﻿1
00:00:03.150 --> 00:00:26.300
يحتوي على شرح لكتاب بلوغ المرامي للحافظ ابن حجر العسقلاني كتاب الصيام بداية الشريط الثاني بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين

2
00:00:26.300 --> 00:00:53.550
ان ثم بعد قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى باب صوم التطوع وما نهي عن صومه الذي قتادة الانصاري رضي الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن صوم يوم عرفة. فقال يكفر السنة الماضية والباقية. وسئل عن صوم يوم

3
00:00:53.550 --> 00:01:23.550
ترى فقال يكفر السنة الماضية فقال رواه مسلم. رضي الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من صام رمضان ثم اتبعه ستا من شوال كان كصيام الدهر. رواه مسلم

4
00:01:23.550 --> 00:01:43.550
وعن ابي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من عبد في سبيل الله الا باعد الله بذلك اليوم عن عن وجهه سبعين خط عن وجهه النار سبعين خريفا

5
00:01:43.550 --> 00:02:08.550
متفق عليه واللفظ لمسلم  صلى الله وسلم رسول الله اما بعد هذا الباب في بيان احاديث جاءت في حب التطوع وجاءت ايضا في ايام نهي عن صومها المؤلفين علينا هذا وبين الاحاديث التي دلت على

6
00:02:08.700 --> 00:02:37.750
يا متفوق في بعض الايام التي في الصمت وذكر بعض الاحاديث في النهي عن بعض  اما الاول وما النبي صلى الله عليه وسلم عن صوم يوم عرفة  وعن صوم يوم عاشوراء التي قبله

7
00:02:39.400 --> 00:03:10.000
وعن  او انزل علي فيه  وان ابراهيم اسحب مصيانه  الحجاج لما فيه من الفضل وهذي كفارة لما سجدنا من الكبائر كما قال جل وعلا ان تجتنبوا كبائر السيئات من الصغائر

8
00:03:11.350 --> 00:03:33.900
ومن هذا قوله صلى الله عليه وسلم الصلوات الخمس والجمعة في الجمعة من رمضان ظهرا كالصلاة لما بينهن ما لم تشهد هذا اليوم معشورة   لان لها الاحاديث وبعضها بعض ازا كان الساعة خمس فيها فرائض لا تكفر

9
00:03:34.400 --> 00:04:25.700
ان الصهاينة من باب اولى  وفيه تاني يوم  فلان    لان العمر وجد فيه يوم انزل عليه فيه بعث فيه ويوم الاعمال على الله  والخميس حجوة واحدة والامر يوم  يوم المولد

10
00:04:25.900 --> 00:05:16.550
جهلة    ولم يحتفل به النبي صلى الله عليه وسلم ولا اصحابه ولم يخصه بشيء ما عدا الصيام  في الحديث الثالث الدلالة على  ينصت من جواه المسحة الانفصال   لا بأس  من صام يوم في سبيل الله

11
00:05:16.800 --> 00:05:42.350
في سبيل الله ان ينوي في طاعة الله لعل الله سبيلا خليفا هذا فضل عظيم  وما في من الخير العظيم وفي مسند احمد انسان يعيد على ابي عمرة انه قال رسول الله

12
00:05:43.400 --> 00:06:08.350
الجنة عليك بالصوم فانه لا مثله في رواية وغيره اهتدي بعمل قول الله عليك بالصوم فانه لا امثله لكن حتى لا  هذا اليوم العظيم العبادة عظيمة وهذا من اسباب دخول الجنة

13
00:06:09.900 --> 00:07:07.300
في جنة العبد والصيام له شأن عظيم   المؤمن اسعاف ابو نضيف فان لم والعمل فلابد من عند الصيام الى التحفظ وله وضع عظيم رفع الله أمين    في سبيل الله في طاعة الله مو في الثواب في سبيل الله مو بالجهاد

14
00:07:07.450 --> 00:07:34.150
القرآن في سبيل الله في طاعة الله  كالجهاد قصيدة الصيف هذا حرام احمد على صوم النبي لا يخالف الشرع صوم يوافق الشرع هذا فحمل الرسول صلى الله عليه وسلم والايات

15
00:07:34.300 --> 00:07:51.600
القاعدة هو قاعدة يفسر بعضها بعضا يجب ان تعمل على ما لم يخالفه انه يراه منها كل حديث او كل اية تبشر بما لا يخالف النوع الاخر الاحاديث بعضها بعضا ويسبح بعضها بعضا

16
00:07:53.750 --> 00:08:24.800
تعرف بعضهم ان هذا المجلس    رمظان بعشرة اشهر وست ايام بشهرين فارغة   من الاسباب الكثيرة من الاسباب تكفير السيئات الصغائر الباقية في بعض المسلم السنة التي قبله والسنة التي بعده خمسطعش وستطعش او خمسطعش وسبعطعش

17
00:08:25.400 --> 00:09:11.350
الفين وخمسطعش وسبعطعش اما الفرق بين خمسطعش وستطعش     السنة التي قبله يوم الله قبله التي بعدها بعد يوم عاشوراء التي من الحادي عشر     سبحان الله اذا اذا قامت اليوم عاشوراء

18
00:09:11.450 --> 00:09:27.200
لها اجر ولا ولا يضره من شهر ما يصام لكن اذا اصاب هذا اليوم او صام ثلاثة ايام من كل شهر كان كصيام الشهر نعم فقط يوم الخميس كل الاثنين والخميس. يوم الخميس

19
00:09:27.850 --> 00:09:45.200
يقول السائل هل يشترط تبييت النية لقيام الست من شوال؟ واذا استيقظ الانسان الضحى يوم من ايام شوال ولم يأكل شيئا فهل يحصل صيام هذا الجنة؟ لا والله ما يشترط في سبيل الاوصاف من اثناء النهار يكون ناقص

20
00:09:45.350 --> 00:10:16.050
اول النهار ما يكمل الا صيام الستة الناقص. لو اصغر ما قرأ عليه الصوم ثم لما طلعت الشمس  نعم   بعد اليوم الحادي عشر الى نهاية العام؟ ايه هذا الله هذا المقصود من اراد ان يقوم يوما يعني

21
00:10:16.750 --> 00:10:37.300
الذنوب والصغائر عند اجتماع الكبائر فمن اراد ان يقوم يوما في الاسبوع واحنا داخلين اول خميس  كل الرئيس يوم الخميس كلها خير الوعد لا ينجز لا يجب على الانسان اذا وعد ووعد

22
00:10:37.400 --> 00:12:01.550
يجب عليك السنة    ها ها لا ما ينبغي    نعم    الحديث ومن علم حجة هذا لم يعلم شهرين فقط مم كقول السلف الباقي شهرين فقط     ها    قال الحافظ ابن حنبل رحمه الله تعالى في باب الصوم التطوع وما نهي عن قومه

23
00:12:01.950 --> 00:12:21.950
وعن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم حتى نقول لا يفطر ويفطر حتى نقول لا يصوم وما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم استكمل صيام شهر الا رمضان

24
00:12:22.000 --> 00:12:40.050
وما رأيته في شهر اكثر منه صيام في شعبان متفق عليه واللفظ لمسلم. وعن ابي ذر رضي الله تعالى لا نقال امرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ان نصوم من الشهر ثلاثة ايام

25
00:12:40.100 --> 00:13:00.750
ثلاثة وثلاث عشرة واربع عشرة وخمس عشرة. الترمذي وصححه ابن حبان وعن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يحل للمرأة ان تصوم وزوجها

26
00:13:00.750 --> 00:13:27.500
شاهد الا باذنه. متفق عليه. واللفظ للبخاري. زاد ابو داوود غير رمضان  اللهم وسلم على رسول الله وعلى اله واصحابه. ومن اهتدى به. اما بعد تعلق آآ صوم التطوع رضي الله عنها

27
00:13:27.900 --> 00:13:46.450
ان المرأة كان لك من الشهور صلاة رمضان الذي شعبان حتى نقول لا يفطر ليس تطوعا ويحسب الفتى حتى نقول لا يصوم وهذا المعنى جاء من حديث ابن عباس رضي الله عنه

28
00:13:46.700 --> 00:14:05.950
صلى الله عليه وسلم رؤية الصوم حتى يقال له لا يقال لا يصوم فهذا يدل على انه صلى الله عليه وسلم يتحرى الفرص التي فيها تمكن من الصوم لانه عليه الصلاة هو قائم باعمال الناس باعمال الدولة

29
00:14:06.300 --> 00:14:23.700
مع مع قيام دين الله الرسالة عليه الصلاة والسلام فهو خير باعمال الرسالة وباعمال الدولة وتفسير امور المسلمين فاذا جاءت الفرصة المناسبة سبب الصوم وفي قلة الاعمال التي تشغله عن الصوم

30
00:14:23.950 --> 00:14:46.850
واذا جاء في المشاغل الكثيرة المتوالية صلاة الفطر يتقوى بذلك على مهمات المسلمين وحاجاتهم وهذا هو الافضل الرجل والمرأة ان يتحرى او خافوا من اسباب الصوم  والاوقات المناسبة للحكم فيخطئ

31
00:14:47.300 --> 00:15:02.050
لاحد يصوم يوم وسط اليوم او يصوم الايام الثمانية من الشهر الرابع الثالث عشر والرابع عشر هذا كله سنة ولهذا قال صلى الله عليه وسلم في عن عبدالله بن عمرو

32
00:15:02.100 --> 00:15:25.850
قم يوما واعصي يوما لما الدهر كذلك فذلك صيام الدهر وقال ولما قال اريد افضل من ذلك قال لا هذا صوم داوود وهو صيام الدهر  فان قد اوصى النبي صلى الله عليه وسلم ابا هريرة وابي الدرداء

33
00:15:26.050 --> 00:15:51.800
بعشر امثالها وكذلك كانوا يصومون في يوم الخميس اذا تيسر له ذلك عليه الصلاة والسلام واخبر ان ان صيامهما فيه فضل عظيم وان وانه فيه من الاعمال على الله عليه الصلاة والسلام

34
00:15:54.300 --> 00:16:15.950
وفي حديث عائشة والدلالة على فضيل شعبان شعبان الا قليلا وان صامه كله فلا بأس لا نبني ويطلق عنها انه كان يصله يصله برمضان بعض الاحيان وفي حديث ابن سلمان عند النسائي باسناد صحيح

35
00:16:16.200 --> 00:16:27.700
انه كان يأخذ خمس رمظان يصوم شعبان كله عليه الصلاة والسلام فهذا يدل على انه ان صامه كله فلا بأس وان افطر بعض الايام من اخره فلا بأس انه فعله النبي صلى الله عليه وسلم

36
00:16:29.150 --> 00:16:51.150
جاء في بعض الرواتب لما سئل لماذا؟ قال شهر يغفل الناس عنه من بعض يعني تمهيدا لصوم رمضان تعظيما له فيسحب لاموره ان يصوم ثماني يتيسر لاولاده ان اغلبه واما كله

37
00:16:51.200 --> 00:17:07.600
وهكذا اذا من كل شهر ويصوم الاثنين والخميس كله طيب وفي حديث ابي ذر يصوم الثالث عشر والرابع عشر والخامس هكذا جاء في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص

38
00:17:08.500 --> 00:17:28.500
السادس عشر والرابع عشر من كل شهر فالافضل للمؤمن ان يتحرم ايسر عليه قال يمنعه مما هو اهم اذا كان الصوم يوم وطن يوم يمنعهم عن بعضهم الناس انتقل الى كل شهر

39
00:17:29.400 --> 00:18:01.300
فاذا كان صومها في الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر يسعده صامها في اي وقت الاخيرة الحمد لله كذلك هذا افضل الصيام المقصود ان المتطوع مخير كل شهر هو افضل يوم كله هكذا كله طيب

40
00:18:01.650 --> 00:18:13.750
ليس هذا الصوم بعض الاحيان ايام عديدة ثم صلاة الفطر ايام على حسب المسافة ليس لا بأس كل هذا فعله النبي صلى الله عليه وسلم آآ يقول صلى الله عليه وسلم

41
00:18:14.400 --> 00:18:36.500
لا لا يجب ان تصوم زوجها ساحر الا في الا رمظان المرأة يسأل ان تصومه تطوعا وزوجها حاضر الا باذن الله لانها قد يحتاج اليها تنفع بها  تمتنع الصوم فليس لها ان تصوم النبي

42
00:18:37.450 --> 00:18:53.700
لا في السؤال ولا يوم الاثنين والخميس ولا تغطية من كل شهر ولا غيره الا باذنه لانه حق الاستمتاع ما عاد رمظان رمظان فريضة  عليها ان تصوم رمضان ولهذا بلسان ابي داوود الا رمضان

43
00:18:55.950 --> 00:19:28.450
او نصحهم الكفارة التي عليها بالحيل لانها من رمضان قبل رمضان والنفاس في رمضان عليها ان تخرج فليس له قال الحافظ ابن حذر رحمه الله تعالى في باب القوم هو الذي سعيد من الخدري رضي الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن صيام يومين يوم الفطر ويوم

44
00:19:28.450 --> 00:19:48.450
النحر مصطفى عليه وعن بيتك الهدمي رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ايام التشريق ايام ودين وشرب وذكر الله عز وجل. رواه مسلم. وعن عائشة وابن

45
00:19:48.450 --> 00:20:05.850
وامراء رضي الله عنهم قالا لم يرخص في ايام التفسير  وعن عائشة وابن عمر رضي الله عنهم قال لم يرخص في ايام التشريق ان ان يصلى الا لمن لم يجد الهدي

46
00:20:05.850 --> 00:20:28.300
رواه البخاري وعن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه وللنبي صلى الله عليه وسلم قال لا تخصوا ليلة الجمعة بقيام من بين ولا تخصوا يوم الجمعة بصيام بين الايام الا ان يكون في صوم يصومه احدكم. رواه مسلم

47
00:20:28.300 --> 00:20:53.300
وعن وائل رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقومن احدكم يوم الجمعة واما ان يصوم يوما قبله او يوما بعده. متفق عليه  اللهم واله واصحابه ومن اهتدى. اما بعد هذه الاحاديث

48
00:20:53.500 --> 00:21:35.000
تتعلق بالصوم النهي عنه تقدمت في الحديث صوم  وهذا في الشق الثاني لان الباب باب  عن ابي سعيد يقول   وهكذا ثبت عن عمر في الصحيحين  النبي عليه السلام قال ان هذان يومان

49
00:21:35.100 --> 00:21:56.450
حرم الله صيامه اللهم غفكم وصيامكم واليوم الاخر الذي تأكل فيه النصوص هما لا يهزمون  وهكذا ايام التشير هذه عشر والثاني عشر والثامن عشر قال ايام التشريق فيقال ايام النحر

50
00:21:57.300 --> 00:22:32.700
لا الصاغية المقصود منها عن صومها     قوة حالة واحدة وانما اذا عدد المتمتع والقارن عن الهدي روى الحبيب ابن عمر وعائشة قال بل يرخص لا ينسى اذا صلى الا لمن بعد ذلك

51
00:22:32.900 --> 00:23:09.950
هذا  صلى الله عليه وسلم فدل ذلك على ان يجوز للمتمتع البخاري ان يصومها نيابة الشيخ لذلك قبل عرفة  فهذه الرابع والخمس صوم جمعة تخصيصها لصوم لا يجوز الفصل الجمعة للصيام

52
00:23:10.450 --> 00:23:31.800
ولا يفصل والحكمة في ذلك والله اعلم انها يوم عظيم وفاضل النساء لا يرد فيها سائل فهي حرية بان يصومها الناس ويخصوها بالقيام فذهب النبي صلى الله عليه وسلم بتخصيصها عن الصيام وعن

53
00:23:32.100 --> 00:23:56.800
هذا القيام رحمة للامة واحسان اليهم فلا يجوز احد ولا الا ان تكونوا صوم صلاة صوم الانسان وغيرها   لا يصومن يوم الجمعة اذا ان تصوم يوم قبله او يوم بعده

54
00:23:57.350 --> 00:24:18.800
وهكذا  ومن الظلل ليل هذا قيامه ولهذا يعلم ان النهي عن شرع الكفر من حديث ضعيف لان الرسول صلى الله عليه وسلم قال انها الصيام قبلها ومن بعده ودل على صيام السنة مع الجمعة لا بأس بتطوعه

55
00:24:19.400 --> 00:24:50.950
عليه  الذي يفسقه علينا يأتيه من حديث منصرف غير صحيح  هذه في الصحيحين الا ان تصوم قبله لا يحرم صيام الجمعة على سبيل الانفراج تطوعا اما اذا اخرجنا عن  ولم يخصها

56
00:24:52.350 --> 00:25:03.450
اوصى مع السبت او صام عن الخميس ولا حرج في ذلك وفي الصحيح ان زويره رضي الله عنه صلاة يوم الجمعة فقال له صلى الله عليه وسلم في امس قال

57
00:25:03.700 --> 00:25:25.600
وفق الله لا يدرج هذا اليوم يوم الجمعة بين ايادي المسلمين او الجماعة عندنا عيدان يوم الفطر ويوم النحر فلا يدرج بينهم يوم الجمعة يوم الجمعة لا يعني ايام عيد

58
00:25:25.700 --> 00:25:50.000
الحمد لله لكن ليس لها حكومة ايام العيد فيه   عندها يوم عيد قال انا واثق يوم عرفة الاحوط يوم الخميس احسن الله اليكم يا شيخ هذا كان يوم الجمعة يوم الاجازة

59
00:25:50.350 --> 00:26:33.100
لا تصوم ولا بقيام؟ كما قال النبي صلى الله عليه وسلم نعم هذا هذا هو الاخ ولهذا امر قبل الجمهور على     فقط  يجلس    قال له كان يصوم يوما معلوم انه اذا

60
00:26:33.300 --> 00:27:06.950
قال عمر يوم الخميس يصوم يوم الجمعة ويفطر السنة    ليست عادتنا باسلوب يوم يغسل يومه الا في   صحة العمل فاصوم يوم وافطر يوم وافق يوم جمعة صيام  لا احفاظ الزينة وصوت الشبهة صار الخميس يكون احوط ابعد عن السنة

61
00:27:07.100 --> 00:28:27.700
من    نعم زار بينكم الايام العشرة يا شيخ صحيح ايه     اما السبعة الظهر والعصر صيام ثلاث ايام من شهر محددة بالبيض ولا اي ثلاث ايام من الشهر         يقول ابن الاطفال

62
00:28:27.750 --> 00:28:46.150
جزاكم الله خيرا. يقول هذا هل صح الحديث في في الحث على الصوم من ايام الدين؟ فان صحكم الحكمة هل صح الحديث في في الحث على صوم ايام البيع فان تحافظ صيام النبي صلى الله عليه وسلم لم يصمها

63
00:28:46.750 --> 00:29:07.250
تمام يكون السحر حديث الذي وردت بالحث على صوم ايام الفيل. فيقول اذا ساح الحديث فما الحكمة ان النبي صلى الله عليه وسلم لم  والحكمة فما الحكمة في ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يصمها؟ لم يصومها. نعم

64
00:29:07.300 --> 00:29:44.900
كان يصومها يوم القيامة  عليه الصلاة والسلام الصوم حتى يقع لا يفطر على حسب نعم   جزاك الله خير. يعني سؤال النافلة يقول السائل هل اذا جلس الامام جلسة الاستراحة هل يجب عليه ان يكبر عندما يريد القيام او يكتفي بتفجير الاول عند قيامه من السجود

65
00:29:46.750 --> 00:30:09.050
والا اذا جلس الامام في طفل استراحة هل يجب عليه ان يكبر عندما يريد القيام او يكتفي بالتكبير الاول عند قيامه من السجود من السجود يكفي   وان هل هم في سنة للجميع؟ سنة للجميع

66
00:30:09.300 --> 00:30:50.850
على حسب حاله صل على رحمته لكن اذا كان   جزاكم الله خيرا قال الحافظ ابن حنبل رحمه الله تعالى في باب القوم التطوع وعن ابي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رواه الخمسة

67
00:30:50.850 --> 00:31:10.850
واستنكره احمد وعن الصماء رضي الله عنها ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يوم السبت لا تقوموا يوم السبت الا فيما فرض عليكم. فان لم يجد احدكم الا لحاء عنب

68
00:31:10.850 --> 00:31:41.050
صعود شجرة. رواه الخمسة وردة فان لم يجد احدكما او عود شجرة فليمضغها. رواو خمسة ورجال ثقات الا انه مضطرب وقد انكره مالك وقال ابو داوود هو من سوء وقال ابو داوود هو منسوخ. وعن ابن سلمة رضي الله تعالى عنها ان رسول

69
00:31:41.050 --> 00:31:59.750
الله صلى الله عليه وسلم كان اكثر ما يصوم من الايام يوم السبت يوم السبت ويوم ويوم الاحد كان اكثر كان اكثر ما يكون من الايام يوم السبت ويوم الاحد. وكان يقول

70
00:32:02.650 --> 00:32:25.700
امين يا رب جزاك الله خير كان اكثر ما يكون من الايام يوم السبت ويوم الاحد وكان يقول انهما يوم عيد المشركين وانا اريد ان نخالفهم. اخرجه النسائي وصححه ابن خزيمة وهذا لفظ

71
00:32:26.350 --> 00:32:45.900
اللهم صلي على رسول الله واله واصحابه من اهتدى اليهم اما بعد هذه الاحاديث فيما يتعلق بالصوم لو يجعل له صوم تعبان بعد النصف يقول النبي صلى الله عليه وسلم ينتصف شعبان فلا تصوموا

72
00:32:46.600 --> 00:33:02.900
ويقول صلى الله عليه وسلم  لا تقدموا رمظان صوم يوم ولا يومين. ان رجل كان يصوم صوما فليصمه الحديث ان يدلان على انه لا يتعدى رمضان من هنا في شعبان

73
00:33:03.650 --> 00:33:26.050
لا يتقدم بالصوم الله اكبر والتأكيد فيما قبله بيوم يوم  ومرحوم   فان هذا وسيلة اذا عجز فيه كما زاد في النصارى في صيامها والواجب على المسلم ان يتقيد في الصلاة

74
00:33:26.150 --> 00:33:46.550
ولا يزيد فيما فرضه الله اما اذا كان محروم يصومه فلا بأس صوم يوم الخميس  ولو ارجع له  واذا كان ما صار وما صام فلا يهتدي بعد النصف من صلاة

75
00:33:47.750 --> 00:34:09.100
بقول رمضان اما اذا اصابك فصام فلا بأس اذا صام قبل النص فده من الحادي عشر والثاني عشر فلا بأس كان النبي يصوم شعبان ثم صامه كله ربما صامه الا قليلا

76
00:34:10.500 --> 00:34:41.400
اما ان يصوم يوما قبل رمضان او يومين او ثلاث او الفجر يصوم بعد العشاء بعد النصف هذا لا يجوز. الزيادة  الحديث  الا ان يكون في صوم يصوم احدكم  فان لم يذهب الى لحاء

77
00:34:41.650 --> 00:35:22.100
الحديث هذا خلف الناس فيه  منهم من ضعفه    والصواب انه ضعيف من سرابه وبسهولة وكان ابن مخالف للاحاديث الصحيحة صح عنه يوم الجمعة  كذلك قال عليهم السلام ان الذي كان يصوم يوم الاحد

78
00:35:22.250 --> 00:35:56.450
وانا اريد ان اخالفهم لا بأس به يعني بمخالفة المشركين   في اليوم او صام لانه الحديث عن المذكور حديث حديث لا يصح ولهذا انكره مالك رحمه الله وقال ابو لهب

79
00:35:56.750 --> 00:36:17.650
اصاب انه ضعيف غير صحيح ومخالفة للاحاديث الصحيحة وفق الله الجميع. نعم ضعيف ضعيف لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم  طيب. كل سنة وهيصوم من الايام يوم السبت

80
00:36:18.200 --> 00:36:57.950
عليه الصلاة والسلام نعم. نعم   لا تيسر له الا الجمعة قال ان النبي عليه الصلاة والسلام لا تصحوا يوم الجمعة ولم يقل لا تصوموا   يوم الجمعة  ما كان عندك هذا اليوم

81
00:36:58.150 --> 00:37:56.750
الامان تبعه؟ لا نرجو ان   ابعد عن الشبهة  لا بل هو صحيح. نعم لا يخالف حديث   شعبان  صحيح وهذا اخيه هذا مختلف   وحمل على الاصرار اراد ان يجمع بين   اما لو قال الجمعة

82
00:37:56.950 --> 00:38:57.950
وهذا باطل مخالف للاحاديث الصحيحة عندك الخل  وكان يصومه مع الاحد. عليه الصلاة والسلام في السابع ايش المزاد الساعة اثنعش يعني ضعيف    ماشي    يقول وما  صحيح    نعم صحيح  شعبان الا قليلا ثم صامه كله عليه الصلاة والسلام

83
00:38:57.950 --> 00:39:23.350
فلا مخالفة بين الامور. نعم. هذه قلت استنشاق لانه من رواية العلاء ابن عبد الرحمن صدوق ربما وهن تصريف التهديد ابي هريرة لا بأس بهن صيام يوم عيد نهي تحريم

84
00:39:24.000 --> 00:40:10.500
نعم  ها     سنة سنة   يوم الخميس اكثر اكثر اجر الاحاديث الصحيحة الحمد لله صام في اوله في وسطه وفي اخره او في ان يزيد كلها كله طيب قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في باب صوم التطوع وما نهي عن قومه

85
00:40:10.650 --> 00:40:37.400
وعن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن صوم يوم عرفة بعرفة. رواه خمسة خير الترمذي وصححه ابن خزيمة والحاكم واستنكره العقيلي وانا عبدالله ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا صام من صام الابد

86
00:40:37.400 --> 00:40:54.600
متفق عليه ولمسلم من حديث ابي قتادة بلفظ لا قام ولا افقر بعض الاعتكاف وقيام رمضان عن ابي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من قام

87
00:40:54.600 --> 00:41:14.600
فغضب على ايمانه واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. متفق عليه. وعن عائشة رضي الله عنها قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا دخل العشر فان العشر الاخيرة الاخيرة من رمضان شد الازرة

88
00:41:14.600 --> 00:41:47.450
متفق عليه. وعنا رضي الله عنا ان النبي صلى الله عليه وسلم كان العشر الاواخر من رمضان حتى توفاه الله عز وجل ثم اعتكف ازواجه من بعده متفق عليه وعنها رضي الله عنها قالت كان رسول كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا اراد ان يعتكف صلى الفجر ثم دخل

89
00:41:47.450 --> 00:42:12.650
متفق متفق عليه وعنها رضي الله عنها قالت ان كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يدخل علي رأسه وهو في المسجد فارجله وكان لا يدخل البيت الا لحاجة اذا كان معتكفا متفق عليه والنذر للبخاري

90
00:42:13.700 --> 00:42:41.250
اما بعد الحديث الاول يدل على ان يوم عرفة لا للصلاة الذين عرفة رضي الله وقف المبتغى عليه الصلاة والسلام  قد حلبني فشرب الناس ينظرون وحديث ابو هريرة لا وجه له

91
00:42:41.400 --> 00:43:11.350
والحديث لا بأس به  لان الاصل في التحريم ولانه يوم عظيم بين يدي الله بالمناجاة والدعاء والفقه اقوى الحديث افضل من الدعاء فشرع لهم ذلك كما وفي الحديث الاخير للنهي عنه صوم العذر

92
00:43:12.000 --> 00:43:19.100
لا يجوز للمسلم ان يصوم الدهر ولهذا قال لا خمر ولا صام ولا احصى