﻿1
00:00:01.150 --> 00:00:18.500
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مساكم الله بالخير جميعا حياكم واياكم وجعل الفردوس مثوانا ومثواكم اللهم امين الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحابته ومن سار على دربه الى يوم الدين اما بعد

2
00:00:19.050 --> 00:00:35.050
فنحن في ليلة الاربعاء ليلة السابع والعشرين من شهر شعبان لسنة ثلاث واربعين واربع مئة والف من هجرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم الموافق ليلة الثلاثين من شهر مارس لسنة اثنتين وعشرين والفين من ميلاد المسيح عليه السلام

3
00:00:35.950 --> 00:00:57.700
في ضحية الصديق في مسجد خالد الياقوت رحمه الله تبارك وتعالى وما زلنا مع كتاب آآ تلخيص الروض او مختصر الروض المربع وآآ هو للشيخ عبد الوهاب بن عبد الرحمن الفارس رحمه الله تبارك وتعالى المتوفى

4
00:00:58.000 --> 00:01:23.300
سنة آآ ثلاث واربع مئة والف من الهجرة رحمه الله جل في علاه ووصلنا الى فصل في مسائل الشك والاشتباه في الماء. نعم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين

5
00:01:23.400 --> 00:01:43.850
اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولمشايخنا ولوالدينا والحاضرين والمسلمين اجمعين قال المؤلف رحمه الله فصل في مسائل الشك والاشتباه من شك في طهارة ماء او غيره او نجاسته بنى على اليقين. واذا اشتبه طهور مباح بمحرم او نجس لا لا يمكن تطهيره به

6
00:01:43.850 --> 00:02:03.300
وجب عليه تركهما بلا تحر ولا اراقة وتيمم وتيمم. وتيمم. احسن الله اليك وتيمم ويلزم التحري لاكل وشرب. طيب بسم الله الرحمن الرحيم اه احنا قلنا تلخيص الروظ هو تلخيص المقنع

7
00:02:04.200 --> 00:02:24.150
هو زاد المستقنع شرحه الروظ كلها متداخلة هذه الكتب الله المستعان. طيب يقول فصل في مسائل الشك والاشتباه في الماء يعني اذا اشتبه الماء هل هو طاهر او نجس هل هو طهور او طاهر؟ كيف نتعامل معه

8
00:02:24.500 --> 00:02:43.200
قال من شك في طهارة ماء او غيره او نجاسته بنى على اليقين. اليقين هو ما علمه قبل الشك اليقين ما كان عليه قبل وهو استصحاب اه البراءة الاصلية او بقاء ما كان على ما كان

9
00:02:43.700 --> 00:03:04.600
قال بنى على اليقين واذا اشتبه طهور مباح بمحرم او نجس لا يمكن تطهيره به. اشتبه ماء طهور بماء اه مباح طهور مباح بماء محرم او ماء نجس الماء المحرم اللي هو المغصوب والمسروق

10
00:03:04.850 --> 00:03:22.150
هذا ماء محرم والنجس هو الذي يعني آآ اصابته نجاسة فان كان قليلا اي نجاسة تؤثر فيه وان كان كثيرا فهذه النجاسة تكون غيرت طعمه او اثرت في طعمه او لونه

11
00:03:22.200 --> 00:03:48.200
او ريحه فعندنا الان مآن ماء طهور وماء طهور مباح وماء محرم مسروق وظع ماء هذا السطل فيه ماء محرم مسروق او مغصوب وعندنا ماء طهور مباح ونريد ان نتوضأ نتوضأ من ايهما

12
00:03:49.000 --> 00:04:05.600
من الطهور المباح نتوضأ من الطهور المباح لكن وظع ان هذا على اليمين وهذا على اليسار. جاء احد وغير اماكن الماء طيب فاختلط علينا المال لا ندري ايه المباح وايه المحرم

13
00:04:06.300 --> 00:04:23.650
نقول ماذا فعلت؟ لانه نقلهم مثلا من مكان الى مكان طيب فالان اشتبه علينا ايهما السطل المغصوب وايهما السطل المباح ايهما السطل المسروق ايهما السطل غير المسروق المباح فهنا اشتبه علينا

14
00:04:23.850 --> 00:04:47.500
مباح بمحرم او اشتبه علينا ماء نجس بماء طاهر خاصة الان او طهور خاصة انه بالنسبة لمذهب الاحمد الماء يتنجس ولو بنجاسة صغيرة طالما انه لم يبلغ قلتين وذكرنا ان القلتين

15
00:04:47.700 --> 00:05:05.000
قريب من مية وستين لتر يعني ماء سطل اكيد اقل من قلتين وقعت فيه نقطة بول او شيء ما ما تستطيع ان تميز فهنا يقول اشتبه الان الماء الطهور المباح بالماء الطهور

16
00:05:05.050 --> 00:05:21.750
المحرم او الماء الطهور المباح بالماء النجس. طيب فكيف نصنع قال اذا اشتبه طهور مباح بمحرم او نجس لا يمكن تطهيره به يعني اذا كان يمكن تطهيره به ما في مشكلة

17
00:05:21.900 --> 00:05:50.850
كأن يكون الماء مثلا الطهور مثلا آآ ثلاث قلل مثلا كثير والماء النجس مثلا اقل من قلتين نقول يمكن هذا تطهيره صب الماء الطهور على النجس او صب الماء النجس على على الطهور فيكون اكثر من قلتين فهنا

18
00:05:51.550 --> 00:06:11.550
لا لا يكون نجسا لا يكون نجسا الا اذا ظهر الطعم او اللون او الرائحة فلم فاذا لم تظهر الرائحة ولا اللون ولا الطعم فيعود الى كونه طهورا. يعود الى كونه طهورا. فهنا يمكن حل هذه المشكلة. لكن مشكلة المغصوب لا يمكن

19
00:06:11.550 --> 00:06:35.400
حلها لما تصب الماي كله يصير مو مغصوب لا هو مغصوب واضح ولا لا؟ وكذلك المحرم فالموضوع الماء النجس يمكن حلها لكن موضوع الماء المغصوب لا يمكن حلها. نعم. قال اه وجب او نجس لا يمكن تطهيره به وجب عليه تركهما بلا تحر ولا اراقة

20
00:06:36.200 --> 00:06:58.200
وجب عليه ان يتركهما وجب عليه ان يتركهما يعني لا يتوضأ بهذا ولا يتوضأ بهذا لماذا قال اذا توظأ قلنا مثلا الف نجس وباء طهور او الف محرم مغصوب وباء مباح

21
00:06:59.050 --> 00:07:18.300
ماذا يفعل؟ قال لا يتركهما جميعا. يتركهما جميعا بلا تحر. ما يحاول يبحث يعني يتحرى. خلاص يتركهما ويتيمم يتركهما يتيمم. لماذا؟ قال لانه اذا توضأ بالف مثلا احتمال توضأ بايش

22
00:07:19.300 --> 00:07:35.800
بالماء النجس لا يجوز ان تنظر ما النجس قال طيب يتوضأ بعده يكون توضأ بالماء الطهور قالوا طيب يمكن الالف هو الطهور وباء هو النجس يعني بعد ان توضأ بالماء الطهور توضأ بالماء

23
00:07:35.950 --> 00:08:03.250
النجس فاصابت النجاسة بدنه ما في فايدة واضح؟ فقالوا اذا ماذا يفعل؟ قال يتركهما لا يتوضأ لا بهذا ولا بهذا. طيب قال ولا اراقة ما يحتاج انه يسكبهما يعني يرق لانه يمكن يستفيد منها بشيء اخر. يمكن يستفيد من هذا الماء بشيء اخر. قال ويلزم التحري لاكل وشرب

24
00:08:03.350 --> 00:08:25.700
يعني ممكن يستفيد هذا الماء في طبخ او شرب بالتحري يعني يحاول ان يصل ايهما النجس وايهما الطاهر. وهناك قول في مذهب احمد انه يمكنه ان آآ يعني يتقي الله ويقدر ايهما الطاهر وايهما مثل لو الانسان اشتبه عليه امر القبلة

25
00:08:26.100 --> 00:08:41.900
تبع لي امر القبلة لا يدري اين القبلة؟ هل نقول له لا تصلي او نقول صلي في اربع جهات او نقول تحرى وصل يعني ابذلوا الجهد فيما يقول انا والله ما عندي

26
00:08:42.300 --> 00:08:58.850
آآ بوصلة او جهاز استطيع ان اعرف فيه القبلة او لا احسن استعماله طيب تعرف انت بالنجوم وكذا بحيث تصل قال ما اعرف هل نقول له لا تصلي او نقول صلي في الجهات

27
00:08:59.050 --> 00:09:15.500
الاربع قول نقول اتق الله وقدر اين تكون القبلة وصل نقول لا اتق الله وقدر اينك والقبلة. وصل اذا كان ايضا لا يوجد احد يسأله. يعني المهم لا يمكنه الوصول للقبلة يقينا

28
00:09:15.900 --> 00:09:35.750
فنقول اتق الله والذي يغلب على ظنك صل ومعذور عند الله. قالوا كذلك يفعل هنا يتقي الله في ايهما الطاهر وايهما النجس ثم يتوضأ هذا القول الاخر في المذهب والمشهور في المذهب هو ان يتركهما. يعني لا يتوضأ من هذا ولا من هذا

29
00:09:35.950 --> 00:10:01.450
قال واذا عفوا تفضل واذا اشتبه طهور واذا اشتبه طهورا طهورا بطاهر توضأ منهما وضوءا واحدا من هذا غرفة ومن هذا غرفة غرفة غرفة. غرفة  من هذا غرفة ومن هذا غرفة بشرط بشرط ان ان تعم كل غرفة ان تعم كل غرفة للمحل. وان اذا

30
00:10:01.450 --> 00:10:24.850
اشتبه طهور بطاهر الان ليس طهور بنجس طهور بطاهر والطاهر عند لقد كما مر بنا هو الذي استعمل في طهارة واجبة او الذي هو يعني آآ آآ خلت به امرأة في آآ طهارة او آآ

31
00:10:24.950 --> 00:10:44.150
قلنا انه من يسميه ماء ومن يسميه ليس بماء هو ليس ماء الورد او ماء الشعير او ماء الورد او ماء اللقاح او ماء الزعتر وما شابه ذلك من الامور. طيب اذا اشتبه ماء طهور بماء ظهره يقول هنا اهون. لان الماء الطهور والطاهر هذه فيها خلاف بين اهل العلم

32
00:10:44.450 --> 00:11:04.450
هناك من اهل العلم من يرى ان الماء واحد او الطهور او ان كل طهور طاهر وان كل طاهر طهور. فهذا اهون بكثير من موضوع النجس والطهارة الطهور. فهنا قال لا يتوضأ من هذا غرفة ومن هذا غرفة. يعني ياخذ غرفة. يتمضمض بها ويستنشق ثم يأخذ من هذا الغرفة يتمضمض بها ويستنشق. يأخذ

33
00:11:04.450 --> 00:11:23.800
هذا غرفة يغسل بها وجهته يخرج من هذا الغرفة يغسل بها وجهه. لان هنا ما في ماء نجس اصابه. وانه اصابه ماء طاهر سواء قلنا الذي ابتدأ بالطهر او ابتدأ بالطهور لا فرق هنا. فلذلك يجوز له ان يأخذ من هذا غرفة وهي هذا غرفة ويتوضأ بهما معا. نعم

34
00:11:24.500 --> 00:11:49.550
وان اشتبه ثيابا ثيابا طاهرة بنجسة او مباحة بمحرمة لزمه ان يصلي بعدد النجس او المحرمة ان علم عدد المحرمة وزاد صلاة ينوي بها الفرض احتياطا فان لم يعلم العدد صلى في كل ثوب صلاة حتى يتيقن ويلزم من علم بنجاسة شيء اعلام من اراد ان يستعمله. نعم

35
00:11:49.550 --> 00:12:09.500
الان اشتبهت الثياب الان. الان عندنا شروط صحة الصلاة الوضوء. ومن شروط صحة الصلاة اللي هو ستر العورة الان نتكلم عن ستر العورة واحد عنده ثياب نجسة وثياب طاهر ويريد ان يصلي. واشتبهت اختلطت

36
00:12:09.600 --> 00:12:31.650
اذا علم ان هذا ثوب طاهر وهذا ثوب نجس لا يجوز له ان يصلي بالثوب النجس. صحيح. يصلي بالثوب الطاهر. الان اشتبهت في صوت في مكرهون. طيب اشتبهت الان عنده ثياب طاهرة وثياب نجسة واشتبهت عليه. كأن تكون عنده مثلا عشرة اثم

37
00:12:31.650 --> 00:12:59.350
عشرة اثواب وقال له احدهم يقينا خمسة منها نجسة خمسة من هذه الاثواب نجسة ولا تظهر النجاسة. لكن خمسة منها نجسة وخمسة منها طاهرة طيب كيف يصلي هذا فان احتمال صلى في هذا الثوب رقم نقول الثواب من واحد الى عشرة

38
00:12:59.500 --> 00:13:17.250
في صدى اذا قلنا هذه الاثواب عشرة خمسة منها نجس وخمسة منها طاهرة. فكيف نصنع مع هذه الاثواب قلنا من واحد الى عشرة صلى في ثوب رقم واحد ما صلى في ثوب النجس

39
00:13:18.350 --> 00:13:37.150
ما تصح الصلاة الثوب النجس طيب ماذا يفعل طلب الثوب رقم اثنين احتمال اذا صلب الثوب لانه خمسة منها نجسة وخمسة طاهرة. فقال المؤلف هنا يلزمه ان يصلي بعدد النجسة او المحرمة ان علم عدد النجسة وزاد صلاة

40
00:13:37.450 --> 00:14:01.950
يعني يصلي بكم ثوب بستة يصلي بستة اثواب يعني يعيد الصلاة كم مرة ست مرات يصليها ست مرات صلاة طيب يعني يصلي العصر ثم يصلي العصر ثم يصلي العصر ثم يصلي العصر ثم يصلي العصر ثم يصلي العصر لماذا؟ يقول حتى لا يكون صلى في

41
00:14:01.950 --> 00:14:24.550
والنجس يقينا صلى في ثوب طاهر ان يكون يقينا صلى في ثوب طاهر فيعيد الصلاة ست مرات حتى يتيقن انه صلى في ثوب طاهر لانه اذا صلاه خمس مرات في احتمال كبير انه صلى خمس مرات في ثوب او في ثياب نجسة. وبالتالي لا تصح صلاته. فيصلي بعدد الاثواب النجسة

42
00:14:25.050 --> 00:14:50.800
يعني الخمسة ثم يمكن يصلى بخمسة طاهرة وواحد نجس ممكن لانه عنده عشرة خمسة طاهر وخمسة نجسة مشكلته انه لا يعرف النجس من الطاهرة قال وزاد صلاة ينوي بها الفرض احتياطا. واختار شيخنا الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى انه ايضا يتحرى

43
00:14:52.050 --> 00:15:05.150
يعني ايضا ينظر في الثياب يحاول يشوف فيها بقعة فيها كذا فيها كذا بحيث انه يعرف ايها النبي ايها الطاهرة يقدر بقدر ما يستطيع ثم بعد ذلك يختار واحد ويصلي فيه ويكفيه

44
00:15:05.300 --> 00:15:19.600
لانه لا يكلف الله نفسا الا وسعها. هذا قول وقول في المذهب لكن المشهور في المذهب انه يصلي بعدد الاثواب النجسة ثم يصلي صلاة سادسة حسب خمسة ستة حسب العدد

45
00:15:19.650 --> 00:15:39.800
ثم يصلي يعني لو كانت عشرة مثلا تسعة منها نجسة يصلي عشر مرات حتى يتأكد يقين انه صلى في ثوب طاهر نعم اذا القول الثاني انه يبني على غلبة الظن ويتحرى ولكن المشهور في المذهب انه يصلي بعددها. قال فان لم يعلم العدد

46
00:15:41.500 --> 00:15:57.250
لم يعلم العدد قال صلى في كل ثوب صلاة حتى يتيقن يعني قالوا له احتمال كل الثياب نجسة الا واحد الا ثوب واحد يقال يصلي فيه تسعة ثم يصلي في العاشر

47
00:15:57.300 --> 00:16:13.050
حتى يتيقن وقلنا القول الثاني انه يتحراه. نعم قال ويلزم من علم بنجاس شيء اعلام من اراد ان يستعمله. هذا من باب النصح للمسلمين. من باب النصح للمسلمين. يعني واحد يريد ان

48
00:16:13.050 --> 00:16:26.450
توضأ وانت تدري ان هذا ماء نجس ويبي يتوظف لا بد انك تخبره. هذا من باب الامر عن المنكر. فتخبره ان هذا الماء نجس. يريد ان يصلي بازار. شفتوا الحين الشباب

49
00:16:26.450 --> 00:16:42.350
يجون المساج مثلا يلبس اوزار ويصلي به وانت تعرف ان هذا الوزار الازار هذا نجس فيجب عليك ان تخبره تقول هذا هذا الازار نجس انتبه لا تصلي به فهذا من باب النصح للمسلمين. نعم

50
00:16:43.500 --> 00:17:06.100
احسن الله اليك. قال المؤلف رحمه الله باب النجاسة. تعريفها لغة الشيء المستقذر. وشرع ما حكم الشارع بنجاسته نعم النجاسة شيء نجس شيء قذر لما يقال ان ان ما هي النجاسة؟ النجاسة هي القذارة. النجاسة هي القذار بالشرع

51
00:17:06.200 --> 00:17:30.000
نقول ما حكم الشارع لما نقول الشارع يعني الكتاب والسنة المشرع يعني المشرع الكتاب والسنة. ما حكم الشارع بنجاسته فهو النجس. نعم اقسامها قسمان حكمية وعينية. تعريف العينية هي ما حكم الشارع بنجاسة عينها كالكلب والخنزير والبول

52
00:17:30.000 --> 00:17:49.650
والدم حكمها لا تطهر ابدا تعريف النجاسة الحكمية هي الاعيان النجسة الطارئ على محل على محل طاهر. الطارئة؟ الطارئة على محل طاهر. نعم الان النجاسة نوعان نجاسة حكمية ونجاسة عينية

53
00:17:50.100 --> 00:18:13.350
لما نقول نجاسة عينية اي عين نجسة هذه عين نجسة. الحكمية كانت طاهرة فتنجست. كانت طاهرة فتنجست. مثلا الان البول البول عين نجسة البراز عين نجسة الدم عين نجسة الخنزير عين نجسة

54
00:18:13.400 --> 00:18:31.200
هذا يسمى عين نجسة هي نجسة هذا لا يمكن تظهرها يعني واحد يغسل البراز مثلا او يغسل الخنزير نقول غسل ما تغسل هي عين نجسة لو تغسله مئة مرة ما في فائدة. هي عين نجسة هي نجاسة اصلا

55
00:18:31.550 --> 00:18:49.600
فالعين النجسة لا تطهر وهناك عين متنجسة مثل الثوب الثوب الاصل انه طاهر اصابته نجاسة فيقال ايش نجس حكما لكن ليس عينا الاصل الثوب طاهر لكن تنجس هذا يمكن غسله

56
00:18:50.500 --> 00:19:13.200
الشيء المتنجس يمكن ازالة النجاسة عنه فيغسل اما العين النجسة لا يمكن غسلها لان هي نجسة اصلا هي نجاسة عين نجسة هي التي تنجس الاشياء فهنا هذه الاشياء لا يمكن غسلها واحد يبي يغسل الدم. واحد يبي يغسل البول. واحد يبي يغسل البراز. واحد يبي يغسل الخنزير. نقول لا هذه اعيان نجسة

57
00:19:13.200 --> 00:19:36.000
نجسة فهذه لا تطهر هي عين نجسة اصلا لكن المتنجس يمكن تطهيره فهو اصابه كان طاهرا فاصابته نجاسة فصار متنجسا وبعضهم يتساءل يقول صار نجسا والاصل ان يقال صار متنجسا. فهذا مجرد ان يغسل او تزال عنه النجاسة. رجع الى

58
00:19:36.200 --> 00:19:49.850
طهوريته مثل ما الان لما قلنا الماء النجس قبل قليل الماء ما في ماء نجس الماء طاهر لكن اذا وقعت فيه النجاسة صار متنجسا او سمه صار نجسا لكن تقدر ترده طاهرا

59
00:19:51.200 --> 00:20:08.100
ممكن ترده وتقول له بالمكاثرة يصير يعني ماء قليل زيد عليه زيد عليهم يزيد اذا وقعت فيه نجاسة تشيل النجاسة منه واحد تغوط في الماء مثلا تشيل الغائط هذا وترميه برا وثم تزيد هذا الماء مكاثرة

60
00:20:08.250 --> 00:20:28.250
فحتى يصير طاهر وهكذا. فالقصد اذا يفرق بين العين النجسة وبين العين المتنجسة. فهذا يسمونه نجاسة عيني وهذا يسمونه نجاسة حكم نعم حكمها تطهر بالماء الطهور لا غير. وتطهر الخمرة باناءها خمر خمرة. الخمرة احسن الله

61
00:20:28.250 --> 00:20:47.200
ولكن وتطهر الخمرة باناءها اذا انقلبت خلا بنفسها. نعم اه تطهير المتنجس قلنا لان اه النجس لا يطهر خلينا نتكلم عن تطهير المتنجس كيف يطهر المتنج؟ ثياب حاشتها نجاسة ثياب اصابها دم

62
00:20:47.400 --> 00:21:07.400
ثياب اصابها بول ثياب اصابها غائط كيف كيف تغسل؟ قال تطهر بالماء الطهور لا غير. لا تطهر الا بالماء الطهور ونزلنا عليكم من السماء ماء طهورا. فلا تطهر الا بالماء. ونزلنا من السماء ماء طهورا اذا

63
00:21:07.400 --> 00:21:24.050
تطهر الا بالماء. القول الثاني في المذهب انها تطهر باي اي شيء يعني بالماء او غيره المهم ان تزول عين النجاسة فما في مانع ابدا. لكن المشهور في المذهب لا تطهر الا

64
00:21:24.200 --> 00:21:47.250
بالماء النجاسات والان تشوفون اليوم الان مثلا الملابس عندما تصيبها نجاسات لكذا خاصة الشتوية يأخذونها الى المغسلة وزن الثياب يغسلون على الناشف ما يغسلونها بالماء الرسول مواد كيماوية وما شابه ذلك على الناس ما يغسلونها بالماء

65
00:21:47.550 --> 00:22:11.250
طيب هذه هل تطهر على المذهب ما تطهر لابد بالماء والقول الثاني انها تطهر باي المهم ازالة عين النجاسة واثرها فتظهر ان شاء الله بذلك. اما الخمر الخمر الخمر على قول الجمهور كما سيأتي الكلام عنه ان شاء الله تعالى انه نجس

66
00:22:11.600 --> 00:22:26.850
الخمر نجس على قول جمهور اهل العلم قول الله تبارك وتعالى انما الخمر والميسر والانصاب والازلام فيجزئون من عمل الشقاء والرجس والنجس شيء واحد في الخمر نجسة على المذهب فالان طيب كيف تطهر الخمر

67
00:22:27.100 --> 00:22:44.950
قال لك حالتان اما ان تنقلب هي لوحدها الى خل. خمرة نفسها تنقلب الى خل مع المدة يعني تترك مدة طويلة زين؟ ثم هي تتحلل تحول الى خل يعني خلاص كيف نعرف ما تسكر خلاص. لان الاصل في الخمر مسكر

68
00:22:45.300 --> 00:23:06.650
النبي صلى الله عليه وسلم يقول كل مسكر خمر وكل خمر حرام اذا صار ما يسكر زال عنه اسم الخمر فاذا تركت الخمرة مدة طويلة ثم بعد ذلك صارت لا تسكر تغيرت صار تغير اسمها من خمر الى خل

69
00:23:06.650 --> 00:23:32.100
يجوز اه استعمالهم صارت صارت شيئا طاهرا صارت شيئا طاهرا. لكن اذا خللها الانسان واحد اخذ الخمر واضاف اليها مواد وكذا وكذا وكذا بحيث يقول خلاص الان ما صارت خمرا اشرب كثر ما تقدر ما تسكر. الان. تحولت الى خل لكن بفعل ادمي. بفعل ادمي. قالوا لا لا تطهر

70
00:23:32.150 --> 00:23:53.900
لا تطهر طيب شو الفرق؟ ما الفرق بماذا طهرت اذا تخللت لوحدها ولا تطهر اذا تخللت بغيرها؟ قالوا اذا تخللت لوحدها اه وصار ما عندنا مشكلة لكن اذا خلى الغير الاصل كيف ياخذها ويخللها المفروض يريقها

71
00:23:54.450 --> 00:24:14.350
المسلم اذا وجد الخمر المفروض انها ايش؟ تراق لا يجوز ان يبقيها عنده يبدأ يخللها وكذا لان الاصل في الخمر انها تتلف وكونه خلى هذا خالف خالف النص الشرعي باتلاف هذه المسكرات وهي الخمر فهنا آآ

72
00:24:14.350 --> 00:24:38.300
لكن استثنى اهل العلم مسألة وهي اذا الذي خللها يرى اباحتها مثل كتابي يهودي او نصراني لانه غير محرمة في شريعتهم فاذا خللها يهودي او نصراني الان طيب صارت كما لو تخللت بنفسها

73
00:24:39.000 --> 00:24:58.850
لانها غير محرمة في شرعهم فلذلك آآ تحل هنا تطهر اذا خللها يهودي او نصراني لكن مسلم خللها قل لا ما يجوز كان يجب عليك ان تريقها ان تتلفها وما يجوز لك ان تخلله لان ما بني على باطل فهو باطل. نعم

74
00:24:59.600 --> 00:25:21.350
احسن الله اليك. قال المؤلف رحمه الله اقسام النجاسة الحكمية. اقسامها ثلاثة خفيفة ثقيلة متوسطة النجاسة الثقيلة هي نجاسة الكلب والخنزير وما تولد منهما او من احدهما حكمها تطهر بسبع غسلات احداهن بالتراب الطهور او صابون ونحوه

75
00:25:21.500 --> 00:25:39.200
النجاسة الخفيفة هي بول الغلام الذي لم يأكل الطعام لشهوة وقيؤه ونجاسة الارض وما اتصل بها كالاحواض والصخور والحيطان اذا تنجست بمائع حكمها فبول الغلام وقيءه يطهر بنضحه بالماء بالماء الطهور

76
00:25:39.250 --> 00:25:55.350
وتطهر الارض وما اتصل بها بمكاثرتها بالماء الطهور حتى يذهب لون النجاسة وريحها. ولو لم يزل الماء النجاسة المتوسطة. ولو لم يزل يزل يزل. احسن الله اليك. ولو لم يزل الماء

77
00:25:55.550 --> 00:26:13.050
النجاسة المتوسطة هي ما عدا الخفيفة والثقيلة. وحكمها تطهر بسبع غسلات بشرط ان يذهب طعمها ولا يضر بقاء لونها او ريحها او هما ان عجز عن ازالتهما. نعم النجاسات قال ثلاثة انواع

78
00:26:13.800 --> 00:26:35.100
نجاسة ثقيلة ونجاسة متوسطة ونجاسة خفيفة جعل النجاسات ثلاثة انواع ثقيلة ومتوسطة وخفيفة قال الثقيلة يعني الشديدة نجاسة مغلظة يقولون قال هي نجاسة الكلب والخنزير وما تولد منهما او من احدهما

79
00:26:36.400 --> 00:26:55.200
الخنزير نجس بالاجماع الخنزير نجس بالاجماع كما قال الله تبارك او لحم خنزير فانه رجس فالخنزير نجس بالاجماع والكلب اختلف فيه هل هو نجس العين او نجس اللعاب هل هو نجس العين او نجس

80
00:26:55.350 --> 00:27:12.350
اللعاب ومذهب احمد انه نجس العين ان الكلب نجس العين قال نجاسة الكلب والخنزير وما تولد منهما او من احدهما ما تولد منهما كأن يكون يعني التزاوج بين الكلب والخنزير

81
00:27:13.000 --> 00:27:38.600
تزاوج الكلب مع الخنزير فالنسل الذي يخرج منهما حكمه حكمهما حكمه حكمهما او من احدهما كان يكون تزاوج كلب مع ذئب مثلا او تزاوج خنزير مع ذئب آآ فهنا تولد من احدهما تولد من احدهما

82
00:27:38.800 --> 00:28:00.400
الان تشوفون انتوا الحين خاصة الاجانب وكذا يسوون تزاوج احيانا يقولون هذا امه كلبة وابوه ذئب وهكذا اه ابوه خنزير وامه كلبة او امه اه ذئبة او امه مثلا اه بقر او شيء حسب عاد ما

83
00:28:00.400 --> 00:28:16.750
يصنعونها في هذا التزاوج. فالمهم الخنزير والكلب نجسان العين نجسة العين وكذلك ما تولد منهما الاوتار تزاوج بين كلب وخنزير او من احدهما لو صار تزاوج بين الخنزير مع حيوان اخر او كلب مع

84
00:28:16.750 --> 00:28:37.050
حيوان اخر كله لان تغليب جانب الحظر فيكون النجاسة ايضا تعم ما تولد منهما او من احدهما. هذه تسمى نجاسة مغلظة او ثقيلة قال حكمها تطهر بسبع غسلات احداهن بالتراب

85
00:28:37.250 --> 00:28:57.850
او صابون ونحوه تغسل هذه النجاسة بسبع غسلات سبع غسلات احداهن بالتراب. وهو ما اصابه مما شيء من الخنزير او شيء من الكلب. او ما تولد منهما. لقول النبي صلى الله عليه وسلم

86
00:28:57.850 --> 00:29:15.350
عن لعاب الكلب قال اغسله سبعا احداهن بالتراب. وفي رواية والثامنة اعفره الثامنة بالتراب فهنا هذه النجاسة الثقيلة تظهر بسبع غسلات. تظهر بسبع غسلات وهي ما اصابه شيء من الكلب او من الخنزير

87
00:29:15.350 --> 00:29:29.950
او عرق او عرق الخنزير غير الخنزير نفسه لان الخنزير نفسه عين نجسة والكلب في المذهب ايضا عين نجسة لا يطهر الخنزير نفسه ولكن ما شرب منه الخنزير وما شرب منه الكلب وكذا

88
00:29:31.250 --> 00:29:50.000
الخفيفة قال بول الغلام الذي لم يأكل الطعام عندنا الغلام وعندنا الجارية الذي لا يمكن طعن الذي لم يفطم يعني ما زال يعتمد على الرضاعة الغلام وهو الذي ما زال يعتمد على الرضاعة لم يفطم قبل الفطام

89
00:29:50.300 --> 00:30:07.650
وفرق بينه وبين الجارية لقول النبي صلى الله عليه وسلم يغسل من بول الجارية ويرش من بول الغلام يغسل من بول الجارية ويرش من بول الغلام. قال لان بول الغلام اخف نجاسة من بول هو نجس. لكن نجاسته مخففة

90
00:30:08.350 --> 00:30:26.850
نجاسته مخففة بينما بول الجارية التي لم تأكل الطعام ايضا رظيعة لا نجاستها كالكبيرة النجاسات تكون مغلظة. قال بول الغلام الذي لم يأكل الطعام لشهوة وقيءه كذلك ونجاسة الارض وما اتصل بها

91
00:30:26.850 --> 00:30:51.850
الارض اذا صابتها نجاسة ايضا تكون النجاسة مخففة كالاحواض والصخور والحيطان اذا تنجست بماء يعني اصابتها نجاسة مائعة طيب كالبول والخمر المائعات فهذه ايضا نجاسات تكون مخففة نعم حكمها قال بول الغلام وقيؤه يطهر بنضحه بالماء الطهور

92
00:30:52.450 --> 00:31:05.650
يعني البول الغلام يرش عليه يكفي النظح فقط بينما وجد يغسل او من الغسل فرك ان يغسل بينما بول الغلام لا يرش كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ينضح

93
00:31:05.700 --> 00:31:24.050
من بولي الغلام قال وتطهر الارض وما اتصل بها من مكاثرتها بالماء اذا واحد اوقع نجاسة مائية على الارض الاعرابي الذي بال في المسجد في زمن النبي صلى الله عليه وسلم جاء اعرابي فبال في ناحية من المسجد

94
00:31:24.900 --> 00:31:36.050
فغضب الصحابة عليه فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تزرموه. اتركوه فلما انتهى امر النبي صلى الله عليه وسلم بذنوب من ماء دلو من ماء فرش فوق البول هذا

95
00:31:36.250 --> 00:31:57.650
ثم علمها ان هذه لا يصلح شيء من اقذار الناس هذه. ما يصلح ان تبول في المسجد لا العرب ما عندهم مكان مقدس ففي الاصل. اعراب ما يعرف اه يقول اينما تيسر له. لا يعرف احكام المساجد. والان الاسلام حديث. في ذلك الوقت. وهذا جاي من البر ما يعرف

96
00:31:57.650 --> 00:32:17.650
احكام مساجد وكذا فبين له النبي انه لا يجوز ان يبول في المسجد لكن ليس هذا مرادنا مرادنا كيف تعامل النبي مع البول رش عليه ذنوبا من ماء واكتفى بذلك صلى الله عليه وسلم. ولذلك قال تطهر الارض وما اتصل بها بمكاثرتها بالماء الطهور

97
00:32:17.650 --> 00:32:31.250
حتى يذهب لون النجاسة وريحها. ولو لم يزل الماء يزل الماء. يعني لو بقي الماء لان آآ ماء البول فوقه ماء صب عليه تحتاج مدة لما تطلع الشمس لما تنشفه وكذا

98
00:32:31.450 --> 00:32:52.400
هذا ما يؤثر طالما انك رشيت عليه ماء اكثر من البول فتزول نجاسته بهذا. اما المتوسطة فهي ما عدا الخفيفة والثقيلة باقي النجاسات باقي النجاسات كالبول والغائط والمذي الودي وهذي نجاسات

99
00:32:52.450 --> 00:33:12.100
متوسطة هذه لا يقال ثقيلة ولا يقال خفيفة وانما هي وسط والدم وما شابه ذلك. طيب قال حكمها تطهر بسبع غسلات هذا قرأتها  قال تطهر بسبع غسلات بشرط ان يذهب طعمها

100
00:33:12.300 --> 00:33:33.100
يعني ما يبقى لها طعم هذه النجاسة ولا يضر بقاء اللون او الريح. يقول لا يحيي الريح فيها ما تضر للحين اللون ما يظر المهم اذا كان جرم ان يزال هذا الجرم يعني شيء له آآ يعني حجم او كذا يعني بارز يزال هذا الامر

101
00:33:33.100 --> 00:33:51.150
اما اذا ما كان له جرم بقيت الريحة او بقي اللون ما يضر ان شاء الله تعالى. لانه يصعب اه احيانا خاصة الدم نتكلم ايضا يعني في ذلك الوقت وفي كل مكان. واحد يقول لا في الان آآ

102
00:33:51.250 --> 00:34:09.400
اه بعظ تسمونها مطهرات او شيلوا لون الدم هذا من يحصلها هذا حكم عام لكل احد لكل بلد لكل مكان لكل زمان زين؟ مو كل احد عنده هذه الاشياء اللي تقول عنها. فلذلك هذا من تيسير هذه الشريعة

103
00:34:09.500 --> 00:34:29.500
انه المهم ان يزول طعمه لكن لبقاء اللون بقاء الريح لا يظر. طيب؟ ولا يظر بقاء اللون ريحه او او هما ان عجز عن ازالتهما يعني هو حاول ان يزيل لكن حاول ما راحت. الرائحة ولا راح. اللون لا يظر. بقاء الرائحة واللون. و

104
00:34:29.500 --> 00:34:49.250
قوله بسبع غسلات بالنسبة لي هنا وبالنسبة النجاسة الثقيلة. القول الثاني في المذهب انه ثلاث غسلات تكفي والقول الثالث في المذهب ايضا انه اهم شيء ان تزال النجاسة لو بغسلة واحدة لو بغير الماء يعني بمطهرات

105
00:34:49.300 --> 00:35:08.100
اخرى المهم ان تزول عين النجاسة بدون تحديد يعني اه عدد والعلم عند الله. نعم احسن الله اليك. قال المؤلف رحمه الله تنجس الجامدات لا يطهر دهن لا يطهر دهن لا يطهر

106
00:35:08.400 --> 00:35:28.400
الله اليك. لا يطهر آآ دهن تلجس او عجين او باطن حب او اناء تشرب النجاسة وان وقع حيوان وان وقع حيوان ينجس بالموت في دهن جامد او دقيق ومات فيه القي ما حوله واستعمل الباقي. وان اختلط ولم ينضبط

107
00:35:28.400 --> 00:35:58.100
حرم الكل حرم حرم الكل. نعم تنجس الجامدات كيف تنجس الجامدات؟ يقول لا يطهر دهن تنجس او عجين او باطن حب او اناء تشرب النجاسة وان وقع حيوان ينجس بالموت في دهن جامد او دقيق ومات فيه القي وما حوله واستعمل الباقي. يعني عندك الان دهن

108
00:35:58.100 --> 00:36:24.850
اما هذا الدهن يكون سائلا واما ان يكون جامدا. هذا الدهن اما ان يكون سائلا واما ان يكون جامدا. ان وقع في هذا الدهن حيوان نجس ينجس بالموت فسيأتيه الحيوانات التي ينجس بالموت الحيوانات لا تنجس بالموت. الحيوانات التي لا تنجس بالموت اللي هي ما لا دام له سائل كالحشرات

109
00:36:24.850 --> 00:36:44.300
قارب وغيرها هذي ما فيها دم سائل دمها جامد ثم جاء ذوات الدم الجامد حنتكلم عن الذي لها جمس سائل يعني لو ذبحته طشر دم خرج دمه طيب فهذه الحيوانات التي تنجس بالموت اذا وقعت في الدهن

110
00:36:44.450 --> 00:37:03.100
او الزيت فاذا وقعت في الدهن الجامد فانها تلقى وما حولها. ما اصابته حولها يلقى معها ويستعمل الباقي. لانه ما ينتقل ما تنتقل النجاسة الى باقي الدهن لكن اذا كان مائعا

111
00:37:03.600 --> 00:37:20.950
ياخذ حكم الماء اذا كان كثيرا فوق القلتين او دون القلتين. فاذا كان دون القلتين فانه اه ينجس مطلقا واذا كان فوق القلتين فانه لا ينجس الا اذا اثر في طعمه او لونه

112
00:37:21.050 --> 00:37:43.600
او ريحهم عن عكرمة ان ابن ان ابن عباس اخبر رضي الله عن فأرة ماتت في السمن اللي هو الجامد يعني الدهن الجامد سئل ابن عباس عن فأرة وقعت في سمن جامد سئل عنه ابن عباس فقال القوها اي الفأر وما حولها

113
00:37:44.100 --> 00:38:09.600
القوها وما حولها فقط يعني مستعملوا الباقي. فقال عكرمة انها مرت على جميع السمن يعني لعل هذه الفأرة مرت على الجميع السمن يعني تمشت بالجرة اللي فيها السمن مثلا انها مرت على جميع السمن فقال ابن عباس انما وجدت حيث ماتت

114
00:38:11.400 --> 00:38:28.600
لان هي اصلا الفأرة كما سيأتي هي ليست نجسة اصلا لكن صارت نجسة لما ماتت صارت نجسة لما ماتت لكن قبل ان تموت الفأرة ليست نجسة. فقال انما وجدت حيث ماتت. هنا

115
00:38:28.600 --> 00:38:53.250
اهذا الذي يزال ويرمى؟ الذي اصابته حيث ماتت حيث صارت نجسة حيث صارت نجسة هذا الذي يلقى ويستفاد من الباقي نعم احسن الله اليك. قال المؤلف رحمه الله نجاسة المسكرات المسكر حكمه نجس خمرا كان او نبيذا. وكذا الحشيشة ولا

116
00:38:53.250 --> 00:39:09.650
تعفى في الصلاة عن قليله. نعم المسكر حكمه نجس يعني اي مسكر عند الحنابلة يعتبر نجسا. قياسا على الخمر. قياسا على الخمر. من الخمر عندهم نجسة لقول الله تبارك وتعالى انما

117
00:39:09.650 --> 00:39:31.500
الامر والميسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه فعندهم ان الخمر نجسة وهذا قول اكثر اهل العلم ان الخمر نجسة  النبيذ كذلك النبيذ نوعان النبيذ نوعان نبيذ مسكر ونبيذ غير مسكر

118
00:39:32.300 --> 00:39:54.750
النبيذ اي المنبوذ ومنه بيع المنابذة ومنه الطفل المنبوذ آآ نبذ اي ترك الطفل المنبوذ الذي تركه اهله بيع المنابذة يقول ما رميته عليك زين فهو عليك بكذا يسمونه بيع المنابذة

119
00:39:54.950 --> 00:40:21.750
فالمنبوذ هو المتروك طيب  النبيذ نوعان اذا كان مسكرا اذا كان غير مسكر الان لو جئنا بماء فوظعنا فيه تمرة وضعنا فيه تمرة وتركت يوما او يومين تطعم التمرة في الماء

120
00:40:23.050 --> 00:40:43.600
طيب فهذا يسمى نبيذ لبيد التمر هذا يسمى نبيذ التمر. لو ترك هذا مدة طويلة وخاصة مع يعني الجو يكون حارا مثلا او كذا تتحول الى خمر تسكر بعد ذلك

121
00:40:43.750 --> 00:41:12.000
مثل العصير الحين تشوفوا شلون يحمظ اذا تركته مدة طويلة نبذ مدة طويلة يحمظ يصل الى مرحلة اسكار فهنا يكون نبيدا محرما لا لانه نبذ لكن لانه اسكره فالنبيذ اذا اذا كان مسكرا فهو حرام واذا كان غير مسكر لا بأس به. النبي كان ينبذ له صلى الله عليه وسلم

122
00:41:12.000 --> 00:41:33.650
اه التمر بالماء ثم يشربه يعني يطعم التمر في الماء يحليه فهذا لا بأس به فاذا وصل الى الاسكار صار صار محرما فهنا المؤلف رحمه الله تعالى يقول حكمه نجس كخمرا كان او نبيذا يعني نبيذ وصل الى حد

123
00:41:33.950 --> 00:41:53.800
الاسكار. قال وكذا الحشيشة الحشيشة كذلك عند مذهب الحامدة تكون نجسة المحرمة هذه تكون نجسة عند الحنابلة. عند الجمهور اكثر اهل العلم الحشيشة محرمة ولكنها غير نجسة محرمة ولكنها غير نجسة

124
00:41:53.900 --> 00:42:17.150
والقاعدة عند اهل العلم ان كل نجس محرم كل نجس محرم ولكن ليس كل محرم نجس ليس كل محرم نجس ولكن كل نجس محرم. فالحنابلة عندهم ان الحشيش نجس. الجمهور عندهم ان الحشيشة حرام ولكنها ليست

125
00:42:17.800 --> 00:42:35.950
نجسة قال ولا يعفى في الصلاة عن قليله يعني لا يعفى في الصلاة عن قليل هذه النجاسة اه لانها اصلا هي محرمة هي اصلا محرمة فلا يعفى عن قليلها اذا كانت في الصلاة في الثوب يعني

126
00:42:36.150 --> 00:42:57.600
الذي يصلي فيه او المكان الذي يصلي عليه نعم احسن الله اليك. قال المؤلف رحمه الله مسألة في النجس من الطير والبهائم في الحياة كل ما لا يؤكل لحمه وهو بالخلقة اكبر اكبر من الهر فهو نجس. كالصقر من الطير والحدأة والبومة. ومن البهائم كالفيل

127
00:42:57.600 --> 00:43:16.850
والحمار الاهلي والاسد والكلب والخنزير. وما هو بالخلقة مثل الهر او دونه فطاهر كالفأر والقنفذ وابن عرس نعم هذي الحيوانات يعني على على مذهب احمد الحيوانات التي تكون اكبر حجما من الهر

128
00:43:16.950 --> 00:43:37.400
القبط هي في الاصل نجسة هذه الحيوانات تكون نجسة في الاصل اه لانه يحرم اكلها طبعا نتكلم عن الحيوانات غير غير المأكولة ما لا يؤكل لحمه وقال طال هذه لا يؤكل لحمها كالاسد والنمر والفهد والذئب الثعلب

129
00:43:37.650 --> 00:43:58.650
اه بعد الخنزير وما شابه ذلك من والفيل يقول هذه الحيوانات الاصل فيها انها نجسة. الاصل فيها وكذلك الطيور اللي هي الجارحة كالصقر والحدأة والغراب والنسر وكذا يقول الاصل فيها هذه انها نجسة. نعم

130
00:43:58.700 --> 00:44:18.700
يقول ما لا يكال لحمه بالخلقة اكبر من الهر فهو نجس. كالصقر من الطير والحدأة والبومة ومن البهائم كالفيل والبغل والحمار الاهلي والاسد والكلب انها تكون نجسة. هذه الحيوانات وبالتالي بولها عرقها سؤرها كله نجس. السور يعني

131
00:44:18.700 --> 00:44:42.900
الذي تشرب منه ويبقى آآ من بعد شربها ما يسمى السؤر يقول هذه تكون نجسة لان هذه الحيوانات نجسة  قال وما هو بالخلقة مثل الهر او دونه فطاهر يعني القطو الهر وما نزل حجما اصغر من الهر فتكون طاهرة. هذه

132
00:44:42.950 --> 00:45:02.750
الحيوانات فكالفأر الفأر وبالعرس القطة وما شابه ذلك هذه كلها تكون طاهرة وليست نجسة حتى لو لم تؤكل حتى لو لم  تؤكل فهي طاهرة. نعم. وبالنسبة للحيوانات هناك قول اخر اختاره ابن تيمية انها طاهرة في الاصل

133
00:45:02.800 --> 00:45:21.250
هذه الحيوانات انها تكون طاهرة في الاصل لان الاصل في الاعيان الطهارة. وهو قول اخر آآ اختاره ابن تيمية نعم احسن الله اليك. قال المؤلف رحمه الله فصل في الحيوانات التي التي تنجس بالموت والتي لا تنجس. ما كان يذكى ومات بلا ذكاء

134
00:45:21.250 --> 00:45:40.900
شرعية فهو ميتة وكل ميتة نجسة غير ميتة الادمية. آآ غير ميتة الادمي والسمك والجراد. وما لا نفس ما لا نفس له سائلة كالعقرب ونحوها وحكم اجزاء الميتة كحكمها الا الشعر والصوف والوبر والريش. نعم

135
00:45:41.150 --> 00:46:00.800
يقول فصل في الحيوانات التي تنجس بالموت والتي لا تنجس ما كان يذكى  الابل والبقر والغنم والدجاج هذا يذكى يعني ويؤكل ومات بلا زكاة شرعية يعني خروف مات نعجة ماتت

136
00:46:00.950 --> 00:46:16.800
بقرة ماتت اه بعير مات غزال مات هذه تزكى في الاصل لكن ما ذكيت ماتت طارت ميتة صارت ميتة ما كان يذكى ومات بلا ذكاة فهو ميتة وكل ميتة نجسة هذا الاصل

137
00:46:17.000 --> 00:46:33.850
الميتات كلها نجسة هذا الاصل كل ميتة نجسة ولذلك اه النبي صلى الله عليه وسلم يقول اذا دبغ الايهام فقد طهر. معناها اذا لم يدبغ فهو نجس فالاصل في الميتات النجاسة الا ميتة الادمي

138
00:46:34.600 --> 00:46:51.900
مسلما كان او كافرا ليس نجسا اذا مات الانسان المسلم او حتى الكافر فانه لا يكون نجسا ولو مات حتى انفه طبعا. لانه لا يذكى اصلا فهذا يكون طاهرا. قال والسمك السمك كذلك طاهر

139
00:46:52.250 --> 00:47:07.850
حتى لو كان ميتا حتى الطافي على اليال على السيف وكذا هذا طاهر. ليس حتى ميتة السمك كلها حلال ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال عن البحر هو الطهور ماءه الحل ميتته

140
00:47:08.150 --> 00:47:27.900
طيب قال والجراد الجراد كذلك طاهر حتى لو مات حتى لو مات حتفاه بدون زكاة ما يذكى الجراد. هذا ايضا يكون طاهرا. وما لا نفس له سائلة. كل الحشرات التي ليس فيها دم سائل

141
00:47:28.200 --> 00:47:46.200
كالذباب والبعوض والعقارب المريعصي كل هذه الاشياء الوزغ كل هذه الاشياء ليس لها دم سائل  ما يقشر الدم مثل الحيوانات الباقية وكذا. هذه ذوات الدم الدماء الجامدة كلها طاهرة ليست

142
00:47:46.400 --> 00:48:00.350
نجسة نعم طبعا لما نقول طاهرة ما يعني هذا يجوز اكلها نتكلم عن النجاسة والطهارة نتكلم عن الاكل الاكل يأتي ان شاء الله في باب الاطعمة نحن نتكلم الان عن هل هي نجسة او

143
00:48:00.400 --> 00:48:19.900
طاهرة يقول وحكم اجزاء الميتة كحكمها يعني ما قطع من الميتة فهو ميتة. ما قطع من الحيوان وهو حي فهو ميتة يعني لو جاء انسان الى بقرة وقطع رجلها وهي حية البقرة قبل ان تموت. الرجل ميتة تعتبر

144
00:48:21.200 --> 00:48:36.300
تعتبر رجل ميتة لان الى الان ما ماتت البقرة فما قطع من الحيوان وهو حي فهو ميتة نعم قال عفوا يقول الا الشعر والصوف والوبر والريش لان هذي ما فيها دم ما يدخلها الدم

145
00:48:36.450 --> 00:48:50.300
ليس فيها حياة الاظافر انت الحين لما تقص اظافرك تتألم ما لماذا؟ ليس فيها حياة ما يجري فيها الدم لكن لما تقص الجلد تتألم ما فيه حياة. لما تقص الشعر

146
00:48:50.900 --> 00:49:12.500
ما تتألم ليس فيه حياة فكل ما ليس فيه حياة كالريش والاظافر الشعر والصوف كل هذه الاشياء ما ما يحس فيها ما فيها الم فدلها لانها ما فيها حياة ما فيها حياة. ولذلك تكون طاهرة. نعم حتى من الميتة

147
00:49:13.200 --> 00:49:30.900
احسن الله اليك. قال المؤلف رحمه الله حكم الاجزاء المنفصلة من الحيوان الطاهر في حال الحياة حكم ميتته طهارة ونجاسة غير الطريدة والمسك وثأرته والشعر والصوف والوبر والريش. نعم. الاجزاء المنفصلة

148
00:49:31.150 --> 00:49:51.150
من الحيوان الطاهر في حال الحياة حكم ميتته طهارة ونجاسة. يعني اذا كان هذا الحيوان نجسا فالاشياء المنفصلة منه نجسة اذا كان طاهرا الاشياء منفصلة منه تكون طاهرة. غير الطريدة الطريدة اللي هو

149
00:49:51.400 --> 00:50:09.500
آآ اللي يروحون القنص يصيدون الحيوانات وتهرب منهم طريدة يعني يطردونها ثم هذا يضربها بحجر وهذا يضربها برمح وهذا يضربها بهذا حتى تموت تعتبر يعني هذه طاهرة لانها يعني طريدة ما

150
00:50:09.500 --> 00:50:29.300
ما يمكنهم الامساك بها؟ قال والمسك فأرة اللي هو بالنسبة للغزال مسك الغزال والفأرة اللي تكون فيه داخلها المسك والشعر والصوف واللوبر والريش هذي كلها اشياء طاهرة نقف هنا ان شاء الله تعالى والله اعلى واعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد

151
00:50:31.300 --> 00:50:54.900
طيب بسم الله الرحمن الرحيم هذه الاسئلة الواردة يقول اه لماذا القياس على الهر وما هو دون الهر. لماذا ليس حيوان اخر لان الهر ثبتت طهارته جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال انها ليست بنجس انها من الطوافين عليكم الطوافات

152
00:50:55.400 --> 00:51:11.050
حديث ابي قتادة رضي الله عنه انه كان عنده هر في البيت فارخى له الاناء فشرب الهر بعد ان شرب الهر من الاناء قام ابو قتادة وتوضأ من هذا الاناء

153
00:51:11.950 --> 00:51:32.200
وكانت زوجة ابنه موجودة فمثل نظرت اليه مستغربة يعني كيف تشرب؟ تتوضأ من بعد شرب الهر فقال تعجبين يا بنت يا ابنة اخي اني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول انه ليس انها ليست بنجس انها من الطوافين عليكم

154
00:51:32.550 --> 00:51:50.350
والطوافات فاخذ اهل العلم ان الهر طاهر ثم قاسوا عليه ما هو دونه في الخلقة نعم ما الفرق بين وصخ ونجس؟ لا الوساخة لا تعني النجاسة يعني الانسان قد يتقذر من اشياء

155
00:51:50.600 --> 00:52:11.300
لكنها ليست نجسة مثل مخاط مثلا التفل مثلا هذي اشياء يعني وسخة كما يقولون لكن ليست نجسة وكل نجس قذر او وسخ وليس كل وسخ نجس يعني تتقذره النفس احيانا لكن ليس بالضرورة ان يكون

156
00:52:11.500 --> 00:52:34.150
نجسا يقول ما هو ابن عرس؟ ابن عرس ايش بس انجاب؟ حيوان من الحيوانات اه صغيرة تشبه السنجاب يقول بما ان المسكرات نجسة وبعض الادوية للعطور فيها كحول فهل اذا رش الانسان العطور يعتبر نجسا او اخذ الادوية تحتوي على الكحول

157
00:52:34.950 --> 00:52:54.800
نعم هنا نرجع الى هل الكحول التي في في العطورات هي الكحول التي في الخمر الذي يعرفونه تختلف تماما تختلف تماما عنها ثم القول الثاني وهو ان الاكثر مو اكثر بعظ اهل العلم

158
00:52:55.000 --> 00:53:09.250
يرى ان الخمر ليست نجسة. الكحول ليست نجسة. هذا قول المذهب ولكن القول الثاني انها ليست بنجس وهو الصحيح قال تعالى ان الخمر ليست نجسة ولذلك لما امر النبي او لما نزل تحريم الخمر

159
00:53:09.800 --> 00:53:23.900
الصحابة آآ يعني كسروا الجرار وسالت الخمور في المدينة ولو كانت النجاسات كان نهاهم النبي صلى الله عليه وسلم ان يفعلوا ذلك فالذي يظهر والعلم عند الله ان الخمر ليست نجسة العين

160
00:53:24.500 --> 00:53:53.650
لكنها آآ النجاسة فيها نجاسة معنوية وليست نجاسة عينية والله اعلم آآ هل بدا الحجز حلال للعسكر للعاملين في دوام  مقسم فيدامون الصباح فالعصر وفيها في الليل وعلما بان العسكري داوم

161
00:53:53.950 --> 00:54:15.200
باي وقت يطلبونه والله ما ادري حسب اذا القانون يعطيك هذا البدن حق اذا في لعب تبديل وعلى قولتهم يسمونه تنسيق بينهم هذا لا يجوز اما اذا كان هكذا العمل المطلوب والبدل على هذا العمل ما في بأس

162
00:54:15.550 --> 00:54:35.750
نفس التعقيب ولا سؤال ما اخذت عندنا ماذا على المرأة الحامل التي تفطر بسبب الحمل او نصحتها طبيبتها هل تطعم مساكين او تقضي الصحيح والعلم عند الله تبارك وتعالى ان الحامل والمرضع

163
00:54:36.150 --> 00:54:59.500
اذا افطرت لحق نفسها كأن تكون هي متعبة فهنا آآ تفطر وتقضي تفطر وتقضي هذا اليوم التحاج عام معاملة المريض واذا كان كذلك لاجلها ولاجل الذي في بطنها ان كانت حاملا او لاجل رضيعها اذا كانت مرضعة وهي ايضا تتعب يعني اثنينهم يتعبون

164
00:54:59.800 --> 00:55:16.000
فايضا هذي تفطر وتقضي اما اذا افطرت ليس لاجل نفسها وانما قول لها تفطرين لان اللي ببطنك يحتاج الاكل. فهي افطرت لاجل الغير يقولون الطبيبة نصحتها ان تفطر لاجل الغير

165
00:55:16.150 --> 00:55:33.500
هذي افطرت لاجل الغير او لاجل آآ الرظيع طيب ما عندها حليب صناعي ما عندها بديل ولازم ترضعه وما تسأل ترضعه الا اذا اكلت فهذا يسمونه افطرت لاجل الغير فهذه تقضي ويطعم وليه

166
00:55:34.400 --> 00:55:50.750
سواء كان ابوه كان موجودا او وليه اذا كان الاب متوفى وليه الذي مسؤول عن المصروف عنه هو الذي يطعم وليست هي يقول اعاني من نزول المذي في الغالب هل صلاتي في التراويح والقيام تصح

167
00:55:51.600 --> 00:56:06.400
تصح اذا رحت للطبيب اول شيء تذهب للطبيب وتسأله يعني هل انا عندي ثلث مذي او لا لان جل الذين يعانون من هذا انما هو وسواس وليس حقيقة ما عندهم

168
00:56:06.450 --> 00:56:28.550
تلس يعني لا سلاس مذي ولا سلس بول ولا سلس ريح وانما وسواس اكثر من تسعين بالمئة من الذين يعانون من هذا هم يعني وسواس وليس حقيقة حتى اللي يسألون وكذا اقول له روح الطبيب يقول اما يقول لي رحت الطبيب قال ما فيك شي او او يروح للطبيب يقول له طيب ما فيك شي. هذا جلهم

169
00:56:29.000 --> 00:56:45.150
فلذلك آآ اول شي يسويه يذهب الى الطبيب فاذا قال له الطيب نعم انت عندك سلس سواء في الريح في البول في المذي عندك سلس فهنا الحمد لله يتوضأ لكل صلاة ويصلي ولو خرج

170
00:56:45.200 --> 00:56:56.900
هذا المذي او هذا البول او هذا الريح اثناء الصلاة صلاة صحيحة سواء كانت نافلة او فريضة اما اذا قال له طيب ما فيك شيء فهو وسواس ولا يلتفت اليه ابدا

171
00:57:00.900 --> 00:57:21.500
يقول من هم يأجوج ومأجوج؟ هل صحيح يخرجون من الصين لا يأجوج ومأجوج ما يخرج من الصين يأجوج ومأجوج الان محاط بهم جعل لهم ذو القرنين حاجزا لما قال لهم ان يأجوج ومأجوج مفسدون في الارض فهل تجعلوا لنا؟ فهل تجعل لهم

172
00:57:24.200 --> 00:57:41.350
فلندعوا شلون ايه فلنجعلك خرجا على ان تجعل بيننا وبينهم سدا؟ قال ما مكني فيه ربي خير فاعينوني بقوة اجعل بينكم وبينهم ردم اتوني زبر الحديث حتى قال فاذا جاء وعد ربي جعله

173
00:57:41.500 --> 00:57:59.400
دكاء فهم محجوزون ليسوا هم الصين قطعا هم ما زالوا محجوزين في اماكنهم وسيخرجون اذا قدر وصل ذلك اليوم الذي قدره الله سبحانه وتعالى والله اعلى واعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد