وقت العصر ولهذا قال صلى الله عليه وسلم اذا ادبر النهار منها هنا واشار الى المغرب واقبل الليل منها هنا واشار الى المشرق فقد افطر الصائم فعلق الامر بالادبار والادبار معناه عدم ظهور قرص الشمس طبعا المقصود بظهور قرص الشمس فيما لو كان الانسان في ارض مستوية او في بحر اما لو كان في جبل او بنايات واختفى قرص الشمس فهذا لا يقال له الغروب وانما هذا اشبه ما لو كان غيم او قتر واظح؟ لازم نفرق بين المسألتين قال رحمه الله حتى يغيب الشفق الاحمر اذا وقت المغرب هل هو وقت موسع ولا مضيق؟ الصحيح وهو قول الحنابلة والحنفية ان المغرب وقته موسع وقت ايش من متى؟ من سقوط قرص الشمس ابتداء حتى مغيب الشفق انتهاء ومغيب الشفق يختلف باختلاف الامكنة واختلاف الازمنة يعني مثلا في بعض الدول الاسكندنافية الشفق قد يستمر ثلاث ساعات فوقت المغرب يستمر ثلاث ساعات واضح؟ بينما في بعض الدول الشفق لا يستمر اكثر من عشرين دقيقة هذا من حيث المكان من حيث الزمان ايضا الشفق يختلف في الصيف عنه في الشتاء اذا يختلف زمانا ومكانا. لكن المهم ان نفهم متى يبدأ وقت المغرب من سقوط قرص الشمس ومتى ينتهي مغيب الشفق الاحمر. والشفق الاحمر انما يكون في جهة المغرب انما يكون في جهة المغرب وكلما ازداد الظلام في جهة المشرق كلما ظهر الشفق اكثر في جهة المغرب حتى يخفي الظلام الشفقة حتى يخفي الظلام الشفقة كما يخفي الشمس الظلمة عند طلوع الفجر او عند طلوع الشمس ثم قال والافضل تعجيلها اي المغرب الافضل تعجيلها والبدار اليها الا ليلة جمع لمحرم قصده ليلة الجمع اكتب ليلة المزدلفة وتسمى المزدلفة تسمى مزدلفة والمشعل الحرام والجمع وسمي جمعا لاجتماع الناس في هذا المكان ليلة جمع اي ليلة مزدلفة وهي اكتب ليلة العاشر من شهر ذي الحجة ليلة العاشر من شهر ذي الحجة لمحرم قصدها. محرم وتحرك من عرفات فنقول الافضل لك الا تصلي المغرب حتى تصل الى جمع وتقصد وتقصد هذا معنى قصدها ما معنى قصدها؟ اي قصد ان يصلي المغرب في مزدلفة قصدها اي قصد منطقة مزدلفة. مكان مزدلفة ان لم يوافيها وقت الغروب قال وفي غيم ايضا اذا كان هناك غيم فالافظل التأخير ليش؟ حتى نستيقن بان الشمس قد غربت. هذا وجه الافظلية فالافضل وفي غيم لمصل جماعة فيسن تأخيرها والا في جمع ان كان ارفق طيب اذا كان الجمع لم يكتمل فالارفق فالارفق ان يؤخروا. واذا كان الجمع موجودا فالارفق ان يعجلوا فالجمع يراعى فيه الارفق وما هو الارفق هو الاوفق لحال الاكثر قال ثم يليه اي وقت المغرب الوقت المختار للعشاء اذا العشاء ايظا عنده وقت اختيار ووقت اضطرار كالعصر خلافا ليش؟ الظهر خلافا للمغرب ليس لهما الا وقت واحد قال ويمتد وقتها المختار الى ثلث الليل الاول ثلث الليل الاول من اين يبدأ؟ هل يبدأ من مغيب الشمس؟ ولا من مغيب الشفق انتبه الان من قال يبدأ ثلث الليل الاول يبدأ من مغيب الشفق قال الى ثلث الليل الاول في قسم من عند مغيب الشفق الليلة الى ثلاثة اقسام. من مغيب الشفق الى طلوع الفجر الصادق في قسمه الى ثلاثة الى ثلاثة اقسام فلنفرض مثلا ان الشفق يغيب عندنا في الكويت حاليا في هذا الوقت الساعة السابعة وخمسة واربعين دقيقة مثلا والفجر الصادق الساعة الثالثة وخمسة واربعين دقيقة مثلا كم بين السبعة وخمسة واربعين وثلاثة وخمسة واربعين من الساعات ثم تقسمه الى ثلاثة ثمانية وخمسة واربعين تسعة وخمسة واربعين عشرة وخمسة واربعين احدعش وخمسة واربعين اثنعش خمسة واربعين واحد وخمسة واربعين اثنين وخمسة واربعين ثلاثة وخمسة واربعين صاروا ثمان ساعات تقسم الثمانية على الثلاث اذا معناه الثلث الاول متى سينتهي ثلاثة لا يقبل القسمة يعني معناها ساعتين ونص او ساعتين وخمسة واربعين دقيقة اذا سبعة وخمسة واربعين ثمانية وخمسة واربعين تسعة وخمسة واربعين خرج الوقت المختار خرج الوقت المختار طيب من اهل العلم من قال وهو يمتد وقتها المختار الى نصف الليل هل هذا غلط؟ لا ما هو غلط لكن قصد من مغيب الشمس قصد من مغيب الشمس. على كل حال التنصيص على ثلث الليل الاول هو الارفق قال وصلاتها اخر الثلث الاول من الليل افظل لعموم قوله صلى الله عليه وسلم لولا ان اشق على امتي لما صليتها الا هذه الساعة وهي ساعة التأخير الى اخر وقت الثلث الاول قال ومحل ذلك ما لم يؤخر المغرب قاله في الفطر لانه اذا اخر المغرب ما يصير بعدين يأخر العشاء بعد فيقع الناس في تأخيرين قال ويكره انشق على المأمومين او بعضهم يكره التأخير اذا شق على المأمومين او بعضهم ودايما الامام ينبغي عليه ان يسير بسير اضعف الامام عليه ان يسير بسير الاضعف لان النبي عليه الصلاة والسلام كان كذلك فحينما غضب على معاذ ما قال معاذ الاكثر معي والاكثر ما اشتكوا ها صح ولا لا؟ فالنبي عليه الصلاة والسلام علمه ان يسير بسيل الاضعف ولو كان واحدا قال ويكره انشق عن المؤمنين او بعضهم يكره ماذا؟ التأخير ويكره النوم قبلها والنوم قبلها لان النوم بعد المغرب وقبل العشاء منهي عنه هذا النهي للكراهة هذا النهي للكراهة والتنزيه والحديث بعدها اي ويكره الحديث بعدها المقصود بالحديث هنا اي حديث كان سواء انت تتكلم مع الناس تتكلم مع جارك تتكلم مع كذا الا يسيرا. والا لشغل ومع اهله والصواب ان الكراهة ترتفع في اربعة احوال منصوصة الكراهة ترتفع في اربعة احوال منصوصة الاول في مذاكرة العلم وبوب عليه البخاري انت وصاحبك جالسين تذاكرون في العلم الى الفجر ما عليكم كراهة الثاني في مداعبة زوجته ومحادثة زوجته فلو استمرت ساعة ساعتين الى الفجر ما يضر الثالث في مواءمة ضيف بموائمة ضيف هذه الامور الثلاث بوب عليها البخاري الرابع في شغل المسلمين العامة. مو في شغلك الخاص في امور المسلمين العامة جاء شخص اليك ويتناقش معك في امر يريد ان يشاورك فيه يتعلق بمصلحة المنطقة بمصلحة البلد بمصلحة الجيران وغدا يبرز الى الناس ويكلمهم فلو جلس معك الى الفجر لا يظر هذا معنى هذه الامور الاربعة قال ثم هو وقت ظرورة الى طلوع الفجر الثاني طبعا الفجر فجران فجر اول ويسمى الكاذب وفجر ثاني ويسمى الصادق ما الفرق بينهما الفجر الاول او الكاذب لا يكون الا عموديا ظوء يظهر في جهة المشرق عمودي كأنه عمود من الضوء اذا نظرت اليه في البرية ما يظهر طبعا عندنا في البدل ما تظهر لا وجود الليل تحت لكن لو رحت البر والبحرة تشوفه وهذا الفجر الاول قبل الفجر الثاني صادق يكون بمدة لا تقل عن عشر دقائق وقد تصل الى عشرين دقيقة واكثر اما الفجر الثاني او الصادق فلا يكون عموديا بل يكون افقيا بياض في جهة المشرق ها افقي هكذا معترظ هكذا فهذا اذا ظهر ليس بعده ظلام خلاص قال وهو البياض المعترض بالمشرق المعترظ هكذا عمودي ولا عفوا هذا يتكلم عن الثاني معترض افقي ولا ظلمة بعده وهو الفجر الصادق ثم يليه ان يلي وقت العشاء وقت الفجر. اذا الفجر هي اخر الصلوات. باي اعتبار باعتبار صلاة النبي صلى الله عليه وسلم باصحابه في اليوم الاول واضح والا من حيث النهار فهي الصلاة الاولى اول النهار والظهر صلاة الثانية في النهار والعصر الصلاة الثالثة في النهار والمغرب الصلاة الاولى في الليل والعشاء الصلاة الثانية في الليل قال ثم يليه ان يلي وقت العشاء وقت الفجر وقت العشاء اي وقت؟ الاضطراري اي وقت الاضطراري ويمتد الى شروق الشمس الى شروق الشمس ولو بظهور حاجبه. خرج الوقت ها ولو بظهور حاجب الشمس الاعلى خرج الوقت وليس المقصود الشروق التام الذي تباح فيه الصلاة لا بمجرد حاجب الشمس الاول الذي يغيب اولا قال وتعجيلها مطلقا افضل وهذه مسألة خلافية بين العلماء. بالنسبة للفجر هل الافضل فيها الغلس او الافضل فيها الاسفار فالجمهور ان الغلس في الفجر افضل وهو المذهب عند الحنابلة والحنفية قالوا الاسفار افضل وهو مذهب عند الحنفي والذي دلت عليه الاحاديث ان النبي عليه الصلاة والسلام كان اكثر صلاته في الغلس وانما يصلي في الاسفار احيانا لحاجته قال لانه قد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم وابي بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم انهم كانوا يغلسون بالفجر ومعنى التغليس ومعنى التغليس هو الصلاة في اول الوقت مع وجود ظلمة مع وجوده واصله جلس معناه الظلام ومحال ان يترك الافضل وهم النهاية في اتيان الفضائل ها هل في الغلس مشقة على الناس ولا خفة اجيبوا مشقة لاني كل ما نمت اطول كناسة عليك القيام فلما اختاروا المشقة على ما هو اسهل علمنا انهم اختاروه للفضل فهمتم؟ لو كان الغلس اسهل لا يمكن لاحد ان يقول انما اختاروه للسهولة. طيب لماذا لم نقل انهم اختاروه للسهولة لا للفضل قلنا لان الغلاسة فيه مشقة والاستغفار فيه تيسير فلما اختاروا الاشق فلما اختاروا الاصعب على الاسهل علمنا انهم اختاروه للفضل قال وتعجيلها مطلقا افضل للحديث قال ويدرك الوقت هذه مسألة عامة متعلقة بالصلوات باي شيء يدرك الوقت وقت الصلاة المذهب عند الحنابلة ان الوقت يدرك بوجود تكبيرة الاحرام يعني اذا كبرت انت قبل ما تظهر يظهر حاجب الشمس الفجر فانت صليت في الوقت الله اكبر خلاص قال بوجود تكبيرة الاحرام يأتي بها في وقت تلك الصلاة. ولو اخر وقت ثانية في جمع تأخيرهم ولو اخر وقت ثانية في جمع التأخير يعني لو ان انسان صلى اه مسافر واخر الظهر مع العصر اخر الظهر مع العصر وبعدين كل ما يبي يجي يوقف ما يلقى مكان يبي يوقف ما يلمس الا مكانه هو اخر كادت الشمس ان تشرق باقي حاجب وتغيب. فكبر للظهر قبل ان تغيب الشمس فعلى المذهب ادرك الصلاة. ليس قضاء اداء طيب قد يقول قائل هو ادرك تكبيرة الاحرام الصلاة الاولى لكن العصر ما ادركه. هم يقولون ان الصلاتين بالجمع صارتا صلاة واحدة فمن ادرك تكبيرة الاحرام الاولى في وقت الثانية فكأنما صلاها في الوقت هذه مسألة واضحة عند الحنابلة وهذا قولهم قال ولو اخر وقت ثانية في جمع التأخير. طب من كلمة ولو مشعر بوجود الخلاف والراجح ان ادراك الوقت لا يكون بتكبيرة الاحرام وهو رواية عن الامام احمد وانما يكون ادراك الوقت بادراك ركعة من الصلاة ولو في الركوع لماذا؟ لعموم قوله صلى الله عليه وسلم من ادرك ركعة من الصلاة فقد ادرك الصلاة واظح الحديث؟ رواه البخاري وغيره من ادرك ركعة من الصلاة فقد ادرك الصلاة فلا نترك النص للقياس قال ويحرم تأخير الصلاة عن وقت الجواز يعني يحرم تأخير وقت الصلاة عن وقت الجواز الى وقت ايش؟ الاضطرار. بلا سبب ويجوز تأخير فعلها في الوقت مع العزم عليه هذه مسألة ايضا مهمة. يجوز للانسان ان يؤخر الصلاة. اذن الظهر مثلا وهو في في البحر دخل عليه وقت الظهر وهو في البحر يصيب قال انا الحين بروحي ما عندي جماعة اخر الظهر يجوز يجوز تأخيرها تأخير فعلها في الوقت لكن مع العزم على فعله. ما معنى مع العزم عليه؟ اي مع العزم على فعله. يقول انا ما راح اصلي الحين بس بصلي قبل الساعة ثلاث. اول ما وصل عند السيف قال في الاقناع وشرحه وله اي لمن وجبت عليه صلاة تأخيرها عن اول الوقت وجوبها لفعله عليه الصلاة والسلام. في اليوم الثاني من فرض الصلاة في اليوم الثاني قلنا جبريل متى صلى بالنبي عليه الصلاة والسلام؟ في اخر كل صلاة صح؟ اذا دل على جواز التأخير للحاجة دل على جواز التأخير للحاجة قال بشرط العزم على فعلها في هذه هذا شيء مهم ان الانسان يعزم على الفعل اي في الوقت كقضاء رمضان ونحوه مما وقته موسع ما لم يظن مانعا منه هذا قيد مهم لو غلب على ظنه وجود مانع فيجب عليه ان يصلي قبل وجود المانع مثلا امرأة امرأة دخل عليها وقت العصر وهي تظن ان الحيضة تأتيها قبل المغرب بساعة فعليها ان تصلي العصر في اول الوقت لماذا؟ قبل وجود المانع رجل محكوم عليه بالقصاص قتلا وقالوا له سنقيم عليك القصاص في الساعة الثانية ظهرا فسمع المؤذن يؤذن يجب عليه ان يصلي الظهر اولا ولا يقول وقت موسع ما راح اصلي يجب عليه ان يصلي ثم يقدم للقتل كموت وقتل وحي. اكتب ومثل هذا لو دخل الرجل في عملية لا يدري هل يعيش بعدها او لا؟ فيصلي اولا ثم يدخل العملية ثانية يعني رجل قالوا له احنا ندخلك العملية الساعة اثنى عشر وربع وتطلع من العملية الساعة وحدة وربع ما يصير يقول انا بعد ما افيق من العملية اصلي لا. يصلي اولا ثم يدخل العملية لماذا؟ خشية ان لا يفيق خشية الا يفيق لانه قد يوجد مانع وهو الغيبوبة او الموت. فيجب عليه ان يبادر بالصلاة قبل وكذا من عدم سترة اذا اعير سترة اول الوقت فقط صورة المسألة هذي كيف رجل في السجن والاعداء عروه من ملابسه ومعه سجين اخر عليه ثياب فصلى السجين الاخر بالثياب ثم قال له اعيرك ثيابي لتصلي بها خمس دقائق فيجب عليه ان يصليها في اول الوقت يجب عليه ان يصليها في اول الوقت فمن عدم سترة اذا اعير سترة اول الوقت يجب عليه ان يصلي مباشرة حتى كذلك لو قال له السجانين نعطيك السترة تستر بها عورتك لتصلي عشر دقايق في اول الوقت يجب عليه ان يقبل ليسعد قال والصلاة اول الوقت افضل فيما يسن تأجيل هذا هو الاصل قلنا هذا هو الاصل. ولا ولا يجوز ان ان نعدل عن الاصل الا لوجود ها سبب ما الدليل على هذا الاصل؟ اكتب حديث عبد الله بن مسعود قال قلت يا رسول الله اي الاعمال افضل؟ قال الصلاة على وقتها وهنا على وقتها الجار والمجرور متعلق باول الوقت ويؤكد هذا المفهوم ما جاء في بعض الروايات الصلاة على اول وقتها قال وتحصل الفضيلة اي فضيلة التعجيل لما يتعجل له بالتأهب اول الوقت بان يشتغل باسباب الصلاة من طهارة ونحوها اذا دخل الوقت هذي فائدة لطيفة انت تعلم ان الجماعة اللي معك يؤخرون صلاة الظهر عن اول الوقت انت بلا سبب انت تريد ان تدرك فضيلة اول الوقت فماذا تفعل؟ مباشرة تسمع الاذان تشتغل بالطهارة وتذهب وتنتظر الجماعة فانت ادركت الوقت. صليت ولا ما صليت هذا معنى كلام المصنف رحمه الله. نعم قال رحمه الله ويجب قضاء الصلاة الفائتة قليلة او كثيرة مرتبة نص عليه الامام احمد في مواضع لما روي ان النبي صلى الله عليه وسلم عام الاحزاب صلى المغرب. فلما فرغ قال هل علم احد منكم اني صليت العصر قالوا يا رسول الله ما صليتها فامر المؤذن فاقام الصلاة فصلى العصر ثم اعاد المغرب رواه الامام احمد فورا الا اذا حضر من عليه فائتة لصلاة عيد فيؤخر الفائتة حتى ينصرف من مصلاه لئلا يقتدي به غيره وانما يجب فورا ما لم يتضرر في بدنه او ماله او معيشة يحتاجها. ولا يصح النفل المطلق فمن اي فائدة اذا اي في اي في اي في الوقت الذي ابيح له فيه تأخير الفائتة؟ ككونية حضر لصلاة عيد او يتضرر في بدنه او نحوه لتحريمه اذا ومفهومه انه يصح النفل المقيد كالرواتب والوتر لانها تتبع الفرائض فلها شبه بها ويسقط الترتيب بالنسيان قال في الاقناع وشرحه وان نسي الترتيب بين الفوائت حال قظائها بان كان عليه ظهر او وعصر فنسي الظهر حتى فرغ من العصر او نسي الترتيب بين حاضرة وفائتة حتى فرغ من الحاضرة سقط وجوبه اي الترتيب وما تقدم في الحديث اعادته محمولة على انه ذكر صلاة العصر في اثنائها بدليل انه عقب سلامه كما تدل عليه الفاء وجمعا بين الاخبار ويسقط الترتيب بضيق الوقت ولو الاختيار قال في الاقناع وشرحه فان خشي فوات الحاضر او خروج وقت الاختيار سقط وجوب اي ما ذكر من الفور والترتيب. فيصلي الحاضرة اذا بقي من وقت قدر فعلها ثم يقضي الفائتة وتصح بداءة بغير الحاضرة مع ضيق الوقت ويأثم ولا تصح نافلة ولو راتبة. مع ضيق الوقت فلا تنعقد لتحريمها كوقت النائم هذه المسألة ايضا تابعة مسألة شرط الوقت لو قلنا ان من شروط الصلاة دخول الوقت يأتي هنا السؤال ما تقولون فيمن نسي صلوات عدة او نام عنها او اغمي عليه فماذا عليه؟ هذه صورة المسألة يتصور فيه ثلاثة ها جهات الاولى النسيان الثانية النوم. الثالثة الاغماء طيب قال يجب قضاء الصلاة الفائتة قليلة او كثيرة هذه المسألة يجب قضاء الصلاة الفائتة قليلة او كثيرة اذا كان بالنسيان فنعم لا خلاف في ذلك احفظه اذا كان بالنوم فنعم لا خلاف في ذلك. فلو ان انسانا نام ثلاثة ايام ليس عندهم خلاف انه يجب عليه ان يقضي الايام طيب اذا كان بالاغماء هنا جاء الخلاف هل يجب على المغمى عليه ان يقضي كل الصلوات او يقضي ثلاثة ايام او يقضي يوما واحدا فيه ثلاث تقوى القول الاول انه يقضي كل ما فاته حتى لو عشرة ايام فيصلي مع كل صلاة صلاة لمدة عشرة ايام لكن هذا القول قياس لم يثبت من حيث النص عن النبي عليه الصلاة والسلام الصورة الثانية ان يكون ثلاثة ايام فدوم فيقضي الايام الثلاثة وهذا قول عامة الصحابة رضوان الله عليهم وآآ هل يقضيها دفعة واحدة فينتصب لها فيصلي الفجر ثلاث مرات ثم الظهر ثلاث مرات ثم العصر ثلاث مرات او يصلي كل صلاة في وقتها قولان لاهل العلم والراجح انه اذا قدر على ان يصلي كل الصلوات كلها صمتا واحدا فانه افضل وان لم يقدر فيصلي مع كل صلاة صلاة لمدة ثلاثة ايام وكان ابن عمر وغيره من الصحابة يرون انه لا قظاء على المغمى عليه الا صلاة يومه الا صلاة يعني لو رجل اغمي عليه يومين لا يقضي اليوم الاول الذي يغميه يقضي اليوم الذي افاق فيه وثبت هذا من فعل ابن عمر اغمي عليه فافاق من يومه فقضى الصلوات كلها قال كيف يقضيها؟ مرتبة الظهر مثلا يبدأ بايش؟ يبدأ بالصلاة التي فاتته اولا فالظهر العصر اذا كان اغمي عليه قبل الظهر اذا كان نام قبل الظهر اذا كان نسي قبل الظهر او الفجر اذا كان اغمي عليه قبل الفجر او نام قبل الفجر او نسي قبل الفجر قال لما روي؟ طبعا هذا الحديث ضعيف في الاسناد لكن يستأنس به الذي ثبت في عام الاحزاب انه غربت الشمس ولم يصلي العصر فاقام الصلاة فصلى العصر اولا ثم المغرب ثانيا وليس فيه ذكر الاعادة هذا هو المحفوظ فصلاها مرتبة حتى بعد الوقت ولا لا هذا الحديث صحيح قال فورا ما معنى فورا فورا يعني بمجرد ما نتذكر يصلي لا يقول لا الحين وقت طلوع الشمس الحين وقت غروب الشمس الحين وقت استواء الشمس في كبد السماء ما لك علاقة في الموضوع لان هذه فائدة يقول عليه الصلاة والسلام من نام عن صلاتنا ونسيها فليصلها اذا ذكرها لا كفارة لها الا ذلك. وكان ابن عباس وغيره من الصحابة يرى قوله تعالى واقم الصلاة لذكر انها نزلت في هذا المعنى اي اقم الصلاة متى ما تذكرتها وقد فاتتك فخرجت عنك من الوقت فورا اذا القضاء واجب فوري ولا واجب اختياري فورية وهذا الفور هو الذي جعل جمع من الفقهاء وهو الراجح انه يقضيها كلها دفعة واحدة لو جاء رجل الى مصلى العيد وهو لم يصلي الفجر مثلا فاراد ان يصلي الفجر قال يؤخرها بعد صلاة العيد ليش؟ لانه اذا صلى الفجر فربما الناس يظنون انه يصلي العيد فيقتدون فيه. هذا وجه اه الاستثنائي قال وانما يجب فورا ما لم يتضرر في بدني او مالي او معيشة يحتاجها وهذه قضية مهمة كيف يتضرر لو قلنا ايها المريض كان المغمى عليك ثلاثة ايام اقضي الصلوات كلها فورا. قال الدكتور لا ما يصير عشان ما يتحرك هذه الحركات بهذا المقدار فاذا كان يلحقه الظرر في بدنه بالفورية فيقظي ما يقدر عليه ويؤخر ما عداه الى وقت اخر واضح قال او ما له لو قلنا له انت ما صليت ثلاثة ايام اجلس صلي الصلوات الثلاث. قال لو صليت الصلوات الثلاث احتاج الى ست ساعات بذهب وانا اذا قعدت ست ساعات ها المزرعة ما عليه عندها احد الحيوانات تجي وتخرب الزرع كله يترف مالي نقول اذا اقظي ما تقدر واترك ما يلحقك به ظرر في مالك او معيشة يحتاجها مثل الموظف والعامل الذي هو مضطر الى العمل قال ولا يصح النفل المطلق ممن عليه فائدة اه هذه قضية مهمة. لو ان الانسان نام عن صلاة الفجر وقد خرج الوقت ما يصير يصلي سنة الفجر اولا لا تصح منه اول شي يصلي ايش؟ الفجر هذه صورة المسألة يقول ولا يصح النفل المطلق ممن عليه فائتة اذا اي في وقت الذي ابيح له فيه تأخير الفائتة ككونه حضر تعيد او يتضرر في بدنه او نحوه لتحريمه اذا ومفهومه انه يصح النفل المقيد كالرواتب والوتر والوتر لانها تتبع الفرائض فلا شبه بها لو ان انسانا صلى اه نام عن صلاة الفجر في على هذا القول على قول لا يصح النفل المطلق اذا النسل المطلق غير النسل الرواتب لو قعد بعد صلاة طلوع الشمس واراد ان يصلي سنة الفجر اولا ثم يصلي الفجر جاز على هذا القوم وهو مذهب عند الحنابلة واستدلوا بحديث نوم النبي عليه الصلاة والسلام والصحابة عن صلاة الفجر عند قفولهم من غزوة تبوك وهذا كان في اخر الامر لم يأتي ما ينسخه قاموا بعد ما طلعت الشمس فامرهم بالوضوء فتوضأوا ثم تحولوا ثم صلوا ثم امر بلال فاذن ثم صلوا السنة ثم صلوا الفرض ها فدل على ان الرواتب تقضى لا بأس بذلك. لكن ما الذي لا يصح النفل المطلق اذا لو ان انسان جاء مثلا لصلاة العصر وهو يدري انه ما صلى الظهر يقول انا بتنفل بعدين بصلي الظهر نقول لا ما يصير قال ومفهومه انه يصح النفل المقيد كالرواتب والوتر او الوتر لانها تتبع الفرائض فلها شبه بها يعني صلة بها ويسقط الترتيب بالنسيان وهذه مسألة مستثناة من الاول. يجب الترتيب في القضاء. وهنا قال ويسقط الترتيب بالنسيان حالة استثنائية لو ان رجلا جاء الى صلاة العصر وصلى العصر بعد ما صلى العصر تذكر انه ما صلى الظهر فنامره بقضاء الظهر دون العصر. ليش؟ لانها ما كان متذكر بعكس الثاني جاء وصلى العصر معنا ثم قام يصلي قلنا ليش تصلي؟ قال انا ما كنت مصلي الظهر طيب ليش صليت معنا العصر قال لها عادي يقول لا مو عادي الان صلي الظهر ثم صلي العصر لكن لو قال ان ما كنت متذكر ما نأمره باعادة العصر. هذا الفرق بين الناس وبين العامد فالعامد نأمره بقضاء ها ما اقحمه في الترتيب والناس لا نأمره باعادة ما اقحمه في الترتيب ويسقط الترتيب بالنسيان. قال في الاقناع وشرحه والنسي الترتيب بين الفوائت حال قضائها بان كان عليه ظهر وعصر مثلا فنسي الظهر حتى فرغ من العصر او نسي الترتيب بين حاضرة وفائتة حتى فرغ من الحاضرة سقط وجوبه مثل الامثلة اللي ذكرناها وما تقدم في الحديث هي عادته اي حديث؟ حديث ابن لهيعة اللي قلنا عنه ضعيف. محمولة على انه ذكر صلاة العصر في اثنائها بدليل انه عقب سلام كما تدل عليه الفاء وجمعا بين الاخبار. قلنا هذه رواية ضعيفة فلا يلتفت اليها. خلاص انتهينا قال ويسقط الترتيب بضيق وقتي ولو للاختيار هذه الصورة الثانية رجل ما صلى العصر ما صلى الظهر كان نايم وصحى للصلاة انتبه الان وصحى للصلاة على وقت اخر وقت العصر الاختياري اخر وقت للعصر الاختيار فنامره بان يصلي العصر اولا حتى لا تصير فائتة بعد في وقت الاضطراب ثم نأمره بقضاء الظاهر هذه صورة المسألة قال في الاقناع وشرحه فان خشي فوات الحاضرة او خروج وقت الاختيار سقط وجوبه. اي ما ذكر من الفور والترتيب. فيصلي الحاضر اذا بقي من الوقت قدر فعله ثم يقضي الفائت كما ذكرت وتصح البداءة او البداءة ابتدأ يبتدئ ابتداء وبداءة وبدعة يجوز مع ضيق الوقت ويأثم ولا تصح نافلة ولو راتبة مع ضيق الوقت. فلا تنعقد لتحريمها كوقت الله لو ان رجلا انتبه الان صح لصلاة العصر الظهر وبقي من الوقت بمقدار ما يصلي اربع ركعات فقط من وقت الظهر فلا يجوز له ان يشتغل براتبة الظهر عن الظهر هذا معنى هذه العبارة ويأثم ولا يصح نافلة ولو راتبة مع ضيق الوقت. لو ان الرجل صحى لصلاة الفجر ولم يبقى من وقت الفجر الا مقدار ركعتين فيجب ان يصلي الفرض ويترك النفل هذه سورة المسألة. نعم قال رحمه الله السادس من شروط الصلاة ستر العورة مع القدرة ويجب حتى في خلوة وظلمة وعن نفسه لا من اسفل بشيء لا يصف البشرة. اي لونها من بياض او حمرة او سواد الا يصف حجم العضو لانه لا يمكن التحرز عنه. ويكفي الستر بغير منسوج كورق وجلد ونبات ولو مع وجود ثوب فعورة الذكر البالغ عشرة اي تم له عشر سنين وعورة الحرة المميزة اي التي تم لها سنين وعورة الامة ولو مبعضة وهي التي بعضها حر وبعضها رقيق. وامي الولد ما بين السرة والركبة قال في حاشية المنتهى وعلم منه ان السرة والركبة ليس تامن العورة. وعورة ابن سبع الى عشر الفرجان. ولا فرق في حكم عورة ذكري بين ان يكون حرا او عبدا او مباح او مبعظا او مكاتبا. وعلم مما تقدم ان من دون السبع ليس لعورته حكم لان حكم الطفولية منجر على المولود الى ان يتم ان يتم له سبع سنين فينتقل حكمها الى حكم التمييز. والحرة البالغة كلها عورة في الصلاة حتى ظفرها وشعرها الا وجهها. والوجه والكفان من الحرة البالغة عورة خارج الصلاة. باعتبار كبقية بدنها وشرط في فرض الرجل البالغ ستر جميع احد عاتقه مع ستر العورة بشيء من اللباس سواء كان من الثوب الذي ستر عورته به ام من غيره اذا كان قادرا على ذلك ولو وصف البشرة ومن صلى في مغصوب ولو بعضه ثوبا او بقعة او صلى في ثوبها كله او غالبه حيث حرم الحرير عالما بان ما صلى به او فيه مغصوب ذاكرا بذلك وقت العبادة لم تصح صلاته ويصلي من لم يقدر على سترة مباحة عريانا مع وجود ثوب غصب ووجهه ان الثوب المغصوب يحرم استعماله بكل حال في حال الضرورة وغيرها. ويصلي في ثوب حرير لعدم اي لعدم غيره اذا كان يملك التصرف فيه ولو لانه مأذون في لبسه ببعض الاحوال كالحكة والجرب وضرورة البرد او عدم سترة من غيرهم ولا يعيد لاباحة لبسه اذا. ويصلي في ثوب نجس لعدم اي لعدم غيره وذلك لان ستر العورة اكدوا من ازالة النجاسة بتعلق حق الادمي به في ستر عورته. ووجوب الستر في الصلاة وغيرها كان تقديم الستر اولى من ان يصلي عريانا. ويعيده لانه قادر على كل من حالتي الصلاة على من حالتي صلاتي عريانا وليس الثوب النجس فيها على تقدير ترك الحالة الاولى. وقد تقدم حالة التزاحم قد وقد قدم حالة التزاحم اكدها فانزال فاذا زال التزاحم بوجوده ثوبا طاهرا اوجبن عليه الاعادة استدراكا للخلل الحاصل بترك الشرط الذي كان مقدورا عليه من وجه من حبس في المكان النجس في عدم الاعادة لان المحبوس عاجز عن الانتقال في عن الحالة التي هو عليها من كل وجه كمن عدم السترة بكل حال. فانه يصلي عريانا ولا اعادة. ولا يصح نفل ابقى ويحرم على الذكور والخناث والخناث لا الاناث منسوج ومموه بذهب او فضة. قال في اية وما نسج بذهب او فضة او موه او طلي او كفت او طعم باحدهما حرم انتهى الا ان يستحيل لونه ولم يحصل منه شيء لعرضه على النار. ويحرم على غير انثى حتى كافر لبس فكله او غالبه حرير بلا ضرورة ولو بطانة وافتراش وافتراشه واستناده اليه وتعليقه وستر جذر به غير الكعبة زادها الله تعظيما. قال ابن عبد القوي ويدخل في ذلك الدواء وسلك المسبحة كما يفعله بعض جهلة المتعبدة انتهى ويباح ما سدي بالحرير بغيره كوبر وصوف وكتان ونحوه. او كان الحرير وغيره في الظهور سيام. فانه لا لان الحريظ ليس باغلب ويباح من الحرير كيس مصحف وازرار وخياطة به وحشو جباب وفرش به. وعلم ثوب ولبنة جيب وهو الزيق ورقاع قراءة لا فوق اربع اصابع مضمومة. هذا هو الشرط آآ الذي تكلم عنه وهي شرط ستر العورة مع القدرة طبعا ستر العورة واجب بكل حال. حتى لو كان الانسان في خلوة وظلمة في الصحراء في البر يجب عليه ان يستر عورته وانما يكشف عورته لحاجة كغسل واغتسال وختم وختان ونحو ذلك هذا من حيث العموم. اما ستر العورة في الصلاة فهذا شرط من شروط صحة الصلاة وقوله ستر العورة مع القدرة يجب حتى في خلوة وظلمة وعن نفسه لا من اسفل او لا من اسفل يعني ما ادري متعلق بايش العبارة هذي ويجب حتى في خلوة وظلمة وعن نفسه والمقصود هنا العورة المغلظة هذه لا شك واجب في كل الاحوال لا من اسفل بشيء لا يصف البشرة من اسفل بشيء لا يصف البشر او من اسفل بشيء لا يصف البشرة فلو انه وضع شيئا يصف البشر في اسفل عورته بحيث يبين البياض انه لونه ابيظ او احمر او اسود وهنا لا يصح هذا الستر لان من شرط الستر الا يكون واصفا وان لا يكون كاشفا والوصف يخالف الكشف فانت اذا علمت من وراء الثوب من اسفل ثوبي علمت ان لونه ابيض او اسود او احمر فكأنه ليس لابسا للسترة لا من اسفل او من اسفل بشيء لا يصف البشرة اي لونها من بياض او حمرة او سواد لا الا يصف حجم العضو اذا من ستر العورة بشيء لا يصف فهذا لا يضر ومن ستر العورة بشيء يظهر الحجم فخذه عريض ولا ليس عريض؟ مثلا فهذا لا يظر لان هذا يصعب التحرز منه لا ان لا يصف حجم العضو لانه لا يمكن التحرز عنه رجل عظيم المقعدة او خفيف المقعد هذا ما يمكن التحرز منه لا سيما مع السراويل ومع الازار ونحو ذلك قال ويكفي الستر بغير منسوج كورق وجلد ونبات ولو مع وجودك الستر لا يشترط في كونه انه لابد ان يكون مع الثياب المهم الشكل فلو ان رجلا تستر بجلدي دابة كجلد بقرة او خروف او جمل او ورق نبات فجمع اوراق الموز ولفه حول نفسه يعتبر ساتر للعون وهكذا لو انه جمع حول نفسه مثلا حديدا وصار يمشي كسلاسل بعضها فوق بعض لا يضر ولو مع وجود ثوب لان المقصود هو ستر العورة وهذه المسائل ستر العورة مع القدرة واجب هذا لا لا خلاف فيه لكن الصحيح من اقوال اهل العلم انه ينبغي ان يكون الساتر فظفاظا فلا يكون واصفا ولا يكون ظيقا لاصقا. ها وعلى هذا ندرك ان قول الشارح لا ان لا يصف الحجم العضوي فيه نظر لماذا فيه نظر؟ لان من شرط شرط ستر العورة ان لا يكون ملاصقا مضيقا قال فعورة الذكر البالغ عشرا. هذا تفريع على مسألة المدام يجب ان نستر العورات. فما هي العورات العورة بالنسبة للذكر البالغ عشرا اي من السنين وعورة الحرة المميزة المميزة اي التي تم لها سبع سنين ولم تبلغ وعورة الامة هي التي تباع وتشترى ولو مبعضة وهي التي بعضها حر بعضها رقيق. وام الولد من هي ام الولد هي الامة التي دخل عليها سيدها وحملته انجبت. تسمى ام ولد وامي ولاء لولدي ما بين السرة والركبة. وهذا قول عامة الفقهاء وشنع ابن حزم عليهم ولا وجه لتشنيعه ولا وجه لتشنيعه فان الامة كانت تباع وتشترى في السوق وينظر اليها الشاري فينظر الى وجهها والى ساقيها والى فخذها ولم ينكر ذلك احد احد من الصحابة ولا من التابعين فلا وجه لانكار ابن حزم والعجيب انه ينكر القياس وهنا قاسى الامة على جمال الحرة. وقال ربما تكون اجمل من الحرة. المسألة ما لها علاقة بالجمال قال في حاشية المنتهى وعلم منه ان السرة والركبة ليستا من العورة طبعا هذه المسألة وهي من والى من الشرة الى الركبة هذي تختلف عن قولنا ما بين السرة والركبة لما قال ما بين السرة والروح وعلمنا ان نفس السرة ليس عورة ونفس الركبة ليس عورة لكن الفقهاء عندهم قاعدة ما لا يتم الواجب الا به فهو واجب فلو انكشف انكشفت الركبة ما عليك شيء لكن المنبغى انك تلبس شيء يغطي الركبة حتى لا يتعداه فيظهر الفخذ فان غطيت الركبة ثم ظهرت الركبة لا شيء عليك. لكن ان لم تغطي الركبة فظهر الفخذ فانت تأثم فرق بين المسألتين تلبس شيئا يكون على السرة فيغطي السرة فان نزل وكشفت السرة لا اثم عليك. لكن ان جعلته تحت السرة ثم نزل فانت تأثم فرق بين المسألتين وهنا انبه على الذين يلبسون البناطيل والقمصان انهم اذا ركعوا او سجدوا فان البنطال ينحسر الى اسفل والقميص ينحصر الى اعلى في حال الركوع والسجود في ظهر شيء من عوراتهم. وهم بذلك يبطلون صلواتهم ولا ينتبهون وهذا امر خطير ينبغي عليهم ان يلبسوا قمصانا اطول عن حال حد البنطال حتى اذا ركعوا او سجدوا لا يظهر شيء من عوراتهم قال وعورة ابن سبع الى عشر الف رجال. وهذه تسمى العورة المغلظة العورة ايش المغلق عورة ابن سبع الى عشر الولد اللي عمره سبع سنوات الى العشر ما دخل في العشر ما تم العشر فهذا عورته المغلظة القبل والدبر الفرج ولا فرق في حكم عورتي الذكر بين ان يكون حرا او عبدا او مبعضا او مكاتبا كأنه حاطين نقطة على الغين وهذا غلط او مبعظا او انا ما اشوف ما ادري ولا فرق كأنه في نقطة صح؟ لا شيلوا النقطة هذا غلط ما دام في نقطة شيلوها ظنيتها من فتخيل لي طلع صح ولا فرق في حكم عورة الذكر بين ان يكون حرا او عبدا او مبعظا او مكاتبا. المبعظ سبق تفسيره وهو الذي بعظه حر وبعظه عبد. لا فرق في حكم عورة الذكر بين ان يكون حرا او عبدا او مبعظا او مكاتبا هذا المقصود به يعني خارج الصلاة لا فرق فعورتهم سواء من السرة الى الركبة وعلم مما تقدم ان من دون السبع ليس لعورته حكم اللي دون سبع سنوات ليس لعورته حكم لان حكم الطفولية منجر على المولود الى ان يتم له سبع سنين لكن لكن التربية والتنشئة مهمة على الستر وان تعجب فاعجب من اباء يلبسون اولادهم الدشاديش الطوال ويلبسون بناتهم البناطيل والقمصان الضيقة والقصيرة. ثم اذا كبروا يقول لها تحجبي تقول له ما ابي اتحجب. انت الذي ربيتها على هذا مو مو مو مو هي انت الاثم انت السبب عظ الان اصابع الندم واشرب من كأس مر قد يعني سقيتها قبل ان تدرك قال لان حكم الطفولية منجر على المولود الى ان يتم له سبع سنين فينتقل حكمها الى حكم التمييز والحرة البالغة كلها عورة في الصلاة كلها عورة في الصلاة الا وجهها وكفها وكلها عورة خارج الصلاة وكلها عورة خارج الصلاة اما خارج الصلاة كلها عورة لحديث الترمذي قال صلى الله عليه وسلم ان المرأة عورة مطلقا ما استثنى شيء ان المرأة عورة والقاعدة ان الخبر معرف الخبر نكر والمبتدأ معرف فيدخل في التنكير عموم ما يتعلق المعرف ان المرأة عورة يعني في رأسها في جبينها في وجهها في يدها في كفها في شعرها في كل شيء ان المرأة عورة اذا خرجت استشرفها الشيطان قال والحرة انتبه لهذا. قال هنا في والحرة البالغة كلها عورة في الصلاة حتى ظفرها وشعرها المقصود بالظفر هنا ظفر القدمين وشعرها اي شعر رأسها الا وجهها والوجه والكفان من الحرة البالغة عورة خارج الصلاة باعتبار النظر كبقية بدنه طبعا الوجه والكفان ليس من العورة في الصلاة للحديث الذي رواه ابو داوود ان المرأة اذا بلغت المحيض لم يصح ان يرى منها الا هذا وهذا واشار الى وجهه ويديه او كفيه هذا الحديث وان كان ضعيف الشاهد صححه بعض اهل العلم منهم العلامة ابن قدامة رحمه الله ومن المعاصرين محدث العصر الالباني رحمه الله وهو حديث صحيح ويتعلق بالصلاة وليس خارج الصلاة وقول المصنف والوجه والكفان من الحرة البالغة عورة خارج الصلاة هذا هو الصحيح من اقوال اهل العلم والمسألة وان كان فيها خلاف لكن هذا هو الصحيح قال باعتبار النظر كبقية بدنه يعني لا يجوز لك انت ان تنظر الى وجه امرأة لا تحل لك او الى كف امرأة لا تحل لك وهي لا يجوز لها ان تظهر وجهها وكفيها كما لا يجوز لها ان تظهر فخذها وساقها لانها عورة قال وشرط في فرظ الرجل البالغ ستر جميع احد عاتقيه احد عاتقيه هذا هو الذي حكاه صاحب الدليل وهو قول عند الحنابلة. وهناك قول اخر وشرط في فرض الرجل البالغ الستر عاتقيه بدون احد فيشمل العاتق اليمنى واليسرى اما احد عاتقيه فيشمل عاتقا واحدة ولذلك قال صلى الله عليه وسلم لا يصلي الرجل وليس على عاتقيه من ثوبه شيء هذا هو الصحيح وهذا الواجب تبع لشرط ستر العورة فان قال قائل فالعاتقان ليستا من العورة. فلماذا اشترطتم ستر العاتقين واحد راح العمرة كشف عن كتفه اليسار وصلى تقولون الصلاة مو صحيحة. يغطي كتفه الكتفين. بردائه ليش اشترطتم نقول لحديث النبي عليه الصلاة والسلام لا يصلين احدكم وليس على عاتقيه من ثوبه شيء وليس لعاتقه من ثوبه شيء. والمفرد المضاف يعم العاتقين قال رحمه الله وشرط في فرظ الرجل البالغ ستر الجميع احد عاتقيه مع ستر العورة بشيء من اللباس سواء كان من الثوب الذي ستر عورته به ام من غيره اذا كان قادرا على ذلك ولو وصف البشرة ومن هنا ندرك لو ان الرجل صلى فانيلة علاقي ان صلاته لا تصح ليش بنايل العلاقية خيط على كتفك ما يغطي الكتف لكن لو كان لابس السروال وحط الفوطة على عاتقيه وصلى صحت صلاته لو لبس ازارا ووظع رداء على كتفيه صحت صلاته قال ومن صلى في مغصوب هذه المسألة من مفردات مذهب الحنابلة احفظها الصلاة في ثوب مغصوب لا تصح في الاصل عند الحنابل ومن صلى في مغصوب ولو بعضه. يعني بعضهم مغصوب مو كله كيف صورتها صورتها لو انه مثلا اشترى ثوبا فقال له البايع هذا الثوب بخمسة دنانير فدفع اليه الدينارين وهرب بقيمة الدينارين ليس مقصود. والباقي مغصوب. فصار بعضه مغصوبا وبعضه غير مقصود وصلى في لا تصح صلاته ها هذي صورة المسألة قال ولو بعضه ثوبا او بقعة او بقعة يعني كيف سرق قطعة قماش ولزقها على ثوبه هذه سورة المسألة او صلى في ثوب حرير كله او غالبه لو كان الثوب الحرير يسير بمقدار اربعة اصابع تصح الصلاة لكن اذا كان كثيرا تجاوز اربعة اصابع فلا تصح الصلاة ولماذا قدروه باربعة اصابع لما جاء في الروايات عن الصحابة رضوان الله عليهم كله او غالبه حيث حرم الحرير حيث حرم الحريم المقصود به الرجال لان هم الذين يحرم عليهم الحريم حيث حرم الحرير اي على الرجال عالما بان ما صلى به او فيه مغصوب او حريرا ذاكرا لذلك وقت العبادة لم تصح صلاته لكن لو صلى بادر ان هذا حديث تصح صلاته لو صلى في ثوب ظنه ليس المغصوب ظنه ظنه اخر. فلما انتهى من صلاته تيقن انه المقصود صحت صلاته قال ويصلي من لم يقدر على سلطة مباحة عريانا مع وجود ثوب غصب وهذا ايضا من مفردات مذهب الحنابل رجل في مكان وسرق ثوبا وليس عنده ثياب فالان هو في هذا المكان اما ان يصلي بهذا الثوب المغصوب او يصلي عاريا. فالمذهب عند الحنابلة انه يصلي عاريا ولا يصلي ثوب المغصوب ووجهه ان الثوب المغصوب يحرم استعماله بكل حال. في حال الظرورة وغيرها واما الصلاة عريانا فجائز عند الضرورة قال يصلي في ثوب حرير لعدم فرقوا بين الثوب المغصوب وبين الحرير. ليش قالوا المقصود محرم في كل وقت اما الحرير فليس محرم على الرجال مثلا ليس محرم على الرجال في حال الحاجة. في حال الظرورة في حال الحكة بحال المرض وليس محرما على النساء اذا في فرق بين الثوب والحرير والثوب المغصوم. هذا مرادهم قال اي لعدم غيره اذا كان يملك التصرف فيه ولو عارية لانه مأذون في لبسه في بعض الاحوال كالحكة والجرب وضرورة البرد او عدم سترة غيره وعدم سترة غيري ولا يعيد لاباحة لبسه اذا اي وقتها في هذه الحال قال ويصلي في ثوب نجس لعدم هذه ايضا مسألة مخالفة للاول قلنا رجل اما يصلي عالي او مغصوب قال يصلي عاري يصلي عاري او بحريم يصلي بالحرير يصلي عاري او بثوب نجس يصلي بالثوب النجس ليش؟ قال يصلي في ثوبي في ثوب نجس لعدم اي لعدم غيره وذلك لان ستر العورة اكد من ازالة النجاسة بتعلق حق الادمي به في ستر عورته ووجوب الستر في الصلاة وغيرها الان لما نقول الطهارة الطهارة في الثوب هذا حق الله عز وجل وستر العورة حق الادمي وحق الادمي مقدم فيها في تعارض الحقوق لان الله عز وجل يتسامح في حقه. اما الادميين لا يتسامحون ويجب على الانسان ان يستر عورته بثوب نجس امام الناس فكان كذلك في الصلاة فكان كذلك في الصلاة قال فكان تقديم الستر اولى من ان يصلي عريانا ويعيد قال ويعيد لانه قادر على كل من حالتي الصلاة عريانا ولبس الثوب النجس فيه على تقدير ترك الحالة الاخرى وقد قدم حالة التزاحم اكدهما فاذا زال التزاحم بوجود ثوبا طاهرا او جبنا عليه الاعادة استدراكا للخلل الحاصل هذه مسألة ايضا مهمة اوجبنا عليه الاعادة استدراكا للخال الحاصل اليه بترك الشرط الذي كان مقدورا عليه من وجهه يعني خلاصة الكلام هذا انه اذا صلى عريانا ثم وجد ثوبا في الوقت يعيد اذا صلى في ثوب نجس ثم وجد ثوبا طاهرا في الوقت يعيد وقد قدم حالة التزاحم اكدهما. اذا تزاحم فماذا يقدم الان اكدهما حرمة عندك ثوب حرير وعندك ثوب نجس فايهما الان يقدم؟ يقدم ثوب الحرير على ثوب النجس فاذا زال التزاحم بوجوده ثوبا طاهرا اوجبنا عليه الاعادة جبنا يعني ما قدر على الاعادة فحينئذ اذا زال التزاحم بوجوده ثوبا طاهرا يعيد طيب جبنا عليه الاعادة ما قدر على الاعادة مع وجود الثوب الطاهر ليستدرك الخلل الحاصل بترك الشرط الذي كان مقدورا عليه من وجه فانه لا بأس عليه هذا مفهومه قال ويفارق من حبس في المكان النجس يعني رجل يتزاحم يا اما يصلي عريان يا اما يصلي بثوب نجس نقول صلي بثوب نجس ثم يعيد بخلاف من حبس فانه يصلي بالثوب النجس ولا يعيد ولذلك قال ويفارق من حبس في المكان النجس في عدم الاعادة لان المحبوس عاجز عن الانتقال عن الحالة التي هو عليها من كل بوجه اما من صلى في ثوب نجس فهو ليس عاجزا عن الاعادة في حالة اخرى. اما هذا فهو عاجز في كل الاحوال كمن عدم السترة بكل حال فانه يصلي عريانا ولا اعادة عليه ثم قال ولا يصح نفل ابق. هذا تابع لاي شيء تابع للقاعدة المضطردة عند الحنابلة ان الامر المحرم لا يصح معه الشيء فلما كان العبد الابق حرم عليه الاباق فوقته كله محرم. لم تصح منه ذلك طيب والفرظ؟ يصح لانه متعلق بحق الله. اما النفل متعلق بحقه هو. يريد ثواب الاجر والزيادة فلم تصح منه لكونه مشغولا بايش؟ بالحرمة مثل ما لو قلنا انتبه لهذه المسألة. رجل ليس عنده الا ثوب نجس فهل يصلي الفرض فقط او يصلي النفل؟ والفرض يصلي الفرض فقط ولا يتقدم للصلاة بثوب نجس متطوعا قال ويحرم على الذكور والخناث لا الاناث لبس منسوج ومموأ بذهب او فظة لان هذا محرم على الذكور واذا تعارض القضية قضية مسائل الثلاثة بجانب التحريم والتحليل يغلب عليهم جانب التحريم يغلب عليهم جانب التحريم قال في الرعاية وما نسج بذهب او فظة وموها او طلي او كفت التكفيت هذا معناه هذا يسمى كفت الثياب الشيء الزائف هذا يسمى التكفيت تشفس هالشكل ثم تخيطه. هذا يسمى التكفير او كفت او طعم باحدهما. ايش يعني التطعيم؟ التطعيم يحط لبادة بين التكفيت. يحط لبادة زائدة مثلا يصير خشن يصير قوي يصير ادفأ مثلا او طعم باحدهما حرم مطلقا انتهى الا ان يستحيل لونه ولم يحصل منه شيء يعرضه على النار اذا طلي بذهب فتحول لونه لانه هو يسمى طلاء فتحول لونه الى لون غير الذهب ثم لما عرضنا الثوب على النار لم ينزل منه ولا قطرة صحت الصلاة في هذا صحت الصلاة في هذا الثوب قال ويحرم على غير انثى حتى كافر لبس ما كله او غالبه حي. يعني في الصلاة وفي خارج الصلاة بلا ظرورة ولو بطانة البطانة الثوب الداخلي الذي يوضع للشيء وافتراشه ويدخل اه في البطانة ايضا يدخل آآ ما نحطه احنا نسميه الجيب الداخلي حق الجوال. هذي هذا يشبه البطالة وافتراش اي الجلوس عليه واستناده اليه حط غطاء التكاية حرير ما يجوز وتعليقه حاط ثوب رجل رجالي حرير في المكان وستر جدر به حط ستارة من حرير في بيته ما يجوز قد يقول قائل ليش؟ ويجوز استعماله للنساء؟ نقول نعم لكن البيت للرجل. فلم يجز له استخدامه بهذه الصور غير الكعبة زادها الله تعظيما وزادها الله امنا ووفق الله القائمين عليها الكعبة يجوز ان يكون ستاره مموها بذهب وذهب وفضة وحرير مستهترة خلاص قال ابن عبد القوي ويدخل في ذلك الدواة والسلك المسبحة الدواء هو الاناء الذي يوضع فيه الحبر لا يجوز للرجل ان يستخدم ها اناء للحبر ورقه وهو يكتب اذا لا يجوز ان يستخدم قلما مموأ بذهب او فضة لا يجوز ان يستخدم بوكا فيه زر ذهبي او فضي لا يجوز ان يستخدم ساعة في ذهب او فضة قال ويدخل في ذلك الدواة وسلك المسبحة. لا يجوز ان يجعل سلك المسبحة من الذهب لا يجوز ان يجعل سلك المسبحة من الحرير لا يجوز. اما الفضة يجوز للرجال دون الذهب قال كما يفعله بعض جهلة المتعبدة. يجعله سلك المسبحة من الحنيف هذا ما يجوز للرجال استخدامه طيب قد يقول قائل اليس العلماء ممن ادركناهم والى هذا العصر وهم يلبسون عباءة عليها اسلاك مموه بذهب الان هذا الشيء اليسير قال العلماء انه مستثنى انه مستثنى باي شيء استثنوه؟ قالوا قياسا على اصابع اربعة من الحرير فان تحريم الذهب والحرير على الرجال على حد سواء وجاز استخدام لبس الحرير للحكة والمرض وجاز استخدام الذهب في السن والانف والاذن واضح فحدهما سوى فاذا كان يسيرا في عباية فقد ورد. اما ما عدا ذلك من الساعة والادوات وغير ذلك فلم يرد قال وما ويباح ما سدي بالحرير والحم بغيره كوبر وصوف وكتان ونحوه او كان الحرير وغيره في الظهور سيان. فانه لا يحرم لان الحرير ليس باغلب ويباح من الحرير كيس مصحف ليش؟ قالوا تعظيما للمصحف وازراره وازرار وخياطة به. يجوز ان يكون الخيط من الحنيف ليش؟ لانه اقوى ولانه شيء يسير سيكون في الثوب اقل من اربعة اصابع وحشو جباب وفرش به لو ان انسان وضع حشو داخل التكاية من الحرير لا يظر وعلم ثوبه هذا هو علم الثوب هذا يسمى اعلام الثياب ولبنة جيب لبنة الجيب اللي قلناها اللي هو الشيء اللي تحطه داخل الجيب عشان يوقف سيدا طبعا حنا في الكويت عندنا ما نلبس جيب ملبد لكن السعوديين يلبسون جيوب ملبدة يعني داخل بين القماش هذا اللي من برا وبين القماش الداخلي هذا يحطون شي ثاني عشان يوقف الجيب قوي هذه تسمى لبنة جيب فلو كان من الحرير لا يظر وهو الزيق يعني في عرفي ورقاع لان الرقاء ستكون يسيرة وسجف فراء لا فوق ارض اصابع مضمومة. ها هذي هي القاعدة. نعم قال رحمه الله السابع من شروط صحة الصلاة اجتناب النجاسة حيث لم يعفى عنها لبدنه وثوبه ومقعتهما القدرة فتصح من حامل مستجمرا او حيوانا طاهرا كالهير. فان حبس ببقعة نجسة لا يمكنه الخروج منه وصلى صحت صلاته لكن يؤمن بالنجاسة الرتبة غاية ما يمكنه ويجلس على قدميه قدميه جذب الارض وجوبا ان كانت النجاسة يابسة. تقديما لركن السجود لانه مقصود في نفسه ومجمع على ارضيته وهذا عدم سقوطه بخلاف ملاقاة النجاسة. وان مس ثوبه ثوبا نجسا او حائطا نجسا لم يستند اليه او صلى محل طاهر منبساط او حصير او نحوه ما طرفه متنجس ولو تحرك بحركة من غير متعلق جروا به او كان تحت قدم قدمه حبل مشدود في نجاسة. وما يصلي عليه منه طاهر او سقطت عليه النجاسة التي لم يعفى عنها فزالت سريعا او ازالها سريعا صحت الصلاة ويبطل الصلاة ان عد وتبطل الصلاة ان عجز عن ازالتها في الحال لافضاء ذلك الى احد امرين اما استصحاب النجاسة في زمنا طويلا واما ان يعمل فيه عملا كثيرا. وكل من ذلك مبطل الصلاة. او نسيها او جهل عينها او حكمها ثم علم انها كانت في الصلاة بعد ان صلاها جاهلا وجودها في الصلاة فان صلاته لا تصح في هذه الصورة كلها في هذه السور كلها لان اجتناب النجاسة في الصلاة شرط فلم يسقط بالنسيان ولا بالجهل كطهارة الحدث الشرط السابع من شروط صحة الصلاة اجتذاب النجاسة. مر معنا الطهارة من الحدث الاكبر والاصغر. والان اجتناب النجاس حيث لم عنها لبدنه وثوبه وبقعته مع القدرة فتصح من حامل مستجمرا طيب فتصح من حامل مستجمرا او حيوانا طاهرا كالهر لو ان انسان حمل الجمر الجار ليس بنجس فتصح صلاتك او حمل حمل هرة في الصلاة الصلاة لا تبطل لان الهرة ليست بنجس فان حبس ببقعة نجسة لا يمكنه الخروج منها وصلى صحت صلاته والانسان حط وضع في بئر وهذا البئر كله قاذورات ونجاسات فنقول له صلي لكن لا تركع ولا ولا تسجد لانك ان ركعت دنوت من النجاسة وان سجدت سجدت على النجاسة قال فان حبس ببقعة لا نجسة لا يمكن الخروج منها وصلى صحت صلاته لكن يوم يوم من نجاسة رطبة غاية ما يمكنه ويجلس على قدميه ويسجد بالارض على قدميه بدون اليته يجلس على قدميه بدون وضع الياء او الالية ويسجد بالارض وجوبا ان كانت النجاسة يابسة تقديما لركن السجود لانه مقصود في نفسه ومجمع على فرظيته وعلى عدم سقوطه بخلاف ملاقاة النجاسة اذا يفرقون بين النجاسة المائعة والنجاسة الجامدة فالنجاسة المائعة تنتقل والنجاسة الجامدة لا تنتقل. فلما كانت النجاسة المائعة في الارض فلو سجد لصار على بدنه ايضا فيزيد النجاسة نجاسة فكان يومئ او لا وان كانت النجاسة جامدة فحينئذ يسجد لانه لن ينتقل بالسجود وان مس ثوبه ثوبا نجسا او حائطا نجسا لم يستند اليه او صلى على محل طاهر من بساط او حصير او نحوهما طرفه متنجس يعني صلى على سجادة طرف السجادة جاء الولد وبال عليه هذي صورة المسألة ولو تحرك بحركته من غير متعلق ينجر به او كان تحت قدمه حبل مشدود في نجاسة وما يصلي عليه منه طاهر او عليه النجاسة التي لم يعف عنها فزالت سريعا او ازال سريعا صحت الصلاة هذه الصور كلها الاولى ان تكون ان يكون النجاسة قد مست الثوب مس ثوبه ثوبا نجسا لا تبطل الصلاة مس ثوبه حائطا نجسا لا تبطل الصلاة اذا لم يستند اليه صلى على طاهر بعضه نجس لم تبطل الصلاة تحرك حركة تحرك بحركته من غير متعلق ينجر به النجاسة تحركت من مكانها لكن لم تصل اليه ولا الى مكان لم تبطل الصلاة ان كان حبل تحت ما يصلي عليه حبل مشدود في نجاسة لكن النجاسة بعيدة فتحرك الحبل لا تبطل الصلاة او سقطت عليه النجاسة كرجل يصلي في البر فوقع عليه غايطو صقر والصقر نجس فحينئذ ازال الغائط بسرعة بيده لا تبطل الصلاة. هذه صور هذه المسألة وتبطل الصلاة ان عجز عن ازالتها في الحال لو انه كان يصلي في السجود فجاء ابنه وبال على ثوبه اللي هو العمامة. فازال العمامة مباشرة لم تبطلوا الصلاة لكن لو جاء الولد وهو يصلي فبال على ثوبه الذي يتقمصه. اللي هو الدشداشة في عرفنا فالان تبطل الصلاة ليش؟ لانه لا يمكنه ازالة الثوب بسرعة فيكون قد استمر في الصلاة مع شيء من النجاسة او سيعمل عملا كثيرا يفتح الازرار وكذا وكذا وعلى ما يشيله راح يصلي بالفانيلة ويصلي فيأخذ حركات كثيرة فتبطل الصلاة ففي كلا الحالتين ستبطل الصلاة اما بايش؟ باستمرارية الصلاة مع النجاسة واما بالحركة الكثيرة. وكل من اي السورتين مبطل للصلاة او نسيها رجل صلى ازار النجس ونسي ان الازار نجس. بعد ما صلى تذكر ان ان الولد كان بايل عليه الولد كان بينه. طب هنا الكلام متعلق باليقين مو ظنون والتخيلات والاوهام قال علم انها كانت في الصلاة بعد ان صلاها جاهلا وجودها في الصلاة. فان صلاته لا تصح في هذه الصور كلها هذا الذي رجحه الشارح وهناك رواية عن الامام احمد انه ان صلى بشيء نجس جاهلا او ناسيا صلاته صحيحة لان النبي عليه الصلاة والسلام صلى بنعلين ولم يعلم نجاستهما فاعلمه جبريل فلم يعد الصلاة وهذا هو الراجح وهذا هو الراجح. فلو ان رجلا صلى ثم بعد صلاته ذهب الى البيت فازال ثيابه فنظر الى سرواله فوجد فيها بقعة صفراء لا يعيد الصلاة لانها ربما حدثت بعد الصلاة فلا يلتفت اليها هذا هو الراجح ونكتفي بهذا القدر نكمل ان شاء الله في الغد وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اللي بينصرف ينصرف ونفتح مجال للاسئلة اللي يبي يسأل ايش نعم تفضل يا ابو عبد الرحمن من خمس صلوات عنده اذا زاد عن خمس صلوات لا يقوى ها لا الصلاة التي بدأ الاغماء عليها هي الاولى متى اغمي عليه ان اغمي عليه العصر فالعصر هي الاولى ان اغمي عليه المغرب فالمغرب هي الاولى نعم احسنت مم المقصود الشمس معليش ما دام ادرك ركعة من الصلاة فقد ادرك الصلاة خلاص حتى بالجبل تفضل فرض خلف آآ ظهر بعض من المأمومين الصحيحة ان كان ظهر عمدا فالصلاة لا تصح. ان كان عن خطأ الصلاة صحيحة نعم ما يخالف على ايش يدخل معهم بنية الظهر ما دام متذكرا نعم تفضل في الصلوات الراجح عندي والله اعلم هو قول ابن عمر الذي يدين الله به انه لا قظاء اكثر من يوم وليلة لا قظاء اكثر من يوم وليلة نعم مرة ثانية مم مرة ثالثة طيب اه لا يسع الا لركعة واحدة. يصلي ثلاث ركعات. يكون ادرك الركعة الاولى في الوقت. والباقي تبع نعم ايش ها والصحيح انه يؤخر الاذان ولا كيف يصلي جماعة؟ لانه اذا اذن في اول الوقت الناس راح يجون ويكون عليه مشقة فيؤخر الاذان الى وقت قبيل الاقامة بيسير ثم يصلي بهم فهمت يا علي انتظر لا يظره ان شاء الله. نعم. في رواية عند الحنابلة انه لا يصح الصلاة لكن الصحيح انه لا بأس بذلك نعم لا سيما عند الحاجة تفضل لا يكفي وصول الركوع من ادرك الركوع فقد ادرك الركعة كما عند ابي داوود وهو حديث حسن نعم مرة ثانية لا بعد العشاء بين المغرب والعشاء يكره الدوم بعد العشاء يكره الكلام نعم تفضل ايوه بظهور حاجب الشمس الاعلى هذا الوقت على الحاجب الشمس الاعلى. ولذلك نقول انتظر ربع ساعة حتى يظهر تظهر الشمس كاملة واضح