﻿1
00:00:03.150 --> 00:00:26.300
يحتوي على شرح لكتاب بلوغ المرامي للحافظ ابن حجر العسقلاني كتاب الصيام بداية الشريط الثاني بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين

2
00:00:26.300 --> 00:00:53.550
ان ثم بعد قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى باب صوم التطوع وما نهي عن صومه الذي قتادة الانصاري رضي الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن صوم يوم عرفة. فقال يكفر السنة الماضية والباقية. وسئل عن صوم يوم

3
00:00:53.550 --> 00:01:23.550
ترى فقال يكفر السنة الماضية وسئل من صوم يوم الاثنين فقال رواه مسلم. رضي الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من صام رمضان ثم اتبعه ستا من شوال كان كصيام الدهر. رواه مسلم

4
00:01:23.550 --> 00:01:43.550
وعن ابي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من عبد في سبيل الله الا باعد الله بذلك اليوم عن عن وجهه سبعين خط عن وجههن سبعين خريفا

5
00:01:43.550 --> 00:02:02.850
متفق عليه واللفظ لمسلم  وصلى الله وسلم على رسول الله واصحابه ومن اهتدى به اما بعد هذا الباب في بيان احاديث جاءت في صوب التطوع وجاءت ايضا في ايام نهي عن صومها

6
00:02:04.900 --> 00:02:29.300
والمؤلفين علينا هذا وبين الاحاديث التي دلت على  يا متفوق في بعض الايام التي تصوم وذكر بعض الاحاديث النهي عن بعض الصيام  اما الاول وما النبي صلى الله عليه وسلم عن صوم يوم عرفة

7
00:02:30.000 --> 00:03:03.450
وعن صوم يوم عاشوراء التي قبله وعن  او انزل علي فيه فليس له في هذه الايام وان ابراهيم اسحب وصيامه  الحجاج لما فيه من الفضل وهذه كفارة لما سجدنا من الكبائر

8
00:03:04.050 --> 00:03:18.450
كما قال جل وعلا ان تجتنبوا كبائر ما في السيئات من الصغائر ومن هذا قوله صلى الله عليه وسلم الصلوات الخمس والجمعة للجمعة من رمضان كالصلاة لما بينهن ما لم تشهد الكبائر

9
00:03:20.450 --> 00:04:13.500
معشوقة    ازا كانت ساعة الخمس فيها فرائض لا تكفر ان الصائم مما باولى  وفيه يعني يوم  فلان على الله مع خميس  فانهم  لان العجل يوم انزل عليه ويوم الاعمال على الله

10
00:04:15.250 --> 00:04:47.200
والخميس حجوة واحدة والامر يوم الاعمال على الله يوم المولد ما في شيء خاص جهلة خاصة كلها  ولم يحتفل به النبي صلى الله عليه وسلم ولا اصحابه ولم يخصكم بشيء ما عدا الصيام

11
00:04:47.850 --> 00:05:28.950
في الحديث الثالث الدلالة على  ينصت من شوال المسحة الانفصال   لا بأس  من صام اليوم في سبيل الله  في سبيل الله ان ينوي في طاعة الله لعل الله سبيلا خليفا

12
00:05:29.450 --> 00:05:57.000
هذا فضل عظيم  وما في من الخير العظيم وفي مسند احمد  انه قال رسول الله الجنة دعاء عليك بالصوم فانه لا مثال في رواية ابن خزيمة وغيره بعمل قول الله عليك بالخوف

13
00:05:57.850 --> 00:06:43.700
لكن حتى لا  هذا اليوم العظيم العبادة عظيمة ومن اسباب دخول الجنة  في جنة العبد والصيام له شأن عظيم   المؤمن اسعاف ابو لطيف فانما فلهذا ما الذي والعمل به فليس لله حاجة لان اذا اطعمه شرابه

14
00:06:45.600 --> 00:07:15.250
فلابد من عند الصيام الى التحفظ وله فضل عظيم نسأل الله ان    في سبيل الله في طاعة الله مو في الثواب في سبيل الله مو بالجهاد   القرآن في سبيل الله في طاعة الله

15
00:07:15.450 --> 00:07:39.850
باستثناء ذلك كالجهاد وحيدة الصيف  احمد على صوم النبي لا يخالف الشرع صوم يوافق الشر هذا الرسول صلى الله عليه وسلم والايات القاعدة هو قاعدة يفسر بعضها بعضا يجب ان تحمل على ما لا يخالفه

16
00:07:39.900 --> 00:08:24.800
ما اراه منها كل حديث او كل اية تبشر بما لا يخالف النوع الاخر الاحاديث     رمظان بعشرة اشهر وست ايام بشهرين   من الاسباب تكفير السيئات الصغائر الباقية السنة التي قبله والسنة التي بعده هل هي خمسطعش وستطعش او خمسطعش وسبعطعش

17
00:08:25.400 --> 00:09:15.250
الفين وخمسطعش وسبعطعش خمسطعش وستطعش     في السنة التي قبله يوم الله قبله والتي بعدها بعد يوم عاشوراء التي من الحادي عشر     يعني سبحان الله اذا اذا اقامت اليوم عاشوراء لها اجر ولا ولا يضره

18
00:09:15.550 --> 00:09:37.850
لكن اذا صام هذا اليوم او صام ثلاثة ايام من كل شهر كان كصيام الشهر نعم فقط يوم الخميس كل الاثنين والخميس. يوم الخميس نعم يقول السائل هل يشترط تبييت النية لقيام الست من شوال؟ واذا استيقظ الانسان الضحى يوم من ايام شوال

19
00:09:37.850 --> 00:10:01.350
ولم يأكل شيئا فهل يحصل صيام هذا الجنة؟ لا والله ما يشترط في سبيل الاوصاف من اثناء النهار لا بأس يكون ناقص من اول النهار الصوم ثم لما طلعت الشمس

20
00:10:01.350 --> 00:10:28.400
نعم   بعد اليوم الحادي عشر الى نهاية العام؟ ايه هذا الله هذا المقصود؟ نعم. اراد ان يقوم يعني الذنوب فصغير طيب ربنا فمن اراد ان يقوم يوما في الاسبوع واحنا داخلين اول خميس

21
00:10:28.900 --> 00:11:23.950
هو الرئيس يوم الخميس الوعد لا يوجد فلا يجب على الانسان اذا وعد وعد  يجب عليك السنة    ها ها الحاج عرفة. لا ما ينبغي   نعم نعم    الحديث ومن علم حجة هذا لم يعلم

22
00:11:25.200 --> 00:12:11.950
شهرين فقط ها كقول السلف الباقي شهرين فقط     ها    قال الحبيب ابن حنبل رحمه الله تعالى في باب الصوم التطوع وما نهي عن قومه وعن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم حتى نقول لا يفطر ويفطر

23
00:12:11.950 --> 00:12:32.000
حتى نقول لا يصوم وما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم استكمل صيام شهر الا رمضان وما رأيته في شهر اكثر منه صيام في شعبان متفق عليه واللفظ لمسلم. وعن ابي ذر رضي الله تعالى

24
00:12:32.000 --> 00:13:00.750
لا نقال امرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ان نصوم من الشهر ثلاثة ايام ثلاثة وثلاث عشرة واربع عشرة وخمس عشرة. وصححه ابن حبان وعن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يحل للمرأة ان تصوم وزوجها

25
00:13:00.750 --> 00:13:24.800
شاهد الا باذنه. متفق عليه. واللفظ للبخاري. زاد ابو داوود غير رمضان  اللهم وسلم على رسول الله وعلى اله واصحابه ومن اهتدى به. اما بعد هذه كلها تعلق  وصوم التطوع

26
00:13:25.700 --> 00:13:46.450
رضي الله عنها ان المرأة فيصوم كان لك من الشهور صلاة رمضان الذي شعبان الصوم حتى نقول لا يفطر ليس تطوعا ويحسب الفتى حتى نقول لا يصوم وهذا المعنى جاء من حديث ابن عباس رضي الله عنه

27
00:13:46.700 --> 00:14:05.950
صلى الله عليه وسلم رؤية الصوم حتى يقال لا لا يقال لا يصوم فهذا يدل على انه صلى الله عليه وسلم يتحرى الفرص التي فيها تمكن من الصوم لانه عليه الصلاة هو قائم باعمال الناس باعمال الدولة

28
00:14:06.300 --> 00:14:31.000
الرسالة عليه الصلاة والسلام فهو خير باعمال وباعمال الدولة وتيسير امور المسلمين فاذا جاءت الفرصة المناسبة سبب الصوم قلة الاعمال التي تشغله عن الصوم واذا جاءت المشاغل الكثيرة المتوالية صلاة الفطر يتقوى بذلك على

29
00:14:31.650 --> 00:14:55.150
مهمات المسلمين وحاجاتهم وهذا هو الافضل مثل الرجل والمرأة ان يتحرى الخاتم من اسباب الصوم  والاوقات المناسبة للحكم في وليصلحوا لاحد يصوم يوم ويصف اليوم او يصوم الايام الثمانية من الشهر الرابع الثالث عشر والرابع عشر هذا كله سنة

30
00:14:57.100 --> 00:15:13.050
ولهذا قال صلى الله عليه وسلم في عن عبدالله بن عمرو قم يوما واعصي يوما لما الدهر قال بأسم يومه فلا شك ذلك صيام الدهر وقال له اريد افضل من ذلك

31
00:15:13.100 --> 00:15:38.500
قال لا افظل لله هذا صوم داوود وهو صيام الدهر يوم عشرة يوم فان قد اوصى النبي صلى الله عليه وسلم ابا هريرة وابا الدرداء  بعشر امثالها وكذلك هذا يصومون في يوم الخميس اذا تيسر له ذلك

32
00:15:38.850 --> 00:16:06.100
عليه الصلاة والسلام واخبر ان ان صيامهما فيه فضل عظيم وان وانه فيه من الاعمال على الله وهو صائم عليه الصلاة والسلام وفي حديث عائشة الدلالة على فضيل شعبان  الا قليلا

33
00:16:06.450 --> 00:16:19.700
وان صامه كله فلا بأس لا نبني رواية اخرى عنها ما كان يصله يصله برمضان بعض الاحيان وفي حديث ابن سلمة عند النسائي باسناد صحيح انه كان يأخذ خمس رمظان يصوم شعبان كله عليه الصلاة والسلام

34
00:16:20.400 --> 00:16:34.200
هذا يدل على انه ان صامه كله فلا بأس وان افطر بعض الايام من اخر الزي فلا بأس انه فعله النبي صلى الله عليه وسلم جاء في بعض الرواتب لما سئل لماذا؟ قال يا شهر يغفل الناس عنه

35
00:16:34.900 --> 00:16:58.450
في بعض الروايات لرمضان يعني تمهيدا لصوم رمضان تعظيما له ويسحب لامه ان يصوم ثمانية يسأل اولاده ان اغلبه واما كله وهكذا اذا الرسول صلى الله عليه وسلم من كل شهر يصوم الاثنين والخميس كله طيب

36
00:17:00.150 --> 00:17:17.850
وفي حديث ابي ذر يصوم الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر هكذا جاء في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص  من كل شهر الافضل للمؤمن ان يتحرمه ايسر عليه

37
00:17:18.050 --> 00:17:37.250
قال يمنعه بما هو اهم اذا كان الصوم يوم وطن اليوم يمنعهم عن بعضهم الناس انتقل الى صوم كل شهر واذا كان صومها في الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر في اي وقت

38
00:17:37.700 --> 00:18:07.900
الاخيرة الحمد لله كذلك هذا افضل الصيام المقصود ان المتطوع مخير ليلة اليوم كله هكذا كله طيب ليس هذا الصوم بعض الاحيان ايام عديدة ثم صلاة الفطر ايام على حسب ليس لا بأس

39
00:18:08.000 --> 00:18:24.850
كل هذا فعله النبي صلى الله عليه وسلم آآ هذا الحديث يقول صلى الله عليه وسلم لا لا يجب ان تصوم زوجها ساحر الا باذن الله الا رمظان المرأة ليس لها ان تصوم

40
00:18:25.000 --> 00:18:42.650
تطوعا وزوجها حاضر الا باذن الله لانها قد يحتاج اليها تنفع بها  تمتنع الصوم فليس لها ان تصوم الا به لا في السؤال ولا يوم الاثنين والخميس ولا من كل شهر ولا غيره الا باذنه

41
00:18:43.450 --> 00:19:03.550
لانه حق الاستمتاع ما عاد رمظان رمظان فريضة  ولهذا بلسان ابي داوود الا رمضان او يصوم الكفارة التي عليها بالحيل عليها ان تقصدها ولو لم يأذن عليها ان تصوم عليها لانها من رمضان قبل رمضان

42
00:19:04.550 --> 00:19:28.450
والنفاس في رمضان عليها ان تخرج فليس له مدحها بلا فرض قال الحافظ ابن حذر رحمه الله تعالى هو الذي سعيد من الخدري رضي الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن صيام يومين. يوم الفطر ويوم

43
00:19:28.450 --> 00:19:54.650
النحر متفق عليه رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ايام التشريق ايام ودن وشرب وذكر الله عز وجل. رواه مسلم. وعن عائشة وابن وامراء رضي الله عنهم قالا لم يرخص في ايام التفسير

44
00:19:54.700 --> 00:20:18.300
وعن عائشة وابن عمر رضي الله عنهم قال لم يرخص في ايام التشريق ان ان يصلى الا لمن لم يجد الهدي رواه البخاري وعن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه وللنبي صلى الله عليه وسلم قال لا تخصوا ليلة الجمعة بقيام من بين

45
00:20:18.300 --> 00:20:38.300
ولا تخصوا يوم الجمعة بصيام بين الايام الا ان يكون في صوم يصومه احدكم. رواه مسلم وعن وائل رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يصومن احدكم يوم الجمعة

46
00:20:38.300 --> 00:21:08.350
واما ان يصوم يوما قبله او يوما بعده. متفق عليه  اللهم واله واصحابه ومن اهتدى اما بعد هذه الاحاديث  تتعلق بالصوم النهي عنه تقدمت للحديد صوم  وهذا في الشق الثاني لان الباب باب

47
00:21:08.500 --> 00:21:43.500
ومن جاء صومه عن ابي سعيد يقول   وهكذا في الصحيحين مقامه قال النبي عليه السلام قال ان هذان يومان حرم الله صيامه اللهم وفقكم وصيامكم واليوم الاخر الذي تأكل فيه النصوص

48
00:21:44.000 --> 00:22:16.650
هما لا يهزمون  وهكذا ايام التشير هذه عشر والسابع عشر يقال ايام التشريق فيقال ايام النحر لا الصاغية المقصود منها عن صومها  ليس من ذلك  عدة احاديث قوة حالة واحدة

49
00:22:16.950 --> 00:22:41.750
وانما اذا عدد المتمتع والقانون عن الهدي روى الحسن ابن عمر وعائشة قال لا يمثل ان يصلى الا لمن لا هذا  صلى الله عليه وسلم بدل ذلك على ان يجوز للمتمتع

50
00:22:42.050 --> 00:23:20.250
البخاري ان يصومها نيابة الشيخ لذلك قبل عرفة  فهذه الرابع والخمس  تخصيصها لصوم لا يجوز الفصل على الاسلام ولا يفصل والحكمة في ذلك والله اعلم انه يوم عظيم وفاضل النساء لا يرد فيها سائل

51
00:23:23.900 --> 00:23:47.500
فهي حرية بان يصوم الناس ويخصها بقيام بدأها النبي صلى الله عليه وسلم بتخصيصها عن الصيام وعن هذا القيام رحمة للامة. واحسن اليهم فلا يجوز ولا الا ان تكونوا صوم صلاة صوم الانسان وغيرها

52
00:23:47.900 --> 00:24:15.400
استاز معافرة بس لا يصومن يوم الجمعة الا ان يصوم يوم قبله او يوم بعده وهكذا لا انظر ومن الظلل  ولهذا يعلم ان النهي عن شرع الكفر الحديث الضعيف لان الرسول قال انه الصيام قبلها ومن بعده

53
00:24:15.550 --> 00:24:42.850
فدل على صيام السنة مع الجمعة لا بأس بتطوعا عليه  الذي يفسقه علينا يأتيه من حديث منصرف غير صحيح  هذه في الصحيحين  لا يحرم صيام الجمعة على سبيل الانفراد تطوعا

54
00:24:43.000 --> 00:25:03.450
اما اذا اخرجنا ان  ولم يخصها او سمعها السبت او صام عن الخميس ولا حرج في ذلك وفي الصحيح ان زويره رضي الله عنه صلاة يوم الجمعة فقال له صلى الله عليه وسلم في امس قال

55
00:25:03.700 --> 00:25:25.600
وفق الله لا يدرج هذا اليوم يوم الجمعة بين ايادي المسلمين او الجماعة عندنا عيدان يوم الفطر ويوم النحر فلا يدرج بينهم يوم الجمعة يوم الجمعة ويوم التشريق لا يعني ايام عيد

56
00:25:25.700 --> 00:26:00.100
الحمد لله ايام العيد فيه   انها يوم عيد قال انا واثق يوم عرفة الاحوط احسن الله اليكم يا شيخ هذا كان يوم الجمعة يوم الاجازة   لا لا يغفر لك لم تصوم ولا بقيام؟ كما قال النبي صلى الله عليه وسلم

57
00:26:00.500 --> 00:26:55.150
هذا هذا هو ولهذا امر قبل الجمهور على     فقط      قال له  قال    ليست عادتنا بصوم يوم يفطر يوما الا في   صحة العمل فاصوم يوم وافطر يوم وافق يوم جمعة صيام

58
00:26:55.900 --> 00:28:27.700
لا لابد    من    نعم زار بينكم الايام العشرة يا شيخ صحيح ايه     اما السبعة الظهر عصر صيام ثلاث ايام من شهر محددة بالبيض ولا اي ثلاث ايام من الشهر         يقول

59
00:28:27.750 --> 00:28:46.150
جزاكم الله خيرا. يقول هذا هل صح الحديث في في الحث على الصوم من ايام الدين؟ فان صحكم الحكمة هل صح الحديث في في الحث على صوم ايام البيع فان صحة فما الحكمة في ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يصمها

60
00:28:46.750 --> 00:29:00.500
تمام يقول السحر الذي يسأل سحر حديث آآ الذي ورد في الحث على صوم ايام الفيل. ويقول اذا ساح الحديث فما الحكمة ان النبي صلى الله عليه وسلم لم  والحكمة

61
00:29:00.700 --> 00:29:26.100
فما الحكمة في ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يصمها؟ لم يصومها نعم كان يصومها يوم الصيام  عليه الصلاة والسلام وتقدم يصوم الصوم حتى يقع لا يفطر عليه الصلاة والسلام نعم

62
00:29:26.300 --> 00:29:44.900
جزاك الله خير. يعني سؤال النافلة يقول السائل هل اذا جلس الامام جلسة الاستراحة هل يجب عليه ان يكبر عندما يريد القيام؟ او يكتفي بتفجير الاول عند قيامه من السجود

63
00:29:46.750 --> 00:30:09.050
والاخت اذا جلس الامام في طفل استراحة هل يجب عليه ان يكبر عندما يريد القيام او يكتفي بالتكبير الاول عند قيامه من السجود من السجود يكفي   وان في سنة للجميع سنة للجميع

64
00:30:09.300 --> 00:30:50.850
على حسب حاله لكن اذا كان   جزاكم الله خيرا قال الحافظ ابن حنبل رحمه الله تعالى في باب القوم التطوع وما نهيرا من صومه وعن ابي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رواه الخمسة

65
00:30:50.850 --> 00:31:10.850
واستنكره احمد وعن الصماء رضي الله عنها ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يوم السبت لا تصوموا يوم السبت الا فيما فرض عليكم. فان لم يجد احدكم الا لحاء عنب

66
00:31:10.850 --> 00:31:41.050
صعود شجرة رواه الخمسة وردة فان لم يجد احدكما او عود شجرة فليمضغها. رواو خمسة ورجال ثقات الا انه مضطرب وقد انكره مالك وقال ابو داوود هو من سوء وقال ابو داوود هو منسوخ. وعن ابن سلمة رضي الله تعالى عنها ان رسول

67
00:31:41.050 --> 00:31:59.750
الله صلى الله عليه وسلم كان اكثر ما يصوم من الايام يوم السبت يوم السبت ويوم ويوم الاحد كان اكثر كان اكثر ما يكون من الايام يوم السبت ويوم الاحد. وكان يقول

68
00:32:02.650 --> 00:32:25.700
جزاك الله خير كان اكثر ما يصوم من الايام يوم السبت ويوم الاحد وكان يقول انهما يوم عيد المشركين وانا اريد ان نخالفهم. اخرجه النسائي وصححه ابن خزيمة وهذا لفظ

69
00:32:26.350 --> 00:32:45.900
اللهم صلي على رسول الله واله واصحابه من اهتدى به. اما بعد هذه الاحاديث فيما يتعلق بالصوم لو يجعل له صوم تعبان بعد النصف يقول النبي صلى الله عليه وسلم ينتصف شعبان فلا تصوموا

70
00:32:46.600 --> 00:33:15.650
ويقول صلى الله عليه وسلم  لا تقدموا رمظان صوم يوم ولا يومين. ان رجل كان يصوم صوما فليصمه الحديث ان يدلان على انه لا يتعدى رمضان  لا يتقدم بالصوم   ومرحوم

71
00:33:16.000 --> 00:33:32.350
فان هذا وسيلة اذا زاد فيه كما زاد في النصارى في صيامها والواجب على المسلم ان يتقيد في الصلاة ولا يزيد فيما فرض الله اما اذا كان محروم يصومه فلا بأس صوم يوم الخميس

72
00:33:32.750 --> 00:34:01.000
ولو   واذا كان ما صار اول شعبان وما صام فلا يهتدي بعد النصف من صلاة بقول رمضان اما اذا اصابك فصام فلا بأس اذا صامت قبل النص فده من الحادي عشر والثاني عشر

73
00:34:01.850 --> 00:34:26.750
فلا بأس كان النبي يصوم شعبان ثم صامه كله  اما قبل رمضان او يومين او ثلاث او الفجر صوم بعد النصف هذا لا يجوز. الزيادة  الحديث كان عليه الصلاة والسلام

74
00:34:28.450 --> 00:35:13.400
الا ان يكون في صوم يصوم احدكم  فان لم يذهب الى الله الحديث هذا خلف الناس فيه  منهم من ضعفه    والصعب انه ضعيف من سرابه  وكان مخالف للاحاديث الصحيحة  يوم الجمعة

75
00:35:13.500 --> 00:36:02.150
كذلك  وانا اريد ان اخالفهم لا بأس به يعني بمخالفة المشركين    والحديث هذا المذكور حديث لا يصح ولهذا انكره مالك رحمه الله وقال ابو لهب وصعب انه ضعيف غير صحيح ومخالفة للاحاديث الصحيحة

76
00:36:04.900 --> 00:36:34.350
غفر الله الجميع. نعم ضعيف ضعيف لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم  طيب. كل سنة وهيصوم من الايام يوم السبت   عليه الصلاة والسلام نعم. نعم   ما تيسر له الا الجمعة

77
00:36:35.850 --> 00:37:12.700
قال ان النبي عليه الصلاة والسلام لا تصحوا يوم الجمعة ولم يقل لا تصوموا   يوم الجمعة  ما كان هذا اليوم الامان تبعه   ابعد عن الشبهة  صحيح. نعم لا يخالف حديث

78
00:37:12.900 --> 00:38:00.950
شعبان  سؤال صحيح هذا مختلف   وحمل على الاصرار اراد ان يجمع بين   اما لو قال انما الحرم قبلها قد يكون مثل ما قال في الجمعة قال من لم يصوم نافلة

79
00:38:01.150 --> 00:38:18.200
وهذا باطل مخالف للاحاديث الصحيحة عندك الخلف موضوع النفس هو مكلف او يوما بعده بعده هو مسلم وكان يصومه على احد. عليه الصلاة والسلام ايش المزاد؟ الساعة اثنعش يعني ضعيف

80
00:38:18.600 --> 00:39:17.700
يقول وما  صحيح    نعم صحيح  لعل صامه كله عليه الصلاة والسلام   لانه من رواية العلاء ابن عبد الرحمن صدوق ربما وهن تصريف التهديد. لا لا ثقة هم رجال المحسنين ابي هريرة

81
00:39:17.850 --> 00:40:02.550
لا بأس بهن صيام يوم الجمعة هذا نهي تحريم نعم  تمام     سنة سنة   يوم الخميس اكثر اكثر والظهر اكثر قدر الاحاديث الصحيحة الحمد لله صام في اوله في وسطه وفي اخره او في ان يزيد كلها كله طيب

82
00:40:03.850 --> 00:40:20.650
قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في باب صوم التطوع وما نهي عن قومه وعن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن صوم يوم عرفة بعرفة. رواه خمسة

83
00:40:20.650 --> 00:40:44.450
غير التلميذ وصححه ابن خزيمة والحاكم واستنكره العقيلي ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا قام من صام الابد متفق عليه ولمسلم من حديث ابي حمادة بلفظ لا صام ولا افقر

84
00:40:44.600 --> 00:41:04.600
بعض الاعتكاف وقيام رمضان عن ابي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من قام فغضب على ايمانه واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. متفق عليه. وعن عائشة رضي الله عنها قال

85
00:41:04.600 --> 00:41:24.600
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا دخل العشر فان العشر الاخيرة الاخيرة من رمضان شد الازرة واحيا ليله وايقظ اهله. متفق عليه. وعنا رضي الله عنا ان النبي صلى الله عليه وسلم كان

86
00:41:24.600 --> 00:41:47.450
العشر الاواخر من رمضان حتى توفاه الله عز وجل ثم اعتكف ازواجه من بعده متفق عليه وعنها رضي الله عنها قالت كان رسول كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا اراد ان يعتكف صلى الفجر ثم دخل

87
00:41:47.450 --> 00:42:12.650
متفق متفق عليه وانهى رضي الله عنها قالت ان كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليدخل علي رأسه وهو في المسجد فارجله وكان لا يدخل البيت الا لحاجة اذا كان معتكفا متفق عليه والنذر للبخاري

88
00:42:13.700 --> 00:42:41.250
اما بعد حديث اول يدل على انه يوم عرفة لا يصوم الذين عرفة رضي الله وقف المبتغى عليه الصلاة والسلام  قد حلبني فشرب الناس ينظرون وحديث ابو هريرة لا وجه له

89
00:42:41.400 --> 00:43:11.350
والحديث لا بأس به  لان الاصل في التحريم ولانه يوم عظيم بين يدي الله انه المناجاة والدعاء والفقه اقوى العزيز افضل من الدعاء فزرع لهم ذلك يوم العيد وفي الحديث الاخير للنهي عنه صوم العذر

90
00:43:12.000 --> 00:43:19.100
لا يجوز للمسلم ان يصوم الدهر ولهذا قال لا خمر ولا صام ولا