الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. قال الامام ابن رحمه الله رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تشربوا في انية الذهب والفضة ولا تأكلوا في سحابهما فانها لهم في الدنيا ولكم في الاخرة متفق عليه. قال العلامة فيصل المبارك رحمه الله الان هي الاوعية وبوب لها لان الشارع قد نهى عن بعضها. والحديث دليل على تحريم الاكل والشرب في انية الذهب والفضة وفي صحافهما سواء كان الاناء خالصا او مخلوطا للرجال والنساء. قال النووي انعقد الاجماع على تحريم الاكل والشرب فيها وذكر المصنف هذا الحديث في باب الانية لافادة تحريم الوضوء في الية الذهب والفضة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه وبعد كما تعلمون ان الفقهاء رحمهم الله اول ما يذكرون يذكرون انواع المياه لانه اه الاساس فيما يتطهر به ثم يذكرون الظرف الذي به يحمل هذا الماء لانه لا في الغالب ان الانسان يحتاج الى الوضوء وهو الماء ويحتاج الى ما يضع فيه الوضوء وهو الظرف ثم يتكلم عن الوضوء وهو الفعل اذا هذا ترتيب متناسق فلو ان سائلا سألنا لماذا ذكر المصنف الانية بعد انواع المياه؟ لاننا لما عرفنا المياه فاننا سنحتاج الى الانية لاستخدام هذا الماء. هذا هو وجه ايراد الانية بعد ذكر انواع المياه وتحريم الوضوء في انية الذهب والفضة كما ذكر النووي رحمه الله الاجماع على ذلك الاجماع على تحريم الاكل والشرب فيها والاجماع على تحريم الوضوء في انية الذهب والفضة وانما اختلفوا فيما لو توضأ الانسان بظرف فيه شيء من الذهب او الفضة اه تزينا وتجملا وتحسنا هل الوضوء يصح او لا يصح؟ التحريم فيه الاجماع وانما الخلاف في صحة الوضوء من عدمه اه الاجماع منعقد على تحريم الاكل والشرب فيهما. للذكر والانثى طيب قد يقول قائل قد اباح الشارع للانثى استعمال الذهب والفظة زينة فلما لم يكن هذا من باب التزين الشرب في الماء تزينا كما يوضع الان الناس الملاعق والاشواك والاطباق الذهبية والفضية زينة نقول الاصل في الذهب والفضة منعهما على الرجال والنساء وانما جاء استعمال شيء معين من الذهب والفضة للنساء وهذا الشيء المعين هو الحلية الزينة او من ينشأ في الحلية وهو في الخصام غير مبين. وجاء في حق الرجل جواز استخدامه للفظة بقدر الخاتم اي نعم جاء جواز استخدام الذهب والفضة في الحرب سواء في الات الحرب او في السيف او في قبيحة السيف او في آآ غمد السيف في نفسه ايا كان او في المحمل المحارب هذه مسألة اخرى لكن التحريم منعقد على الاكل والشرب فيهما. والصواب انه لو توضأ انسان بما فيه بظرف من ذهب او فظة او بظرف فيه ذهب وفظة غير الظبة كما سيأتي فان هذا الوضوء صحيح وهو اثم لان كون الشيء محرم لنفسه لا علاقة له بالوضوء لا يفسد الوضوء وهذا القول عليه جمهور العلماء من المالكية والشافعية والاحنفية وهو رواية عن الامام احمد والقول الاخر عن الامام احمد ان الوضوء لا يصح. نعم قال الحافظ عن ام سلمة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي يشرب في اناء فضة انما يجرجر في بطنه نار جهنم متفق عليه. قال العلامة فيصل رحمه الله فيه دليل على تحريم الشرب. في اناء الفضة كما في حديث حذيفة وقوله ان من في بطنه نار جهنم كقوله تعالى ان الذين يأكلون اموال اليتامى ظلما انما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. فدل هذا الحديث على ان هذا الفعل من كبائر الذنوب الشرب في انية الذهب والفضة من كبائر الذنوب واختلف العلماء الفقهاء في تعليل ذلك ما هي العلة فذكر الفقهاء رحمهم الله عدة علل الاول ان في ذلك كسر لقلوب الفقراء ان في ذلك كسرا لقلوب الفقراء. وهذا وهذه العلة يذكره اكثر الفقراء الفقهاء العلة الثانية قالوا لان ذلك مدعاة للكبر كون الانسان يشرب ذهبوا الفضة سيورث ذلك الفعل في قلبه كبرا لان الاعمال الظاهرة مؤثرة على الباطل كما ان الباطن يؤثر على الظهر قال بعض العلماء وهذا وجدته عند المعاصرين يقولون انما ناشى الشارع عن الشرب في انية الذهب والفضة لاجل الظرر لاجل اين فعل اذا دبر؟ اين جوابه؟ فقط طهر تأمل معي ان هذه تسمى اسلوب من اساليب التعميم عند العرب. اذا جاء رجل فاكرمه. هل الان معين ولا اي انسان اي انسان واكد هذا التعميم حديث ايهما ايهابي ايش؟ الظرر لان الذهب والفضة من المعادن التي لا تتماسك فتتطاير ذرات منها مع الماي او مع الطعام او مع الاستعمال للبدن فيتظاف يظره ذلك الرابع وهذا ايضا نعم الرابع ولا الثالث؟ الرابع. الرابع. نعم. لان الثالث كسر الاول كسر القلوب. والثاني والثالث نعم الضرر لان ذلك يضره مع الاكل والشرب طيب الرابع ناحية اقتصادية ليش؟ لان الذهب والفضة ثمني فاذا جوز استخدامه في المأكولات والمشروبات من الانية والذهب او الزينة فان ذلك مدعاة الى التكنيز واذا قل الذهب والفضة في السوق ترتفع الاثمان. والاسلام انما شرع في الامور الاقتصادية ما به في كسر كثرة السيولة في السوق لا تقليل السيولة وهذي يحتاج الى شرح اوسع من هذا لكن هذه اربعة علل ذكرها. والنبي الكريم صلى الله عليه وسلم انما علل النهي قل انما يجرر في بطنه نار جهنم. دل على ان الشرب في حد ذاته علة للنهي يجرجر في بطنه نارا جهنم فلما لم يمتثل الامر كان الجزاء من جنس العمل اما فيه دليل على تحريم الشرب في نال فضة طبعا هذا التحريم مطلق على الرجال والنساء. ونقل ابن المنذر نقل ابن المنذر رحمه الله الاجماع الا ان شخصا واحدا وهو معاوية ابن قرة من التابعين نقل عنه جواز ذلك والا فالاجماع منعقد على تحريم الشرب في اناء الفضة للرجال والنساء. نعم قال لا الان ابن المنذر نووي خلاص انتهينا ولا لا؟ انه ذكره من مو ذكره احنا ما نعيد نعم معاوية بن قرة من فقهاء التابعين. نعم معاوية ابن قرة من فقهاء التابعين وله شذوذات فقهية نعم قال الحاج رحمة الله عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا دوغ جهاه فقد طهر. اخرجه مسلم وعند الاربع رأيت قاضي الشيخ رحمه الله الحديث له سلف وهو انه صلى الله عليه وسلم مر بشاة ميتة لي ميمونة فقال انس هل استمتعتم بايهانها فان كبار الاديم ظهور. وروى البخاري من حديث سودة قالت ما تتلاشاة فدبغنا مسكها المسك اكتبوا جنبه المسك اسم للجلد المسك اسم للجلد وذلك جاء في بعض الروايات في قصة تذكرون قال ان الله يأمركم ان تذبحوا بقرة قالوا فما رضوا فما رضيت المرأة ان تبيع البقرة الا ان يملأوا مسكها ذهبا وفظة نعم ما زلنا من تبي فيه حتى صار شنا. هم والحديث دليل على ان الدباب مطهر لجلد الميتة وانه يستعمل في اليابسات والمانعات. وقوله اي ما في هذه الدول اي فقدهم واستدل به على طهارة كل ذهاب بعد الذبح سواء كان مأكولا او غيره وهو مذهب ابي حنيفة والراجح انه خاص بجلد مأكول. هذا الحديث كما ذكر المصنف له قصة وسيرده الحافظ ابن حجر في الحديث الذي بعد هذا الحديث. لكن الان سؤال مهم جدا لنفهم فقه الحديث ما المراد ايهاب لان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا دبغ الهاب فقد طهر الايهاب اسم للجلد قبل الدبغ اسم للجلد قبل الدبغ هذا هو الراجح وهو قول علماء اللغة وقول كثير من الفقهاء اي ما ايهاب دبر فقط طهر او اذا دبغ الارهاب فقد طهر. الايهاب جلد الميتة قبل الدماغ يسمى ايهابا هنا سؤال اخر وهو ان في حديث السودة قالت ماتت لنا شاة فدبغنا مسكها طبعا هذا الحديث في البخاري فدبغنا مسكها يعني جلدها ثم ما زلنا ننتبذ فيه مو بس اه يحطون فيه الماي الا ينتبذون فيه بعد. تعرفون الانتباه؟ الانتباه هو وظع التمر وفوقه الماء ليصبح الماء حلوا ثم يشربون هذا الماء في الصباح لان عصير تمر يعني هذا يسمى انتباه قلت تقول ثم ما زلنا ننتبذ فيه وهذا معلوم ان الجلد اذا دبغ ثم وظع فيه التمر مع الماي انه سيكتسب شيء مما في داخل الجن ولابد فدل ذلك على ان الدبغ انتبه الدبغ يطهر الجلد ظاهره وباطنه يعني عرقه لو بقي له عرق ولذلك هي تقول حتى صار شنا والمقصود بالشن يعني ان من كثرة ما كنا ننتبذ اصبح الان لا نستطيع ان ننتهي بذفيلا نخشى فاصبحنا نضع فيه الماء والشن هو الوعاء من الجلد لاجل الماء ونحوه طيب كل ايهاب بعد الدبغ يطهر. هنا النبي صلى الله عليه وسلم استخدم انتبه. اذا دبغ الايهاب فقد طهر. اذا فايما من الفاظ العموم يعني اي نوع من انواع الجلد دبغته فانه يطهر وهنا وقع الخلاف بين الفقهاء رحمهم الله. هل الايهاب اذا دبغ يطهر مطلقا بمعنى حتى الخنزير والكلب اكرمكم الله القول الاول ان اي جلد اذا دبغ يطهر حتى الكلب والخنزير وهو مروي عن ابي يوسف من الحنفية الشوكاني في نيل الاوطار قال حتى جلد الكلب والخنزير اذا دبغته يطهر. ليش؟ قال لعموم ايما لعموم اذا دبر فقد طهر انتبه حنا مقصودنا من دراستنا لهذا كتاب ايش قلنا؟ معرفة كيفية الاستنباطات. من اين اخذ هذا القول؟ ها؟ من اين اخذ ابو يوسف والشوكاني هذا القول من العموم القول الثاني قال لا يطهر شيء لا يطهر شيء آآ لا يطهر شيء من الجلود الميتات ابدا القول الثاني لا يطهر شيء من الميتات من جلود الميتات ابدا مطلقا لماذا؟ قالوا لحديث جاءنا كتاب رسول الله حديث عبدالله بن عكيم جاءنا حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم كتاب رسول رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل ان يموت بشهر يقول لا تنتفعوا من الميتة بيهاب ولا عصب. ها رواه وابو داود هذا هذا الحديث الذي اعتمد عليه من؟ الحنابلة في المذهب وهو رواية عن الامام احمد. ما في جلد يطهر بالدم وخلاص اذا معنى هذا الكلام ان هذا الحديث عندهم ناسخ والحديث الذي مر معنا ايش يعتبر؟ منسوخ منسوخ لكن هنا للعلماء في الرد على الحنابلة مذهبان المذهب الاول انهم يقولون الحديث ظعيف كما قاله الحافظ ابن حجر رحمه الله في التلخيص ونقل ذلك البيهقي رحمه الله ولكن الحديث صحيح صححه جمع من اهل العلم ومن اخرهم العلامة الالباني رحمه الله في الرواء في الحديث رقم ثمانية وثلاثين ها لا لازم نصير فقهاء طيب قلنا الذين قالوا الحديث ضعيف انتهى ما عندهم مناقشة صح ولا لا؟ عندهم الحديث الاول في الصحيحين خلاص عندهم حديث الاول اخرجه مسلم ورواية بخاري حديث سودة في البخاري ما عندهم اشكال يقول هذا حديث ضعيف طيب من يصحح الحديث؟ كيف يجاوب؟ للحنابلة احسنت نقول ان النبي صلى الله عليه وسلم كتابه صحيح لكن فيه قال لا تنتفع انتبه لللفظ كما سيأتي في الحديث اللي بعده قال لا تنتفعوا من الميتة بي هاب ولا حسد بها يعني بجلد لكن مو معنى اذا دبغتوها تنتفعوا لكن هذا الرد ضعيف لماذا ضعيف؟ لان لانه يقولون الحنابلة يقولون لو كان المراد لا تنتفع من الميتة بإيهاب اي يدبغ لنبين ذلك. نقول بيانه قد سبق بيانه قد سبق وهذا الحديث مؤكد على عدم الانتفاع قبل الدبغ على عدم الانتفاع قبل الدبغ. ولولا مظنة ولولا مظنة الانتفاع الناس بجلود الميتات وبالعصب لما كان لهذا الكتاب من معنى طيب القول الثالث قالوا يطهر بالدبغ كل جلد لميتة الا الخنزير. يطهر بالدبغ كل جلد لميتة الا الخنزير وهذا القول هو قول الحنفية والقول الرابع انهم قالوا يطهر كل جلد بالدبغ الا الكلب والخنزير. وهذا قول الشافعية القول الخامس قالوا يطهر بالدبغ كل جلد مأكول اللحم وهذا اللي قال عنه الشيخ فيصل والراجح انه خاص بايش؟ بجلد المأكول والراجح انه خاص بجلد المأكول طيب الذين استثنوا الخنزير يقولون لان الله قال فانه رجس انه الظمير يرجع الى ماذا الخنزير قال ولقوله فانه رجس الظمير راجع الى كله فاذا هذا لا ليس مرادا بحديث النبي صلى الله عليه وسلم طيب والكلب ما دليل اه استثنائكم له؟ قالوا لان نجاسته غليظة فلا تطهر بالدم فلا تطهر بالدم لكن انتبهوا الان سؤال مهم الدبغ انما يطهر به جلود الميتات طيب اذا اخذ الانسان ثعلبا فذبحه هل لابد من دبغ جلده؟ او يكتفى بذبحه هل ذبحه يحلله اجيبوا لا اذا ذبحه وعدم ذبحه سواء اذا دلنا على ان الدبغ لا يطهر جلده لان جلد الخروف والظان والمعز والبقر والخيول مثلا والجمال بمجرد الذكاة ما حكم جلودها؟ طاهر ما تحتاج لا الى اداب ولا شي بس نظف وخلاص فلما كان الحديث واردا انتبه. الحديث وارد على ميتة مأكول اللحم ولا على مطلق الميتات ميتة مع كل اللحم فدلنا سبب الورود ان العموم فيه دلنا سبب الورود ان العموم مقصود فيه يعني مثل اضرب لك مثال الان لما يجي انسان ويقول والله طلاب العلم ها كثيرين في هذا المسجد فيقول اخر اي واحد منهم اكرمه الخطاب الان لمن؟ طلاب العلم ولا ولا اي واحد؟ طلاب العلم. لان الجواب خرج على الكلام السابق فقول النبي صلى الله عليه وسلم ايما ايهاب دبر فقد طهر خرج على شيء معين وهو ميتة مأكول اللحم عرفنا الله اعلم ان هذا هو الراجح الذي رجحه الشيخ نعم قال الحمد رحمه الله وعن وعن سلمة المحقق رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم للميتة ظهورها وصححه الالباني. والشيخ الالباني ايضا صححه في غاية المرام في الحديث الرابع والثلاثين نعم قال الشافعي رحمة الله الحديث يدل على ما دل عليه حديث ابن عباس وفي لفظ عند احمد وغيره اباء الاديمي ذكاءته وفي في تشبيه الدماغ بالذكاء لا بان الدبابة في التطهير بمنزلة التذكير في الاحلال. طيب معلوم ان التذكية في الاحلال هذا خاص بما يكون اللحم ولا لا؟ يعني بمعنى لو ذبحنا الفهد هل جلده يطهر؟ لا اذا علمنا ان الدبغ متعلق بما كان زكاته طهارة له فاذا يكون الدبغ في حكمه متعلقا به. طيب هنا يرد سؤال هل يجوز ان نستخدم جلود النمار والسباع؟ او لا ها لا يجوز هذا هو الصواب. ها نعم ليس بالطائر فكيف يستخدم لا سواء في النعال او في الاحذية او في الابواك او في اي كان الا في حالة واحدة وهو الذي اميل اليه وهو قول الحنفية ان يخرج الصنعة الجلد من اصله يعني يخرج بما يسمى اليوم بالتصدير تغيير المادة يخرج من اصله الى شيء اخر بحيث لو نظر اليه انسان لا يعلم ان هذا جلد سبع او جلد كذا او جلد كذا لان التصوير يغير الحكم نعم رحمه الله قال اتانا كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل موته الا تنتفعوا من الميتة باذاب ولا اعصاب ولا عصب قال الترمذي رحمه الله وكان احمد يذهب اليه ويقول هذا اخر الامرين ثم تركه. نعم لا تنتفع من الميتة بها وفي البخاري اه في البخاري. طيب يا غلام خلاص شوف هذي اللفظة قال توظؤوا ان النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه توظؤوا من مزادة امرأة مشرك هذه الكلمة توظأ نعم ولا عصب. المقصود بعصب مثل عصب العرقوب الذي يكون في الانعام وغيرها فان الناس كانوا يستخدمونها لبعض الاربطة ونحوها فالنبي صلى الله عليه وسلم منع قال الترمذي لما روى الحديث في جامعه قال وكان احمد يذهب اليه ويقول هذا اخر الامرين لان الحديث فيه اتانا كتاب رسول الله قبل موته في بعض الروايات بشهر في بعض الروايات بشهرين طبعا هذا ما يضر ومن زعم ان هذا اضطراب من اجله يرد الحديث فقوله ليس بصواب. ولذلك الشيخ الالباني صحح الحديث رحمة الله عليه. قال الامام احمد هذا اخر الامرين ثم تركه. لماذا تركه؟ هل تركه مطلقا؟ لم يلتفت اليه؟ او ترك كونه ناسخا للدبغ الذي يظهر والله اعلم ان المقصود ثم تركوا اي ترك العمل بعمومه ورأى انه لا يعارظ حديث اي ما ايهاب دبغ فقط طه. يرى انه لا يعارض. فجمع بينهما في اخر حياته رحمه الله تعالى نعم قال الحافظ عن ميمونة رضي الله عنها قالت مر النبي صلى الله عليه وسلم بشاة يجرونها فقال لو اخذت لي هذا مرة ولا مرة اه من يعرف الفرق بين مرة ومرة يلاه ايه ومرة هم جامعة مر النبي صلى الله عليه وسلم احسنت مرة احد جاب النبي صلى الله عليه وسلم واما مرة هوج ها يعني احد جاب النبي صلى الله عليه وسلم ليمرره على هذا المكان. اما مرة يعني هو النبي الكريم صلى الله عليه وسلم جاء بنفسه نعم طبعا هنا مر قال النووي رحمه قال الشاعر رحمه الله قال النووي رحمه الله يجوز الدماغ الميمون قال الحاكم رحمه الله عن ابنته رضي الله عنها قالت مر النبي صلى الله عليه وسلم بشاة فقالوا لو اخذتم ايثابها فقالوا انها ميتة قال يطهرها الماء والقرف. اخرجه ابو داوود والنسائي. قال الشافعي رحمه الله. قال النبي رحمه الله يجوز الدماغ بكل شيء ينشط فضلات الجلد ويطيبه ويمنع من ورود الفساد عليه كالشرك والقرض وطفوله مات وغير ذلك من الادوية الطاهرة. هنا سؤال يريده عليكم اهل الرأي. ويقولون لكم قصة ميمونة واحدة فكيف روى مسلم لفظة اذا دبغ الايهاب فقد طهر وعند الاربعة ايهما ايهاب وعند ابي داوود والنسائي ليس في هذا اللفظ وانما فيه يطهرها الماء والقرظ. قصة واحدة ولعلهم يقولون لكم هذا اضطراب في الحديث فما تجاوبون ايوة احسنت نقول ان هذا الكلام الاول ليس معارض للكلام الاخر. فما المانع ان يكون النبي صلى الله عليه وسلم قال انها ميتة. فقال يطهرها الماء والقرظ ثم قال اذا دبغ الايهاب فقد طه. ايش المانع ثم احد الرواة روى لفظه والاخر روى لفظه غير متعارظا ما في اي اشكال هذا كلام سديد طيب ما معنى القرظ؟ هذا سؤال مهم. القرظ يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال يطهرها الماء القرظ حب حب من انواع الحبوب المعروفة يخرج في غلف كالعدس يخرج في غلف له غلاف مثل العدس من شجر العضاة وقيل ورق السلم ورق السلم ولكن هذا خطأ الصواب ان القرظ ثمر السلم وليس ورق السلم لان الورق لا يدبغ به الاديم انما الذي يدبغ به الاديم هو الحب ولذلك قول بعض الفقهاء انقرضوا ورق السلم هو نوع تسامح من حيث اللغة لان الدبغ انما يكون بالحب. وربما يطلق القرظ على الشجر كما يقول العلماء علماء اللغة ينقلون كلمة عند العرب يقولون جنيت القرظ جنيت القرض يقصدون الشجر رعيت القرظ يقصدون الشجر جنيت القرض يعني اخذت الثمر طيب ورأيت القرظ يعني الشجر هذا من باب تسامح اللغوي. اذا القرظ هو نوع من انواع الحبوب الذي يستخدم في الدم وعلى كل حال. الامر كما قال النووي رحمه الله كل شيء ينشف فضلات الجلد تطيبه فانه يجوز ان يدبغ به الجن. المهم الان عندنا شرطان. كم شرط الشرط الاول ان يكون ما يدبغ به طاهرا في نفسه كالقرظي والشتم وقشور الرمان والاصباغ اللي في زماننا اليوم والثاني ان يكون ذلك مؤثرا في الجلد بحيث يذهب الفضلات كيف تعرف ان الفضلات ذهبت انتبه لا تجد للجلد ريحا الا ريح الجلد فحسب ولا تجدوا لذلك في في رؤية في رأي العين لا تجد في رأي العين اثرا هذا شيء مهم ثم اذا وضعت فيه الماء لا تجد في الماء طعما بذلك ان تعرف ان الدبغ قد عمل فيه ان الدبغ قد عمل فيه. طيب ما حكم الان لو استخدم الان الجلود في قبل خمسين سنة كانوا يضعون على الجلوح الملح ويدبغونها بالملح ثم يحكونها ثم يغسلونها وتطهر الان عندهم مصانع يأخذون الجنود الى المصانع يدخلون الى طريقة معينة في التبخير والادخال في المياه والنشف والنتف وغير ثم تخرج الجلود من اطهر ما تكون يصنع بها الاحذية والشنط وغير ذلك ما في بأس الامر واسع نعم قال الحكم رحمه الله تعالى رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله انا بارض قوم اهل الكتاب افنأكم في قال لا تأكلوا فيها الا ان لا تجدوا غيرها فاغسلوها وكلوا فيها متفق عليه. قال الشيخ رحمه الله استدل به على الية اهل الكتاب بجواز اكله الخنزيرا وشربهم الخمر. من اللي استدل به قال الشاب رحمه الله استدل به على نجاسة انية اهل الكتاب بجواز اهلهم الخنزير وشربهم الخمر في رواية ابي داوود واحمد انا نداول اهل الكتاب وهم يكرهون وهم يطبخون وهم يطبخون بحضورهم الخنزير ويشربون في ان يشموا الخمر. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان وجدتم ضيعها فلا تأكلوا فيها الحديث يعني هذا الحديث واظح الدلالة ان العلة في قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تأكلوا فيها العلة ما هي ان اولئك هم الاقوام الذين حدث عنهم النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يأكلون الخنزير ويشربون الخمر فدلنا ذلك على ان الكافر لو صنع عنده مصنع يصنع الانية يصنع مباشرة ويجيبها لنا لا يلزمنا ان نغسلها ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان يؤتى بالثياب من بلاد الكفار وكان ايش يفعل؟ يلبسها ولا يغسلها عليه الصلاة والسلام والنبي صلى الله عليه وسلم ايضا صح عنه كما سيأتي من غير وجه انه كان يشرب ويأكل في انية الكفار فدلنا على ان هذا الامر لا تأكلوا فيه يعني اذا رأيتم رأيتموهم وهم يأكلون فيه هذه الانية الخنزيرة والخمر فلا تأكلوا فيها. حتى تغسلوها حتى تغسلوها. هذا الحديث واظح. اما اذا لم آآ علمنا طهارتها رؤية العين فلا بأس لا سيما في الانية الان التي لا تتأثر بنوع المأكول فيه في زمانهم الانية كانت تتأثر بنوع المأكول فيها. لماذا؟ لان الان يا اما من خشب او من خزف او من صفر او من جلد وقليل يكون من تور كحجارة او حديد ونحو ذلك هذه الانية الاربعة التي تكون من الخشب اذا وضعت فيها المرقة تشرب ولا لا؟ طيب اذا كان من خزف تشرب ايش تسمون الخزف عندكم معروف الفخار الفخار نعم الخزف البخاري ايضا اذا كان من الجلود نفس القضية فهذه لذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تأكلوا فيها الا ان لا تجدوا غيرها. فاغسلوها وكلوا فيها. نعم قال رحمه الله وعن ايران وعنوان ابن الحسين رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه توضأوا من مزاد امرأة مشركة متفق عليه في حديث طويل قال الشاف رحمه الله فيه دليل على على طهارة اية المشركين وعلى طهور جلد الميت بالدماغ لان من مجالتين من جلود ذبائح المشركين وذبائحهم ميتة. وهذا الحديث ذكره البخاري بطوله في باب السعيد الطيب وهو المسلم يكفيه من الماء. هذا من اجمل الدلالات التي اوردها الشيخ فيصل رحمة الله عليه يعني الحديث واضح لكن يستفاد منه طهارة انية المشركين ويستفاد من هذا الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم توظأ من مزاد امرأة مشركة المزاد هي نوع من انواع الاوعية التي تصنع من الجلود وتوضع على طرف المحمل والاخرى على الطرف الاخر من المحمل هذه المزادة فالنبي صلى الله عليه وسلم توظأ من هذه المزادة معلوم ان هذه الجنود عند المشركين هي من ذبايحهم وذبائح المشركين لا تأثير لها في تطهير الشيء ولكنهم كانوا يدبغون فنظر النبي صلى الله عليه وسلم الى الدبغ فاقامه مقام ذبح المسلم لمأكول اللحم فتوضأ في هذه المزادة. نعم. او بهذه المزادة الحديث هذا ليس في البخاري ومسلم انما قصة البخاري زيادة الوضوء في غيره الوضوء ليس يعني لفظة الوضوء نعم لفظة الوضوء صحيح حتى انا لا اذكر انه في البخاري. القصة في البخاري ان النبي صلى الله عليه وسلم كان في غزوة من الغزوات قيل انها خيبر فارسل النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة يبحثون عن ماء فوجدوا امرأة وهي على بعيرها وقد حملت مزادتين من الماء هذه القصة هذه في البخاري لكن ذكر الوضوء الان لا يحضر طيب هذا من يبحث لنا يلا ما يسافر شي انا بعد لا غيرك انت عليك بحوث من اول جبت البحوث ولا اما ذكر المزادة معروفة ان الصحابة شربوا وان الصحابة توظوا وان النبي توظأ كلهم لكن بهذه اللفظة حديث موظوع حتى ان النبي صلى الله عليه وسلم في قصة المزادة ان الرجل كان جنبا قال اين صاحب الجنابة؟ قال هو ذا فاعطاه الماء قال اذهب وتطهر نعم قال الحاكم رحمه الله عن انس ابن مالك رضي الله عنه ان قدح النبي صلى الله عليه وسلم انكسر اخذ مكان الشعب سلسلة من فضة اخرجه قال الشافعي رحمة الله فيه دليل على جواز تظليل الفضة قال في سبل السلام ولا خلاف في جوازك. طبعا المقصود الكسرة الشعبي عن الكسرة التي تكون في الاناء طرف الاناء يعني انتم ما ادركتم هذا لكن انا ادركت هذا في بلادنا كانت هذه الانية اذا كانت من الزجاج او من الفخار اذا انكسر لا سيما اللي يسمونه الفخار الصيني اذا انكسر كان يجي شخص في الشهر مرة في الشهرين مرة كان يجي يجلس عند المسجد والناس يجيبون لها نيتهم اللي يجيب القصعة واللي يجيب البيالة واللي يجيب كذا فيجلس هو يجيب حفارة يحفر منه يحفر من هنا ويسكر الكسرة من هنا فظة لانه لا يستقيم الا بالفضة طبعا ذهب لا اكثر الناس انما يغلقون الشعب او الكسر يغلقونه بالفظة فهذا كان موجود في زمن النبي صلى الله عليه وسلم موجود الى عهد قريب. ثم الان الناس استغنوا لان الناس يرمون الاشياء السليمة فظلا عن الاشياء فهذا الحديث دل على ان النبي صلى الله عليه وسلم استخدم استخدم الفظة في جبر الكسر وهذه تسمى الحاجة تسمى الحاجة والقاعدة ان ما حرمه رسول الله صلى الله عليه وسلم ينظر فيه لان المحرمات ثلاثة اقسام يا اخوان المحرم اما ان يكون لذاته واما ان يكون لغيره قسمان عفوا المحرم لذاته لا يجوز تفقهوا كونوا فقهاء المحرم لذاته لا يجوز الا للظرورة والمحرم الذي حرم لغيره يجوز عند الحاجة يجوز عند الحاجة. الان التحريم الاكل والشرب في اناء الذهب والفضة لذاته ولا لعلة اخرى؟ مر معنا اربعة علل خارجة عن الذهب والفضة ولا داخلة فيها خارج اذا لذلك جاز عند الحاجة نعم قال الحافظ رحمه الله خير ازالة النجاسة وبيانها اي بيان النجاسة ومطهراتها قال الشابه اي بيان النجاسة مطهراتها قال الحافظ وعن انس ابن مالك رضي الله عنه قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن القمر تتخذ خلى؟ فقال لا اخرجه مسلم الترمذي وقال حديث وقال حسن صحيح قال الشاعر فيه منه عن تثليل الخمر فان خللها لم ولم تطلب باي علاج كان. وان تخللت بنفسها طهرت وحللت. نعم. اه تعلمون رعاكم الله ان الاشياء مثلا الانتباه اذا اخذ الانسان آآ تمرا ووظعه في الماء ثم مر عليه اكثر من ثلاثة ايام في البلاد الحارة فانها تصبح خمر فاي عصير حتى العصاير اللي في الاسواق الان عصير العنب عصير البرتقال اذا فتحته ولم تتركه في الثلاجة يتخمر يصبح خمر تلقائيا لكن هذه هي المراحل عصير او نبيذ ثم خمر ثم التخليف فاذا انقلب العصير انتبه اذا انقلب العصير الى الخمر بفعلك انت فلا يجوز لك ان تتدخل وتقلبه الى خله بل ترميه وتلقيه ولا تستخدمه لان الشارع يعاملك بنقيض قصدك لماذا صنعت الخمر فما دمت انت الذي اتلفت ما عندك فالشارع يمنع منك استخدام هذا المتلف لانه بفعلك لكن لو انك اردت من اول الامر ان تتخذ العصائر خلا هذي مسألة اخرى فلذلك اذا انقلب العصير خمرا لا يجوز للانسان ان يتدخل ويجعله خلا لكن لو من نفسه تخلل او بفعل خارج عنك بفعل خارج عنك. كيف بفعل خارج عنك يعني الوعاء وضعت فيه العصير ثم تخمر ثم سقط فيه خميرة الخل فانقلب الى من نفسه بدون قصد منك هذا لا بأس به نعم قال الحاكم رحمه الله عنه رضي الله عنه قال لما كان يوم خيبر امر رسول الله صلى الله عليه وسلم ابا طلحة فنادى ان الله ورسوله ينهيانكم عن لحوم الحمر الاهلية فانها رجس متفق عليه نعم هذا الشارع فيه دليل على تحريم اخي لحوم لهذين الحديثين والامام وذكر وذكر المصلي في هذين الحديثين في باب النجاسات بني على ان التحريم من لازم التنديس. وهو قولوا الاكثر. واستدل بعضكم بقوله فانها ليست نعم هذه المسألة واضحة ان النبي صلى الله عليه وسلم حرم لحوم الحمر الاهلية عام خيبر حمور الاهلية خاص اما الحمر الوحشية فباتفاق الفقهاء انها من المباحات من المطعومات لانها لا تأكل بنابها ولا تأكلوا يعني لا تأكل الا العشب لا تاكل الميتات والجيف وليست السبعية اصلا اما بالنسبة لتحريم الحمر الاهلية اختلف العلماء في التعليم ما العلة في تحريم الحمر الاهلية ذهب بعض الفقهاء ان التحريم لاجل كونها آآ جلالة تأكل العذرات هكذا قال بعض الفقهاء وقال بعضهم ان التحريم لعلة كونها من المركوبات ولو جوز الاكل منها لفني المركوب ولكن الذي يظهر والله اعلم انه لا لا يجب على الانسان ان يبحث عن علة التحريم ما دام التحريم نص يعني مثلا لو يجينا انسان ويقول لنا الان انتم الان تقولون ان الكلب محرم اكرمكم الله نقول نعم محرم طيب ما هي العلة يقول النجاسة يقول لك يا اخي ايش النجاسة؟ الناس في الصين ياكلونه ليل نهار ما يصير فيهم شيء قلنا هذا ما هو يعني علة رفع الحكم الشرعي كون بعض الناس اكلوا من المحرمات ولم يصبهم شيء ليس علة في تحريم الحكم الشرعي في تحليل الحكم الشرعي المحرم فالحكم الشرعي يبقى ما فيه نص لا نحتاج الى تعليم. وانما نبحث له عن حكمة طيب ما الفرق بين العلة والحكمة اه سليمان تعلم الفرق بين العلة والحكمة طيب ها يا شباب بدونه ها قول احسنت. من علامات الفرق بين العلة والحكم ان العلة يجوز القياس عليها اما الحكمة لا يجوز القياس عليها طيب ايضا الحكمة. الحكمة قد تكون صحيحة وقد لا تكون صحيحة. اما العلة فهي ملازمة لمعدولها. فاذا انتفى العلة انتفت العلة انتفى الحكم واذا وجدت العلة وجد الحكم بخلاف الحكمة فانه لا يلزم من انتفاء الحكمة انتفاء الحكم مثل الان انسان يأتي ويقول ما الحكمة في تشريع الصوم؟ نقول الحكمة لعلكم تتقون. كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم ايش تتقون هذه هي الحكمة يجي واحد يقول يا اخي والله انا صمت وما جاني التقوى ما اصوم اذا نقول لا انتفاء الحكمة لا يلزم انتفاء الحكم انما الفقهاء ماذا قالوا؟ قعدوا قاعدة قالوا الحكم يدور مع علته وجودا وعدما اذا نحن نقول نعم النبي صلى الله عليه وسلم بالنص حرم لحوما الحمر الاهلية. ثم علل النبي صلى الله عليه وسلم تعليلا اوضح لنا من تعليلات التي ذكرنا قال فانها رجس ومعنى رجس يعني نجس يعني نجس اذا النبي صلى الله عليه وسلم علم بان الحمار نجس خلاص يكفينا هذا فما دام انه نجس فيكون من الخبائث لان النجاسات لا تكون الا من الخبائث نعم رحمة الله رضي الله عنه قال خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنى وهو على راحلته ولعابها يسيل على كتفه اخرجه احمد والترمذي وصححه. قال الشيخ رحمه الله فيه دليل على ان دعاء ما يؤكل خاطئ. هذا لا صحيح الحديث واضح ان لعاب الناقة كان يسيل على كتف عمرو بن خارجة رضي الله تعالى عنه ولكن المسألة اعم من ذلك. الصواب انه ليس آآ ليس عرق وجلد كل محرم الاكل نجس يعني مثلا الصحابة رظوان الله كانوا يركبون الحمر ومعلوم ان الحمار اذا اركض فانه يجري العرق في جسده. ويلامس ثوب الانسان ومن ركب الحمار يدرك هذا فليس العرق الحمار بنجس انما نجس النجاسة في نفسه في نفسه الصواب ان مأكول اللحم ليس فيه شيء نجس. هذه مسألة هو الراجح عند جمهور مأكول اللحم ليس فيه شيء نجس عذرته ممكن استخدامه في تسميد الارض ممكن استخدامه في الطبخ يوقد النار ويطبخ بالسرجين ولا لا وابوالها ليست بنجسة ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال صلوا في مرابض الغنم وقال للعرنيين اشربوا من ابوالها والبامية فالصواب ان مأكول اللحم ليس فيه شيء نجس وانما النجاسة تكون في بول وروث ما لا يؤكل لحمه فانه تابع لاصله نعم قال الحافظ رحمه الله عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغسل المني ثم يخرج من الصلاة في ذلك الثوب وانا انظر الى اثر المسرف متفق عليه الى اخر الغسل. نعم ايوه الى اثر الغسل فيه. متفق عليه. ولمسلم لقد كنت اتركه من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم فهما فيصلي في لفظ الله لقد كنت احكه يابسا في ظفري من ثوبه. وهذا الشاب رحمه الله فيه دليل على مشروع يابسا وعن ابن عباس سئل عن الذي يصيب الثوب فقال انما هو بمنزلة انما يثنيك ان تمسحه بخلقة او الحديث فيه دليل ان المني ليس بنجس لانه لو كان نجسا لما كان الفرق كافيا. ها البول اذا اصاب الثوب ويبس لا يكفي فيه الفرق لا بد من الغسل اما النبي صلى الله عليه وسلم لما يبس المني في ثوبه كانت عائشة تفرك فدلنا على انه ليس بنجس انما هو بمنزلة كما قال ابن بمنزلة البصاق والبزاق والمخاط انت الان اذا وقع التفل على ثوبك تحكه وقع المرق على ثوبك تحكه حتى يروح الاثر وخلاص لانه ليس بنجس والقول بان المني نجس يا اخوان هذا قول ضعيف والصواب ان اصل خلقة الانسان ليست بنجس اصل الخلقة التراب طاهر. والمني طاهر والمضغة واللحم الذي يسقط طاهر. نعم قال الحاكم رحمه الله عن ابي السمح رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يغسل من بول الجارية من بول الغلام اخرجه ابو داوود والنسائي وصححه البخائي قال الشاب رحمه الله دليل على القول بين مولد الغلام وموطن الجارية بالحكم. وذلك قبل ان يأكل الطعام كما قال راويه هذا ما لم يطعم فاذا تجعل الاثنين على المعلوم او على المجهول. هذا ما لم يطعما اي من نفسيهما فاذا طعما او ما لم يطعما فاذا طعم. يعني باب واحد قال قال قتادة روي هذا ما لم يطعما فاذا طعنا غسلا جميعا. فاذا حصل لهم الارتداء بغير لبن والاكثر على ان يكون الصبي نجس وانما خفت الشارع في تطهيره. الصواب ان ليست على وتيرة واحدة هناك نجاسة مغلظة وهناك نجاسة مخففة ولذلك يقول الفقهاء ان بول الغلام الذي لم يأكل اللحم نجاسته مخففة فيكفي فيه رش الماء اما النجاسات المغلظة لابد فيه من الغسل نعم بعد الاذان طيب نكمل بعد الاذان ان شاء الله بسم الله قال الحافظ رحمه الله وعن اسماء بنت ابي بكر رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال في دم الحيض يصيب الثوب تحته ثم تقرضه بالماء ثم تربحه ثم تصلي فيه متفق عليه تذكر اقسام ذكرت المخففة نعمل ذكرنا ان انواع النجاسة النجاسات اما ان تكون آآ نجاسة مغلظة وهي آآ بول الغلام الذي اكل اللحم واكل الشاي وبول الانسان الادمي العذرة واما النجاسة المخففة فهي مثل البول الغلام الذي لم يأكل اللحم هذه تسمى نجاسة مخففة وهكذا لو سقط من الانسان قطرة او قطرتين فانه يكفيه رش الماء. لان القطرة قطرتين لا حكم لهما. فهذه تسمى معفو عنها اذا في نجاسة مغلظة في نجاسة مخففة في نجاسة معفو عنها نعم قال الحاكم رحمة الله عن اسماء بنت ابي بكر رضي الله عنهما النبي صلى الله عليه وسلم قال في دم حين يكسف الثوب تحجه ثم تبغضه بالماء ثم ثم تصلي فيه متحد عليه. قال شاهد رحمة الله فيه دليل على النجاسة دم الحيض وعلى وجوب غسله ومبالغته في ازالته. اما نجاسة دم الحيض فبالاجماع نجس وانما وقع الخلاف بين الفقهاء في الدم غير دم الحي فجمهورهم يرون جمهور العلماء يرون ان الدم مطلقا نجس الدم مطلقا نجس مذهب اهل الحديث وهو اختيار جمع من الفقهاء انه ليس شيء من الدماء نجس الا الدم الذي يخرج من من في الحال الحيض من فرج المرأة اما الدم الذي يخرج من الانسان او الدم الذي آآ يخرج من الخشم او من الانف او من الفم هذا ليس بنجس لان الدم الصحابة كانوا يصلون في الدماء وسيوف كانت تقطر دما ويصلون فيها وعمر رضي الله لما طعن خرج منه الدم وهو مستمر في الصلاة فهذا هو الصواب ان دم الحيض هو النجس اما الدم المسفوح فهو محرم الاكل ولا يلزم من من محرم الاكل ان يكون نجسا. والقاعدة اللي ذكرها الشيخ رحمه الله ان كل محرم الاكل نجس اهذه القاعدة اذا قيلت اغلبية ممكن. اما ان تكون مضطردة ليس بصواب ولذلك ليس كل نجس ليس كل نجس يكون محرم الاكل ولا كل محرم الاكل يكون نجسا الا ترون الان الهرة لا يجوز اكلها. ولكن هي ليست من لا لا يقال ان الهرة نجسة اليس كذلك؟ طيب الصقر الان لا يؤكل ولا يقال انها نجس نعم احسن الله اليكم قال ابن رحمه الله عن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال خولة يا رسول الله فان لم يذن الدم قال يكفيك الماء ولا يضرك اثره. اخرجه الترمذي وسنده وسنده ضعيف. طبعا هذا الحديث هذا الحديث بعد الحد والقرض والنظح اذا بقي يتردم اذا الحديث هذا له ارتباط بالاول يعني لو ان امرأة ما حتت موضع دم الحيض وقرظت ونظحت الماء ومع ذلك بقي اثرها فقالت يا رسول الله فان لم يذهب الدم يعني بعد الحك والقرص والنضح قال صلى الله عليه وسلم يكفيك الماء ولا يضرك اثره يعني لا يظر اثر الدم على هذا التفسير الحديث يكون موافق للاول وليس مخالف فتضعيف الحديث لا وجه له لكن من اهل العلم من يرى ان هذا الحديث مخالف للاول. الاول فيه ثلاثة اشياء اللي هو الحد والقرظ ولا والنطح واما هذا الحديث فيه فقط يكفيك الماء ولا يضرك يا اثره نقول لا هذا الحديث هي سألت كانها تستفتي رسول الله عن فعل عملت هي ومع ذلك بقي اثر الدم فقال النبي ما دام انك فعلت ما امرتي فيكفيك الماء ولا يضرك اثره. ولذلك الشيخ الالباني رحمه الله صحح الحديث في الصحيحة اه الحديث رقم ثمانية وتسعين وبعد المئتين. نعم قال الشافعي رحمه الله هذا الحديث اخرجه ايضا فاحمد ابو داوود عن ابي هريرة ان خولة بنت يسار قالت يا رسول الله ليس لي الا وانا احب فيه. قال فاذا قال فاذا طهرت طهرت فاغسلي موضع الدم ثم صلي فيه. قالت يا رسول الله ان لم يخرج اثره قال يكفيك الماء ولا يضرك اثره. والله هذا الحديث عظيم على نساء المسلمين اليوم وعلى بنات المسلمين واخواتهم ان المسلمات عليهن ان يحمدن الله عز وجل كم لاحداها من جلباب؟ كم لاحداها من ثوب ربما يضيق مكانها يضيق اثوابها بالمكان. لا يجد مكانا تعلق اثوابا وهذه وهذه لفتة يعني ينبغي لهن ان يتقين الله جل وعلا والا يقلدن الكافرات والفاجرات كل مناسبة لازم ثوب جديد كل آآ عزيمة لازم ثوب جديد هذه ليست من سنن مسلمات هذه من سنن الكافرات الفاجرات المترفات واللي يحمدني الله عز وجل على ما هن فيه من النعم اليوم المرأة اصلا تحتاج ان تنظف ثوب اصلا لان الحيض لا يصيبه. في الاسواق من ما يسمى بالحفاظات وغيرها كثير فلتتقي الله عز وجل ولا تكلف نفسها ولا زوجها في الاسراف الذي يسأل عنها يوم القيامة بعض الحريم يقول طيب هذا من مالي يقول حتى لو كان هذا من مالك لا تسألين عن هذا يوم القيامة شيء عجب والله امرأة من النساء يعني قد طالبت زوجها بثوب جديد في مناسبة فرفض الزوج فطلبت الطلاق فاتصل الرجل علي يقول يا شيخ زوجتي تقول اذا لم تشتري لي ثوبا فطلقني فماذا افعل؟ سبحان الله لاجل ثوب العشرة بالمعروف هذا لا يجوز ويدخل تدخل هذه المرأة تحت حديث اي ما امرأة سألت الطلاق من غير ما بأس لم تره رائحة الجنة نعم قال الشافعي رحمه الله عن معاذة قالت سألت عائشة رضي الله عنها عن الحال الرشيد ثوبها الدم يصيب ثوبها الدم قال التقصده فان لم يذهب اثره فلتغيره بشيء من صفرا. قالت ولقد كنت احيض عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث جميعا لا اغسل لي ثوبك. رواه ابو داوود. قال الشارب فيستفاد من مجموع عبادة الاحاديث وانه لا يضر اثره بعد غسله واستقبال وتغيير اهله بصفرة ونحوها وعدم وجوب غسل جميع وطهارة عرق الحائط والله اعلم. وطهارة عرق عراقي الحال وطهارة نعم يعني حديث معاذ صححه الالباني رحمة الله عليه اللي رواه ابو داوود صححه الالباني وقال ولقد قالت ولقد كنت احيض عند رسول الله ثلاث حيض جميع لا اغسل لي ثوبا ايش المقصود لا ارسل به ثوبا يعني لا اقصد كلها ليس المقصود لا اقصد موضع الدم نعم ولا شك ان الحائض ليست بنجس لا في عرقها ولا في لعابها ها يمكن للرجل المتزوج ان يأتي اهله الا ضاع فهذا هو المحرم واما عرقها او لعابها ها هذا ليس بنجس باتفاق باجماع المسلمين لعلنا نكتفي بهذا وصلى الله وسلم على نبينا محمد كم اخذ اجي هنا على طول ربع ساعة قال الحافظ رحمه الله موجود واحد واثنين منهم موجودين نعم قال رحمه الله عن ابي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال لولا نحق على امتي لامرتهم بالسواك معكم اخرجه مالك واحمد والنسائي وصححه ابن خزيمة رواه البخاري تعليقا قال الشيخ رحمه الله الوضوء بالضم الفعل وفي الحديث الصحيح لا يقبل الله صلاة احدكم اذا احدث حتى يتوضأ طيب الان المصنف رحمه الله يقول الوضوء ظم الفعل والوظو بالفتح ماؤه. ما المراد في التبويب الحافظ ابن حجر؟ باب الوظو ولا باب الوضوء؟ اللي يعرف يقول يرفع ايده ها ليش عشان الفعل لان الماء سبق ذكره لانه سبق ما يمكن تكراره احسنت. طيب اكتب الفايدة هذي اكتب فعول فعول مثل الطهور فعول كالطهور اسم للماء الذي يتطهر به فعول كالطهور اسم للماء الذي يتطهر به. والطهور الفعل نفسه والوظوء اسم للماء الذي يتوظأ به والوضوء الفعل نفسه والغسل اعيد من جديد حاضر الطهور اسم للماء الذي يتطهر به والطهور الفعل نفسه والوظوء بالفتح اسم للماء الذي يتوظأ به والوضوء الفعل نفسه والغسل اسم للفعل والغسل الفعل نفسه ها الغسل اسم للفعل والغسل الفعل نفسه نعم قال الشافعي رحمه الله قوله لولا ان اشق على امتنا موت بالسواك اي امر ايجاب. وهو سنة عند جماهير العلماء قيل بوجوبه وحديث دليل على عدم الوقوف. وقد ورد بفضل احاديث كثيرة. منها انه من السنن المرسلين ومن خصال الفطرة. وهو مطهر للفم وهو مطهرة للفم للرب. وفضل الصلاة التي يستاق لها على الصلاة التي لا يشتاق لها سبعون اخرجه احمد وغيره وهو مشروع في كل وقت ويتأكد استحبابه عند الوضوء والصلاة وقراءة القرآن والاستيقاظ من النموذج. اما كون السواك سنة مستحب سنة مؤكدة هذا باتفاق الفقهاء واما القول بالوجوب فهو قول ضعيف والحديث آآ الصلاة التي يشتاق لها على الصلاة التي لا يشتاق لها افضل بسبعين ضعفا هذا الحديث كما قال المصنف الامام احمد وغيره المحدث العصر العلامة الالباني رحمه الله اورده في الضعيفة. حديث اما ثلاثة بعد الخمس مئة والالف الف وخمس مئة وثلاثة الف وخمس مئة وثلاثة ظعفه الشيخ الالباني رحمة الله عليه لكن الحافظ ابن القيم كانه مال الى مال الى تحسينه في الجواب المنيف وذكر المصنف رحمه الله خمسة مواضع لاكدية السواك صحيح؟ نعم. كم موضع موجود؟ الوضوء والصلاة قراءة القرآن رقمها. وتغيير الفم ايقاظ من النوم ونظيف اليه خمسة اخرى فتلك عشرة كاملة ها؟ السادس دخول المنزل ثبت فيه الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم السابع بعد الاكل وهذا ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم الثامن عند دخول المسجد التاسع عند النوم العاشر قبل الجماع. فهذه خمسة مواضع اضفناها فصارت المواضع عشرة نعم قال الحافظ رحمة الله وعن عمران رضي الله عنه ان عثمان دعا بوضوءه فغسل كفيه ثلاث مرات ثم تمضمض واستنشق ثم غسل وجهه ثلاث مرات ثم غسل يده اليمنى الى المرفق ثلاث مرات ثم اليسرى مثل ذلك ثم مسح على رأسه ثم غسل رجليه ثم غسل رجله اليمنى الى الكعبين ثلاث مرات ثم اليسرى مثل ذلك ثم قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ نحو وضوئي هذا متفق عليه. قال الشافعي رحمه الله قوله فغسل كتفيه ثلاث مرات هذا من سنن الوضوء من سنن باتفاق العلماء اتفقنا ان الوضوء الفعل نفسه نعم قالها رحمه الله قوله ثم غسل يده اليمنى الى المرفق اي مع المرفق. قال الشافعي لا اعلم من بين في الوضوء. لذلك قال العلماء في الحديث الى المرفق مع المرفق. الى بمعنى مع وايديكم الى المرافق يعني مع المرافق وليس المراد ان تأخذ الماء من هنا ثم تغسله الى المرفق هكذا لا انما تغسل هكذا ثم تصب الماء هكذا لتخرج من تحت الاظفار الذنوب كما جاء في الحديث لا تفهم من حديث ثم غسل يديه الى المرفق انه كان غسل هكذا لا ليس هكذا. وانما يأخذ الماء هكذا ثم يفعل به هكذا واضح؟ فالى هنا بمعنى مع وليس لانتهاء الغاية نعم قال قوله ثم غسل رجله اليمنى للكعبين اي الرحمين ناتجين عند ملتقى الساق وهما داخلان في الغسل. ومن حديث وجوب ترتيب بين الاعضاء كما في الاية واستحباب التثبيت في غير الرأس. اما ترتيب الصواب ان الترتيب في الوضوء ركن من اركان الوضوء فلو قدم الانسان ركنا على ركنا لم يصح وضوءه ونصر هذا المذهب الحافظ ابن كثير في التفسير قال لم ليس هناك من فائدة في ادخال ممسوح بين المغسول الا هذا ترتيب في اركان الوضوء هذا ركن كما الموالاة ركن طبعا المظمظة معروف الاستنشاق اخراج اه اه ادخال الماء الى الانف والاستنثار اخراج الماء من الانف والحديث فيه ذكرى ثم غسل يده اليمنى الى المرفق. المرفق يعني المقصود به مع المرفق الى المرفق يعني مع المرفق وهنا احب ان اذكر شيء يذكره الفقهاء وهو انهم يقولون ان عظم يلي الابهام كوع هذا الابهام فالعظم الذي يوجد هنا هذا يسمى كوع. ما تخربط يقولون فلان ما يفرق بين كوعه ها وبوعه. البوع والباع هو هذا هذا واما عظم يلي الابهام ايش نسميه؟ كوع وعظم يلي الخنصر هذا العظم عظم يلد الخنصر كسوع ويسمى كاع ايضا وبعض اللغويين يسمي العظم الناتي على القدمين من الجهة اليمنى واليسرى يسمى يسميه الكعبين واما قول بعض اللغويين بان المراد بالكعب هو العظم الناتي على ظهر القدم فهذا قول ضعيف وان ذهب اليه الامام ابو يوسف رحمه والله نعم نعم هذا شيء شيء مهم. قال ثم غسل وجهه ثلاث مرات. ما هو حد الوجه؟ من منابت شعر الرأس من اعلى الناصية الى اسفل الذقن الى حيث يبدأ النحر فهذا يسمى الى هنا الى اسفل الذقن يعني اسفل الذقن هنا هذا يسمى الوجه فاذا كان الانسان ليس له لحية يجب عليه ان يغسل الى اسفل الذقن هكذا يمرر ما الى اسفل الذقن اما اذا كان له شعر ولحية كثة فانه يغسل ما ظهر من وجهه واما اللحية فانه يخلل كما سيأتي الحديث نعم وايضا من من من الاذن الى الاذن من الاذن الى الاذن. العنفقة داخلة في الوجه فاذا كان كثيفة فحكمها حكم اللحية في التخليل تعمل هكذا واذا كان خفيفة ولابد من الغسل وهكذا العذارى البياض الذي يكون بين الاذن وبين هذه الشعرة اللحية. هذي تسمى العذاب لابد ايضا فيه من الغسل لابد من الغسل في الوضوء نعم ايه لما غسل الوجه. الصحيح انه ما غسل الوجه لابد من غسلهما. نعم هذا يخطئ فيه كثير من الناس مع الاسف الشديد نعم لا ما انتهى يا شيخ قال الحافظ عن علي رضي الله عنه للنبي صلى الله عليه وسلم قال ومسح برأسه واحدة اخرجه ابو داود قال الشاعر في مشروعية مسك الرأس مرة واحدة. وهذا الحديث صححه الامام الالباني رحمة الله عليه نعم والحافظ ابن حجر صححه ايضا مسح الرأس مرة واحدة قال الحاكم عن اعتداء ابن زيد بن العاص رضي الله عنهم في صلة الوضوء قال ومسح رسول الله صلى الله عليه وسلم برأسه فاقبل بيديه وادبر متفق عليه في لفظ لهما طيب الكلام هني شوي طول خله نكتفي بهذا وصلى الله وسلم