﻿1
00:00:00.050 --> 00:00:40.050
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. كنا قد توقفنا مع حضراتكم عند الدرس الثاني من شرح موسوعة الفقه على المذاهب الاربعة في كتاب الطهارة

2
00:00:40.050 --> 00:01:00.050
تكلمنا في الدرس الماضي عن تعريف الطهارة وعن اقسام المياه. وتوقفنا عند القسم الثاني وهو الماء المستعمل. العلماء اختلفوا في المراد بالماء المستعمل. وفي حكمه. يعني ما هو المراد بالماء المستعمل؟ هل المستعمل

3
00:01:00.050 --> 00:01:20.050
اعمل هزا الزي استعمل للتبرد يعني الانسان مسلا الجو حر مسلا فاغتسل فالماء المتساقط من الاغتسال هزا هل هزا يعتبر مستعمل ام لا وهزا فيه كلام العلماء؟ ولا المراد بالمستعمل الزي استعمل في رفع حدس؟ يعني الانسان لم يكن متوضأ فتوضأ

4
00:01:20.050 --> 00:01:40.050
فهنا الان ارتفع حدثه او الانسان هو كان متوضئ لكن توضأ مرة ثانية يعني ايه؟ يعني هو في هذه الحالة يعني فعل قربى. هل في هذه الحالة يقال ان الماء ده مستعمل ام لا؟ فيه خلاف كبير بين العلماء في هذا الامر

5
00:01:40.050 --> 00:02:02.200
هنا الماء المستعمل عند الامام ابي حنيفة رحمه الله والامام ابي يوسف هو الماء الزي ازيل به آآ ازيل بعد حدس او استعمال في البلدان على وجه القربى يعني قال لك الوضوء على الوضوء بنية التقرب الى الله سبحانه وتعالى. او ان الانسان اسقط فرض عليه. يعني هو كان محدث. فعند ازن توضأ

6
00:02:02.200 --> 00:02:22.200
الحدس. فعند ازن الماء المتساقط منه من الاعضاء هزا يقال عنه ماء مستعمل عند الامام ابي حنيفة رحمه الله وابي يوسف ان الامام محمد بن الحسن رحمه الله الماء المستعمل هو الذي استعمل لاقامة قربة. يعني لو استعمل لغير اقامة قربة يبقى هذا لا يسمى

7
00:02:22.200 --> 00:02:42.200
تمام؟ وعند الامام زوفر رحمه الله هو الماء المستعمل لازالة الحدس فقط وان لم يكن هناك ايه؟ قربى. والمذهب عند الحنفية ان الماء يصير مستعملا بمجرد انفصاله عن البدن. يعني الماء ازا تساقط وآآ من من البدن فعند ازن يعتبر هزا ماء

8
00:02:42.200 --> 00:03:02.200
مستعمل. والماء المستعمل عند الاحناف يجوز استعماله في ازالة الخبس لا في رفع الحدس عن الراجح المعتمد عندهم. يعني الماء عند السادة الحنفية هو يعني طاهر لكنه غير مطهر. فقالوا ان الماء المستعمل يجوز استعماله في ازالة الخبث

9
00:03:02.200 --> 00:03:17.800
يعني لو مسلا انسان على ثوبه نجاسة وغسل به النجاسة يجوز. تمام؟ لا في رفع الحدث. اما اذا الانسان كان غير متوضئ واستعمل هذا الماء مرة ثانية وتوضأ به فعند ازن لا يرتفع ايه حدسه. طيب ثمرة الخلاف

10
00:03:18.050 --> 00:03:38.050
بين الامام ابو حنيفة رحمه الله وابو يوسف وبين محمد ابن الحسن الشيباني وظفر هي ايه؟ عندنا قالوا مسلا ان الانسان ازا توضأ بنية اقامة القربى نحو الصلاة المعهودة وصلاة الجنازة ودخول المسجد وقراءة القرآن ونحو ذلك. تمام؟ فانت

11
00:03:38.050 --> 00:03:58.050
كان محدثا يعني هو توضأ من اجل ان يصلي مثلا. فهو اذا كان هو في الاصل محدث. ثم توضأ صار الماء مستعملا بلا خلاف عند عند الامام ابو حنيفة وابو يوسف ومحمد وزفارة. قالوا لوجود السببين وهو ازالة الحدث واقامة الايه؟ القربى

12
00:03:58.050 --> 00:04:18.050
طيب ان كان غير محدث يصير الماء مستعملا عند ابي حنيفة وابي يوسف ومحمد. ليه؟ قال لك لوجود اقامة القربى لان هو الان يتقرب الى الله مسلا بتجديد الوضوء او شيء. لكون الوضوء على الوضوء نور على نور. عند الامام زوفر لا يصير الماء مستعملا لانعدام

13
00:04:18.050 --> 00:04:38.050
ازالة الحدس لانه هو في حقيقة الامر هو متوضئ. فهو ازا توضأ مرة سانية الماء المتساقط هزا هو لم يرفع عنده حدس فعند ازن الله ايه؟ وان كان لكن هو عند زفر لابد الماء المستعمل اللي هو استعمل في رفع الحدث. طيب. الحالة الثانية قالوا ازا توضأ او اغتسل

14
00:04:38.050 --> 00:04:58.050
التبرد. يعني هو اصلا متوضئ. لكنه قام جاي اغتسل من اجل ان هو يتبرد. فان كان في هزه الحالة ازا كان محدثا يعني هو كان محدس واغتسل من بنية التبرد فقط وليس بنية بنية رفع الحدس. قالوا فان كان محدثا صار الماء مستعملا عند الامام ابي حنيفة وابي يوسف وظفر. ليه

15
00:04:58.050 --> 00:05:17.450
قالوا لوجود ازالة الحدس. تمام؟ يعني هو الان ازال حدس هو الان في هزه الحالة لا يوجد قربة. ليه؟ لانه لم ينوي رفع الحدس. وعند الامام محمد بن الحسن لا يصير مستعملا. ليه؟ لعدم اقامة القربى. وان لم يكن محدثا يعني هو فرضنا ان هو كان على طهارة

16
00:05:17.750 --> 00:05:37.750
وبعدين الجو حر فقام جاي اغتسل فعند ازن قالوا لا يصير مستعملا بالاتفاق. ليه؟ قال لك لعدم وجود رفع الحدث وعدم وجود الايه القربى. قالوا وكزلك الماء ازا توضأ بالماء المقيد كماء الورد ونحوه لان التوضأ به كما قلنا غير جائز عندهم. فلم

17
00:05:37.750 --> 00:05:57.750
ازالة الحدس ولا اقيم به ايه؟ قربى. طيب قال لك كزلك ازا ازا غسل الاشياء الطاهرة من النباتات والثمار والاواني والاحجار وهزه الاشياء. او غسل يده من الطين الوسخ وهزه الاشياء. او غسلت المرأة يدها من العجين او الحناء ونحو زلك. قال لك

18
00:05:57.750 --> 00:06:17.750
يصير الماء مستعملا باتفاق ليه؟ لانه لا توجد لا يوجد رفع حدس ولا يوجد ايه؟ قربة. وقلنا ان الماء المستعمل عند الاحناف يجوز استعماله في ازالة الخبس لا في رفع الحدس عن المعتمد عندهم. وعندهم خلاف. هل الماء المستعمل هزا؟ نجس ام لا؟ الصحيح عندهم انه ليس

19
00:06:17.750 --> 00:06:37.750
لكن يجوز استعماله في ازالة الخبس لا في رفع الحدس. طيب الماء المستعمل عند السادة المالكية. السادة المالكية قالوا ان الماء المستعمل هو ما استعمل في رفع حدث او في ازالة حكم خبث. تمام؟ يعني الانسان اذا كان غير متوضأ ثم

20
00:06:37.750 --> 00:07:02.200
الماء المتساقط ده هو الزي يعتبر ان هو ايه يعتبر انه آآ يعتبر ماء مستعمل. وان المستعمل في رفع حدث هو ما تقاطر من الاعضاء. او اتصل بها مر على اتصاله او انفصل عنه وكان المنفصل يسيرا. يعني ايه؟ يعني اللي نزل شوية قليلين جدا منه. او غسل عضوه فيه كماء في

21
00:07:02.200 --> 00:07:22.200
قصرية مسلا يعني مسلا في اناء مسلا هو ادخل يده مسلا او رجله فيها ودلكها فيه يعني دلك رجله او ايديه لان الاستعمال انما يكون ده الكلاب مجرد ادخال العضو في الايه؟ في الاناء. وحكمه عند السادة المالكية انه طاهر مطهر. لكن يكره

22
00:07:22.200 --> 00:07:42.200
ما له في رفع حدس او اغتسالات مندوبة مع وجود غيره ازا كان يسيرا. ولا يكره عندهم على الراجح استعماله مرة مرة اخرى في ازالة النجاسة او في غسل اناء ونحوه. تمام؟ فهزا لا يكره. والقراهة عند السادة المالكية مقيدة بامرين. يعني كما

23
00:07:42.200 --> 00:08:02.200
الامام الدسوقي رحمه الله. ان يكون زلك الماء المستعمل قليلا. يعني يكون الماء الزي تساقط قليل. فان كان كسيرا فلا كراهة. وان يوجد غيره فان وجد غيره فعند ازن يكون مكروه والا فلا كراهة. وانا آآ فقالوا فلا كراهة في هزه الحالة ازا كان

24
00:08:02.200 --> 00:08:22.200
ازا لم يوجد غيره او كان ايه او او كان كسيرا. والا فلا كراهة في هزه الحالة. قالوا كما انه لا كراهة ازا صب على الماء ليسير المستعمل ماء مطلق غير مستعمل. يعني مسلا فرضنا ماء يسير مستعمل. فعند ازن جبت ماء

25
00:08:22.200 --> 00:08:42.200
مسلا غير مستعمل واسبته عليه. فعند ازن الله كراهة. قالوا لكن ازا صب على ماء مستعمل. ماء مستعمل مثله فعند ازن لا تنتفي الكراهة. ليه قالوا لان ما سبت للاجزاء يسبت للقلة. تمام؟ الماء اليسير عند السادة المالكية

26
00:08:42.200 --> 00:09:06.350
اللي هو قدر انية الغسل فاقل المستعمل فيه كما قلنا يكون مكروه بالايه؟ بهزه الشروط. طيب الماء المستعمل عند السادة المالكين كما قلنا هو ايه هو طاهر ومطهر لكن يكره استعماله في حالتين. الماء المستعمل عند السادة الشافعية هو الماء القليل المستعمل في فرض

27
00:09:06.350 --> 00:09:26.350
للطهارة عن حدث كالغسلة الاولى فيه. يبقى الغسلة الاولى دي فرض. اما الغسلة الثانية والسالسة دي سنة او في ازالة نجس عن البدن او عن الايه؟ السوب. اما نفل الطهارة كتجديد الوضوء مسلا. يعني الانسان هو متوضأ فتوضأ مرة سانية. او الغسلة الثانية والثالثة ففيه

28
00:09:26.350 --> 00:09:46.350
جيهان عند السادة الشافعية. الصحيح كما رجحه الامام النووي رحمه الله انه ليس بمستعمل. وهو ظاهر كلام الامام الشافعي رضي الله تعالى عنه. فالمستقبل اعمل عندهم هو ما رفع به الحدس. اما الماء المتساقط من الثانية. او الغسلة الثالثة فهذا فيه خلاف عندهم

29
00:09:46.350 --> 00:10:06.350
والصحيح انه ايه؟ انه غير مستعمل. وآآ القليل من الماء المستعمل عند السادة الشافعية طاهر في نفسه. ليه؟ قالوا لان السلف الصالح رضي الله تعالى عنهم من الصحابة والتابعين كانوا لا يحترزون عنه ولا عما يتقاطر عليهم منه. يعني هم بيقولوا ان الماء المستعمل

30
00:10:06.350 --> 00:10:26.350
لسه بنجس هو طاهر لكنه غير مطاهر. طب هو طاهر ليه؟ قالوا لان جابر بن عبدالله رضي الله تعالى عنه قال جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم يعودني وانا مريض. لا اعقل. يعني تعبان. قال فتوضأ النبي صلى الله عليه وسلم وصب عليه من وضوءه

31
00:10:26.350 --> 00:10:46.350
فعقلتم. فدي دلالة على ايه؟ دليل على انه طاهر لكنه غير مطهر. ليه غير مطهر؟ قال لك لان السلف الصالح رضي الله تعالى عنه لم يجمعوا الماء المستعمل مرة ثانية بل انتقلوا الى التيمم. تمام؟ كما انهم لم يجعلوه للشرب ايه؟ لانه شيء مستقز

32
00:10:46.350 --> 00:11:02.050
لكنهم قالوا ازا جمع الماء المستعمل فبلغ كلتين فطهور على الاصح. يعني جبت بقى مستعمل ماء مستعمل ماء مستعمل بخلاف المالكية. المالكية قال لو جبت سباق مستعمل. كثير هو يبقى على الكراهة. اما الشافعية فقالوا

33
00:11:02.300 --> 00:11:22.300
ان الماء المستعمل ازا كان قليل فانت اضفت عليه ماء مستعمل اخر حتى بلغ كلتين فعند ازن اصبح هزا الماء ايه؟ هزا الماء طهور. ومقابل الاصح عند السادة الشافعية لا يعود طهورا لان قوته صارت مستوفاة بالايه؟ بالاستعمال. احنا قلنا السادة الشافعية. قالوا ان الماء اللي هو آآ آآ

34
00:11:22.300 --> 00:11:41.550
الغسلة الثانية في الوضوء او تجديد الوضوء وهزه الاشياء قلنا الاصح عندهم انه لا يصير مستعملا. طب القول الساني قال لك انه يصير ايه؟ مستعملا. طيب عندنا اه مزهب الحنابلة. الحنابلة قالوا ايه؟ قالوا ان الماء الزي استعمل في رفع الحدس

35
00:11:42.000 --> 00:12:02.000
استعمل في رفع الحدس. يعني الانسان حدث اكبر او حدث اصغر. ولم يتغير احد اوصافه فانه طاهر غير مطهر. لا يرفع حدثا ولا يزيل نجسا. يعني هزا المذهب عند السادة الحنابلة. الرواية السانية عند الامام احمد قال انه طاهر في نفسه

36
00:12:02.000 --> 00:12:25.800
ومطهر لغيره يرفع الحدث ويزيل الخبس. ليه ؟ قالوا لانه غسل به محل طاهر. فلم تزل فيه طهوريته كما لو غسل به الثوب قالوا ولانه لاقى محلا طاهرا فلا يخرج عن حكمه بتعديه. وهزا قول كسير من السلف. يعني قول الحسن وقول الظاهرية

37
00:12:25.800 --> 00:12:49.550
وقول ربيعة شيخ الامام مالك وهو اختيار ابن تيمية وابن المنذر وجماعة وعطاء والنخعي والزهري ومكحول وكثير من العلماء انه في نفسه ومطهر ايه؟ لغيره اما الماء المستعمل في طهارة مستحبة غير واجبة. يعني مسلا كتشديد الوضوء والغسلة الثانية والغسلة السالسة. والغسل للجمعة

38
00:12:49.550 --> 00:13:09.550
والعيدين ففيه روايتان عن الامام احمد. زي الشافعية. احداهما انه كالمستعمل في رفع الحدس. انه كالمستعمل في رفع الحدس. لانها الطهارة مشروعة اشبه ما لو اغتسل به من ايه؟ من جنابة. والرواية الثانية انه لا يمنع الطهورية. تمام؟ وانه يجوز التطهر به مرة

39
00:13:09.550 --> 00:13:29.550
ايه مرة ثانية. يعني الرواية الثانية عن الامام احمد نفسه هو المعتمد عند السادة الايه؟ الشافعية. لم تختلف الرواية ان ما استعمل في التبرج والتنزيف يعني انسان مسلا اني الجو حر هو متوضأ ومغتسل والحمد لله ما علوش جنابة ولا ولا عليه حدس. فهو الان اغتسل من اجل التبرد. الماء المتساقط

40
00:13:29.550 --> 00:13:49.550
منه هزا. هزا باتفاق المزهب عند عند الحنابلة. وابن قدامة حكى انه لا خلاف بين العلماء في هزا على ان هزا الماء على اه اطلاقه وانه ليس بمستعمل. تمام؟ فاحنا عندنا جملة الكلام في الماء المستعمل ان الماء المستعمل ازا استعمل في التبرج

41
00:13:49.550 --> 00:14:09.550
التبريد والتنزيف فانه باق على اطلاقه يجوز التطهر به بلا خلاف بين الفقهاء. وانما الفقهاء اختلفوا في الماء الزي تعمل في الطهارة الواجبة كغسل واجب او في وضوء. فالحنفية والشافعية وهو رواية عن الامام احمد ان الماء المستعمل لا يجوز التطهر

42
00:14:09.550 --> 00:14:29.550
الشافعية في الايه؟ في الصحيح عندهم. لا يجوز التطهر به. فالزي قد توضأ به او الانسان ازا وجد هزا الماء لا يصح ان هو توضأ به مرة ثانية وانما ينتقل الى الايه؟ الى التيمم. والامام مالك رضي الله تعالى عنه قال انه لا يتوضأ به يجوز له التوضأ لكن مع الكراهة

43
00:14:29.550 --> 00:14:39.550
فازا وجد ازا وجد غيره ازا وجد غيره يتوضأ بغيره. اما ازا لم يجد غيره فعند ازن يجوز ولكن يكون ايه؟ مع القراءة. وقال الامام مالك لا خير فيهم. فقال

44
00:14:39.550 --> 00:14:56.950
فان لم يجد غير غيره فانه يتوضأ به ولم يتيمم. ليه؟ لانه ما طاهر لم لم يغيره شيئا. تمام؟ فالامام ما لك معتمد المزهب عند المالكية انه ازا وجد غيره ازا ازا الانسان وجد غير هزا

45
00:14:56.950 --> 00:15:16.950
عندئذ يتوضأ بغيره. اما اذا لم يجد فيجوز. وانما يكره ولا يكره على الخلاف في القلة والقصرة. والامام احمد رحمه الله في الرواية عنه انه قال انه طاهر مطهر يجوز الوضوء به دي رواية. والرواية السانية كما قلنا المعتمد المزهب عندهم انه انه طاهر غير مطهر

46
00:15:16.950 --> 00:15:36.950
صحيح انه يجوز التطهر بالماء المستعمل لكنه خلاف الاولى. ليه خلاف الاولى؟ قال لك لعدم فعل السلف الصالح لهم. والاستقزاره ليس لانه ايه ؟ انه نجس او شيء. لا لانه مسلوب الطهورية. فالماء المستعمل طهور لكن يكره استعمالها او الاولى

47
00:15:36.950 --> 00:15:56.700
باستعماله يعني هو خلاف الاولى. طيب طبعا كما قلنا. هزه المسألة يعني في الغالب لا احد يفعلها. لكنها مسألة مشهورة كسيرا جدا جدا في فانا احببت ان اشرحها بالتفصيل عند المزاهب. الان ننتقل الى الماء المسخن. الماء المسخن دي يا اخوة احد امرين

48
00:15:57.300 --> 00:16:17.300
اما ان يكون مسخنا بتأثير الشمس فيه يعني الشمس هي التي سخنته واما ان يكون مسخنا بتأثير غير الشمس فيه تمام؟ اما ان يكون مسخن مسلا بالوسائل الحديسة او مسلا مسخن بنجس او شيء. اولا الماء المسخن بتأسير الشمس فيه. اللي هو يقال عنه الماء المشمس

49
00:16:17.300 --> 00:16:37.300
هنا العلماء اختلفوا في حكم استعمال الماء المشمس. هل يجوز استعماله مطلقا من غير كراهة؟ او يكره استعماله؟ فعندنا في في اقوال لاهل العلم المالكية في المعتمد عندهم والشافعية في المذهب وبعض الحنفية قالوا يكره استعمال الماء المشمس

50
00:16:37.300 --> 00:16:57.300
لما روي عن عائشة رضي الله تعالى عنها انها سخنت الماء بالشمس فقال النبي صلى الله عليه وسلم لها لا تفعلي يا حميراء فان يورث البرص. لكن هذا الحديس كما يقول الامام النووي رحمه الله ضعيف باتفاق المحدسين. وذكر ان الامام البيهقي رحمه الله روى هزا الحديس

51
00:16:57.300 --> 00:17:17.300
قسم طرق وبين ان كل هزه الطرق كلها ضعيفة ومنهم من يجعله موضوعا يعني هزا الحديس موضوع عن النبي صلى الله عليه وسلم لكن باتفاق علماء الحديس كما يقول الامام النووي رحمه الله ضعيف جدا او موضوعة. وحكى هزا عن عامة المحدسين. القول الثاني هو

52
00:17:17.300 --> 00:17:37.300
المعتمد عند الحنفية والحنابلة وبعض المالكية وبعض الشافعية. قالوا غيره من العلماء. قالوا يجوز استعمال الماء المسخن بالشمس مطلقا من غير كراهة. وهذا القول هو الصحيح لعدة امور. اولا لعدم ورود النهي عنه صحيحا مرفوعا الى النبي

53
00:17:37.300 --> 00:17:57.300
صلى الله عليه وسلم. يعني لا يوجد عندنا حديس يدل على ان هزا الماء المسخن بالشمس منهي عنه. وان الجزيرة العربية وما زالت حارة والماء موجود فيها. مسخن بالشمس. ولو كان هزا لا يجوز التطهر به لنقل الينا نقلة

54
00:17:57.300 --> 00:18:17.300
صحيحا مستفيضا عن النبي صلى الله عليه وسلم. وبعض العلماء مسلا زي المالكية والشافعية لما قيدوا القراهة قيدوها بعدة ايه؟ بعدة عدة شروط يعني هو وضعه عدة شروط لهزا. طبعا ان تكون في انية منطبعة يعني كائنات الزهب كائنات النحاس والحديد والرصاص

55
00:18:17.300 --> 00:18:37.300
والالومنيوم لا تكون في الفخار وان يستعمل في حالة حرارته وان يكون يعني آآ في الماء زهوما وفي الاماكن اللي هي آآ شديدة الحر مسلا زي بلاد الحجاز. اما مسلا بلاد اللي هي الحرارة فيها ليست مرتفعة زي تركيا والاماكن هزه. فهزه الانسان حتى لو استعمل الماء في

56
00:18:37.300 --> 00:18:47.300
هذا الوقت فعند ازن الله كراهة. يعني بعض الناس لما بنقول الان الماء لو كان مسلا في السعودية ولا في الكويت ووجد بركة ماء والبركة الماء ديت فيها ماء مسخن بالشمس

57
00:18:47.300 --> 00:19:07.300
الشمس سخنته جدا. فعند ازن على ماء معتمد مزهب المالكية والشافعية هزا الماء يقرأ لهزا الحديس. لكن الصحيح ان هزا الحديس ضعيف باتفاق المحدسين. وانه لا توجد كراهة في هزا والكراهة الزي قيل فيها انها كراهة طبية ولم يسبت كما يقول النووي غيره من العلماء. حتى الامام الشافعي قال اكرهه من

58
00:19:07.300 --> 00:19:27.300
الطب لكن سبت انه من جهة الطب لا اسر لهذا الماء المسخن بالشمس على بدن الانسان. الان ننتقل عن لحكم الماء المسخن بغير الشمس. عندنا العلماء والفقهاء اختلفوا في حكم الماء المسخن بغير الشمس او المسخن بالنجاسة

59
00:19:27.300 --> 00:19:43.350
هل يجوز استعماله بدون كراهة ام لا؟ يعني عندنا مسلا فرضنا الناس ولعوا على اه اه الماء او على الطعام. هل هذا مكروه ام لا؟ الصحيح عندنا المالكية والشافعية والحنابلة والامام ابو حنيفة

60
00:19:43.350 --> 00:20:00.350
رحمه الله قالوا ان الماء المسخن بالنار لا يكره استعماله لعدم سبوت نهي عنه تمام الشافعية والامام ابو حنيفة قالوا حتى لو كان التسخين بشيء نجس. يعني اعزكم الله مسلا روث الحمار او النجاسة

61
00:20:00.350 --> 00:20:17.750
وجبناها وولعنا فيها هزا الطعام او هزا الماء فعند ازن لا تراها. وكره زلك المالكية اللي هو المسخن بالنجاسة. يعني المالكية قالوا ازا سخن فهو مكروه. اما الحنابلة فجعلوا الماء المسخن بالنجاسة على سلاسة اقسام

62
00:20:17.900 --> 00:20:38.550
احدها ان يتحقق شيء من اجزاء النجاسة الى الماء فينجسه ازا كان يسيرا. يعني ازا كان الماء يسير وطارت نجاسة ووقعت في في هزا الماء فعند ازن الماء ازا كان اقل من قلتين عند السادة المالكية عند السادة الحنابلة ووقعت فيه نجاسة وكان اقل من القلتين فعند ازن

63
00:20:38.550 --> 00:20:56.950
سواء تغير او لم يتغير. الرواية السانية او التفصيل الساني الا يتحقق وصول شيء من اجزاء الى الماء. والحائل غير حصين. فالماء على اصل اصل الطهارة لكنهم قالوا يكره استعماله

64
00:20:57.050 --> 00:21:17.050
والسالس ازا كان الحاء الحصينا تمام فعند ازن يكره واختار الشيخ آآ الشريف آآ ابو جعفر وابن عقيل انه لا شكرا في هزه الحالة وابن تيمية رحمه الله بين يعني علة الكراهة. يعني بعد ما زكر الروايات هزه قال لك للكراهة مأخزان

65
00:21:17.050 --> 00:21:34.250
المركز الاول الخشية من ان يكون قد وصل الى الماء شيء من النجاسة. فعند ازن يكره لاحتمال تنجيسه والامر الثاني او الاحتمال الساني او مأخز القرار منين؟ ان سبب الكراهة كون استعمال النجاسة في حد زاتها مكروه. وان السخونة

66
00:21:34.250 --> 00:21:52.250
حصلت بشيء مكروه. تمام؟ فقالوا ان هزا مأخز القرار. لكن الصحيح يا اخوة انه لا كراهة في زلك وانه يجوز تسخين الماء ونضج الطعام باي شيء سواء كان طاهرا ام نجسا بسبب روث الحمار او روث الدواب او

67
00:21:52.250 --> 00:22:02.250
مسلا بالغاز او اي شي ما في دليل على الكراهة. نحن لا بد ان نكون نعي جيدا ان نفهم ان الفقهاء ازا تكلموا في مسألة هزا لا يلزمنا ان نأخز

68
00:22:02.250 --> 00:22:22.250
بكل ما جاء فيها. نحن ندرس هزا للتعليم. لكن ليس لا يمكن مسلا ان نقول للناس ان الماء المسخن مسلا بغير الشمس مسلا مقروء اومال الناس هتسخره بايه تمام؟ يعني اذا كان بالشمس فيه كراهة وبغير الشمس فيه كراهة وبعضهم بيقول لك بنجس او بغير نجس. هذا لا يمكن ان يقال. تمام؟ فالماء المسخن باي شيء

69
00:22:22.250 --> 00:22:42.350
سخن فعند ازن هزا يجوز التطهر ايه؟ يجوز التطهر به واستعماله بدون اي كراهة. طيب احنا عندنا رابعا الماء المختلط الماء المختلط يا اخوة اما ان يكون مختلطا بشيء طاهر. يعني وقع فيه شيء طاهر فاختلط به. او يكون مختلطا بنجس

70
00:22:42.600 --> 00:23:02.600
والمختلط بطاهر اما ان يمكن التحرز منه واما الا يمكن التحرز منه. يعني مسلا في ايه ممكن يكون في اناء ممكن نغطي الاناء ممكن يحترس منه او لا يمكن التحرز منه يكون مسلا في الانهار والابار وهزه الاشياء لا يمكن ان احنا نقف على النهر كله ونغطيه مسلا. وكل منهما اما ان يتغير

71
00:23:02.600 --> 00:23:22.600
مخالطة الطاهر واما الا يتغير بمخالطة طاهر. يعني ممكن يقع فيه شيء طاهر ويتغير وممكن ان يقع فيه شيء طاهر ولا يتغير. والمختلط بنجس. اما ان تغير بسبب النجاسة الحاصلة فيه. واما الا يتغير. وغير المتغير هزا اما ان يكون قليلا ماء قليل واما ان يكون كسيرا. قلنا

72
00:23:22.600 --> 00:23:41.650
هذا فيه تفصيل عند العلماء. اولا الماء المختلط بالطاهر وهو على اقسام القسم الاول اللي هو حكم المختلط بالطاهر ولم يتغير. يعني فيما وقع في شيء طاهر ولم يتغير لا لا لونه ولا طعمه ولا ريحته. تمام

73
00:23:41.650 --> 00:24:01.650
يعني ما فيش اي نوع من التغير حصل. فهنا العلماء او فقهاء المزاهب الاربعة اتفقوا على ان الماء ازا اختلط به شيء طاهر. ولم يتغير به قلته يعني شيء بسيط مسلا واقع يعني مسلا فرضنا مسلا فيه عندنا اناء فوقعت فيه نقطة لبن ما غيرت لا لونه ولا طعمه ولا ريحته. وقعت فيه مسلا آآ اي شيء

74
00:24:01.650 --> 00:24:22.200
تمام اي شيء طاهر مسلا صابونة ولم يكن مسلا لها رائحة زي اللي بتبقى مسلا في الاحرام اللي هي بتبقى في الفنادق بتوع مكة والمدينة. او مسلا كان حتة عجينة مسلا وقعت في في الماء ولا غيرت لا لون ولا طعمها ولا ريحته. يكون الماء طاهرا مطهرا في هزه الحالة لانه باق على

75
00:24:22.200 --> 00:24:42.200
اطلاقه. يعني ازا رأيته تقول هزا ماء. القسم الساني هو حكم الماء المختلط او ازا اختلط الماء بطاهر لا يمكن التحرش وتغير في هزه الحالة. يعني احنا مسلا عندنا نهر مسلا او ترعة او ساقية ساقية ماء فهي مختلطة بشيء

76
00:24:42.200 --> 00:25:02.200
فقال الفقهاء المذاهب الاربعة قالوا ان الماء ازا خالطه طاهر لا يمكن الاحتراز عنه قد طحلب والخز وسائر ما ينبت في الماء يعني في اشياء تطلع في الماء بتغير لون الماء او طعم الماء او ريحة الماء تمام؟ وكزلك اوراق الاشجار التي تسقط في الماء او تحمله الريح او

77
00:25:02.200 --> 00:25:22.200
تبني والاشياء دي اللي او السيول او اي شيء يكون يعني يأتي على الماء لا يمكن التحرز منه. تمام؟ فعندئذ هذا الماء يجوز التطهر به قيل انه يشق التحرز ايه منهم. فهزا ايضا باتفاق المزاهب الاربعة. القسم السالس اللي هو حكم الماء الزي

78
00:25:22.200 --> 00:25:42.200
خالطه طاهر يمكن الاحتراز عنه. يعني ايه هزا الكلام؟ يعني مسلا الفقهاء اختلفوا في الماء الزي خالطه طاه يمكن الاحتراز عنه كالزعفران والصابون يعني مسلا عندك انية في البيت. فوقع فيها مسلا صابونة. وقع فيها مسلا آآ اي شيء طاهر. فهنا يمكن الاحتراز عنه يعني ممكن ان احنا

79
00:25:42.200 --> 00:26:02.200
نستطع ان نغطي الاناء. فممكن ان احنا نتجنب وقوع الايه ؟ الشيء الطاهر فيه. او مسلا عندك طشت مسلا او جركن ما او اي حاجة فممكن نغلقه فازا وقع في شيء طاهر ولم وتغير لونه او طعمه او ريحته. فهل هزا يعني الماء يصبح طاهرا مطهرا ويجوز

80
00:26:02.200 --> 00:26:21.150
طهر به ولا يعني لا يجوز التطهر به؟ هو يصبح طاهر لكن هل يجوز التطهر به ام لا؟ فهذا اذا وقع فيه صابون او وقع فيه زعفران او شيء واحنا ممكن في هزا الاناء ان احنا نحترز ونغطيه. فازا غير طعمه او او لونه

81
00:26:21.200 --> 00:26:41.200
اه او اه ريحه هل يصبح الماء طاهر مطهر يصح التطهر به؟ او ان هو يسلبه الطهورية في هزه الحالة؟ يكون ان هو طاهر لكنه غير مطهرة. فهنا العلماء اختلفوا في هزا على اقوال. القول الاول وهو الصحيح هو مذهب الحنفية والامام احمد في رواية واختيار شيخ الاسلام

82
00:26:41.200 --> 00:27:01.200
رحمه الله ان هزا الماء طاهر مطهر. ان هزا الماء ايه؟ طاهر مطهر. يعني مسلا حل في البيت عندك. وانت مسلا الحالة دي موجودة وقعت الصابون قمت جبت الصابونة ورفعتهم. فالماء هزا في هزه الحالة هل هو طاهر؟ نعم هو طاهر بالاتفاق لكن هل هو مطهر؟ هو مطهر عند الحنفية والامام احمد في رواية واختيار

83
00:27:01.200 --> 00:27:21.200
شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله. وابن تيمية رحمه الله قال ان هزا القول هو الايه؟ هو الصواب. طب استدلوا على زلك بان الله سبحانه وتعالى قال فلم تجدوا ماء فتيمموا. قالوا وهزا عام في كل ماء. تمام؟ لانه نكرة في سياق النفي. والنكرة في سياق النفي تعم

84
00:27:21.200 --> 00:27:41.200
فلا يجوز للانسان ان يتيمم مع وجود الماء الزي وقعت فيه ايه؟ وقع فيه الصابون مسلا او وقع فيه شيء طاهر. ولان النبي صلى الله عليه عليه وسلم قال في الرجل الذي وقصته ناقته فمات في الحج الراجل كان بيحج فوقصته ناقته فمات. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال اغسلوه بماء

85
00:27:41.200 --> 00:28:02.100
سدر قالوا يبقى الماء السدر دي الان غير الماء. فلولا انهم طهور لما امره ان يغتسل بذلك. لان غسل الميت لا يجوز الا الا بما يجوز للانسان الحي ان يغتسل ايه بهم. ولان ام هانئ رضي الله تعالى عنها قالت ان النبي صلى الله عليه وسلم اغتسل هو وميمونة

86
00:28:02.100 --> 00:28:22.100
من اناء واحد من قصعة فيها اثر العجين. يعني عارفين المرة اللي بتعجن العجين الماء اتحط في هذا هزا التيست مسلا او الحلة او شيء وفيها اسر عجيب. فعند ازن لابد من نوع من التغير. صح ولا لأ؟ فيه عجين مع ماء تغير

87
00:28:22.100 --> 00:28:35.400
ما طعم واما لون على الاقل. وهذا الحديث صحيح رواه الامام النسائي وابن ماجة والبيهقي وابن حبان في ايه؟ في صحيحه. فهذا القول الاول هو قول واحمد في رواية واختار شيخ الاسلام ابن تيمية. القول الثاني

88
00:28:35.600 --> 00:28:50.650
هو قول المالكية والشافعية والحنابلة في المزهب. قالوا ان هزا الماء طاهر لكنه غير مطهر تمام؟ قالوا ايه؟ كماء اللحم والباقي اللاء. يعني اللي هو مسلا الشوربة مسلا اللي احنا بنكون عليها المرق

89
00:28:50.900 --> 00:29:10.900
ويجوز استعماله في العادات كالطبخ وغيره دون الوضوء والغسل. يعني يستعمل مسلا الماء اللي وقع فيه عجين هزا ماء بعجين ماء بصابون ماء زعفران ما باي شيء طاهر ممكن ان احنا نستعمله في الطبخ او في اي شيء لكن في الوضوء او الغسل لا يجوز. واضح ازاي؟ واستدلوا على ذلك

90
00:29:10.900 --> 00:29:30.900
لانه ما تغير بمخالطة ما ليس بطهور يمكن الاحتراز منه. فلم يجد التطهر به كماء اللحم مسلا. يعني اللي هو الشوربة اللي احنا بنقول عليها اول مرق. فقالوا لان اختلاط الماء بطاهر يمكن الاحتراز عنه كالزعفران والصابون وهزه الاشياء يمنعه الاطلاق. فانت عدت

91
00:29:30.900 --> 00:29:50.900
ماء بصابون ماء بزعفران تمام؟ ولهذا قالوا لا يحنس الانسان بشربه لو انسان مسلا قال والله لن اشرب ماء شرب ماء بزعفران او ماء بصابون مسلا قال لك لا يحنز. تمام؟ فهزا هو القول الايه؟ القول الساني. القول الاولاني هو الاصح لان عندنا

92
00:29:50.900 --> 00:30:09.000
اسار وردت في هزا. تمام؟ ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اغسلوه بماء وسدر والسدر هزا هيغير لونه لون الماء ورائحة الماء وطعم الماء اصلا. والنبي صلى الله عليه وسلم اجاز ان هو يغتسل منه. والنبي صلى الله عليه وسلم اغتسل هو وميمونة من اناء فيه اسر العجين

93
00:30:09.050 --> 00:30:29.050
تتوقف عند هزا الحد وان شاء الله في الدرس القادم نكمل القسم الرابع وهو حكم الماء ازا تغير بمجاورة طاهر وحكم الماء المختلط بايه النجس هزا ازا كان الماء قليل وازا كان كسير هزا وصلي اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم والسلام عليكم ورحمة الله

94
00:30:29.050 --> 00:30:55.765
وبركاته