﻿1
00:00:00.400 --> 00:00:29.550
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وقفنا على مبحث الامر سم الله بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين. اللهم اغفر

2
00:00:29.550 --> 00:00:49.550
ولجميع المسلمين قال الناظم رحمه الله تعالى بحث الامر والنهي حقيقة الامر اقتضاء الفعل مما من يكون دونه بالقول يقتضي الوجوب حيث اطلق. لا الفور والتكرار فيما حقق. الا لصالح

3
00:00:49.550 --> 00:01:05.900
وللاباحة وغيرها لقد اتى صراحة. نعم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه واتباعه باحسان الى يوم الدين. اما بعد فيقول الناظم رحمه الله تعالى

4
00:01:06.600 --> 00:01:32.500
في مبحث الامر والنهي حقيقة الامر اقتضاء الفعل هذا هو معنى الامر. اذا قيل ما هو الامر الناظم رحمه الله يقول لما ذكره الجويني رحمه الله في الورقات ان الحقيقة الامر هو اقتضاء اي طلب

5
00:01:32.700 --> 00:02:05.550
الفعل لكن بقيد ممن يكون دونه بالقول فالامر هو طلب الفعل وهناك شرط ممن يكون دونه بالقول هذا في لغة العرب كما يأمر الولد كما يأمر الوالد ولده ويأمر المملوك مثلا سيده ويأمر المملوء يأمر السيد ملوكه ويأمر

6
00:02:05.600 --> 00:02:33.900
الرئيس مرؤوسه وهكذا هذا هو حقيقته في اللغة حقيقة بان يكون دونه. وعلى هذا يكون هذا الوصف للقائل ويشترط لعلو في الامر وقيل يكفي الاستعلاء ويكون الوصف عائدا الى نفس القول لا القائل

7
00:02:34.400 --> 00:03:01.450
فعلى هذا لا يشترط ان يكون دونه  يأمر المملوك سيده او المرؤوس رئيسا بكل قوة وسلطة وثم يكون من باب الاستعلاء ويكون وصفا للقول دون القائل دون القائل وقيل انه وصف لهما

8
00:03:01.900 --> 00:03:27.200
العلو والاستعلاء فهو وصف للقول بان يكون على جهة الاستعلاء شدة الامر وصفا للقول وان يكون القائل ايضا اعلى في الرتبة وهذا كله لا يظهر له فائدة فيما يتعلق باوامر الشرع

9
00:03:27.600 --> 00:03:52.850
لان اوامر الشرع من الشارع وامر الشارع على الوجوه. وامر الشارع له هذا الوصف العلو لانه امر منه سبحانه وتعالى وامر من رسوله عليه الصلاة والسلام فهو جمع الاوصاف الدالة على وجوب الامتثال

10
00:03:53.050 --> 00:04:20.050
لكن هم دائما يعتنون في هذه المعاني في اللغة  وقد لا يشيرون اشارة بينة الى حقيقته في الشرع حقيقة الامر اقتضاء الفعل اي طلب الفعل ممن يكون دونه بالقول ثم قول قولهم بالقول

11
00:04:20.450 --> 00:04:43.250
هذا ايضا موضع نظر هل يقال ان الامر لا يكون الا بالقول هو من جهة الشرع يكون بالقول وبغير القول فالامر يكون بالاشارة ويكون بالكتابة فاذا كتب الشارع او مثلا

12
00:04:43.750 --> 00:05:06.550
امر من يكتب فان امره المكتوب اذا جاء بصيغة الامر فهو امر يجب امتثاله والنبي كتب عليه الصلاة والسلام  املى على بعض اصحابه عليه الصلاة والسلام المقصود وكتب كتاب الزكاة

13
00:05:06.800 --> 00:05:28.000
كتاب الزكاة الذي جاء في حديث ابي بكر رضي الله عنه كتاب الزكاة الطويل وكذلك في كتب اخرى ولهذا الصحيح في الامر في باب الشرع انه ليس خاصا بالقول بل بالفعل والنبي عليه الصلاة والسلام

14
00:05:28.050 --> 00:05:45.850
لما صلى مرة جابر وقاموا اشار اليهم الاشارة هذي امر ليست امر  ثم قال ان كدتم ان لما سلم كدتم ان تفعلوا فعل فارس والروم دل على ان هذه الاشارة تجب

15
00:05:46.600 --> 00:06:04.900
والاشارة احيانا لها معاني كثيرة. لكنها تكون  الصلاة وتكون في غير الصلاة والاشارة وقعت في اخبار كثيرة فلهذا الصواب ان كل ما دل على الامر فانه مأمور سواء كان بالقول او بالفعل

16
00:06:05.050 --> 00:06:32.000
يقول ويقتضي الوجوب يقتضي الوجوه حيث اطلقا حيث اطلق لكن في اطلق الالف هنا للاطلاق اطلاق الروي حتى يتفق مع اخر الشطر الثاني العلماء اختلفوا في الامر اذا جاء في النصوص

17
00:06:32.600 --> 00:06:58.150
هل هو للوجوب هل هو للاستحباب او يتوقف لا يدرى حتى يتبين وهذه اقوال ضعيفة والصواب كما قاله المصنف رحمه الله وقول الجمهور انه يقتظن لكن متى حيث اطلق واذا جاء قرينه هذا واظح

18
00:06:58.300 --> 00:07:13.750
اذا جاءت قد تدل على الوجوب فانه واضح الوجوب انما اذا جاء امر من الشارع يكفي هل نحتاج ان نقول لا بد ان يأتي مع امر الشارع دليل يدل على ان الوجوب

19
00:07:13.800 --> 00:07:30.050
وما كان لمؤمن ولا مؤمنة اذا قضى الله ورسوله ان يكون له خير من امرهم. وقال افعصيت امري على مخالف الامر عاصيا والاحد والاخبار في هذا كثيرة في انه يجب

20
00:07:30.200 --> 00:08:00.200
امتثال الامر من اطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد ابى فجعل مخالفة الامر عصيان بل واباء لامر الشارع وهذا حرام مخالفة امر ويقتضي اقتضاء الشيء انه يطلب حصول وتحقيق المأمور به. حيث اطلق ما يحتاج الى قرينة

21
00:08:00.750 --> 00:08:25.600
لا الفور والتكرار فيما حقق هذا فيه خلاف اذا امر الشارع بشيء هل هذا الامر على الفور او على التراخي المصنف يقول لا الفور والتكرار  وهذا قول ضعيف والصواب ان الامر على الفور

22
00:08:26.800 --> 00:08:50.200
واذا قيل ليس على الفور الى متى واورد كثير من اهل العلم في هذا بحث يفضي الى انه لا يجب شيء من الشرع وانه الى متى؟ ويضطرب في هذا اضطراب عظيم الذين قالوا ليس والصواب انه على الفور الا لقرينة. كما انه للوجوب الا لقرينة

23
00:08:50.350 --> 00:09:11.350
يدل على دوجوه والادلة التي جاءت الامر الامر كلها تدل على انه على الفور لا الفور والتكرار كذلك الصحيح كما ذكر مصنف رحمه الله وقول الجمهور ان الشارع اذا امر بشيء

24
00:09:11.900 --> 00:09:33.050
هل المأمور به يحتاج ان يتكرر او يكفي وقوعه مرة واحدة نعم اذا امر الشارع بشيء امرا مطلقا نعم يكفي مرة واحدة يكفي مرة واحدة لانه المقصود هو حصوله في الوجود

25
00:09:33.850 --> 00:09:50.400
فاذا قيل يتكرر يقال ما الدليل ان يتكرر؟ لا بد من امر جديد ما دام ان الوجوب مطلق ويحصل امتثال بذلك وهو بلغة العرب اذا قلت انت لمن تأمره اسقني ماءنا

26
00:09:50.950 --> 00:10:08.750
سقاك ماء ثم قلت لم لا لماذا لا تحضر مرة ثاني وثالث هل يصح الكلام هذا امتثل الامر بان اعطاك ماء احضر لي هذا الشيء احضره هل يقال احضروا ثانية وثالثة

27
00:10:09.050 --> 00:10:24.150
لا يعقل. ولهذا يكفي في اللغة في اللغة وكذلك هو على الشرع يكفي امتثاله مرة واحدة صحيح مسلم انه عليه الصلاة والسلام قال ايها الناس ان الله كتب عليكم الحج فحجوا

28
00:10:26.250 --> 00:10:41.700
قال رجل يا في كل عام قال عليه الصلاة والسلام لو قلت نعم لو وجبت ولو وجبت ما استطعتم. جاء عند ابي داوود الاقرع بن حابس النبي قال لو قلت نعم. قال افي كل عام

29
00:10:42.200 --> 00:11:03.050
اذا الدليل على ان الامر ليس لماذا ليس للتكرار الحج مرة حج ومرة ما زال هو تطوع طيب قد يقول قائل لماذا سأل هذا الرجل وهو عربي لكل عام هل هذا يدل على ان للتكرار؟ او يدل على انه ليس للتكرار

30
00:11:03.350 --> 00:11:27.850
على انه ليس للتكرار وش وجهه؟ من يبين وجهه نعم احسنت صحيح لو كان الابتلاء كان لم يسأل لكن قد لماذا سأل؟ لماذا سعد لسأل لان الشارع جاء بهذا الشأن العظيم

31
00:11:28.950 --> 00:11:54.850
وقيد كثيرا من الاطلاقات في اللغة وخص كثيرا من الاطلاقات في اللغة. ووسع بعض المعاني والشريعة ناقلة فظنوا ان هذا منها ان هذا منها ولهذا سألوا ظنا ان هذا الامر

32
00:11:55.150 --> 00:12:16.100
للتكرار تبين عليه الصلاة والسلام. ولهذا سأل ولو كان للذكرة كما تقدم لم يسأل لو قلت نعم لوجبت ثم هو من جهة المعنى يحصل اداء الواجب بي ايجاده مرة واحدة في الوجود

33
00:12:17.100 --> 00:12:40.750
اذا قيل او طلب مرة اخرى يقال ما الدليل على ذلك على ذلك قال لا لا الفور والتكرار فيما حقق. هنا بحث وانه اذا قيل التكر لابد من دليل الصلاة تتكرر لان الدلة الدليل على انها تجب في الاوقات الصوم

34
00:12:40.950 --> 00:13:02.050
يعني يتكرر بشهر رمضان. وهكذا سائر واجبات لانها اما مقيدة بشرط او سبب فلهذا تكررت لتكرر ما علق عليه هذا الامر لا ان تكررها ناشئ من نفس الامر لا من قرائن ودلائل

35
00:13:02.200 --> 00:13:18.800
هي زائدة على مجرد الامر ثم المصنف رحمه الله الناظر رحمه قال الا لصارف الا لصارف. هذا سبق لشريف. الا لصارف الاصل هو امتثال الامر اذا قيل هذا الامر ليس الوجوب نقول ما الدليل

36
00:13:20.250 --> 00:13:44.350
على انه ليس الوجوب فيبقى الامر على اطلاقه في الوجوب الا نصارف يصرفه من الوجوب الى الاستحباب او يكون ايضا صارفا له صرفا مطلقا ناسخا له اللهم ان يجعل صارف

37
00:13:44.700 --> 00:14:14.800
هذا في مبحث النسخ وللاباحة ايضا يأتي للاباحة الامر وغيرها مثل التهديد مثل التكوين اعملوا ما شئتم كونوا حجارة وحديدا للاهانة ذق انك انت العزيز الكريم التكوين كونوا قردة خاسئين

38
00:14:15.050 --> 00:14:34.650
هذه اوامر معلوم انهم لا يملكون انفسهم شيئا انما هذه يكون التكوين للتهديد للاهانة اسلوب متكرر وهذا يشهد لما تقدم ان العرب يتصرفون في الاوامر والقرآن نزل بلسان عربي مبين

39
00:14:34.900 --> 00:14:46.650
ولا نقول ان الامر في هذا الحقيقة والامر في هذا الجدال. كله امر هذا امر لكن هذا الامر له معنى وهذا الامر له معنى كذلك مثل ما تقدم في باب

40
00:14:47.250 --> 00:15:05.050
ما ذكر في بعض الالفاظ التي هي حقيقة في مواطنها من قال لكم يعني عود على ما تقدم في الحق المجاز. من قال لكم ان العرب وضعت هذا الشيء على هذا وحده وانه لغيره

41
00:15:06.150 --> 00:15:25.000
هو من باب المجلس من قاله ذلك؟ التقوى العرب يحتاج الى دليل ولهذا من قوله سبحانه وتعالى واخفض لهما جناح الذل. لو جاءنا قال الذل ليس له جناح يقول انظر في الاية

42
00:15:25.050 --> 00:15:50.000
جناح الذل الجناحك الذليل من باب اضافة الموصوف الى صفته اضافة الموصوف وهذا ابلغ حتى جعل جناحه وجانبه على هذا الوصف وهذا سر وبلاغة عظيمة في التذلل للوالدين مع الخفظ

43
00:15:50.350 --> 00:16:20.900
جناح جناحك الذليل جانبك الذليل المملوك الضعيف معهما في احترامهما وتوقيرهما ولهذا كل اسلوب يأتي معه من القرائن ما يبين وهذا يأتي في الادلة كثيرا النبي عليه الصلاة والسلام ليس من البر الصوم في السفر

44
00:16:21.500 --> 00:16:35.850
لو انسان اخذ هذا الحديث وحده قال الصوم في السفر ليس بطيب يأتي انسان يعارض ويقول الرسول عليه الصلاة والسلام صام في السفر كيف تقول ليس من البر الصيام في السفر؟ والرسول كيف ينفي البر والرسول

45
00:16:35.850 --> 00:16:55.600
الحديث ما يروى وحده. حديث جابر حديث طويل هذا وفيه ذاك الرجل الذي قد ظلل عليه وسقط من شدة التعب فلما رآه قال عليه الصلاة والسلام لما ليس من البر يعني اذا كان يبلغ الصوم بك الى هذه الحال

46
00:16:55.700 --> 00:17:16.050
فالبر الفطر ليس الصوم وهذا مبحث يتعلق الصوم السفر واحكامه واحواله لكنه شاهد مناسب في هذا المقام قال الا لصارف وللاباحة وغيرها كما تقدم الصواب ان قوله للاباحة هذه موضع نظر

47
00:17:16.100 --> 00:17:40.400
لقد اتى صراحة قد لقد اتى صراحة لقوله سبحانه وتعالى واذا حللتم فاصطادوا صراحة الامر للاباحة  فاذا قضيت صلاة فانتشروا وابتغوا من فضل الله. يقولون للاباحة واذا تطهرن فاتوهن من حيث امركم الله

48
00:17:40.750 --> 00:18:10.650
للاباحة كذلك فاذا انسلخ الاشرح فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم نقول للاباحة اذا الصحيح ان الامر يعود الى ما كان عليه قبل الحظر. هم يقولون الامر بعد الحظر للاباحة وذكروا هذه الامثلة. لان هذا ينتقض عليهم

49
00:18:10.850 --> 00:18:32.000
ينتقض عليهم الصواب الذي تنتظم به هذه الايات ويوافق الادلة الشرعية ان يقال ان الامر بعد الحظر ليس للاباحة يقول يعود الى ما كان عليه الامر قبل الحظر للبيع قبل صلاة الجمعة ايش حكمه

50
00:18:33.500 --> 00:18:57.700
اذا بعد الصلاة ايش يكون؟ الامر الاباحة لقوله سبحانه وتعالى واذا حللت فاصطادوا البيع الصيد قبل الاحرام قباح اذا بعده مباح في قوله سبحانه وتعالى الحرم قتال المشركين يختلف تارة يكون واجبا تارة يكون مستحبا تارة يكون

51
00:18:57.750 --> 00:19:12.650
الصلح معهم الى غير ذلك. اذا يا حسب احوال قتال الكفار واذا تطهرنا فاتوهن من حيث امركم الله. المباظعة الى ما كانت تعود الى ما كان عليه قبل الحظر وحال الحيض

52
00:19:12.950 --> 00:19:29.850
مباظعة الرجل لاهله امر مشروع مطلوب فيكون الامر هنا للاستحباب كما قاله ابن حزم انه يجب في هذه الحال لانه لا ينظر الى المعاني لان من نظر الى هذه الاساليب

53
00:19:30.000 --> 00:19:50.900
وهذا المعنى وجده يعني اسلوب عربي صحيح كما تقدم في مبحث المجاز قال رحمه الله بالمشروط للشرط اقتضى كالطهر والصلاة فجر الاقتضاء والنهي هو طلب الكف انتهي ويقتضي فساد هذا ما عنه نهي. نعم. يقول رحمه الله

54
00:19:51.100 --> 00:20:30.350
والامر بالمشروط للشرط اقتضى هذه قاعدة مهمة الامر بالمشروط مثل الصلاة للشرط الطهارة اقتضى يعني مطلوب تحصيل الشرط حين يؤمر بالمشروط حصل الشرط قبل المشروط لان يقتضي يطلبه كالطهر كالطهر الطهر هذا ما هو؟ شرط ولا مشروط

55
00:20:31.750 --> 00:20:55.150
والصلاة مشروط اذا اذا اذا امر بالصلاة فهو امر بماذا بالطهارة امر بالطهارة. طيب امر مطلق على كل حال والا في حال الحدث  طيب ماذا تقول في قوله سبحانه وتعالى يا ايها الذين امنوا اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وايديكم مرافق

56
00:20:57.050 --> 00:21:18.100
امر بالوضوء عند القيام من الصلاة وش الجواب عنه يعني ادلة لا تتعارض ماذا نقول؟ الله امر بهذا سبحانه وتعالى اذا يا اي اذا قلت فاغسلوا وجوهكم انت الان تولد شيء

57
00:21:18.550 --> 00:21:42.250
والله يتعارض لكن ما الجواب اذا قلنا ان يعني اخواني يقولون يعني اذا ان المراد اذا كان محدث هذا واضح لكن اذا كان متطهرا ها مأمور يعني تكون الاية؟ نعم

58
00:21:43.950 --> 00:22:03.050
ها يعني اذا اردتم  ان نحتاج الى التقدير اذا اردتم هل نحتاج الى التقدير ولهذا نقول الصحيح مثل ما ازيك يا اخونا انا نقول امر على اطلاقه ويكون من باب عموم الامر

59
00:22:03.750 --> 00:22:23.200
الذي يشمل الواجب والمستحب. مثل وافعلوا الخير واحسنوا ان رحم المحسنين. افعلوا الخير. هل هو خاص بالواجب او عام للواجب مستحب  هكذا نقول كذلك القيام الى الصلاة مطلوب الوضوء ان كان محدثا فيجب

60
00:22:23.350 --> 00:22:36.450
وان كان متطهرا فيستحب والنبي عليه الصلاة والسلام كان يتوضأ لكل صلاة وبين عدم الوجوب في حديث بريدة رضي الله عنه في قصة عمر في يوم الفتح لما توظأ صلى خمس صلوات بوضوء واحد

61
00:22:36.800 --> 00:22:53.400
جماعة من اهل العلم اظن كزيد ابن اسلم قال اذا قمت للصلاة يعني من النوم قالوا اذا قلتم محدثين والاظهر والله اعلم ان الاية عامة وعلى هذا من قام الى الصلاة ان كان محدثا وجب عليه تحصيل الشرط

62
00:22:53.850 --> 00:23:17.450
والطهارة كالطهر والصلاة وادر الاقتضاء لماذا؟ عندنا قاعدة الامر بالشيء امر بما لا يتم الا به هذا احسن من قولنا الامر بالواجب امر بما يتم الواجب الا به محسن يقول امر بشيء ما نقول امر الواجب

63
00:23:17.950 --> 00:23:45.100
يعني لما نقول يعني الامر ما يتم ليس الامر بالواجب حتى يدخل فيه الواجب والمستحب الواجب والمستحب وفي هذا دلالة لما تقدم ان الطهارة مأمور بها مع انها شرط تقدم من الشروط من احكام وضعية لكن من الاحكام الوضعية ما هو

64
00:23:46.050 --> 00:24:05.000
مقدور مأمور به لان الله عز وجل امر بالصلاة امرا مطلقا فكان امرا بها وامرا بما لا تتم الصلاة به كالطهارة للمحدث اما الامر المقيد بشرط فلا يلزم بل لا يجب

65
00:24:05.350 --> 00:24:25.750
تحصيل هذا الشر مثل ما تقدم وش الاية اللي تقدمت ها نعم يا ايها الذين ويل على الناس حج البيت لمن استطاع اليه سبيلا. قيد ان استطاع يقول الاستطاعة ليست واجبة

66
00:24:26.050 --> 00:24:52.450
ولو كنت قادر على تحصيل الاستطاعة والامر بالشرط بالمشروط شرط اقتضى كالطهر والصلاة بدر الاقتضاء اعلم الاقتضاء هذا فانه مأمور به ومطلوب لانه امر مطلق وهذا يشير الى ما تقدم في ذكر المصنف

67
00:24:52.950 --> 00:25:28.500
الناظم ذكر الصحة  الفساد لان تحقيق الشرط بالصلاة يترتب عليه الاثر وهو صحة الصلاة وتكون صحيحة قوات الشرط هذا يترتب عليه فساد الصلاة فتكون الصلاة باطلة ولذا سبق الاشارة ارتباط الصحة والفساد في باب العقود وباب العبادات. ولهذا ذكرهما من ذكرهما مع الاحكام

68
00:25:28.500 --> 00:25:51.750
الخمسة قال والنهي فهو طلب الكف ينتهي النهي عكس الامر مثل الواجب عكس الحرام. لان الامر يكون للواجب والنهي يكون لماذا؟ للحرام وطلب الكف انتهي اذا يقتضي الفور التكرار ولا ما يقتضي الفور التكرار

69
00:25:52.700 --> 00:26:17.700
ها هل يقتضي التكرار يقتضي التكرار قال انتهي مطلقا عن جميع نواهي الشرع انتهي وما قال انه يقتضي التكرار لكن عبارتي هنا حسنة انتهي يعني لا يمكن تحقيق الامتثال في الامور المنهية الا بالكف عنها مطلقا

70
00:26:18.350 --> 00:26:40.050
ولو فعل هذا المنيع مرة واحدة هل يكون ممتثلا للنهي او غير ممتثل  الله عز وجل حرم الزنا وشرب الخمر وسائر الفواحش والكذب والربا والغيبة والنميمة هل يقل انسان يجوز لك ان تغتاب

71
00:26:40.250 --> 00:26:59.450
مرة في الاسبوع مرة في الشهر ما يجوز الغيبة حرام مطلقا لا يجوز ان ان كذلك السرقة مثلا هل يجوز ان يسرق يقول انا لا اسرق في العام الا مرة واحدة

72
00:27:00.300 --> 00:27:19.550
السرقة حرام السرقة حرام اما باب الامر باب الامر ما هو مثل ما تقدم تحصيل المأمور به في الوجود ويكفي مرة واحدة اما النهي فلا يمكن امتثاله الا بالكف عنه

73
00:27:19.650 --> 00:27:45.700
لماذا؟ لان الامر من باب تحصيل المصالح. والنهي من ماذا من اي باب المفاسد والمفاسد وشو المأمور؟ اعدامها واتلافها فلا يجوز ان تقع منك في اي حال  يجب الانكفاف عنها

74
00:27:45.800 --> 00:28:04.450
اما الاوامر فهي مصالح والشارع قدر المصلحة في حصوله مثلا مرة واحدة يكفي مثل الحج اذا اراد تكرار هذه المصالح فانه لا بد من دليل. اما النوايا فمفاسد وهي تتفق عليها الشرائع

75
00:28:04.650 --> 00:28:33.150
والعقول والفطر لانها مفاسد ويجب الكف عنها والانتهاء مطلقا انتهي عن جميع اوامر الشرع. ثم يختلف رتب النواهي لكن القاعدة في هذا هو الانتهاء انتهاء مطلقا في جميع الازمان ولو امر الوالد نهى الوالد ولده

76
00:28:34.950 --> 00:29:00.350
عن العقوق قال احذر ان تعقني مرة واحدة بس في هل يجوز ما يجوز يجب ان يمتثل الامر  اجتناب النواهي وامتثال وامتثاله بالكف عنه مطلقا والنهي فهو طلب الكف انتهي

77
00:29:01.000 --> 00:29:23.700
ويقتضي فسادا ما عنه نهي  فساد ما عنه نهي وهذه هي العلة بان النهي يقتضي كهفه لان عدم الامتثال فساد حين يفعل وفساد في نفس الامر بخلاف الفعل حين يؤمر به

78
00:29:23.800 --> 00:29:45.100
تحصنوا في وجوده مرة واحدة لكن لو لم يمتثل ليس هناك فساد بل قد تكون مصلحة في ان يكون مرة واحدة اما النهي ولذا من قواعد الشرع درء المفاسد مقدما رجال المصالح. وان كان هذه القاعدة ليست على يعني اطلقها بعضهم

79
00:29:45.450 --> 00:30:14.650
لكن هذا هو الاصل والمراد بهذا درء المفاسد الغالبة لان احيانا قد ترتكب المفسدة اذا كانت المصلحة اذا كانت المصلحة اعلى والمفسدة منغمرة المصلحة فكأنها نجاسة يسيرة في ماء عظيم استحالت لا وجود لها

80
00:30:15.100 --> 00:30:46.550
فلهذا انغمرت وذهبت لكن الاصل هو ان المفاسد يجب اتلافها واعدامها ولهذا جاء الشرع بالنهي عنها نهيا مطلقا ولذا يجب امر الاولاد صغار من الصبيان والجواري يجب تأديبهم على الابتعاد عن المنهيات والمحرمات

81
00:30:47.650 --> 00:31:08.200
ما لا يكون في باب الاوامر اما باب النواهي فانه يشدد عليه في ذلك حتى لا يقع في هذه المفاسد. قال ويقتضي فساد ما عنه نهي. وهذه مسألة  الفساد خلاف لاهل العلم والصحيح

82
00:31:08.300 --> 00:31:24.250
انه يقتضي الفساد هذا هو قول النبي عليه الصلاة والسلام من عمل ليس عليه امر فرض. كل ما نهى عنه الشارع فخالفه المكلف فان هذا الفعل فاسد هذا هو الذي كان عليه الصحابة رضي الله عنهم

83
00:31:25.550 --> 00:31:42.700
لكن ان دل الدليل على صحته هو صحيح من اجل القرين هو الدليل والا فالاصل ان النهي يقتضي فساد المنيع عنه لا فرق بين العبادات بعضهم فرق بين عبادة والمعاملات والصحيح انها لا فرق

84
00:31:43.700 --> 00:32:05.600
وفي الغالب ان العبادات تكون فاسدة هذا اذا كان النهي عائد الى ذاتها. والا قد يرتكب نهي للعبادة لا يتعلق بها لامر خارج  لا تكون فاسد كما لو صلى في ثوب مغصوب او في خاتم او نحو ذلك

85
00:32:05.700 --> 00:32:25.500
ولذا اذا جاء الدليل حكمنا بمثل مثلا تلقي الركبان حرام هل البيع باطل؟ لا فاسد شو الدليل عليه؟ قول النبي عليه السلام فاذا جاء سيده ابو الخيار فاذا جاء سيد السوق وهو خيار. اثبت الخيار للمتلقى

86
00:32:25.950 --> 00:32:44.000
اذا جاء الى السوق جاء الى السوق وجد السلعة التي باعها مغبون فيها يقال لك الخيار الخيار هل يدخل للبيع الصحيح ولا الفاسد الصحيح اذا النبي عليه السلام اثبت صحة البيع

87
00:32:44.200 --> 00:33:02.000
واستدرك المصلحة لذاك الذي بيع بيع منه سواء غبن او لم يغبن على الصحيح. الصحيح انه لا فرق لا نشترط ان يكون مغبونا. لان النبي يعني اطلق. قال فاذا جاء سيده السوق

88
00:33:02.300 --> 00:33:24.450
قد يكون تراجع ولم يكن مغبونا صحيح انه له ذلك. وان كان الحديث يشم منه انه مغبون من جهة السعر جاء سيده السوق لكن قد يكون انه باعه وان لم يكن مضمونا وانه لو ورد السوق فيبيعها بسعر اخر

89
00:33:24.750 --> 00:33:46.850
وان لم يكن مغبونا قال رحمه الله الذي يدخل في الخطاب وما لا يدخل ويشمل الخطاب كل المؤمنين لا ذا الجنون والصبا والغافر والكافرون وشرطها من اجل ذاك عوقبوا والكافرون بالفروع

90
00:33:47.500 --> 00:34:15.400
خاطبوا وشر شرطها على كيف تعرف هذي ها خوطبوا والكافرون بالفروع خوطبوا. انا عندي وشرطها شكل يعني شكل لكن كيف تعرف هذي؟ وش المعنى على هذي؟ قالت وشرطها في المعنى

91
00:34:16.000 --> 00:34:41.400
الكافرون بالفروع خوطبوا لا اذا قلنا وشرطها نقول عطف على قول وخوطب خوطبوا للفروع وخوطبوا بشرط الفروع والاسلام ها يظهر لكم شي هذا يظهر للرفع معنا عندكم انا ما يعني الرفع ما ظهر لي فيه

92
00:34:41.650 --> 00:35:05.100
مشكور بالرفع لكن يظهر لي والكافرون بالفروع خوطبوا وشرطها يعني خوطبوا بالفروع وخوتموا بشرط الفروع. ما هو شرط الفروع الاسلام من اجل ذاك عوقبوا اذا قلت وشرطها تعربها ما يستقيم

93
00:35:05.950 --> 00:35:34.700
وهو شرطها ثم من اجل ذلك ما يصلح خبر وشرطها من اجل ذاك والكافرون بالفروع خوطبوا. هذا هو قول جمهور العلماء وهو انهم مخاطبون للفروق كما في قوله سبحانه ما سلككم في سقر؟ قالوا لم نك من المصلين. ولم نك نطعم مسكين. كنا نخوض مع الخائضين. كنا بيوم الدين حتى اتى اليقين

94
00:35:34.700 --> 00:35:59.150
فهم ذكروا يعني تركهم للاسلام وتركهم لفروع الاسلام  ايضا ذكر ولم يكن يطعموا مسكين ولهذا الصواب هو قول الجمهور خلافا للاحناف ان الكفار مخاطبون بالفروع لكن يقول قائل طيب كيف نخاطب الفروع

95
00:35:59.550 --> 00:36:18.400
اذا كان كافر عنده مال وحال عليه الحول وبلغ النصاب تجب عليه الزكاة هل يخرج الزكاة ما تصح منه لكن اذا خوطب بالفرع ماذا نرجع الى ما تقدم والامر بالمشروط شرط اقتضى

96
00:36:19.900 --> 00:36:52.000
بالطهر والصلاة فادر الاقتضاء. كذلك هنا الامر بالصلاة الامر بالصلاة والامر بالزكاة والامر بسائر الاعمال التي من شرطها الاسلام امر بالشرط لهذا المشروط والكافرون بالفروع خوطبوا وشرطها من اجل ذاك عوقبوا

97
00:36:52.850 --> 00:37:11.700
لانهم لم يأتوا بالشرط وهو الاسلام فعوقبوا بتركهم فروع وبعضهم فرق بين الاوامر والاية قال يخاطبهم بالنواهي دون الاوامر وكل هذا التفصيل لا دليل عليه لان التفصيل دائما يحتاج الى دليل. اذا كان المسألة فيها خلاف لا تقوى

98
00:37:12.600 --> 00:37:35.250
بالوجوب بالتحريم بالتفصيل. المفصل في الغالب يأتي بدليله هنا لا دليل على هذا التفصيل لاطلاق الاوامر في هذا قال ويشمل ويشمل الخطاب كل المؤمنين. هذا الخطاب خطاب التكليف خطاب خطاب التكليف. وهي الاحكام الخمسة

99
00:37:35.500 --> 00:38:00.100
كل المؤمنين مخاطبون في هذه الاحكام لاذى الجنون رفع القلم عن ثلاثة والصبا وغير المكلف والغافلين هاي الشاهي والنائم. لكن فرق بين جنون والصبا او من لم يبلغ التكليف وبين الغافل

100
00:38:01.250 --> 00:38:22.900
ذاك رفع عنه القلم مطلقا المجنون والصبي اما الغافل فهو متعلق بذمته وهو في هذه الحال غير مخاطب النائم لا تفريط منه الغافل من نام عن صلاته نسيها من غفل عن صلاة كما في صحيح مسلم

101
00:38:24.050 --> 00:38:45.650
في هذه الحال غير مكلف لكنها تتعلق بذمته بعدما ينتبه هذا الغفل. ينتبه من نومه ينتبه من غفلته هو مخاطب هناك نوع اخر فيه وهو المغمي عليه. وهذا فيه التفصيل عند اهل العلم هل هو مكلف او ليس مكلف

102
00:38:45.700 --> 00:39:03.050
لو كلف مطلقا كما هو مذهب احمد وابي حنيفة او ليس مكلف كما هو قول عند الشافعي رحمه الله او يفرق بين بعض العبادات فيكلف مثلا بالصوم والصلاة لا يكلف بها

103
00:39:03.250 --> 00:39:28.450
مذهب مالك والشافعي  من كان فات منه شرط التكليف فهو غير مخاطب وهذا خطاب التكرير كما تقدم دون خطاب الوضع فلو اتلف المجنون ظمن في ماله اذا اتلف الصبي ظمن في ماله لان هذا من باب الخطاب الوظع وهذا له علاقة

104
00:39:28.450 --> 00:39:55.650
العلل ويأتي الاشارة اليه ان شاء الله في باب القياس والكافرون بالفروخ وخوطبوا وشرطها من اجل ذاك عوقبوا كما الاشارة الي نعم قال رحمه الله العام والفاظ العموم ما عم شيئين فصاعدا فعام. الفاظه اربعة على الدوام. منفينا والمبهمات تورد. كذا المحل

105
00:39:55.650 --> 00:40:26.050
ثم العموم من صفات النطق وليس في الفعل على الاحق. نعم. قال رحمه الله  العام ذكر نوعا ولقبا من القاب اصول الفقه بعد الامر والنهي وما يتفرع عنهما ممن يخاطب بذلك ومن لا يخاطب بذلك

106
00:40:26.400 --> 00:40:56.650
وهو العام ما عم شيئين فصاعدا فعام هذا هو تعريف العام واختلف العلماء في تعريفه. وكلها تعود الى ان العموم في الفاظ الشرع ينظر فيه الى اللفظ هل يصلح لاستغراق ما وضع له او لا يصلح؟ فان صلح لاستغراق ما وضع له فهو عام. ان لم يصلح فليس بعام

107
00:40:56.800 --> 00:41:19.400
ولذا حده بعض الاصوليين بل كثير من الاصوليين بانه اللفظ المستغرق لجميع ما يصلح له بحسب وضع واحد دفعة واحدة بلا حصد وهذا تعريف لاجل الاحتراز والا فاللفظ العام انما هنا

108
00:41:19.600 --> 00:41:42.250
ما عم شيئين فصاعدا يعني بلا نهاية ما في حصر ولا عد يدخل فيه كل ما يصلح له اما قول لفظ المستغرق لجميع ما يصلح له مثل مثلا  المسلمون المؤمنون

109
00:41:42.450 --> 00:42:06.050
الكافرون الظالمون المحسنون وان كان هذه الفي بعضها تكون ال تعريف واحيانا تكون ال بمعنى اسم الموصول لان الحين تكون ال بالاسم تكون بمعنى للتعريف واحيانا تكون بمعنى الاسم موصول. والاسم الموصول يفيد العموم

110
00:42:06.400 --> 00:42:30.500
المحسنون الذين احسنوا دخلت على وصف مشتق  هي للعموم فلفظ الذي المستغرق لجميع ما يصلح له بحسب وضع واحد يخرج ماذا؟ بحسب وضع واحد وش يخرج بحسب وضع واحد القرى

111
00:42:30.600 --> 00:42:54.450
يعني مشترك هذا هو في الحقيقة متردد وثم القرء هنا ليس فيه عموم لكن نريد لفظ في عموم في عموم وهو محتمل بحسب وضع خروج ماذا عندنا شي تتفق لفظ يختلف معناه ما هو

112
00:42:55.500 --> 00:43:14.800
اتفق الافضل واختلف معنى هل ماء طيب شو يسمى طيب العين شو تسمى المشترك المشترك العين يطلق عن الباصرة والعين الجارية وعين الذهب والفضة. يطلق على العين على الجاسوس وغير ذلك

113
00:43:14.850 --> 00:43:34.900
من لو قال انسان عندي عيون كثيرة هل نقول هذا يصلح اذا اراد به ان عنده عين الذهب والفضة ولو عينان باصرتان وعنده عين جارية وما اشبه ذلك هل يقال ان هذا اللفظ عام بعظهم قال

114
00:43:35.750 --> 00:44:01.400
لا بأس لانه عام ولا مانع لكن جمهور يقولون بحسب وضع واحد واحد دفعة واحدة دفعة واحدة يخرج من ماذا؟ المطلق المطلق فتحري رقبة هذا هل يؤمر يحرج من ريحه ولا رقبة واحدة

115
00:44:02.300 --> 00:44:21.650
رقبة واحدة اما الجمع فانه يشمل هذه دفعة واحدة جميع ما يصلح له يدخل تحت هذا اللفظ جميع المسلمين. جميع المؤمنين وهكذا السائل الافاضل جملته سيأتي ان شاء الله بلا حصر

116
00:44:22.250 --> 00:44:41.600
الاعداد يخرج ماذا بلا حصر؟ الاعداد العدد مهما كثر محصور ولا غير محصور محسوب لو قال عندي مئة عندي الف هل هذا من الفاظ الجموع ليس منهم. لماذا؟ لانه محصور. لانه محصور

117
00:44:42.000 --> 00:45:08.400
طيب يقول ما عم شيئين فصاعدا فعام. الفاظه اربعة على الدوام يعني الالفاظ التي ذكرها صاحب الاصل والا فالفاظه كثيرة. وذكر العلماء العام الفاظ كثيرة قد تكون بعظها اهم مما لم يذكره رحمه الله. لكن هو اراد

118
00:45:08.500 --> 00:45:27.450
ان يذكر اصلا في هذا الباب لطالب العلم يبني عليه ما سواه كسائر الابواب التي ذكر رحمه الله منفي لا يعني لا النافية للجنس لا انه جنس هذه من الفضل

119
00:45:28.600 --> 00:45:48.200
تقول لا رجل في الدار لكن بشرط ان تكون نافية للجنس. لان لا قد تكون نافية للجنس وقد تكون نافية للوحدة اذا كانت نافية للجنس فانها تعمل عمل ان وان كانت نافية للوحدة تعمل عمل ليس

120
00:45:48.700 --> 00:46:07.550
لكن المراد هنا لا النافع للجنس مثل قول النبي عليه الصلاة والسلام لا صلاة لمن لم يقرأ  لا صلاة بعد العصر حتى ماذا لا صلاة بعد الفجر حتى ترتفع الشمس

121
00:46:07.800 --> 00:46:30.050
لا ايمان منا لمن لا امانة له وولدين لمن لا عهد له وما اشبه ذلك. وش ايضا تذكرون مثل ماذا لا ضرر ولا ضرار ايضا لا حول ولا قوة الا لا اله الا الله. كلمة التوحيد

122
00:46:30.150 --> 00:46:56.750
نعم ماذا لا صلاة بحظر الطعام لا صلاة يشمل جميع الصلوات يحضر للطعام. طيب صحيح وهكذا فهذا من الفاظ العلماء لا ناف الجنس لانها دخلت على هذا الجنس فنفته اما النافية للوحدة ليست نصا في العموم

123
00:46:57.850 --> 00:47:21.500
انما هي ظاهرة وله تقول لا رجل في الدار بل رجلان الرجلان فليست نصا في العموم بل ظاهرة فلما كانت ظاهرة محتملة فليست من والمبهمات المبهمات يشمل اسماء الموصولة المختصة

124
00:47:21.600 --> 00:47:48.500
والاسماء الموصولة العامة مثل الذي والتي والمختصة مثل ماذا من لمن؟ للعاقل وقد تكون لغير عاقل وما لغير العاقل وقد يدخل معها العاقل في اذا يعني اجمل معه فهذه من الفاظ لانها لا يتبين معناها مبهم

125
00:47:49.000 --> 00:48:09.600
اسم الموصول لا يتبين الا بصلته سواء كان موصولا عاما او موصولا خاصا. فيحتاج الى صلته التي تبين ابهامه. هذه المبهمات من الفاظ العون والمبهمات تورد كذا المحلى جمعه والمفرد

126
00:48:09.750 --> 00:48:38.150
كذلك المحلى  وقال على قسمين للعهد هو للجنس وهي للعهد على ثلاثة اقسام وكلها خاصة ما فيها عموم العهد ماذا الذكر مثل ماذا؟ فعصى فرعون الرسول ها ان ها كما ارسلنا يفعلون رسولا

127
00:48:38.750 --> 00:49:03.200
فالمراد الرسول المذكور والعهد ماذا الحضور اليوم اكملت لكم دينكم. اليوم يحضر فلان يعني هذا اليوم الحاضر اليوم الدرس في كتابي كذا اليوم الحاضر وهكذا والعهد ماذا الذهني اذ يبايعونك

128
00:49:03.550 --> 00:49:19.300
تحت شجرة اي شجرة كل شجرة شجرة معهودة حاضرة في الذهن هذي هذه لا اعم فيها. في الله لانها اللام التي التي العهد على هذه الاقسام الثلاث وان تكون للجنس

129
00:49:19.350 --> 00:49:47.500
وهي ثلاثة اقسام ايضا الجنس المستغرق لجميع افراده والجنس المستغرق للصفات والجنس بمعنى الحقيقة حقيقة الشيء فاذا كانت الجنسية لاستغراق الافراد فهذه للعموم اذا كانت الجنسية لاستغلال الصفات هذه العموم

130
00:49:47.550 --> 00:50:11.700
المسلم من سلم المسلمون. اي المسلم الحقيقي الذي يعني استوفى صفات اهل الاسلام جميع الصفات التي للحقيقة في الحقيقة لا ليس مثل قول اهلك الناس حب الدينار والدرهم. هل الناس اهلكهم كل دينار

131
00:50:12.300 --> 00:50:34.100
او اهلك بعض الناس كثير من كثير من المال فيه سبب للصلاح والخير انما جنس الدينار المراد حقيقة الدرهم والدينار وهكذا مثلا ربما يقال مثلا قد يكون منه مثلا الحديد اصلب من الذهب او بالعكس

132
00:50:34.250 --> 00:50:59.500
وقد يكون حقيقته ليس المعنى كل حديد مثلا وهكذا المحلى مثل المسلمون مسلمون اذا حليت قلت المسلمون هذا جمع يدخل في جميع ما يستغرقه ويصلح له المفرد مثل قوله سبحانه وتعالى ان الانسان لفي خسر الا الذين امنوا صنعته

133
00:50:59.750 --> 00:51:21.650
محلل انسان وهو مفرد دل على العموم ماذا باستثناء ومن القواعد في هذا الباب عن الاستثناء يدل على العموم او الاستثناء ماذا معيار العموم وكان المحلى جمعه والمفرد ثم العموم

134
00:51:22.100 --> 00:51:43.450
لما كان البحث انتقل الى مسألة اخرى لا تتعلق بالعمومات لان العمومات او الفرق كثيرة وانت حين ترجع الى كتب الاصول مطولة فيها الفاظ كثيرة وجاءت في الاخبار عن النبي عليه الصلاة والسلام قولا

135
00:51:43.500 --> 00:52:07.250
كل المسلم على المسلم حرام كل بني ادم خطاء وش هذه الالفاظ عامة وهي من الفرعون بل ان كل ذكر العلماء ان سورها اعظم اسوار صيغ الجمع وهو كلمة كل

136
00:52:10.900 --> 00:52:31.800
نعم ومثل ماذا من الاحاديث في كل ايضا كلكم ها حديث ابي ذر الطويل كلكم جائع الا من ركعته كلكم عار ايضا كلكم راع وش عن رعيته وهكذا. نعم كل بنيه

137
00:52:33.250 --> 00:52:57.750
نعم كذلك يشمل كل عمله. صحيح وهي عامة بل من اعظم صيغ العموم قال قال رحمه الله ثم العموم من صفات النطق النطق المراد في الكتاب والسنة المتلفظ به لان

138
00:52:58.000 --> 00:53:23.100
العموم اللغة يؤخذ منها وليس في الفعل على الاحق يقولون الفعل ما فيه عموم الفعل ما في عموم مثل ماذا مثل ما هل تستحضرون شيء في هذا وليس في الفعل على الاحق

139
00:53:23.250 --> 00:53:43.450
النبي عليه الصلاة والسلام هل فيها شيء من هذا ما تذكرون شيء نعم الصلاة في الكعبة قصدك يعني انه صلى بالكعبة نعم طيب لما دخل الكعبة وصلى فيها عليه الصلاة والسلام

140
00:53:44.050 --> 00:54:04.200
يعني وش وجهه؟ يعني انه خاص لا عموم فيه ليقال مثلا ان الصلاة الكعبة لفظ عام ويدخل في صلاة الفرض يدخل في صلاة النفل بل لان الفعل ليس له اقسام يقع على جهة واحدة

141
00:54:04.300 --> 00:54:21.100
متشخص بشيء واحد وهو هذا الفعل المعين فلا عموم فيه لكن الاصوليين رحمة الله عليهم حين يقولون هذا هذي عبارة توهم ان هذا الفعل ان هذا الفعل لا يؤخذ منه حكم

142
00:54:22.250 --> 00:54:42.550
وهذا مما يحتاج الى يعني ان يذكر ما وجه مثل هذه العبارة تقع فيه كان رحمة الله عليه النبي من صلى في الكعبة جمع في السفر جمع بين الصلاتين في السفر يقولون هذا لفظ

143
00:54:43.250 --> 00:54:59.050
لا عموم فيه قضى بالشفعة قالوا لا عمر فيه طيب وش معنى ذاك؟ هل مع ذلك انه قضى بالسمعة لفلان؟ بس ولا تكون لغيره حكم خاص صلى في الكعبة صلى

144
00:54:59.200 --> 00:55:18.700
في الكعبة هل معنى هذا الحكم خاص او انه يعني لا يكون على الصفة التي صلاها النبي عليه الصلاة والسلام هم يريدون من جهة النطق وان هذا لا نطق فيه انه مجرد فعل

145
00:55:18.950 --> 00:55:41.900
ويقع على صفة معينة فلا يمكن ان يقال انه جمع في السفر يشمل السفر القصير ويشمل السفر الطويل ويشمل كل سفر مثلا جمع مرة جمع ولهذا ذهب بعض اهل العلم الى انه له صفة العموم

146
00:55:42.200 --> 00:55:59.850
وبعضهم قال ان من قال له صفة العموم اراد من جهة الاقتداء على هذا لا خلاف والصحيح ان يقال انه وان لم يكن فيه عموم يؤخذ الحكم من جهة اننا مأمورون

147
00:55:59.900 --> 00:56:21.350
للاقتداء به عليه الصلاة والسلام وكونه مثلا صلى في الكعبة النافلة ركعتين لا شك انه صلاة واحدة وهي صلاة النفل ولا يقال صلاة هذه يدخل فيها صلاة الفرض انه متشخص لصلاة النافذة

148
00:56:21.800 --> 00:56:39.800
هل يقال تجوز صلاة الفرض بحكم انها صلاة والنبي عليه الصلاة والسلام ما قال هذا خاص بصلاة النفل فيأتي العموم من جهة اخرى ومن جهة الاقتداء. والنبي عليه السلام لم يجعله خاصا

149
00:56:40.100 --> 00:56:55.550
اما كونه جمع في السفر النبي جمع عليه الصلاة والسلام في السفر وجمعه في السفر يدل على الجمع في كل صلاة. فلا يحتاج ان يقول الراوي جمع في السفر الطويل

150
00:56:55.650 --> 00:57:19.350
وهذا التقييد في الحقيقة يرجع الى تقييد هذه الادلة بالمذاهب لذلك فرقوا بين السفر الطويل والقصير ولذا يقال وان كان لعموما فيه لكن يؤخذ العموم من جهة القدوة ومن جهة ان النبي عليه السلام

151
00:57:19.400 --> 00:57:35.300
قصر في السفر ولم يقل هذا خاص بسفر دون سفر ثم هو صلوات وسلامه عليه فعل هذا في اسفار كثيرة. تقدم الاشارة الى مسألة الفعل وان الصواب ان الفعل فيه تفصيل

152
00:57:36.200 --> 00:57:59.650
لا يقال مثلا انه ليس بالفعل يعني ليس في عموم اطلاقا معنا انه قد يفهم من هذا انه يأتي على وجه خاص من على كل حال بل الفعل بذاته لا يقتضي العموم

153
00:57:59.700 --> 00:58:23.600
لكن الدلالة على الحكم اللي تضمنه الفعل يؤخذ من ادلة اخرى وهذا مراد الاصولي رحمة الله عليهم. نعم قال رحمه الله بحث التخصيص تمييز بعض الجملة التخصيص ثم للاتصال وانفصال ينقسم. فاول شرط ووصف استثناء وشرطه

154
00:58:23.600 --> 00:58:47.300
الابقاء مما استثنى. مع اتصاله والمطلق احملي على المقيد ترى الحق جلي. وخصص النطق وبنطق مقتبس اقسامه اربعة لا تلتبس فسنة بسنة كذا كتاب وذا به وعكس يقول رحمه الله التخصيص

155
00:58:47.650 --> 00:59:11.400
هو تمييز بعض الجملة هو التخسيس لان العام يشمل جميع افراده لكن التخصيص يخرج من العام ولهذا قال العلماء الخاص يقضي على العام هذا اللفظ الخاص وهذي الافراد الخاصة خارجة من العام

156
00:59:11.900 --> 00:59:36.400
وعلى هذا لا تعارض ثم ينقسم هذا التخصيص الى قسمين. اتصال مخصص متصل وهذا يكون مع النص وانفصال يكون في نص اخر ينقسم فاول وهو ما هو الاول المتصل شرط

157
00:59:36.700 --> 01:00:02.000
شرط قوله سبحانه وان كنا ولاة حمل فانفقوا عليهن. حتى يضعن حملهن هنا شرط متصل فيجب النفقة المطلق البائي اذا كانت حاملا ووصف مثل بالغنم الشائمة الزكاة الغنم الشائمة هذا فيه

158
01:00:02.600 --> 01:00:20.600
القسمان فهو مخصص متصل يتقيد الغنم بالسائمة. فلا تجف غير السائمة ايضا في حديث في حديث انس في قصة في كتاب كتبه النبي عليه الصلاة والسلام لابي بكر قال في الابل فيما دون

159
01:00:21.300 --> 01:00:51.100
اربعة وعشرين في كل خمس اطلق الابل لكن هو مقيد في الحديث الاخر  وهذا مثال عليهما جميعا واستثناء والشرط له ادلة كثيرة ادلة كثيرة من قوله سبحانه وتعالى ولكم نصف ما ترك ازواجكم ان لم يكن لهن ولد ان لم ذكر الشرط قبل. فان كان لهن

160
01:00:51.100 --> 01:01:21.141
ولد فلكم ما تركنا. ذكر الشرط قبل لان الشرط احيانا يكون قبل كونوا بعد وهكذا في الاية التي قبلها ايضا فيها شرطان فالمقصود انه شرط وصف والله علم