﻿1
00:00:02.450 --> 00:00:32.250
نعم دية المقصود المسلم وجئت مكتوب الكافر هل تتغير ام ثابتة مثل وقتنا هذا  نعم نعم. هل تثبت بمبلغ معين في وقتنا هذا؟ والله. نعم. ولي الامر ينظرون لان تربية كاملة ومعاهد للنصر

2
00:00:32.450 --> 00:01:33.550
صافي اذا صلى الامام خامسا وقد قادة المأموم ركعة وليس  من تابعه جاهلا فلا     اها واذا   هذا ولا هذي  نعم رحمه الله تعالى في كتاب الجنايات وعن انس ان الربيع بنت النظر عمته

3
00:01:33.650 --> 00:01:53.550
فطلبوا اليه العفو فابوه فعرضوا النار فابوه فاتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم خابوا الا القصاة فامر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالقصاص فقال انس للنظر يا رسول الله هل تقتل سمية الربيع

4
00:01:53.600 --> 00:02:11.450
لا والذي بعثك بالحق لا تكتر ثنيتها فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا انس كتاب الله قصاص فرضي القوم فاعفوا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان من عباد الله من لو

5
00:02:11.450 --> 00:02:36.500
لعن الله لا ضره متفق عليه واللفظ للبخاري وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قتل في علي النية بحذر اوصوا بما واخاه فعقله عقل من خطاياه. ومن قتل ومن قتل عمدا فهو قرد ومن حال دونه فعليه لعنة الله

6
00:02:36.500 --> 00:02:52.300
اه اخرجه ابو داوود والنسائي وابن ماجة باسناد قوي وعلمنا عمر رضي الله عنهما من نبي صلى الله عليه وسلم قال اذا امسك الرجل الرجل وقتله الاخر يسأل الذي قتل

7
00:02:52.300 --> 00:03:12.300
ويحبس الذي يمسك. رواه الدارقطني موصولا. وصححه المحبة وصححه ابن قد قال. ورجال الا من البيهقي رجح المرسل وعن عبدالرحمن بن البرلماني ان النبي صلى الله عليه وسلم قتل مسلما بمعاهد وقال

8
00:03:12.300 --> 00:03:28.950
انا اولى من وفى بذمته اخرجه عبد الرزاق هكذا مرسلا ووصله الدار قطني بذكر ابن عمر فيه واسناد الموصول واه الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى اله واصحابه ومن اتبعني

9
00:03:29.150 --> 00:04:01.850
اما بعد   قصة الربوبية قال النبي صلى الله عليه وسلم يذكر انه بين في النار رحمته  وطالب اولياؤها  وطلب اصحاب فابوا الى القصاص فاخبر النبي صلى الله عليه وسلم فقال

10
00:04:01.900 --> 00:04:23.950
انس رضي الله عنه بالنظر الربيع لا هو الذي معه في نيته   لما انفع الناس تقدم الى المشركين رضي الله عنه فهذه قصة قبل او فيها الرسول صلى الله عليه وسلم

11
00:04:24.150 --> 00:05:10.150
لهذا ان العبد اذا اصلح الى   ولهذا قال من حكم الله بالصحة كما قال جل وعلا   نزول المائدة المعدة لكن يؤخذ من قوله تعالى  الاخلاص الانجليزية  فلم ليس للارض ولهذا قال ان من عباد الله

12
00:05:10.500 --> 00:05:33.200
لان هذا الشخص ولكنها بحسن الظن بالله وان الله سوف يهديهم وسوف يرظون بهم   اه وسامحوا  حاول يحاول ان يوجهه فلا بأس ولو مرضاهم باكثر من لا حرج في ذلك

13
00:05:33.400 --> 00:05:49.800
وانه اذا اقسم بالله حسن الظن بالله وان الله سوف يسهل رظاهم فلا حرج عليهما. ان في عباد الله استغفر الله العظيم تعرف ولكن من باب حسن الظن بالله انه سوف يفعل ما يرظيهم ويطيعهم حتى لا

14
00:05:50.350 --> 00:06:40.800
الانسان ايوا هذا حديث ابن عباس التعاقد على الخطأ       على الجميع يشتركون فيه   اما اذا عرف القاتل فهو على الخوارج  اما اذا   بكثرة من شارك في قلت له فانه عليهم

15
00:06:41.700 --> 00:07:13.950
وعلى   ومن قتل عمدا يعني علم انه قتل عمدا  وفيه وحي على ما فعل دون ذلك فهذا واجب على المؤمن حذر منه ان يحول بين حدود الله   انما هلك ما كان قبلكم

16
00:07:14.000 --> 00:07:55.550
بل والله  على غير الله هكذا يجب على المؤمنين يواكبوا اودا او حجا الا ان يرضى اولياء القول باتجاه او باحسن من الدين فلا بأس  في قتل  الحل للرأي قال لا

17
00:07:55.900 --> 00:08:39.100
ان يكون اما يكون احدهما مسلم  ولكن تجد والتأديب اذا تعمد ذلك على ولي امر ضعيف على تعمده   لانني امسك امسكه حتى قتل   مثل ما امسك هذا هو الارجح قال بعض اهل العلم جميعا يغسل القاتل والمشركين على قتله

18
00:08:39.400 --> 00:09:16.450
مثل ما امسك حتى يموت لانه امسك وقال بعض العلماء امسكه ليعلم ان يختم بانه وسمعه لان في هذه الثورة فاذا امسكه يعينه على اصل غسل به لان وطن قوي

19
00:09:16.600 --> 00:09:51.250
لكن اهل الله لا بأس به يحبس حتى يموت كما حدث المقصود حتى مات نسأل الله العظيم        وحرمت منه بقول عمر رضي الله عنه هذا هو وقل لصلاة الجماعة وتوفرت الشروط صل

20
00:09:51.750 --> 00:10:50.450
كفر السوء اذا تعمدت قتله بالسم او قتل بالسكين او ظفره من حوض غير لا يقتل  له تحزن     مش عارفين  الرصاص او بالسم ما يكون    لما صلى الله عليه ما صحة حديث لم يقام حدا من حدود الله خير من ان تنصروهم اربعين خليفة

21
00:10:50.700 --> 00:11:32.750
هذه  ما حكم اعطاء الاذنة للمخوفين ما حكم اعطاء الاذنة للمقوم الصالحة  وسؤالنا جزاكم الله خير يقول السائل ما ضابط الرحم الذين تجد زيارتهم؟ ما ضابط الرحم الذي  قال ثم من كان امك قال ثم من قال امك قال ثم من قال اباك ثم الاخر

22
00:11:33.100 --> 00:11:58.650
اخوته ثم اخواله واعماله وهكذا حتى حسب التيسير حسب التيسير غفر الله لكم   راح يذهبون الى اهل القتيل بعض اهل الوجهاء ولاهل الاصلاح يذهبون الى اهل القتيل لكي يتنازلوا عن القراءة. اذا اذا هذا من لا بأس به

23
00:11:59.200 --> 00:12:33.000
مثل ما    الحق هذا صلى الله عليه وسلم المحلية والدنيا مثل ما جاء   الحرم قبلنا شرعا لنا  وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال قتل غلام غيلة فقال عمر لو اشترك فيها لقتل

24
00:12:33.000 --> 00:12:53.400
اخذه البخاري وعن نبي الخزاعي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فمن قتل له قتيل بعد مقالة هذه فاهله بين خيارتين. اما ان يأخذ العقد او يقتلوه اخرجه

25
00:12:53.400 --> 00:13:20.150
ابو داوود والنسائي واصله بالصحيحين من حديث ابي هريرة بمعنى  اللهم صلي على رسول الله واله واصحابه اما بعد هذه العمر العمر في  رضي الله عنه فهذا يدل على انها

26
00:13:21.550 --> 00:14:01.000
وعلق تضحية  هذا يجب قتله   ومن فعل بها ترى في اشارة في قتل غلام فقتلهم وقالوا المقصود من هذا ان يجتمع الجماعة في ثلاثة واربعة تخونه  جميعا فان لك نقيلة فكذلك

27
00:14:01.100 --> 00:15:02.900
خديعة     العلة يقتل  وما اشبه ذلك هذا حماية لمجتمعا سريعا مجاهرة تنازعوا تضاربوا قتلة هذا خبيئة فهذا يقتل بكل حال    لانهم تعاونوا على  ووجب غسلهم جميعا  خطب النبي صلى الله عليه وسلم

28
00:15:03.450 --> 00:15:49.000
يبين للناس  فلا بأس اهل البلاء فيه واما ان يقتله  وهذه  تدل على ان حتى العبد يوجب الا ان يرضاه اولياء المغفور  او يتراضون معها وحاسبهم   ولو بريح مضاعفة مضاعفة

29
00:15:49.200 --> 00:16:32.700
الحق لهن اذا كانوا فاسدين  نعم  لواء خاصة قال لا يا ام قال   نعم امه بنته واخواته احسن الله اليكم هل هو مشروع اذا كان فعل كل واحد منهم اصابة

30
00:16:33.450 --> 00:17:07.800
اللي حصل في الصلاة في القتل  يعني ينسب الى كل واحد انه شارك بالقسم يعني كل واحد  الامساك الذي يتقدم   ولكن لو حصل هذين  كل واحد منهم عفا الله عنك

31
00:17:08.850 --> 00:17:35.750
ينصرك اهلها لغة الغيرة مبالغة يعني هذا لا لا عليكم هذا هذه بعض الاسئلة يقول السائل فضيلة الشيخ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته هل يسمى للاية ازالة الكسوف لا لا يجوز ذكر ابن عباس انه صلى لكن يحتاج الى تعمد

32
00:17:35.950 --> 00:17:53.250
تحتاج الى نعم. والسؤال الاخر يسأل عن حكم صلاة الكسوف يقول هل صلاة العيدين والكسوف فرض عيني فيقرب الله امر بذلك بعض اهل وبعضهم يراها خلقهم والله اعلم انها حر

33
00:17:53.500 --> 00:18:14.200
لان الرسول صلاهما وامر بها صلى الجمعة في العيد قبل الخسوف وامر بذلك لكن العيد اشبه باللغة والراجح فيها انها فرض عين وقال الجماعة انها فرض كفاية وقال والكسوف في الشهداء

34
00:18:14.600 --> 00:18:36.800
لكنها دون العيدين دون الجمعة الرسول صلى الله عليه وسلم حث على ذلك لله ودعائه وضعه الاوامر هذا هو اصل الامر قاعدة الامر بالوجوب الا اذا دل دليل على جزاكم الله خيرا وهذا يقول ما حكم مخصص عن الطفل لتجميله وتزيينه

35
00:18:37.750 --> 00:19:17.150
او يقصه كله  ودعوه    العمد قتل العمد   اه؟ فيه امتصاص لا هي فقط والعبد الوحي هو الذي سلام عليكم اذا عفوا اهل القتيل هل لولي الامر ان يحزر ابن الحاج او

36
00:19:17.950 --> 00:20:23.900
اقولها     قاعدة ان العفو     ثم يمشي اذا         لا يعفو عن القاتل الا حين تفيض القبر وبعض اهل الغسيل لن يعفو عن القاتل الا ان عند تنفيذ القصاص. يقول اني اريده ان يرى الموت عدة مرات

37
00:20:24.350 --> 00:21:08.550
ولا يعفو الا حين نفذ القهاوى فيه هل هذا له وجه      يحضروه ثم حتى يرى ان الامر   يجوز العمل بالفوز الراجح على حسب الادلة الشرعية  مو بالهوا احسن الله اليكم بعض الورثة

38
00:21:08.900 --> 00:21:42.900
ثم تراجعوا  نعم؟ تعرف بعض الاولياء والبعض لم يعرف؟ اذا بعض الاولياء سخط يلحق له جميعا فاذا اتى بعضهم سخط وجبت الدية ولو واحد ولو من تنازل يعني  تمام؟ كلهم يأخذ من الديار ولا؟ الى الدية يأخذ. مرة بس

39
00:21:43.500 --> 00:22:20.050
يأخذون مبالغ خيالية  والدليل  من يلومه قول الام    حديث امام رجل امن رجل على دمه وقتل خال بريء من المقاتلون كان المقصود كافرا  معي سند يحكمون نعم؟ معي سند المؤلف عند من؟ عند الطبراني

40
00:22:20.450 --> 00:22:50.000
ماشي كم؟ هللت حدثنا ابو عبد الله حدثنا عبد الله بن ابي بكر العكس العتكي حدثنا ابيه حدثنا  عن بيان ابن بشر  الثاني عن عمرو بن شمق الخزاعي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم

41
00:22:50.600 --> 00:23:31.400
من امن رجلا من امن رجل على دمه فقتله كان قريب من القاسم ليس المقصود كافرا قال واحدها رجاله ثقاف  راه كلها الاثم العظيم نسأل الله العافية  ابعاد الديات ان ابي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن ابيه عن جده رضي الله عنهم ان النبي صلى الله عليه وسلم

42
00:23:31.400 --> 00:23:51.400
انما كتب الى اهل اليمن فذكر الحديث وفيه ان من من اعتبق مؤمنا قتلا عن بينة فانه الا ان يرضى اولياء المقتولون وان في النفس الدية مئة من الابل وفي وفي ذا اعيد

43
00:23:51.400 --> 00:24:11.400
جدع هو الدية وفي العينين الدية وفي اللسان والدية وفي الشفتين الدية وفي الذكر والدية وفي البيضتين الدية وفي صلب الدية وفي الرجل الواحدة للصدية. وفي المأموم وفي المأمومة ثلث الدية وفي الجارفة ثلث

44
00:24:11.400 --> 00:24:31.400
وفي وفي من الصلة خمسة خمسة عشرة من الابل وفي كل اصبع من اصابع اليد والرجل لاسر من الابل وفي السن خمس من الابل وفي وفي الموبحة خمس من الابل. وان الرجل يقتل بالمرأة

45
00:24:31.400 --> 00:24:53.550
وعلى اهل الذهب الف دينار. اخرجه ابو داوود في المراسيل. والنسائي وابن خزيمة وابن الجارود وابن حبان واحمد له في صحته وعن ابن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال السنون حقه وعشرون

46
00:24:53.550 --> 00:25:13.550
وعشرون بنات مخادم وعشرون بنات لبون وعشرون بني لبون. اخرجه الدار قطني واخرجهن اربعة بالارض بني وهاض واسناد الاول اقواه واخرجه الله بشيبة من وجه اخر موقوفا وهو اصح من

47
00:25:13.550 --> 00:25:38.600
واخذه ابو داوود والترمذي من طريق عمرو بن صعيب عن ابيه عن جده رضي الله عنهما رفعه الدية ثلاث محقة وثلاثون واربعون خلقة في بطون اولاده في بطونها اولادها الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله

48
00:25:38.700 --> 00:26:07.100
وعلى اله واصحابه اما بعد ذكر امواله رحمه الله حديث امر ابن حزم وهو حديث طويل نحن   وهو بعض اساليبه الصحيحة  وله شواهد اخرى فيما يتعلق بالجهل وفي الاعضاء التي في الحديث وفي

49
00:26:07.350 --> 00:26:42.550
الاسنان ذلك لما اللسان والذكر  وما كان فيه عدد متعدد فاصابه  وفي فالامر على ما فيه حديث كبيرة ما يتعلق به ولا الاعزاء بن دينار على الصحيح ان المراد بذلك اذا كانت قيمة له

50
00:26:42.800 --> 00:27:14.300
وانها محمولة على انها قيمة الابل اما اذا كانت الابل فالعودة على الذكر      واجتباط هذا فيه فرض اولياء المقصود بالدية فلا بأس وهكذا ما جاء في حديث ابن عباس كل هذا سبيل له قيمة اما الخطأ

51
00:27:14.900 --> 00:27:50.150
فمثل ما الناس ايوا   ماشيين كم اخوة خماسية اما اذا ترتيب الامر  الملاحقة جماعة واربعون  هذا هو مؤتمر اهل العلم في هذه المسائل نسأل الله ان يوفق هذا العلم لكل خير وان يعينه على اصابة الحق

52
00:27:50.350 --> 00:28:40.900
وان يهدي المسلمون ويصلح احوالهم لا حول ولا قوة الا بالله   الارجح اما اذا كان لا لا هذا مثل الظالم قريب من البلوغ    على عقيدة اذا كانت لفن العاقبة ولا في شأنه بعده كأنه مأمون على العاقبة

53
00:28:44.850 --> 00:29:36.600
والحكومة   هذا ما في لانه لانك حكم خطأ  ها   نعم هلا هلا نعم   كحكومة يعذر الانسان المتعمد  واذا رأى ولي الامر هذا من باب اذا كان متعمدا لا  يعني  فلم تعد

54
00:29:36.900 --> 00:31:09.850
ها      نعم مرة مثل بيت الرجل نعم  نعم  تؤخذ منها والصدية مع القتل   نعم المسلم لا يقال  اما اذا كان خطأ ففيه لجة  نعم      تسأل نعم         دون الاصل لكن مع المبالغة

55
00:31:10.600 --> 00:32:26.850
لكنا  قول يعني  على السجادة وعلى الارض والحمد لله  لا لا لا يسحب عليها الماء يكفي        اما كانت يابسة  لا ليصب عليه ما  لا في تصفية   وان لم يتغير  لا بأس بها

56
00:32:27.550 --> 00:33:10.450
يا شيخ  رجل ان  هذا الى ولي الامر هل يحكم ولي امر ولي الامر؟ امين وعن ابن عمر رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان ثلاثة من قتل في حرم الله او قتل غير قاتله او قتل لزحل الجاهلية. اخرجه ابن

57
00:33:10.450 --> 00:33:37.100
قال في حديث صححه وعن عبدالله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال على ان نبيك الخطأ  الا انني لخطيت ابهل عن بما كان بالصوت والعصا. مئة من الابل منها اربعون في بطونها اولادها

58
00:33:38.050 --> 00:33:59.000
اخرجه ابو داوود والنسائي وابن ماجة وصححه ابن حبان وعلي ابن عباس رضي الله عنهما للنبي صلى الله عليه وسلم قال هذه وهذه ثواة يعني القيصرة والابهام. رواه البخاري والترمذي هدية الاصابع

59
00:33:59.000 --> 00:34:20.250
والاثنان ثواب. الثنية والضرس سواه. وللمحبان دية صابع اليدين والرجلين سواه. عشرة من الابل لكل لكل اصبع وصلى الله وسلم على رسول الله  النبات في الحديث الاول عن ابن عمر

60
00:34:20.600 --> 00:34:41.300
تنزل على  فهل في حرام الله او قتل غير خاتمة اوصى اهل الاسلام سنة الجاهلية الحذر من هذه الامور ينبغي الحذر منها بعث الناس على الله عليه ثلاثة دعاء فلا جهار لله

61
00:34:41.650 --> 00:35:06.100
اوقف غير خاشمة او قتل من اهل ذهنه ان يستعد الله بالجاهلية احنا جاهلية فيدل هذا المعنى لا اعرض هذا الصحيح  من ادوات الجاهلية والبحور الجاهلية هذا ايضا من الظلم

62
00:35:06.350 --> 00:35:59.850
كلها من  اي ابن عباس يدل على هذا الناس الامر يدل على ان الواجب  لكنها مذللة خليفة في بطن اولاده    كانوا اغنياء يا شيخ  وعن عبدالله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الا ان نبية الخطأ

63
00:35:59.850 --> 00:36:24.250
الا ان دية الخطأ شبه العمد ما كان بالصوت والعصاة. مئة من الابل منها اربعون في بطونها اولادها اخرجه ابو داوود والنسائي وابن ماجة وصححه ابن حبان وعن ابن عباس رضي الله عنهما للنبي صلى الله عليه وسلم قال

64
00:36:24.350 --> 00:36:50.350
هذه وهذه القنطرة والابهام. رواه البخاري والترمذي هدية الاصابع والاثنان سواه الثنية والضبط سواه. وللنحبان دية اصابع اليدين والرجلين سواه عشرة من الابل لكل لكل نصبة وصلى الله وسلم على رسول الله

65
00:36:50.500 --> 00:37:23.650
وعلى اله واصحابه وسلم  في الحديث الاول   فسألت في حرام الله او قتل غير قاتلة  من هذه الامور اما الحذر منها طاعة الناس على الله    او قتل لعداوات الجاهلية المجالية

66
00:37:25.400 --> 00:37:42.500
ويدل على هذا المعنى ما اعظمها في الصحيح يقول صلى الله عليه وسلم افظل الناس والله ثلاثة من حديث حرام الله ومنصح بالاسلام سنة الجاهلية ومصائب لا وهي مسلم عليها

67
00:37:43.500 --> 00:38:23.350
كل هذا من الظلم العظيم ومن الكبائر العظيمة يجب الحذر منها   واذا كان قتل هذا امر عظيم   ولهذا سنة جاهلية  بدأ به اخر بغير حق  الحرم  واذا كان هذا له

68
00:38:23.850 --> 00:38:48.050
من عبوات الجاهلية ودخول الجاهلية الا ايضا من المنكرات العظيمة ومن ممن يبتلي اللسان سنة جاهلية ومن الظلم صافي   النعمة تدل على النعمة جزاك الله النعم والمدلول على ان الواجب

69
00:38:48.250 --> 00:39:46.550
ان تكون مثلثة يأكل الابل لكنها مهللة خليفة    واما العلم  فيها مغلظة خمسة وعشرين  وهذا يتعلق ولاة الامر   ان الاصابع  والاسماء سواء والاصلاح في اسرته افضل من العلم     يدل على المعنى

70
00:39:46.850 --> 00:40:42.300
الابهام   او قطعا  والاسماء سواء  والاصابع سواء الله جعلها سواء  احسن ما يكون خلاف اللهم مم  النعمة عندها بعض  تعال شف الامن  مشاقا الى ذلك العصا    وما يشبه الشيء الذي

71
00:40:42.700 --> 00:41:18.000
لا يقتل غالبا نعم  مم  لا بأس به   بعض الاسئلة يقول السائل اذا وضع الشخص على صدره عصابة للحاجة وامره الطبيب ان يمسح عليها ومسح عليها يوما كاملا ثم تبين له انه لا مشقة عليه

72
00:41:18.050 --> 00:41:41.100
بنزعها فبدأ ينزعها عند كل مؤمن ويتوضأ السؤال هل يعيد الخلوات في ذلك اليوم الذي اعتقادا   جزاكم الله خيرا يسأل السائل يقول ما يقول ما ما الحكم في دخول الصور للمسجد

73
00:41:42.700 --> 00:42:28.550
بعض الرؤوس  بعيدة من مثال يرفع الرأس والحمد لله   او بالساعة في الفائدة والحمد لله نعم    المدارس كلها لن تروح هذا واجب عليه وعلى المدرسين  يفعله  لا يحصى لان الدائرة ما تقبله

74
00:42:29.200 --> 00:43:06.100
لا لا هذا بطل هذا كل بطل العور هلكوا البصرة ولهذا من اهل العلم     في فرق بينها وبينها    تعمل في امان الله