وهذا لا بأس به هذا لا بأس به ان الانسان يكون عنده اكثر من اناء تقعد تستعملها او لم يستعمله هذا من المباحات وولو كان ثمينا يعني بعض الان هي قد تكون ثمينة جدا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحابته اجمعين فما زلنا مع كتاب دليل الطالب للشيخ مرعي ابن يوسف الحنبلي رحمه الله تبارك وتعالى والمتوفى في القرن الحادي عشر سنة ثلاث وثلاثين بعد الالف هذا الكتاب من الكتب المعتمدة بمذهب الامام احمد رحمه الله تبارك وتعالى وهو مختصر انتهى الايرادات قال باب الانية اي الاحكام المتعلقة بالانية يباح اتخاذ كل اناء طاهر واستعماله ولو كان ثمينا الاصل اباحة ان يستعمل الانسان اي اناء لكن بشرط ان يكون طاهرا ومنه نفهم انه لا يجوز اتخاذ الانية النجسة بل لابد ان يكون الاناء طاهرا يباح اتخاذه ولو كان ثمينا ولو اتخذ الانسان اكثر من اناء كما هو الحال الان في اكثر البيوت الان تكون هنا هناك انية يحتاج اليها وانية زائدة غالية الثمن اما الثمن ان يكون معنويا واما ان يكون ماديا واثمان المعنوية الانية تكون في المزادات وغيرها لكونها متعلقة بشخص ما او ما شابه ذلك من الامور والمادية كأن تكون من احجار كريمة مرصعة باحجار كريمة او مصنوعة من آآ الماس او زمرد او ياقوت او فيروز او ما شابه ذلك من الاحجار الكريمة فهذه كلها يجوز للانسان ان يستخدمها وهنا قول المؤلف رحمه الله تعالى يباح اتخاذ يعني انت تزوجت امرأة عندها اولاد من غيرك فهؤلاء الاولاد الذين من غيرك يقال لهم ربائب بالنسبة لك وآآ ام سلمة لما تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم كان عندها بنت اسمها زينب وابن اسمه سلمة ورباهم النبي صلى الله عليه وسلم كل اناء طاهر واستعماله ولو ثمينا ففرق بين الاتخاذ وبين الاستعمال الاتخاذ هو التملك الاتخاذ التملك ولو لم يستعمله اما الاستعمال فهو ان يستفيد منه ولو لم يملكه فالاتخاذ هو التملك وهو اعم من الاستعمال لان الانسان قد يتخذ الشيء ولا يستعمله وانما يأخذه للزينة او يأخذه ليبيعه او يأخذه اي يعني سبب اخر واما الاستعمال فهو ان يستفيد منه استعمالا سواء كان ملكا له او كان ملكا لغيره وهذا الاستعمال اما ان يكون عاما واما ان يكون استعمالا خاصا وسيأتي الكلام عن ذلك ان شاء الله تعالى في انية الذهب والفضة لانه استثناها فقال رحمه الله تبارك وتعالى الا انية الذهب والفضة والمموه بهما يعني لا يجوز اتخاذها ولا استعمالها يعني انه لا يجوز اتخاذها ولا استعمالها. وهي انية الذهب والفضة والمموه بهما يعني المطلي بالذهب او المطلي بالفضة لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تشربوا بانية الذهب والفضة ولا تأكلوا في صحافها فانها لهم في الدنيا ولنا في الاخرة وقال صلى الله عليه وسلم الذي يشرب في انية الذهب والفضة فكأنما يجرجر في بطنه نارا والعياذ بالله فلا يجوز اذا آآ استعمال انية الذهب والفضة لنهي النبي الصريح عن ذلك صلى الله عليه وسلم. ولو استعمل غيرها ولو كانت اغلى في الاثمان كأن تكون انية من الالماس او بعض الاحجار الكريمة النادرة. مثلا فانه لم يأتي النهي عنها. الا اذا قلنا ان النهي عن استخدام الانية الذهاب الى الفضة هو التبذير فانه يدخل فيها غيرها. وان كنا نقول انها مقصودة لذاتها لانها الاصل فيها انها يباع فيها ويشترى لانها اثمان فلا يدخل غيرها معها والصحيح انه لا يدخل غيرها معها وان كان التبذير في اصله محرم ان المبذرين كانوا اخوانا الشياطين لكن في الاصل انه يجوز استحمالها ما لم تكن من ذهب او فضة وهنا اختلف اهل العلم هل الذهب والفضة انية الذهب والفضة هل هي يحرم استعمالها او يحرم اتخاذها واستعمالها بعد اتفاقهم انهم يحرم انه يحرم استعمالهم لظاهر الحديث الذي يأكل في انية استعماله في الاكل والشرب الذي يأكل في انية الذهب والفضة فكأنما يجرجر في بطنه نار والعياذ بالله فهذا امر متفق عليه ولكن اتخاذها دون استعمال كأن تكون عند الانسان انية من الذهب او انية من الفضة يجعلها للزينة او يتخذها يبيعها اذا احتاج الى ذلك او جاءته هدية مثلا انية الذهب والفضة. هل يجوز له ان يتخذها؟ او الممنوع الاتخاذ والاستعمال النص جاء في الاستعمال النص جاء في الاستعمال في الاكل والشرب قال لا تأكلوا بانية الذهب والفضة او لا تشرب في انية الذهب والفضة ولا تأكل في صحافها. والثاني الذي يأكل في انية الذهب والفضة فكأنما يجرجر بطنه نارا فهنا هل المنهي عنه الاتخاذ او المنهي عنه الاستعمال والاستعمال كما قلنا نوعان استعمال عام واستعمال خاص الاستعمال الخاص الاكل والشرب هذا الذي ورد النص فيه استعمال العام في غير الاكل والشرب مثلا تستعمل هذه الانية انية الذهب والفضة في غير الاكل والشرب. كأن توضع صينية مثلا من الذهب والفضة لا يؤكل منها مثلا وانما يقدم فيها كؤوس الماء او ما شابه ذلك من الامور. فهي لا يؤكل فيها فهنا على المذهب انه لا يجوز الاستعمال لا للاكل والشرب ولا لغيره بل ولا يجوز الاتخاذ مطلقا مع ان النص جاء في الاكل والشرب قالوا انما ذكر الاكل والشرب من باب الغالب لان غالب الاستعمال لانية الذهب والفضة يكون للاكل والشرب ولا يعني هذا انه يجوز استعماله في غير الاكل والشرب وانما ذكر لانه الغالب كما في قول الله تبارك وتعالى حرمت عليكم امهاتكم وبناتكم واخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الاخ وبنات الاخت وامهاتكم اللاتي ارضعنكم واخواتكم من الرضاعة وامهات نسائكم وربائبكم اللاتي في حجوركم طيب لو كانت الربيبة ليست في حجري والربيبة هي بنت الزوجة الربيبة هي بنت الزوجة علي ابن ابي طالب تربى في بيت النبي صلى الله عليه وسلم. محمد بن ابي بكر تربى بس يمكن ليس زوج امه. ولكن محمد بن ابي بكر الصديق تربى في بيت علي. فهو ربيب علي لان عليا تزوج اسماء بنت عميس بعد موت ابي بكر وربى علي ابنها الذي هو محمد فهو ربيب علي رضي الله عنهم اجمعين فقول الله تبارك وربائبكم اللاتي في حجوركم هل يخص الربيب التي في الحجر؟ يعني تربت عندك او لو كانت الربيب مثلا عند ابيها بنت زوجتك لكنها عايشة عند والدها. هل تعتبر هذه ربيبة محرمة عليك او المحرم فقط التي تربت في حجرك الصحيح الجميع كل بنات الزوجة محرمات عليك ولكن ذكر هذا ان في الغالب الاولاد يكونون عند امهم لذلك قال ربائبكم اللاتي في حجوركم قالوا كذلك هنا الاتخاذ والاستعمال والاكل والشرب كله محرم وانما ذكر الاكل والشرب من باب التغليب وذهب اخرون من اهله وهذا قول جماهير اهل العلم وهو المذهب انه لا يجوز استعمالها لا في الاكل والشرب ولا في غيره ولا يجوز اتخاذها اذا كانت على على صورة آآ انية وذهب اخرون من اهل العلم الى انه يجوز اتخاذها ولا يجوز استعمالها بالاكل والشرب قال لان هذا الذي ورد فيه النص طيب هنا الان مسائل تتعلق بهذا الموضوع المسألة الاولى الان وهذه مسألة ارجو التنبه لها وهي مسألة الاكل في الفنادق اليوم ومعلوم ان كثيرا من هذا ان لم يكن اكثر خاصة الفنادق التي يعني مصنفة خمسة نجوم فما فوق هذه يضعون فيها الملاعق والشوك والسكاكين من الفضة فهذه لا يجوز الاكل فيها او الاكل بهذه الانية او الملاعق او الشوك او السكاكين. ولا يجوز استعمالها في الاكل ولا في الشرب فننتبه لهذا الامر وهذه ثلاث رسائل. الرسالة الاولى الى اصحاب الفنادق انه لا يجوز لهم ان يفعلوا هذا الامر ان يقدموا الطعام للناس بانية الذهب والفضة وهم اثمون بذلك الرسالة الثانية الى الذين يقومون بعمل حفلات في تلك الفنادق زواج او غيره يجب عليهم ان يشترطوا على الفندق ان يوفر ملاعق وسكاكين وشوك من غير الفضة حتى لا يأثموا باكل الناس بها لانهم يأثمون بذلك اذا كانوا ذاكرين لهذا الامر ينبهوا يجب عليهم ان ينبهوا الفندق او المكان الذي هم فيه انه نريد ملاعق وسكاكين وشوك من غير الرسالة الثالثة الى الضيوف لا يجوز لك ان تأكل بهذه الملاعق ولا السكاكين ولا الشوك التي تكون من الذهب والفضة ولا يجوز استعمالها في هذه الفنادق تأكل بيدك او لا تأكل او تحضر ملعقتك معك حتى تأكل هناك او تطلب منهم ان يأتوك بملعقة من غير الفضة فهذا الامر يجب التنبه له. الامر الثاني قد ذكره المؤلف هنا وهو المطلي لان هناك مطلي ومموه ومظبب بالذهب والفضة. فاما اذا كان من ذهب خالص او من فضة خالص فهذا لا يجوز قطعا الامر الثاني المموه بالذهب او بالفضة هذا يختلف عن القديم الى الحاظر الان في القديم كان المموه بالذهب او بالفضة يغمس الاناء او القلم او الليكون. ملعقة اللي يكون يغمس بالذهب ثم يخرج فالذهب يكون كمه كبير الان بوجود الاجهزة الحديثة يكون يعني قشرة بسيطة من الذهب والفضة او الفضة على هذه الانية او الاقلام او الميداليات او غيرها مما يوضع فيه ذهب او الساعات ذهب او فضة فهذه استعمالها ان كان هذا الذهب او هذه الفضة طبعا كلباس الفضة جائزة للرجال والنساء الذهب للرجال محرم وللنساء مباح فاذا كانت هذه الفضة او هذا الذهب يعني لا يمثل طبقة بحيث لو عرض على النار لم يمثل طبقة مجرد لون فهذا جائز واما اذا كان يمثل طبقة فهذا لا يجوز. لان هذا ذهب سواء كنا قليلا او كثيرا اما المطلي فكذلك لكن يبقى المظبب المضبب وهو اذا وقع كسر في الاناء فنسد هذا الكسر بذهب او فضة تطبيب يقال له تطبيب يضبب الكسر اما بذهب واما بفضة. اما بذهب فمحرم مطلقا الاناء لا يضبب بالذهب واما الفضة فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه كسر عنده اناء فضببه بضبة يسيرة من فضة فقال اهل العلم بالنسبة لتطبيب الاناء فانه يجوز من فضة اذا كان الضبة ويسيرة ولحاجة ضب يسيرة لحاجة من فضة اربعة شروط ضب ما يكون مثلا عروة توضع عروة من الفضة هذه ليست ضبة وانما ظبه الكسر الذي يسد تكون ظبة وتكون يسيرة شيئا يسيرا وتكون من فضة وليس من ذهب وتكون لحاجة وليس للزينة ما توضع سلسلة مثلا من فضة ولا يوضع العروة اه ما يمسك به من فضة لا وانما ضبة يسيرة لحاجة من فضة فهذا جائز اما غير ذلك فلا يجوز. لان الاصل المنع ولما ضبب النبي صلى الله عليه وسلم اناءه بفضة فينظر كيف صنع؟ لان الاصل التحريم فوجدنا انها ضبة ثم وجدنا انها يسيرة ثم وجدنا انها من فضة ثم وجدنا انها لحاجة فاستثني هذا ضبة يسيرة من فضة لحاجة. ويبقى الاصل التحريم من هذه الاشياء ومن عجيب ما نسمع اليوم انه اه صار بعض الناس سفههم وبطرهم انهم صاروا يأكلون الذهب والفضة وقد سمعنا الان عن نوع من الشاي فيه اجزاء يسيرة من الذهب يشربون الشاي وفيه ذهب والعياذ بالله وهذا من بطر الناس فاذا كان استعماله لا ينسى شربه من باب اولى انه لا يجوز. طيب آآ هناك شيء اسمه الذهب الابيض الذهب الابيض والذهب الابيض نوعان هناك الذهب الابيظ اللي هو البلاتين فهو ليس بذهب وانما اصطلح اه الناس على تسميته بالذهب الابيظ لغلائه وندرته وجماله فسموه الذهب الابيظ هذا يجوز استعماله وليس بذهب ويجوز لرجال لبسه ليس بالذهب هذا وين سماه الناس ذهبا فهو ليس بذهب النوع الثاني هو الذهب الاصفر يصبغ بلون ابيض هذا ذهب وان صار لونه ابيض نتنبه اذا قيل لنا هذا ذهب ابيظ هل هو ذهب حقيقي؟ صبغ بلون ابيض او انه بلاتين ويسمى ذهبا ندرته وغلاء ثمنه وجماله وغير ذلك من الامور فاذا كان بلاتين وسمي ذهبا وليس بذهب فيجوز استعماله على الاصل وان كان ذهبا حقيقيا صبغ بلون ابيض فانه لا يجوز يعني استعماله لا في الاكل والشرب ولا في النسبة للرجال قال الا انية الذهب والفضة والمموه بهما ان يحرم وتصح الطهارة بهما وبالاناء المغصوب تصح الطهارة بهما وبالاناء المغصوب ومر علينا في المذهب انه لا يجوز الوضوء ولا يصح في الماء المغصوب الماء المغصوب طيب هنا الاناء مغصوب الاناء هو المغصوب. الاناء محرم قلنا اناء مغصوب او اناء من ذهب مثلا ابريق ابريق من ذهب يصب منه الماء فهذا لم يتخذ للاكل والشرب وانما صب فيه الماء لا يجوز استخدامه على المذهب لا يجوز استعماله لكن طيب الوضوء يصح او لا يصح هذا الكلام هناك قلنا في الماء المغصوب على المذهب لا يصح طيب هنا الان ابريق مغصوب وليس الماء المغصوب. الابريق هو المغصوب. ووضع فيه ماء مباح فهل الوضوء صحيح؟ الوضوء صحيح وان كان يكره وكذا الامر بالنسبة اذا كان الابريق من ذهب او من فضة فالوضوء صحيح مع الكراهة لانه استعمال للابريق الذي هو من ذهب او من فضة اه بقيت مسألة وهي بالنسبة انية الذهب لو كان الانسان محتاجا الى هذا الطعام او يريد ان يشرب ولا يوجد الا اناء من ذهب ما يوجد عندي الا اناء من ذهب ومعلوم ان الضرورات تبيح المحظورات فانا الان محظور علي ان اشرب من اناء الذهب ولكني عطشان ولا اجد الا هذا الاناء فماذا اصنع تغرف بيدك تغرف منه بيدك وتشرب بيدك لا بالاناء تغرب يدك كذا لو كان في آآ آآ اناء الطعام مثلا ايظا ترفعه بيدك ثم تأكل اه بيدك لا لا لا تمس شفتاك الاناء مثلا لو كان مثلا شوربة او ما شابه ذلك غيرها من الامور المهم ان الانسان لا يأكل ولا يشرب بانية الذهب والفضة بل ولا يتوضأ منهما يعني لا يستعملهما آآ يستعملها انية الذهب والفضة. هذا على قول هناك قول الاخر قلنا يجوز الاتخاذ ولا يجوز الاكل والشرب فيهما وهذا القول قريب جدا من الصواب ولكن الاحتياط طيب في مثل هذه المسائل. قال ويباح اناء ضب بضبة يسيرة من فضة لغير زينة وقلنا هذا قبل قليل وانه لا بأس به والعلم عند الله جل في علاه نعم تم ثيابكم الطاهرة لا ينقص شيء نعم انية الكفار وثيابهم طاهرة هناك قاعدة عند اهل العلم تقول الاصل في الاعيان الطهارة هذا الاصل اي عين عين يعني شيء يلمس عين عشان هذي عين هذه عين هذا عين هذا عيب اي شيء يلمس يقال له عين الاصل في الاعيان الطهارة كل شيء الاصل فيه انه طاهر ما لم يدل الدليل على نجاسته فان دل الدليل على النجاس حكم عليه بالنجاسة لم يدل دليل يبقى على الاصل وهو الطهارة هذه قاعدة عند اهل العلم لعموم قول الله تبارك وتعالى هو الذي خلق لكم ما في الارض جميعا فاباحه لكم فدل على طهارته وهذه العين الطاهرة يدخل فيها ثياب الكفار ويدخل فيها انية الكفار فثياب الكفار الاصل انها طاهرة فلو انسان لبس ثوبا لكافر او حذاء لكافر او جوربا لكافر او قميصا لكافر اي شيء لباس كافر لبسه الكافر قبلك ولبسته انت لا يظر لان الاصل في الثوب انه طاهر لقد قال قد يقول قال هم لا يتنزهون من النجاسات قد يكون لمس النجاسة او آآ اصابته او كذا ولا يهتم. نقول نعم هذا يمكن لكن الاصل الطهارة الاصل الطهارة. طيب انيتهم كذلك الاصل في ان يتم انها طاهرة والنبي تتوضأ من مزادة مشركة صلى الله عليه وسلم. قالوا فالاصل في ثيابهم وانيتهم الطهارة. لكن جاء في حديث ابي ثعلبة انه سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الاكل في انية الكفار قال لا تأكلوا فيها الا الا تجدوا غيرها فان لم تجدوا غيرها فاغسلوها. ثم كلوا فيها قال بعض اهل العلم اما ان يكون لاجل النجاسة واما ان يكون لما يأكلون فيها من المحرمات كالخمر او الخنزير او الميتات او غير ذلك من الامور. طبعا هم لا يتورعون من اكل الميتات ولا يتورعون من اكل الخنزير والميتات نجسة ولا يتورعون من اكل الخنزير والخنزير نجس ولا يتورعون من اكل آآ الحيوانات المحرمة عندنا كذوات الانياب وذوات المخالب من الطير هذه محرمة عندنا. لا يتورعون من اكلها ويطبخونها في هذه الانية ولا يتورعون من شرب الخمر ويشربونها بهذه الانية فهذه الانية احتمال كبير جدا انها ايش طبخت فيها نجاسات شربت فيها نجاسات او ميتات او ما شابه ذلك من الامور فلما سئل النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تأكلوا فيها اي في انيتهم الا الا تجدوا غيرها. فاذا كان عندك بديل عندك اناء لمسلم واناء لكافر فبأيها تأكل في اناء المسلم ما تأكل في اناء الكافر انية الكفار لا تأكل بها تأكل بانية المسلمين فان لم تجد الا انية الكفار اغسلها فان لم تجدوا غيرها فاغسلوها ثم كلوه بها فذهب اهل العلم الى انه يجب غسلها يجب غسلها ثم الاكل فيها خاصة اذا كان الاكل اما اذا كان غير الاكل كالوضوء وغيره فالامر اهون من ذلك لان النبي صلى الله عليه وسلم توضأ من زادة مشركة فذهب بعض اهل العلم الى انه كما هو المذهب الى انه طاهر وغسلها من باب الاستحباب وذهب بعضهم الى ان غسله من باب الوجوب والاظهر والعلم عند الله قول الجمهور انه تغسل على سبيل الاستحباب لا على سبيل الوجوب طيب طيب اذا علمت نجاستها يقينا وهنا صار الغسل ايش؟ واجبا اذا علمت نجاستها يقينا فصار الغسل واجبا. اما اذا لم تعلم نجاستها هنا قلنا الغسل يكون على سبيل الاستحباب قال ولا ينجس شيء بالشك ما لم تعلم نجاسته باب الشك اذا فتحه المرء على نفسه يعني ستصعب عليه الحياة حقيقة. سيتعب في هذه الحياة من قواعد هذا الدين العظيم اليقين لا يزول بالشك اليقين لا يزول بالشك. وبقاء ما كان على ما كان هذا اصل هذه قاعدة اذا مشى عليها الانسان ارتاح في حياته لكن مشكلته كثير من الناس انهم يأكلوا قلوبهم الشك يتشكك بيتشكك في الماء بطهوريته من عدم يتشكك في الانية. يتشكك في الاماكن. يتشكك في خروج الغائط او البول او الريح منه وهكذا. شك وسواس وهذا يؤذي الانسان ويفسد عليه يعني حياته بل قد يصل الامر ببعضهم ان يترك الاسلام بالكلية يعني يبدأ الشك بالطهارة واكثر الوسواس في الطهارة ثم ينتقل الى الصلاة ثم ينتقل الى ترك الصلاة كثير من المتشككين والموسوسين يترك الصلاة نهائيا ثم بعد ذلك يصل الشك الى الله والعياذ بالله فيكفر بالله جل وعلا فالانسان لا يفتح على نفسه هذا الباب قاعدة اليقين لا يزول الا بيقين. انتهى الامر الشك لا يزيل اليقين الاصل بقاء ما كان على ما كان الاصل في الاعيان الطهارة. هذه القواعد نافعة الجامدات لا تنقل النجاسات قواعد نافعة اذا اذا انتبه لها الانسان وعرفها ارتاح في حياته كثيرا فلما اجد مكان اريد ان اصلي فيه مثلا وهذا المكان يابس ناشف فقال لي قال ربما بال طفل هنا او ربما وقعت نجاسة نقول ناشف ولا يابس قال يابس قال الجامدات لا تنقل النجاسات لا تنتقل النجاسة بالجامدات بس اغلقت على نفسي باب الشك لمسني طفل مثلا قال يمكن باين هذا الطفل رطب ولا ناشف قال ناشف الجامدات لا تنقل النجاسات رطب ينظر في الامر هل هو ممكن ان تكون بال على نفسه او لا وهكذا فهذه القواعد تريح الانسان هنا ذكر القاعدة الاصل في الاشياء الطهارة ولا يلتفت الى الشك لا نلتفت الى الشك ابدا ولا نجعله قائدا لنا وانما القائد اليقين فالشك لا يزيل اليقين فاذا شككنا بنجاسة شيء فالاصل طهارته حتى تثبت نجاسته يعني حتى يثبت خلاف ذلك نعم اذا كان من ميتة لو كانت غير مأكولة كهربا تم تغطية نعم قال وعظم الميتة وقرنها وظفرها وحافرها وعصبها وجلدها نجس النجاسات نوعان نوعان هناك نجاسة عينية هي شيء عين نجسة وهناك متنجس هناك نجس وهناك متنجس النجس عين نجسة عين للبول والغائط والخنزير هذه عين نجسة هي هي نجاسة وهناك متنجس كأن يكون الثوب اصابته نجاسة اه شاة ماتت فصارت نجسة ماتت حتى في انفها. فصارت نجسة. فهناك نجس وهناك متنجس نفرق بين الامرين النجس لا يطهر يعني لا يمكن ان نأتي ببول فنغسله حتى يصير طاهرة عين نجسة لا يمكن ان نأتي بخنزير فنغسله حتى يصير طاهرا عين نجسة لا يمكن ان نأتي ببراز فنغسله حتى يكون طاهر عين نجسة فهناك اعيان نجسة فهذه الاصل تبقى على نجاستها هناك اعيان متنجسة وهي طاهرة فاصابتها نجاسة طاهرة اصابتها نجاسة ويقال له متنجس ولا يقال له نجس يقال متنجس اي اصابته نجاسة اصابته اذا كثرت قلتها موظوع اخر. لكن الاصل كان طاهرا ثم تنجس كالثوب مثلا طاهر اصابته نجاسة يقال له ايش متنجس ولا يقال له نجس وانما متنجس فماذا نفعل به؟ نغسله فاذا غسلناه وازلنا عنه النجاسة رجع طاهرا الميتة الميتة آآ جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم لا تنتفعوا من الميتة بايهاب ولا عصب الميتة هي الحيوان الذي مات حتف انفه يعني لم يذكى كلام يذكى كما قال الله تبارك وتعالى حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما اهل لغير الله به والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما اكل السبع هذي انواع الميتات ذكر الله لنا انواع الميتات المتردية وهي التي سقطت من مكان عالي والمنخنقة التي ماتت بسبب الخنق سواء بغاز او بيد المهم خنقت النطيحة التي ماتت بسبب النطح والموقوذة هي التي ماتت بسبب الظرب. ظربت بقوة فماتت وما اكل السبع هي التي افترسها حيوان فهذه ميتات هذه انواع الميتات هذه الميتات لم تذبح لم تزكى فتحرم يحرم اكلها طيب هذه الميتة هل يجوز ان ننتفع بعظمها بعصبها بجلدها او لا يجوز الذي يخرج من هذه الميتات نوعان اما شيء كانت تجري فيه الحياة واما شيء لا تجري فيه الحياة التي تجري فيه الحياة كالعظم والجلد واللحم هذه تجري فيها الحياة. اشياء لا تجري فيها الحياة كاظافرها وريشها وشعرها هذه لا تجري فيها الحياة بحيث لو قطعتها لا تتألم في حياتها لو قطعتها منها لا تجري فيها الحياة اصلا مثل الاظافر الان ليس فيها حياة لكن الجلد في حياة لو قص احد اظافرك او قصصت انت اظافرك وتفعلون كلكم ذلك؟ هل تتألم تتألم متى اذا وصلت الى الجلد لان فيه حياة بينما الظهر ليس فيه حياة لا يجري فيه الدم الشعر ليس فيها تحلق الشعر ما تتألم لكن من يصيب جلدة الراس تتألم لان فيه حياة وهكذا اذا في اشياء تجري فيها الحياة في اشياء لا تجري فيها كل ما جرى فيه الحياة فهو يتنجس بالموت وكل ما لم تجري فيه الحياة فهو لا يتنجس بالموت اذا نفرق بين ما تجري فيه الحياة وما لا تجري فيه نتكلم عن الحيوانات والا الانسان المسلم لا ينجس لا حيا ولا ميتا المسلم لا ينجز حيا ولا ميتا. لكن اتكلم عن الحيوانات هنا الان فهذه الاشياء التي تجري فيها الحياة هل يمكن ان تطهر لان هي ليست نجسة عين وانما تنجست بالموت. قلنا نفرق بين النجس وبين المتنجس هذه ليست نجسة في الاصل لكن تنجست موتها تنجست بموتها فهل اذا اخذنا هذا الجلد وطهرناه يطهر او لا يطهر. على المذهب لا يطهر لحديث عبد الله بن عكيم انه قرئ علينا كتاب النبي صلى الله عليه وسلم ان لا تنتفعوا من الميتة باهاب ولا عصا لا تنتفعوا من الميتة بإيهاب ولا عصا وهذا خلاف ما ذهب اليه الجمهور جمهور اهل العلم على انه جلد الميتة يطهر بالدماغ الجمهور ان جلد الميتة يطهر بالدباغ لقول النبي صلى الله عليه وسلم انما حرم اكلها وقوله ايما ايهاب دبغ فقد طهر طيب وحديث عبد الله بن عكيم قالوا يمكن ان يعني يوجه ثلاث توجيهات التوجيه الاول انه مرسل لان عبد الله بن عكيم الذي روى هذا الحديث ليس بصحابي تابعي فالحديث اذا فيه ارسال ثم الحديث فيه اضطراب كما حكم عليه الامام احمد نفسه قال انه مضطرب هذا الحديث ثم الامر الثالث وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تنتفع من ميتة بايهاب ولا عصب؟ نقول نعم لا ينتفع بالايهاب قبل ان يدبغ لكن اذا دبغ لا يقال له ايهاب اذا دبغ لا يقال له ايهاب وانما هذا قبل الدماغ. فقبل الدماغ نعم لانه متنجس لكن بعد الدماغ فانه يكون طاهرا فيجوز استعماله وهذا هو القول الثاني في مذهب احمد وهذا الذي رجع اليه احمد رحمه الله تعالى فاذا المذهب به قولان قول يوافق الجمهور وانه جلد الميتة يطهر بالدماغ. وهذا قول الجمهور وهو رواية في المذهب. رواية عن احمد نفسه رحمه الله تعالى والقول الثاني وهو المشهور في مذهب احمد ان جلد الميتة لا يطهر بدي بغل حديث عبد الله بن عكيم. والصحيح حديث ميمونة وفي صحيح مسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم قال انما حرم اكلها هلا انتفعتم بايهابها اي بعد دماغه بعد دبغه فهنا دل على انه الذي يحرم الاكل عفوا عن الذي يحرم جلد الميتة قبل الدماغ لا بعد الدماغ قبل الدماغ لا بعد الدماغ. طيب آآ اذا المسألة الصحيح قول الجمهور في هذه المسألة وهو ان جلد الميتة يطهر بالدباغ. هذا اذا كانت الميتة مأكولة في الاصل. طيب الميتات غير المأكولة مثل الجلد الان نمر جلد فهد هذه لا جلد تمساح على خلاف في التمساح هل يؤكل او لا يؤكل لكن المهم في حيوانات لا تؤكل قولا واحدا كذات الانياب من حيوانات البر هذه ذوات الانياب من حيوانات كالاسد والنمر والذئب والثعلب حصني اه فهد والدب هذه لا تؤكل قولا واحدا الا عند قول في مذهب مالك لكن اقصد مذهب احد لا تؤكل هذه الحيوانات اذا يرون انها لا تؤكل انها نجسة العين وبذلك يعني اذا ما تكون نجسة لكن الدماغ يطهرها كلها يبقى امر جلد الخنزير يعني الان نسمع ان هناك شنط او احذية من جلد خنزير فجلد الخنزير هل يطهره الدماغ الخنزير نجس العين. كما قال الله تبارك وتعالى قل لا اجد فيما اوحي الي محرما على طاعة يطعمه الا ان يكون ميتة اودى مسبوحا او لحم خنزير فانه رجس فالخنزير نجس العين وذكر اللحم على سبيل التغليب والا كل الخنزير نجس وبالتالي هذه نجاسة عينية لا يطهرها الدماغ فلا يجوز استخدام جلد الخنزير في حذاء ولا في شنطة ولا في غيرها. ابدا. لانه نجس العين نجس العين فمن كان عنده حذاء مثلا خاصة في دنمارك من الماركات يكون يعني من جلد خنزير او حقيبة لا يجوز آآ لبس هذا الحذاء ولو غطي الجلد لانه موجود جلد الخنزير وانما يزال اذا كان امكن ازالته ووظع نوع اخر هذا ما في بس ازيل ازيلت النجاسة اما ان تبقى هذه النجاسة المؤمن امره الله تبارك وتعالى بقوله وثيابك فطهر فلا يجوز للمؤمن ان يحمل النجاسة ويلمسها يأخذها بيده وتكون حقيبة مع المرأة او حذاء للمرأة والرجل لا يجوز هذا لان المطلوب من المسلم ان يطهر اه ثيابه ولباسه من النجاسات لا ان يتلبس بها وبالتالي ان كل ما جرت فيه الحياة فانه ينجس بموتها اذا مات حتى ان فيها. اما اذا ذبحت الذبيحة الذبح الشرعي فجلدها ليس بنجس اصلا لانها طاهرة في الحياة ما هي ليست ميتة وانما النجس هو ايش؟ او المتنجس حائلا بالنسبة ليستدبر القبلة لو ارخى ذيله يعني وضع ثوبه هذا حائل يقول هذا حال والافضل كما قلنا انه لا يستغني ولا يستدبر. نعم وان يكون او بين قبور نعم جلد الميتة وليس جلد المذبوحة جلد الميتة هو الذي يكون اه متنجسا بموتها نعم قال وعظم الميتة وقرنها وظفرها وحافرها وعصبها وجلدها نجس ولا يطهر بالدباء قلنا على خلاف في هذه المسألة والشعر والصوف والريش طاهر لانه لا تجري فيه الحياة يقول اذا كان ميتة طاهرة في الحياة ولو غير مأكولة كالهر والفأر القطة وان كان لا يجوز اكلها الا انها طاهرة كما جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث مقداد انه قال او حديث ابي قتادة انه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول انها ليست بنجس الهرة انها من الطوافين عليكم والطوافات. فاخذ اهل العلم الى ان من هذا الحديث ان الهرة ليست نجسة وعلل النبي انها من الطوافين عليكم وقالوا كل حيوان مثل الهرة او دونها وهو من الطوافين في البيت فانه طاهر قياسا على الهرة لرفع المشقة عن الناس لانه سيكون مشقة على الناس اذا كان حيوان على طول في البيت وهو نجس فمتعب للناس ابدا آآ قالوا ان الهر طاهرة لحديث النبي صلى الله عليه وسلم من الطوافين عليكم الطوافات. وكذلك اه ما اصغر من الهرة من الفأر وغيره مما يعيش في البيت فيقول ليس وهذا لا يعني جواز الاكل الهررة لا يجوز اكلها انها من ذوات الانياب فلا يجوز ان تؤكل وكذلك الفأر مستقذر لا يؤكل لكن يؤكل شيء والنجاسة شيء اخر اخر قال ويسن تغطية الانية وايكاء الاسقياء من السنة الانسان اذا آآ شرب او اكل من طعام ان يغطيه ان يغطيه ولو بعود كما جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم. وايكاء الاسقية هي ربطها ربطه الاسبقية فانها من السنة وقد جاء في الحديث يكون هناك مرض ينزل من السماء فاذا غطيت الانية او او جعلوا عليها ولو عود ذكر اسم الله عليه فانه لا يصيبها ذلك الشيء نعم وازالة ما خرج من السبيلين ان يبقى اثر لا يزيله الا الماء. نعم باب الاستنجاء واداب التخلي عندنا الاستنجاء وعندنا الاستجمار الاستنجاء والاستجمار الاستنجاء بالماء والاستجمار بغير الماء يعني بالحجارة بالخشب بالزجاج بالمناديل بالقراطيس هذي كلها يستجمر بها والاستنجاء يكون بالماء ويجوز ان يقال استجمار بالماء واستنجاء بالحجارة يعني الامر فيه سعة من حيث استخدام الالفاظ ولكن في الاشهر ان الاستنجاء يكون بالماء والاستجمار يكون بغير الماء وكل هذا جائز والاستنجاء والاستجمار ليس لرفع الحدث وانما لازالة الخبث نفرق بين رفع رفع الحدث لا يكون الا بالوضوء او التيمم ذاك رفع الحدث نحن نتكلم الان عن ازالة الخبث انسان قضى حاجته بغائط او بول فالان يريد ان يزيل النجاسة هذه كيف يزيل النجاسة؟ يطهر مكان النجاسة التي خرجت اما باستجمار واما باستنجاء الاستجمار يكون بالحجارة يكون بالزجاج يكون بالخشب يكون الكرتون يكون بالقراطيس يكون بالمناديل يكون بالفوط باي شيء استجمار طيب اما الاستنجاء فيكون بالماء وهذا جائز وهذا جائز يعني يجوز الاستجمار بما وصفناه ويجوز الاستنجاء بالماء. كلا الامرين جائز كما سيأتي تفصيله ان شاء الله تعالى لكن الشاهد من هذا انه ان الاستنجاء او الاستجمار هو ازالة ما خرج من السبيلين بماء طهور او حجر طاهر اذا لا يكون الاستنجاء الا بالماء ولابد ان يكون طهورا لابد ان يكون طهورا يجوز استنجاب البيبسي او بالعصير ليس ماء لا يجوز استنجابي لا يجوز استنجاء به وانما السجائر يكون ايش بالماء واذا قال ما ايش طهور والصحيح ان الماء المستعمل ايضا يصح للاستنجاء به على المذهب ايضا طيب يقول بماء طهور او حجر طاهر مباح منقن حجر طاهر لانه اذا كان الحجر نجسا هل نستنجي به لا يجوز لان المقصود بالاستنجاء ماذا ازالة النجاسة لا تزال النجاسة بنجاسة فلابد ان يكون الحجر او الكرتون او المنديل او كذا لابد ان يكون طاهرا حتى نستنجي او نستجمر به اه حجر طاهر منقن منقذ لان هذا هو المقصود ما المقصود بالاستجمار؟ ازالة النجاسة فاذا كان غير منقي يعني ما يزيل النجاسة فما الفائدة منه اذا؟ لابد ان يكون منقيا ان ينظف المكان. منقي ان ينظف المكان. مباح هذا قياسا على الماء المغصوب فكما انه لا يجوز الوضوء او الاستنجاء بالماء المقصود كذلك هنا لا يجوز الاستنجاء والاستجمار بالحجر غير المباح. والصحيح انه يصح الاستنجاء ان الاستنجاء في حد ذاته ليس عبادة ولا يحتاج الى نية الاستنجاء والاستجمار ليس عبادة ولا يحتاج الى نية فلا يشترط ان يكون مباحا ولكن يشترط ان يكون طاهرا منقيا ان يكون طاهرا منقيا طيب قال فالانقاء بالحجر ونحو ان يبقى اثر لا يزيله الا الماء يعني هذا هو الانقاء وهو ازالة كل شيء بارز يعني خاصة اذا كان غائط الغائط نوعان اما ان يكون الغائط لا يتعدى محل الغاط واما ان يتعدى اذا كان لا يتعدى مثل اه براز الابل مثلا والغنم دما تخرج على طول مباشرة فهنا لا لا يتسخ المكان لكن اللي يكون فيه اسهال مثلا او كذا فيكون البراز سائلا فيتعدى المكان يصيب الفخذ يصيب خارج مكان خروج الغائط او غيره فهنا هذا لا يلقيه الا الماء لا ينظفه الا الماء اما اذا كان خرج البراز يعني اه ولم يتعدى مكان الخروج فينظف مكان الخروج وانتهى الامر لا يعني يتكلف الانسان في هذه المسألة الا اذا تعدى مكان الخروج فهنا يحتاج الى الماء. اما اذا لم يتعدى مكان الخروج فيكفيه ان ينظف آآ فتحة الشرج وينتهي الامر. قال فالانقاء بالحجر ونحوه ان يبقى اثر لا يزيله الا الماء ولا يظر هذا الاثر ولا يظر هذا الاثر نعم قال ولا تنزل نعم ولا يجزئ اقل من ثلاث مسحات تعم كل مسحة للمحل. هو الحديث ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث سلمان ان النبي صلى الله عليه وسلم قال يعني آآ نهانا ان نستجمر باقل من ثلاثة احجار الاصل ثلاثة احجار وهنا ذكر المؤلف ثلاث مسحات وليس ثلاث احجار قالوا هذا اذا كان الحجر كبيرا اذا كان الحجر كبيرا مثل طابوق كاشية مثلا كبيرة طيب فلا مانع ان يمسح ثلاث مسحات من ثلاث جوانب لها لانها كبيرة اصلا. اما اذا كانت حجارة صغيرة فلابد من ثلاثة احجار لقول سلمان نهانا ان نستنجي باقل من ثلاثة احجار. فاذا كان الحجر كبيرا يجزئ ان يمسح من ثلاثة جوانب. واذا كان الحجر صغيرا فلابد من ثلاثة احجار تعم كل مسحة المحل اي محل النجاسة كل مسحة تنظف مكان النجاسة الاولى ثم الثانية ثم الثالثة يكون قد نقي المكان والطهور. نعم كما كان نعم هنا تكلم عن الانقاء بالحجارة قال ثلاث مرات بالحجارة بحيث انه لا يبقى الا اثر لا يزيله الا الماء. طيب الانقاذ بالماء كيف قال بحيث ان يعود خشنا اي اذا نشف الماء يعود خشنا كما كان اما اذا بقيت به بلل من من من الغائط نفسه او من البول نفسه ما في فائدة فهذا معنى كلام المؤلف ان تعود خشونته كما كانت قبل الاستنجاء بالماء. قال وظنه كاف يعني عدم التكلف في هذه القضية عدم التكلف في هذه القضية يكفي غلبة الظن يكفي غلبة الظن جاءني احدهم فقال دخلت اغتسل الساعة الثانية ليلا اغتسل خرجت من الحمام الساعة السابعة صباحا والعياذ بالله يعني دخل الفجر وخرج وهو في الحمام يغتسل يقول امسك الذكر وانظر فيه هل فيه بقعة؟ هل فيه واضع الماء قصه حتى انقي هذا الوسواس وهذا مرظ الله تبارك وتعالى يعافيه منه وان يعافينا كذلك اه القصد ان غلبة الظن كافية يغلب على ظنك انك نظفت المكان يكفي لا تتكلف لا تتكلم اكثر من ذلك غلبة الظن تكفي في كل العبادات. الاصل غلبة الظن تكفي غلبة الظن. فاذا غلب على ظنك انك توضيت توضيت. غلب على ظنك انك غسلت المحل غسلت المحل قلبه على ظنك انك صليت اربع صليت اربع وهكذا البناء على اكثر الاحكام الشرعية مبنية على غلبة الظن فنبني على غلبة الظن ولا ندخل في قضية الوسواس ومصائبه. نعم هما والماء اخضر نعم قال يسن الاستنجاء بالحجر ثم بالماء يعني بعد الحجارة يأتي الماء يتبع الحجارة الماء وقد جاء فيه حديث ان قول الله تبارك وتعالى عن اه مسجد قباء فيه اناس يحبون ان يتطهروا فسأله النبي صلى الله عليه وسلم قال نتبع الحجارة الماء ولكنه ضعيف لا يثبت ضعيف لا يثبت وبالتالي لا يسن لا يسن ان تتبع الحجارة ان تتبع الحجارة الماء ابدا لا يسن وان كان هذا المذهب انه يسن بناء على هذا الحديث الظعيف ولكن طالما ان الحديث لم يثبت فلا يسن تكفي الحجارة تكفي الحجارة ولا يسن ان يتبعها الماء كما انه لا يسن ان يتبع الماء الحجارة. لانه ما في فايدة اصلا الحجارة بعد المرء الماء يقينا ينظف المكان. فالحجارة بعد الماء عبث لكن الماء بعد الحجارة ممكن لكن مع هذا الافضل الا يتبع الحجارة الماء اما حجارة واما ماء. كان بعض السلف ونقل هذا عن اه ابن سيرين كان يكره الوضوء بالماء يكره ان الانسان يتوضأ بالماء لماذا؟ قال كيف الانسان يمس آآ البراز بيده غزة ما في هوز يعني الان طيب يقول كيف الانسان يدي امس بها البراز وكذا فكان يقول الحجارة وبس كانوا يكرهوني الماء اصلا بخاصة البراز حتى لا تمس يده البراز مع انها اليسرى هي ليست اليمنى ومع هذا كانوا يكرهون ذلك ان ان تكون باليد فالقصد اذا اما حجارة واما ما ولا يجمع بينهما ولم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ابدا انه جمع بين الحجارة والماء ثبت عنه انه توضأ بالماء عفوا ثبت انه استنجى بالماء وثبت عنه استجمر بالحجارة صلى الله عليه وسلم ولم يثبت عنه انه جمع بينهما ابدا لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه جمع بين الحجارة والماء اما استنجاء واما استجمار وهذا وصلت. طيب لو فعلها الانسان استجمر بالحجارة ثم اتبعها الماء لا شيء عليه لا شيء عليه لكن نقول ليس من السنة نعم ولذا قال فان عكس كره ويجزئ احدهما والماء افضل هذا على خلاف. نعم وان فعل لكم سر بعد ذلك بعد ذلك نعم قال ويكره استقبال القبلة واستدبارها في الاستنجاء يعني هذا لم يرد فيه نص وانما النص وارد في قضاء الحاجة النص الوارد في قضاء الحاجة ان الانسان لا يقضي حاجته مستقبل القبلة ولا مستدبرها نهى النبي عن ذلك صلى الله عليه وسلم وسيأتي الكلام عليه لكن في حال الاستنجاء حال الاستنجاء لم اه يثبت انه يعني لا يستقبل القبلة او لا يستدبرها. طبعا هذا قالوه بناء على تعظيم القبلة الانسان يعظم القبلة فلا يستقبله وهو يستنجى وهو يستجيبون ولا يستثمرها قياسا على قضاء الحاجة. قياسا على قضاء الحاجة قال ويحرم اي الاستجمار بروث وعظم وطعام ولو لبهيمة لان النبي صلى الله عليه وسلم نهى ان يستجمر باللوث بالروث ولما اوتي النبي صلى الله عليه وسلم بروثة رماها صلى الله عليه وسلم. لانها روثة نجسة فكيف اتنظف بنجاسة؟ قلناها قبل قليل انه لا بد يكون بحجارة ايش طاهرة فكيف استجبر بنجاسة بروث؟ لا يصلح ان يستجمع بروث وكذلك النبي ولا عظم لان العظم طعام الجن العظم طعام الجن فافسد عليهم طعامهم والروث لبهايم الجن فالقصد انه لا يستنجي بطعام لا بعظم ولا بروث لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك قال وطعام ولو لبهيمة ولو كان الطعام لبهيمة فانه لا يستنجي الانسان باكراما للطعام اكراما للطعام قال فان فعله لم يجزه بعد ذلك الا الماء يعني لو انسان اخذ عظما او روثا او اه طعام لبهم ويستنجى به. استجمر به طيب قلنا له لا ما يصح لانك استجمرت بما لا يطهر قال طيب الحين صارت ماذا افعل؟ قلنا الان لا يكفيك الا الماء لا يكفيك الا الماء لان الان انت اتيت بنجاسة اصلا الى هذا طيب والاستجمار لم يقع صحيحا اذا الان لا يكفي الا الماء. طيب قال كما لو تعدى الخارج موضع العدل لقلناه قبل قليل. اذا تعدى مكان فتحة الشرط فهنا لا يجزئ الا الماء نعم نعم ويجب الاستنجاء لكل خارج الا الطاهر الان الخارج من السبيلين اما ان يكون طاهرا واما ان يكون نجسا الخارج من السبيل مثل ماذا البول الغائط المذي الودي الماني المني باش نخلصو الدم ها الغائط صح ولا لا الريح الصوت دود صح ولا لا حصى صحيح كل هذه او امور تخرج من القبل او من الدبر كل هذه امور تخرج من القبل او الدبر كذلك لا يبول ولا يتغوط بطريق مسلوك وظن اهله في ايذاء للناس والنبي صلى الله عليه وسلم يقول اتقوا اللاعنين قالوا ومن لعنان؟ قال الذي يتغوط ويبول في طريق الناس وظلتهم هذه الامور تنقسم الى قسمين اما طاهرة واما نجسة النجسة هو الاصل البول نجس الغائط نجس المذي نجس الودي نجس الدم نجس هذه اشياء نجسة في اشياء طاهرة كالريح ليست نجسة لو خرج الانسان منه ريح الصوت واحد خرج منه صوت ضراط هل نجس ليس نجسا طيب آآ لو خرجت دودة مثلا غير متلطخة بشيء ليست نجسة لو خرجت حصاه من دبره مثلا ليست نجسة. اذا في اشياء نجسة فيها طاهرة. المني مختلف فيه المني مختلف فيه هل هو نجس او طاهر؟ على المذهب انه طاهر اما اذا بانه طاهر. فالان اذا عندنا اشياء نجلس واشياء طاهرة تخرج من الانسان. يقول المؤلف هنا ويجب الاستنجاء لكل خارج الا الطاهر فاذا اذا خرج من الانسان شيء نجس كالبول والغائط والدم والمذي والودي فيجب ان يستنجي او يستجمر. طيب اذا خرج شيء طاهر كالصوت والريح ما يحتاج اه تغسل الدبر او القبل او كذا ما في بأس وضوء خارجي فقط يعني الانسان الان انتقض وضوءه بصوت هل يحتاج يدخل الحمام ويغسل فرجه ما يحتاج لماذا لان الذي خرج منه طاهر فيكفي الوضوء الخارجي لكن اذا تغوط يجب ان يغسل دبره اذا بال يجب ان يغسل ذكره وهكذا. فاذا خرج منه شيء طاهر كالمني مثلا فما يحتاج انه يغسل ذكره وانما اه يتوضأ وضوءا خارجيا اذا طبعا اه غسل موضوع ثاني هنا. بس تقصد يعني انه لا يحتاج ان يغسله ما يحتاج ان يغسله. اذا خرج المذي نجس اذا خرج الودي نجس البول نجس الغائط نجس هذه يجب تنظيف المكان. لكن اذا خرج شيء طاهر ريح صوت دود اه حصى مني طاهر ليس بنجس. اذا يفرقون بين ايش؟ بين الخارج فيما اذا كان نجسا او طاهرا الذي يجب غسل القبل والدبر فيه ماذا النجس دون الطاهر قال ويجب الاستنجاء لكل خارج الا الطاهر والنجس الذي لم يلوث المحل اه خرج سعد ابن ابي وقاص وابو عبيدة وجماعة من الصحابة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم الى مكان ما ونقص عندهم الطعام حتى وصلوا الى مرحلة ان طعام يوم كامل تمرة واحدة تمرة لاربعة وعشرين ساعة تمرة واحدة حتى يقول القائل ما كنا نأكلها نمصها انت ما تخلص يمص التمرة ثم يضعها في جيبه ثم بعد ساعة ساعتين يخرج التمرة ويمصها نصها او يأكل منها شيئا ثم يعيدها في جيبه تصوروا جلسوا على ذلك ايام حتى آآ رزقهم الله بحوت مثل العنبر فاكلوا حتى شبعوا الطافح على لكن قبل هذا كل واحد ياكل ايش تمرة في اليوم كله قال فكان احدنا يخرج كما يخرج البعير يعني البراز يكون ايش ناشفا تمام كما يخرج البعير تشوف بعض الناس اللي يحوشه امساك او كذا البراز يخرج ناشف تماما ما يتحدى المحل. يقول هذا اذا خرج هكذا ما في نجاسة هنا ما في نجاسة يعني الطاهر المكان ايش يكون ما في ما في شيء تنظفه ما في شيء تنظفه لان المكان ايش ظل طاهرا قال والنجس الذي لم يلوث المحل اذا لم يلوث المحل فانه لا يحتاج الى تنظيف نعم قال فصل الخبث اعوذ بالله من فخرج قدم اليمنى وقال قال الذي نعم دخول الخلاء يسن الدخول باليسرى قياسا يسمونه قياس العكس فقد ثبت ان النبي صلى الله عليه وسلم آآ دخل المسجد باليمنى وخرج باليسرى فقالوا هذا اطهر مكان وعكسه الحمام اللي هو انجس مكان فيدخل باليسرى ويخرج باليمن لكن لم يرد نص وانما اخذوه قياس للعكس قياس العكس على المسجد لما كان المسجد يدخل له باليمنى ويخرج باليسرى قالوا الخلاء العكس ندخل باليسرى ونخرج باليمناه على سبيل القياس. قال وقول بسم الله بسم الله هنا لو واحد دخل الخلاء لا ليقضي حاجته مثلا بيعدل ملابسه طيب ما يحتاج يقول بسم الله بسم الله يحتاجها لامرين اثنين بسم الله لستر عورته من الجن فاذا كان سيكشف عورته في الخلاء فانه ايش يقول بسم الله اذا ما كان سيكشف عورته ما يحتاج يقول بسم الله اذا بسم الله ليس لدخول الخلاء وانما لكشف العورة ستر ما بين عورات بني ادم واعين الجن بسم الله او اذا اراد ان يتوضأ في الداخل مثلا لا يوجد وضوء الا في الداخل فيقول بسم الله لاجل وضوء لا لاجل اه كشف العورة انها لن تكشف عورته اما دعاء دخول الخلاء هو اللهم اني اعوذ بك من الخبث والخبائث لان هذه الاماكن هي مساكن للجن فيستعيذ بالله من شرها. يقول اعوذ بالله من الخبث والخبائث. قال الخبث اه رجال او ذكور الجن او رجال الجن ما يظر ونساؤهم هي الخبائث فاللهم اني اعوذ بك من الخبث والخبائث هذا الدعاء دخول الحمام اما بسم الله هي لكشف العورة. فاذا دخل الانسان الخلاء ولا يريد كشف عورته فما يحتاج يقول بسم الله ولذلك يقول بسم الله لو كان خارج الحمام يبي يبدل بحجرته مثلا يكشف عورته في الحجرة يقول بسم الله. حتى تستر عورته عن اعين الجن. انت تسترها عن اعين الانس باغلاق الباب لكن كيف تسترها عن اعين الجن؟ بقول بسم الله. يقول الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى لما كان الجن يروننا ولا نراهم فناسب ان نستعيذ منهم بالذي يراهم ولا يرونه وهو الله سبحانه وتعالى فقول المؤلف هنا وقول بسم الله اعوذ بالله من الخبث والخبائث لكشف العورة وللاستعاذة من شر الجن ثم قال واذا خرج قدم اليمنى كما قلنا قياسا على المسجد قياس العكس وقال غفرانك الحمد لله الذي اذهب عني الاذى وعافى. اما غفرانك فثبتت بحديث حسن عن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول غفرانك اما الحمد لله اذهب عني اذهب عني الاذى وعافاني يجوز ان يدعو الانسان به لكنه غير ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم فلو دعا به الانسان على سبيل الدعاء لا بأس بذلك ان شاء الله تعالى. نعم نعم آآ قال ويكره في حال التخلي استقبال الشمس والقمر نهى عن استقبال نيرين ولكنه لا يثبت هذا لان اه الشمس والقمر كونهما قريبتين منا والا ان نجوم كثيرة في كل مكان فاذا ما تبي تستقبل النجوم وهذا شلون ما تقضي حاجتك ما تستطيع قضاء حاجتك آآ الصحيح انه يجوز استقبال الشمس والقمر وانما المنهي عنه استقبال القبلة كما سيأتيه مهب الريح واضح جدا ان الانسان لا يقضي حاجته في امام الريح لان البول سيرجع عليه ويصيبه والكلام لان لان النبي صلى الله عليه وسلم كان يقضي حاجته فسلم عليه رجل ما رد عليه السلام مع انه رد السلام واجب ومع هذا تركه النبي ولا يترك النبي شيئا اه واجبا ابدا صلى الله عليه وسلم الا لانه لا يجوز فلذلك قال لا يتكلم الانسان اثناء قضاء الحاجة الا بحاجة خاصة اذا كان الكلام هذا فيه ذكر لله سبحانه وتعالى. اما اذا لم يكن ذكرا لله كأنه يقول فلان احضر كذا فلان آآ افتح الباب او فلان كذا هذا ايضا يكره الا لحاجة اذا كان لغير حاجة يستطيع ان يؤخر هذا الطلب الى ان يقضي حاجته هذا هو الاصل هذا هو الاصل ان يؤخر الكلام. بعض الناس تسولف اثناء قضاء الحاجة وكذا. وفرق بين قضاء الحاجة وبين الحمام يعني اه نفرق بين الحمام وبين المرحاض المرحاض عندما يكون الانسان على المرحاض سواء كان عربيا افرنجيا اذا كان على المرحاض هنا الذي لا يجوز له ان يتكلم او يذكر الله وكذا. اما اذا كان في الحمام خاصة الحمامات الان الكبيرة هذه اللي المرحاض في جهة مكان الاغتسال في جهة ومكان الوضوء في جهة هذي يختلف حكمها لان المرحاض هو يسمى عند اهل العلم بالحش الحش هو مكان قضاء الحاجة ما كان الا يمكن اللي راح اوروبا مثلا بشوف هناك الحمام يقسمونه قسمين قسم للمرحاض فقط وقسم ما في مرحاض يعني غسل اليدين والاغتسال وما شابه ذلك من الامور. هذا جيد هنا هذا الحش اللي هو مكان قضاء الحاجة فقط اللي فيه المرحاض هذا الذي لا يجوز الحديث او الكلام فيه اثناء وجود الانسان في هذا المكان. اما في باقي الحمام خاصة اذا كان كبيرا وكذا فهذا لا بأس. الانسان يتحدث فيه او ان اه يسمي اذا اراد ان يتوضأ او يذكر الله سبحانه وتعالى اي وين كان مكشوف المهم ليس على قضاء الحاجة انتهى الامر نعم قال والبول في اناء يكره البول في اناء لان الناس ما تدري قد واحد ياخذه ويشربه هذا الاناء. وقد جاء في حديث ان امرأة آآ كان النبي عنده اناء يبول فيه يضعه تحت فراشه لانه ما في حمامات في السابق وانهم يقضون حاجاتهم خارج البيوت اه وكانوا يكرهون وضع الحوش في البيت داخل البيت حتى النساء يقول كان النبي له اناء يبول فيه ويضعه تحت سريره فجاءت امرأة فشربته تظنه ماء وهذا الحديث لا يصح هذا لا يصح لا يثبت لكن المهم ان الانسان لا يبول في الاناء حتى لا يظنه الناس ايش ما انفى يشربونه بالغلط نعم قال وشق كذلك لا يبول بشق الانسان لانه قد يؤذي الدواب شق او جحر او ما شابه ذلك من الامور لا يبول فيه الانسان حتى لا يؤذي الدواب او الجن او ما شابه ذلك من المخلوقات فيبول في الاماكن المفتوحة قال ونار البول على النار يعني هو ما ما ورد فيه شيء لكن البعض يقول انه يورث السقم والمرض وكذا لكن ما ما ثبت فيه شيء لكن ايضا هذه الاماكن ليست يعني لقضاء الحاجات. نعم ولا يكره نعم البول قائم ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث حذيفة انه يبول قائما صلى الله عليه وسلم وقالت عائشة من حدثكم ان رسول الله كان يبول قائم فلا تصدقوه ما كان يبول الا جالسا فيقول اهل العلم عائشة حدثت بما رأت وحذيفة حدث بما رأى ولا شك ان قول عائشة مقدم من ناحية الغالب في حياة النبي صلى الله عليه وسلم نفت نفيا عاما قالت من حدثكم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم بالغ قام فلا تصدقوه. ما كان يبول الا جالسا. هذا في الغالب. حذيفة رآه مرة صلى الله عليه وسلم يقول قائما فدل على الجواز دل على الجواز خاصة اذا كان الانسان لا تكشف عورته ولا آآ يعني يصيبه شيء من البول وهذا ما في بأس ان شاء الله تعالى. الانسان يبول وهو قائم بل آآ اه كان عند العرب في السابق عندهم عيب الرجل يبول وهو جالس. المرأة هي اللي تبول وهي جالسة. الرجل يبول وهو قائم عندهم هذي عيبة وذاك يقوم كانوا يعيبون على النبي صلى الله عليه وسلم لما كان في مكة قبل البعثة كان يبول جالسا للستر صلى الله عليه وسلم يقولون انظروا الى محمد يبول كما تبول النساء يعيبونه بذلك انه يبول وهو جالس فكانت العرب في السابق عندهم الرجل يبول وهو قائم والمرأة هي اللي تبول وهي جالسة فلما جاء الاسلام لا عكسها او ما عكسها. جعل الرجل والمرأة يبلان وهما جالسان حال الجلوس لكن لو بال وهو قائم فلا بأس بذلك خاصة اذا امن الا يرتد البول عليه ولا تنكشف عورته فلا مانع من ذلك وان كان الافضل ان يبول وهو جالس نعم قال ويحرم نعم نعم. يحرم استقبال القبلة واستدبارها في الصحراء بلا حائل استقبال القبلة واستدبار القبلة مكرمة القبلة مكرمة الانسان اذا اراد ان يقضي حاجته لا يستقبل القبلة ولا يستدبرها لنهي النبي عن ذلك نهى النبي ان نستقبل القبلة او نستدبرها بغائط ولا بول يقول ابو ايوب الانصاري فلما قدمنا الشام وجدنا فيها مراحيض بنيت الى القبلة ان الشام بلاد مفتوحة كانت للكفار فلا يبالون في قضية بناء المراحيض فبنيت الى القبلة يقول فوجدنا بها مراحيض بنيت يرقي يعني ما نستطيع ان نقضي حاجتنا الا بهذه الطريقة. يقال فننحرف عنها ونستغفر الله ننحرف عن القبلة ونستغفر الله. اذا الانسان لا يجوز له ان يستقبل القبلة بغائط ولا بول لا يجوز له ان يستقبل القبلة بغائط ولا بول واما وانما يجعل القبلة عن يمينه او عن يساره يجعل القبلة عن يمينه او عن يساره ولا يستقبلها ولا يستدبرها. لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك طيب اذا كان حائل مثل الحمامات الان حائل جدار امامك وليس بوجه القبلة. طبعا هذا الكلام اللي هو لا يجوز استقبال القبلة واستدبارها في الفضاء في المكان المكشوف لا في البر في الصحراء في البحر يعني اماكن مكشوفة هذه لا يجوز استقبال القبلة ولا استدباره انما تكون القبلة اما عن يمينه او عن يساره اما اذا كان في مكان مغلق اذا كان في مكان مغلق كالحمامات الان مثلا تقعد في البيوت او في الحمامات التي تتبع المساجد او في الفنادق او في اي مكان اخر اذا كان في مكان مغلق ساتر امامه بينه وبين القبلة ساتر قالوا فلا بأس فلا بأس يعني اذا كان في حائل بينك وبين القبلة فلا بأس. والاحوط ان لا يستقبل القبلة ولا يستدبرها لا بحال ولا بدون دائما يحرص الانسان ان لا يستقبل القبلة اثناء قضاء الحال سواء كان في الصحراء او مع وجود حائط قال ويكفي ارخاء ذيله يكفي ارخاء ذيله ان يكون حائلا الذيل يكون فسواء كان هذا المكان طريقا يسلكه الناس وهذا يأتي يبول في هذا الطريق الناس قد يدوسون هذا البول ثم يلعنون الذي بال. فلذلك سماها اتقوا الله عينين. اي لا تعرضوا نفس انفسكم للعن الناس اياكم ان يلعنكم الناس لانكم اذيتموهم بالبول في طريقهم او في ظلهم او في مكان مشمس يجلسون فيه في الشتاء او تحت شجرة مثمرة لانهم يأتون ليأخذوا منها الثمر المهم لا يكون فيه ايذاء للناس وانما يقضي حاجته بعيدا عن الناس وعن ايذائهم. قال وان يبول او يتغول بطريق مسلوك وظل نافع لا يجوز وتحت شجرة عليه ثمر يقصد كذلك لا يجوز. وبين قبور المسلمين فيه ايذاء لهؤلاء الاموات ولاهلهم عندما يبول الانسان في تلك الاماكن. نعم كذلك لان الاصل الانسان يعني لا يستديم كشف العورة كشف العورة للحاجة لقضاء الحاجة خلصت خلاص تقوم وايضا يفتح عليه باب الوسواس والاسلام جاء ليغلق هذا الباب تماما. فالانسان انتهى من قضاء الحاجة يقوم يتوضأ اه يغسل طبعا يستنجي او يستجمر ثم يتوضأ وانتهى الامر لا يبقى مدة طويلة فوق حاجته وهو لا حاجة له لهذا البقاء والله اعلى واعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد