﻿1
00:00:00.800 --> 00:00:16.600
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحابته اجمعين فما زلنا مع كتاب دليل الطالب للشيخ مرعي ابن يوسف الحنبلي

2
00:00:16.650 --> 00:00:35.150
رحمه الله تبارك وتعالى والمتوفى في القرن الحادي عشر سنة ثلاث وثلاثين بعد الالف  هذا الكتاب من الكتب المعتمدة بمذهب الامام احمد رحمه الله تبارك وتعالى وهو مختصر انتهى الايرادات

3
00:00:35.500 --> 00:00:57.850
قال باب الانية اي الاحكام المتعلقة بالانية يباح اتخاذ كل اناء طاهر واستعماله ولو كان ثمينا الاصل اباحة ان يستعمل الانسان اي اناء لكن بشرط ان يكون طاهرا ومنه نفهم انه لا يجوز اتخاذ الانية النجسة

4
00:00:58.450 --> 00:01:16.200
بل لابد ان يكون الاناء طاهرا يباح اتخاذه ولو كان ثمينا ولو اتخذ الانسان اكثر من اناء كما هو الحال الان في اكثر البيوت الان تكون هنا هناك انية يحتاج اليها وانية زائدة

5
00:01:17.150 --> 00:01:33.500
وهذا لا بأس به هذا لا بأس به ان الانسان يكون عنده اكثر من اناء تقعد تستعملها او لم يستعمله هذا من المباحات وولو كان ثمينا يعني بعض الان هي قد تكون ثمينة جدا

6
00:01:34.000 --> 00:01:56.400
غالية الثمن اما الثمن ان يكون معنويا واما ان يكون ماديا واثمان المعنوية الانية تكون في المزادات وغيرها لكونها متعلقة بشخص ما او ما شابه ذلك من الامور والمادية كأن تكون من احجار كريمة مرصعة باحجار كريمة او مصنوعة

7
00:01:56.550 --> 00:02:14.850
من آآ الماس او زمرد او ياقوت او فيروز او ما شابه ذلك من الاحجار الكريمة فهذه كلها يجوز للانسان ان يستخدمها وهنا قول المؤلف رحمه الله تعالى يباح اتخاذ

8
00:02:15.300 --> 00:02:42.750
كل اناء طاهر واستعماله ولو ثمينا ففرق بين الاتخاذ وبين الاستعمال الاتخاذ هو التملك الاتخاذ التملك ولو لم يستعمله اما الاستعمال فهو ان يستفيد منه ولو لم يملكه فالاتخاذ هو التملك وهو اعم من الاستعمال لان الانسان قد يتخذ الشيء ولا يستعمله

9
00:02:43.000 --> 00:03:09.650
وانما يأخذه للزينة او يأخذه ليبيعه او يأخذه اي يعني سبب اخر واما الاستعمال فهو ان يستفيد منه استعمالا سواء كان ملكا له او كان ملكا لغيره وهذا الاستعمال اما ان يكون عاما واما ان يكون استعمالا خاصا

10
00:03:10.000 --> 00:03:24.800
وسيأتي الكلام عن ذلك ان شاء الله تعالى في انية الذهب والفضة لانه استثناها فقال رحمه الله تبارك وتعالى الا انية الذهب والفضة والمموه بهما يعني لا يجوز اتخاذها ولا استعمالها

11
00:03:25.350 --> 00:03:47.600
يعني انه لا يجوز اتخاذها ولا استعمالها. وهي انية الذهب والفضة والمموه بهما يعني المطلي بالذهب او المطلي بالفضة لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تشربوا بانية الذهب والفضة ولا تأكلوا في صحافها

12
00:03:47.650 --> 00:04:07.800
فانها لهم في الدنيا ولنا في الاخرة وقال صلى الله عليه وسلم الذي يشرب في انية الذهب والفضة فكأنما يجرجر في بطنه نارا والعياذ بالله فلا يجوز اذا آآ استعمال انية الذهب والفضة لنهي النبي الصريح عن ذلك

13
00:04:08.000 --> 00:04:25.700
صلى الله عليه وسلم. ولو استعمل غيرها ولو كانت اغلى في الاثمان كأن تكون انية من الالماس او بعض الاحجار الكريمة النادرة. مثلا فانه لم يأتي النهي عنها. الا اذا قلنا ان النهي عن استخدام الانية

14
00:04:25.700 --> 00:04:43.450
الذهاب الى الفضة هو التبذير فانه يدخل فيها غيرها. وان كنا نقول انها مقصودة لذاتها لانها الاصل فيها انها يباع فيها ويشترى لانها اثمان فلا يدخل غيرها معها والصحيح انه لا يدخل غيرها

15
00:04:43.550 --> 00:05:00.800
معها وان كان التبذير في اصله محرم ان المبذرين كانوا اخوانا الشياطين لكن في الاصل انه يجوز استحمالها ما لم تكن من ذهب او فضة وهنا اختلف اهل العلم هل الذهب والفضة

16
00:05:01.050 --> 00:05:20.900
انية الذهب والفضة هل هي يحرم استعمالها او يحرم اتخاذها واستعمالها بعد اتفاقهم انهم يحرم انه يحرم استعمالهم لظاهر الحديث الذي يأكل في انية استعماله في الاكل والشرب الذي يأكل في انية الذهب والفضة فكأنما يجرجر في بطنه

17
00:05:21.000 --> 00:05:41.400
نار والعياذ بالله فهذا امر متفق عليه ولكن اتخاذها دون استعمال كأن تكون عند الانسان انية من الذهب او انية من الفضة يجعلها للزينة او يتخذها يبيعها اذا احتاج الى ذلك او جاءته هدية

18
00:05:41.450 --> 00:06:06.650
مثلا انية الذهب والفضة. هل يجوز له ان يتخذها؟ او الممنوع الاتخاذ والاستعمال النص جاء في الاستعمال النص جاء في الاستعمال في الاكل والشرب قال لا تأكلوا بانية الذهب والفضة او لا تشرب في انية الذهب والفضة ولا تأكل في صحافها. والثاني الذي يأكل في انية الذهب والفضة فكأنما يجرجر

19
00:06:06.650 --> 00:06:26.750
بطنه نارا فهنا هل المنهي عنه الاتخاذ او المنهي عنه الاستعمال والاستعمال كما قلنا نوعان استعمال عام واستعمال خاص الاستعمال الخاص الاكل والشرب هذا الذي ورد النص فيه استعمال العام

20
00:06:26.900 --> 00:06:49.000
في غير الاكل والشرب مثلا تستعمل هذه الانية انية الذهب والفضة في غير الاكل والشرب. كأن توضع صينية مثلا من الذهب والفضة لا يؤكل منها مثلا وانما يقدم فيها كؤوس الماء او ما شابه ذلك من الامور. فهي لا يؤكل فيها

21
00:06:49.850 --> 00:07:08.150
فهنا على المذهب انه لا يجوز الاستعمال لا للاكل والشرب ولا لغيره بل ولا يجوز الاتخاذ مطلقا مع ان النص جاء في الاكل والشرب قالوا انما ذكر الاكل والشرب من باب الغالب

22
00:07:09.400 --> 00:07:27.900
لان غالب الاستعمال لانية الذهب والفضة يكون للاكل والشرب ولا يعني هذا انه يجوز استعماله في غير الاكل والشرب وانما ذكر لانه الغالب كما في قول الله تبارك وتعالى حرمت عليكم امهاتكم وبناتكم واخواتكم وعماتكم وخالاتكم

23
00:07:28.000 --> 00:07:47.750
وبنات الاخ وبنات الاخت وامهاتكم اللاتي ارضعنكم واخواتكم من الرضاعة وامهات نسائكم وربائبكم اللاتي في حجوركم طيب لو كانت الربيبة ليست في حجري والربيبة هي بنت الزوجة الربيبة هي بنت الزوجة

24
00:07:47.900 --> 00:08:08.650
يعني انت تزوجت امرأة عندها اولاد من غيرك فهؤلاء الاولاد الذين من غيرك يقال لهم ربائب بالنسبة لك وآآ ام سلمة لما تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم كان عندها بنت اسمها زينب وابن اسمه سلمة ورباهم النبي صلى الله عليه وسلم

25
00:08:09.100 --> 00:08:23.150
علي ابن ابي طالب تربى في بيت النبي صلى الله عليه وسلم. محمد بن ابي بكر تربى بس يمكن ليس زوج امه. ولكن محمد بن ابي بكر الصديق تربى في بيت علي. فهو ربيب علي

26
00:08:23.700 --> 00:08:38.200
لان عليا تزوج اسماء بنت عميس بعد موت ابي بكر وربى علي ابنها الذي هو محمد فهو ربيب علي رضي الله عنهم اجمعين فقول الله تبارك وربائبكم اللاتي في حجوركم

27
00:08:38.800 --> 00:08:53.200
هل يخص الربيب التي في الحجر؟ يعني تربت عندك او لو كانت الربيب مثلا عند ابيها بنت زوجتك لكنها عايشة عند والدها. هل تعتبر هذه ربيبة محرمة عليك او المحرم فقط التي تربت في حجرك

28
00:08:53.600 --> 00:09:14.150
الصحيح الجميع كل بنات الزوجة محرمات عليك ولكن ذكر هذا ان في الغالب الاولاد يكونون عند امهم لذلك قال ربائبكم اللاتي في حجوركم قالوا كذلك هنا الاتخاذ والاستعمال والاكل والشرب كله محرم وانما ذكر الاكل والشرب من باب التغليب

29
00:09:15.250 --> 00:09:27.700
وذهب اخرون من اهله وهذا قول جماهير اهل العلم وهو المذهب انه لا يجوز استعمالها لا في الاكل والشرب ولا في غيره ولا يجوز اتخاذها اذا كانت على على صورة آآ انية

30
00:09:28.500 --> 00:09:46.250
وذهب اخرون من اهل العلم الى انه يجوز اتخاذها ولا يجوز استعمالها بالاكل والشرب قال لان هذا الذي ورد فيه النص طيب هنا الان مسائل تتعلق بهذا الموضوع المسألة الاولى

31
00:09:47.000 --> 00:10:01.850
الان وهذه مسألة ارجو التنبه لها وهي مسألة الاكل في الفنادق اليوم ومعلوم ان كثيرا من هذا ان لم يكن اكثر خاصة الفنادق التي يعني مصنفة خمسة نجوم فما فوق

32
00:10:01.900 --> 00:10:18.500
هذه يضعون فيها الملاعق والشوك والسكاكين من الفضة فهذه لا يجوز الاكل فيها او الاكل بهذه الانية او الملاعق او الشوك او السكاكين. ولا يجوز استعمالها في الاكل ولا في الشرب

33
00:10:18.800 --> 00:10:40.800
فننتبه لهذا الامر وهذه ثلاث رسائل. الرسالة الاولى الى اصحاب الفنادق انه لا يجوز لهم ان يفعلوا هذا الامر ان يقدموا الطعام للناس بانية الذهب والفضة وهم اثمون بذلك الرسالة الثانية الى الذين يقومون بعمل حفلات في تلك الفنادق

34
00:10:41.050 --> 00:11:05.000
زواج او غيره يجب عليهم ان يشترطوا على الفندق ان يوفر ملاعق وسكاكين وشوك من غير الفضة حتى لا يأثموا باكل الناس بها لانهم يأثمون بذلك اذا كانوا ذاكرين لهذا الامر ينبهوا يجب عليهم ان ينبهوا الفندق او المكان الذي هم فيه انه نريد ملاعق وسكاكين وشوك من غير

35
00:11:05.000 --> 00:11:22.750
الرسالة الثالثة الى الضيوف لا يجوز لك ان تأكل بهذه الملاعق ولا السكاكين ولا الشوك التي تكون من الذهب والفضة ولا يجوز استعمالها في هذه الفنادق تأكل بيدك او لا تأكل

36
00:11:23.400 --> 00:11:45.650
او تحضر ملعقتك معك حتى تأكل هناك او تطلب منهم ان يأتوك بملعقة من غير الفضة فهذا الامر يجب التنبه له. الامر الثاني قد ذكره المؤلف هنا وهو المطلي لان هناك مطلي ومموه ومظبب

37
00:11:45.850 --> 00:12:04.050
بالذهب والفضة. فاما اذا كان من ذهب خالص او من فضة خالص فهذا لا يجوز قطعا الامر الثاني المموه بالذهب او بالفضة هذا يختلف عن القديم الى الحاظر الان في القديم

38
00:12:04.250 --> 00:12:24.550
كان المموه بالذهب او بالفضة يغمس الاناء او القلم او الليكون. ملعقة اللي يكون يغمس بالذهب ثم يخرج فالذهب يكون كمه كبير الان بوجود الاجهزة الحديثة يكون يعني قشرة بسيطة

39
00:12:24.950 --> 00:12:42.400
من الذهب والفضة او الفضة على هذه الانية او الاقلام او الميداليات او غيرها مما يوضع فيه ذهب او الساعات ذهب او فضة فهذه استعمالها ان كان هذا الذهب او هذه الفضة

40
00:12:43.650 --> 00:13:03.200
طبعا كلباس الفضة جائزة للرجال والنساء الذهب للرجال محرم وللنساء مباح فاذا كانت هذه الفضة او هذا الذهب يعني لا يمثل طبقة بحيث لو عرض على النار لم يمثل طبقة مجرد لون

41
00:13:03.300 --> 00:13:27.550
فهذا جائز واما اذا كان يمثل طبقة فهذا لا يجوز. لان هذا ذهب سواء كنا قليلا او كثيرا اما المطلي فكذلك لكن يبقى المظبب المضبب وهو اذا وقع كسر في الاناء فنسد هذا الكسر بذهب او فضة

42
00:13:27.900 --> 00:13:49.500
تطبيب يقال له تطبيب يضبب الكسر اما بذهب واما بفضة. اما بذهب فمحرم مطلقا الاناء لا يضبب بالذهب واما الفضة فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه كسر عنده اناء فضببه بضبة يسيرة من فضة

43
00:13:50.550 --> 00:14:16.550
فقال اهل العلم بالنسبة لتطبيب الاناء فانه يجوز من فضة اذا كان الضبة ويسيرة ولحاجة ضب يسيرة لحاجة من فضة اربعة شروط ضب ما يكون مثلا عروة توضع عروة من الفضة هذه ليست

44
00:14:16.600 --> 00:14:39.200
ضبة وانما ظبه الكسر الذي يسد تكون ظبة وتكون يسيرة شيئا يسيرا وتكون من فضة وليس من ذهب وتكون لحاجة وليس للزينة ما توضع سلسلة مثلا من فضة ولا يوضع العروة

45
00:14:39.600 --> 00:14:57.200
اه ما يمسك به من فضة لا وانما ضبة يسيرة لحاجة من فضة فهذا جائز اما غير ذلك فلا يجوز. لان الاصل المنع ولما ضبب النبي صلى الله عليه وسلم اناءه

46
00:14:57.500 --> 00:15:17.400
بفضة فينظر كيف صنع؟ لان الاصل التحريم فوجدنا انها ضبة ثم وجدنا انها يسيرة ثم وجدنا انها من فضة ثم وجدنا انها لحاجة فاستثني هذا ضبة يسيرة من فضة لحاجة. ويبقى الاصل التحريم

47
00:15:17.700 --> 00:15:44.300
من هذه الاشياء ومن عجيب ما نسمع اليوم انه اه صار بعض الناس سفههم وبطرهم انهم صاروا يأكلون الذهب والفضة وقد سمعنا الان عن نوع من الشاي فيه اجزاء يسيرة من الذهب يشربون الشاي وفيه ذهب

48
00:15:45.100 --> 00:16:03.750
والعياذ بالله وهذا من بطر الناس فاذا كان استعماله لا ينسى شربه من باب اولى انه لا يجوز. طيب آآ هناك شيء اسمه الذهب الابيض الذهب الابيض والذهب الابيض نوعان

49
00:16:04.650 --> 00:16:25.250
هناك الذهب الابيظ اللي هو البلاتين فهو ليس بذهب وانما اصطلح اه الناس على تسميته بالذهب الابيظ لغلائه وندرته وجماله فسموه الذهب الابيظ هذا يجوز استعماله وليس بذهب ويجوز لرجال لبسه ليس بالذهب

50
00:16:25.900 --> 00:16:48.950
هذا وين سماه الناس ذهبا فهو ليس بذهب النوع الثاني هو الذهب الاصفر يصبغ بلون ابيض هذا ذهب وان صار لونه ابيض نتنبه اذا قيل لنا هذا ذهب ابيظ هل هو ذهب حقيقي؟ صبغ بلون ابيض او انه بلاتين

51
00:16:49.000 --> 00:17:13.200
ويسمى ذهبا ندرته وغلاء ثمنه وجماله وغير ذلك من الامور فاذا كان بلاتين وسمي ذهبا وليس بذهب فيجوز استعماله على الاصل وان كان ذهبا حقيقيا صبغ بلون ابيض فانه لا يجوز يعني استعماله لا في الاكل والشرب ولا في النسبة للرجال

52
00:17:15.400 --> 00:17:38.300
قال الا انية الذهب والفضة والمموه بهما ان يحرم وتصح الطهارة بهما وبالاناء المغصوب تصح الطهارة بهما وبالاناء المغصوب ومر علينا في المذهب انه لا يجوز الوضوء ولا يصح في الماء المغصوب

53
00:17:38.450 --> 00:18:03.300
الماء المغصوب طيب هنا الاناء مغصوب الاناء هو المغصوب. الاناء محرم قلنا اناء مغصوب او اناء من ذهب مثلا ابريق ابريق من ذهب يصب منه الماء فهذا لم يتخذ للاكل والشرب وانما صب فيه الماء لا يجوز استخدامه على المذهب لا يجوز استعماله لكن طيب الوضوء يصح او لا يصح هذا الكلام

54
00:18:03.300 --> 00:18:18.250
هناك قلنا في الماء المغصوب على المذهب لا يصح طيب هنا الان ابريق مغصوب وليس الماء المغصوب. الابريق هو المغصوب. ووضع فيه ماء مباح فهل الوضوء صحيح؟ الوضوء صحيح وان كان يكره

55
00:18:18.400 --> 00:18:45.050
وكذا الامر بالنسبة اذا كان الابريق من ذهب او من فضة فالوضوء صحيح مع الكراهة لانه استعمال للابريق الذي هو من ذهب او من فضة اه بقيت مسألة وهي بالنسبة انية الذهب لو كان الانسان محتاجا الى هذا الطعام

56
00:18:46.650 --> 00:19:06.300
او يريد ان يشرب ولا يوجد الا اناء من ذهب ما يوجد عندي الا اناء من ذهب ومعلوم ان الضرورات تبيح المحظورات فانا الان محظور علي ان اشرب من اناء الذهب

57
00:19:06.350 --> 00:19:25.550
ولكني عطشان ولا اجد الا هذا الاناء فماذا اصنع تغرف بيدك تغرف منه بيدك وتشرب بيدك لا بالاناء تغرب يدك كذا لو كان في آآ آآ اناء الطعام مثلا ايظا ترفعه بيدك ثم تأكل

58
00:19:25.850 --> 00:19:41.800
اه بيدك لا لا لا تمس شفتاك الاناء مثلا لو كان مثلا شوربة او ما شابه ذلك غيرها من الامور المهم ان الانسان لا يأكل ولا يشرب بانية الذهب والفضة بل ولا يتوضأ منهما

59
00:19:42.050 --> 00:19:59.250
يعني لا يستعملهما آآ يستعملها انية الذهب والفضة. هذا على قول هناك قول الاخر قلنا يجوز الاتخاذ ولا يجوز الاكل والشرب فيهما وهذا القول قريب جدا من الصواب ولكن الاحتياط طيب في مثل هذه

60
00:19:59.750 --> 00:20:20.400
المسائل. قال ويباح اناء ضب بضبة يسيرة من فضة لغير زينة وقلنا هذا قبل قليل وانه لا بأس به والعلم عند الله جل في علاه نعم  تم ثيابكم الطاهرة لا ينقص شيء

61
00:20:20.650 --> 00:20:42.850
نعم انية الكفار وثيابهم طاهرة هناك قاعدة عند اهل العلم تقول الاصل في الاعيان الطهارة هذا الاصل اي عين عين يعني شيء يلمس عين عشان هذي عين هذه عين هذا عين

62
00:20:42.950 --> 00:20:58.900
هذا عيب اي شيء يلمس يقال له عين الاصل في الاعيان الطهارة كل شيء الاصل فيه انه طاهر ما لم يدل الدليل على نجاسته فان دل الدليل على النجاس حكم عليه

63
00:20:59.150 --> 00:21:13.000
بالنجاسة لم يدل دليل يبقى على الاصل وهو الطهارة هذه قاعدة عند اهل العلم لعموم قول الله تبارك وتعالى هو الذي خلق لكم ما في الارض جميعا فاباحه لكم فدل على طهارته

64
00:21:14.850 --> 00:21:38.950
وهذه العين الطاهرة يدخل فيها ثياب الكفار ويدخل فيها انية الكفار فثياب الكفار الاصل انها طاهرة فلو انسان لبس ثوبا لكافر او حذاء لكافر او جوربا لكافر او قميصا لكافر اي شيء لباس كافر لبسه الكافر قبلك ولبسته انت لا يظر

65
00:21:39.100 --> 00:21:53.850
لان الاصل في الثوب انه طاهر لقد قال قد يقول قال هم لا يتنزهون من النجاسات قد يكون لمس النجاسة او آآ اصابته او كذا ولا يهتم. نقول نعم هذا يمكن

66
00:21:53.950 --> 00:22:13.300
لكن الاصل الطهارة الاصل الطهارة. طيب انيتهم كذلك الاصل في ان يتم انها طاهرة والنبي تتوضأ من مزادة مشركة صلى الله عليه وسلم. قالوا فالاصل في ثيابهم وانيتهم الطهارة. لكن جاء في حديث ابي ثعلبة

67
00:22:13.650 --> 00:22:34.800
انه سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الاكل في انية الكفار قال لا تأكلوا فيها الا الا تجدوا غيرها فان لم تجدوا غيرها فاغسلوها. ثم كلوا فيها قال بعض اهل العلم اما ان يكون لاجل النجاسة واما ان يكون لما

68
00:22:35.300 --> 00:22:50.450
يأكلون فيها من المحرمات كالخمر او الخنزير او الميتات او غير ذلك من الامور. طبعا هم لا يتورعون من اكل الميتات ولا يتورعون من اكل الخنزير والميتات نجسة ولا يتورعون من اكل الخنزير والخنزير نجس

69
00:22:50.800 --> 00:23:05.900
ولا يتورعون من اكل آآ الحيوانات المحرمة عندنا كذوات الانياب وذوات المخالب من الطير هذه محرمة عندنا. لا يتورعون من اكلها ويطبخونها في هذه الانية ولا يتورعون من شرب الخمر

70
00:23:05.900 --> 00:23:22.300
ويشربونها بهذه الانية فهذه الانية احتمال كبير جدا انها ايش طبخت فيها نجاسات شربت فيها نجاسات او ميتات او ما شابه ذلك من الامور فلما سئل النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تأكلوا فيها

71
00:23:22.850 --> 00:23:38.950
اي في انيتهم الا الا تجدوا غيرها. فاذا كان عندك بديل عندك اناء لمسلم واناء لكافر فبأيها تأكل في اناء المسلم ما تأكل في اناء الكافر انية الكفار لا تأكل بها

72
00:23:39.250 --> 00:24:00.800
تأكل بانية المسلمين فان لم تجد الا انية الكفار اغسلها فان لم تجدوا غيرها فاغسلوها ثم كلوه بها فذهب اهل العلم الى انه يجب غسلها يجب غسلها ثم الاكل فيها خاصة اذا كان الاكل

73
00:24:01.350 --> 00:24:18.250
اما اذا كان غير الاكل كالوضوء وغيره فالامر اهون من ذلك لان النبي صلى الله عليه وسلم توضأ من زادة مشركة فذهب بعض اهل العلم الى انه كما هو المذهب الى انه طاهر وغسلها من باب الاستحباب

74
00:24:18.850 --> 00:24:40.650
وذهب بعضهم الى ان غسله من باب الوجوب والاظهر والعلم عند الله قول الجمهور انه تغسل على سبيل الاستحباب لا على سبيل الوجوب  طيب طيب اذا علمت نجاستها يقينا وهنا صار الغسل ايش؟ واجبا

75
00:24:40.900 --> 00:24:58.400
اذا علمت نجاستها يقينا فصار الغسل واجبا. اما اذا لم تعلم نجاستها هنا قلنا الغسل يكون على سبيل الاستحباب  قال ولا ينجس شيء بالشك ما لم تعلم نجاسته باب الشك

76
00:24:59.050 --> 00:25:17.500
اذا فتحه المرء على نفسه يعني ستصعب عليه الحياة حقيقة. سيتعب في هذه الحياة من قواعد هذا الدين العظيم اليقين لا يزول بالشك اليقين لا يزول بالشك. وبقاء ما كان على

77
00:25:17.750 --> 00:25:43.550
ما كان هذا اصل هذه قاعدة اذا مشى عليها الانسان ارتاح في حياته لكن مشكلته كثير من الناس انهم يأكلوا قلوبهم الشك يتشكك بيتشكك في الماء بطهوريته من عدم يتشكك في الانية. يتشكك في الاماكن. يتشكك في خروج الغائط او البول او الريح منه وهكذا. شك وسواس

78
00:25:44.250 --> 00:26:04.800
وهذا يؤذي الانسان ويفسد عليه يعني حياته بل قد يصل الامر ببعضهم ان يترك الاسلام بالكلية يعني يبدأ الشك بالطهارة واكثر الوسواس في الطهارة ثم ينتقل الى الصلاة ثم ينتقل الى

79
00:26:04.900 --> 00:26:19.150
ترك الصلاة كثير من المتشككين والموسوسين يترك الصلاة نهائيا ثم بعد ذلك يصل الشك الى الله والعياذ بالله فيكفر بالله جل وعلا فالانسان لا يفتح على نفسه هذا الباب قاعدة

80
00:26:20.100 --> 00:26:35.850
اليقين لا يزول الا بيقين. انتهى الامر الشك لا يزيل اليقين الاصل بقاء ما كان على ما كان الاصل في الاعيان الطهارة. هذه القواعد نافعة الجامدات لا تنقل النجاسات قواعد

81
00:26:35.950 --> 00:26:55.400
نافعة اذا اذا انتبه لها الانسان وعرفها ارتاح في حياته كثيرا فلما اجد مكان اريد ان اصلي فيه مثلا وهذا المكان يابس ناشف فقال لي قال ربما بال طفل هنا او ربما وقعت نجاسة نقول ناشف ولا يابس

82
00:26:56.200 --> 00:27:15.900
قال يابس قال الجامدات لا تنقل النجاسات لا تنتقل النجاسة بالجامدات بس اغلقت على نفسي باب الشك لمسني طفل مثلا قال يمكن باين هذا الطفل رطب ولا ناشف قال ناشف الجامدات لا تنقل النجاسات

83
00:27:16.150 --> 00:27:30.800
رطب ينظر في الامر هل هو ممكن ان تكون بال على نفسه او لا وهكذا فهذه القواعد تريح الانسان هنا ذكر القاعدة الاصل في الاشياء الطهارة ولا يلتفت الى الشك

84
00:27:31.000 --> 00:27:49.500
لا نلتفت الى الشك ابدا ولا نجعله قائدا لنا وانما القائد اليقين فالشك لا يزيل اليقين فاذا شككنا بنجاسة شيء فالاصل طهارته حتى تثبت نجاسته يعني حتى يثبت خلاف ذلك نعم

85
00:27:51.000 --> 00:28:36.100
اذا كان من ميتة  لو كانت غير مأكولة كهربا تم تغطية   نعم قال وعظم الميتة وقرنها وظفرها وحافرها وعصبها وجلدها نجس النجاسات نوعان نوعان هناك نجاسة عينية هي شيء عين نجسة وهناك متنجس

86
00:28:36.700 --> 00:29:00.300
هناك نجس وهناك متنجس النجس عين نجسة عين للبول والغائط والخنزير هذه عين نجسة هي هي نجاسة وهناك متنجس كأن يكون الثوب اصابته نجاسة اه شاة ماتت فصارت نجسة ماتت حتى في انفها. فصارت نجسة. فهناك نجس وهناك

87
00:29:00.350 --> 00:29:19.800
متنجس نفرق بين الامرين النجس لا يطهر يعني لا يمكن ان نأتي ببول فنغسله حتى يصير طاهرة عين نجسة لا يمكن ان نأتي بخنزير فنغسله حتى يصير طاهرا عين نجسة لا يمكن ان نأتي ببراز فنغسله حتى يكون

88
00:29:20.100 --> 00:29:41.050
طاهر عين نجسة فهناك اعيان نجسة فهذه الاصل تبقى على نجاستها هناك اعيان متنجسة وهي طاهرة فاصابتها نجاسة طاهرة اصابتها نجاسة ويقال له متنجس ولا يقال له نجس يقال متنجس اي اصابته نجاسة

89
00:29:41.300 --> 00:29:59.250
اصابته اذا كثرت قلتها موظوع اخر. لكن الاصل كان طاهرا ثم تنجس كالثوب مثلا طاهر اصابته نجاسة يقال له ايش متنجس ولا يقال له نجس وانما متنجس فماذا نفعل به؟ نغسله

90
00:30:00.400 --> 00:30:23.550
فاذا غسلناه وازلنا عنه النجاسة رجع طاهرا الميتة الميتة آآ جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم لا تنتفعوا من الميتة بايهاب ولا عصب الميتة هي الحيوان الذي مات حتف انفه

91
00:30:24.600 --> 00:30:41.600
يعني لم يذكى كلام يذكى كما قال الله تبارك وتعالى حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما اهل لغير الله به والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما اكل السبع هذي انواع الميتات

92
00:30:42.400 --> 00:31:04.650
ذكر الله لنا انواع الميتات المتردية وهي التي سقطت من مكان عالي والمنخنقة التي ماتت بسبب الخنق سواء بغاز او بيد المهم خنقت النطيحة التي ماتت بسبب النطح والموقوذة هي التي ماتت بسبب الظرب. ظربت بقوة فماتت

93
00:31:04.850 --> 00:31:28.100
وما اكل السبع هي التي افترسها حيوان فهذه ميتات هذه انواع الميتات هذه الميتات لم تذبح لم تزكى فتحرم يحرم اكلها طيب هذه الميتة هل يجوز ان ننتفع بعظمها بعصبها بجلدها

94
00:31:28.200 --> 00:31:50.050
او لا يجوز الذي يخرج من هذه الميتات نوعان اما شيء كانت تجري فيه الحياة واما شيء لا تجري فيه الحياة التي تجري فيه الحياة كالعظم والجلد واللحم هذه تجري فيها الحياة. اشياء لا تجري فيها الحياة

95
00:31:50.400 --> 00:32:05.850
كاظافرها وريشها وشعرها هذه لا تجري فيها الحياة بحيث لو قطعتها لا تتألم في حياتها لو قطعتها منها لا تجري فيها الحياة اصلا مثل الاظافر الان ليس فيها حياة لكن الجلد

96
00:32:06.450 --> 00:32:21.400
في حياة لو قص احد اظافرك او قصصت انت اظافرك وتفعلون كلكم ذلك؟ هل تتألم تتألم متى اذا وصلت الى الجلد لان فيه حياة بينما الظهر ليس فيه حياة لا يجري فيه الدم

97
00:32:21.900 --> 00:32:40.350
الشعر ليس فيها تحلق الشعر ما تتألم لكن من يصيب جلدة الراس تتألم لان فيه حياة وهكذا اذا في اشياء تجري فيها الحياة في اشياء لا تجري فيها كل ما جرى فيه الحياة فهو يتنجس بالموت

98
00:32:41.450 --> 00:32:55.300
وكل ما لم تجري فيه الحياة فهو لا يتنجس بالموت اذا نفرق بين ما تجري فيه الحياة وما لا تجري فيه نتكلم عن الحيوانات والا الانسان المسلم لا ينجس لا حيا ولا ميتا

99
00:32:55.650 --> 00:33:11.350
المسلم لا ينجز حيا ولا ميتا. لكن اتكلم عن الحيوانات هنا الان فهذه الاشياء التي تجري فيها الحياة هل يمكن ان تطهر لان هي ليست نجسة عين وانما تنجست بالموت. قلنا نفرق بين النجس وبين

100
00:33:11.650 --> 00:33:31.300
المتنجس هذه ليست نجسة في الاصل لكن تنجست موتها تنجست بموتها فهل اذا اخذنا هذا الجلد وطهرناه يطهر او لا يطهر. على المذهب لا يطهر لحديث عبد الله بن عكيم

101
00:33:32.300 --> 00:33:45.300
انه قرئ علينا كتاب النبي صلى الله عليه وسلم ان لا تنتفعوا من الميتة باهاب ولا عصا لا تنتفعوا من الميتة بإيهاب ولا عصا وهذا خلاف ما ذهب اليه الجمهور

102
00:33:46.150 --> 00:34:05.700
جمهور اهل العلم على انه جلد الميتة يطهر بالدماغ الجمهور ان جلد الميتة يطهر بالدباغ لقول النبي صلى الله عليه وسلم انما حرم اكلها وقوله ايما ايهاب دبغ فقد طهر

103
00:34:07.050 --> 00:34:26.100
طيب وحديث عبد الله بن عكيم قالوا يمكن ان يعني يوجه ثلاث توجيهات التوجيه الاول انه مرسل لان عبد الله بن عكيم الذي روى هذا الحديث ليس بصحابي تابعي فالحديث اذا فيه

104
00:34:26.300 --> 00:34:42.650
ارسال ثم الحديث فيه اضطراب كما حكم عليه الامام احمد نفسه قال انه مضطرب هذا الحديث ثم الامر الثالث وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تنتفع من ميتة بايهاب ولا عصب؟ نقول نعم لا ينتفع بالايهاب قبل ان يدبغ

105
00:34:43.100 --> 00:35:00.000
لكن اذا دبغ لا يقال له ايهاب اذا دبغ لا يقال له ايهاب وانما هذا قبل الدماغ. فقبل الدماغ نعم لانه متنجس لكن بعد الدماغ فانه يكون طاهرا فيجوز استعماله

106
00:35:00.150 --> 00:35:18.100
وهذا هو القول الثاني في مذهب احمد وهذا الذي رجع اليه احمد رحمه الله تعالى فاذا المذهب به قولان قول يوافق الجمهور وانه جلد الميتة يطهر بالدماغ. وهذا قول الجمهور وهو رواية في المذهب. رواية عن احمد نفسه رحمه الله تعالى

107
00:35:18.900 --> 00:35:34.500
والقول الثاني وهو المشهور في مذهب احمد ان جلد الميتة لا يطهر بدي بغل حديث عبد الله بن عكيم. والصحيح حديث ميمونة وفي صحيح مسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم قال انما حرم اكلها هلا انتفعتم

108
00:35:35.300 --> 00:35:52.550
بايهابها اي بعد دماغه بعد دبغه فهنا دل على انه الذي يحرم الاكل عفوا عن الذي يحرم جلد الميتة قبل الدماغ لا بعد الدماغ قبل الدماغ لا بعد الدماغ. طيب

109
00:35:52.650 --> 00:36:08.600
آآ اذا المسألة الصحيح قول الجمهور في هذه المسألة وهو ان جلد الميتة يطهر بالدباغ. هذا اذا كانت الميتة مأكولة في الاصل. طيب الميتات غير المأكولة مثل الجلد الان نمر جلد فهد هذه لا جلد تمساح

110
00:36:08.800 --> 00:36:24.700
على خلاف في التمساح هل يؤكل او لا يؤكل لكن المهم في حيوانات لا تؤكل قولا واحدا كذات الانياب من حيوانات البر هذه ذوات الانياب من حيوانات كالاسد والنمر والذئب والثعلب حصني

111
00:36:24.800 --> 00:36:39.400
اه فهد والدب هذه لا تؤكل قولا واحدا الا عند قول في مذهب مالك لكن اقصد مذهب احد لا تؤكل هذه الحيوانات اذا يرون انها لا تؤكل انها نجسة العين وبذلك

112
00:36:39.700 --> 00:37:07.400
يعني اذا ما تكون نجسة لكن الدماغ يطهرها كلها يبقى امر جلد الخنزير يعني الان نسمع ان هناك شنط او احذية من جلد خنزير فجلد الخنزير هل يطهره الدماغ الخنزير نجس العين. كما قال الله تبارك وتعالى قل لا اجد فيما اوحي الي محرما على طاعة يطعمه الا ان يكون ميتة اودى مسبوحا او لحم خنزير

113
00:37:07.400 --> 00:37:33.650
فانه رجس فالخنزير نجس العين وذكر اللحم على سبيل التغليب والا كل الخنزير نجس وبالتالي هذه نجاسة عينية لا يطهرها الدماغ فلا يجوز استخدام جلد الخنزير في حذاء ولا في شنطة ولا في غيرها. ابدا. لانه نجس العين

114
00:37:34.050 --> 00:37:50.750
نجس العين فمن كان عنده حذاء مثلا خاصة في دنمارك من الماركات يكون يعني من جلد خنزير او حقيبة لا يجوز آآ لبس هذا الحذاء ولو غطي الجلد لانه موجود

115
00:37:51.350 --> 00:38:07.300
جلد الخنزير وانما يزال اذا كان امكن ازالته ووظع نوع اخر هذا ما في بس ازيل ازيلت النجاسة اما ان تبقى هذه النجاسة المؤمن امره الله تبارك وتعالى بقوله وثيابك

116
00:38:07.700 --> 00:38:26.700
فطهر فلا يجوز للمؤمن ان يحمل النجاسة ويلمسها يأخذها بيده وتكون حقيبة مع المرأة او حذاء للمرأة والرجل لا يجوز هذا لان المطلوب من المسلم ان يطهر اه ثيابه ولباسه من النجاسات لا ان يتلبس بها

117
00:38:27.100 --> 00:38:46.150
وبالتالي ان كل ما جرت فيه الحياة فانه ينجس بموتها اذا مات حتى ان فيها. اما اذا ذبحت الذبيحة الذبح الشرعي فجلدها ليس بنجس اصلا لانها طاهرة في الحياة ما هي ليست ميتة وانما النجس هو ايش؟ او المتنجس

118
00:38:46.450 --> 00:39:02.550
جلد الميتة وليس جلد المذبوحة جلد الميتة هو الذي يكون اه متنجسا بموتها نعم قال وعظم الميتة وقرنها وظفرها وحافرها وعصبها وجلدها نجس ولا يطهر بالدباء قلنا على خلاف في هذه المسألة

119
00:39:02.750 --> 00:39:18.650
والشعر والصوف والريش طاهر لانه لا تجري فيه الحياة يقول اذا كان ميتة طاهرة في الحياة ولو غير مأكولة كالهر والفأر القطة وان كان لا يجوز اكلها الا انها طاهرة

120
00:39:19.000 --> 00:39:30.850
كما جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث مقداد انه قال او حديث ابي قتادة انه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول انها ليست بنجس الهرة

121
00:39:31.000 --> 00:39:47.350
انها من الطوافين عليكم والطوافات. فاخذ اهل العلم الى ان من هذا الحديث ان الهرة ليست نجسة وعلل النبي انها من الطوافين عليكم وقالوا كل حيوان مثل الهرة او دونها

122
00:39:48.000 --> 00:40:03.050
وهو من الطوافين في البيت فانه طاهر قياسا على الهرة لرفع المشقة عن الناس لانه سيكون مشقة على الناس اذا كان حيوان على طول في البيت وهو نجس فمتعب للناس ابدا

123
00:40:03.650 --> 00:40:16.050
آآ قالوا ان الهر طاهرة لحديث النبي صلى الله عليه وسلم من الطوافين عليكم الطوافات. وكذلك اه ما اصغر من الهرة من الفأر وغيره مما يعيش في البيت فيقول ليس

124
00:40:16.050 --> 00:40:35.150
وهذا لا يعني جواز الاكل الهررة لا يجوز اكلها انها من ذوات الانياب فلا يجوز ان تؤكل وكذلك الفأر مستقذر لا يؤكل لكن يؤكل شيء والنجاسة شيء اخر اخر قال ويسن تغطية الانية وايكاء الاسقياء

125
00:40:36.250 --> 00:40:51.400
من السنة الانسان اذا آآ شرب او اكل من طعام ان يغطيه ان يغطيه ولو بعود كما جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم. وايكاء الاسقية هي ربطها

126
00:40:51.950 --> 00:41:08.250
ربطه الاسبقية فانها من السنة وقد جاء في الحديث يكون هناك مرض ينزل من السماء فاذا غطيت الانية او او جعلوا عليها ولو عود ذكر اسم الله عليه فانه لا يصيبها ذلك

127
00:41:08.550 --> 00:41:45.850
الشيء نعم   وازالة ما خرج من السبيلين    ان يبقى اثر لا يزيله الا الماء. نعم باب الاستنجاء واداب التخلي عندنا الاستنجاء وعندنا الاستجمار الاستنجاء والاستجمار الاستنجاء بالماء والاستجمار بغير الماء

128
00:41:46.200 --> 00:42:11.500
يعني بالحجارة بالخشب بالزجاج بالمناديل بالقراطيس هذي كلها يستجمر بها والاستنجاء يكون بالماء ويجوز ان يقال استجمار بالماء واستنجاء بالحجارة يعني الامر فيه سعة من حيث استخدام الالفاظ ولكن في الاشهر ان الاستنجاء يكون بالماء والاستجمار يكون بغير

129
00:42:11.750 --> 00:42:27.650
الماء وكل هذا جائز والاستنجاء والاستجمار ليس لرفع الحدث وانما لازالة الخبث نفرق بين رفع رفع الحدث لا يكون الا بالوضوء او التيمم ذاك رفع الحدث نحن نتكلم الان عن ازالة الخبث

130
00:42:28.100 --> 00:42:50.650
انسان قضى حاجته بغائط او بول فالان يريد ان يزيل النجاسة هذه كيف يزيل النجاسة؟ يطهر مكان النجاسة التي خرجت اما باستجمار واما باستنجاء الاستجمار يكون بالحجارة يكون بالزجاج يكون بالخشب يكون الكرتون يكون بالقراطيس يكون بالمناديل يكون بالفوط

131
00:42:51.300 --> 00:43:07.950
باي شيء استجمار طيب اما الاستنجاء فيكون بالماء وهذا جائز وهذا جائز يعني يجوز الاستجمار بما وصفناه ويجوز الاستنجاء بالماء. كلا الامرين جائز كما سيأتي تفصيله ان شاء الله تعالى

132
00:43:08.050 --> 00:43:26.750
لكن الشاهد من هذا انه ان الاستنجاء او الاستجمار هو ازالة ما خرج من السبيلين بماء طهور او حجر طاهر اذا لا يكون الاستنجاء الا بالماء ولابد ان يكون طهورا

133
00:43:27.500 --> 00:43:54.750
لابد ان يكون طهورا يجوز استنجاب البيبسي او بالعصير ليس ماء لا يجوز استنجابي لا يجوز استنجاء به وانما السجائر يكون ايش بالماء واذا قال ما ايش طهور والصحيح ان الماء المستعمل ايضا يصح للاستنجاء

134
00:43:54.800 --> 00:44:16.400
به على المذهب ايضا طيب يقول بماء طهور او حجر طاهر مباح منقن حجر طاهر لانه اذا كان الحجر نجسا هل نستنجي به لا يجوز لان المقصود بالاستنجاء ماذا ازالة النجاسة لا تزال النجاسة بنجاسة

135
00:44:16.550 --> 00:44:37.250
فلابد ان يكون الحجر او الكرتون او المنديل او كذا لابد ان يكون طاهرا حتى نستنجي او نستجمر به اه حجر طاهر منقن منقذ لان هذا هو المقصود ما المقصود بالاستجمار؟ ازالة النجاسة فاذا كان غير منقي يعني ما يزيل النجاسة

136
00:44:37.750 --> 00:44:59.600
فما الفائدة منه اذا؟ لابد ان يكون منقيا ان ينظف المكان. منقي ان ينظف المكان. مباح هذا قياسا على الماء المغصوب فكما انه لا يجوز الوضوء او الاستنجاء بالماء المقصود كذلك هنا لا يجوز الاستنجاء والاستجمار بالحجر غير المباح. والصحيح انه يصح الاستنجاء

137
00:44:59.600 --> 00:45:13.400
ان الاستنجاء في حد ذاته ليس عبادة ولا يحتاج الى نية الاستنجاء والاستجمار ليس عبادة ولا يحتاج الى نية فلا يشترط ان يكون مباحا ولكن يشترط ان يكون طاهرا منقيا

138
00:45:13.650 --> 00:45:30.000
ان يكون طاهرا منقيا طيب قال فالانقاء بالحجر ونحو ان يبقى اثر لا يزيله الا الماء يعني هذا هو الانقاء وهو ازالة كل شيء بارز يعني خاصة اذا كان غائط

139
00:45:30.550 --> 00:45:51.750
الغائط نوعان اما ان يكون الغائط لا يتعدى محل الغاط واما ان يتعدى اذا كان لا يتعدى مثل اه براز الابل مثلا والغنم دما تخرج على طول مباشرة فهنا لا لا يتسخ المكان لكن اللي يكون فيه اسهال مثلا او كذا

140
00:45:52.100 --> 00:46:13.400
فيكون البراز سائلا فيتعدى المكان يصيب الفخذ يصيب خارج مكان خروج الغائط او غيره فهنا هذا لا يلقيه الا الماء لا ينظفه الا الماء اما اذا كان خرج البراز يعني اه ولم يتعدى مكان الخروج فينظف مكان الخروج وانتهى الامر

141
00:46:13.800 --> 00:46:34.900
لا يعني يتكلف الانسان في هذه المسألة الا اذا تعدى مكان الخروج فهنا يحتاج الى الماء. اما اذا لم يتعدى مكان الخروج فيكفيه ان ينظف آآ فتحة الشرج وينتهي الامر. قال فالانقاء بالحجر ونحوه ان يبقى اثر لا يزيله

142
00:46:34.950 --> 00:46:54.450
الا الماء ولا يظر هذا الاثر ولا يظر هذا الاثر نعم قال ولا تنزل  نعم ولا يجزئ اقل من ثلاث مسحات تعم كل مسحة للمحل. هو الحديث ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث سلمان

143
00:46:54.650 --> 00:47:10.250
ان النبي صلى الله عليه وسلم قال يعني آآ نهانا ان نستجمر باقل من ثلاثة احجار الاصل ثلاثة احجار وهنا ذكر المؤلف ثلاث مسحات وليس ثلاث احجار قالوا هذا اذا كان الحجر كبيرا

144
00:47:10.900 --> 00:47:27.050
اذا كان الحجر كبيرا مثل طابوق كاشية مثلا كبيرة طيب فلا مانع ان يمسح ثلاث مسحات من ثلاث جوانب لها لانها كبيرة اصلا. اما اذا كانت حجارة صغيرة فلابد من ثلاثة

145
00:47:27.450 --> 00:47:46.900
احجار لقول سلمان نهانا ان نستنجي باقل من ثلاثة احجار. فاذا كان الحجر كبيرا يجزئ ان يمسح من ثلاثة جوانب. واذا كان الحجر صغيرا فلابد من ثلاثة احجار تعم كل مسحة المحل اي محل النجاسة

146
00:47:47.250 --> 00:48:18.950
كل مسحة تنظف مكان النجاسة الاولى ثم الثانية ثم الثالثة يكون قد نقي المكان والطهور. نعم   كما كان نعم هنا تكلم عن الانقاء بالحجارة قال ثلاث مرات بالحجارة بحيث انه لا يبقى الا اثر لا يزيله الا الماء. طيب الانقاذ بالماء كيف

147
00:48:19.000 --> 00:48:29.600
قال بحيث ان يعود خشنا اي اذا نشف الماء يعود خشنا كما كان اما اذا بقيت به بلل من من من الغائط نفسه او من البول نفسه ما في فائدة

148
00:48:30.500 --> 00:48:45.800
فهذا معنى كلام المؤلف ان تعود خشونته كما كانت قبل الاستنجاء بالماء. قال وظنه كاف يعني عدم التكلف في هذه القضية عدم التكلف في هذه القضية يكفي غلبة الظن يكفي غلبة الظن

149
00:48:46.350 --> 00:49:09.350
جاءني احدهم فقال دخلت اغتسل الساعة الثانية ليلا اغتسل خرجت من الحمام الساعة السابعة صباحا والعياذ بالله يعني دخل الفجر وخرج وهو في الحمام يغتسل يقول امسك الذكر وانظر فيه هل فيه بقعة؟ هل فيه واضع الماء قصه

150
00:49:10.250 --> 00:49:30.700
حتى انقي هذا الوسواس وهذا مرظ الله تبارك وتعالى يعافيه منه وان يعافينا كذلك اه القصد ان غلبة الظن كافية يغلب على ظنك انك نظفت المكان يكفي لا تتكلف لا تتكلم اكثر من ذلك

151
00:49:31.050 --> 00:49:45.550
غلبة الظن تكفي في كل العبادات. الاصل غلبة الظن تكفي غلبة الظن. فاذا غلب على ظنك انك توضيت توضيت. غلب على ظنك انك غسلت المحل غسلت المحل قلبه على ظنك انك صليت اربع صليت اربع وهكذا

152
00:49:45.850 --> 00:50:11.350
البناء على اكثر الاحكام الشرعية مبنية على غلبة الظن فنبني على غلبة الظن ولا ندخل في قضية الوسواس ومصائبه. نعم     هما والماء اخضر نعم قال يسن الاستنجاء بالحجر ثم بالماء

153
00:50:11.600 --> 00:50:28.250
يعني بعد الحجارة يأتي الماء يتبع الحجارة الماء وقد جاء فيه حديث ان قول الله تبارك وتعالى عن اه مسجد قباء فيه اناس يحبون ان يتطهروا فسأله النبي صلى الله عليه وسلم قال نتبع الحجارة الماء

154
00:50:28.300 --> 00:50:44.200
ولكنه ضعيف لا يثبت ضعيف لا يثبت وبالتالي لا يسن لا يسن ان تتبع الحجارة ان تتبع الحجارة الماء ابدا لا يسن وان كان هذا المذهب انه يسن بناء على هذا الحديث الظعيف

155
00:50:44.500 --> 00:50:54.500
ولكن طالما ان الحديث لم يثبت فلا يسن تكفي الحجارة تكفي الحجارة ولا يسن ان يتبعها الماء كما انه لا يسن ان يتبع الماء الحجارة. لانه ما في فايدة اصلا

156
00:50:55.300 --> 00:51:11.550
الحجارة بعد المرء الماء يقينا ينظف المكان. فالحجارة بعد الماء عبث لكن الماء بعد الحجارة ممكن لكن مع هذا الافضل الا يتبع الحجارة الماء اما حجارة واما ماء. كان بعض السلف

157
00:51:12.200 --> 00:51:30.200
ونقل هذا عن اه ابن سيرين كان يكره الوضوء بالماء يكره ان الانسان يتوضأ بالماء لماذا؟ قال كيف الانسان يمس آآ البراز بيده غزة ما في هوز يعني الان طيب يقول كيف الانسان

158
00:51:30.250 --> 00:51:46.400
يدي امس بها البراز وكذا فكان يقول الحجارة وبس كانوا يكرهوني الماء اصلا بخاصة البراز حتى لا تمس يده البراز مع انها اليسرى هي ليست اليمنى ومع هذا كانوا يكرهون ذلك

159
00:51:46.750 --> 00:52:05.550
ان ان تكون باليد فالقصد اذا اما حجارة واما ما ولا يجمع بينهما ولم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ابدا انه جمع بين الحجارة والماء ثبت عنه انه توضأ بالماء عفوا ثبت انه استنجى بالماء وثبت عنه استجمر بالحجارة

160
00:52:05.600 --> 00:52:19.650
صلى الله عليه وسلم ولم يثبت عنه انه جمع بينهما ابدا لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه جمع بين الحجارة والماء اما استنجاء واما استجمار وهذا وصلت. طيب لو فعلها الانسان

161
00:52:20.300 --> 00:52:36.050
استجمر بالحجارة ثم اتبعها الماء لا شيء عليه لا شيء عليه لكن نقول ليس من السنة نعم ولذا قال فان عكس كره ويجزئ احدهما والماء افضل هذا على خلاف. نعم

162
00:52:36.500 --> 00:53:11.100
وان فعل لكم سر  بعد ذلك  بعد ذلك   نعم قال ويكره استقبال القبلة واستدبارها في الاستنجاء يعني هذا لم يرد فيه نص وانما النص وارد في قضاء الحاجة النص الوارد في قضاء الحاجة

163
00:53:11.200 --> 00:53:29.700
ان الانسان لا يقضي حاجته مستقبل القبلة ولا مستدبرها نهى النبي عن ذلك صلى الله عليه وسلم وسيأتي الكلام عليه لكن في حال الاستنجاء حال الاستنجاء لم اه يثبت انه يعني لا يستقبل القبلة او لا يستدبرها. طبعا هذا قالوه بناء على تعظيم القبلة

164
00:53:30.200 --> 00:53:51.500
الانسان يعظم القبلة فلا يستقبله وهو يستنجى وهو يستجيبون ولا يستثمرها قياسا على قضاء الحاجة. قياسا على قضاء الحاجة قال ويحرم اي الاستجمار بروث وعظم وطعام ولو لبهيمة لان النبي صلى الله عليه وسلم نهى ان يستجمر باللوث بالروث

165
00:53:52.000 --> 00:54:09.550
ولما اوتي النبي صلى الله عليه وسلم بروثة رماها صلى الله عليه وسلم. لانها روثة نجسة فكيف اتنظف بنجاسة؟ قلناها قبل قليل انه لا بد يكون بحجارة ايش طاهرة فكيف استجبر بنجاسة بروث؟ لا يصلح

166
00:54:09.600 --> 00:54:34.000
ان يستجمع بروث وكذلك النبي ولا عظم لان العظم طعام الجن العظم طعام الجن فافسد عليهم طعامهم والروث لبهايم الجن فالقصد انه لا يستنجي بطعام لا بعظم ولا بروث لنهي النبي صلى الله عليه وسلم

167
00:54:34.050 --> 00:54:51.600
عن ذلك قال وطعام ولو لبهيمة ولو كان الطعام لبهيمة فانه لا يستنجي الانسان باكراما للطعام اكراما للطعام قال فان فعله لم يجزه بعد ذلك الا الماء يعني لو انسان اخذ عظما

168
00:54:52.650 --> 00:55:12.800
او روثا او اه طعام لبهم ويستنجى به. استجمر به طيب قلنا له لا ما يصح لانك استجمرت بما لا يطهر قال طيب الحين صارت ماذا افعل؟ قلنا الان لا يكفيك الا الماء

169
00:55:13.300 --> 00:55:31.900
لا يكفيك الا الماء لان الان انت اتيت بنجاسة اصلا الى هذا طيب والاستجمار لم يقع صحيحا اذا الان لا يكفي الا الماء. طيب قال كما لو تعدى الخارج موضع العدل لقلناه قبل قليل. اذا تعدى مكان فتحة الشرط فهنا لا يجزئ الا

170
00:55:32.000 --> 00:56:03.800
الماء نعم       نعم ويجب الاستنجاء لكل خارج الا الطاهر الان الخارج من السبيلين اما ان يكون طاهرا واما ان يكون نجسا الخارج من السبيل مثل ماذا البول الغائط المذي الودي

171
00:56:04.300 --> 00:56:35.300
الماني المني باش نخلصو الدم ها الغائط صح ولا لا الريح الصوت دود صح ولا لا حصى صحيح كل هذه او امور تخرج من القبل او من الدبر كل هذه امور تخرج من القبل او الدبر

172
00:56:35.450 --> 00:57:02.900
هذه الامور تنقسم الى قسمين اما طاهرة واما نجسة النجسة هو الاصل البول نجس الغائط نجس المذي نجس الودي نجس الدم نجس هذه اشياء نجسة في اشياء طاهرة كالريح ليست نجسة لو خرج الانسان منه ريح الصوت

173
00:57:04.300 --> 00:57:24.650
واحد خرج منه صوت ضراط هل نجس ليس نجسا طيب آآ لو خرجت دودة مثلا غير متلطخة بشيء ليست نجسة لو خرجت حصاه من دبره مثلا ليست نجسة. اذا في اشياء نجسة فيها طاهرة. المني مختلف فيه

174
00:57:25.050 --> 00:57:41.700
المني مختلف فيه هل هو نجس او طاهر؟ على المذهب انه طاهر اما اذا بانه طاهر. فالان اذا عندنا اشياء نجلس واشياء طاهرة تخرج من الانسان. يقول المؤلف هنا ويجب الاستنجاء لكل خارج الا الطاهر

175
00:57:42.650 --> 00:58:01.100
فاذا اذا خرج من الانسان شيء نجس كالبول والغائط والدم والمذي والودي فيجب ان يستنجي او يستجمر. طيب اذا خرج شيء طاهر كالصوت والريح ما يحتاج اه تغسل الدبر او القبل او كذا ما في بأس

176
00:58:01.350 --> 00:58:21.100
وضوء خارجي فقط يعني الانسان الان انتقض وضوءه بصوت هل يحتاج يدخل الحمام ويغسل فرجه ما يحتاج لماذا لان الذي خرج منه طاهر فيكفي الوضوء الخارجي لكن اذا تغوط يجب ان يغسل

177
00:58:21.300 --> 00:58:46.150
دبره اذا بال يجب ان يغسل ذكره وهكذا. فاذا خرج منه شيء طاهر كالمني مثلا فما يحتاج انه يغسل ذكره وانما اه يتوضأ وضوءا خارجيا اذا طبعا اه غسل موضوع ثاني هنا. بس تقصد يعني انه لا يحتاج ان يغسله ما يحتاج ان يغسله. اذا خرج المذي نجس

178
00:58:46.400 --> 00:59:04.950
اذا خرج الودي نجس البول نجس الغائط نجس هذه يجب تنظيف المكان. لكن اذا خرج شيء طاهر ريح صوت دود اه حصى مني طاهر ليس بنجس. اذا يفرقون بين ايش؟ بين الخارج فيما اذا كان نجسا او

179
00:59:05.100 --> 00:59:27.550
طاهرا الذي يجب غسل القبل والدبر فيه ماذا النجس دون الطاهر قال ويجب الاستنجاء لكل خارج الا الطاهر والنجس الذي لم يلوث المحل اه خرج سعد ابن ابي وقاص وابو عبيدة

180
00:59:27.800 --> 00:59:47.200
وجماعة من الصحابة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم الى مكان ما ونقص عندهم الطعام حتى وصلوا الى مرحلة ان طعام يوم كامل تمرة واحدة تمرة لاربعة وعشرين ساعة

181
00:59:47.400 --> 01:00:04.100
تمرة واحدة حتى يقول القائل ما كنا نأكلها نمصها انت ما تخلص يمص التمرة ثم يضعها في جيبه ثم بعد ساعة ساعتين يخرج التمرة ويمصها نصها او يأكل منها شيئا ثم يعيدها

182
01:00:04.500 --> 01:00:23.250
في جيبه تصوروا جلسوا على ذلك ايام حتى آآ رزقهم الله بحوت مثل العنبر فاكلوا حتى شبعوا الطافح على لكن قبل هذا كل واحد ياكل ايش تمرة في اليوم كله

183
01:00:23.450 --> 01:00:44.100
قال فكان احدنا يخرج كما يخرج البعير يعني البراز يكون ايش ناشفا تمام كما يخرج البعير تشوف بعض الناس اللي يحوشه امساك او كذا البراز يخرج ناشف تماما ما يتحدى المحل. يقول هذا اذا خرج هكذا ما في نجاسة هنا

184
01:00:44.550 --> 01:01:01.900
ما في نجاسة يعني الطاهر المكان ايش يكون ما في ما في شيء تنظفه ما في شيء تنظفه لان المكان ايش ظل طاهرا قال والنجس الذي لم يلوث المحل اذا لم يلوث المحل فانه لا يحتاج الى

185
01:01:01.950 --> 01:01:36.250
تنظيف نعم قال فصل     الخبث اعوذ بالله من  فخرج قدم اليمنى وقال قال الذي  نعم دخول الخلاء يسن الدخول باليسرى قياسا يسمونه قياس العكس فقد ثبت ان النبي صلى الله عليه وسلم

186
01:01:36.550 --> 01:01:58.550
آآ دخل المسجد باليمنى وخرج باليسرى فقالوا هذا اطهر مكان وعكسه الحمام اللي هو انجس مكان فيدخل باليسرى ويخرج باليمن لكن لم يرد نص وانما اخذوه قياس للعكس قياس العكس على المسجد لما كان المسجد يدخل له باليمنى ويخرج باليسرى قالوا الخلاء العكس

187
01:01:58.800 --> 01:02:15.800
ندخل باليسرى ونخرج باليمناه على سبيل القياس. قال وقول بسم الله بسم الله هنا لو واحد دخل الخلاء لا ليقضي حاجته مثلا بيعدل ملابسه طيب ما يحتاج يقول بسم الله

188
01:02:16.200 --> 01:02:32.350
بسم الله يحتاجها لامرين اثنين بسم الله لستر عورته من الجن فاذا كان سيكشف عورته في الخلاء فانه ايش يقول بسم الله اذا ما كان سيكشف عورته ما يحتاج يقول بسم الله اذا بسم الله ليس لدخول الخلاء وانما لكشف

189
01:02:32.950 --> 01:02:45.250
العورة ستر ما بين عورات بني ادم واعين الجن بسم الله او اذا اراد ان يتوضأ في الداخل مثلا لا يوجد وضوء الا في الداخل فيقول بسم الله لاجل وضوء لا لاجل

190
01:02:45.950 --> 01:03:04.700
اه كشف العورة انها لن تكشف عورته اما دعاء دخول الخلاء هو اللهم اني اعوذ بك من الخبث والخبائث لان هذه الاماكن هي مساكن للجن فيستعيذ بالله من شرها. يقول اعوذ بالله من الخبث والخبائث. قال الخبث

191
01:03:04.900 --> 01:03:21.100
اه رجال او ذكور الجن او رجال الجن ما يظر ونساؤهم هي الخبائث فاللهم اني اعوذ بك من الخبث والخبائث هذا الدعاء دخول الحمام اما بسم الله هي لكشف العورة. فاذا دخل الانسان الخلاء

192
01:03:21.300 --> 01:03:38.900
ولا يريد كشف عورته فما يحتاج يقول بسم الله ولذلك يقول بسم الله لو كان خارج الحمام يبي يبدل بحجرته مثلا يكشف عورته في الحجرة يقول بسم الله. حتى تستر عورته عن اعين الجن. انت تسترها عن اعين الانس باغلاق الباب

193
01:03:39.300 --> 01:03:55.800
لكن كيف تسترها عن اعين الجن؟ بقول بسم الله. يقول الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى لما كان الجن يروننا ولا نراهم فناسب ان نستعيذ منهم بالذي يراهم ولا يرونه

194
01:03:55.850 --> 01:04:13.350
وهو الله سبحانه وتعالى فقول المؤلف هنا وقول بسم الله اعوذ بالله من الخبث والخبائث لكشف العورة وللاستعاذة من شر الجن ثم قال واذا خرج قدم اليمنى كما قلنا قياسا على المسجد قياس العكس

195
01:04:13.900 --> 01:04:31.500
وقال غفرانك الحمد لله الذي اذهب عني الاذى وعافى. اما غفرانك فثبتت بحديث حسن عن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول غفرانك اما الحمد لله اذهب عني اذهب عني الاذى وعافاني يجوز ان يدعو الانسان به لكنه غير ثابت عن النبي

196
01:04:31.550 --> 01:04:55.750
صلى الله عليه وسلم فلو دعا به الانسان على سبيل الدعاء لا بأس بذلك ان شاء الله تعالى. نعم      نعم آآ قال ويكره في حال التخلي استقبال الشمس والقمر نهى عن استقبال نيرين

197
01:04:56.050 --> 01:05:09.700
ولكنه لا يثبت هذا لان اه الشمس والقمر كونهما قريبتين منا والا ان نجوم كثيرة في كل مكان فاذا ما تبي تستقبل النجوم وهذا شلون ما تقضي حاجتك ما تستطيع قضاء حاجتك

198
01:05:10.000 --> 01:05:28.750
آآ الصحيح انه يجوز استقبال الشمس والقمر وانما المنهي عنه استقبال القبلة كما سيأتيه مهب الريح واضح جدا ان الانسان لا يقضي حاجته في امام الريح لان البول سيرجع عليه ويصيبه

199
01:05:29.050 --> 01:05:43.000
والكلام لان لان النبي صلى الله عليه وسلم كان يقضي حاجته فسلم عليه رجل ما رد عليه السلام مع انه رد السلام واجب ومع هذا تركه النبي ولا يترك النبي شيئا

200
01:05:43.350 --> 01:06:01.650
اه واجبا ابدا صلى الله عليه وسلم الا لانه لا يجوز فلذلك قال لا يتكلم الانسان اثناء قضاء الحاجة الا بحاجة خاصة اذا كان الكلام هذا فيه ذكر لله سبحانه وتعالى. اما اذا لم يكن ذكرا لله كأنه يقول فلان احضر كذا فلان

201
01:06:01.700 --> 01:06:16.800
آآ افتح الباب او فلان كذا هذا ايضا يكره الا لحاجة اذا كان لغير حاجة يستطيع ان يؤخر هذا الطلب الى ان يقضي حاجته هذا هو الاصل هذا هو الاصل ان يؤخر الكلام. بعض الناس تسولف

202
01:06:17.350 --> 01:06:39.850
اثناء قضاء الحاجة وكذا. وفرق بين قضاء الحاجة وبين الحمام يعني اه نفرق بين الحمام وبين المرحاض المرحاض عندما يكون الانسان على المرحاض سواء كان عربيا افرنجيا اذا كان على المرحاض هنا الذي لا يجوز له ان يتكلم او يذكر الله وكذا. اما اذا كان في الحمام خاصة الحمامات الان

203
01:06:40.000 --> 01:06:58.100
الكبيرة هذه اللي المرحاض في جهة مكان الاغتسال في جهة ومكان الوضوء في جهة هذي يختلف حكمها لان المرحاض هو يسمى عند اهل العلم بالحش الحش هو مكان قضاء الحاجة ما كان الا يمكن اللي راح اوروبا مثلا

204
01:06:58.200 --> 01:07:11.550
بشوف هناك الحمام يقسمونه قسمين قسم للمرحاض فقط وقسم ما في مرحاض يعني غسل اليدين والاغتسال وما شابه ذلك من الامور. هذا جيد هنا هذا الحش اللي هو مكان قضاء الحاجة فقط

205
01:07:11.700 --> 01:07:26.550
اللي فيه المرحاض هذا الذي لا يجوز الحديث او الكلام فيه اثناء وجود الانسان في هذا المكان. اما في باقي الحمام خاصة اذا كان كبيرا وكذا فهذا لا بأس. الانسان يتحدث فيه او ان اه يسمي اذا اراد ان

206
01:07:26.650 --> 01:07:46.000
يتوضأ او يذكر الله سبحانه وتعالى اي وين كان مكشوف المهم ليس على قضاء الحاجة انتهى الامر نعم قال والبول في اناء يكره البول في اناء لان الناس ما تدري قد واحد ياخذه ويشربه

207
01:07:46.200 --> 01:08:01.550
هذا الاناء. وقد جاء في حديث ان امرأة آآ كان النبي عنده اناء يبول فيه يضعه تحت فراشه لانه ما في حمامات في السابق وانهم يقضون حاجاتهم خارج البيوت اه وكانوا يكرهون وضع الحوش في البيت داخل البيت حتى النساء

208
01:08:02.000 --> 01:08:17.700
يقول كان النبي له اناء يبول فيه ويضعه تحت سريره فجاءت امرأة فشربته تظنه ماء وهذا الحديث لا يصح هذا لا يصح لا يثبت لكن المهم ان الانسان لا يبول في الاناء حتى لا يظنه الناس ايش

209
01:08:18.050 --> 01:08:37.850
ما انفى يشربونه بالغلط نعم قال وشق كذلك لا يبول بشق الانسان لانه قد يؤذي الدواب شق او جحر او ما شابه ذلك من الامور لا يبول فيه الانسان حتى لا يؤذي الدواب او الجن او ما شابه ذلك من المخلوقات فيبول في الاماكن المفتوحة

210
01:08:38.500 --> 01:08:52.350
قال ونار البول على النار يعني هو ما ما ورد فيه شيء لكن البعض يقول انه يورث السقم والمرض وكذا لكن ما ما ثبت فيه شيء لكن ايضا هذه الاماكن ليست يعني

211
01:08:52.450 --> 01:09:15.150
لقضاء الحاجات. نعم ولا يكره  نعم البول قائم ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث حذيفة انه يبول قائما صلى الله عليه وسلم وقالت عائشة من حدثكم ان رسول الله كان يبول قائم فلا تصدقوه ما كان يبول الا جالسا

212
01:09:15.650 --> 01:09:37.400
فيقول اهل العلم عائشة حدثت بما رأت وحذيفة حدث بما رأى ولا شك ان قول عائشة مقدم من ناحية الغالب في حياة النبي صلى الله عليه وسلم نفت نفيا عاما قالت من حدثكم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم بالغ قام فلا تصدقوه. ما كان يبول الا جالسا. هذا في الغالب. حذيفة رآه مرة

213
01:09:37.950 --> 01:09:53.200
صلى الله عليه وسلم يقول قائما فدل على الجواز دل على الجواز خاصة اذا كان الانسان لا تكشف عورته ولا آآ يعني يصيبه شيء من البول وهذا ما في بأس ان شاء الله تعالى. الانسان يبول وهو

214
01:09:53.300 --> 01:10:09.650
قائم بل آآ اه كان عند العرب في السابق عندهم عيب الرجل يبول وهو جالس. المرأة هي اللي تبول وهي جالسة. الرجل يبول وهو قائم عندهم هذي عيبة وذاك يقوم كانوا يعيبون على النبي صلى الله عليه وسلم

215
01:10:09.750 --> 01:10:23.850
لما كان في مكة قبل البعثة كان يبول جالسا للستر صلى الله عليه وسلم يقولون انظروا الى محمد يبول كما تبول النساء يعيبونه بذلك انه يبول وهو جالس فكانت العرب في السابق عندهم الرجل يبول وهو

216
01:10:24.200 --> 01:10:42.700
قائم والمرأة هي اللي تبول وهي جالسة فلما جاء الاسلام لا عكسها او ما عكسها. جعل الرجل والمرأة يبلان وهما جالسان حال الجلوس لكن لو بال وهو قائم فلا بأس بذلك خاصة اذا امن الا يرتد البول

217
01:10:42.850 --> 01:11:05.150
عليه ولا تنكشف عورته فلا مانع من ذلك وان كان الافضل ان يبول وهو جالس نعم قال ويحرم  نعم  نعم. يحرم استقبال القبلة واستدبارها في الصحراء بلا حائل استقبال القبلة واستدبار القبلة مكرمة

218
01:11:05.750 --> 01:11:22.250
القبلة مكرمة  الانسان اذا اراد ان يقضي حاجته لا يستقبل القبلة ولا يستدبرها لنهي النبي عن ذلك نهى النبي ان نستقبل القبلة او نستدبرها بغائط ولا بول يقول ابو ايوب الانصاري فلما قدمنا الشام

219
01:11:22.750 --> 01:11:39.350
وجدنا فيها مراحيض بنيت الى القبلة ان الشام بلاد مفتوحة كانت للكفار فلا يبالون في قضية بناء المراحيض فبنيت الى القبلة يقول فوجدنا بها مراحيض بنيت يرقي يعني ما نستطيع ان نقضي حاجتنا الا بهذه الطريقة. يقال فننحرف عنها ونستغفر الله

220
01:11:39.750 --> 01:11:57.200
ننحرف عن القبلة ونستغفر الله. اذا الانسان لا يجوز له ان يستقبل القبلة بغائط ولا بول لا يجوز له ان يستقبل القبلة بغائط ولا بول واما وانما يجعل القبلة عن يمينه او عن يساره

221
01:11:57.750 --> 01:12:16.750
يجعل القبلة عن يمينه او عن يساره ولا يستقبلها ولا يستدبرها. لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك  طيب اذا كان حائل مثل الحمامات الان حائل جدار امامك وليس بوجه القبلة. طبعا هذا الكلام اللي هو لا يجوز استقبال القبلة واستدبارها في الفضاء

222
01:12:16.950 --> 01:12:37.550
في المكان المكشوف لا في البر في الصحراء في البحر يعني اماكن مكشوفة هذه لا يجوز استقبال القبلة ولا استدباره انما تكون القبلة اما عن يمينه او عن يساره اما اذا كان في مكان مغلق

223
01:12:38.250 --> 01:12:51.150
اذا كان في مكان مغلق كالحمامات الان مثلا تقعد في البيوت او في الحمامات التي تتبع المساجد او في الفنادق او في اي مكان اخر اذا كان في مكان مغلق

224
01:12:51.400 --> 01:13:06.400
ساتر امامه بينه وبين القبلة ساتر قالوا فلا بأس  فلا بأس يعني اذا كان في حائل بينك وبين القبلة فلا بأس. والاحوط ان لا يستقبل القبلة ولا يستدبرها لا بحال ولا بدون

225
01:13:06.650 --> 01:13:22.550
دائما يحرص الانسان ان لا يستقبل القبلة اثناء قضاء الحال سواء كان في الصحراء او مع وجود حائط قال ويكفي ارخاء ذيله يكفي ارخاء ذيله ان يكون حائلا الذيل يكون

226
01:13:22.650 --> 01:13:46.850
حائلا بالنسبة ليستدبر القبلة لو ارخى ذيله يعني وضع ثوبه هذا حائل يقول هذا حال والافضل كما قلنا انه لا يستغني ولا يستدبر. نعم وان يكون او  بين قبور نعم

227
01:13:47.250 --> 01:13:59.900
كذلك لا يبول ولا يتغوط بطريق مسلوك وظن اهله في ايذاء للناس والنبي صلى الله عليه وسلم يقول اتقوا اللاعنين قالوا ومن لعنان؟ قال الذي يتغوط ويبول في طريق الناس وظلتهم

228
01:14:00.900 --> 01:14:16.450
فسواء كان هذا المكان طريقا يسلكه الناس وهذا يأتي يبول في هذا الطريق الناس قد يدوسون هذا البول ثم يلعنون الذي بال. فلذلك سماها اتقوا الله عينين. اي لا تعرضوا نفس انفسكم للعن الناس

229
01:14:16.500 --> 01:14:33.050
اياكم ان يلعنكم الناس لانكم اذيتموهم بالبول في طريقهم او في ظلهم او في مكان مشمس يجلسون فيه في الشتاء او تحت شجرة مثمرة لانهم يأتون ليأخذوا منها الثمر المهم

230
01:14:33.200 --> 01:14:50.050
لا يكون فيه ايذاء للناس وانما يقضي حاجته بعيدا عن الناس وعن ايذائهم. قال وان يبول او يتغول بطريق مسلوك وظل نافع لا يجوز وتحت شجرة عليه ثمر يقصد كذلك لا يجوز. وبين قبور المسلمين فيه ايذاء

231
01:14:50.800 --> 01:15:14.800
لهؤلاء الاموات ولاهلهم عندما يبول الانسان في تلك الاماكن. نعم  كذلك لان الاصل الانسان يعني لا يستديم كشف العورة كشف العورة للحاجة لقضاء الحاجة خلصت خلاص تقوم وايضا يفتح عليه باب الوسواس

232
01:15:15.550 --> 01:15:32.650
والاسلام جاء ليغلق هذا الباب تماما. فالانسان انتهى من قضاء الحاجة يقوم يتوضأ اه يغسل طبعا يستنجي او يستجمر ثم يتوضأ وانتهى الامر لا يبقى مدة طويلة فوق حاجته وهو لا حاجة له لهذا

233
01:15:32.850 --> 01:15:37.550
البقاء والله اعلى واعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد