قال رحمه الله وصوت التفوق وما نهي عن صومه رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن صوم يوم عرفة السنة الماضية والباقية وسئل عن صوم يوم عندك سؤال طيب نعم واخرج اربع مئة وكم نعم قلت ذكر المنبر ايه نعم هكذا قال بعض الشراح لكن المعروف انه لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم ان يخرج المنبر لا لعيد ولا لصلاة استسقاء ولا لغيره آآ لعل احسن ما يشرح بهذه اللفظة طبعا بعض العلماء يقول انه شاذ ذكر المنبر في هذا الحديث شذوذ ولذلك قال بعضهم غريب يعني ذكر اللفظة هذي غريبة والاسناد ايضا غريب وان كان الحافظ ابن حجر يقول اسناده جيد معي ولا لا طيب فلو فرضنا الان ان هذه الرواية ثابتة فيكون المعنى فامر بمنبر اي بشيء يرتفع عليه النبي لكن لا يقال ان الصعود على المنبر سنة في صلاة العيدين او الاستسقاء البر صواب انه لم يكن لا منبر ولا غيره نعم البحث على نواف على ابو ناصر امشي ابو ناصر ما يكون نسي مثلي هذا انا يوم الجمعة ما تذكرت ان اليوم جمعة الا الساعة تسعة الصبح استغرب ما عمره صارت لي اه طول اليوم وانا كاره نفسي كيف البخاري لو درس ثاني مهوش البخاري اي غريب ما عمره حصلت معي في البخاري احصل في الدروس الثانية البخاري تقصير الله نعم آآ رواية يأكلهن افرادا ايوه ما شاء الله بالفطر في رمضان الفطر في العيد ما دام ان البخاري ذكره معلقا مجزوما به على كل حال اذا خلص نقول ما دام ثبت انه كان يأكلهن وترا او افرادا اذا كان في الفطر كذلك بالذهاب الى العيد فيحمل غيره عليه. نعم جميل لماذا يحمل غيره؟ لانه لا وجه لتخصيص الفطر على تمرات في يوم ايش؟ في يوم العيد بالافراد لا واجب للتخصيص فلذلك يعمم نعم افضي التعميم. سليمان انتبه لهذا ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه اوتي له بذراع اوتي له بلحم شاة فنهس من الذراع قال الراوي وكان احب اللحم اليه الذراع منين عرف هذا العموم لانه ما في وجه لاختصاص ذراع هذا الشاة بشاة اخرى الذراع كله ذراع نعم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن والاه وبعد فوقفنا في كتاب الصيام على الحديث السادس والثلاثين بعد ستمية حديث ابي هريرة رضي الله عنه نعم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين وبعد رواه مسلم شيخنا ولوالدينا والمسلمين قال الحافظ ابن حجر رحمه الله عن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من نسي فاتى له كلمة فليتم صومه بينما اطعمه الله واتفق عليه وهو صحيح. قال الشيخ رحمه الله الامين دليل على ان من اخبر ناس انه انه يتمه صوما ولا قضاء عليه ولا حقاه خلافا للمالكية او الجمهور خلافا للمالك والحديث واضح حجة عليكم ولا لا ان هذا غلط لان حديث النبي صلى الله عليه وسلم انما اطعمه الله وسقه المقصود به النسيان وليس المقصود به انك انت لا تأمره ولا تنام هذا غلط عظيم يجي بعض الناس يقول ما دام ان الله اطعمه وسقاه ليش ما تخلي اترك هذا انا بسألكم سؤال اخر اليس الله قد اطعم وسقى المسافر والمريض اطعم ولا ما اطعم برمضان يجوز له يأكل بنص الشرع ولا لا عليه دم ومع ذلك اذا رأينا مسافرا يجاهر بالاكل امام الناس شو تقول له اذا كان من عذره الله بالنص ها؟ قال فمن كان منكم مريظا او انس فعدة من ايام اخر تنكر عليه حتى يقول لك والله انا مسافر ولحتى لو انت مسافر تاكل لحالك فكيف بمن ليس له عذر من ناحية الشرع وانما عذره الله بنسيانه فنحن يجب ان نتعاون وان اه والا لو فتحنا هذا الباب كل واحد ياكل ويشرب تجي تقول ليش تاكل لا تقول له شي خله ياكل ويشرب اجل ننكر على من الشرطة يغرمون من السجن من؟ يحبسون منه كل واحد يبي يقول والله انا كنت ناسي صح ولا لا هذا غلط عظيم نعم قال هذا رحمه الله عن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من زرعه الغيب فلا قضى عليه ومن استقام عليه الصلاة قال الغالب عليه وعلى ان من تعمد للقيء يفطر تفريق ذكرنا التفريغ في شرحنا على الدليل وقلنا لان القي اذا خرج لنفسه فالمعدة تدفع ها المعدة هكذا من اعلى هكذا بهذه الطريقة تدخل فاذا فاذا صمت المعدة هي اللي تدفع تنفتح تلقائيا تنفتح تلقائيا وتخرج اما اذا صرت انت اللي تبي تطلع فانت تدخل ايدك المعدة تنقبض زيادة تنقبض زيادة. اذا طلع شيء ترجع مرة ثانية فربما يرجع مع الاستقاء شيء الى الجوف ولهذا انزله منزلة الفطر من استقام فعليه بالصوم نعم قرية الله والجامع بن عبد الله رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج عام الفتح الى مكة في رمضان فصام حتى بلغ قراع المريض فصام الناس ثم تعادل فرهد حتى نظر الناس اليه كشيء. ثم قيل له بعد ذلك ان بعض الناس قد صام. فقال اولئك العصاة اولئك العصاة قيل له ان الناس قد شق عليهم الصيام وانهم ينتظرون فيما فعلوا فدعا بقدح غال بعد المقصده الشريف رواه قال الشيخ على ان المسافر له ان يصوم وله في وان له الافطار او ان صام اكثر من وفيه ان الفطرة لمن يشق عليه الصيام افضل كما في الحديث الاخر ليس من اجل الصيام في كراع الغميم اسم منطقه قريبة من مكة هي بين المدينة ومكة لكنها مكة اقرب وقوله صلى الله عليه وسلم اولئك العصاة ما هو معناه ان الذي يصوم في السفر هو عاصي لا ليش؟ لان النبي صلى الله عليه وسلم رايح فتح مكة واما من كان مرضه مؤقتا فانه يفطر وعليه قظا فقط وعليه القضاء فقط لكن لو فرضنا ان هذا الثاني افطر ونوى القضاء وانقضى رمظان وبعد رمظان بشهر او شهرين مات حرب ولو لم يفطروا لما استطاعوا ان يكونوا اقوياء في الحرب فامرهم بالفطر لانهم مسافرون ولانهم ايضا مقبلون على القتال فلما عصوا امره بالفطر قال اولئك العصاة. الان الكلام ليس لصومهم عصاة امره بالفطر في حال الحاجة لذلك قال العلماء اذا لم يكن هناك حاجة فالانسان مخير بين الصوم والفطر قد ثبت احاديث كثيرة ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يكون مسافرا ومصاب وحديث ليس من البر الصيام وفي السفر لمن شق عليه سواء كانت المشقة بسبب الاجواء او بسبب الحرف سواء كانت المشقة بسبب السفر او بسبب خارج عن السفر. نعم قال رحمه الله عن حمزة بن عمرو الاسلمي رضي الله عنه انه قال يا رسول الله اني اجد في قوة على الصيام في السفر فعلي تمام فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هي رخصة من الله ومن اخذ فيها حسن ومن احب ان يصوم فلا تنافق عليه. رواه مسلم واصله في عليه في الحديث عائشة ان حمزة بن عمرو سأل قال الشيخ رحمه الله والحديث دليل على ان المسافر تخير بين الكفار والصيام الى قوي عليه ان نعيد بن داود انه قال يا رسول الله اني صاحب ظهري يعالجه اسافر عليه واكفيه وانه ربما صادفني هذا الشهر يعني رمضان وانا اجد القوة واجدني ان اصوم اهوى علينا ان اؤخره فيكون دينا علي فقال اي ذلك شئت يا عبده. الله هذه الرواية رواية ابي داوود فيها فوائد جميع صاحب ظهر يعني صاحب ابل ونوق وخيول يعني صاحب قافلة يأجر القافلة للناس واكره يعني اؤجر هذا مثل اصحاب ايش القبطان مسافر رايح واقف مثل اصحاب السفن مثل سواقين الباصات تواقين التريلات هذولا لو قلنا لهم ما يصير تصومون وانتم مسافرين اجل متى يصومون صح ولا لا ربما لو قلنا لهم لا يجوز ان تصوموا وانتم مسافرين اذا اقمتم صوموا يمكن الصوم في حال الاقامة اشد عليه لانها بروحه او لأنه تلقاه جاي من السفر وما فلذلك يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال اي ذلك شئت يا حمزة قيره نعم قال رحمه الله عن ابن عباس رضي الله عنهما قال رخص الشيخ الكبير ان ينكر ويطعم عن كل يوم مسكينا ولا قضاء عليه قال ابن عباس في قوله تعالى فمن تطوع خيرا قال على ان يتعامل لازما منسوخ بغيره الكعبي رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ان الله عز وجل وضع الصلاة وعن القبلة والمرضع الصوت رواه خمسة قال تجديد العمل على هذا عند اهل العلم. فقال بعض العلم الحامل وبه يقول سفيان ومالك ولا المقنع وان اخطأ هذا وهذا كل يوم مثلنا. قول الامام اسحاق ابن راغوي الحنظلي قول لم اه تجري عليه الفتوى وان قال به بعض المتقدمين من السلف والمتأخرين فمن كان قد افطر بسبب الحمل او بسبب الارظاء فالذي عليه الجمهور عليه شاشة قضت ولا اطعام عليهما هذا على قول وقول الجمهور يفطران ويقضيان ويقضن يفطران ويقظيان ويطعمان هذا بالنسبة للحامل والمرضع لكن في تفصيل اللي هو كلام صاحب المقنع انه اذا اذا كان سبب الفطر طوف المرأة على نفسها فليس عليها الا القضاء لاحظ اطعام كل يوم مسكين ان شاءت قضت قامت وعليهم القضاء فقط لكن اذا خافتا على ولديهما لا على نفسيهما هنا قال العلماء الذي هو قول الجمهور انهما يفطرا ويقضيان ويطعما التفصيل هو الصلاة على كل حال الجمهور يقولون لابد اذا خافت المرأة الحامل والمرضع على ولدها انها تقضي وتفطر وتطعم تفطر وتقوي وتطعم نعم قال رحم الله عن ابي هريرة رضي الله عنه قال هنا في الحديث السابق عنجد ابن عباس قال رخص رخص للشيخ الكبير ان يفطر ويطعم عن كل يوم مسكين هذا له حكم الرفع هذا له حكم الرفع ومعنى قوله تعالى وعلى الذين يطيقونه ماذا يطيقون يعني يستطيعون الصوم بمشقة وطاقة وجهد ووسع شديد فدية طعام ومسكين على تفسير ابن عباس انها غير منسوخة وعلى تفسير السلا الجمهور انها منسوخة وعلى الذين يطيقونها مطلقا. يعني يقدرون يصومون لهم ان يفطروا ولكن ابن عباس يقول انها غير منسوخة وان يدخل في ذلك المرأة والرجل الكبير السن والمرضع والحامل نعم لابد من التفريغ من كان مرضه دائم لا يرجى برؤه فانه يفطر وعليه بالطاعة خلاص ولم يصم اذا يطعم من كل يوم مسكين او يصوم عنه وليه. نعم قال محمد رحمه الله رضي الله عنه قال جاء رجل الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال الك يا رسول الله قال وما اهلكتك قال وقعت على امرأتي في رمضان فقال في الذكر ما تعتق رقبة؟ قال لا. قالت لا تستحي ولا هل تجد ما هنا قال هل تستطيع ان تصوم شهرين فجاء بعين؟ قال لا. المعنى الحديث هل تجد شيئا تعتق رقبة به قال من تستطيع ان تصوم شهرين متتابعين؟ قال لا. قال هل تجد ما تطعم ستين مسكينا؟ قال لا. ثم جلس فنسي النبي صلى عليه وسلم بعرقه تم فقال تصدق بهذا فقال اعلى منا؟ فما بيننا بنتيها اهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم حتى نجد انيابه كما قال اذهب فاطعمه اهلك. اخرجه رواه السبع واللفظ المسلم قال الشهوات رحمه الله وهو حديث جليل جليل كثير والفوائد جمعها بعض جمع ما بعده من فائدة الله اكبر هذا الفقه الف فائدة من حديث المفطر عامدا في رمضان هذا ايش يسمع؟ هذا الفقه يا اخوان ما هو الفقه ان الانسان يتعلم الامور العامة الامور العامة حتى العوام يعرفون فقه كيفية الاستنباط نعم نعم لان ما الذي اوقعه على اهلك؟ الشبق طيب اذا كان هو ما قدر يصبر شهر شلون يصبر شهرين ميت لو يقدر كان قاعد نفسه في رمظان ايهما اولى؟ الذي هو فيه الفرض ولا قظاؤه اذا هو ما قدر يصدر الفرض فكيف يصدر في الكفارة واضح ولا ما وضحت يخليها لا بالليل طيب هو صبر صبر يوم يومين ثلاث ما كان يأتي انا الا ليلا كان في زمانهم ترى غير متيسر ان الانسان يأتي ما في ماي ما في كذا في عدة اسباب صبر يوم يومين ثلاثة بعدين ما قدر يصبر نعم اتفاق مرض ما فيه ثلاث مرات ولذلك يعالج يعالجني اطبا اليوم وقديما حتى ابن القيم وغيره من اهل العلم يذكرون دواء يخفف الشنق مرظ مرض الانسان المرأة تتأذى نعم قال خالد رحمه الله طبعا عائشة وام سلمة رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم يعني مرض مرض مشغل عن الذكر عن الطاعة عبادة عن كذا انا اذكر مرة من المرات جعلني انسان سؤال غريب جدا ما مر علي مثل هذا السؤال يقول انا ماذا افعل؟ كل ما اتي اهلي لا احس اني اخذ قضية حاجتي ماذا افعل هذا هو الشرط قلت له خلاص روح الطبيب الحمد لله بعد ما رشدت للطبيب وكذا تحسنت حالتي نعم قال عن عائشة رضي الله عنها وعن ام سلمة رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يسمع ذنوبا وان دماء ثم يغتسل متفق عليه وكان مسلم في حديث اسامة ولا قال الشاعر قبل ان يغتسل وهو صوم ولا فرق في هذا بين رمظان وغير رمظان ما في فرق واما من فرق بين الفرض والنفل في هذا الا دليل على التفريق من اتى اهله ليلة وهذا دخل عليه الفجر وهو لم يغتسل فان صومه صحيح سواء كان فرضا او نفلا نعم قال رضي الله عن عائشة رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من مات فعليه صياما صام عنه قليل متفق عليه قال وانه اذا مات عليه صوم واجب عنه الصيام اختلف العلماء فيما او قضاء او نذر او غيره هل يقضي؟ هل يقوا عنه وللشافعين مسألة قولان اشهر هما لا يصام عنه ولا صوم اصلا والثاني يستحب الولي ان يصوم عنه ويقرأ فيه الميت ولا يحتاج الى يقع وهذا القول هو الصحيح المختار الذي نعتبره هو الذي اصحابنا الجامعون بين الفرد والحرير بهذه الاحاديث الصحيحة الصحيحة انتهى والله اعلم على كل حال الصحيح من اقوال اهل العلم هما ذكره النووي رحمه الله عن محققي الشافعية الجامعين بين الفقه والحفظ وهو ان الانسان اذا مات فان اطعموا عنه برأت ذمته وان صاموا عنه برئت ذمته السنة الماضية وسئل عن صوم يوم الاثنين فقال ذات يوم ذلك يوم ولدت ولدت فيه يوم فيه وانزل عليه الحديث دليل على على استحباب صيام يوم عرفة وفي يوم عاشوراء ويوم طيب صوم يوم عرفة يكفر كم سنة سمعتي هذا بحث عليك لا شك انها سنة نعم السنة الماضية يعني الشهور اللي سبقت يوم عرفة والباقية ما بقي من الشهر نعم على كل حال انا ذبحت عليك نعم لان في من اهل العلم من قال لقومك نعم قال رحمه الله هنا حديث وسئل عن صوم يوم الاثنين فقال ذلك يوم وهدت فيه بعض المتفلسفين والمتصوفين يستدلون بهذا الحديث على جواز الاحتفال بميلاد النبي صلى الله عليه وسلم وهذا غرائب عجائب طيب هل النبي صلى الله عليه وسلم خص اثنين معينا وهو اثنين ربيع الاول ولا كل اثنين اذا انتم ليش تخصصون يوم واحد في السنة الابتداع تقليد اليهود والنصارى احتفلوا بيوم واحد في ميلاد نبيهم صرتوا مثلهم انت تبي تقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم صم الاثنين واحمد الله عز وجل على نعمة بعثة النبي صلى الله عليه وسلم ما في بأس نعم قال رحمه الله على انك ذكر رواية ذلك يوم ولدت فيه هذا جاء في مسلم اما الاحاديث المحفوظة الكثيرة لما سئل عن صوم يوم الاثنين والخميس قال يوم ترفع فيه الاعمال نعم قال رحمه الله رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من صام ثم من شوال كان ستة ايام من شوال سواء كان رضيع او متفرقا رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من صام رمضان شهره بعشرين او نقصام شهره بعشر من صام رمضان فشهره بعشر الشهر ثلاثين ثلاثين بعشرة بكم تلاتمية نعم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من صام رمضان شهر بعشر ومن صام ستة ايام بعد حفظ فذلك صيام سنة رواه احمد والمسني. لان السنة الهجرية ثلاث مئة واربعة وخمسين يوم في زيادة كم يوم هذي من الحسنات لكن الحديث فيه لفتة من صام رمظان ثم اتبعه تأملوا كلمة صام رمظان ثم اذبحه والذي عليه القضاء لا يقال صام رمضان غريب جدا قول بعض الفقهاء بان له ان يصوم ست من شوال ثم يقضي رمظان والقول بانه يفوت المحل يقول غير صحيح لانه اذا كان منشغلا بصوم رمظان فاذا كان منشغلا بصوم المقضي فان شوال لو فرضنا انه استغرق وقت المقضي كله فانه يصح له ان يصوم شوال بنية القضاء اما انه يصوم ست من ايام من شوال ويترك الفرض لا يدخل في الحديث هذا واضح نعم قال رحمة الله بدأت نوع لهذا دليل على ان يمكن قظاء جوال بعد ايش بشرط ان يكون في شوال قد افرغ الوقت للقضاء نعم قال رواه النبي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعمل هاد الجو يوم في سبيل الله الا باعد الله بذلك اليوم عن وجهه النار سبعين خريفا متفق عليه ولو في مسلم قال الشاب دليل على فضيلة الصبر مثل هذه ما لم يضع بسبب عن قتال من اتفاق المحدث الحديث قاص في صوم المجاهدين المرابطين في الحدود القائمين على قتال الاعداء واما ذكر هذا الحديث بمطلق الصوم فليس واردا وذلك تبويب ابو داوود تبويب العلماء تبويب العلماء لهذا الحديث تبويب البخاري في الادب المفرد وغيره من العلماء كل ذلك يدل على ان المراد بهذا الحديث الصوم في الجهاد والقتال والثبور. نعم قال ابن الخطاب عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم تصوم حتى نقول لا يكتب ويكتب حتى نقول لا يكتب. اما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم استكمل صيام شهر رمظان الا رمظان اكثر منه صياما في شعبان متفق عليه قال الشافعي رحمه الله فيه دليل على ان صومه صلى الله عليه وسلم لم يكن المشاهد دون شهر وانه بيسقط الصوم احيانا احيانا ولعل ذلك الاشغال وقلتها فيه دليل على اكثر من غيره ربما يكون سبب السم الاشتغال بشيء و سبب السرد الفطر الاشتغال بشيء والسبب الاشتغال بالصوم عدم الانشغال ممكن هذا وممكن ان يكون سبب السرق عدم وجود الطعام كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم انه اتى اهله فقال اعندكم شيء؟ قالوا لا. قال فاني صائم اذا نعم قال رحمه الله عندما رضي الله عنه قال امرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ان نصوم من الشهر ثلاثة ايام ثلاثة عشرة واربع عشرة وخمس عشرة. رواه النسائي والترمذي وصححه. قال الشيخ رحمه الله والحديث دليل على ويكفي عنها ثلاثة ايام من اول الشهر او من اخره. واخرج ابو داوود والنسائي من حديث قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم بكل شهر ثلاثة ايام الاثنين والخميس والاثنين من الجمعة الاخرى الراوي يقول امرنا رسول الله عليه الصلاة والسلام ليش الامر ما كان للوجوب ما هو الصارف قال هل علي غيرك؟ قال لا الا انت اذا عرفنا ان الاوامر الاخرى كلها للاستحباب في الصلاة نعم احسنت قال رحمه الله من ابي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ولا يحل للمرأة ان تصوم وزوجها شاي الا باذنه عليه ولكم البخاري زاد ابو داوود غيرهما. قال الشافعي على انه يحكم على المرأة الصيام الا بنت زوجها اذا كان المصنف في الشارع قال والجمهور قالوا على الكراهة جمهور العلماء قالوا على الكراهة لكن لفظة حب لا يحل للمرء لا يحل للمرأة دليل على التحريم قالت له رحمة الله رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن صيام يومين يوم عن صيام يومين يوم ويوم النحر متفق عليه. قال الشارعين الفطر وعيد النحر فهو اجماع نعم قال رحمه الله وعن رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ايام التشريق ايام الف حب وذل لله عز وجل. رواه مسلم. قال الشافعي رحمه الله على الكراهية صيام ايام التشريق. وهي ثلاثة بعد كراهية صيام ايام التشريق لغير الحاج اما الحاج المحتاج فانه يجوز له الصوم كما يدل عليه حديث الاتي نعم قال رحمه الله من عاش عمر رضي الله عنه قال فليخصص في ايام التشريق ان يصام الا بمن لم يجد الهدي رون صالح. قال الشافعي المتمثل لقوله تعالى الاية فيها فصيام ثلاثة ايام في الحج وايام الحج آآ ايام ما يكون فيه الحاج متلبسا باعمال الحج والتلبس باعمال الحج مثلا ان يكون ينوي الإحرام فيحرم في اليوم السابع والثامن والتاسع يصوم قبل يوم النحر يوم النحر ما يجوز لا له ولا لغيره بالاجماع رجل كان عنده المال هو متمتع وقارئ في يوم النحر ضيع ماله نقول اذا تصوم الحادي عشر والثاني عشر لو فرضنا الرجل كان عنده المال وقال ساضحي في اليوم الثالث عشر انتبهوا الان قال صوم في اليوم الثالث عشر انتهى اعمال الحج يقول بالنسبة له لم ينتهي. لو فقد ماله في اليوم الثالث عشر يصوم الرابع عشر. خامسا والسادس عشر ثم يطوف وداعف المياه لان طواف الوداع من اعمال الحج نعم قال رسول الله ومن هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال سنقتص ليلة الجمعة يوم الجمعة الاخير عندك لا تختص لا تخص قال رحمه الله عن ابي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تخص ليلة الجمعة بالقيامة بين الليالي ولا تخص يوم الجمعة بالصيام بين الايام الا ان يكون في صوم يصومه احدكم تخصيص تخصيص في ليلة الجمعة بصلاة غير معتادة وتخصيص يومها صيام كتاب الله. مما لا ريب في ان ليلة الجمعة ويومها مخصص باعمال كثيرة قاربت الاربعين عملا واضح؟ كما نبه عليه ابن القيم رحمه الله ولكن لا يجوز تخصيص ليلة الجمعة بالقيام ولا نهار وبالصيام هذا منهج وانما يخص بما جاء في الشرع نعم ولا للفساد ما عندك عمل يعني اذا كان اليوم الناس عندهم عطلة ليلتين اذا كان ليلتين يقم فيهما ما فيه بأس ما يأتون تخصيص نعم اذا كان لا يستطيع الا ليلة واحدة نقول سهل هالمرة هذي خلها الجمعة واللي جاي خلها تسحب لا تخس نعم قال رحمه الله عنه وارضاه رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تؤمن احدكم يوم الجمعة الا ان يصوم يوما قبله او يوم قال الشيخ رحمه الله على جواب صوم يوم الجمعة اذا صام يوما قبله او يوما بعده. وان رضي الله عنها النبي صلى الله عليه وسلم دخل علي يوم الجمعة والايصال فقالت لا قالت غدا قالت لا قال افطري هذا الحديث دليل على جواز صوم يوم السبت لا تقصدا وانما يصومه الانسان لانه يصوم يوما ويفطر يوم. من يصوم يوم ويفطر يوم قطعا سيصوم السبت واما حديث لا تصوموا يوم السبت الا فيما افترض عليكم فهو من حيث الاسناد حديث لا يصح كما نبه عليه جمع من اهل العلم منهم ابن القيم رحمه الله وشيخ الاسلام ابن تيمية ومن صحح الاسناد يقول هو شان كما نبه عليه الشيخ ابن باز رحمه الله وهو قول ابن القيم فعلى كل حال الاسناد والمتن فيه اشكال وهذا الحديث المتفق عليه يدل يدلنا دلالة واضحة على شذوذ المتن قال النبي صلى الله عليه وسلم الا ان يصوم يوما قبله او يوما بعده وش اليوم اللي بعد الجمعة باتفاق الناس وقال للجويرية اتصومين غدا؟ وش اللي بعد الجمعة سبت نعم قال رحمة الله عنه ايضا رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذا اتصل شعبان فلا تصوموا رواه الخمسة والستة ركعتين على قراءة الصوم في شعبان بعد انتصافه الا ان يوافق صوما التام التام المقصود بهذا الحديث اذا انتصف شعبان يعني الانسان ما صام اول شعبان الى ان جاه ليلة السادس عشر الان يريد ان يصوم نقول له لا حديث استنكره احمد رحمه الله ويحمل استنكاره على على البدء يعني اه لا احاديث كثيرة تدل على ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم شعبان لكن اذا انتصف شعبان فهذا لا يجوز. على كل حال المروي عن الامام احمد قولان في المسألة القول الاول موافق لهذا الحديث القول الثاني استنكار هذا الحديث. نعم قال رحمه الله عن الصوماء رضي الله عنها ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تصوموا يوم السبت الا فيما افترض عليكم ان لم يجد احد الا ذنب او وعود شجرة فلينقضها رواه خمسة ورجال قافلة قال رضي الله عنها ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان اكثر ما يصوم من الايام يوم السبت سلوم الاحد وكان يقول انهما يوم عيد للمشركين وانا اريد ان اخالفهم اخرجوا النسائي وصححه وهذا قال الشيخ رحمه الله حديث اول يدل على كراهة السبت من الصبح والثاني يدل على مشروعية صيام يوم السبت والاحد. السلام النهي عن كان اول الامر حيث كان صلى الله عليه وسلم ثم كان اخر امره صلى الله عليه وسلم مخالفتهم كما صرح به الحديث عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم من الكهف السبت والاحد والاثنين ومن الشهر الاخر الثلاثاء يوم السبت والاحد مخالفة لاهل الكتاب فواهر صومه كل الانفراد والاجتماع انتهى. على كل حال حديث الصماء اختلف العلماء فيه اختلاف كثير انكره مالك قال عنه ابو داوود منسوخ شيخ الاسلام ابن تيمية ضعفه ابن القيم ظعفه مرة وقال عنه شاذ مرة ومن المتأخرين ممن قال بانه شاب الشيخ بن باز رحمه الله واما من صححها فمنهم منهم ممن صححوا هذا الحديث جمع من اهل العلم من اخرهم الشيخ الالباني رحمه الله لكن لم يقل حسب علمي القاص لم يقل احد من الفقهاء بتحريم صوم يوم السبت ابدا لم يقل احد بمقتضى هذا الحديث لو قلبنا جميع المصنفات من ابي شيبة عبد الرزاق جميع الروايات اللي فيها الاثار تفسير المسندة تجيب المونديال تبشر بالجليل الاثار البيهقي لن نجد احد من السلف قال بتحريم صوم يوم السبت ما حد قاله قال صلى الله عليه رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن صوم يوم عرفة بعرفة غير الترمذي وصححه خزيمة قال الشيخ رحمه الله الواحد يصوم يوم عرفة بعرفة لانه في هذا الموقف وصحح ان النبي صلى الله عليه وسلم كان في حجته مفطرا بعرفة. الحديث صحيح وان استنكرها العقيري فان تصحيح ابن خزيمة لا يستهان به نعم قال عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا صام ولا صام الا متفق عليه عندنا ايش مكتوب عبد الله بن عمرو معروف في الحديث حديث عبد الله بن عمرو قال لا صام من صام الابد وليس عمر نعم جعل القرآن قال رحمه الله عن عباده رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا صام صام ابا متفق عليه ولمسلم حديث ابي قال رحمه الله ويريده حديث لا صوم فوق اصوم داوود عليه السلام صوم صوم قم يوما وافطر يوما قم يوما وقفت اليوم يخاطب عبد الله النعمة نعم قوله اذا صام من صامت قال للعربي كان دعاء فيا ويح من دعا للنبي صلى الله عليه وسلم من كان معه خبر فيا ويحى من اخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم انه لم يصم واذا لم يصم شرعا فكيف يكتب له الله اكبر لا صام من صام الابد هذا يحمل يحتمل ان يكون دعاء ويحتمل ان يكون خبرا فان كان خبرا فلا ثوابا وان كان دعاء فلا يمكن ان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو الا على من يستحق ايش الدعاء وهو فعل وارتكاب المعصية. نعم قال رحمه الله يوم القيامة قال الشافعي رحمه الله الكتاب باللغة الشيء وحجز النفس عليه شرع الله نصيحة مخصوصة قال الله تعالى طهروا بيتي للطائفين والعابدين ومنع السجود قال تعالى ولا تؤجروهن وتعذبون بالمساجد الاعلى قال الطالب رحمه الله عن ابي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من قام رمضان ايمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه لانه لان عمر انما اخذه من فعل النبي صلى الله عليه وسلم وانما تركه النبي صلى الله عليه وسلم يعني الاجتماع على خشية الافتراء. واما من ظن ان فهذه من آآ من آآ فعل عمر فقط فهذا قول تبع فيه الناس الرافظة وهذا ينبغي ان نحذر فان الشيعة يقولون ان عليا ان عمر هو الذي احدث تراويح وهذا ليس بصحيح. النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه في الصحيحين وغيره انه قام رمظان فعلا ثلاثة ليالي وانه حث على قيام رمضان نعم قال رحمة الله يا عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا دخل اذا دخل نحو اي العشر الاخيرة رمضان على اختصاص العشر الاواخر باجتهاد فيها من طلب ليلة والاعمال بالخواتيم نعم قال رحمه الله عنه رضي الله عنه ان النبي صلى بعض العلماء يقول في كلمة شد مئزرة ان المقصود انه لا يأتي اهله لانه يكون منشغل بالعبادة نعم. قال رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يعتكف العشر الاواخر من رمضان حتى توفاه الله عز وجل ثم اعتكف ازواجه من بعده متفق عليه قال الشاهد رحمه الله والمقصود منه جمع القلب بالخلوة عن الناس على الله تعالى والتعاون بذكره وعبادته. المقصود منه جمع القلب بالخلوة عن الناس. هو المقصود السواليف التليفونات والواتسابات هذا ما هو اعتكاف هذا ابتعاد عن البيت ومجاورة للمسجد فقط حقيقة الاعتكاف ان الانسان لا يتحدث مع الناس الا للضرورة بس للضرورة فقط نعم قال رضي الله عنها رضي الله عنها قالت انا النبي صلى الله عليه وسلم اذا اراد ان يعتد اذا صلى الفجر ثم دخل متفق عليه قال الشاعر دخول المعتكف دخول المعتكف معتكفه بعد صلاة الفجر آآ فيه المعتكف من المكان الخاص المعد للاعتكاف في المسجد هذا يستحب الدخول في صباح واحد وعشرين اما دخول الاعتكاف فيكون بغروب الشمس من نهار العشاء لان ليلة واحد وعشرين هو من ليالي القدر واضح نعم الخيمة الخاصة المعد للرجل فهو معناه بعض الناس اول ما يجي بعد المغرب يجي المسجد على طول يروح معتكفا لا المفروض ينشغل بالذكر والعبادة والطاعة ولا يروح حتى يرتاح. طيلة الليلة الاولى اذا اصبح الصباح ينهم يدخل خيمته وينام يرتاح وبعدين يرجع مرة ثانية للعبادة ويروح يرتاح. نعم نعم احسنت في صبيحة ها اليوم الحادي والعشر قال محمد رواه عنها رضي الله عنها قالت ان كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليدخل الي رأسه وهو في المسجد وكان لا لا البيت الا لحاجة من كان معتكف متفق عليه لفظ البخاري. قال الشاعر الدليل على ان خروج بدن وانه يشرع له التوافق والتزين. وانه لا الامر الضروري. نعم قال رحمه الله عنها رضي الله عنها قالت السنة عن مرتكبي الا يعود مريضا ولا يشهد الامانة ولا يمس امرأة ولا يباشرها ولا يخرج الا لما لابد له منه ولا اعتكافا الا بصوم ولا اعتكاف الا بالمس بذي جامع. رواه ابو داوود الا ان قال فيه بيان واداب الاعتكاف وما لا يجوز للمعتكف قوله ولا اعتكاف الا بصوم به طالما حنيفة ورواية عن وباتفاق الجمهور اتفاق جميع الفقهاء ان الاعتكاف جائز في اي مسجد واستحبوا الجمهور استحب المسجد الجامع ولم يقل ها احد من الفقهاء من الائمة الاربعة ولا من اتباعهم بانه لا يصح الاعتكاف الا في المساجد الثلاثة وانما هذا قول قاله بعض فقهاء الحديث وهو قول شاذ نعم قال ان حديث لا اعتكاف الا في المساجد الثلاثة هذا ان صح فهو محمول على الكمال والاكمل قال رحمه الله ابن عباس رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال يجعله على نفسه رواه تركي ابو هريرة قال الشافعي دليل على ان التكافل يصح بغير صوم الا ويبينه حديث عمر انه قال يا رسول الله ان اعتكف في المسجد الحرام فقال النبي صلى الله عليه وسلم اودي من الذكر رواه البخاري. على هذا تكون المسألة خلافية بين الصحابة فعائشة ترى انه لا اعتكاف الا بصوت وابن عباس رضي الله تعالى عنهم يرى انه يصح الاعتكاف بدون ايش والراجح جواز الاعتكاف بدون الصلاة نعم قال رحمه الله عن ابن عمر رضي الله عنهما ان رجالا من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قوموا ليلة القدر في منامه في السبع الاواخر فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ارى رؤياكم قد وردت في السبع دوائر فمن كانت الرؤية قوله قال في العشر الاواخر فقال النبي صلى الله عليه وسلم على عظم قلب الرؤيا وجواز اليها في الاستقلال بشرط الا تخالف القواعد الشرعية نعم رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قالت ليلة سبع وعشرين على اربعين قولا وهذا الشارع الاواخر ليلة احدى وعشرين السابع والعشرين على كل حال كون معاوية رضي الله عنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول هي ليلة سبع وعشرين هل سمعه وهو يقول هذا الكلام في كل رمضان ولا في احد الرمضانات اذا هذا لا يدل على انه ثابت. نعم قال عن عائشة رضي الله عنها قالت كنت يا رسول الله قال ان علمت اي ليلة ليلة القدر ما اقول فيها؟ قال قولي يا رب ما انك عفو فاعف عني يا رب وصاحب شيء ولا سماع ولا سماع وقال امير المؤمنين لا نعتقد ان ليلة القدر لا يناله الا من رأى الخوارق فضل الله واسع قائم تلك العيال لم يحصل منها الا على العبادة بغير رؤية واخر رأى الخالق من غير عبادة والذي افضل والعظة انما هي بالاستقامة وانها تستحيل ان تكون الا كرامة. والله كلام عظيم العبادة لا تكون الا كرامة واما الكرامة لا تشترط الخارق لا تشترط تكون كرامة. نعم قالوا بخلاف فقد يدفع الكرامة وقد يقع فتنة الله اعلم انتهى. قال وفي الحديث باب الاكثار من هذا الدعاء مع كل وقت سيما في الليالي يأتي قال العلماء والصحيح من اقوال اهل العلم انه لا ينبغي الانشغال هل هذه ليلة القدر او لا ان رأى الانسان فيه شيء الحمد لله والا ينشغل بالعبادة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة مساجد المسجد الحرام والمسجد هذا المسجد الاقصى متفق عليه والمراد فهو ابلغ من صريح اهله كأنه قال لا يستطيع ان يركض بزيارة الى هذه اللقاء انتهى. المساجد الثلاثة وانه لا يجوز الى غيرها من فصل التقرب والتغرب كزيارة الصالحين الشرك والبدع كذلك لا يجوز للانسان ان يسافر لاجل الاعتكاف في مسجد معين الا المساجد الثلاثة. واضح لا يجوز للانسان ان يسافر لطلب بركة بقعة معينة الا المساجد الثلاثة والله تعالى اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد الله اكبر الله اكبر الله اكبر اكبر اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان لا