﻿1
00:00:00.100 --> 00:00:30.100
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على من بعثه الله ورحمة نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد فاللهم اغفر لنا ولشيخنا وللقارئ المستمعين يقول شيخ العلامة عبدالرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله في منظومته المسماة بالقواعد الفقهية

2
00:00:30.300 --> 00:01:03.100
قال رحمه الله والنية شرط لسائر العمل. بها الصلاح والفساد للعمل. الدين مبني على المصالح. في جلبها فان تزاحم عدد المصالح يقدم الاعلى من المصالح وضده تزاحم حمى المفاسد يرتكب الادنى من المفاسد. ومن قواعد ومن قواعد الشريعة التيسير. في كل

3
00:01:03.100 --> 00:01:28.900
في امر نابه تأسير وليس واجب بلا اقتدار ولا محرم مع اضطراري. وكل وكل حضور مع الضرورة بقدر ما تحتاجه الضرورة. وترجع الاحكام لليقين فلا يزيل الشك لليقين والاصل في مياهنا الطهارة والارظ والثياب والحجارة

4
00:01:28.950 --> 00:01:53.800
والعصر في الاوضاع واللحوم والنفس والاموال للمعصوم تحريمها حتى يجيء الحل فافهم هداك الله ما يمل  بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. واصلي واسلم على نبينا محمد خاتم النبيين وامام المتقين وعلى اله واصحابه واتباعه باحسان

5
00:01:54.050 --> 00:02:16.950
الى يوم الدين قال رحمه الله تعالى والنية شرط لسائر العمل بها الصلاح والفساد للعمل شرع المؤلف رحمه الله في الكلام او البداءة بالكلام على النية وانما بدأ بالنية اشعارا لطالب العلم بان يصحح

6
00:02:17.000 --> 00:02:45.100
نيته في طلبه للعلم بان المدار على النية والنية في اللغة بمعنى القصد ومنه قولهم نواك الله بخير اي قصدك واما شرعا فهي نية في عن العبادة تقربا الى الله عز وجل. ان ينوي فعل العبادة تقربا

7
00:02:45.100 --> 00:03:15.100
الى الله عز وجل. والنية نوعان نية المعمول له. ونية العمل ثنية المعمول له. وهذه التي يتكلم عليها ارباب السلوك. ومعناها ان يقصد امله وجه الله عز وجل والدار الاخرة. فلا يعمل العمل رياء ولا سمعة بل

8
00:03:15.100 --> 00:03:42.050
اخلصوا في عمله لله والثاني نية العمل وهذه النية المتعلقة بالعمل لها فائدتان الفائدة الاولى تمييز العادة عن العبادة. والفائدة الثانية تمييز العبادات في بعضها عن بعض او من بعض

9
00:03:42.150 --> 00:04:13.600
اذا نية العمل لها فائدتان الفائدة الاولى تمييز العبادة عن العادة. فالانسان يغتسل تنظفا وتبرجا وتعبدا. ما الذي يميز هذا من هذا من هذا؟ هو النية  والانسان مثلا يدفع دراهم الى شخص قد ينوي بها الصدقة وقد ينوي بها الهدية وقد

10
00:04:13.600 --> 00:04:33.600
الهبة ما الذي يميز هذا من هذا؟ هو النية. الفائدة الثانية من فوائد النية تمييز العبادات بعضها من بعض فالانسان يصلي نفلا ويصلي فرضا فما الذي يميز هذا من هذا هو النية؟ صلاة الفجر

11
00:04:33.600 --> 00:05:03.600
ركعتان وسنة الفجر ركعتان. والذي يميز هذا من هذا هو النية. اذا النية في الاصل نية المعمول له ونية العمل ونية العمل لها فائدتان الفائدة الاولى تمييز العادة من العبادة والفائدة الثانية تمييز العبادات بعضها من بعض. يقول المؤلف النية شرط

12
00:05:03.600 --> 00:05:33.600
شرط في اللغة بمعنى العلامة. وابنه قوله عز وجل فهل ينظرون الا الساعة ان تأتيهم بغتة فقد جاء اشراطها. واما اصطلاحا فالشرط هو ما يلزم من عدمه العدم لا يلزم من وجوده الوجود ما يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده الوجود. واوضح من

13
00:05:33.600 --> 00:06:03.600
لذلك الطهارة بالنسبة للصلاة. فيلزم من عدم الطهارة عدم صحة الصلاة. ولكن لا يلزم من الطهارة الصلاة. لان الانسان يتطهر او قد يكون متطهرا ولا يصلي. يقول النية شرط النساء للعمل بها الصلاح والفساد للعمل. فالنية عليها مدار الاعمال

14
00:06:03.600 --> 00:06:32.900
صحة وفسادا ثوابا وعقابا. اما من حيث الصحة والفساد فان النية تنقسم الى قسمين القسم الاول ما تكون النية فيه شرطا لصحة العمل. بحيث لو خلت من العمل لم يصح وضابط ذلك

15
00:06:32.950 --> 00:07:02.950
العبادات المأمور بها التي توصف بالصحة والفساد. فكل عبادة مأمورة بها توصف بالصحة والفساد. فانها فان النية تكون شرطا بصحتها. كالوضوء والغسل والصلاة والصيام والحج وما اشبه ذلك. والقسم الثاني ما لا تشترط له النية

16
00:07:02.950 --> 00:07:33.750
وذلك في باب التروك والتخلي كازالة النجاسة فازالة النجاسة سواء كانت على البدن او على الثوب او على بقعة لا يشترط لازالتها نية. فلو ان انسانا اصابه ثوبه نجاسة. ثم نزل مطر من السماء وازالها. فان النجاسة تطهر وتزول. وهكذا الارض اذا

17
00:07:33.750 --> 00:07:53.750
اذا اصابتها النجاسة. ثم زالت النجاسة ماء او شمس او ريح او ما اشبه ذلك فان حكمها يزول. اذا النية من حيث الصحة والفساد على قسمين قسم تشترط فيه النية

18
00:07:53.750 --> 00:08:23.750
وهو العبادات المأمور بها التي توصف بالصحة والفساد. والقسم الثاني ما لا تشترط له النية وذلك بالعبادات المأمور وذلك في ما يسمى بباب التروك. كازالة النجاسة والتخلي وما اشبه ذلك. اما من حيث الثواب والعقاب فتنقسم ايضا الى قسمين. القسم

19
00:08:23.750 --> 00:08:53.750
اول ما تكون النية فيه شرطا لحصول الثواب. بمعنى انه اذا نوى فانه شاب واذا لم ينوي فانه لا يثاب. ومن امثلة ذلك قضاء الديون الواجبة والنفقة على الزوجة وعلى الولد. قال النبي صلى الله عليه وسلم لسعد ابن ابي وقاص واعلم انك

20
00:08:53.750 --> 00:09:13.750
فلن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله الا اوجرت عليها حتى ما تجعله في في امرأتك الشاهد قوله تبتغي بها وجه الله. فمفهوم الحديث انه اذا لم يبتغي وجه الله تبرأ ذمته

21
00:09:13.750 --> 00:09:33.750
ويسقط الطلب عنه ولكنه لا يؤجر ولا يثاب على ذلك. انسان عنده وديعة فجاء صاحب الوديعة يطلبها فدفعها اليه ناويا رد الامانة. فانه يثاب على ذلك. اما اذا لم ينوي فانه

22
00:09:33.750 --> 00:10:00.650
لا ثواب له. القسم الثاني من اقسام النية من حيث الثواب. ما تكون النية فيه شرطا لزيادة الثواب بمعنى ان الثواب حاصل ولكن مع النية يزداد اجرا وثوابا  وضابط ذلك في الاعمال التي يتعدى نفعها

23
00:10:00.750 --> 00:10:20.750
فكل عمل يتعدى نفعه وخيره. فان الانسان يثاب عليه ولو لم ينوي. فاذا نوى ازداد اجرا وثوابا ودليل ذلك من القرآن والسنة. قال الله عز وجل لا خير في كثير من نجواهم. الا من

24
00:10:20.750 --> 00:10:40.750
بصدقة او معروف او اصلاح بين الناس. هذا فيه خير. ثم قال ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه اجرا عظيما. وثبت في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال ما من

25
00:10:40.750 --> 00:11:00.750
مسلم يغرس غرسا او يزرع زرعا فيأكل منه انسان او طير او بهيمة الا كان له اجر. مع ان الانسان حينما يغرس الغرس ويزرع الزرع لا يطرأ على باله ان يأكل انسان

26
00:11:00.750 --> 00:11:30.750
او طير او بهيمة. فاذا نوى ذلك ازداد عجل وثوابا. والنية ايها الاخوة لا تحتاج الى معالجة والى تكلف في حصولها. فكل من قصد شيئا واراد شيئا فقد نواه ولهذا قال بعض السلف لو كلفنا الله عملا بلا نية لكان من تكليف ما لا يطاق. فكونه

27
00:11:30.750 --> 00:11:50.750
بعض الناس يتكلف في مسألة النية وباستحضارها وفي آآ تحقيقها هذا كله من التنطع الذي يجلب الوساوس ولذلك تجد هؤلاء الذين يتكلفون في النية يبتليهم الله عز وجل بالوساوس لان

28
00:11:50.750 --> 00:12:20.750
انهم شددوا على انفسهم فشدد الله عز وجل عليهم. ثم قال المؤلف رحمه الله الدين مبني على المصالح في جلبها والدرء للقبائح. الدين كلمة الدين اذا اطلقت في الكتاب والسنة وفي كلام العلماء تطلق على معنيين. المعنى الاول ما يدين الانسان به

29
00:12:20.750 --> 00:12:40.750
ربه يعني الشرع والملة التي يتعبد الانسان بها. ومن امثلة ذلك قوله عز وجل لكم دينكم ولي دين. وقال عز وجل اليوم اكملت عليكم نعمتي. اليوم اتممت عليكم نعمتي. الى

30
00:12:40.750 --> 00:13:10.750
قال ورضيت لكم الاسلام دينا يعني ملة وشرعة ومنهاجا. المعنى الثاني من معاني الدين انه يطلق ويراد به الجزاء والحساب. ومنه قول الله عز وجل مالك يوم الدين يعني مالك يوم الجزاء والحساب. مبني على المصالح يعني ان هذه ان هذا الدين وهذه الشريعة التي

31
00:13:10.750 --> 00:13:37.350
ابن ابي صلى الله عليه وسلم بها جاءت بتحقيق المصالح وجلبها ومن اعظم المصالح التي تتحقق هي توحيد الله عز وجل وعبادته. فان الله عز عز وجل ارسل الرسل من اولهم الى اخرهم لتحقيق هذه المصلحة العظيمة. قال الله عز وجل وما ارسلنا من

32
00:13:37.350 --> 00:13:57.350
من قبلك من رسول الا نوحي اليه انه لا اله الا انا فاعبدون. وقال عز وجل واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. كذلك ايضا جاء بتحقيق المصالح بالتعاون على البر والتقوى. وتعاونوا على البر

33
00:13:57.350 --> 00:14:17.350
التقوى ولا تعاونوا على الاثم والعدوان. جاء الشرع ايضا بتحقيق المصالح بالدعاء الى مكارم الاخلاق الاداب والاجتماع ونبذ التفرق واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. جاء بالحث على بر الوالدين

34
00:14:17.350 --> 00:14:47.350
وصلة الارحام. ووصينا الانسان بوالديه احسانا. وقال عز وجل فهل عسيتم ان توليتم ان تفسدوا في الارض وتقطعوا ارحامكم. فما من مصلحة للخلق في معاشهم ومعادهم الا وقد جاء الشرع بتحصيلها وتحقيقها والحث عليها. وما من مفسدة بالنسبة للخلق فيما

35
00:14:47.350 --> 00:15:17.350
ومعادهم الا جاء الشرع بالتحذير منها والنهي عنها. ولهذا قال والدرء للقبائح يعني القبائح المفاسد فالشرع جاء بتحقيق المصالح والحث عليها ودرء المفاسد قال فان تزاحم عدد المصالح يقدم الاعلى من المصالح. اذا تزاحمت المصالح

36
00:15:17.350 --> 00:15:37.350
فانه يقدم الاعلى منها. وهذا مقيد بما اذا لم يمكن الجمع بين هذه المصالح فاذا امكن ان يجمع بين المصلحتين فهذا هو المطلوب. واما اذا لم يمكن الجمع بين المصلحتين

37
00:15:37.350 --> 00:15:58.850
في هذا الحال يقدم الاعلى من هذه المصالح. فمثلا تعارض بره بوالديه وقيام الليل  نقول ان امكن ان يجمع بين الامرين بحيث يكون بارا بهما قائما لليل فهذا هو المطلوب

38
00:15:58.850 --> 00:16:28.850
واذا لم يمكن فانه يقدم بر الوالدين. لان بر الوالدين امر واجب وقيام الليل امر وهكذا ايضا لو تعارض صيام النفل وقيامه بحاجة والديه وما يحتاجان اليه حيث انه لو صام لم يتمكن من القيام بحقهما. ولو افطر لتمكن من القيام بحقهما فانه يقدم بر الوالدين

39
00:16:28.850 --> 00:16:54.650
لان بر الوالدين واجب وصيام التطوع نفل اذا قول المؤلف رحمه الله فان تزاحم عدد المصالح يقدم الاعلى من المصالح هذا مقيد بما اذا لم يمكن جمع بين المصلحتين. فان امكن ان يجمع بين المصلحتين فهذا هو المطلوب. قال وضده تزاحم المفاسد

40
00:16:54.650 --> 00:17:24.650
يرتكب الادنى من المفاسد. اذا اجتمعت المصالح واذا اجتمعت المفاسد فانه يرتكب الادنى وهو الاخف. منها اذا اجتمعت المفاسد فانه يرتفع ارتكبوا الادنى والاخف منها. ومن امثلة ذلك ما ما وقع لشيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله. حينما

41
00:17:24.650 --> 00:17:54.650
كان التتار يحاربون المسلمين. كان رحمه الله يمر ببعض الجند من التتار هم يشربون الخمر ويسكرون. ولا ينكر عليهم. فسأله بعض اصحابه لماذا؟ فقال لو اني انكرت عليه وتركوا شرب الخمر لهتكوا حرمات المسلمين. فضرر الخمر عليهم لكن لو صحوا وافاقوا ربما

42
00:17:54.650 --> 00:18:24.650
اضروا بالمسلمين. ففي هذه الحال نقول ترتكب المفسدة التي هي عدوا واقل اذا اذا اجتمعت المصالح يفعل الاعلى. واذا اجتمعت المفاسد يرتكب الادنى. فان اجتمعت المصالح والمفاسد. اذا اجتمعت المصالح والمفاسد فعند العلماء رحمهم الله قاعدة وهي درء المفاسد

43
00:18:24.650 --> 00:18:44.650
اولى من جلب المصالح. وهذه القاعدة وان كانت مشهورة فانها ليست على اطلاقها. وذلك انه اذا اجتمعت المصالح والمفاسد فلا يخلو من احوال. الحال الاولى ان تربو المصلحة. يعني ان تكون المصلحة

44
00:18:44.650 --> 00:19:14.650
على فتفعل المصلحة. والحال الثاني ان تكون المفسدة اعلى. يعني تربو المفسدة فتدرى المفسدة. والحال الثالثة ان يتساوى يتساوى الامران. والحال الرابعة ان يحصل التردد عند الانسان هذه احوال اجتماع المصالح والمفاسد. فالحال الاولى اذا اجتمعت مصلحته ومفسدة ان

45
00:19:14.650 --> 00:19:34.650
المفسدة ان تكون المصطنعة هي الاعلى. فنحقق المصلحة ولو وجد في ذلك مفسدة. ومن امثلة ذلك القصاص واقامة الحدود. يعني اقامة الحدود كقطع يد السارق وجلد الزاني او رجمه. فيه مفسدة

46
00:19:34.650 --> 00:19:54.650
بالنسبة للمجني عليه والمحدود. لكن المصلحة المترتبة على ذلك اعظم. فلا انظر الى هذه المفسدة وانما نفعل المصلحة وهي تحقيق الامن. ولهذا قال الله عز وجل ولكم في القصاص حياة

47
00:19:54.650 --> 00:20:24.650
دنيا اولي الالباب. اذا من امثلة اجتماع مصلحة ومفسدة مع كون المصنع هي الاعلى اقامة الحدود والقصاص. الحالة الثانية ان تجتمع مصلحة ومفسدة فتكون المفسدة اعلى. ومن امثلته لو ان امرأة وجب عليها الغسل وحولها رجال اجانب

48
00:20:24.650 --> 00:20:54.650
لا تستطيع ان تغتسل. فهنا تعدل الى التيمم. لا شك ان تطهرها بالماء مصلحة. لكن المفسدة المترتبة على ذلك اعظم فحينئذ تدرأ هذه المفسدة ولا نجلب المصلحة. الحال الثالثة ان يتساوى الامران. المصالح والمفاسد فتدرأ المفسدة. وهي المعروفة عند اهل العلم بقولهم

49
00:20:54.650 --> 00:21:14.650
اذا درء المفاسد اولى من جلب المصالح. والحال الرابعة ان يحصل التردد. عند الانسان في ما يرى ان فيه مصلحة. مثال ذلك اذا دعي الانسان الى الى وليمة وهو صائم

50
00:21:14.650 --> 00:21:34.650
دعي الى وليمة وهو صائم فايما افضل هل الافضل ان يفطر او الافضل ان يفطر ويقطع صوم النفل وهذه مفسدة. او الاولى ان يستمر في صومه. يقول يفعل ما يرى فيه مصلحة

51
00:21:34.650 --> 00:21:54.650
فقد تكون المصلحة في فطره. ولهذا قال الفقهاء رحمهم الله والصائم المتنفل يفطر ان جبر وقلب صاحبه الصائم المتنفل يفطر اذا كان في فطره جبرا. جبرا لقلب صاحبه. ثم قال

52
00:21:54.650 --> 00:22:21.200
رحمه الله ومن قواعد الشريعة التيسير في كل امر نابه تعسير. هذه بحمد الله ميسرة من اصلها. قال الله عز وجل يريد الله بكم اليسر ولا بكم العسر. وقال تعالى وما جعل عليكم في الدين من حرج

53
00:22:21.400 --> 00:22:41.400
فكل هذه الشريعة مبنية على التيسير. وقال النبي صلى الله عليه وسلم ان هذا الدين يسر وقال يسروا ولا تعسروا وبشروا ولا تنفروا. فالشريعة من اصلها في تكاليفها كلها ميسرة

54
00:22:41.400 --> 00:23:08.100
ثم اذا قرأ ما يوجب التيسير فهناك تيسير اخر. اذا التيسير في الشريعة نوعان تيسير اصلي بمعنى ان احكام الشريعة التي شرعها الله ميسرة. وتيسير طارئ بمعنى انه اذا حصل ما يوجب التيسير فهناك تيسير اخر

55
00:23:08.200 --> 00:23:28.200
مثلا الصلاة اوجبها شرعها الله عز وجل على عباده. وهي ميسرة. فاذا حصل ما يوجب التيسير فانه يكون تيسير اخر. قال النبي عليه الصلاة والسلام لعمران بن حصين صلي قائما. فان لم تستطع فقاعدا

56
00:23:28.200 --> 00:23:51.250
فان لم تستطع فعلى جنب الطهارة الاصل ان الانسان يتطهر بالماء. وهذا فيه تيسير. اذا تعذر التطهر بالماء لمشقة ذلك اما لمرض او تضرر باستعمال الماء فانه يعجل الى التيمم

57
00:23:51.250 --> 00:24:12.250
من امثلة ذلك ايضا الصيام فرضه الله عز وجل على عباده. اذا لم يستطع الانسان ان يصوم فانه يعجز البدل وهو الاطعام. وهكذا بقية العبادات. اذا الشريعة في احكامها مبنية على التيسير

58
00:24:12.250 --> 00:24:32.250
ثم اذا قرأ ما يوجب تيسيرا اخر فانه يحصل التيسير كمن لا يستطيع القيام يصلي قاعدا ومن لا يستطيع ان يصلي قاعدا يصلي على على جنبه. ولذلك من القواعد ايضا التي تلتحق بهذه القاعدة

59
00:24:32.250 --> 00:24:57.550
ان الله عز وجل اذا ابتلى العبد قدرا خفف عنه شرعا. اذا ابتلى الله عز وجل العبد قدرا خفف عنه شرعا فمثلا الزكاة الفقير الانسان الذي ابتلاه الله عز وجل بالفقر. لا تجب عليه الزكاة لانه ليس عنده مال. ولا

60
00:24:57.550 --> 00:25:17.550
يجب عليه النفقة لانه ليس عنده مال. فابتلاه الله عز وجل قدرا لكن خفف عنه شرعا. آآ الذي لا يستطيع الوصول الى مكة للحج او لاداء النسك من حج او عمرة خفف الله عز وجل عنه

61
00:25:17.550 --> 00:25:37.550
انه اذا تمكن ان ينيب غيره والا سقط عنه. اذا اذا ابتلى الله عز وجل العبد قدرا بمرض او فقر فانه سبحانه وتعالى يخفف عنه شرعا. ثم قال المؤلف رحمه الله وليس

62
00:25:37.550 --> 00:26:07.550
واجب بلا اقتدار ولا محرم مع اضطراري. هاتان قاعدتان القاعدة الاولى ليس بلا اقتدار بمعنى ان الواجبات منوطة بالقدرة. الواجبات التي اوجبها الله عز وجل منوبة بالقدرة والاستطاعة. قال الله تعالى ولله على الناس حج البيت من استطاع اليه سبيلا

63
00:26:07.550 --> 00:26:37.550
وقال النبي صلى الله عليه وسلم صل قائما فان لم تستطع فقاعدا فان لم تستطع فعلى جنب فكل واجب اوجبه الله عز وجل فانه منوط ومقيد بالقدرة والاستقامة لان الله سبحانه وتعالى لا يكلف نفسا الا وسعها. كما قال عز وجل لا يكلف الله نفسا

64
00:26:37.550 --> 00:26:56.050
الا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا او اخطأنا. قال الله عز وجل قد فعلت فكل واجب اوجبه الله فانه منوط بالقدرة. فاوجب الله عز وجل الوضوء

65
00:26:56.100 --> 00:27:16.100
من لم يستطع ان يتوضأ يعدل للتيمم. اوجب الله عز وجل الصلاة. من لم يستطع ان يصلي قائما يصلي قاعدا اوجب الله عز وجل الصيام. من لم يستطع الصيام يعدل الى البدل وهو الفدية. اوجب الله عز وجل الحج

66
00:27:16.100 --> 00:27:36.100
من استطاع اليه سبيلا فمن لم يستطع الحج فانه يريب غيره ان كان عنده قدرة مالية والا سقط عنه الحج اذا كل الواجبات الشرعية فانها مقيدة ومنوطة بالقدرة. قال ولا محرم مع اضطرار

67
00:27:36.100 --> 00:28:06.100
يعني ان انه لا ليس هناك محرم مع الضرورة. وهذا مأخوذ من قوله عز وجل وقد فصل لكم ما حرم عليكم الا اليه. فالمحرمات تباح عند الضرورة. ولهذا يقال الضرورات تبيح المحظورات. الظرورات تبيح المحظورات. ومن ومن ادلة هذه القاعدة

68
00:28:06.100 --> 00:28:26.100
قوله عز وجل وقد فصل لكم ما حرم عليكم الا ما اضطررتم اليه. وقال عز وجل حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الى ان قال فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لاثم. فاباح الله عز وجل اكل

69
00:28:26.100 --> 00:28:58.350
الميتة عند الضرورة. لكن يشترط لحل المحرم عند الضرورة شرطان الشرط الاول ان يتعين هذا المحرم. بان لا يوجد غيره من المباحات. اذا تعين المحرم بحيث لا يوجد غيره من المباحات. والشرط الثاني ان يتيقن النفع او يغلب على ظنه النفع

70
00:28:58.550 --> 00:29:28.550
فلا بد في حل المحرم عند الظرورة من شرطين. الشرط الاول تعين المحرم. بحيث لا يوجد غيره لا يوجد غير المحرم لدفع هذه الضرورة. مثال ذلك انسان غص كما ذكر الفقهاء غص بلقمة. واوشك على الهلاك. وليس عنده الا اناء فيه خمر

71
00:29:28.550 --> 00:29:48.550
فهل يجوز ان يأخذ شيئا من الخمر ليدفع هذه اللقمة التي غص بها؟ الجواب يجوز. لان المحرم هنا متعين لو كان عنده ماء او عصير او لبن فلا يجوز لكن هو اما ان يهلك واما ان يشرب جرعة من الخمر

72
00:29:48.550 --> 00:30:18.550
يدفع به هذه اللقمة التي غص بها. فالخمر محرم لكنه هنا ابيح للظرورة. الشرط الثاني ان يتيقن النفع او يغلب على ظنه النفع. وذلك لانه لا يجوز ارتكاب المحرم لامر موهوم. يعني انسان يقول سارتكب المحرم اجرب يمكن اشفى يمكن ان ينفع الله به

73
00:30:18.550 --> 00:30:38.550
نقول لا يجوز ان ترتكب محرما لهذا. فاذا كنت تتيقن ان المحرم سوف تندفع ضرورته ضرورتك فبه وتتيقن النافع والا فانه لا يجوز. ولهذا قال وكل وكل محظور مع نعم ولا ولا

74
00:30:38.550 --> 00:31:01.100
محرم مع اضطراري ثم قال وكل وكل محظور مع الظرورة بقدر ما تحتاجه الظرورة. يعني ان المحرم اذا ابيح فانه يتقدر بقدر الظرورة. ليس معناه اذا ابيح لك المحرم ان تفعل المحرم

75
00:31:01.100 --> 00:31:21.100
كيفما شئت لا انما يتقيد ذلك بالضرورة. مثال ذلك انسان في برية واوشك على الهلاك والموت وليس عنده الا ميتة. ان لم يأكل من هذه الميتة هلك. نقول يجوز الاكل لقوله عز

76
00:31:21.100 --> 00:31:41.100
عز وجل وقد فصل لكم ما حرم عليكم الا ما اضطررتم اليه. وقال عز وجل حرمت عليكم الميتة الى ان قال فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لاثم فان الله غفور رحيم. اذا يجوز له الاكل. لكن اذا جاز الاكل

77
00:31:41.100 --> 00:32:01.100
انما يجوز له الاكل بقدر ما تندفع به الضرورة. يعني ليس له ان يشبع. وانما يأكل ما يسد رمقه ويدفع ضرورته فقط. فاذا قال مثلا اخشى اني لو اكلت ما يسد رمقي ويدفع ضرورتي

78
00:32:01.100 --> 00:32:21.100
ان احتاج الى ذلك مستقبلا والميتة الان موجودة عندي. وربما لا تتيسر لي في طريقي. فنقول اذا كنت تخشى ذلك فانك تحمل معك. تندفع هذه الضرورة بالحمل. فاذا تحقق الاضطرار مرة ثانية فكل مما حملت معك

79
00:32:21.100 --> 00:32:37.950
ولهذا قال العلماء رحمهم الله وليس لي من ابيح له اكل الميتة الشبع. وانما يحمل معه ما ما اذا كان يخشى ان يحتاج الى ذلك او ان يضطر الى ذلك مرة ثانية

80
00:32:38.100 --> 00:33:08.100
ثم قال المؤلف رحمه الله وترجع الاحكام لليقين فلا يزيل الشك لليقين. ترجع والاحكام لليقين. يعني ان جميع الاحكام الشرعية ترجع لليقين واليقين هو الاصل. وهذه القاعدة او وهذا البيت فيه اشارة الى القاعدة المعروفة وهي اليقين لا يزول بالشك. اليقين لا يزول

81
00:33:08.100 --> 00:33:28.100
بالشك وهي مأخوذة من قول النبي صلى الله عليه وسلم لما سأله الرجل يخيل اليه انه يجد الشيء صلاته قال لا ينصرف حتى يسمع صوتا او يجد ريحا لا ينصرف حتى

82
00:33:28.100 --> 00:33:52.500
اسمع صوتا او يجد ريحا. فاخذ العلماء من هذا الحديث هذه القاعدة وهي ان اليقين لا يزول بالشك. وعند يقين وشك وغلب الظن. فاليقين لا يزول الا بيقين فلا يزول اليقين بغلبة الظن ولا بالشك من باب اولى

83
00:33:52.550 --> 00:34:18.200
مثال انسان توظأ ثم بعد ان توظأ بمدة شك هل احدث او لم يحدث نقول الوضوء يقين وكونك تشك اليقين لا يزول بالشك. انسان ايضا توظأ وبعد ساعة او ساعتين غلب على ظن

84
00:34:18.200 --> 00:34:39.000
انه احدث غلب الظن ايظا لا يلتفت الى هذه الغلبة. لان اليقين لا يزول الا بيقين وهكذا ايضا في عكس المسألة. انسان محدث وشك هل توظأ او لم يتوظأ؟ نقول الاصل انك محدث

85
00:34:39.000 --> 00:34:59.000
واخر محدث وغلب على ظنه انه توضأ نقول ايضا الاصل انك محدث. لان الحدث يقين واليقين لا يزول بالشك. وهذه القاعدة اعني اليقين لا يزول بالشك تجري في ابواب الفقه جميعا

86
00:34:59.000 --> 00:35:24.000
ليست مقتصرة على الطهارة بل تكون في النكاح وفي الرضاع وفي غيرها. فمثلا في الطلاق انسان شك هل طلق زوجته او لم يطلقها؟ ماذا يصنع؟ نقول يبني على اليقين وهو ان الاصل بقاء عصمة النكاح

87
00:35:24.100 --> 00:35:47.300
والشك بالنسبة للطلاق له اربع سور الصورة الاولى ان يشك في اصل الطلاق. هل طلق او لم يطلق؟ والصورة الثانية ان يشك في عدد الطلاق بمعنى انه تيقن الطلاق لكن شك هل طلق واحدة او ثنتين

88
00:35:47.650 --> 00:36:07.650
والصورة الثالثة ان يشك في تحقق الشرط الذي علق عليه الطلاق. كما لو قال لزوجته ان خرجت فانت طالق. وشك هل خرجت؟ ام لم تخرج؟ او ان كلمت فلانا فانت طالق. وشك هل كلمت

89
00:36:07.650 --> 00:36:32.000
ام لم تكلمه؟ والصورة الرابعة الشك في عين المطلقة. فما الحكم في هذه الصور الاربع؟ ان الصورة الاولى وهي اذا شك هل طلق ام لم يطلق؟ هل طلق او لم يطلق؟ فنقول الاصل بقاء ما كان على ما كان

90
00:36:32.000 --> 00:37:02.000
فعصمة النكاح امر متيقن. وقد شككت فيما يزيل هذه العصمة والاصل عدم الطلاق. كذلك شك هل طلق واحدة ام ثنتين؟ نقول الاصل انها واحدة. لان الواحد متيقنة وما زاد عليها مشكوك فيه. الصورة الثالثة شك هل حصل الشرط الذي علق الطلاق عليه او لم يحصل

91
00:37:02.000 --> 00:37:23.200
هل خرجت زوجته؟ حينما قال ان خرجت فانت طالق، ان كلمتي فلانا فانت طالق، ان فعلت كذا فانت طالق، نقول الاصل عدم الفعل هل الاصل الفعل او عدم الفعل؟ الاصل عدم الفعل. اذا لا يقع الطلاق. الصورة الرابعة الشك في عين

92
00:37:23.200 --> 00:37:47.150
مطلقة كما لو كان له زوجتان فاطمة وهند. وتيقن انه طلق واحدة من هنا منهما. متيقن انه طلق واحدة لكن لا يدري هل هي فاطمة او انها هند؟ ماذا يصنع؟ قال العلماء تخرج

93
00:37:47.150 --> 00:38:17.150
طلقه بقرعه يقرع بينهما. فمن خرجت عليها القرعة فهي المطلقة. فلو فرضنا انه وقع بين زوجتين هند وفاطمة. فخرجت القرعة على هند. نقول يفارقها وتبقى معه هند تكون هي الزوجة وتلك اعني هند تكون هي المطلقة. لو فرض انه بعد مدة بعد مدة

94
00:38:17.150 --> 00:38:37.150
وجد وثيقة او اوراقا تدل على ان التي طلقها التي وقع عليها الطلاق ليست هند وانما هي التي هي في عصمته. فماذا فماذا يصنع؟ نقول يفارق فاطمة ويسترد هندا التي

95
00:38:37.150 --> 00:38:57.150
فرقها بشرط الا تتزوج الا تكون قد تزوجت او ان تكون القرعة حكم حاكم. يعني الذي اجرى القرعة حاكم ما يمكن يرجع. لان قرعة الحاكم كحكمه. او اذا تزوجت هذه المرأة مثل هند

96
00:38:57.150 --> 00:39:17.650
التي فارقها بعد مدة تزوجت واستمرت في زواجها فلا يمكن ان يبطل حق الزوج الثاني كذلك ايظا في الرظاع لو شككنا هل هذا الرظاع محرم او ليس بمحرم؟ فالاصل عدم التحريم. اذا

97
00:39:17.650 --> 00:39:47.650
هذه القاعدة اليقين لا يزول بالشك. بمعنى انه لا يزول بالشك ولا يزول ايضا بغلبة الظن قال رحمه الله والاصل في مياهنا الطهارة والارظ والثياب والحجارة الاصل في جميع المياه التي خلقها الله عز وجل سواء كان ذلك مياه الامطار او البحار او

98
00:39:47.650 --> 00:40:17.650
او الانهار او الابار او العيون او غير ذلك الاصل فيها الطهارة. فلا نحكم بنجاسة الا وقد تيقنا انه قد اصابته نجاسة. ولهذا قال في مياهنا الطهارة والارظ الثياب والحجارة. كذلك ايضا الارض انسان يسير في طريقه في سيارة. فاراد ان يصلي فنزل

99
00:40:17.650 --> 00:40:37.650
وقف فقال ما ادري هل هذه الارض طاهرة او نجسة؟ ما الاصل؟ الاصل الطهارة يصلي كذلك ايضا الثياب عنده ثوب وشك هل هذا الثوب طاهر او نجس؟ نقول الاصل هو

100
00:40:37.650 --> 00:41:07.650
والطهارة. كذلك ايضا الحجارة وغير ذلك. فكل الاشياء التي خلقها الله عز وجل من المياه والاحجار والتراب وغيرها الاصل فيها الطهارة. فلا يحكم بنجاستها الا بيقين انه اصابتها نجاسة. والدليل على ذلك قوله عز وجل وينزل وانزلنا من السماء

101
00:41:07.650 --> 00:41:37.650
ماء طهورا وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به. وقال النبي عليه الصلاة والسلام في البحر هو الطهور ماؤه الحل ميتته. وهذه القواعد اعني الحكم بالاصل واليقين فيما تقدم الانسان كثيرا من المشاكل والوساوس التي ابتلي بها كثير من الناس اليوم. ولا اقول

102
00:41:37.650 --> 00:41:57.650
قليل بل كثير من الناس اليوم لان الوساوس او مرض الوسواس قد ابتلي به كثرة من الناس من الناس من بالوساوس فيما يتعلق بالنجاسات. من الناس لمن يبتلى بالوساوس فيما يتعلق بالنية. من الناس من يبتلى بالوساوس فيما

103
00:41:57.650 --> 00:42:17.650
يتعلق بالصلاة وقراءة الفاتحة. يكرر وما اشبه ذلك. من الناس من ابتلي بالوساوس في الطلاق. يظن انه اذا تكلم بكلمة يقول نويت بذلك طلاق زوجتي ونحو ذلك. حتى انهم ربما يوقع

104
00:42:17.650 --> 00:42:37.650
الطلاق لاجل ان يريح نفسه. يعني هو تجد انه يشكك يقول انا ربما اني قصدت بقوله لفلان اذهب يعني اقصد ان اذهبي او يقول لزوجتي مثلا اذهبي الى المطبخ يقول نويت اني اذهبي يعني انت طالق. وما اشبه ذلك من الامور التي

105
00:42:37.650 --> 00:42:57.650
ربما لا يتصورها الانسان ان تحدث من شخص عاقل وهو الحقيقة انه ليس بعاقل لان هذا الوسواس مرض يبتلي الله عز وجل به بعض الناس. فعلى الانسان ان يعتصم بالله عز وجل. وان يستعيذ بالله تعالى من

106
00:42:57.650 --> 00:43:17.650
الشيطان الرجيم لان هذه الوساوس كلها من الشيطان. وقد قال الله عز وجل واما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله. نسأل الله عز وجل ان يقينا آآ نعم نكمل البيت. يقول والاصل في الاظاع واللحوم

107
00:43:17.650 --> 00:43:47.650
والنفس والاموال للمعصوم تحريمها حتى يجيء الحل فافهم هداك الله ما يمل. الاصل في الاضلاع جمع بضع. جمع بضع والبضع هو الفرج. فالاصل في جميع الفروج التحريم حتى يجيء الحلم. وهذه القاعدة لا تعارض الاية الكريمة حينما ذكر

108
00:43:47.650 --> 00:44:07.650
الله عز وجل المحرمات ثم قال واحل لكم ما وراء ذلكم. ذكر الله عز وجل المحرمات من النسب سبع والمحرمات من الرضاع وهن نظير المحرمات من النسب والمحرمات من الصهر. ثم قال واحل لكم ما وراء ذلكم

109
00:44:07.650 --> 00:44:27.650
فالاصل في جميع النساء الحل والاباحة. فكيف المؤلف هنا يقول الاصل في الاظظاع التحريم؟ نقول نعم لا منافاة الاصل ان جميع النساء يجوز لك ان تتزوج بهن لكن المرأة المعينة لا يجوز لك نكاحها

110
00:44:27.650 --> 00:44:47.650
حتى يتحقق شرط الحل فيها من اذنها ورضاها ومن كون الولي موجود يعني شروط العقد هذا هو المقصود بقول المؤلف حتى يجيء الحل لانه الانسان لا يحل له ان ينكح امرأة

111
00:44:47.650 --> 00:45:07.650
الا بعد رضاها وبعد وجود الولي وبعد وجود الشهود واجتماع جميع الشروط النكاح ذلك ايضا اللحوم. كل ما خلقه الله عز وجل من الحيوانات فالاصل فيه الحل والاباحة. قال تعالى

112
00:45:07.650 --> 00:45:27.650
هو الذي خلق لكم ما في الارض جميعا. وقال عز وجل وسخر لكم ما في السماوات وما في الارض جميعا منهم فالاصل في جميع الحيوانات الحل والاباحة. لكن الحيوان المعين لا يجوز لك ان تأكل منه حتى

113
00:45:27.650 --> 00:45:47.650
تتحقق فيه شرط الحل. بان يكون ذكر اسم الله عليه. وان يكون المذكي اهلا للذكاة ربما ان الذي ذكى مشرك او وثني او ذبح لغير الله او ان الذابح لم يسمي وما اشبه ذلك

114
00:45:47.650 --> 00:46:07.650
اذا لدينا قاعدتان القاعدة الاولى الاصل في الاظاع الحل والاباحة. من حيث العموم. لكن المعين البضع المعين لا يحل الا بعد تحقق شرطه. الاصل في جميع اللحوم والحيوانات التي خلقها الله عز وجل

115
00:46:07.650 --> 00:46:27.650
الحل والاباحة. لكن الحيوان المعين الذي تريد ان تأكل منه لا يجوز ان تأكل حتى تتحقق وفيه شرط الحل من كون المذكي اهلا والتسمية الى غير ذلك. كذلك ايضا الاصل في النفوس

116
00:46:27.650 --> 00:47:03.550
النفوس جميع النفوس الاصل فيها العصمة والانفس المعصومة اربعة انفس. المسلم والذمي والمعاهد والمستأمن من هؤلاء هم او هؤلاء هم الانفس المعصومة. فالانفس المعصومة اربع. المسلم والمعاهد والمستأمن. فالمسلم هو الذي يشهد ان لا اله الا الله وان محمدا رسول

117
00:47:03.550 --> 00:47:33.550
الله واتى بمقتضى هاتين الشهادتين. والذمي هو من بيننا وبينهم ذمة. يعني اهل الذمة. الذين عقد لهم والمعاهد من بيننا وبينهم عهد. وميثاق والمستأمن طالب الامان. والفرق بين الذمة والامان ان الامانة يصح من كل مسلم كل مسلم يصح ان يؤمن شخصا

118
00:47:33.550 --> 00:47:55.350
ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام قال لام هانئ لما اجارت قال قال قد اجرنا من اجرتي يا ام  فالعهد والذمة تكون من قبل الامام فقط. واما الامان فانه يكون من كل واحد من المسلمين

119
00:47:55.350 --> 00:48:15.350
فلو قال مثلا شخص كافر انا اريد ان ادخل بلاد المسلمين واكون في امانك. فانه يؤمن ان الامان ايضا محدود. الامان ليس مطلقا هو يريد ان يدخل مثلا ليشتري شيئا تجارة زيارة صديق وقريب ثم يرجع

120
00:48:15.350 --> 00:48:41.650
بخلاف عقد الذمة وعقد المعاهدة فهذه مدتها تطول اذا الانفس المعصومة هي نفس المسلم والذمي والمعاهد والمستأمن. كذلك ايضا الاموال معصومة هي مال المسلم والذمي والمعاهد والمستأمن. فكل من كانت نفسه معصومة فماله

121
00:48:41.650 --> 00:49:01.650
معصوم وضد ذلك ضد الانفس المعصومة الانفس المهدرة. التي يشرع قتلها بل يجب قتلها. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يحل دم امرئ مسلم يشهد ان لا اله الا الله

122
00:49:01.650 --> 00:49:31.050
وان محمدا رسول الله الا باحدى ثلاث الثيب الزاني والنفس بالنفس والتارك لدينه المفارق للجماعة. هؤلاء هم الذين تكون انفسهم ودماؤهم مهجرة. اولا الثيب الزاني. والثيب هو الذي قد وطأ امرأته

123
00:49:31.050 --> 00:49:55.150
المسلمة او الذمية في نكاح صحيح وهما بالغان عاقلان حران. وهو المراد به عند الفقهاء المحصن لان الزاني لا يخلو اما ان يكون محصنا واما ان يكون غير محصن. فان كان الزاني غير محصن

124
00:49:55.150 --> 00:50:25.600
فانه يجلد مئة جلدة. قال الله تعالى الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مئة جلدة وان كان الزاني محصنا وهو الثيب الذي قد تزوج ووطئ فهذا يرجم حتى الموت والرجم ثابت بكتاب الله عز وجل وبسنة رسوله صلى الله عليه وسلم

125
00:50:25.600 --> 00:50:45.600
القولية والفعلية. اما كتاب الله تعالى فان عمر ابن الخطاب رضي الله عنه خطب الناس على منبر النبي عليه الصلاة والسلام فقال ان الله انزل على محمد صلى الله عليه وسلم القرآن. وكان في

126
00:50:45.600 --> 00:51:05.600
فيما انزل اية الرجم فقرأناها وعقلناها ووعيناها ورجم رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجمنا بعده واخشى ان طال بالناس زمان ان يقولوا لا نجد الرجم في كتاب الله وان الرجم حق ثابت في كتاب

127
00:51:05.600 --> 00:51:25.600
بالله على من زنا اذا احسن او كان الحبل او الاعتراف. وقال عليه الصلاة والسلام في حديث عبادة ابن الصامت رضي الله قال عليه الصلاة والسلام خذوا عني خذوا عني. فقد جعل الله لهن سبيلا البكر بالبكر جلد مائة

128
00:51:25.600 --> 00:51:55.600
تغريب عام والثيب بالثيب جلد مائة والرجم. وثبت في سنة النبي عليه الصلاة والسلام انه رجمه خمسة رجم اليهوديين ورجم ماعزا ورجم الغامدية ورجم امرأة صاحب العسيف التي قال فيها واغدوا يا انيس الى امرأة هذا فان اعترفت فارجمها. اذا الثيب الزاني والنفس بالنفس يعني ان من

129
00:51:55.600 --> 00:52:25.600
قاتل نفسا فانه يقتل. من قتل نفسا فانه يقتل. وذلك فيما اذا كان القتل الا اذا اختار الولي العفو. لان القتل العمد يخير فيه الولي بين القصاص وبين الدية قال الله تعالى يا ايها الذين امنوا كتب عليكم القصاص في القتلى الى ان قال فمن عفي له من اخيه شيء

130
00:52:25.600 --> 00:52:55.600
فاتباع بالمعروف واداء نهيه باحسان. وقال النبي عليه الصلاة والسلام من قتل له قتيل فهو بخير النظرين اما ان يودى واما ان يقاد. الثالث والتارك لدينه المفارق للجماعة يعني الذي يفارق جماعة المسلمين. والمراد بقوله التارك لدينه يعني المرتد والعياذ بالله

131
00:52:55.600 --> 00:53:25.600
الذي رجع وارتد عن دينه. والردة نسأل الله العافية. تحصل بالاعتقاد وبالقول وبالفعل وبالترك قد تكون الردة بالاعتقاد كما لو اعتقد ان مع الله شريك او ظهيرا او معينا او شك في قدرة الله او في شيء من القرآن او في شيء من

132
00:53:25.600 --> 00:53:45.600
ما اباح الله او مما حرم الله او شك في رسالة النبي عليه الصلاة والسلام الى غير ذلك من نواقض الاسلام فانه يكون مرتدا والعياذ بالله. ثانيا تكون الردة ايضا بالقول. كالسخرية والاستهزاء باحكام الشريعة

133
00:53:45.600 --> 00:54:05.600
الذي يسخر من الصلاة ومن الصيام ومن الطواف يقول ما هؤلاء الذين يدورون على هذه الحجر هذه جاهلية وما وما اشبه ذلك. هذا ايضا من الردة والكفر بالقول. لان السخرية

134
00:54:05.600 --> 00:54:25.600
احكام الله عز وجل كفر مخرج عن الملة. قال الله عز وجل في المنافقين الذين قالوا عن اصحاب عن النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء ارغب بطونا ولا اكذب السنن

135
00:54:25.600 --> 00:54:45.600
ولا اجبن عند اللقاء يعنون رسول الله صلى الله عليه وسلم واصحابه انزل الله عز وجل فيهم ولئن سألتهم ليقولون انما كنا نخوض ونلعب. قل ابالله واياته ورسوله كنتم تستهزئون. لا تعتذروا قد

136
00:54:45.600 --> 00:55:05.600
كفرتم بعد ايمانكم وتكون الردة والعياذ بالله بالفعل كما لو سجد او صلى لصنم او طاف او استغاث بقبر او نحو ذلك. وتكون الردة والعياذ بالله بالترك بان يترك ما يكون ما يكون تركه كله

137
00:55:05.600 --> 00:55:25.600
كفرا وليس من الاعمال شيء يكون تركه كفرا سوى الصلاة. كما قال عبدالله بن شقيق رحمه الله لم يكن اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يرون شيئا من الاعمال تركه كفر غير الصلاة. هذا ما يتعلق بقول

138
00:55:25.600 --> 00:55:55.600
والنفس والاموال للمعصوم. اذا الاموال المعصومة والانفس المعصومة هي نفس المسلم. والذمي والمعاذ والمستأمن يقول تحريمها انام. اه تحريمها يعني تحريم هذه الانفس وهذه الاموال حتى يجيء الحل. يعني انها تحل. وقد ذكرنا الحديث لا يحل دم امرئ مسلم يشهد ان لا اله الا

139
00:55:55.600 --> 00:56:15.600
الا الله وان محمدا رسول الله الا باحدى ثلاث يقول فافهم هداك الله ما يمل يعني ما يملى عليك من العلم ومن القواعد. اسأل الله عز وجل ان يرزقنا واياكم العلم النافع والعمل الصالح. ونستكمل ان شاء الله تعالى ما تبقى من هذه

140
00:56:15.600 --> 00:56:39.650
في الدرس القادم ان شاء الله يقول ما هي نصيحتكم لمن عنده وساوس؟ الوساوس كمن تقدم من الشيطان والشيطان يدفع بالاستعاذة. قال الله تعالى واما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله. ثانيا ايضا ان يكون

141
00:56:39.650 --> 00:57:07.150
فعند الانسان قوة وارادة وعزيمة على مدافعة هذه الوساوس بحيث لا يسترسل مع الوسواس. ايضا من من العلاج سؤال الله عز وجل ان يذهب عنه ما يجد يقول ما افضل طريقة لدراسة القواعد الفقهية؟ ان يقرأ منظومة او ما اشبه ذلك. القواعد الفقهية المدونة تختلف

142
00:57:07.150 --> 00:57:37.150
هناك قواعد كبرى متفق عليها وهي القواعد الخمس. وهناك قواعد فيها خلاف. فالانسان يقرأ يعني اه او متنا فيما يتعلق القواعد الفقهية. يقول اذا اذا اذن للمغرب والعشاء وانا اطوف وصليت المغرب هل يشرع لي؟ ركعتي الطواف او اكتفي بالصلاة؟ الجواب ان اكتفيت بالصلاة

143
00:57:37.150 --> 00:57:57.150
وان اردت ان تصلي فهو خير. اذا استمر الطائف يطوف وقت الخطبة ثم صلى هل عليه الاستئناف؟ لا لا يصلي. يعني الذي يطوف بالبيت لو فرغ من طوافه ينتظر ويسمع الخطبة

144
00:57:57.150 --> 00:58:27.150
ولا يجوز له ان يصلي. لان لان الصلاة حال الخطبة لا يجوز منها سوى ركعتي تحية المسجد فقط يقول اذا تعذر الجمع بين مصلحتين قدم الاعلى قال هل يؤخ؟ هل يؤجر على عدم النية؟ عليهما؟ يجب ان نعلم ايها الاخوة ان كل من

145
00:58:27.150 --> 00:58:47.150
نوى العمل الصالح من فضل الله عز وجل ان الانسان اذا نوى العمل الصالح وسعى فيه ثم حيل بينه وبينه فان الله عز وجل يكتب له الاجر كاملا. كل من نوى العمل وسعى فيه لكن لم يتيسر له ان يعمل

146
00:58:47.150 --> 00:59:07.150
فان الله عز وجل يكتب له اجر ذلك العمل كاملا. ما الدليل؟ الدليل قال الله عز وجل ومن ليهاجر في سبيل الله يجد في الارض مراغما كثيرا وسعة. ومن يخرج من بيته مهاجرا الى الله ورسوله

147
00:59:07.150 --> 00:59:27.150
ثم يدركه الموت فقد وقع اجره على على الله عز وجل. فقد وقع اجره على الله يقول لو تكرمتم اعد لنا الظابط في النية التي تكون في شرطا للصحة. نقول ضابط

148
00:59:27.150 --> 00:59:57.150
في العبادات التي تكون شرطا للصحة. العبادات المأمور بها التي توصف بصحة وفساد العبادات احترازا من غير العبادات كالمعاملات ونحوها. المأمور بها احترازا من غير المأمور بها. كالتي من باب التروب التي توصف بصحة وفساد. بحيث يقال هذه عبادة صحيحة وهذه عبادة فاسدة. فمثلا

149
00:59:57.150 --> 01:00:17.150
الاكل والشرب لا يقال اكل صحيح واكل فاسد. شرب صحيح وشرب فاسد. لبس صحيح ولبس وانما يقال هذا اكل محرم او شرب محرم. فالاكل والشرب واللبس. هذه لا توصف في

150
01:00:17.150 --> 01:00:37.150
اصلها بصحة وفساد ولذا كنت توصف بصحة وفساد احترازا مما ذكر نعم ما معنى قول الفقهاء المظنة لها حكم المئنة. نعم المظنة يعني غلبة الظن لها حكم المئنة يعني حكم

151
01:00:37.150 --> 01:01:07.150
اليقين ومثال ذلك النوم النوم في حد ذاته ليس ناقضا للوضوء. النوم ليس ناقضا للوضوء. لكن النوم مظنة النقظ. لان الانسان اذا نام فانه كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. العين وكاء السهم. فاذا نامت العينان استطلق الوكاء. فالمظنة فالنوم

152
01:01:07.150 --> 01:01:27.150
ليس ناقضا بنفسه وانما هو مظنة النقظ. فاعطيت المظنة حكم المئنة يقول ما معنى قول الفقهاء رحمهم الله؟ لا يشترط النية في ازالة النجاسات لانها من باب التروب. بمعنى ان النجاسة

153
01:01:27.150 --> 01:01:47.150
تزول ولو لم ينوي. لكن لو نوى بذلك التقرب الى الله فانه يثاب. لان لدينا نيتان نية ان يقصد بعمله وجه الله وارادة الثواب ونية تصحيح العمل. ازالة النجاسة لا يشترط لها نية تصحيح العمل

154
01:01:47.150 --> 01:02:07.150
ولكن الانسان اذا ازال النجاسة يستحضر ان الله عز وجل امره بالتخلي منها. حينئذ يثاب على ذلك يقول ذكر شيخ الاسلام رحمه الله بان بان التوظأ من ماء اوقف اوقف

155
01:02:07.150 --> 01:02:27.150
صاحبه لشربه كالبرادات لا يرتفع حدث صاحبه لانه خالف الشرط الذي اوقف عليه. نعم هذا هو هذا مدى من الفقهاء رحمهم الله. قالوا لا يصح الوضوء من ماء موقوف. يعني للشرب. لكن القول الرابع

156
01:02:27.150 --> 01:02:47.150
راجع حتى لو قلنا انه حرام فان الوضوء صحيح. فان الوضوء صحيح لان ادنى ما يقال ان الوضوء هنا بماء مغفل والوضوء بالماء المغصوب على القول الراجح يكون صحيحا لان الجهة منفكة. ما معنى

157
01:02:47.150 --> 01:03:07.150
ما تعم به البلوى. يعني الشيء الذي تكثر المعاناة منه وتكثر حاجات الناس اليه. هذا معنى تعم به البلوى يعني يحتاج الناس اليه معناه التعم تعم به الملوى. السؤال يقول الماء المستعمل لرفع حدث وطهارة مستحبة

158
01:03:07.150 --> 01:03:27.150
وازالة النجاسة. ما حكم الماء المستعمل لرفع حدث؟ تقول الجواب يجوز ان يستعمله. كذلك ايضا لطهارة مستحبة او ازالة نجاسة. كل الماء المستعمل سواء يعني انسان عنده ماء استعمله لرفع

159
01:03:27.150 --> 01:03:47.150
في حدث او لازالة نجاسة او لطهارة مستحبة فان الماء ما دام انه لم يتغير احد او هذه الثلاثة وهي لونه وطعمه وريحه فانه يبقى على طهوريته. كما قال النبي عليه الصلاة والسلام الماء طهور

160
01:03:47.150 --> 01:04:17.150
قل لا ينجسه شيء الا ما غلب على لونه او طعمه او ريحه يقول حصل عني نعست وانا متكئ على سارية المسجد هل اجدد الوضوء ام لا؟ هذا يختلف اذا كان هذا النعاس يزيل الاحساس بحيث ان الانسان لا يشعر فيما لو خرج منه شيء

161
01:04:17.150 --> 01:04:47.150
يجدد الوضوء واما اذا كان لا متمكنا من مقعدته فانه لا ينتقض الوضوء يقول هل من علاج حيث اني كلما حضرت الى الدرس جاءني النوم نعم. هذا مشكلة. جاءني النوم نقول استعذ بالله من الشيطان الرجيم. واذهب الى الترامس

162
01:04:47.150 --> 01:05:07.150
هذي ورش وجهك بالماء لعل الله عز وجل ان يذهب عنك النوم. مما يذهب النوم ان تأخذ خذ معك ورقة وقلم وتكتب هذا يطرد النوم تستفيد انك تقيد المسائل. يقول وجدت كيسا به

163
01:05:07.150 --> 01:05:23.325
بعض التمرات فوق خزان سقيا زمزم هل يجوز الاكل منه؟ اذا لم تكن تعلم عين صاحبه فانه يجوز الاكل منه لان هذا مما لا تتبع مهمة اوساط الناس. والله اعلم وصلى الله على نبينا محمد