﻿1
00:00:00.000 --> 00:00:30.000
لما تكلم على الفقه استطرد في ذكر انواع الاحكام. بالعادة العلماء يذكرون تعريف الاصول الفقه. لغة ثم يدخلون في ذكر اقسام الاحكام. المصنف يذكر اقسام الاحكام ويفصلها ثم يدخل بعد ذلك ويقول الفقه كذا ثم يعود ويرجع ويقول اصول الفقه هو كذا وكذا

2
00:00:30.000 --> 00:00:50.000
كان الاولى كغيره من العلماء ان يبدأ بالتعريفات هذه وينتهي منها ثم يدخل يدخل في اقسام لكننا نسير كما كما ذكر رحمه الله. قال والاحكام يعني الشرعية التي مرت معنا المراد

3
00:00:50.000 --> 00:01:20.000
السابق ذكرها قال سبعة الواجب والمندوب والمباح والمحظور والمكروه والصحيح اجمل الشيخ رحمه الله ذكر الاحكام بسبعة انواع وغيره من العلماء يقولون احكام قسمة الاحكام الشرعية قسمة احكام وضعية واحكام تكليفية ويقولون الاحكام التكليفية خمسة

4
00:01:20.000 --> 00:01:50.000
الواجب والمندوب والمباح والمحظور والمكروه. والاحكام الوضعية يذكرون منها الصحيح والفاسد السبب والشرط والمانع. المصنف رحمه الله لم يذكر الاحكام الوضعية. وادخل ذكر الاحكام الصحيح والفاسد في الاحكام مطلقا فهو اما انه يرى انها نوع من التكليف

5
00:01:50.000 --> 00:02:20.000
كما سألت سنذكره او يرى اجمال ذكر الاحكام التكليفية والوضعية وانها سبعة. ولم يذكر السبب و المانع والشرط من الاحكام الوضعية والفرق بين الاحكام الوضعية ليس المقصود الوضعية آآ القوانين الوضعية لا مقصود

6
00:02:20.000 --> 00:02:40.000
الوضعية الاحكام التي جعلها الله او وظعها الله سببا للحكم او شرط فيه او مانعا منه مثل دخول الوقت اقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل آآ نعم واقم الصلاة

7
00:02:40.000 --> 00:03:10.000
لدلوك اقم الصلاة لدلوك الشمس الى غسق الليل. اذا دلكت الشمس زعلت فجعل زوال الشمس علامة لايقاف اقامة الصلاة. ليس للعبد قدرة على ان يزيل الشمس او يدلكها ويغيرها ويدخلها ويغيبها ويطلعها حتى يطلع الفجر

8
00:03:10.000 --> 00:03:40.000
هذه امور ليست لهم الذي له ان اذا حصلت الاسباب ان يفعل ما علق بها. فلذلك سموها وضعية يعني جعلها الشارع سببا للحكم او شرطا فيه او مانعا منهم مثل مثلا لا يقبل الله صلاة حائض الا بخمار

9
00:03:40.000 --> 00:04:20.000
تبين ان الحيض وهو البلوغ المقصود به هنا شرط في تكليف رأى بهذا وانها بلغت وان الحائض لا تصح صلاتها فتقبل منها دل على انه مانع من صحة الصلاة على كلنا مصنف ذكر هذه السبعة. ثم شرحها. ثم

10
00:04:20.000 --> 00:05:00.000
وشرحها. فقال فالواجب ما يثاب على فعله ويعاقب على تركه. هذا التعريف عرفه بحكمه لان التعريف في العادة علماء اما يعرفونه او يعرفونه بالرسم. الرسم يعني كما تقول الوصف المقرب للشيء. واما الحد فان

11
00:05:00.000 --> 00:05:30.000
في ان الحد اه يكون يذكر فيه ماهية الشيء. الاشياء التي تكشف شيء يسأل عنها بما هو؟ يسمونها الماهية. هنا ما عرفه بالحد. عرفه بالرسم وهو قوله ما يثاب على فعله ويعاقب على تركه. ذكر حكمه

12
00:05:30.000 --> 00:05:50.000
الماهية ما يسأل عنها بما هو؟ ما هو حقيقة الشيء؟ ما يذكر منه ما يذكر فيه مثل اركان الشيء ها صفاته التي لا يشاركه فيها غيره. وهكذا يعني ما يشتمل على

13
00:05:50.000 --> 00:06:20.000
عند المناطق على النوع الفصل والنوع ها والخاصية اما اذا اختل ما ذكر النوع والفصل فلا او الجنس يعني هم يقولون مثلا الانسان حيوان ناطق. حيوان مو يعني بهيم. حيوان بمعنى حي

14
00:06:20.000 --> 00:06:50.000
لكنه ذكروا الجنس كل ما هو حي يدخل في هذا اذا اذا حصلت هذه الحيوان وناطق. فقلت حي يدخل فيها كل حي. كل حي حتى البهائم فاذا قلت ناطق لا هذا الفصل لا ينطبق الا على الانسان. فاذا ذكرت هذين

15
00:06:50.000 --> 00:07:20.000
الاصليين قالوا هذا حد حقيقي. في حد لفظي التعريفات اللغة قوية اللغة الفقه في اللغة الفهم. هذا يسمونه حد ايش؟ لفظي لانك اتيت الى الالفاظ العربية وفسرتها الحد الرسمي يقول ما اختل فيه شيء من اه اركانه من الوصف اللي هو النوع والجنس

16
00:07:20.000 --> 00:07:40.000
او احيانا الخاصية او احيانا تذكر الجنس فقط. ما هو الانسان تقول ناطق. ما ذكرت كلمة حيوان يكون هذا لكن اذا ذكرت الحكم الاشياء التي مثلا ذكرت حكمها يكون هذا ايضا رسمي

17
00:07:40.000 --> 00:08:00.000
وعلى هذا قولا ما قال المصنف ما يثاب على فعله ويعاقب على تركه يقولون هذا وصف تعريف او الحد بالرسم وليس بالحد. طيب ما هو حده؟ قالوا ما طلب فعله طلبا جاز

18
00:08:00.000 --> 00:08:20.000
لمن؟ هنا ذكرت الاشياء التي تدل على الوجوب. طلب فعله طلبا جازما الذي لا يطلب فعله لا تقول انه واجب. والذي يطلب فعله طلبا غير جازم لا تقول واجب. مندوب

19
00:08:20.000 --> 00:08:50.000
فعلى هذا تعريفه لحدي هو نقول ما طلب فعله طلبا ما حكمه يثاب فاعله احتسابا؟ او يثاب على فعله احتسابا؟ والمراد بالفعل ليس فقط لكن المقصود الامتثال سواء كان من القول او الفعل او النية. لان من الاعمال ما هو؟ قولية

20
00:08:50.000 --> 00:09:20.000
ومنها ما هي بالنية احتساب مثل ايش؟ الصيام صيام ترك كف ما فيها فعل فيه النية مع ترك اجتناب المفطرات فالنية هنا قال ويعاقب على تركه لانه واذا لم آآ لم يعاقب آآ ما الذي يثاب على فعله؟ يثاب على فعل الواجب والمندوب. حتى المندوب يثاب على فعله فيه اجر

21
00:09:20.000 --> 00:09:50.000
لو اختصر المصنف على هذه الجملة قلنا كلامه ناقص. لانها تشمل ايش؟ المندوب والواجب طيب لكن قال ويعاقب على تركه. الان حصر الوصف بانه هو الواجب. خرج المندوب. ما يثاب على فعله. هل المكروه يثاب على فعله

22
00:09:50.000 --> 00:10:10.000
لا المباح يثاب على فعله لذاته. انت تجلس هنا او هنا او هنا كله مباح تؤجر اذا جلست هنا على غير جلوسك هنا سواء ها ما يثاب على فعله. الحرم

23
00:10:10.000 --> 00:10:32.500
على فعله على فعله ما يثاب يعاقب. فكلمة ما يثاب على فعله لا تنطبق الا على الواجب والمندوب طيب يعاقب على تركه لا تنطبق الا على الواجب