بر ما شو؟ انتبه لا يجوز ان نساوي بين ضر مشوب وبين بر خالص كيف يعني بر المشوب وبر خالص البر المشوب هو البر الذي فيه الى الان في سنبله مثلا الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه والاه وبعد. فهذا هو المجلس الثاني من مجالس القراءة في كتاب حمدة الفقه فيما يتعلق يتعلق بالمعاملات ونحن في يوم السبت الحادي عشر من شهر جماد الاخر عام اربعين واربع مئة والف من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم كنا قد وقفنا في باب الربا وفيما يتعلق بحديث عبادة ابن الصامت رضي الله تعالى عنه قلنا الحديث اصل في ان الاموال التي يجري فيها الربا من قسمة الى قسمين القسم الاول ما يتعلق بالثمانيات وهو الذهب والفضة وما قام مقامهما. فيجري فيهما الربا والثاني ما كان مكيلا او موزونا من المطعومات المدخرة ما كان مكيلا او موزونا من المطعومات المدخرة. وفي الحديث ذكر بعض انواع هذه المكيلات او موزونات من المطعومات المدخرة البر والشعير والتمر والملح اذا في هذا الحديث دلالة على ان الربا ينقسم الى قسمين في هذا الحديث ايضا دلالة على ان الربا ينقسم الى قسمين. القسم الاول هو ربا الفضل ربا الفضل وهو ان يبيع ذهبا بذهب مع زيادة احد الذهبين او تمرا بتمر مع احد مع زيادة احد التمرين وربا الفضل بالاجماع محرم وربا الفضل بالاجماع محرم وربا الفضل انما يجري في الربويات التي هي الثمانيات او المطعومات المدخرة فاذا اختلفت هذه الاصناف فيجوز المفاضلة يجوز ان تبيع الذهب في مقابل الفضة مع زيادة احدهما او البر مع الشعير بزيادة احدهما او التمر مع الملح بزيادة احدهما هذا فيما يتعلق بربا الفضل النوع الثاني هو ربا النسيئة او ربا النسا ومعناه ربا التأخير ما معنى ربا النسي او النسا؟ ربا التأخير وهو الربا الذي يكون لاجل تأخير الوقت وهذه تجري في كل شيء ربا نسيئة جارية في كل شيء فلو قلت لانسان هذا بر خذه بالف دينار وسدده لي بعد شهرين. فان تأخرت عن السداد صار الف ومئتي دينار. هذا نسيها هذا ربا نسيئة يجري في المطعوفات يجري في الاموال وغيرها لو قلت لانسان هذا تمر خذه وهو مائة كيلو. وردها لي مائة كيلو بعد تهوى وردها لي مئة كيلو بعد شهر هذا دين الان سيرد لك نفس التمر مائة كيلو بعد شهر لكن قلت له ان تأخرت عن الشهر فترد لي عشرة كيلوات ومئة. صار ربا نسيئة وربا الفضل عن لان الجنس واحد اذا الان في الربا نتصور عندنا ان يجتمع ربا الفضل وربا النسيان الجواب نعم يوجد ربا الفضل دون ان نسي ممكن يوجد ربا نسيها دون الفضل ممكن. اذا صارت صور ربوية ثلاثة اصناف. او ثلاثة انواع ما تضمن نوعي الربا ان الفضل والنسية الثاني ما كان من جنس ربا الفضل الثالث ما كان من جنس ربا النسيان وربا النسيئة كان فيه خلاف بين الصحابة ويروى عن ابن عباس لكن وقع الاجماع ورجوع ابن عباس الى تحريمه ولكن وقع الاجماع والاتفاق ورجوع ابن عباس فدل على تحريمه ثم ذكر المصنف رحمه الله قال لا يجوز بيع مطعوم بمكيل او موزون بجنسه الا مثلا بمثل اذا مطعون بمكيل او موزون بجنس الا مثل بمثله. تبيع بر ببر لابد يتساووا وزنا لابد ان يتساووا وزنه او كيلا تبيع تمر بتمر لابد ان يتساووا وزنا او كيلا. بحسب ما تبيعان فيه تبيع ملح بملح لابد ان يتساوى وزنا او كيلا قد يقول قائل هذا ردي وهذا جيد. كيف يتساوون؟ نقول الشريعة لم تنظر الى هذه الى هذا الملحظ الذي يلحظه الناس وانما الغى هذا الفارق منعا للربا ولهذا جاء في الحديث ان بلال اشترى تمرا جيدا بتمر رديء الصاع منه بالصاعين فقال النبي صلى الله عليه وسلم من اين لك هذا التمر الجنيب الجيد فقال بلال رضي الله عنه يا رسول الله بعنا ما عندنا الصاعين من هذا بصاع منه فقال النبي صلى الله عليه وسلم عين الربا عين الربا فلم ينظر الى الجودة والرداء يعني انت تبيع ذهب بذهب عندك كيلو ذهب عيار ثمنتعش تريد ان تبيعه بعيار اربعة وعشرين لا بد يعطيك كيلو اذا اعطاك اقل من الكيلو صار ربا. تقول طيب بس هذا عيار ثمنتعش هذا عيار اربعة وعشرين نقول الشريعة لا تنظر الا الى الاسم ان هذا ذهب وهذا ذهب اذا لا يجوز فيه المفاضلة نفس الكلام نقوله في البر انسان عنده بر جيد واخر عنده بر ردي اذا اراد المبادلة فلا بد من التسمية اذا اراد المبادلة فلا بد من التسوية قال ولا يجوز بيع مكيل من ذلك بشيء من جنسه وزنا ولا موزون كيلا. هذه ايضا مسألة مهمة لا يجوز ان نبيع ما هو من جنس الربويات كيلا من جنسه وزنا لانه سيحصل التفاوت لانه سيحصل التفاوت والقاعدة في الربا ان عدم العلم بالتساوي كالعلم بالتفاضل القاعدة في باب الربا ان عدم العلم بالتساوي كالعلم بالتفاضل كانك تعرف انه في مفاضلة فلا يجوز هذا البيع يعني مثلا عندك كومة تمر ما تعرف بالضبط كومة التمرة هذي كم تسوى؟ والرجل عنده تمر لكن عنده عشر كيلوات تمر موزون تقول له عطني العشرة كيلوات هذي خذ هذه الكومة ممكن تساوي عشر ممكن تساوي اقل ممكن تساوي اكثر هذا لا يجوز لماذا؟ لان ها لها القاعدة اللي قال عدم العلم بالتساوي كالعلم بالتفاضل لا يجوز ولهذا قال المصنف ولا يجوز بيع مكيل من ذلك بشيء من جنسه وزنا ولا موزون كيلا وان اختلف الجنسان يعني ذهب ببر فضة بتمر اذا اختلف الجنسان قال جاز بيعه كيف يدا بيد ولم يجز النساء فيه ولا التفرق قبل القبض الا الثمن بالثمن اذا اختلف الجنس تمر بشعير يجوز للانسان التفاضل لكن لا يجوز النساء لماذا يجوز التفاضل لاختلاف الجنس او الاختلاف النوع ولماذا لا يجوز النسا؟ لانهم جنسهما ربوي فلا يجوز التأخير ما يصير تقول لي انسان خذ مئة كيلو من التمر الموجود عندي وانا اروح اجيب لك مئة كيلو من الشعير بكرة ما يصير تاخذ تعطيه الحين تاخذ الحين والا بلاش. البيعة هذي ما تصح لا يجوز ان تقول لانسان هذا مئتي غرام من الذهب خذه في مقابل كيلو من الفضة. قال ما عندي بكرة اجيب لك الكيلو من الفضة. ما يجوز. التفاضل جايز لكن التأخير في القبض لا يجوز لانه يدخل الى نوع ربا نسيا النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا اختلفت هذه الاصناف فبيعوا كيف شئتم بشرط ها اذا كان يدا بيد ما دام الربويات لابد من يد بيد طيب اذا لم يكن من جنس الربويات حينئذ يجوز التفاضل ويجوز النساء اذا لم يكن من جنس الربويات جاز التفاضل وجاز النساء ايضا قال وكل شيئين جمعهما اسم خاص فهما جنس واحد مثال كل شيئين جمعهما اسم خاص مثلا الجمل الجمل هناك الجمال العربية هناك الجمال البختية الذي يجمعهما اسم خاص وهو الجمل اذا يجري فيهما ها يجري فيه ماء الربا؟ الجواب لا لان الابل ليس من جنس الربوية واضح؟ لكن نظرب مثال بما هو من جنس الربوية. عندك رز مصري. تعرفون الرز المصري اللي ينتفخ وعندنا رز بسمة هندي يختلف ولا ما يختلف يختلف كل شيء جمعهما اسم خاص فهما جنس واحد. اذا ما لنا علاقة هذا الرز هذا رز وان كان اختلفا لكن في وفي الطعم وفي الطبخ لكن الاسم واحد اذا يجري فيه ما الربا لا يجوز فيهما التفاضل الا ان يكونا من اصلين مختلفين الا ان يكون من اصلين مختلفين. اذا كان من اصلين مختلفين فهذا لا يضر مثال ذلك لو كان انسان اخذ برا لاحظ بر هذا جنس اصل مختلف وهذا رز هذا اصل مختلف هذا تمر هذا اصل مختلف وهذا ملح هذا اصل مختلف فان فروع الاجناس اجناس على كل حال بالنسبة للرز اسم عام. مهما تفرعت فهو راجع الى الجنس واضح؟ فهو راجع الى الجنس لان فروع الاجناس اجناس ولذلك كل فروع العيش والرز هو داخل في الرز. كل فروع البر داخل في البر طيب هل هو جنس مستقل؟ الجواب لا وان اعتبره الناس في العرف مثلا لكنه داخل مثل الفول. الفول انواع هناك الفول السوداني هناك الفول المصري هناك فول كذا هناك فول كذا. الفول اسم واحد العدس اسم واحد قال وان اتفقت اسماؤها كالادقة والادهان. هذه مسألة الان مهمة طيب اذا اتفقت اسماؤها لكن اجناسها الان اختلفت عندك الان دقيق وعندك الان دهن لولا تلاحظ ان الدقيق هو عبارة عن مطحون البر او مطحون الشعير او مطحون الذرة هذا هو الدقيق فهل يجوز ان نبيع الدقيق بالبر متفاظلا الصحيح انه لا يجوز لماذا لا يجوز؟ لان هذا هو فرع من ذاك الجنس. هذا فرع من ذاك الجنس لكن من اهل العلم من يقول انه دخلت عليه الصنعة فصار الدقيق نوعا ويجوز التفاضل في الدقيق مع البر، ولا يجوز التفاضل بين الادقة والصواب هو القول الاول والله اعلم كذلك الادهان مثل الدهن الزيت الزيتون زيت الزيتون طعام. زيت الزيتون طعام. ويكال ويوزن فاذا اختلفت هذه الادهان فهو يجري فيه الربا ولا يجوز بيع رطب منها بيابس من جنسه لماذا لا يجوز بيع رطب منها بيابس من جنسه لانه يحصل التفاضل اكتب ولا يجوز بيع رطب منها بيابس من جنسه لوجود التفاضل وزنا لوجود التفاضل وزنا. مثلا انسان عنده رطب ولنفرض مئة كيلو من الرطب واراد ان يشتري مئة كيلو من التمر. نقول لا يجوز. لماذا لا يجوز؟ لان الرطب اذا جفت خفت لان الرطب اذا جفت خفت فيصير المئة اقل من مئة ممكن يصير تسعين ممكن يصير ثمانين قال ولا خالصه بمشوبة ولا نيئه بمطبوخة هذه ايضا مسألة مهمة لا يجوز ان نفاضل لوجود ان هذه مشوب بسنبله فلا يجوز ان تبيع مائة كيلو من البر الخالص المخلص من الشوائب ومن وتبيعه بمقابل مئة كيلو من البر في السنابل لانها اذا خلصت خفت صح؟ هذا هو السبب هذا هو السبب كذلك لو كان عندك دقيق مثلا لاحظ الان دقيق لو كان عندك دقيق لكنه مدقوق مع آآ يعني آآ قشره اللي هو يسمى ابو اربع اصفار فلا يجوز ان تبيع كيلو مثلا كيلو من الدقيق الذي فيه القشر مع الدقيق الخالص لان القشر اذا نقي وخلص سيكون ايضا اقل. هذا معنى قول المصلي ولا نيه بمطبوخه كذلك مثلا ما يجوز ان تبيع كيلو مطبوخ من الرز ها او من العدس في مقابل كيلو من الرز او من العدس لانه اذا طبخ خف او زاد الوزن فحين اذ لا يحصل التفاضل لا يحصل التفاضل. نعم كيف؟ اذا كان البر الصادق عشرة اذا كان يقينا يجوز ظنا لا يجوز. اذا كان يقينا يجوز ظن من ايش؟ بين التقسيم لا لا فرق كبير تقسيط بيع مستقل ما له علاقة بهذا. تقسيط انت تقول للرجل انا ابيعك هذه البضاعة بعشرة الاف على ان تدفع لي في كل لثلاثة اشهر قسطا من سعره ما له علاقة بالنسيم. ايش علاقة بالنسيم؟ النسي هو ان تقول هذه مئة دينار ان خذه وسدده بعد شهر. فان عجزت كل شهر يزيد عليك عشرة. هذا هو النسيم ما له علاقة بالبيع القسط لا من قريب ولا من بعيد واضح؟ لا لا يلخبط عليكم اصحاب البنوك ها؟ ديروا بالكم اه نعم البنوك التقليدية يقولون ما في فرق لا في فرق في صورة للجاهل الان يذهب الى محل التجارة مثلا الثلاجة دي تشتريها الان اشتريها بمية جنيه الدراري عليه اني اسددها له مسلا مئة وعشرة هذا بيع التقسيط مية وعشرين. هذا ربا ما يجوز هذا ربا الثاني ربا ها ما دام في شرط زيادة صار ربا ربا النسيان. قال وقد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المزابنة وهو شراء تمري في رؤوس النخل. هنا يأتي السؤال لماذا النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المزابنة؟ ثم فسر المزابنة بايش؟ بشراء التمر بالتمر في رؤوس النخل لماذا النبي صلى الله عليه وسلم نهى؟ لان يحصل تفاوت ويحصل عدم العلم بالتساوي واضح؟ لما انت تقول التمر الموجود في رؤوس النخل هذه ابيعها الدرها كم؟ قال يمكن يجيب مئة كيلو. قال اعطني مئة كيلو من التمر اللي عندك الخالص لا ما يجوز واضح ولا لا؟ هذا المزابنة لا يجوز. وهو بيع شراء التمر بالتمر في رؤوس النخل لماذا لا يجوز؟ لانه عندما ينزل ربما يخف او يزيد ورخص في بيع العرايا. هنا يأتي السؤال اذا كانت المزابنة محرمة وهو بيع تمر في رؤوس النخل بتمر في الارض مكيل معروف لماذا لا جوز بيع العرايا؟ سؤال الان اولا اكتب بيع العرايا مخصوص من المزابنة ها بيع العرايا مخصوص من المزابنة وهو عفو وهو عفو في باب الربا من الشارع وهو عفو من في باب الربا من الشارع طيب ما هو بيع العرايا بيع العرايا قال المصنفا تباع بخرصها يأكلها اهلها رطبا انسان عنده مزرعة نخيل خلص التمر اللي عنده فاجتهى التمر فقال لصاحب التمر اعطيك نخلتين من نخلاتي هذه على ان تعطيني كذا من التمر قال انا موافق فهذا يسمى بيع العرايا هذا يجوز بشرطين اثنين الاول ان يكون فيما دون خمسة اوسق ان يكون فيما دون خمسة او سقم الثانية ان يكون نية البيع الاكل ولا التجارة لانه انما رخص لاجل الاكل والحاجة مو للتجارة اذا بيع العرايا جائز بشرطين ان يكون دون خمسة اوسق والوسخ ستون صاعا والصاع اربعة امداد كفي رجل معتدل والثاني ان يكون المقصود منه الاكل لا التجارة. نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله تعالى ذاهب بيع الاصول والثمار. روي عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال من باع نخلا بعد ان اضعف ثمرتها للبرد الى ان يشترط. وكذلك سائر الشجر اذا كان ثمره باديان وان باع الارض وفيها زرع لا يحصد الا مرة فهو للبارح ما لم يشترطه المبتاع. وان يجز وان يجز مرة بعد مرة في الاصول للمجتهد والجزة الظاهرة عند البيع للبائع. هذا الباب متعلق بالربا ايضا حتى يحصل الفرق بينما يجوز فيه وبين ما هو من جنس الربا. بيع الاصول والثمار مر معنا انه لا يجوز بيع التمر في رؤوس النخل بتمر في الارض هذه مسألة واضحة لكن لو اراد انسان ان يشتري النخل بتمرها فهذا امر مباح سواء كان في مقابل تمر اقل واكثر من التمر الموجود او في مقابل مال لان الرجل انما اراد شراء الاصول وجاء الثمار تبعا. والقاعدة الفقهية يجوز تبعا ما لا يجوز اصلا. ها ما هي القاعدة الفقهية يجوز تبعا ما لا يجوز اصله تبعا او استقلالا بعض الصوليين يعبرون بكلمة استقلال لكن الصواب تبعا ما هو استقلالا يجوز تبعا ما لا يجوز اصلا نضرب مثال اخر غير بيع الثمار قلنا هذه الصورة الاولى يشتري الانسان الشجر وعليها التمر هذا التمر كان اقل من التمر الذي سيدفعه او اكثر ما لنا علاقة هذا التمر بدأ او ظهر او لم يبدو لم يضر ما لنا علاقة. لانه انما اشترى ايش؟ فصول الشجر الصورة الثانية يجوز تبعا ما لا يجوز اصلا. قلنا لا يجوز بيع الحمل لانه مجهول لكن لو اشترى الام وهي حامل جاز لانه يجوز تبعا ما لا يجوز اصلا قال بيع الاصول والثمار. روي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من باع نخلا بعد ان تؤبر فثمرتها للبائع الا ان يشترط المبتغى. الان القاعدة ينتبه الان. رجل جاء الى مزرعة واشترى هذه المزرعة ولم يحصل بينهما كلام عن الثمار. فلمن الثمار هو جاء قال انا اريد ان اشتري مزرعتك. ولم يدخل في التفاصيل او في الحديث عن الثمار. وكانت الاشجار مثمرة البايع لم يتحدث عن الثمار فلما تمت البيعة الان اراد البائع ان يقطع الثمر فقال المشتري لا تقطع الان لمن الثمر انتبه الان ان كان البائع قد اشترط ان الثمر له فهذا قولا واحدا الثمر له لا خلاف بين العلماء في ذلك لان المؤمنين عند شروطهم الصورة الثانية ان يشترط المشتري ان الثمر له فالشرط لازم كالاول والمؤمنون عند شروطهم الصورة الثالثة ان لا يحصل حديث عن الثمر لا من البائع ولا من المشتري. فهنا يأتي الشرط ويفصل في القضية فنقول يا ايها البايع هل بعت النخلة بعد التأبير او قبل التأبير ومعنى تأبر يعني تلقح معنى تؤبر يعني تلقح قبل التلقيح او بعد التلقيح بعت الثمر قالها انا بعت الثمر قبل التلقيح. التلقيح سيكون الاسبوع القادم. قلنا خلاص ليس لك شيء واضح؟ فان قال لا انا لقحتها قبل اسبوعين نقول للمشتري ليس لك من ثمر الشجر شيء هذا معنى هذا الحديث من باع نخلا بعد ان تؤبر اي ليس بينهما شر فثمرتها للبايع الا ان يشترطها المبتع. اللي هو المشتري فاذا اشترط المشتري اولا قال انا اشتري الاشجار هذي والمزرعة بنخيلها بثمرها ووافق البايع ليس له ان يقول ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من باع نخلا بعد ان تؤبر فثمرتها للبائع. نقول كمل الحديث الحديث يقضي عليك الا ان يشترط ايش؟ المبدع. وكذلك سائر الشجر اذا كان ثمره باديا كذلك سائر الثمر. انسان مثلا جاء رجل وقال انا اشتري هذه المزرعة اللي فيها التفاح اشتري اشجار التفاح هذي كلها اشتري اشجار التوت كلها اشتري اشجار الكرز اشجار الخوخ مثلا اشجار المانجا لاحظ الان لم يشترطا شيئا فان كان قبل التلقيح فالثمر للمشتري وان كان بعد التلقيح فالثمر للبايع اما اذا اشترتا فهما على شرطهما. طيب نضرب مثال اخر بواقعنا المعاصر لو ان انسانا اراد ان يبيع مثلا شيئا وكان هذا الشيء له متاع او له منفعة اراد ان يبيع عمارة انتبه الان اراد ان يبيع عمارة وهذه العمارة فيها ايجارات فيها ايجارات ولم يشتري طا ولم يتحدثا عن الايجارات فلمن الايجارات اذا لم يكن هناك قانون مثلا هنا يأتي ننظر نقول اي ايجار قد حل عند البيع فهو للبايع. وايجار لم يحل فهو للمشتري. على هذه قاعدة على هذه القاعدة. اما اذا كان اتفقا على شيء فهما وما اتفقا قال وان باع الارض وفيها زرع لا يحصد الا مرة فهو للبايع ما لم يشترطه المبتع يعني حتى في الزرع اذا جاء انسان واشترى ارضا قال هذه ارضك انا اشتريها وكان في الارض جت او نبت يجز مرة واحدة مثل البر والشعير يجز مرة واحدة والذرة يجز مرة واحدة اشهر انواع الخيار اولا خيار المجلس خيار ايش؟ المجلس ويسميه بعضهم بخيار البيع وهو الاصل في وهو ان الانسان اذا باع واشترى ما دام في مجلس البيع فله رد البيع ولم يتحدثا فيه فالاصل ان كل ما له جزة واحدة فهو للبايع فهو للبائع الا ان يشترطه المبتاع. وان يجز مرة بعد مرة ها انتبه الان. اذا كان النبت ما يجز مرة بعده جرجير قص الجرجير بعد اسبوع يطلع من جديد صح؟ اذا الجزة الاولى لمن؟ للبايع لان الاصول للمشتري والجزة الظاهرة عند البيع للبايع ما لم يشترطه المبتاع هذا معنى هذه الصور البيعية. نعم نعم. قيمة الاشياء المعروفة انها تتفاوت مثلا اقرضتك عشرة نقلة من كيلوات من التمر. ختم في هذا الشهر ارتفعت او خلت قائمة الدولة فلما قلتها لك عشرة انت خسرت ما لك علاقة انت اقرضته تمرا ولا مالا؟ انت ما تنظر للمال ايش علاقتك بالمال؟ انت اقرضته ولما تنظر لما ماذا اقربت يرتفع ينزل مو شغلك ما الذي اقرضته في صورة حاليا في الاموال في الفلوس اذا فكينا باب السؤال ما رحنا نمشي ولا صفحة قول ما يخالف. لا اعطني السؤال المهم اللي في الباب اللي تصورات ما راح ننتهي. قول. بس قول. انا انا اقرضت واحد فلوس هم. وانا مسلا مقيم في الكويت وصلت هاي تحدثنا عنها في المرة الماضية كثير. اقرضته جنيهات ولا شي ثاني جنيهات كم عددها فرضا؟ فرضا الف وعشرة الف انت اترك القرض هذا انت عندك الف او عشرة الاف حطيته في الخزنة الجنيهات ارتفعت تقول لي الخزنة ليش ليش نزلتي ليش رفعتي ولا هي هي خلاص القرض هي زي ما هي القرض هو خزنة لك عند اخيك شو الفرق ما له علاقة يا اخوان لا تتفلسفوا تفلسفات الناس ما لها فايدة القرض في الاسلام خزنة لك عند اخيك بس هو يحفظ لك مثل الخزنة الخزنة اذا ارتفع المال تقول شكرا يا خزنة اذا نزل المال تقول اخسأ يا خزنة ما لك علاقة في الخزنة نفس الشيء عند اخيك عندما تقرظه مالا نزل المال ارتفع المال هو ايش ذنبه ايش ذنبه؟ بلغوا له هو ايش ذنبه هو الامر راجع له هو؟ جاوبه ما له علاقة. اذا لماذا تحمله ما لا ينبغي ما لك علاقة هذا غلط عظيم هذا انما اوتيناه من ماديتنا مع الاسف نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله تعالى فصل نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمرة حتى يغدو صلاحها وان باعت ثمرة بعد غدو صلاحها على الترك الى الجذاذ جاز. وان اصابتها جائحة رجع بها على البائع لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم لو بعت من اخيك ثمرا فاصابته جائحة فلا يحل لك ان تأخذ منه شيئا بما تأخذ مال اخيك بغير حق وصلاح ثمر النخل ان يحمر او يصفر. والعنب ان يتموه وسائر الثمر ان يبدو فيهم نضج ويطيب اهله. هنا هذا الفصل تابع للاول لكن في سور اخرى ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمرة حتى يبدو وصلاحها. اي ثمرة اي حب لا يجوز بيعه الا عند البدو بدو الصلاح طيب قلنا قبل قليل انه يجوز ان يشتري الانسان الاصول والثمار والحبوب تبع. يجوز للانسان يرضي يشتري ارضا حبوب التي عليها تبع صح؟ هذه مسألة اخرى. نحن الان في مسألة جاء رجل ورأى بستانك فقال ما شاء الله فيه منجى كثير انا اريد ان اشتري منجة لهذه السنة من مزرعتك قلنا يا اخي الى الان لم يبدوا الصلاح لا يجوز بيع المنجى قبل بدو الصلاة لا يجوز بيع التفاح قبل بدو الصلاة. لا يجوز بيع البر والشعير والذرة قبل بدو الصلاح هذه قاعدة لمنع الربا لمنع الربا. قال وان باع الثمرة بعد بدو صلاحها. على الترك الى الجذاذ الى الجذاذ جاس. هذه مسألة الان المهمة لو جاء رجل قال انا اريد ان اشتري ثمرتك المنجة اللي عندك وقد بدا الصلاح في شيء منه لانه اذا بدا الصلاح في شيء منه فالاخر اتبع فقال لا بأس ابيعها لك. قال لكن بشرط ان تبقى حتى يأتي وقت الجذاذ او اجزها بحسب حاجة فوافق الرجل طيب هذا بيع جائز لا اشكال فيه. وان اصابتها جائحة هذه مسألة الان مهمة ان اشترط المشتري البقاء حتى الجذاذ فوافق البايع ثم اصابتها الجائحة جاءت رياح شديدة ها او جاءت عاصفة فاحرقت المنجة فيجب على المبايع ان يرجع قيمة المال الى المشتري لماذا؟ لانه هو وافق على الشرط ما هو الشرط؟ ان يبقى ثمار الى وقت الجذاب ما دام وافق على هذا الشرط فيتحمل ما على هذا الشر لكن انتبه لو باعه الرجل الثمر قال نبيعك الثمر لكن عندك ثلاثة ايام تجي تاخذها وتخلص وبعدين اقفل البستان ثلاثة ايام ما جاء الرجل في اليوم الرابع اصابت الثمار جاءت الجراد واكلت الثمار والحبوب كلها هنا لا يتحمل شيء. لماذا؟ لانه انما اعطاه مهلة فكان التقصير من المشتري فلا يتحمل. لذلك نقول اذا اذا وافق على الشرط يتحمل قال صلى الله عليه وسلم ولو بعت من اخيك ثمرا فاصابته جائحة فلا يحل لك ان تأخذ منه شيئا بما تأخذ مال اخيك بغير حق هنا فلا يحل لك ان تأخذ منه شيئا يعني عند موافقتك على شرطه واضح؟ عند موافقتك على شرطه. ومعنى الجائحة ما معنى الجائحة؟ نقول الجائحة هي الامراض هي الامراض والاوبئة والصواعق التي تصيب الامراض والاوبئة والصواعق والرياح والسيول التي تصيب الثمار والحبوب. تسمى جائحة وعرفه بعضهم عرف بعضهم الجائحة بقول مختصر قال كل ما لا دخل لادمي فيه كل هلاك ليس للادمي فيه دخل قال طيب اذا كان الامر كذلك فكيف نعرف صلاح الثمر؟ قال وصلاح ثمر النخل ان يحظر او يصفى كيف نعرف صلاح ثمر النخل باحد امرين؟ اما بالاحمرار واما بالاصفرار اما بالاحمرار او ببدو الحمرة فيه او ببدو الصفرة فيه طيب اذا كان عنب؟ هنا قال والعنب والصواب والعنب لانه معطوف على وصلاح ثمر العنب ان يتموه ان يتموه ان يتغير. كيف معنى يتغير؟ يتموه يعني يصبح فيه ماء. لان العنب اول ما يخرج يخرج صلبا كأنه صخرة ثم قليلا وقليلا يصبح لينا طريا يصبح فيه الماء على كل حال حتى العنب الصواب ان علامة النضج فيه او علامة البدو فيه الاحمرار او الاصفرار ايضا كحال التمر. طيب والحبوب؟ قال وسائر الثمر ان يبدو فيه النضج ويطيب اكله بالنسبة للثمار بالنسبة للثمار الاحمرار والاصفرار الاحمرار والاصفرار او امكانية الاكل او امكانية الاكل بالنسبة للحبوب التموه بالنسبة للحبوب التموه او النضج التموه او النضج احدهما نعم نعم اتنين تلاتة لا هذي مسألة ثانية مزارعة هذي ستأتي معا المزارعة شيء اخر وهو ان يأتي انسان الى صاحب ارض ويقول انا انا ازرع ارضك هذه او انا ارعى ارضك هذه حتى يبدو الصلاح بقيمة ايجارية مبلغها كذا وكذا من المال وانت ما لك شغل انا ربحت انا خسرت مثلا هذا ما فيه بأس هذه مسألة اخرى وما اشترى الثمار وانما اشترى المزارعة بالكامل اشترى المزارعة اما لو اشترى الثمار فقط ما يجوز نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله تعالى باب الخيار البيعان بالخيار ما لم يتفرقا بافردانهما. فان تفرقا ولم يترك احد احدهما البيع فقد وجب البيع الا ان يشترط الخيار. الا ان يشترط الخيار لهما او لاحدهما مدة معلومة على شرطهما فان طالت المدة الا ان يقضوا الطاعات. وان وجد احدهما بما اشتراه عيبا لم يكن علمه يكن عالمه فله او او اخذ اغش العيب وما كسب وما كسبه المبيع. او حصل ماء منفصل قبل علمه بالعيب فهو ده. لان الخراج بالضمان. وان تلفت السمعة او عتق العبد او تعذر ربي فله ارش العين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تصروا الابل والغنم فمن ابتاعها بعد ذلك فهو بخير النظرين بعد ان يحلبها. ان رضيها امسكها وان سخطها ردها وصاعا من تمر. فان علم بتصريها قبل حلبها فلم يردها ولا شيء معها. وكذلك كل مدلس لا يعلم تدليسه فله ربه كجارية حنرجها او سود شعرها او جعده او رحم حبس الماء وارسله عليها عند عرضها على المشتري كذلك لو وصف المبيع بصفة يزيد بها ثمنه يزيد بها ثمنه فلم يجدها فيه كصناعة في العبد او كتاب او ان الدابة الاجة والفهد صيود صيود او معلم او ان الطائر مصوت نحو ولو اخبره بثمن المبيع فزاد عليه ورجع عليه بالزيادة وحظها من الربح ان كان مواضحا. وان بان ان من غلط على نفسه خير الخير المشتري بين ربه او اعطائه ما غرق به. وان بان انه مؤجل ولم يخبره بتأجيله فلو الخيار بين ربه ويسافر. وان اختلف البيعان في قدر الثمن تحالفا ولكل واحد منهما الا ان يرى صاحبه. بالنسبة للخيار في في البيوع باب مهم جدا. ينبغي للانسان ان يعرف انواع الخيانة فله رد البيع سواء البايع او المشتري يعني مثلا انت كنت في مجلس فقال لك احد الناس بعني سيارتك قلت ابيعك السيارة بكم؟ قلت له بثلاثة الاف فوافق وانت جالس معه وتتحدثون ثم اتصل بك اخوك او ابوك او ابنك فشاورته في الامر وقلت لهم تراني بعت السيارة قال لا لا لا سيارة لا تبيعها حنا بحاجة لها فلك ان ترجع بها ما دمت في مجلس البيع واظح ايش يسمى هذا؟ خيار المجلس او خيار البيع وهذا الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم البيعان بالخيار ما لم يتفرقا حديث ابن عمر في الصحيحين والصحيح ان المراد بالتفرق تفرق البدن المراد بالتفرق ايش التفرق البدني وليس التفرق القوي قال البيعان بالخيار ما لم يتفرقا بابدانهما. اذا هذا الاول الرقم الواحد فان تفرقا ولم يترك احدهما البيع فقد وجب البيع الا ان يشترط الخيار لهما او لاحدهما مدة معلومة فيكونان على شرطهما. هذا النوع الثاني ويسمى خيار الشرط هذا النوع الثاني ويسمى خيار الشرط ما هو خيار الشرط خيار الشرط ان يشترط احد الطرفين شرطا في البيع فيقول المشتري اخذ هذه السيارة منك بثلاثة الاف بشرط ان اجربها سبعة ايام فوافقت انت خلال سبعة ايام له ان يرجع لك السيارة لك ان ترجع في البيعة اذا مضت الايام السبعة فالبيعة عازمة له فالبيعة لازمة له. هذا خيار الشر هذا خيار الشر وخيار الشرط معتبر. لذلك قال في في هذا الحديث قال الا ان يشترط الخيار لهما او لاحدهما مدة معلومة فيكونان على شرطهما هذا خيار الشر متعلق بالوقت خيار الشرط متعلق بالوقت وخيار المجلس متعلق بالمكان ها فرق بينهما واضح يعني خيار المجلس او خيار البيع متعلق بالمكان وخيار الشرط متعلق بالزمان قال وان طالت المدة الا ان يقطعها. طيب لو قال رجل لاخر بعني هذه المزرعة على ان لي الخيار شهر او شهرين او ثلاث يجوز يجوز خلال هذه المدة لهما قطع الشر ولهما الامضاء في الشر. هذا ما دام المسلمون عند شروطهم قال وان وجد احدهما بما اشتراه عيبا لم يكن علمه فله رده او اخذ عرش العيب. اكتب عليه النوع الثالث العيب النوع الثالث خيار العين وهو متعلق بالاوصاف متعلق بالاوصاف وستأتي بيان صوره. اذا الخيار الثالث ايش هو؟ خيار العين. ما هو خيار العيب؟ قال وان احدهما بما اشتراه عيبا لم يكن علمه. يعني وقت الشراء فله رده او اخذ عرش العيب ما معنى اخذ عرش العيب؟ العرش هنا القيمة التي تكون في مقابل العيب القيمة المطردة التي تكون في مقابل العيب يعني مثلا السيارة انت اكتشفت او سود شعرها كانت كبيرة السن فصبغ السيد شعرها ثم باعها. او جعده او رحم حبس الماء وارسله عليها عند عرضها على المشتري حتى يبين ان الطاحونة هذي تشتغل بقوة دائما الجير خربان وهو يعلم وقال لك السيارة ما فيها شي واخذت السيارة لما جبت السيارة البيت وسمعت صوت وديت الميكانيكي قال لك المكينة سليمة لكن القير خربان الان لك ان ترد البيع قل ما بها. ولك ان ترجع اليه وتطالبه بقيمة ما يصلح القير هذا معنى العرش ارشو او اخذ عرش العين. طيب في هذه الحالة ما كسبه المبيع وما كسبه هنا مكتوب كسبه وما كسبه يعني من باب علمه الظاهر. وما كسبه المبيع هو الصواب كسبه وما كسبه المبيع او حصل فيه من نماء منفصل قبل علمه بالعيب فهو له لان الخراج طبعا كيف مثاله؟ نظرب مثالين مثال قديم ومثال حديث الرجل اشترى هافلوري او باص اشترى الهاف لوري وما علم ان المكينة خربانة وهو خارج من مكان الشراء فاشر له انسان قال حمل هذه الاغراض بخمسين دينار. فحمل هذه الاغراظ وفي الطريق سمع صوت المكينة فنزل الاغراظ في المكان اللي وصل واخذ الخمسين وراح الميكانيكي قال له القير المكينة خربانة فله ان يرجع الى البايع بقيمة العيب واما الكسب الذي كسبه من المبيع فهذا له لماذا له؟ لانه في مقابل الظمان لو تلفت هذه السيارة فهو في ظمان هذا معناه مثال اخر قديم لو اشترى انسان من اخر اكرمكم الله حمارا هذا كان قديم كثير اشترى حمارا للاكراه فاكر الحمار ثم اكتشف ان الحمار ليست هملاجة ليست جيدة المشي بعد ما اجر اخذ المال الذي اجر به الحمام ثم رجع الى صاحب الى البائع وطالبه برش العين فاذا المال الذي كسبه يكون لمن يكون للمشتري الذي المبيع في ظمانه هذا معنى قوله لان الخراج بالظمان الخراج بالظمان طيب وان تلفت السلعة او عتق العبد او تعذر رده فله ارش العيب قولا واحدا لو عتق العبد وقت الاذان باقي ثلاث دقايق هذا الظهر مخطئ طيب وان تلفت السلعة كيف تلفت السلعة؟ اشترى سلعة سيارة مثلا وفي الطريق سمع صوت المكينة وهو ماشي يعمل حادث تلفت السيارة لكن المكينة كانت خربانة فله ان يرجع بقيمة عرش العيب او عتق العبد اشترى العبد وبعدين تبين انه ابوه فصار حرا فيرجع الى صاحب المال بالقيمة او تعذر رده فله عرش العين وقال النبي صلى الله عليه وسلم هذه مسألة اخرى نكملها بعد الاذان. ها باقي يلا وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تصروا الابن لا تسروا اي بمعنى لا تمنعوا حلبها كي يمتلئ الظر يمتلئ الظرع من اللبن هذا معناه لا تصروا اي لا تمنعوا حلب الناقة حلب البقرة حلب النعجة اه حتى يبقى اللبن ويراه الناس انها حلوبة لا تصروها لا تصروا الابل والغنم فمن ابتاعها بعد ان آآ ان منع حلبها بعد ذلك فهو بخير النظرين بخير النظرين اي ايهما فيه ان شاء بعد ان يحلبها ان رضيها امسكها وان سخطها ردها وصاعا من تمر صاع التمر في مقابل الحل نعم نكمل بعد الاذان الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان محمدا رسول اشهد ان محمدا رسول حي على الصلاة حي على حي على الفلاح حي على الفلاح الله اكبر لا اله الا الله في هذا الحديث النبي صلى الله عليه وسلم خير المشتري بين امساك الشاة وبين امساك الناقة مع عيبها وبين ردها وصاعا من تمر. قال المصنف فان علم بتصليتها قبل حلبها آآ يعني هو داري انها ما هي حلوبة ثم حلبها فله ردها فله ردها بضم الدال ولا شيء معها فله ردها ولا شيء معها طيب اذا علم بتصريتها قبل حلبها فله ردها ولا شيء معها لماذا يردها ولا شيء معها لعلمه بانها مصرة لعلمه بانها مصرة اما الاول لا يعلم وقال وكذلك كل مدلس لا يعلم تدليسه. فله رده هذا الخيار هو الرابع يسمى خيار التدليس. يسمى خيار التدليس ما الفرق بين خيار العيب وخيار التدليس؟ خيار العيب متعلق بالاوصاف وخيار التدليس متعلق ب حال البيع والشراء من المخادعة والتدليس الذي يقع من البائعين طيب سورة المسألة قال المصنف كجارية حمر وجهها او سود شعرها او جعده. ذهب الرجل ليشتري جارية ليخدمه فاذا بالرجل حمر وجهها ظرب خديها حتى احمرت فظن الرجل انها حمراء الخدين فاشتراها فلما صارت عنده بعد يوم او يومين واذا هي ليست كذلك فهذا عيب وهو من خيار التدليس هو ما يدري ان الرجل حبس الماء والا اصلا ما في ماي يمكن كل عشرة ايام يجي شوية ماي والراحة تدور واسبوع ما في ماي عشان الرحى يدور هو ما يدري. فدلس على الرجل فله ان يرد الرحى او الطاحونة بهذا العيب وهو من عيب من خيار التدليس وكذلك لو وصف المبيع بصفة يزيد بها ثمنه. فلم يجدها فيه هذه مسألة ايضا مهمة لو وصف البضاعة بانها بضاعة جيدة وبضاعة كذا وكذا وكذا لما اشتراها ابد ما صار شيء مثل الان الدعايات الكاذبة التي تخرج في التلفزيون وفي الاذاعات وفي وسائل الاتصال الحديثة تخرج بعض الدعايات في الواقع لا شيء يحدثني احد الناس ممن يبحثون عن التخسيس ها والله هذي اسمها مهي زينة مدري شلون يبحثون عن تخفيف الوزن. التنحيف ها يقول اه سمعت اعلان في بعظ الوسائل رحت اشتريت يقول له في الاخير يعني مضاعفات ما يعلم بها الا الله عز وجل طيب الان ماذا يفعل قال لوصف المبيع بصفة يزيد بها ثمنا فلم يجدها فيه كصناعة في العبد او كتاب قال له هذا عبد ترى يعرف يكتب خط احسن خط بعدين اكتشف انه ما يعرف يكتب كان هذا عبد ترى صناء حداد مثلا نجار مثلا قصار مثلا ولم يجده كذلك فهذا عيب يجوز ان يرد بمثله البيع نفس الكلام في الايجارات ترى يجري انتبهوا الخيارات الموجودة هني موجودة في الايجارات لو ان انسانا استأجر امرأة لخدمة بيته ال بيته او استأجر سائقا لخدمة بيته ثم وجد ان السائق ما يعرف ان يسوق فله ان يرد هذه الاجرة وله ان ولو قالت المرأة اني طباخة فاتى بها ثم تبين له انها ليست بالطباخة فله ان يردها وهذه مؤازرة باطلة. يجوز فيه خيار التدليس وخيار العين طيب مثال اخر او ان الدابة تهملاجة قال له ترى هذه الدابة هي ملاجة وهي ملاجة صفة من صفات السير وهي التي تسير مثل المرسيدس شلون الدابة تصير مثل ما تحس ها ترفع قوائمها بطريقة معينة تسمونها الهملاجة هملاجة تاخذ الحافر الاثنين اللي قدام مع بعض مع بعض واللي ورا تشيلن مع بعض وتنزلهم مع بعض هذي الدابة الهملاجة اما الدابة اللي غيرها ملاجئة تاخذ وحدة يمين ووحدة يسار وانت كل شوي يمين كل شوي يسار تبي تطيح لا لا مو صحيح. ها؟ لازم وحدة وحدة؟ مستحيل. هو يقول مستحيل وانت تقول وحدة وحدة. المهم الهملاجة هي التي اذا ركضت وضعت حافرها معا واضح يعني تضعها اثنين في نفس المكان مو وحدة قدام ووحدة ورا هذه ما هي هم لاجة اذا وضعت وحدة قدام ما هي ملاجئة المهم والفهد صيود قال له ترى شفت الفهد اللي عندي هذا تراه صيود انا معلمه في الاخير طلع فهد سبعي ياكل الانسان ما قام يصيد او معلم او ان الطائر مصوت قال شفت الطير هذا اللي بالقفص؟ هذا يناديك يقول لك السلام عليكم ها صلاة الفجر صباح الخير فلما اشتراها وجاء بها الى البيت ها يقول لها السلام عليكم هذاك ولا شيء ولكن لقد اسمعت اذ ناديت حيا ولكن لا حياة لمن تنام شيسوي المسكين الان؟ ها؟ يرجعها نعم لان هذا خيار التدليس. خيار التدليس هذا موجود حتى اليوم اشتريت بيت فقال لك الرجل الجيران نعم الجيران هو بس يبي يرفع سعر البيت الجيران نعم الجيران ما في مثلهم بعدين انت اكتشفت ان الجيران اصلا هم سبب في بيعه للبيت ها وانت ما تلائمت معهم هذا لا شك ان من خيار التدليس لو انك اشتريت مثلا آآ اشتريت مثلا سيارة قال لك هذه السيارة ما في اي عيب وبعدين اكتشفت فيها عيوب انها مضروبة وان الشاصي مضروب فهذا من خيار العين قال ولو اخبره بثمن المبيع فزاد عليه رجع عليه بالزيادة وحظها من الربح ان كان مرابحة هذه مسألة اخرى الان لو قال الرجل شوف هذه السيارة ترانا مشتريها بخمسة الاف دينار انا ابي منك ربح مئتين دينار وخذها وتوكل على الله اذا اعلمه بالسعره الذي اشتراه ثم اعلمه بقيمة الربح ولو اخبره بثمن المبيع قال المبيع بخمسة الاف فزاد عليه زدني عليه وانا ابيعك اياه قال زدتك ميتين طيب زاد عليه رجع عليه بالزيادة وحظها من الربح ان كان مرابحة اشترى السيارة بخمسة الاف ومئتين بعدين راح الناس قالوا يا معود انت تصدق فلان هذا ترى كذب عليك ترى ما اشترى بخمسة الاف تشم اشترى؟ قال اشتراه باربعة الاف وخمس مئة الان له ان يرجع في هذه المرابحة في هذه البيعية يرجع ويقول انت اشتريته باربعة الاف وخمس مئة وانا معطيك في الاصل مئتين اذا سعر سيارتك اربعة الاف وسبع مئة رجع لي الباقي هذا امر جائز شرعا الان مثلا بعض البنوك تسوي بيع مرابحة تقول لك السعر احنا اشتريناه بكذا ونزيد عليك كذا وكذا لو نبيع عليك مرابحة قسطا او نقدا ما لنا علاقة فهذا اذا تبين ان المرابحة فيها كذب فله الرجوع عليه بالزيادة. ما هو باكثر بالزيادة فقط واضح؟ لو الرجوع اليه بزيادة فقط وحظها من الربح ان كان مرابحة وان بان انه غلط على نفسه خير المشتري بين رده او اعطائه ما غلط به. هذه الصورة الان في مصلحة البايع البايع قال هذه السيارة انا اشتريتها بخمسة الاف. كم تربحني فيه ابيعه لك؟ قال له مئتين. قال له خذ بعدين راح راجع حساباته ولا السيارة هذي اصلا قيمتها ستة الاف مو خمسة الاف هنا غلط على نفسه المشتري ها ماذا يفعل الان؟ هو الان يخير يذهب يقول له اما تعطيني واما اما تعطيني الزيادة اللي هو الالف ولا ترد لي البضاعة اذا هنا في في الاول في مصلحة البايع وفي المشتري في الثاني في مصلحة البائع. وان بان انه مؤجل ولم يخبره بتأجيله فله الخيار بين رده وامساكه انتبه هذه المسألة ايضا مهمة لو اشترى رجل سيارة فقال مرابحة فقال الرجل هذه اشتريتها بخمسة الاف رب احن فيه ابيعها عليك. قال ربحتك مائتين. فاشتراها بخمسة الاف ومئتين ثم تبين له انه اشتراها بخمسة الاف مؤجلا وليس نقدا. هذه صورة المسألة وان بان انه مؤجل ولم يخبروا بتأجيره فله الخيار بين رده وامساكه هو مخيم طيب هذي الصور الثلاث واضحة في بيع المرابحة وبيع المرابحة صحيح عند جماهير العلماء سواء كان نقدا او كان قسطا ثم ختم هذا الباب بقوله وان اختلف البيعان في قدر الثمن ماذا يفعلان اشتروا شي وقال بكرة نروح المحكمة ونسجل هذا الشيء باسمنا بعدين لما وصلوا عند القاضي قال لهم القاضي كم؟ قال له بيعتك البيت بثلاث مئة الف قال الرجل لا مئتين وثمانين. قال لا انا قايل لك ثلاث مئة. قال له انت قلت لي مئتين وثمانين اختلف الان البيعان في قدر الثمن. ماذا يفعلان تحالفا تحالف اثنين كل واحد منهم يحلف فاذا تحالف الاثنان فلكل واحد منهما الفسخ الا ان يرضى صاحبه اذا واحد منهم قال انا ما احلف انت احلف فحلف البايع انه ما باعوا الا بثلاث مئة الف المشتري يشتريه بثلاث مئة الف وان لم يحلف البايع وحلف المشتري قال ما اشتريت منك الا بمئتين وثمانية. يحلف ويلزم انه لا يدفع الا مئتين تمام. اما اذا حلف الاثنين فهما يفسخان العقد او يتراضيان هذا والله تعالى اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. ايها الاخوة اصبروا في يوم السبت وجاهدوا فان الله يقول الذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وان الله لمع المحسنين. هذه الاية مكية ما كان فيها جهاد قتال ترى