﻿1
00:00:00.250 --> 00:00:20.250
الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه ومن اهتدى بهديه الى يوم الدين ولا علم لنا الا ما علمتنا سألت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا. نسألك اللهم علما نافعا ينفعنا

2
00:00:20.250 --> 00:00:50.250
كنا قد بدأنا في منظومة اصول الفقه للشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله. وشرحنا الابيات التسعة الاولى ونستكمل شرحها ايضا ما يتيسر في هذا الدرس ثمانية ابيات تقريبا وصلنا الى قول ناظم الدين جاء لسعادة البشر. من حفظ نعفظ

3
00:00:50.250 --> 00:01:20.250
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا وعلى آله وصحبه اجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا كريم. واغفر لنا قال الشيخ محمد صالح العثيمين رحمه الله تعالى

4
00:01:20.250 --> 00:02:30.250
الموصوفة باصول الفقه وقواعده. قال رحمه الله تعالى القواعد والاصول سعادة البشر عنهم الله. فكل امر قد شرعه كل ما يضرنا وكل  ونسأل الله ان يفعل من المأمورين المجيد الله خير احسنت في حديقة السمع. طيب اه وصلنا الى قول الناظم رحمه الله الدين

5
00:02:30.250 --> 00:03:00.250
جاء لسعادة البشر والانتفاء الشر عنهم والظرر. هذه قاعدة عظيمة قواعد الشريعة الاسلامية ان هذه الشريعة جاءت لسعادة البشر والانتفاء الظرر عنهم والشر عنهم في الدنيا والاخرة. فجاءت هذه الشريعة بتحصيل المصالح وتكميلها وتعطيل المفاسد وتعطيلها وبتقليل المفاسد وتعطيلها

6
00:03:00.250 --> 00:03:20.250
ولذلك لا يأمر الله تعالى بشيء الا وفيه المصلحة. ولا ينهى عن شيء الا وفيه مضرة اتباع هذه الشريعة فيها سعادة الانسان في الدنيا والاخرة. هذا قول الدين جاء لسعادة البشر

7
00:03:20.250 --> 00:03:40.250
اما السعادة في الاخرة فمعلوم وهي جنة عرضها السماوات والارض فيها ما لا عين رأت ولا اذن سمعت ولا خطر على قلب بشر واما السعادة في الدنيا فهي مذكورة في قول الله عز وجل من عمل صالحا من ذكر او انثى وهو مؤمن

8
00:03:40.250 --> 00:04:10.250
فلنحيينه حياة طيبة. يعني في الدنيا ولنجزينهم اجرهم باحسن ما كانوا يعملون الحياة الطيبة بكل ما تحمله هذه الكلمة من معاني. انشراح الصدر راحة البال قرة العين طمأنينة القلب هذه تكون بطاعة الله عز وجل

9
00:04:10.250 --> 00:04:40.250
ولهذا من التمس السعادة في غير طاعة الله عز وجل فقد التمس المحال قد يحصل على لذات يشترك معه فيها البهائم. ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلهيهم الامل. فسوف يعلمون لكن السعادة الحقيقية انما تكون في طاعة الله عز وجل. فهذه اذا الشريعة جاءت لسعادة البشر. والانتفاء الشر عنهم

10
00:04:40.250 --> 00:05:00.250
لهذا لا يصلح البشر الا بهذه الشريعة. وما ما حكم من قوانين الوضعية لا يمكن ان تصلح حالة الناس. ولهذا نجد ان قوانين الوضعية تتغير تتبدل. من وقت لاخر. ولا

11
00:05:00.250 --> 00:05:30.250
فيها المصلحة كفي تحيز القوانين الغربية مثلا هي ضد الرجل في تحيز مع المرأة اما هذه الشريعة العظيمة فانها قد جاءت من خالق البشر وهو اعلم بما ما تصلح به احوال البشر. ولهذا هذه الشريعة لا نقول انها صالحة لكل زمان ومكان بل مصلحة. صالحة ومصلحة

12
00:05:30.250 --> 00:06:00.250
في كل زمان ومكان. وثم قال امر نافع قد شرعه وكل ما يضرنا قد منعه. كل امر نافع يحتاج له الناس قد شرعه والله عز وجل في كتابه الكريم او على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم. ومعنى قد شرعه يعني قد اذن فيه

13
00:06:00.250 --> 00:06:30.250
فان كان عبادة فهو مطلوب. وان كان غير عبادة فهو مباح ومأذون فيه وكل ما يضرنا قد منعه اي كل ما يضر الانسان منعه الله عز وجل كل ما كان فيه ظرر واقعا او متوقعا منعه الله سبحانه وهذي قاعدة الشريعة منع

14
00:06:30.250 --> 00:07:00.250
كل ما يضر بالصحة ولهذا العلماء يقولون الظرر ممنوع شرعا الظرر ممنوع شرعا. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا ظرر ولا ظرار. وهذه القاعدة من قواعد الشريعة. ولهذا عندما خرج التبغ الذي هو الدخان. بعض اهل العلم عندما

15
00:07:00.250 --> 00:07:20.250
خرج قال انه مكروه. لكن فيما بعد تبين للعلماء ان ضرره عظيم جدا على صحة الانسان. فاستقر رأي اكثر اهل العلم على انه محرم. لان هذه القاعدة قاعدة عظيمة متفق عليها بين اهل العلم

16
00:07:20.250 --> 00:07:40.250
ان ما كان فيه ضرر صحة الانسان فانه ممنوع شرعا. كل ما كان مضرا بالصحة فانه ممنوع شرعا نعم؟ نعم؟ لماذا؟ لا هو لان بدل الانسان ملك لله عز وجل

17
00:07:40.250 --> 00:08:00.250
الانسان ملك الله سبحانه وتعالى. فليس الانسان ان يتصرف فيه تصرفا يضر به. ويتناول شيئا يضر به. فهذه قاعدة اذا ومتفق عليها بين اهل العلم. قال ومع تساوي ضرر ومنفعة يكون ممنوعا لدرء المفسدة. يعني اذا اجتمع في الشيء

18
00:08:00.250 --> 00:08:30.250
الضرر والنفع. فان ترجح احدهما فالحكم له. فان كان منفعته ارجح من ظرره وهو مباح. وان كان ظرره اكثر من منفعته فهو محرم. ولهذا قال عز وجل يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما اثم كبير ومنافع للناس. واثمهما اكبر من نفعهما

19
00:08:30.250 --> 00:08:50.250
قال الله بين الله تعالى ان في الخمر والميسر فيها منافع لكن فيها اثم لكن الاثم اعظم ولهذا حرم الخمر والميسر اما لو كانت المنفعة ارجح فانه يجوز. الان معظم الادوية لا تخلو من ظرر

20
00:08:50.250 --> 00:09:10.250
ومضاعفات لا يكاد يعني يوجد دواء يخلو من الظرر تماما فالادوية يعني يكون فيها ظرر لكن ومنفعتها ارجح من مضرتها. فهي تكون جائزة تكون جائزة. لكن لو افترضنا مسألة وهي التي اشار اليها الناظم

21
00:09:10.250 --> 00:09:40.250
ويتساوي جانب المنفعة والظرر. فنقول ان هذا ممنوع. لهذا قال الناظم يكون ممنوعا لدرء المفسدة. لان ايضا من القواعد المقررة عند اهل العلم ان درء المفاسد مقدم على جلب المصالح فاذا اذا تساوى المسرح

22
00:09:40.250 --> 00:10:10.250
والمفسدة نمنعه تغليبا لدرء المفسدة لان درءها اولى من جلب المصلحة قال وكل ما كلفه قد يسر كل ما كلفه الظمير يرجع على الشرع او الشارع من كلف به الشارع العباد فانه ميسر لا حرج فيه كما قال الله عز وجل

23
00:10:10.250 --> 00:10:30.250
ما جعل عليكم في الدين من حرج يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. كما قال عليه الصلاة والسلام ان هذا الدين هذه الشريعة مبناها على اليسر والسهولة ورفع الحرج عن العباد. هذا في اصلها

24
00:10:30.250 --> 00:10:50.250
ولكن يتأكد هذا عند وجود العارظ ولهذا قال الناظم من اصله يعني الاصل الشريعة وعند عارض طبعا يعني هو ميسر لاصله ولكن ايضا اذا طرأ عارظ من العوارظ يكون هناك تيسير اخر

25
00:10:50.250 --> 00:11:10.250
يكون هناك تيسير اخر. ومثلا يجب على المسلم ان يتطهر بالماء عندما يريد الصلاة لكن اذا عدم الماء فقد اباح الله تعالى له ان يتيمم هذا نوع من التيسير. ولهذا قال سبحانه وما جعل وما

26
00:11:10.250 --> 00:11:30.250
جعل عليكم في الدين من حر نعم قال يريد الله نعم فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وايديكم منه ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد لي طاهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون. هذا نوع من التيسير اذا

27
00:11:30.250 --> 00:11:50.250
عند هذا العارظ وهو عدم الماء وكذلك ايظا عند العجز عن استعماله بل حتى عند التظرر باستعماله الماء اما بتأخر برء او بزيادة آآ الم او نحو ذلك. ومثل ذلك

28
00:11:50.250 --> 00:12:10.250
ايضا لو عجز المصلي عن ان يصلي قائما فيباح له ان يصلي قاعدا ان عجز يصلي على جنبه هذا نوع من التيسير فاذا عنده طلوء هذه العوارض يكون هناك تيسير اخر قال فاجلب لتيسير

29
00:12:10.250 --> 00:12:40.250
كل ذي شطط فليس في الدين الحنيف من شطر. فاجلد يعني اطلب تيسيرا لكل ذي شطط يعني بكل ما كان متعبا وفيه حرج فيسره. للادلة السابقة التي ذكرناها فليس في الدين الحنيف من شطط ليس في هذا الدين الحنيف يعني الدين الكامل المستقيم الذي

30
00:12:40.250 --> 00:13:10.250
ليس في عجاج ليس فيه من شطط يعني من من حرج وتكليف على بما لا يستطيعون. ومن هنا اخذ العلماء من هذا قاعدة عظيمة. وهي احدى القواعد كبرى الخمس وهي المشقة تجلب التيسير. المشقة تجلب التيسير. متى ما وجد مشقة فيقضي ذلك

31
00:13:10.250 --> 00:13:30.250
التيسير واعبر عنهم بقاعدة بعظهم يعبر بقاعدته اذا ظاق الامر اتسع هذه من القواعد العظيمة من قواعد الشريعة انه متى ما ضاق الامر اتسع وانه متى ما وجدت المشقة فهذا يقتضي التيسير على الناس. ورفع الحرج عنهم

32
00:13:30.250 --> 00:14:00.250
هذا مما تميزت به هذه الشريعة العظيمة. طيب هل نأخذ من هذه القواعد انه اذا اختلف مفتيان في مسألة من المسائل اننا نقول للمستفتي لك ان تأخذ بالايسر باعتبار ان الشريعة مبناها على اليسر والسهولة. وباعتبار ان المشقة تجب التيسير ونحو ذلك

33
00:14:00.250 --> 00:14:20.250
او ماذا نقول؟ اذا اختلف مفتيان افتاه انسان بان هذا حرام مفتاة الثاني بان هذا حلال ماذا يفعل؟ هذا انسان عامي نعم نقول نعم نقول الصحيح في هذه المسألة هذه مسألة يذكرها اصوليون وهي محل خلاف بينهم و

34
00:14:20.250 --> 00:14:40.250
القول الصحيح انه يلزمه ان يأخذ برأي او بفتوى الاوثق عنده. في علمه ودينه وامانته فنقول من هو الاوثق عندك؟ فلان او فلان؟ اذا قال فلان اذا يلزمك ان تأخذ بقوله سواء اكان الاشد ام الاخف

35
00:14:40.250 --> 00:15:00.250
هذا هو القول الصحيح اما نقول انه يتخير او يأخذ بالايسر هذا قول مرجوح. هذا يقتضي ان العامة يتتبعون الرخص. سيبحثون عن فتية من كان متساهل هذا هو لكن احيانا لو يعني يقول آآ هذا العام يعني كلاهما

36
00:15:00.250 --> 00:15:20.250
عندي متساوي قد تساويا عندي في كل الامور في العلم والثقة والامانة كما المثل لو قيل هذي فتوى الشيخ ابن باز وهذي في شتمة الشيخ ابن عثيمين قال والله كلاهما متساويان عندك ما عندي ترجيح فهنا

37
00:15:20.250 --> 00:15:40.250
اه من اهل العلم من يقول له ان يأخذ في هذه الحال بالايسر اذا لم يترجح عنده احدهما فيأخذ والايسر لان هذه الشريعة مبناها على اليسر وعلى السهولة قال بعضهم انه

38
00:15:40.250 --> 00:16:00.250
اخذ بما اطمأن اليه قلبه. بما اطمأن اليه قلبه وهذا اظهر. قول النبي عليه الصلاة والسلام البر حسن الخلق والاسم ما حاك في النفس وكرهت ان يطلع عليه النفس. وفي رواية ما تردده الصدر. فنقول اي القولين تطمئن اليه

39
00:16:00.250 --> 00:16:20.250
تطمئن الى هذا او الى هذا فيأخذ بما تطمئن اليه نفسه هذا اظهر ويؤيده الحديث حديث النواصب بن سمعان رضي الله عنه قال وما استطعت افعل من المأمور واجتنب كل من المحظور. وما

40
00:16:20.250 --> 00:16:40.250
استطعت افعل من المأمور هذا مأخوذ من قول الله عز وجل فاتقوا الله ما استطعتم. والقاعدة كلها مأخوذة من قول النبي صلى الله عليه وسلم ما نهيتكم عنه فاجتنبوه وما امرتكم به فاتوا منه ما استطعتم

41
00:16:40.250 --> 00:17:00.250
مأمور يفعل منه المستطاع. واما المنهي عنه فيجب اجتنابه كلية. وذلك لانه لان اجتنابه ليس فيه مشقة وليس فيه ظرر. عندما نقول اجتنب الخمر اجتنب الربا اجتنب الزنا اجت فكل ما نهى عن

42
00:17:00.250 --> 00:17:20.250
الشارع يجب اجتنابه. واما المأمور فيؤتى يأتي الانسان منه ما استطاع. يعني امر بان يصلي في الصلاة قائما لا يستطيع ان يصلي قائما يقول صلي قاعدا لا يستطيع صلي على جنبك اذا كان لا يستطيع نقول صلي ولو ان تؤمن بالركوع والسجود

43
00:17:20.250 --> 00:17:40.250
حتى اذا كان لا يستطيع نقول صلي ولو بقلبك. فتأتي بما تستطيع من هذا المأمون تأتي الناس تستطيع من هذا المأمور. واما ما كان منهيا عنه فيجب اجتنابه. مطلقا. ثم قال المؤلف

44
00:17:40.250 --> 00:18:00.250
هذي مسألة مهمة جدا والشرع لا يلزم قبل العلم دليله فعل المسيء فافتهم. والشرع لا يلزم قبل العلم ومرتبط بها ايضا البيت الثاني لكن اذا فرط في التعلم فلا محل

45
00:18:00.250 --> 00:18:30.250
نظر فلتعلمي. الشرع يقول انه لا يلزم قبل العلم. الشرائع كلها لا تلزم قبل العلم فالانسان قبل ان يعلم بها غير ملزم بها. لقول الله عز وجل وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. ولقول النبي ولقول الله عز وجل ايضا رسل مبشرين ومنذرين

46
00:18:30.250 --> 00:18:50.250
لان لا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. وما كان ربك مهلك القرى حتى يبعث في امها رسولا يتلو عليهم اياتنا واياته في هذا فلا تلزم الشريعة قبل العلم. قال دليله يعني دليله الخاص دليل هذه القاعدة الخاص

47
00:18:50.250 --> 00:19:10.250
فعل المسيء فافتهم. المسيء هو المسيء صلاته. وقصته في الصحيحين ان رجلا دخل المسجد والنبي صلى الله عليه وسلم جالس فيه. فصلى وجاء في بعض الروايات انه صلى ركعتين تحية المسجد

48
00:19:10.250 --> 00:19:30.250
ثم اتى فسلم فرد عليه السلام ثم قال ارجع فصلي فانك لم تصلي. ثم صلى ثم رجع فسلم فرد عليه السلام انتبه في هذا الدليل على انه يشرع تكرار السلام ولو لم يحل بينهما حائل قول بعض الناس انه لابد ان يحول حائل من شجرة او من جدارا غير صحيح

49
00:19:30.250 --> 00:19:50.250
حتى حائل الزمان يعني يكفي يعني هذا الرجل صلى ركعتين بسرعة بسرعة شديدة كم تأخذ ما تأخذ ولا دقيقة او نص دقيقة ومع ذلك كرر السلام. وقرر النبي عليه الصلاة والسلام على هذا ورد عليه السلام. ثم قال ارجع فصلي فانك لم

50
00:19:50.250 --> 00:20:10.250
يصلي فرجع فصلى ثم اتى فسلم عليه رد عليه السلام قال ارجع فصلي فانك لم تصلي. قال والذي بعثك بالحق لا احسن غير هذا فعلمني فعلمه النبي عليه الصلاة والسلام. قال اذا قمت الى الصلاة فاستقبل القبلة وكبر واقرأ ما تيسر معك من القرآن. ثم اركع حتى تطمئن راكعا ثم ارفع حتى

51
00:20:10.250 --> 00:20:30.250
ان تعتدل قائما ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا ثم ارفع حتى تعتدل جالسا ثم افعل ذلك في صلاتك كلها. طيب هذا الرجل كان قبل تعليم النبي صلى الله عليه وسلم له كان يصلي بهذه الطريقة. طول عمره يصلي بهذه الطريقة. فالنبي

52
00:20:30.250 --> 00:20:50.250
صلى الله عليه وسلم هل قال له اعد صلواتك الماضية؟ ما قال له اعد. لانه لم يبلغه الشرع في هذا. ولهذا قال الذي بعثك بالحق لا احسن غير هذا. حلف بانه ما يدري ولا يحسن غير هذه الصلاة. فعلمني. فهذا دليل على ان من لم يبلغه الشرع

53
00:20:50.250 --> 00:21:10.250
فانه لا يؤاخذ ولا يؤمر باعادة تلك العبادة. انتبه لهذا. كثيرا يعني ما تقع الاسئلة انسان يكون يفعل يظن هذا هو الشرع ثم يتبين له بخلافها ويمضي على ذلك مدة طويلة. ايضا من

54
00:21:10.250 --> 00:21:30.250
الادلة المؤلفة اختصر على حديث الصلاة لكن هناك ادلة كثيرة ذكرها ابن تيمية وابن القيم رحمهم الله تعالى منها مثلا حديث المستحاضة التي اتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله اني استحاض فادعو الصلاة فلا اطهر. بين لها النبي عليه الصلاة والسلام الواجب عليها لكن هل امرها

55
00:21:30.250 --> 00:21:50.250
الصلوات ما امرها. ايظا عدي بن حاتم. لما فهم قول الله عز وجل كلوا واشربوا حتى يتبين اليكم الخيط الابيض والخيط من اسود من الفجر. ايما انه الخيط الحسي. فقال عليه الصلاة والسلام ان وسادك اذا لعريض. ذاك بياض النهار

56
00:21:50.250 --> 00:22:10.250
من سواد الليل طيب ويأكل ويشرب بعد طلوع الفجر يعني اذا كان سينظر للخيط الحسي هذا هذاك انه يعني سيأكل بعد طلوع الفجر قطعا. فهل امرها النبي عليه الصلاة والسلام بقضاء تلك الايام؟ لم يأمره. كذلك ايضا عمار ابن

57
00:22:10.250 --> 00:22:30.250
ياسر لما كان كما تتمرغ الدابة الى اجنب بين لها النبي عليه الصلاة والسلام ان واجب عليه لكن لم يأمره بالقضاء. وادلة كثيرة في هذا. ذكرها ابن القيم رحمه الله. فهذا يدل على ان من لم يبلغه

58
00:22:30.250 --> 00:23:00.250
الشرع لا يؤمر بالاعادة. هذا هو القول الصحيح. لا يؤمر بالاعادة. الا في المسألة التي المؤلف. الجمهور على انه مأمور بالاعادة. مسألة خلافية. فالجمهور على انه مأمور ولكن القول الصحيح الذي تدله الادلة هو انه لا يؤمر بالاعادة ما دام انه لم يبلغه الشرع

59
00:23:00.250 --> 00:23:20.250
احد الناس يقول اتني في هذا المسجد. يقول عن رجل انه لما سمع كيفية الغسل التبس عليه لم يفهمها جيدا فكان يغسل شقه الايمن وشقه الايسر ولا يغسل رأسه. وبقي على هذا مدة طويلة

60
00:23:20.250 --> 00:23:40.250
فهنا ترد هذه المسألة كان يظن هذا هو الشرع. ما يدري. ايضا بعض النساء ربما تشكل عليه مسائل استحاضة فهي دعنا الصلاة فيعني هذه قاعدة مفيدة جدا لطالب العلم وهي

61
00:23:40.250 --> 00:24:00.250
خرج الاحيان تكون الصلوات كثيرة. احيانا يكون الانسان طيلة عمره على هذا الشيء ما يدري. ثم يتبين لها ان انها ان هذه العبادة قد افتقدت شرطا او افتقدت ركنا فلو امر باعادتها لكان في ذلك حرج عظيم. فهذه قاعدة مفيدة جدا لطالب العلم. لكن

62
00:24:00.250 --> 00:24:20.250
لاحظ هنا ان النبي عليه الصلاة والسلام امر بمسيئ صلاته بان يعيد تلك الصلاة فقط ولم يأمره باعادة ما مضى فمعنى ذلك انه يؤمر عادت العبادة التي لا زال وقتها باقيا. يؤمر باعادة تلك العبادة. انسان قال والله انا يعني صلاتي هكذا. قلنا

63
00:24:20.250 --> 00:24:40.250
لا تفتقد شرطا نأمر بعد هذه الصلاة فقط لكن صلاة الماظية ما نأمر بعادتها. فمثلا صاحبنا الذي كان يغتسل غسل الجنابة بطريقة غير صحيح الامر بان يغتسل الان ويعيد الصلاة الحاضرة لكن لا نأمره باعادة ما مضى. الناظم استثنى مسألة في هذا

64
00:24:40.250 --> 00:25:10.250
وهي قال لكن اذا فرط في التعلم فلا محل نظر فلتعلم يعني اذا فرط الجاهل في التعلم فهنا لا نعذره بجهله ونقول ان الشرع لم يبلغه قوله فذا محل نظر. وهنا لم يعطي الناظم قاعدة في هذا. فكأنه يقول

65
00:25:10.250 --> 00:25:30.250
اننا لا نعطي قاعدة في هذا لكن نطبق الحكم في كل قضية بعينها بما يتناسب مع الحال ومع ذلك الشخص فاذا اتى الينا شخص وسأل ونحن نعرف بانه مفرط في التعلم يعني مثلا في مدينة

66
00:25:30.250 --> 00:25:50.250
مثل مدينة الرياظ العلما فيها كثر وطلاب العلم كثر والعلم منتشر ونعرف بانه قد فرط في التعلم وفي السؤال هنا لا ولا نقول ان الشرع لم يبلغه. لكن انسان عرفنا من حاله بانه لم يفرط. لكن لم يخطر بباله اصلا ان هذا هو

67
00:25:50.250 --> 00:26:10.250
يعني كان يعتقد ان الشرع بخلاف ولم يحصله تفريط لم يحصله تفريط انسان جاد واجتهد يسأل عن دينه فهنا نعذرهم. ويختلف باختلاف اذا الاحوال والاشخاص. ولهذا هذا من يعني من آآ رسوخ

68
00:26:10.250 --> 00:26:30.250
مؤلف رحمه الله انه لم يعطي قاعدة في هذا واشار لهذا في شرحه ان هذا هو مقصوده بقوله فذا محل نظر انه لا يريد ان يعطي قاعدة عامة في كل مفرط بل ينظر في كل حالة بحسبها. قد يكون في بلد ايضا تشتري فيها العلم

69
00:26:30.250 --> 00:26:50.250
لكن هذا الانسان ما كان يخطر بباله اصلا ان هذا هو الشرع. ولا نعذره لكن انسان نعرف انه مفرط وانه يعني قيل له اسأل قيل له مثلا اسأل يا فلان آآ فعلك هذا قد يكون غير صحيح اسأل. فقال بعدين اسأل ومضى على هذا مدة طويلة هذا مفرط. فلن نأمره

70
00:26:50.250 --> 00:27:10.250
وحينئذ بالاعادة ونأمره بالقضاء. فهذا القول الذي مشى عليه الناظم في هذه المسألة هو ارجح واظهر الاقوال. نقول ان من لم يبلغه الشرع انه معذور ولا يؤمر بقضاء تلك العبادات التي تركها اللهم الا العبادة الحاضرة فقط ويستثنى من ذلك ما اذا كان مفرطا في التعلم

71
00:27:10.250 --> 00:27:30.250
وفي السؤال فانه يؤمر بالقضاء وفي الاعادة لكن هذا ليس قاعدة عامة وانما ينظر لكل قضية بعينها ينظر لكل قضية بعينها وينظر الى مسألة التفريط من عدمها من شخص لاخر ولا نعطي في هذا قاعدة عامة

72
00:27:30.250 --> 00:27:50.250
طيب من لم يبلغه الشرع؟ هل ايضا هل يعذر حتى في الاصول؟ او ان هذا خاص بالفروع؟ يعني تجوزا ولا اشارنا في الدرس السابق رأي ابن تيمية رحمة الله عليه انها لا تقسم الشريعة لاصول وفروع لكن باب التجوز في العبارة يعني

73
00:27:50.250 --> 00:28:10.250
هم يكون هذا في جميع امور الشريعة او انه خاص فقط الفروع ونحوها لو كان الانسان عنده اخطاء في العقيدة وكان يظن ان هذا هو دين الله ان هذا هو الشرع. فهل نقول انه

74
00:28:10.250 --> 00:28:30.250
معذور؟ نعم. نعم؟ نعم نعم هذا هو القول الصحيح تفريق بعض العلماء بين الاصول والفروع ليس عليه دليل. لان الله تعالى يقول وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. الانسان يعتقد ان هذا هو الاسلام. وان هذه هي

75
00:28:30.250 --> 00:28:50.250
كيف نكلمه نكلفه يعني بما لا يطيق. يظن ان هذا هو الاسلام فهو معذور حتى في الاصول كما حق ذلك الامام ابن تيمية رحمه الله. اذا هذا يشمل الاصول والفروع

76
00:28:50.250 --> 00:29:10.250
قاعدة الشريعة وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. الله تعالى عدل. لا يعذب احد الا بعد قيام الحجة عليه. وبعد ان تبلغه حجة وبعد ان تقوم عليه حجة ولهذا من لم تبلغ رسالة الاسلام لا يعذب يكون من اهل الفترة يكون من اهل الفترة واهل

77
00:29:10.250 --> 00:29:30.250
فترة يكلفهم الله عز وجل يوم القيامة اختبروا باختبار الله اعلم بحقيقته لكنهم لا يعذبون الا بعد هذا امتحان بعد هذا الاختبار فمن نجح فيه دخل الجنة ومن لم ينجح فيه دخل النار. هذا هو الصحيح في اهل الفترة. ومنهم اهل الفترة

78
00:29:30.250 --> 00:29:50.250
الذين كانوا قبل بعثة النبي عليه الصلاة والسلام جذر قوما ما اتاهم من نذير من قبلك. على فترة من الرسل قبل بعثة النبي عليه الصلاة والسلام كانوا يعتبرون اهل فترة. ولذلك يرد يعني في في شأن ابوي النبي عليه الصلاة والسلام

79
00:29:50.250 --> 00:30:10.250
هل نقول انه من اهل الفترة او نقول انهما مات على الكفر؟ قولان لاهل العلم من اهل العلم وقال مات على كفر فاستدلوا بحديث ابن ابي اباك في النار وحديث استأذنت النبي صلى الله عليه وسلم في ان ازور قبر امي فاذن فاستأذنت في انس

80
00:30:10.250 --> 00:30:30.250
استغفر لها فلم يأذن. والقول الثاني هو انه من اهل الفترة. وهذا اقرب. لان الايات ظاهرة وصريحة لتنذر قوما ما اتاهم من نذير قبلك ما اتاهم النذير. والايات يعني ليس اية واحدة عدة اية

81
00:30:30.250 --> 00:30:50.250
انهم ما اتاهم النذير. فهذا اقرب. اما الحديث ففيه كلام لاهل العلم ان اهل العلم من يعني يقول انه في متنه نكارة كيف يقول النبي عليه الصلاة والسلام مثل هذا الكلام لرجل وما الفائدة من هذا الكلام ان يقول رجل من ابي

82
00:30:50.250 --> 00:31:10.250
في النار بعض اهل العلم يضعفه لاجل نكارة في متنه وبكل حال المسألة يعني محل خلاف وبحث وليس فيه كبير فائدة لكن اردت ان ابين ان ان الله عز وجل انه لا يعذب احدا حتى تقوم عليه الحجة. وما كنا معذبين

83
00:31:10.250 --> 00:31:40.250
حتى نبعث رسولا. طيب نكتفي بهذا القدر في آآ شرح المنظومة. نعم وكان يا شيخ عبد المطلب وكان معه يعني لو كان يحصل عليك معذور اذا كان على الاقل لم يسلم على الاستغفار لابو طالبة وكان يعني بالنسبة ابي طالب او بلغ ذو الحجة لكن لماذا؟ ابو طالب قال

84
00:31:40.250 --> 00:32:00.250
عليه الحجة ودعاها النبي عليه الصلاة والسلام وبذل معه جهدا عظيما. فلا شك ان هؤلاء الذين دعاهم النبي عليه الصلاة والسلام قامت عليه الحجة. كلامنا في من كان قبل النبي عليه الصلاة والسلام. من كان قبل بعثة النبي عليه الصلاة والسلام ولم تبلغه الدعوة

85
00:32:00.250 --> 00:32:20.250
فكما قال الله عز وجل على فترة من الرسل على فترة لتنذر قوم ما اتاهم من نذير من قبلك الله تعالى بينما اتاهم النذير كيف نقول نجاهم الذين قامت عليهم الحجة؟ والله يقول ما اتاهم النذير. وليس اية واحدة عدة ايات. لتنذر

86
00:32:20.250 --> 00:32:40.250
ماتاهم وما ارسلنا اليه وما ارسلنا من قبلك يعني في عدة ايات تبين ان الله عز وجل لم اليهم رسولا ولم يأت النذير. لتنذر قوم ما اتاهم النذير من قبلك لعلهم يهتدون. في اية سورة ياسين لتذر قوم ما انظر اباءهم

87
00:32:40.250 --> 00:33:10.250
غافلون عدة ايات تبين ان الله تعالى لم آآ يعني آآ يرسل اليهم رسولا ولم يأتهم النذير طيب نعم نعم القاعدة التي ذكرناها ايضا في الدرس الماظي آآ وهي ان ما كان من باب ترك المأمور لا يعذر فيه بالجهل والنسيان ومن كان من باب

88
00:33:10.250 --> 00:33:30.250
ارتكاب المحظور فيعذر فيه بالجهل والنسيان. هذا يقال بالنسبة يعني لمن علم لمن علم المسألة فهذا لا يعذر فيه بالنسيان. الانسان مثلا يعلم بان الوضوء من شروط الصلاة. نسي ان يتوضأ. لا نعذره نأمره بان نعيد تلك الصلاة

89
00:33:30.250 --> 00:33:50.250
لكن تأتي مسألة الجهل تأتي مسألة الجهل فنقول اذا كان يعني مفرطا في السؤال فلا نعذره لا نعذره كان مفرطا في التعلم او مفرطا في السؤال. اذا كانت العبادة حاضرة لا نعذره. اذا كان ليس مفرط والعبادة ليست حاضرة فهنا تأتي

90
00:33:50.250 --> 00:33:51.096
القاعدة الثانية