﻿1
00:00:00.400 --> 00:00:21.150
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. قال الامام ابن رحمه الله رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تشربوا في انية الذهب والفضة

2
00:00:21.150 --> 00:00:41.150
سوى لا تأكلوا في سحابهما فانها لهم في الدنيا ولكم في الاخرة. متفق عليه. قال العلامة فيصل المبارك رحمه الله الان هي الاوعية وبوب لها لان الشارع قد نهى عن بعضها. والحديث دليل على تحريم الاكل والشرب في انية الذهب والفضة

3
00:00:41.150 --> 00:01:01.150
وفي صحافهما سواء كان الاناء خالصا او مخلوطا للرجال والنساء. قال النووي انعقد الاجماع على تحريم بالاكل والشرب فيها وذكر المصنف هذا الحديث في باب الانية لافادة تحريم الوضوء في الية الذهب والفضة. الحمد لله والصلاة والسلام

4
00:01:01.150 --> 00:01:21.800
على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن والاه وبعد كما تعلمون ان الفقهاء رحمهم الله اول ما يذكرون يذكرون انواع المياه لانه اه الاساس فيما يتطهر به ثم يذكرون الظرف الذي به يحمل

5
00:01:21.850 --> 00:01:41.000
هذا الماء لانه لا في الغالب ان الانسان يحتاج الى الوضوء وهو الماء ويحتاج الى ما يضع فيه الوضوء وهو الظرف ثم يتكلم عن الوضوء وهو الفعل اذا هذا ترتيب متناسق

6
00:01:41.600 --> 00:01:59.600
فلو ان سائلا سألنا لماذا ذكر المصنف الانية بعد انواع المياه؟ لاننا لما عرفنا المياه فاننا سنحتاج الى الانية لاستخدام هذا الماء هذا هو وجه ايراد الانية بعد ذكر انواع المياه

7
00:02:00.050 --> 00:02:24.550
وتحريم الوضوء في انية الذهب والفضة كما ذكر النووي رحمه الله الاجماع على ذلك الاجماع على تحريم الاكل والشرب فيها والاجماع على تحريم الوضوء في انية الذهب والفضة وانما اختلفوا فيما لو توضأ الانسان بظرف

8
00:02:24.650 --> 00:02:50.950
فيه شيء من الذهب او الفضة اه تزينا وتجملا وتحسنا؟ هل الوضوء يصح او لا يصح؟ التحريم فيه الاجماع وانما الخلاف في صحة الوضوء من عدمه آآ الاجماع منعقد على تحريم الاكل والشرب فيهما للذكر والانثى

9
00:02:51.050 --> 00:03:16.450
طيب قد يقول قائل قد اباح الشارع للانثى استعمال الذهب والفضة زينة فلما لم يكن هذا من باب التزين الشرب في الماء تزينا كما يوضع الان الناس الملاعق والاشواك والاطباق الذهبية والفضية زينة

10
00:03:16.600 --> 00:03:39.100
نقول الاصل في الذهب والفضة منعهما على الرجال والنساء وانما جاء استعمال شيء معين من الذهب والفضة للنساء وهذا الشيء المعين هو الحلية الزينة او من ينشأ في الحلية وهو في الخصام غير مبين. وجاء في حق الرجل جواز

11
00:03:39.100 --> 00:04:02.500
استخدامه للفظة بقدر الخاتم اي نعم جاء جواز استخدام الذهب والفضة في الحرب سواء في الات الحرب او في السيف او في قبيحة السيف او في آآ غمد في نفسه ايا كان

12
00:04:03.650 --> 00:04:24.400
او في المحمل المحارب هذه مسألة اخرى لكن التحريم منعقد على الاكل والشرب فيهما. والصواب انه لو توضأ انسان بما فيه بظرف من ذهب او فظة او بظرف فيه ذهب وفظة غير الظبة كما سيأتي فان هذا

13
00:04:24.400 --> 00:04:45.150
الوضوء صحيح وهو اثم لان كون الشيء محرم لنفسه لا علاقة له بالوضوء لا يفسد الوضوء وهذا القول عليه جمهور العلماء من المالكية والشافعية والاحنفية وهو رواية عن الامام احمد

14
00:04:45.450 --> 00:05:01.650
والقول الاخر عن الامام احمد ان الوضوء لا يصح. نعم قال الحافظ عن رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي يشرب في اناء فضة انما يجرجر في بطنه نار جهنم

15
00:05:01.650 --> 00:05:21.650
متفق عليه. قال العلامة فيصل رحمه الله فيه دليل على تحريم الشرب. في اناء الفضة كما في حديث حذيفة وقوله ان من في بطنه نار جهنم كقوله تعالى ان الذين يأكلون اموال اليتامى ظلما انما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. فدل هذا

16
00:05:21.650 --> 00:05:47.800
الحديث على ان هذا الفعل من كبائر الذنوب الشرب في انية الذهب والفضة من كبائر الذنوب واختلف العلماء الفقهاء في تعليل ذلك ما هي العلة فذكر الفقهاء رحمهم الله عدة علل الاول ان في ذلك كسر لقلوب الفقراء

17
00:05:48.000 --> 00:06:13.150
ان في ذلك كسرا لقلوب الفقراء. وهذا وهذه العلة يذكره اكثر الفقراء الفقهاء العلة الثانية قالوا لان ذلك مدعاة للكبر كون الانسان يشرب ذهبوا الفضة سيورث ذلك الفعل في قلبه كبرا

18
00:06:13.700 --> 00:06:34.400
لان الاعمال الظاهرة مؤثرة على الباطل كما ان الباطن يؤثر على الظهر قال بعض العلماء وهذا وجدته عند المعاصرين يقولون انما ناس شارع عن الشرب في انية الذهب والفضة لاجل الظرر لاجل

19
00:06:34.400 --> 00:07:08.150
ايش؟ الظرر لان الذهب والفضة من المعادن التي لا تتماسك فتتطاير ذرات منها مع الماء او مع الطعام او مع الاستعمال للبدن فيضره ذلك  الرابع وهذا ايضا نعم الرابع ولا الثالث؟ الرابع. الرابع. نعم. لان الثالث كسر الاول كسر قلوب. والثاني والثالث

20
00:07:08.200 --> 00:07:30.350
نعم الضرر لان ذلك يضره مع الاكل والشرب طيب الرابع ناحية اقتصادية ليش؟ لان الذهب والفضة ثمني فاذا جوز استخدامه في المأكولات والمشروبات من الانية والذهب او الزينة فان ذلك مدعاة الى

21
00:07:30.350 --> 00:07:59.300
التكنيز واذا قل الذهب والفضة في السوق ترتفع الاثمان. والاسلام انما شرع في الامور الاقتصادية ما في كسر كثرة السيولة في السوق لا تقليل السيولة وهذي يحتاج الى شرح اوسع من هذا لكن هذه اربعة علل ذكرها والنبي الكريم صلى الله عليه وسلم انما علل النهي

22
00:07:59.300 --> 00:08:15.850
قل انما يجرجر في بطنه نار جهنم. دل على ان الشرب في حد ذاته علة للنهي يجرجر في بطنه نار جهنم فلما لم يمتثل الامر كان الجزاء من جنس العمل

23
00:08:16.050 --> 00:08:40.650
اما فيه دليل على تحريم الشرب في نال فضة طبعا هذا التحريم مطلق على الرجال والنساء. ونقل ابن المنذر  نقل ابن المنذر رحمه الله الاجماع الا ان شخصا واحدا وهو معاوية ابن قرة من التابعين نقل عنه جواز ذلك

24
00:08:40.850 --> 00:09:03.700
والا فالاجماع منعقد على تحريم الشرب في اناء الفضة للرجال والنساء. نعم قال رجل لا الان ابن المنذر ناوي خلاص انتهينا ولا لا؟ انه ذكره من احنا ما نعيد نعم

25
00:09:04.800 --> 00:09:25.500
معاوية بن قرة من فقهاء التابعين. نعم معاوية بن قرة من فقهاء التابعين وله شذوذات فقهية نعم قال الحاج رحمة الله عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا دبغ الدهان فقد طهر. اخرجه مسلم وعند الاربع

26
00:09:25.500 --> 00:09:45.500
رأيت قاضي الشيخ رحمه الله الحديث له سلف وهو انه صلى الله عليه وسلم مر بشاة ميتة لي ميمونة فقال انس هل استمتعتم بايهانها فان كبار الاديم ظهور. وروى البخاري من حديث سودة قالت ما تتلاشاة

27
00:09:45.500 --> 00:10:13.350
فدبغنا مسكها المسك اكتبوا جنبه المسك اسم للجلد المسك اسم للجلد وذلك جاء في بعض الروايات في قصة تذكرون قال ان الله يأمركم ان تذبحوا بقرة قالوا فما رضوا فما رضيت المرأة ان تبيع البقرة الا ان يملأوا مسكها ذهبا وفظة

28
00:10:13.550 --> 00:10:45.550
نعم ما زلنا منتبه فيه حتى صار شنا. هم والحديث دليل على ان الدباب مطهر لجلد الميتة وانه يستعمل في اليابسات والمانعات. وقوله اي ما من هذه الدول اي فقدهم واستدل به على طهارة كل ذهاب بعد الذبح سواء كان مأكولا او غيره

29
00:10:45.550 --> 00:11:05.550
وهو مذهب ابي حنيفة والراجح انه خاص بجلد مأكول. هذا الحديث كما ذكر المصنف له قصة وسيرده الحافظ ابن حجر في الحديث الذي بعد هذا الحديث. لكن الان سؤال مهم جدا لنفهم فقه الحديث ما المراد

30
00:11:05.550 --> 00:11:25.850
ايهاب لان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا دبغ الهب فقد طهر الايهاب اسم للجلد قبل الدبغ اسم للجلد قبل الدبغ هذا هو الراجح وهو قول علماء اللغة وقول كثير من الفقهاء

31
00:11:26.050 --> 00:11:51.350
اي ما ايهاب دبر فقط طهر او اذا دبغ الارهاب فقد طهر. الايهاب جلد الميتة قبل الدماغ يسمى ايهابا هنا سؤال اخر وهو ان في حديث السودة قالت ماتت لنا شاة فدبغنا مسكها طبعا هذا الحديث في البخاري فدبغنا

32
00:11:51.350 --> 00:12:12.300
مسكها يعني جلدها ثم ما زلنا ننتبذ فيه مو بس اه يحطون فيه الماي الا ينتبذون فيه بعد. تعرفون الانتباه؟ الانتباه هو وظع التمر وفوقه الماء ليصبح الماء حلوا ثم يشربون هذا الماء في الصباح

33
00:12:12.500 --> 00:12:30.950
لان عصير تمر يعني هذا يسمى انتباه قلت تقول ثم ما زلنا ننتبذ فيه وهذا معلوم ان الجلد اذا دبغ ثم وظع فيه التمر مع الماي انه سيكتسب شيء مما في داخل الجن ولابد

34
00:12:32.650 --> 00:12:54.550
فدل ذلك على ان الدبغ انتبه الدبغ يطهر الجلد ظاهره وباطنه يعني عرقه لو بقي له عرق ولذلك هي تقول حتى صار شنا والمقصود بالشن يعني ان من كثرة ما كنا ننتبذ اصبح الان لا نستطيع ان ننتبه نخشى

35
00:12:54.550 --> 00:13:13.650
فاصبحنا نضع فيه الماء والشن هو الوعاء من الجلد لاجل الماء ونحوه طيب كل ايهاب بعد الدبغ يطهر. هنا النبي صلى الله عليه وسلم استخدم انتبه. اذا دبغ الايهاب فقد طهر. اذا

36
00:13:14.450 --> 00:13:38.050
اين فعل اذا دبر؟ اين جوابه؟ فقط طهر تأمل معي ان هذه تسمى اسلوب من اساليب التعميم عند العرب. اذا جاء رجل فاكرمه. هل الان معين ولا اي انسان اي انسان واكد هذا التعميم حديث ايما ايهابي

37
00:13:38.600 --> 00:14:00.250
فايما من الفاظ العموم يعني اي نوع من انواع الجلد دبغته فانه يطهر وهنا وقع الخلاف بين الفقهاء رحمهم الله. هل الايهاب اذا دبغ يطهر مطلقا بمعنى حتى الخنزير والكلب اكرمكم الله

38
00:14:01.550 --> 00:14:23.500
القول الاول ان اي جلد اذا دبغ يطهر حتى الكلب والخنزير وهو مروي عن ابي يوسف من الحنفية ونصب الشوكاني في نيل الاوطان قال حتى جلد الكلب والخنزير اذا دبغته يطهر. ليش؟ قال لعموم ايهما لعموم اذا دبر فقد طهر

39
00:14:23.850 --> 00:14:48.300
انتبه حنا مقصودنا من دراستنا لهذا كتاب ايش قلنا؟ معرفة كيفية الاستنباطات. من اين اخذ هذا القول؟ ها؟ من اين اخذ ابو يوسف والشوكاني هذا القول من العموم القول الثاني قال لا يطهر شيء لا يطهر شيء آآ لا يطهر شيء

40
00:14:48.300 --> 00:15:12.300
من الجلود الميتات ابدا القول الثاني لا يطهر شيء من الميتات من جلود الميتات ابدا مطلقا لماذا؟ قالوا لحديث جاءنا كتاب رسول الله حديث عبد الله بن عكيم جاءنا حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم كتاب رسول

41
00:15:12.300 --> 00:15:34.700
الله صلى الله عليه وسلم قبل ان يموت بشهر يقول لا تنتفعوا من الميتة بيهاب ولا عصب. ها رواه وابو داود هذا هذا الحديث الذي اعتمد عليه من؟ الحنابلة في المذهب وهو رواية عن الامام احمد. ما في جلد يطهر بالدم وخلاص

42
00:15:35.950 --> 00:15:52.300
اذا معنى هذا الكلام ان هذا الحديث عندهم ناسخ والحديث الذي مر معنا ايش يعتبر؟ منسوخ منسوخ لكن هنا للعلماء في الرد على الحنابلة مذهبان المذهب الاول انهم يقولون الحديث ظعيف

43
00:15:52.950 --> 00:16:12.300
كما قاله الحافظ ابن حجر رحمه الله في التلخيص ونقل ذلك البيهقي رحمه الله ولكن الحديث صحيح صححه جمع من اهل العلم ومن اخرهم العلامة الالباني رحمه الله في الرواء في الحديث رقم ثمانية وثلاثين

44
00:16:13.350 --> 00:16:36.600
ها لا لازم نصير فقهاء طيب قلنا الذين قالوا الحديث ضعيف انتهى ما عندهم مناقشة صح ولا لا؟ عندهم الحديث الاول في الصحيحين خلاص عندهم الحديث الاول اخرجه مسلم ورواية بخاري حديث سوداء في البخاري ما عندهم اشكال يقولوا هذا حديث ضعيف

45
00:16:37.100 --> 00:16:57.300
طيب من يصحح الحديث؟ كيف يجاوب؟ للحنابلة احسنت نقول ان النبي صلى الله عليه وسلم كتابه صحيح لكن فيه قال لا تنتفع انتبه لللفظ كما سيأتي في الحديث اللي بعده قال لا تنتفعوا من الميتة بي هاب

46
00:16:57.300 --> 00:17:16.750
ولا حسد بها يعني بجلد لكن مو معنى اذا دبغتوها تنتفع لكن هذا الرد ضعيف لماذا ضعيف؟ لان لانه يقولون الحنابلة يقولون لو كان المراد لا تنتفع من الميتة بإيهاب اي

47
00:17:16.750 --> 00:17:38.150
حتى يدبغ لنبين ذلك. نقول بيانه قد سبق بيانه قد سبق وهذا الحديث مؤكد على عدم الانتفاع قبل الدبغ على عدم الانتفاع قبل الدبغ. ولولا مظنة ولولا مظنة الانتفاع الناس

48
00:17:38.450 --> 00:18:02.050
بجلود الميتات وبالعصب لما كان لهذا الكتاب من معنى طيب القول الثالث قالوا يطهر بالدبغ كل جلد لميتة الا الخنزير. يطهر بالدبغ كله كل جلد لميتة الا الخنزير وهذا القول هو قول الحنفية

49
00:18:03.200 --> 00:18:28.050
والقول الرابع انهم قالوا يطهر كل جلد بالدبغ الا الكلب والخنزير. وهذا قول الشافعية القول الخامس قالوا يطهر بالدبغ كل جلد مأكول اللحم وهذا اللي قال عنه الشيخ فيصل والراجح انه خاص بايش؟ بجلد المأكول

50
00:18:29.050 --> 00:18:48.250
والراجح انه خاص بجلد المأكول طيب الذين استثنوا الخنزير يقولون لان الله قال فانه رجس انه الظمير يرجع الى ماذا الخنزير قال ولقوله فانه رجس الظمير راجع الى كله فاذا

51
00:18:48.350 --> 00:19:07.000
هذا لا ليس مرادا بحديث النبي صلى الله عليه وسلم طيب والكلب ما دليل اه استثنائكم له؟ قالوا لان نجاسته غليظة فلا تطهر بالدم فلا تطهر بالدم لكن انتبهوا الان سؤال مهم

52
00:19:07.500 --> 00:19:31.150
الدبغ انما يطهر به جلود الميتات طيب اذا اخذ الانسان ثعلبا فذبحه هل لابد من دبغ جلده؟ او يكتفى بذبحه هل ذبحه يحلله اجيبوا لا اذا ذبحه وعدم ذبحه سواء

53
00:19:31.350 --> 00:19:56.100
اذا دلنا على ان الدبغ لا يطهر جلده لان جلد الخروف والظان والمعز والبقر والخيول مثلا والجمال بمجرد الذكاة ما حكم جلودها؟ طاهرة ما تحتاج لا الى اداب ولا شي بس نظف وخلاص

54
00:19:57.600 --> 00:20:22.500
فلما كان الحديث واردا انتبه. الحديث وارد على ميتة مأكول اللحم ولا على مطلق الميتات ميتة مع كل اللحم فدلنا سبب الورود ان العموم فيه دلنا سبب الورود ان العموم مقصود فيه

55
00:20:24.350 --> 00:20:47.350
يعني مثل اظرب لك مثال الان لما يجي انسان ويقول والله طلاب العلم ها كثيرين في هذا المسجد فيقول اخر اي واحد منهم اكرمه الخطاب الان لمن؟ طلاب العلم ولا ولا اي واحد؟ طلاب العلم. لان الجواب خرج على الكلام السابق

56
00:20:47.350 --> 00:21:02.000
فقول النبي صلى الله عليه وسلم ايما ايهاب دبر فقد طهر خرج على شيء معين وهو ميتة مأكول اللحم عرفنا الله اعلم ان هذا هو الراجح الذي رجحه الشيخ نعم

57
00:21:03.000 --> 00:21:21.000
قال محمد رحمه الله رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم للميتة ظهورها وصححه الالباني والشيخ الالباني ايضا صححه في غاية المرام في الحديث الرابع والثلاثين

58
00:21:21.150 --> 00:21:42.350
نعم قال الشافعي رحمة الله الحديث يدل على ما دل عليه حديث ابن عباس وفي لفظ عند احمد وغيره اباء الاديمي ذكاءته وفي في تشبيه الاتباع بالذكاء بان الدبابة في التطهير بمنزلة التذكير في الاحلال. طيب معلوم ان التذكية

59
00:21:42.350 --> 00:22:10.950
في الاحلال هذا خاص بما يكون اللحم ولا لا؟ يعني بمعنى لو ذبحنا الفهد هل جلده يطهر؟ لا اذا علمنا ان الدبغ متعلق بما كان زكاته طهارة له فاذا يكون الدبغ في حكمه متعلقا به. طيب هنا يرد سؤال هل يجوز ان نستخدم جلود النمار والسباع؟ او لا

60
00:22:12.300 --> 00:22:29.800
ها لا يجوز هذا هو الصواب. ها  نعم ليس بالطائر فكيف يستخدم لا سواء في النعال او في الاحذية او في الابواك او في اي كان الا في حالة واحدة

61
00:22:31.050 --> 00:22:53.100
وهو الذي اميل اليه وهو قول الحنفية ان يخرج الصنعة الجلد من اصله يعني يخرج بما يسمى اليوم بالتصدير تغيير المادة يخرج من اصله الى شيء اخر بحيث لو نظر اليه انسان لا يعلم ان هذا جلد سبع او جلد كذا او جلد كذا لان التصوير يغير الحكم

62
00:22:53.400 --> 00:23:16.400
نعم قال الشامخ رحمه الله في عهد الله بن بخيل قال اتانا كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل موته الا تنتفعوا من الميتة باذاب ولا عن اعصاب  ولا عصب قال الترمذي رحمه الله وكان احمد يذهب اليه ويقول هذا اخر الامرين ثم تركه. نعم لا تنتفع من الميتة بها

63
00:23:16.400 --> 00:23:38.700
ولا عصب. المقصود بعصب مثل عصب العرقوب الذي يكون في الانعام وغيرها فان الناس كانوا يستخدمونها لبعض الاربطة ونحوها فالنبي صلى الله عليه وسلم منع قال الترمذي لما روى الحديث في جامعه قال وكان احمد يذهب اليه ويقول

64
00:23:38.700 --> 00:23:59.500
هذا اخر الامرين لان الحديث فيه اتانا كتاب رسول الله قبل موته في بعض الروايات بشهر في بعض الروايات بشهرين طبعا هذا ما يضر ومن زعم ان هذا اضطراب من اجله يرد الحديث فقوله ليس بصواب. ولذلك الشيخ الالباني صحح الحديث رحمة الله عليه. قال الامام احمد

65
00:23:59.500 --> 00:24:18.650
هذا اخر الامرين ثم تركه. لماذا تركه؟ هل تركه مطلقا؟ لم يلتفت اليه؟ او ترك كونه ناسخا للدبغ الذي يظهر والله اعلم ان المقصود ثم تركه اي ترك العمل بعمومه

66
00:24:18.700 --> 00:24:39.800
ورأى انه لا يعارظ حديث اي ما ايهاب دبغ فقط طه. يرى انه لا يعارض. فجمع بينهما في اخر حياته رحمه الله تعالى نعم قال الحافظ عن ميمونة رضي الله عنها قالت مر النبي صلى الله عليه وسلم بشاة يدفونها فقال لو اخذت لي هذا مرة ولا مرة

67
00:24:40.050 --> 00:25:14.000
فمن يعرف الفرق بين مرة ومرة يلاه ايه ومرة هم جامعة   مر النبي صلى الله عليه وسلم  احسنت مرة احد جاب النبي صلى الله عليه وسلم واما مرة هوج ها يعني احد جاب النبي صلى الله عليه وسلم ليمرره على هذا المكان. اما مرة يعني هو النبي الكريم صلى الله عليه وسلم جاء بنفسه

68
00:25:14.000 --> 00:25:39.400
نعم طبعا هنا مر قال النووي قال الشاعر رحمه الله قال النووي رحمه الله يجوز الدماغ الميمون قال الحاكم رحمه الله عن رضي الله عنها قالت مر النبي صلى الله عليه وسلم بشاة فقالوا لو اخذتم ايثابها فقالوا انها ميتة

69
00:25:39.400 --> 00:25:59.400
قال يطهرها الماء والقرف. اخرجه ابو داود والنسائي. قال الشافعي رحمه الله قال النبوي رحمه الله يجوز الدماغ بكل شيء ينشط فضلات الجلد ويطيبه ويمنع من ورود الفساد عليه كالشر والقرض وطفوله مات وغير ذلك من

70
00:25:59.400 --> 00:26:23.700
الادوية الظاهرة. هنا سؤال يريده عليكم اهل الرأي. ويقولون لكم قصة ميمونة واحدة فكيف روى مسلم لفظة اذا دبغ الايهاب فقد طهر وعند الاربع ايهما ايهاب وعند ابي داوود والنسائي ليس في هذا اللفظ وانما فيه يطهرها الماء والقرظ. قصة واحدة

71
00:26:26.200 --> 00:26:45.350
ولعلهم يقولون لكم هذا اضطراب في الحديث فما تجاوبون ايوة احسنت نقول ان هذا الكلام الاول ليس معارض للكلام الاخر فما المانع ان يكون النبي صلى الله عليه وسلم قال انها ميتة فقال يطهرها

72
00:26:45.350 --> 00:27:06.350
الماء والقرظ ثم قال اذا دبغ اليهاب فقد طه. ايش المانع ثم احد الرواة روى لفظه والاخر روى لفظه غير متعارظا ما في اي اشكال هذا كلام شديد. طيب ما معنى القرظ؟ هذا سؤال مهم. القرظ يعني اه اه النبي صلى الله عليه وسلم قال يطهرها الماء

73
00:27:06.350 --> 00:27:32.900
القرظ حب حب من انواع الحبوب المعروفة يخرج في غلف كالعدس يخرج في غلف له غلاف مثل العدس من شجر العضاة وقيل ورق السلم ورق السلم ولكن هذا خطأ الصواب ان القرظ ثمر السلم وليس ورق السلم

74
00:27:32.950 --> 00:27:53.800
لان الورق لا يدبغ به الاديم انما الذي يدبغ به الاديم هو الحب ولذلك قول بعض الفقهاء انقرضوا ورق السلم هو نوع تسامح من حيث اللغة لان الدبغ انما يكون بالحب. وربما يطلق القرظ على الشجر

75
00:27:53.950 --> 00:28:24.900
كما يقول العلماء علماء اللغة ينقلون كلمة عند العرب يقولون جنيت القرظ جنيت القرض يقصدون الشجر رعيت القرظ هم يقصدون الشجر جنيت القرض يعني اخذت الثمر طيب ورأيت القرظ يعني الشجر هذا من باب تسامح اللغوي. اذا القرظ هو نوع من انواع الحبوب الذي يستخدم في الدم

76
00:28:24.900 --> 00:28:49.800
وعلى كل حال. الامر كما قال النووي رحمه الله كل شيء ينشف فضلات الجلد تطيبه فانه يجوز ان يدبغ به الجن. المهم الان عندنا شرطان. كم شرط الشرط الاول ان يكون ما يدبغ به طاهرا في نفسه

77
00:28:50.600 --> 00:29:16.650
كالقرظي والشتم وقشور الرمان والاصباغ اللي في زماننا اليوم والثاني ان يكون ذلك مؤثرا في الجلد بحيث يذهب الفضلات كيف تعرف ان الفضلات ذهبت انتبه لا تجد للجلد ريحا الا ريح الجلد فحسب

78
00:29:17.700 --> 00:29:45.500
ولا تجدوا لذلك في في رؤية في رأي العين لا تجدوا في رأي العين اثرا هذا شيء مهم ثم اذا وضعت فيه الماء لا تجد في الماء طعما بذلك ان تعرف ان الدبغ قد عمل فيه ان الدبغ قد عمل فيه. طيب ما حكم الان لو استخدم الان الجلود في

79
00:29:45.500 --> 00:30:05.250
قبل خمسين سنة كانوا يضعون على الجلوح الملح ويدبغونها بالملح ثم يحكونها ثم يغسلونها وتطهر الان عندهم مصانع يأخذون الجنود الى المصانع يدخلون الى طريقة معينة في التبخير والادخال في المياه والنشف والنتف وغير

80
00:30:05.250 --> 00:30:22.600
ثم تخرج الجنود من اطهر ما تكون يصنع بها الاحذية والشنط وغير ذلك ما في بأس الامر واسع نعم قال الحكم رحمه الله تعالى رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله انا بارض قوم اهل الكتاب افنحكم في

81
00:30:22.600 --> 00:30:39.850
قال لا تأكلوا فيها الا الا تجدوا غيرها فاغسلوها وكلوا فيها متفق عليه. قال الشيخ رحمه الله استدل به على الية اهل الكتاب بجواز اكله الخنزيرا وشربهم الخمر. من اللي استدل به

82
00:30:43.100 --> 00:31:05.300
قال الشاب رحمه الله استدل به على نجاسة انية اهل الكتاب بجواز اهلهم الخنزير وشربهم الخمر في رواية ابي داوود واحمد انا نداول اهل الكتاب وهم يكرهون وهم يطبخون وهم يطبخون

83
00:31:05.300 --> 00:31:25.300
بحضورهم الخنزير ويشربون في ان يشموا الخمر. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان وجدتم غيرها فلا تأكلوا فيها الحديث يعني هذا الحديث واضح الدلالة ان العلة في قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تأكلوا فيها العلة ما هي

84
00:31:25.300 --> 00:31:45.750
ان اولئك هم الاقوام الذين حدث عنهم النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يأكلون الخنزير ويشربون الخمر فدلنا ذلك على ان الكافر لو صنع عنده مصنع يصنع الانية يصنع مباشرة ويجيبها لنا لا يلزمنا ان نغسلها

85
00:31:46.500 --> 00:32:06.050
ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان يؤتى بالثياب من بلاد الكفار وكان ايش يفعل؟ يلبسها ولا يغسلها عليه الصلاة والسلام والنبي صلى الله عليه وسلم ايضا صح عنه كما سيأتي من غير وجه انه كان يشرب ويأكل في انية الكفار

86
00:32:06.700 --> 00:32:31.800
فدلنا على ان هذا الامر لا تأكلوا فيها يعني اذا رأيتم رأيتموهم وهم يأكلون فيه هذه الانية الخنزيرة والخمر فلا تأكلوا فيها. حتى تغسلوها حتى تغسلوها. هذا الحديث واضح. اما اذا لم آآ علمنا طهارتها رؤية العين فلا بأس

87
00:32:32.000 --> 00:32:51.450
لا سيما في الانية الان التي لا تتأثر بنوع المأكول فيه في زمانهم الانية كانت تتأثر بنوع المأكول فيها. لماذا؟ لان الان يا اما من خشب او من خزف او من صفر او من جلد

88
00:32:51.700 --> 00:33:08.600
وقليل يكون من تور كحجارة او حديد ونحو ذلك هذه الانية الاربعة التي تكون من الخشب اذا وضعت فيها المرقة تشرب ولا لا؟ طيب اذا كان من خزف تشرب ايش تسمون الخزف عندكم

89
00:33:10.400 --> 00:33:28.700
خزف معروف الفخار الفخار نعم الخزف البخاري ايضا اذا كان من الجلود نفس القضية فهذه لذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تأكلوا فيها الا ان لا تجدوا غيره. فاغسلوها وكلوا فيها. نعم

90
00:33:28.750 --> 00:33:48.750
قال رحمه الله وعن ايران وعنوان ابن الحسين رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه توضأوا من مزاد امرأة مشركة متفق عليه في حديث طويل. قال الشاب رحمه الله دليل على على طهارة اية المشركين. وعلى طهور جلد الميت

91
00:33:48.750 --> 00:34:07.700
الدماغ لان من مجالتين من جلود ذبائح المشركين وذبائحهم ميتة. وهذا الحديث ذكره البخاري بطوله في باب السعيد الطيب وهو المسلم يكفيه من النار. هذا من اجمل الدلالات التي اوردها الشيخ فيصل رحمة الله عليه

92
00:34:08.000 --> 00:34:25.100
يعني الحديث واضح لكن يستفاد منه طهارة انية المشركين ويستفاد من هذا الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم توظأ من مزادة امرأة مشركة المزاد هي نوع من انواع الاوعية التي تصنع من الجلود

93
00:34:25.400 --> 00:34:40.250
وتوضع على طرف المحمل والاخرى على الطرف الاخر من المحمل هذه المزادة فالنبي صلى الله عليه وسلم توظأ من هذه المزادة معلوم ان هذه الجنود عند المشركين هي من ذبايحهم

94
00:34:41.000 --> 00:35:01.350
وذبائح المشركين لا تأثير لها في تطهير الشيء ولكنهم كانوا يدبغون فنظر النبي صلى الله عليه وسلم الى الدبغ فاقامه مقام ذبح المسلم لمأكول اللحم فتوضأ في هذه المزادة. نعم. او بهذه المزادة

95
00:35:01.500 --> 00:35:24.950
ان الحديث هذا ليس في البخاري ومسلم انما القصة في البخاري زيادة الوضوء في غيره  الوضوء ليس يعني لفظة الوضوء نعم لفظة الوضوء صحيح حتى انا لا اذكر انه في البخاري. القصة في البخاري

96
00:35:25.100 --> 00:35:41.300
ان النبي صلى الله عليه وسلم كان في غزوة من الغزوات قيل انها خيبر فارسل النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة يبحثون عن ماء فوجدوا امرأة  وهي على بعيرها وقد حملت مزادتين من الماء

97
00:35:41.450 --> 00:35:53.950
هذه القصة هذه في البخاري لكن ذكر الوضوء الان لا يحضر طيب هذا من يبحث لنا يلا ما شاء كل شيء انا بعد لا غيرك انت عليك بحوث من اول

98
00:35:54.000 --> 00:36:10.550
جبت البحوث ولا وفي البخاري اه في البخاري. طيب يا غلام خلاص شوف هذي اللفظة قال توظؤوا ان النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه توظؤوا من مزادة امرأة مشرك هذه الكلمة توظأ

99
00:36:10.750 --> 00:36:33.500
نعم اما ذكر المزادة معروفة ان الصحابة شربوا وان الصحابة توظوا وان النبي توظأ كلهم لكن بهذه اللفظة حديث موظوع حتى ان النبي صلى الله عليه وسلم في قصة المزادة ان الرجل كان جنبا قال اين صاحب الجنابة؟ قال هو ذا فاعطاه الماء قال اذهب

100
00:36:33.500 --> 00:36:55.900
وتطهر نعم قال الحاكم رحمه الله عن انس بن مالك رضي الله عنه ان قدح النبي صلى الله عليه وسلم انكسر واتخذ مكان الشعب سلسلة من فضة اخرجه قال الشيخ رحمه الله فيه دليل على جواز قال في سبل السلام ولا خلاف في جوازك. طبعا

101
00:36:55.900 --> 00:37:11.750
المقصود الكسرة الشعبي يعني الكسرة التي تكون في الاناء طرف الاناء يعني انتم ما ادركتم هذا لكن انا ادركت هذا في بلادنا كانت هذه الانية اذا كانت من الزجاج او من الفخار اذا انكسر

102
00:37:11.800 --> 00:37:33.350
لا سيما اللي يسمونه الفخار الصيني اذا انكسر كان يجي شخص في الشهر مرة في الشهرين مرة كان يجي يجلس عند المسجد والناس يجيبون لها نيتهم اللي يجيب القصعة واللي يجيب البيالة واللي يجيب كذا فيجلس هو يجيب حفارة يحفر من هنا يحفر من هنا ويسكر الكسرة من هنا

103
00:37:33.350 --> 00:37:55.500
فظة لانه لا يستقيم الا بالفضة طبعا ذهب لا اكثر الناس انما يغلقون الشعب او الكسر يغلقونه بالفظة فهذا كان موجود في زمن النبي صلى الله عليه وسلم موجود الى عهد قريب. ثم الان الناس استغنوا الان الناس يرمون الاشياء السليمة فظلا عن الاشياء

104
00:37:55.500 --> 00:38:21.300
الفة فهذا الحديث دل على ان النبي صلى الله عليه وسلم استخدم استخدم الفظة في جبر الكسر وهذه تسمى الحاجة تسمى الحاجة والقاعدة ان ما حرمه رسول الله صلى الله عليه وسلم ينظر فيه

105
00:38:21.700 --> 00:38:42.350
لان المحرمات ثلاثة اقسام يا اخوان المحرم اما ان يكون لذاته واما ان يكون لغيره قسمان عفوا المحرم لذاته لا يجوز تفقهوا كونوا فقهاء المحرم لذاته لا يجوز الا للضرورة

106
00:38:42.750 --> 00:39:00.450
والمحرم الذي حرم لغيره يجوز عند الحاجة يجوز عند الحاجة. الان التحريم الاكل والشرب في اناء الذهب والفضة لذاته ولا لعلة اخرى؟ مر معنا اربعة علل خارجة عن الذهب والفضة ولا داخلة فيها

107
00:39:00.500 --> 00:39:26.750
خارج اذا لذلك جاز عند الحاجة نعم قال الحافظ رحمه الله قال ازالة النجاسة وبيانها اي بيان النجاسة ومطهراتها قال الشاعر اي ايام النجاسة مطهراتها قال الحافظ وعن انس ابن مالك رضي الله عنه قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن القمر تتخذ خلى؟ فقال لا اخرجه مسلم

108
00:39:26.750 --> 00:39:46.750
الترمذي وقال حديث وقال حسن صحيح قال الشاعر فيه منه عن تثليل الخمر فان خللها لم ولم تطلب باي علاج كان. وان تخللت بنفسها طهرت وحملت. نعم. اه تعلمون رعاكم الله

109
00:39:46.750 --> 00:40:09.750
ان الاشياء مثلا الانتباه اذا اخذ الانسان آآ تمرا ووظعه في الماء ثم مر عليه اكثر من ثلاثة ايام في البلاد الحارة فانها تصبح خمر فاي عصير حتى العصاير اللي في الاسواق الان عصير العنب عصير البرتقال اذا فتحته ولم تتركه في الثلاجة يتخمر

110
00:40:10.400 --> 00:40:37.000
يصبح خمر تلقائيا لكن هذه هي المراحل عصير او نبيذ ثم خمر ثم التخليف فاذا انقلب العصير انتبه اذا انقلب العصير الى الخمر بفعلك انت فلا يجوز لك ان تتدخل وتقلبه الى خله بل

111
00:40:37.100 --> 00:41:04.300
ترميه وتلقيه ولا تستخدمه لان الشارع يعاملك بنقيض قصدك لماذا صنعت الخمر فما دمت انت الذي اتلفت ما عندك فالشارع يمنع منك استخدام هذا المتلف لانه بفعلك لكن لو انك اردت من اول الامر ان تتخذ العصائر خلا هذي مسألة اخرى

112
00:41:04.850 --> 00:41:31.750
فلذلك اذا انقلب العصير خمرا لا يجوز للانسان ان يتدخل ويجعله خلا لكن لو من نفسه تخلل او بفعل خارج عنك بفعل خارج عنك. كيف بفعل خارج عنك يعني الوعاء وضعت فيه العصير

113
00:41:32.200 --> 00:41:57.200
ثم تخمر ثم سقط فيه خميرة الخل فانقلب الى من نفسه بدون قصد منك هذا لا بأس به نعم  قال الحاكم رحمه الله عنه رضي الله عنه قال لما كان يوم خيبر امر رسول الله صلى الله عليه وسلم ابا طلحة فنادى ان الله ورسوله

114
00:41:57.200 --> 00:42:24.950
ينهيانكم عن لحوم الحمر الاهلية فانها رسم متفق عليه نعم هذا الشارع فيه دليل على تحريم اخي ملحوم لهذين الحديثين والامام وذكر وذكر المصلي في هذين الحديثين في باب النجاسات بني على ان التحريم من لازم التنجيس. وهو قول الاكثر واستدل بعض بقوله فانها ليست

115
00:42:24.950 --> 00:42:46.650
نعم هذه المسألة واضحة ان النبي صلى الله عليه وسلم حرم لحوم الحمر الاهلية عام خيبر حمور الاهلية خاص اما الحمر الوحشية فباتفاق الفقهاء انها من المباحات من المطعومات لانها لا تأكل بنابها

116
00:42:47.950 --> 00:43:19.400
ولا تأكلوا يعني لا تأكل الا العشب لا تاكل الميتات والجيف وليست السبعية اصلا اما بالنسبة لتحريم الحمر الاهلية اختلف العلماء في التعليم ما العلة في تحريم الحمر الاهلية ذهب بعض الفقهاء ان التحريم لاجل كونها آآ جلالة

117
00:43:19.500 --> 00:43:50.250
تأكل العذرات هكذا قال بعض الفقهاء وقال بعضهم ان التحريم لعلة كونها من المركوبات ولو جوز الاكل منها لفني المركوب ولكن الذي يظهر والله اعلم انه لا لا يجب على الانسان ان يبحث عن علة التحريم ما دام التحريم نص

118
00:43:51.500 --> 00:44:09.250
يعني مثلا لو يجينا انسان ويقول لنا الان انتم الان تقولون ان الكلب محرم اكرمكم الله نقول نعم محرم طيب ما هي العلة يقول النجاسة يقول لك يا اخي ايش النجاسة؟ الناس في الصين ياكلونه ليل نهار ما يصير فيهم شيء

119
00:44:09.400 --> 00:44:31.950
قلنا هذا ما هو يعني علة رفع الحكم الشرعي كون بعض الناس اكلوا من المحرمات ولم يصبهم شيء ليس علة في تحريم الحكم الشرعي في تحليل الحكم الشرعي المحرم فالحكم الشرعي يبقى ما فيه نص لا نحتاج الى تعليم. وانما نبحث له عن حكمة

120
00:44:32.250 --> 00:45:02.200
طيب ما الفرق بين العلة والحكمة اه سليمان تعلم الفرق بين العلة والحكمة طيب ها يا شباب يريدونه ها قول احسنت. من علامات الفرق بين العلة والحكم ان العلة يجوز القياس عليها

121
00:45:03.400 --> 00:45:27.450
اما الحكمة لا يجوز القياس عليها طيب ايضا  الحكمة. الحكمة قد تكون صحيحة وقد لا تكون صحيحة. اما العلة فهي ملازمة لمعدولها. فاذا انتفى العلة انتفت العلة انتفى الحكم واذا وجدت العلة وجد

122
00:45:27.500 --> 00:45:45.350
الحكم بخلاف الحكمة فانه لا يلزم من انتفاء الحكمة انتفاء الحكم مثل الان انسان يأتي ويقول ما الحكمة في تشريع الصوم؟ نقول الحكمة لعلكم تتقون. كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم

123
00:45:45.350 --> 00:46:08.750
ايش تتقون هذه هي الحكمة يجي واحد يقول يا اخي والله انا صمت وما جاني التقوى ما اصوم اذا نقول لا انتفاء الحكمة لا يلزم انتفاء الحكم انما الفقهاء ماذا قالوا؟ قعدوا قاعدة قالوا الحكم يدور مع علته وجودا وعدما

124
00:46:09.600 --> 00:46:21.950
اذا نحن نقول نعم النبي صلى الله عليه وسلم بالنص حرم لحوما الحمر الاهلية. ثم علل النبي صلى الله عليه وسلم تعليلا اوضح لنا من تعليلات التي ذكرنا قال فانها رجس

125
00:46:22.300 --> 00:46:38.300
ومعنى رجس يعني نجس يعني نجس اذا النبي صلى الله عليه وسلم علم بان الحمار نجس خلاص يكفينا هذا فما دام انه نجس فيكون من الخبائث لان النجاسات لا تكون الا من الخبائث

126
00:46:38.750 --> 00:46:59.850
نعم رحمة الله وعن ابن خارجة رضي الله عنه قال خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنى وهو على راحلته ولعابها يسيل على كتفه اخرجه احمد والترمذي وصححه. قال الشيخ رحمه الله فيه دليل على ان دعاء ما يؤكل قاهر. هذا

127
00:46:59.850 --> 00:47:22.450
لا صحيح الحديث واضح ان لعاب الناقة كان يسيل على كتف عمرو بن خارجة رضي الله تعالى عنه ولكن المسألة اعم من ذلك. الصواب انه ليس اه ليس عرق وجلد كل محرم الاكل نجس

128
00:47:23.000 --> 00:47:44.050
يعني مثلا الصحابة رضوان الله كانوا يركبون الحمر ومعلوم ان الحمار اذا اركض فانه يجري العرق في جسده. ويلامس ثوب الانسان ومن ركب الحمار يدرك هذا فليس العرق الحمار بنجس

129
00:47:44.500 --> 00:48:08.300
انما نجس النجاسة في نفسه في نفسه الصواب ان مأكول اللحم ليس فيه شيء نجس. هذه مسألة هو الراجح عند جمهور  مأكول اللحم ليس فيه شيء نجس عذرته ممكن استخدامه في تسميد الارض

130
00:48:08.700 --> 00:48:29.600
ممكن استخدامه في الطبخ يوقد النار ويطبخ بالسرجين ولا لا وابوالها ليست بنجسة ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال صلوا في مرابض الغنم وقال للعرنيين اشربوا من ابوالها والبامية

131
00:48:29.950 --> 00:48:53.950
فالصواب ان ما يكون اللحم ليس فيه شيء نجس وانما النجاسة تكون في بول وروث ما لا يؤكل لحمه فانه تابع لاصله نعم قال الحافظ رحمه الله عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغسل المني ثم يخرج من الصلاة في

132
00:48:53.950 --> 00:49:26.200
وانا انظر الى اثر المسرف متفق عليه الى اثر الغسل نعم ايوه الى اثر الغسل متفق عليه. ولمسلم لقد كنت اتركه من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم فيصلي في لفظ الله لقد كنت احبه يابسا في ظفري من ثوبه. وهذا الشافعي رحمه الله فيه دليل على مشكور

133
00:49:26.200 --> 00:49:53.900
يابسا وعن ابن عباس ننوس سئل عن النبي يصيب الثوب فقال انما هو بمنزلة  انما يثنيك ان تمسحه بخلقة او اذخرة. الحديث فيه دليل ان المني ليس بنجس لانه لو كان نجسا لما كان الفرق كافيا. ها

134
00:49:54.450 --> 00:50:11.400
البول اذا اصاب الثوب ويبس لا يكفي فيه الفرج لا بد من الغسل اما النبي صلى الله عليه وسلم لما يبس المني في ثوبه كانت عائشة تفرك فدلنا على انه ليس بنجس انما هو بمنزلة كما قال ابن

135
00:50:11.400 --> 00:50:32.700
بمنزلة البصاق والبزاق والمخاط انت الان اذا وقع التفل على ثوبك تحكه وقع المرق على ثوبك تحكه حتى يروح الاثر وخلاص لانه ليس بنجس والقول بان المني نجس يا اخوان هذا قول ضعيف

136
00:50:33.350 --> 00:50:57.650
والصواب ان اصل خلقة الانسان ليست بنجس اصل الخلقة التراب طاهر. والمني طاهر والمضغة واللحم الذي يسقط طاهر. نعم قال الحاكم رحمه الله عن ابي السمح رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يغسل من بول الجارية من بول الغلام اخرجه

137
00:50:57.650 --> 00:51:18.450
ابو داوود والنسائي وصححه البخاري قال الشاب ابنه رحمه الله دليل على القول بين قول الغلام وموطن الجارية بالحكم. وذلك قبل ان يأكل الطعام كما قال هذا ما لم يطعم فاذا

138
00:51:18.550 --> 00:51:42.700
تجعل الاثنين على معلوم او على المجهول. هذا ما لم يطعما اي من نفسيهما فاذا طعما او ما لم يطعما فاذا طعم يعني باب واحد قال قال قتادة روي هذا ما لم يطعما فاذا طعنا غسلا جميعا. فاذا حصل لهم الاقتداء بغير لبن

139
00:51:42.700 --> 00:52:07.850
غسل والاكثر على نبوء صبي نجس وانما خفت الشارع في تطهيره. الصواب ان ليست على وتيرة واحدة هناك نجاسة مغلظة وهناك نجاسة مخففة ولذلك يقول الفقهاء ان بول الغلام الذي لم يأكل اللحم نجاسته مخففة

140
00:52:07.950 --> 00:52:46.050
فيكفي فيه رش الماء اما النجاسات المغلظة لابد فيه من الغسل نعم هذي الاذان طيب نكمل بعد الاذان ان شاء الله     بسم الله قال الحافظ رحمه الله وعن اسماء بنت ابي بكر رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم

141
00:52:46.800 --> 00:53:16.350
قال بلؤتي دم البيض يصيب الثوب تحده ثم تقرظه بالماء ثم تربحه ثم تصلي فيه متفق عليه تذكر اقسام ذكرت المخففة   نعمل اه ذكرنا ان انواع النجاسة النجاسات اما ان تكون اه نجاسة مغلظة وهي اه بول الغلام

142
00:53:16.350 --> 00:53:43.200
الذي اكل اللحم واكل الشاي وبول الانسان الادمي العذرة واما النجاسة المخففة فهي مثل البول الغلام الذي لم يأكل اللحم هذه تسمى نجاسة مخففة وهكذا لو سقط من الانسان قطرة او قطرتين فانه يكفيه رش الماء. لان القطرة لا حكم لهما. فهذه تسمى معفو

143
00:53:43.200 --> 00:54:01.650
عنها اذا في نجاسة مغلظة في نجاسة مخففة في نجاسة معفو عنها نعم قال الحاكم رحمة الله عن اسماء بنت ابي بكر رضي الله عنهما النبي صلى الله عليه وسلم قال في دم حين يكسف الثوب تحجه ثم تغمضه بالماء ثم

144
00:54:01.650 --> 00:54:21.700
ثم تصلي فيه متحد عليه. قال شاهد رحمة الله فيه دليل على النجاسة دم الحيض وعلى وجوب غسله ومبالغته في ازالته. اما نجاسة دم الحيض فبالاجماع نجس وانما وقع الخلاف بين الفقهاء في الدم غير دم الحي

145
00:54:22.750 --> 00:54:49.550
فجمهورهم يرون جمهور العلماء يرون ان الدم مطلقا نجس الدم مطلقا نجس  مذهب اهل الحديث وهو اختيار الجمع من الفقهاء انه ليس شيء من الدماء نجس الا الدم الذي يخرج من من في لحال الحيض من فرج المرأة

146
00:54:49.700 --> 00:55:07.600
اما الدم الذي يخرج من الانسان او الدم الذي آآ يخرج من الخشم او من الانف او من الفم هذا ليس بنجس لان الدم الصحابة كانوا يصلون في الدماء وسيوفهم كانت تقطر دما ويصلون فيها

147
00:55:08.300 --> 00:55:31.800
وعمر رضي الله لما طعن خرج منه الدم وهو مستمر في الصلاة فهذا هو الصواب ان دم الحيض هو النجس اما الدم المسفوح فهو محرم الاكل ولا يلزم من من محرم الاكل ان يكون نجسا. والقاعدة اللي ذكرها الشيخ رحمه الله ان كل محرم الاكل نجس

148
00:55:31.800 --> 00:56:01.300
اهذه القاعدة اذا قيلت اغلبية ممكن. اما ان تكون مضطردة ليس بصواب ولذلك ليس كل نجس ليس كل نجس يكون محرم الاكل ولا كل محرم الاكل يكون نجسا الا ترون الان الهرة لا يجوز اكلها. ولكن هي ليست من لا لا يقال ان الهرة نجسة

149
00:56:02.100 --> 00:56:20.950
اليس كذلك؟ طيب الصقر الان لا يؤكل ولا يقال انها نجس نعم احسن الله اليكم قال ابن رحمه الله عن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال خولة يا رسول الله فان لم يلتف الدم قال

150
00:56:20.950 --> 00:56:52.300
يكفيك الماء ولا يطوفك اثره. اخرجه الترمذي وسنده وسنده ضعيف. طبعا هذا الحديث هذا الحديث بعد الحد والقرن والنضح اذا بقي يتردم اذا الحديث هذا له ارتباط بالاول يعني لو ان امرأة ما حتت موضع دم الحيض وقرظت ونظحت الماء ومع ذلك بقي اثرها

151
00:56:52.300 --> 00:57:12.350
الدم فقالت يا رسول الله فان لم يذهب الدم يعني بعد الحك والقرص والنضح قال صلى الله عليه وسلم يكفيك الماء ولا يضرك اثره يعني لا يظر اثر الدم على هذا التفسير الحديث يكون موافق للاول

152
00:57:12.500 --> 00:57:32.750
وليس مخالف فتضعيف الحديث لا وجه له لكن من اهل العلم من يرى ان هذا الحديث مخالف للاول. الاول في ثلاثة اشياء اللي هو الحد والقرظ ولا والنطح واما هذا الحديث فيه فقط يكفيك الماء

153
00:57:33.550 --> 00:57:55.400
ولا يضرك يا اثره نقول لا هذا الحديث هي سألت كانها تستفتي رسول الله عن فعل عملت هي ومع ذلك بقي اثر الدم فقال النبي ما دام انك فعلت ما امرتي فيكفيك الماء ولا يضرك اثره. ولذلك الشيخ الالباني رحمه الله صحح الحديث في الصحيحة

154
00:57:55.400 --> 00:58:10.200
اه الحديث رقم ثمانية وتسعين وبعد المئتين. نعم قال الشافعي رحمه الله هذا الحديث اخرجه ايضا فاحمد ابو داوود عن ابي هريرة ان خولة بنت يسار قالت يا رسول الله ليس لي الا

155
00:58:10.200 --> 00:58:30.200
وانا احب فيه قال فاذا قال فاذا طهرت طهرت فاغسلي موضع الدم ثم صلي فيه قالت يا رسول الله ان لم يخرج اثره قال يكفيك الماء ولا يضرك اثره. والله هذا الحديث عظيم على نساء المسلمين اليوم وعلى بنات المسلمين واخواتهم

156
00:58:30.200 --> 00:58:53.900
ان المسلمات عليهن ان يحمدن الله عز وجل كم لاحداها من جلباب؟ كم لاحداها من ثوب ربما يضيق مكانها يضيق اثوابها بالمكان. لا يجد مكانا تعلق اثوابها وهذه وهذه لفتة يعني ينبغي لهن ان يتقين الله جل وعلا

157
00:58:54.100 --> 00:59:14.900
والا يقلدن الكافرات والفاجرات كل مناسبة لازم ثوب جديد كل آآ عزيمة لازم ثوب جديد هذه ليست من سنن مسلمات هذه من سنن الكافرات الفاجرات المترفات واللي يحمدني الله عز وجل على ما هن فيه من النعم

158
00:59:15.100 --> 00:59:32.750
اليوم المرأة اصلا لا تحتاج ان تنظف ثوب اصلا لان الحيض لا يصيبه. في الاسواق من ما يسمى بالحفاظات وغيرها كثير فلتتقي الله عز وجل ولا تكلف نفسها ولا زوجها في الاسراف الذي يسأل عنها يوم القيامة

159
00:59:32.800 --> 00:59:52.750
بعض الحريم يقول طيب هذا من مالي يقول حتى لو كان هذا من مالك لا تسألين عن هذا يوم القيامة شيء عجب والله امرأة من النساء يعني قد طالبت زوجها بثوب جديد في مناسبة فرفض الزوج فطلبت الطلاق فاتصل

160
00:59:52.750 --> 01:00:15.050
الرجل علي يقول يا شيخ زوجتي تقول اذا لم تشتري لي ثوبا فطلقني فماذا افعل؟ سبحان الله لاجلي ثوب العشرة بالمعروف هذا لا يجوز ويدخل تدخل هذه المرأة تحت حديث اي ما امرأة سألت الطلاق من غير ما بأس لم تره رائحة الجنة

161
01:00:16.050 --> 01:00:38.100
نعم  قال الشافعي رحمه الله عن معاذة قالت سألت عائشة رضي الله عنها عن الحال الرشيد ثوبها الدم يصيب ثوبها الدم قال التقصده فان لم يذهب اثره فلتغيره بشيء من صفرا. قالت ولقد كنت احيض عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث

162
01:00:38.100 --> 01:00:58.100
جميعا لا اغسل لي ثوبك. رواه ابو داوود. قال الشارب في مستفاد من مجموع عبادة الاحاديث وانه لا يضره اثره بعد مسكه واستقبال وتغيير اثره بصفرة ونعلها وعدم وجوب غسل جميع

163
01:00:58.100 --> 01:01:27.350
وطهارة عرق الحائط والله اعلم. وطهارة عرق عرق الحياة وطهارة نعم يعني حديث معاذ صححه الالباني رحمة الله عليه اللي رواه ابو داوود صححه الالباني وقال ولقد قالت ولقد كنت احيض عند رسول الله ثلاث حيض جميع لا اغسل لي ثوبا

164
01:01:27.350 --> 01:01:46.250
ايش المقصود لا ارسلني ثوبا يعني لا اقصد كلها وليس المقصود لا اقصد موضع الدم نعم ولا شك ان الحائض ليست بنجس لا في عرقها ولا في لعابها ها يمكن للرجل المتزوج ان يأتي اهله الا

165
01:01:46.250 --> 01:02:07.400
ضاع فهذا هو المحرم واما عرقها او لعابها ها هذا ليس بنجس باتفاق باجماع المسلمين لعلنا نكتفي بهذا وصلى الله وسلم على نبينا محمد كم اخذ اجي هنا على طول ربع ساعة

166
01:02:07.500 --> 01:02:24.650
قال الحافظ رحمه الله موجود واحد اثنين منهم موجودين نعم قال ثابت رحمه الله عن ابي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال لولا نحق على امتي لامرتهم بالسواك معكم

167
01:02:24.650 --> 01:02:44.650
اخرجه مالك واحمد والنسائي وصححه ابن خزيمة. رواه البخاري تعليقا. قال الشيخ رحمه الله الوضوء بالضم الفعل بفاتح ما وفي الحديث الصحيح لا يدخل الله صلاة احدكم اذا احدث حتى يتوضأ طيب الان المصنف رحمه الله يقول الوضوء

168
01:02:44.650 --> 01:03:11.150
ظم الفعل والوظو بالفتح ماؤه. ما المراد في التبويب للحافظ ابن حجر؟ باب الوظو ولا باب الوضوء؟ اللي يعرف يقول يرفع ايده ها ليش  عشان الفعل لان الماء سبق ذكره لانه سبق ما يمكن تكراره احسنت. طيب اكتب الفايدة هذي اكتب فعول فعول

169
01:03:11.150 --> 01:03:42.400
مثل الطهور فعول كالطهور اسم للماء الذي يتطهر به فعول كالطهور اسم للماء الذي يتطهر به. والطهور الفعل نفسه والوظوء اسم للماء الذي يتوظأ به والوضوء الفعل نفسه والغسل اعيد من جديد

170
01:03:43.250 --> 01:04:16.850
حاضر الطهور اسم للماء الذي يتطهر به والطهور الفعل نفسه والوظوء بالفتح اسم للماء الذي يتوظأ به والوضوء الفعل نفسه والغسل اسم للفعل والغسل الفعل نفسه ها الغسل اسم للفعل

171
01:04:16.950 --> 01:04:40.650
والغسل الفعل نفسه نعم قال الشافعي رحمه الله قوله لولا ان اشق على امتنا مرء بالسواك اي امر ايجاب. وهو سنة عند جماهير العلماء. قيل بوجوبه وحديث دليل على عدم الوقوف وقد ورد بفضل احاديث كثيرة. منها انه من السنن المرسلين ومن خصال الفطرة وهو مطهر للفم

172
01:04:40.650 --> 01:05:02.950
احسن الله اليك وهو مطهرة للفم للرب. وفضل الصلاة التي يستاق لها على الصلاة التي لا يشتاق لها سبعون اخرجه احمد وغيره وهو مشروع في كل وقت ويتأكد استحبابه عند الوضوء والصلاة وقراءة القرآن

173
01:05:02.950 --> 01:05:25.300
والاستيقاظ من النوم. اما كون السواك سنة مستحب سنة مؤكدة هذا باتفاق الفقهاء واما القول بالوجوب فهو قول ضعيف والحديث آآ الصلاة التي يشتاق لها على الصلاة التي لا يشتاق لها افضل بسبعين ضعفا هذا الحديث كما قال المصنف

174
01:05:25.300 --> 01:05:46.000
الامام احمد وغيره محدث العصر العلامة الالباني رحمه الله اورده في الضعيفة. حديث ثلاثة بعد الخمس مئة والالف الف وخمس مئة وثلاثة الف وخمس مئة وثلاثة ظعفه الشيخ الالباني رحمة الله عليه

175
01:05:46.050 --> 01:06:13.000
لكن الحافظ ابن القيم كانه مال الى مال الى تحسينه في الجواب المنيف وذكر المصنف رحمه الله خمسة مواضع لاكدية السواك صحيح؟ نعم. كم موضع موجود؟ الوضوء والصلاة. قراءة القرآن رقمها. وتغيير الفم

176
01:06:13.000 --> 01:06:29.450
ايقاظ من النوم ونظيف اليه خمسة اخرى فتلك عشرة كاملة ها السادس دخول المنزل ثبت فيه الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم السابع بعد الاكل وهذا ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم

177
01:06:29.600 --> 01:06:58.400
الثامن عند دخول المسجد التاسع عند النوم العاشر قبل الجماع. فهذه خمسة مواضع اضفناها فصارت المواضع عشرة نعم قال الحافظ رحمة الله وعن عمران رضي الله عنه ان عثمان دعا بوضوءه فغسل كفيه ثلاث مرات ثم تمضمض واستنشق

178
01:06:58.400 --> 01:07:18.400
ثم غسل وجهه ثلاث مرات ثم غسل يده اليمنى الى المرفق ثلاث مرات ثم اليسرى مثل ذلك ثم مسح على رأسه ثم غسل رجليه ثم غسل رجله اليمنى الى الكعبين ثلاث مرات ثم اليسرى مثل ذلك ثم قال رأيت رسول الله صلى

179
01:07:18.400 --> 01:07:36.650
الله عليه وسلم توضأ نحو وضوئي هذا متفق عليه. قال الشافعي رحمه الله قوله فغسلت فيه ثلاث مرات هذا من سنن الوضوء من سنن باتفاق العلماء اتفقنا ان الوضوء الفعل نفسه

180
01:07:36.900 --> 01:07:55.900
نعم قالها رحمه الله قوله ثم غسل يده اليمنى الى المرفق اي مع المرفق. قال الشافعي لا اعلم اله في ايجاب دخول من بين في الوضوء. لذلك قال العلماء في الحديث الى المرفق مع المرفق. الى بمعنى مع

181
01:07:56.150 --> 01:08:13.600
وايديكم الى المرافق يعني مع المرافق وليس المراد ان تأخذ الماء من هنا ثم تغسله الى المرفق هكذا لا انما تغسل هكذا ثم تصب الماء هكذا لتخرج من تحت الاظفار الذنوب كما جاء في الحديث

182
01:08:13.750 --> 01:08:29.750
لا تفهم من حديث ثم غسل يديه الى المرفق انه كان غسل هكذا لا ليس هكذا. وانما يأخذ الماء هكذا ثم يفعل به هكذا واضح؟ فالى هنا بمعنى مع وليس لانتهاء الغاية

183
01:08:29.800 --> 01:08:50.900
نعم قال قوله ثم غسل رجله اليمنى للكعبين اي الرحمين ناتجين عند ملتقى الساق وهما داخلان في الغسل. وللحديث وجوب ترتيب بين الاعضاء كما في الاية واستحباب التثبيت في غير الرأس. اما ترتيب الصواب ان الترتيب في الوضوء ركن من

184
01:08:50.900 --> 01:09:07.300
مكان الوضوء فلو قدم الانسان ركنا على ركنا لم يصح وضوءه ونصر هذا المذهب الحافظ ابن كثير في التفسير قال لم ليس هناك من فائدة في ادخال ممسوح بين المغسول الا هذا

185
01:09:09.300 --> 01:09:34.050
ترتيب في اركان الوضوء هذا ركن كما الموالاة ركن طبعا المضمضة معروف الاستنشاق اخراج اه اه ادخال الماء الى الانف والاستنثار اخراج الماء من الانف والحديث فيه ذكر ثم غسل يده اليمنى الى المرفق. المرفق

186
01:09:34.350 --> 01:10:03.400
يعني المقصود به مع المرفق الى المرفق يعني مع المرفق وهنا احب ان اذكر شيء يذكره الفقهاء وهو انهم يقولون ان عظم يلي الابهام كوع هذا الابهام  فالعظم الذي يوجد هنا هذا يسمى كوع ما تخربط يقولون فلان ما يفرق بين كوعه ها وبوعه البوع والباع هو هذا هذا

187
01:10:03.400 --> 01:10:29.250
واما عظم يلي الابهام ايش نسميه؟ كوع وعظم يلي الخنصر هذا العظم عظم يلد الخنصر كسوع ويسمى كاع ايضا وبعض اللغويين يسمي العظم الناتي على القدمين من الجهة اليمنى واليسرى يسمى الكعبة يسميه الكعبين

188
01:10:30.050 --> 01:10:55.200
واما قول بعض اللغويين بان المراد بالكعب هو العظم الناتي على ظهر القدم فهذا قول ضعيف وان ذهب اليه الامام ابو يوسف رحمه والله نعم ها نعم هذا شيء شيء مهم. قال ثم غسل وجهه ثلاث مرات. ما هو حد الوجه؟ من منابت شعر الرأس من اعلى الناصية

189
01:10:55.500 --> 01:11:13.000
الى اسفل الذقن الى حيث يبدأ النحر فهذا يسمى الى هنا الى اسفل الذقن يعني اسفل الذقن هنا هذا يسمى الوجه. فاذا كان الانسان ليس له لحية يجب عليه ان يغسل الى اسفل الذقن هكذا

190
01:11:13.150 --> 01:11:35.100
يمرر ما الى اسفل الذقن اما اذا كان له شعر ولحية كثة فانه يغسل ما ظهر من وجهه واما اللحية فانه يخلل كما سيأتي الحديث نعم وايضا من من من الاذن الى الاذن من الاذن الى الاذن. العنفقة داخلة في الوجه

191
01:11:35.400 --> 01:11:52.850
فاذا كان كثيفة فحكمها حكم اللحية في التخليل تعمل هكذا واذا كان خفيفة ولابد من الغسل وهكذا العذارى البياض الذي يكون بين الاذن وبين هذه شعرة اللحية. هاي تسمى العذاب لابد ايضا فيه من الغسل لابد

192
01:11:52.850 --> 01:12:13.250
من الغسل في الوضوء نعم ايه لما غسل الوجه. الصحيح انه ما غسل الوجه لا بد من غسلهما. نعم هذا يخطئ فيه كثير من الناس مع الاسف الشديد نعم لا ما انتهش يا اخوان

193
01:12:13.600 --> 01:12:31.950
ما يصير شديد. قال الحافظ عن علي رضي الله عنه للنبي صلى الله عليه وسلم قال ومسح برأسه واحدة. اخرجه ابو داوود. قال الشاعر في مشروعية مسك الرأس مرة واحدة. وهذا الحديث صححه الامام الالباني رحمة الله عليه

194
01:12:32.150 --> 01:12:49.850
نعم والحافظ ابن حجر صححه ايضا مسح الرأس مرة واحدة قال الحاكم عن اعتداء بن زيد بن العاص رضي الله عنه في صفة الوضوء قال ومسح رسول الله صلى الله عليه وسلم برأسه فاقبل بيديه وادبر متفق عليه في لفظ لهما

195
01:12:49.850 --> 01:12:54.895
طيب الكلام هني شوية طول نكتفي بهذا وصلى الله وسلم