﻿1
00:00:05.700 --> 00:00:18.850
الكريمات سألت في شأن تأذن لي ان يكون السؤال العام ام عبدالرحمن من مصر تسأل عن كفارة يعني انا سؤالها اعرضه هكذا كما ورد تقول جاءت لي كفارة آآ الصيام

2
00:00:19.050 --> 00:00:39.050
عندي يقول معي مبلغ من المال كفارة صيام او ككفارة صيام او كذا هل يجوز ان اشتري منه علب لوضع الطعام فيها؟ كذلك يجوز اخراج حساب الطباخ الذي الزيت والطعام من نفس المبلغ ام لا؟ يعني تختلف باختلاف اه ما تقصد السائلة. فان كانت تقصد بذلك اه تفطير

3
00:00:39.050 --> 00:00:59.050
واطعام الصائمين ما يسمى التفطير الذي يكلف به من يريد ان يفطر الصوام فنقول لا حرج لها ان تأخذ من هذا المبلغ كل ما يتعلق بالاطعام طبخ ومن مواد ومن آآ اواني لاطعام هؤلاء الذين يأتون للافطار الجماعي او هذا الافطار. هذا اذا كان مقصدها ان

4
00:00:59.050 --> 00:01:19.050
الافطار الجميل. تفطير يعني. اما اذا كان قصده كفارة الصيام الذي هو من عليه مسكين. اه. يطعم المسكين كل يوم. ايوا. فهنا نقول لابد ان تصرف هذه الاموال في الاطعام ويعطى كل مسكين طعام ذاته نصف الساعة نصف ساعة نعم ايوة ولا يصرف لغيره لان هذا المبالغ هي هي مقابل مقابل

5
00:01:19.050 --> 00:01:39.050
كفارة لعدد المساكين سيطعمهم. فاذا اخذ من هذا للطباخ واخذ من هذا للاواني نقصت بعض آآ بعض العدد. اما اذا كان العدد معروف مثلا على هذا على في هذه الكفارة مثلا اطعام ستين مسكينا والمبلغ يزيد على ستين مسكين فاتخذ منه ما يعني يكون سبب لاطعام هؤلاء من الاواني

6
00:01:39.050 --> 00:01:58.450
اجرته يقول لا حرج. المقصود هو العدد. هل يلزمها في هذه الحالة اذا كان المال آآ يعني اكثر من الطعام ذاته هل يلزمها ان تستأذن هذا الصاحب الكفارة الذي لا بد ان يقول لابد ان يستأذن صاحب الكفارة الذي اعطاها الكفارة اراد بها ان تطعم المساكين فاذا

7
00:01:58.450 --> 00:02:17.184
حدد عددا معين مثلا ستين مسكين او آآ عشرة مساكين وما شابه ذلك والمال يكفي لعشرة مساكين فهنا نقول له نقول لهذا لك ان تطعمي عشرة مساكين وما زاد من المبلغ تجعليه تجعلينه فيما يتعلق بالاواني واجرة الطباخ ولا حرج عليك في ذلك