﻿1
00:00:00.050 --> 00:00:20.050
الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك وانعم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين وبعد فلا زلنا في كتاب الزكاة حيث وقفنا على حديث علي رضي الله تعالى عنه الاحاديث التي اوردها الحافظ ابن حجر رحمه الله في بلوغ المرام وما علق عليه

2
00:00:20.050 --> 00:00:40.050
الشيخ المبارك رحمه الله تعالى. فنبدأ على بركة الله. نعم. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وبعد رحمه الله العلي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا كانت لك مئة درهم

3
00:00:40.050 --> 00:01:00.050
فيها خمسة دراهم وليس عليك شيء حتى يكون لك عشرون دينار وحال عليها الحوض فيها نصف دينار وما زالت باحسان ذلك وليس في بالي زكاة حتى يكون عليها. رواه ابو داوود وحسن في رفعه. والترمذي

4
00:01:00.050 --> 00:01:20.050
عمر رضي الله عنهما من استفاد مالا فلا سنة عليه حتى يكون عليه حولي والرابح وقفه قال الشارب رحمه الله الحديث على ان نصاب الفضة وهو اجماع. وفيه دليل على ان نصاب الذهب عشرون دينارا ولا شيء. او فما زال

5
00:01:20.050 --> 00:01:40.050
ما زاد على النصاب من الذهب والفضة في خليله واهله وهو عام في كل ذهب وفضة وكوبين او على انه لا زكاة للماء حتى يقول عليه حول وهو قول على الصراط الحول

6
00:01:40.050 --> 00:02:10.050
دون دون المؤشرات اه الحديث في نص على انه لا الزكاة في مال الا اذا حال عليه الحول خلا المعشرات. والمعشرات المقصود بها المزروعات لان المزروعات فيها العشب فتسمى المعشرات. ولو تأملنا حديث علي

7
00:02:10.050 --> 00:02:30.050
والصحيح ان شاء الله انه حديث حسن مرفوض. ففيه نص على ان كل مال فيه اذا انتبهوا للقاعدة. اذا قلنا كل مال فيه زكاة. فاذا اردنا ان نستثني نحتاج الى نص

8
00:02:30.050 --> 00:02:51.100
واذا قلنا ليس كل مال فيه زكاة الا ما ورد فيه النص صار عدم الزكاة هو الاصل واثباته لكن لما يقول النبي صلى الله عليه وسلم تأملوا الحديث وليس في مال نكرة

9
00:02:51.100 --> 00:03:11.100
في سياق النفي وليس في مال زكاة حتى يحول عليه الحول. علمنا ان كل مال فيه قد مر معنا ليس على المسلم في عبده وفرسه وداره زكاة. اذا هذه مستثنيات. الاصل

10
00:03:11.100 --> 00:03:31.100
كل ما فيه زكاة. كيف يجي انسان ويقول لا ما في زكاة في هذه الاموال. ما دام اسمه مال دينار درهم ريال ورق اي شيء ما دام اسمه مان ففيه الزكاة حتى يأتي النص. وقد جاء النص واستثنى ايش

11
00:03:31.100 --> 00:04:00.750
ما كان مستخدما ما كان مستخدما ليس المقصود منه لاحظ ليس المقصود منه لا التخزين وليس المقصود منه ها الامر الاول التخزين والامر الثاني ما هو؟ الاتجار ها الاجتزادة الاستثمار في نفسي انت لما يكون عندك عبد هل العبد يستثمر في نفسي؟ لا العبد

12
00:04:00.750 --> 00:04:17.350
اوعى بتبقى لما يكون انسان عنده بيت ويسكن فيه. طيب بيت اللي انت تسكن فيه كيف تستثنى؟ طيب لاحظ ولذلك الحديث يدل على قول الائمة الاربعة في ان عروض التجارة فيها الزكاة خلافا لابن حزم

13
00:04:17.600 --> 00:04:44.650
نفس وليس في مال زكاة حتى يحول عليه الحر تعلمون ان حولان الحول لا يشترط في المعشرات الخارج من الارض ويلحق بالمعشرات ايش الخمس فيه الخمس لانه لا يشترط فيه الحول. مجرد تجد ركاز فيه الخمس

14
00:04:45.300 --> 00:05:05.300
قال الحافظ رحمه الله طبعا هنا تذكرت مسألة خلافية بين الفقهاء ما هو الاصل في النصاء؟ هل هو الاصل؟ الدرهم او الدينار. فمن قال الدرهم جعل الاصل في الزكاة الفظة. ومن قال الذهب جعل الاصل في

15
00:05:05.300 --> 00:05:20.850
زكاة ايش؟ الدينار هنا الان اذا كان الانسان عنده دينار فالاصل فيه دينار ما يمدينا اشكال في هذا. اذا كان الانسان عنده درهم وفظة فالاصل فيه الفظة ما عندنا اشكال

16
00:05:20.850 --> 00:05:47.200
لكن الاشكال لو كان المال غير درهم ولا دينار. فبايهما يقور؟ عندك الان محلك تبيع وتشتري فيه عروض تجارة. هل نقوم هذا المال الموجود في المحل بالفظة او نقومه الذهب. دينار اللي هو الدينار. ماشي. خل نقول فظة وذهب احسن

17
00:05:47.650 --> 00:06:11.650
هنا في خلاف بين الفقهاء. والذي يظهر لي والله اعلم ان الراجح ان كل مال يقوم بما به يباع يشترى واضح؟ ابيش تشتري؟ ان كنت تشتريه وتبيعه في العرف بالدينار الورقي

18
00:06:11.650 --> 00:06:31.550
انت تقومهم الدينار ان كنت تبيع وتشتري بالذهب تقومه بالذهب. كنت تشتريه وتبيعه بالفضة فتقومه بالفضة وعلى هذا تخرج من الخلافة ان شاء الله. يجمع بين الاقوال نعم. قال الامام رحمه الله عن علي رضي الله عنه قال

19
00:06:31.550 --> 00:06:51.550
مسائل الزكاة واضحة بس. هنا الحديث قال اذا كانت لك مئتا درهم وحال عليه الحول فيها خمسة دراهم خمسة دراهم وهو يساوي اثنين ونصف في المئة. وفي عشرين دينار ها كم؟ اثنين ونصف

20
00:06:51.550 --> 00:07:17.000
في المئة اللي هو دينار واحد لاحظ عشرين دينار فيه ايضا اثنين ونصف في المئة. ومئتي درهم في اثنين ونصف في المئة. هناك مائتي درهم قال النبي صلى الله عليه وسلم فيه خمسة دراهم. معناها كلمة آآ خمسين فيه درهم. كل خمسين فيه درهم

21
00:07:17.000 --> 00:07:45.550
معنى هذا الكلام بعض الفقهاء رب يفهم من حديث وليس عليك شيء حتى يكون لك عشرون دينار ان نصاب الفضة مستقل ونصاب الذهب مستقل. بعض الفقهاء يقول لا اذا عندك مئة ما قيمته مئة درهم وما قيمته عشرة دنانير لو جمعتهما حصل نصاب الفضة او نصاب الذهب يجب ان

22
00:07:45.550 --> 00:08:09.850
واضح؟ وهو الصواب لان الواو لمطلق الجمع وليس للاستئناف الكلي. واضح؟ نعم  قال الحافظ رحمه الله عليه رضي الله عنه قال ليس بالبقر العوامل صدقة رواه داوود والراجح وقفه ايضا قال الشيطان

23
00:08:09.850 --> 00:08:29.850
الحديث دليل على انه لا يجوز البق من اوامره شيء. وكذلك العوامل من الابل. قوله صلى الله عليه وسلم في كل سائل قال في ذكر السائل من المألوفة والعوامل فانه لا زكاة فيها عند اكثر اهل العلم الا يعدها للتجارة فيكون فيها التجارة

24
00:08:29.850 --> 00:08:49.850
لقول ابن عمر من استفاد مالا فلا زكاة عليه حتى يحول عليه الحوض. اذا كانت هذه الفائدة ناتجة عن نماء مال اصلي عندك فانه تابع له. هذه مسألة اخرى وليس فيه قول ابن عمر

25
00:08:50.500 --> 00:09:19.700
انما قول ابن عمر من مال استفاده الانسان بارث او هبة او عقيدة يعني انت ويجب عليك الزكاة تخرجها بكرة. وعندك الف دينار فيهم خمسة وعشرين دينار صح؟ طيب بكرة لما تيجي تحصل لقيت ان واحد حاطه بحسابك مئتين دينار هذي ما تحسبها مع الالف

26
00:09:20.700 --> 00:09:40.700
لان ما هي نتاج للالف هدية عطية جاتك هذي لا تحسب هذا معنى قول ابن عمر اما نماء ما لي فتبع للمال. نماه المال نضرب مثال. انسان عنده الف دينار وهو النصاب. في الحساب

27
00:09:40.700 --> 00:10:00.700
وكل شهر نحط مية دينار ميتين ثلاثمية ميتين لما جاء وقت حولان الحول هذا المال اللي جمعه من الاول والثاني كله من راتبه. لا يمكن ان يجعل لكل مال نصابا. فحينئذ نماء الشيء تبع له

28
00:10:00.700 --> 00:10:20.700
ما دام انه من عمله فيضم الى ما كان من عمله. من تجارته يضم الى ما كان من تجارته هذا معنى اثر ابن عمر. ومعنى اثر علي ليس في البقر العوامل صدقة هذا فيه دلالة ان اي ماء ليس مدخرا

29
00:10:20.700 --> 00:10:51.150
ولا متجرا لا زكاة فيه. الزكاة في المال المدخر او المتجر واضح؟ ولذلك المستخدم ما فيه زكاة الحلي لماذا اختلف الفقهاء في اخراج زكاة الحلي لان من قال ليس فيه زكاة قال لانه مستخدم. لكن السؤال ليس هنا. السؤال اولا نية الشراء ماذا كانت

30
00:10:51.150 --> 00:11:17.500
ثانيا هل هو مستخدم اكثر الحول او اقله؟ او اقل من الاقل حتى الذين قالوا بان الحلي لا زكاة فيه اشترطوا شروط منها ان يكون مستخدما اكثر الحب يعني خاتم باصبعها. ما تخلعها الا بالاسبوع مرة

31
00:11:17.900 --> 00:11:39.400
تحطه ما تشيله الا في الشهر مرة مثلا. هذا مستخدم واضح لكن هل استخدامه يتلفه هل عدت هل اعتاقه يذهب قيمته؟ او انه سيباع بالجرام بالسوق؟ مع غير المستخدم بمعنى

32
00:11:39.400 --> 00:11:53.200
عندك ذاب ما استخدمته وعندك ذهب استخدمته هذا عيار واحد وعشرين وهذا عيار واحد وعشرين بعد سنتين لما تيجي تبيع هل المستخدم وغير بيختلف القيمة ولا نفس القيمة زي الكل

33
00:11:53.350 --> 00:12:17.400
نفس القيمة. في السوق ما ينظر للاستخدام وعدم الاستخدام في في الذهب. ولذلك قالوا الذين قالوا بوجوب الزكاة في الحلو استخدم قالوا لان الاستخدام لا يتلفه اما استخدام الاشياء الاخرى فتنقص من القيمة فنقصان القيمة في الاستخدام كان سببا في طرح الزكاة عنها

34
00:12:17.400 --> 00:12:34.250
ادي الحكمة يعني نعم وفي قول النبي صلى الله عليه وسلم في كل سائمة اشارة الى المتروكة ها؟ المتروكة التي لا تعلف والتي لا ايعمل بها؟ وهذا قول من؟ الائمة الثلاثة

35
00:12:34.300 --> 00:12:54.000
وقال ابو حنيفة رحمه الله وهو المنصوص مذهب الحنفية ان السائم فيها الزكاة ها او ان غير السايمة فيها الزكاة. لا فرق عندهم. معلوفة ولا غير معلوفة فيها الزكاة. نعم

36
00:12:54.000 --> 00:13:26.400
قال الامام رحمه الله عن جده عبدالله بن عمرو رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الترمذي الشافعي قال الشافعي طبعا هنا انتبهوا حديث نبيه عن جده

37
00:13:26.450 --> 00:13:42.750
قول اسناد ضعيف قول الحافظ لا لضعف عمرو بن شعيب ومن بعده. عمرو بن شعيب بن محمد بن عبدالله بن عمرو بن العاص فلاحظوا عمرو بن شعيب صدوق. يروي عن ابيه

38
00:13:43.050 --> 00:14:03.050
الذي هو شعيب عن جده عبد الله مو عن جده محمد فصار متصل. فقوله ضعيف ليس من هذه الجهة. وانما من جهة الراوي عن عمرو بن شعيب من هو؟ لذلك ضعف. ولكن قال الحافظ وله شاهد مرسل عند الشاهد. ولهذا يقول

39
00:14:03.050 --> 00:14:21.200
المحققون من المحدثين ان الاسناد اذا صح الى عمرو بن شعيب فيكون الحديث حسنا حديث عمي ابو شعيب في نفسه عن ابيه عن جده حديث حسن. واخطأ من ظن ان قوله عن جده يعني به محمد

40
00:14:21.200 --> 00:14:41.200
كان محمد ابن عبد الله ابن عمرو بل قد صرح الحفاظ كما هو هنا وهو موجود عند سعي وابي داوود وغيره نص والتنصيص على انه يقول عن عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده عبد الله بن عمرو

41
00:14:41.200 --> 00:15:08.250
ما قال عن جدي محمد الحديث متصل الحديث متصل ومن قال بضعفه لم يصب ان كان قوله في التظعيف من جهة عدم الاتصال سماع شعيب عن جده بل شعيب سمع من جده عبد الله بن عمر والحديث كما قال الشارح دليل على وجوب الزكاة في

42
00:15:08.250 --> 00:15:32.400
مالي الصغير كالمكلف وهو قول الجمهور لماذا وجبت الزكاة في مال الصغير مع انه غير مكلف؟ انتبهوا لهذه المسألة الان. لان الزكاة واجبة هبة في المال. والمكلف لاحظ المكلف مكلف باخراجه

43
00:15:32.400 --> 00:15:57.600
فان لم يكن مكلفا في كلف باخراجه غيره. واضح؟ يعني المجنون له مال. ما هو مكلف لكن المال واجب. الزكاة واجب في المال. فيجب اخراجه. ساضرب لكم مثالا الان لو رأيت مالا للمجنون او الصغير

44
00:15:58.550 --> 00:16:24.500
على من يجب منع الاتلاف ها؟ اعيد لو وجدنا مالا للمجنون ومالا للصغير سيتلف على من يجب من الائتلاف الولي والوصي. اذا لاحظوا الان اذا وجب شيء في المال فان كان مكلفا

45
00:16:24.500 --> 00:16:45.200
فهو مكلف به. وان لم يكن مكلفا تنتقل الكفالة الى اخره. واضح؟ ولكن الحنفية قالوا لا زكاة في مال الصبي  ولا في مال المجد. لعدم التكليف. هذا قول ولكنه ضعيف

46
00:16:45.300 --> 00:17:06.950
قال الحافظ رحمه الله عن عبد الله الذي ارسل رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا اتاكم قوم بصدقته قال اللهم متفق عليه. قال الشاعر هذا من النبي صلى الله عليه وسلم ختاما لقول الله تعالى خذ من اموالهم صدقة طهرهم وتزكيه بها وصلي

47
00:17:06.950 --> 00:17:36.950
قال فيه اللهم اجعلها مغنما ولا تجعلها مطرنا وبارك لك فيما اعطيت وجعل لك فخورا. على كل حال لم يرد الدعاء الخاص لا للدافع ولا للمدفوع. وانما الذي ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم اللهم صل على ال بني فلان. اللهم

48
00:17:36.950 --> 00:17:56.950
صلي على ال ابي اوفى. او اللهم صلي عليه. فاذا دفع لك انسان صدقة وانت توصل هذه الصدقة للفقراء والمساكين لكن فانت تقول له كما ورد. اللهم صل على ال فلان. اللهم صل عليه. هذا افضل. لكن

49
00:17:56.950 --> 00:18:20.400
لو قلت بما ذكره المصنف اللهم اجرك الله فيما اعطيت وبارك لك فيما بقيت واجعل لك طهورا فهذا لا بأس به ولكن ليس هذا السنة الدعاء هو السنة. وخصوص ما ورد اللهم صلي عليهم هذه السنة. وعموم الدعاء جائز

50
00:18:20.400 --> 00:18:41.950
لم يرد ان هناك دعاء عند الدفع من الدافع لم يرد لا عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن الصحابة  قال الحاج رحمه الله عن علي رضي الله عنه ان العباس رضي الله عنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم في تعبير صدقته قبل ان تحل فرخص له في

51
00:18:41.950 --> 00:19:17.050
قال تعجيل الزكاة جائز بشرطين. نص عليه الفقهاء. الشرط الاول وجود الحاجة لاجل التأجيل. لماذا تعجل في حاجة اكيد. حاجة ماسة الناس محتاجين الشرط الثاني انه اذا جاء الحول الثاني ان ينظر فان كان ما دفع اقل يخرج ما بقى

52
00:19:17.050 --> 00:19:43.100
وان كان ما دفع اكثر يحتسبه صدقة. وان كان ما دفعه مساويا فذلك زكاته اعد ولا واظح؟ نعم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال ليس في مجنون خمس اوراق من الورق صدق واسمه

53
00:19:43.100 --> 00:20:19.100
اربعة خمسة زوج من الابل صدقة. خمسة او من التمر صدقة رمزية رضي الله عنها خمسة يعني كما ان الاموال لابد فيها من المعشرات كذلك لابد فيها من النصاب والنصاب في كل مال لابد منه. وهو قول جمهور العلماء الا الحنفية فقالوا ان الخارج من

54
00:20:19.100 --> 00:20:39.100
في الارض لا نصاب له. يجب اخراج الزكاة من كل خارج قل او كثر. نعم. قال والحديث دليل على انه لا زكاة للابل حتى تبلغ خمسة. ولا في الفترة حتى تبلغ خمس اوراق

55
00:20:39.100 --> 00:21:09.100
الوسط ستون صاعد ستون صاع تأمل معي هنا قال خمسة اوسط خمسة في ستين بكم؟ ثلاث مئة صح؟ خمسة في ستين بثلاث مئة والصاع اربعة امداد ملء كفيك الرجل المعتدي ثلاث مئة في اربعة يعني الف ومئتين مد. الف ومئتين مد ملئ كفي رجل

56
00:21:09.100 --> 00:21:35.650
المعتدل ويساوي بالكيلو واط حوالي خمس مئة قليل يختلف بحسب الوزن وبحسب نوع المكين اما الوقية كما قال المصنف اربعون درهما هذا الاوقية في زمانهم واربعون درهما من دراهمهم التي كانت تظرب من الفظة

57
00:21:35.650 --> 00:21:55.650
وقال انه لا زكاة في الابل حتى تبلغ خمسا. يعني لابد من النصاب. ولا في الفضة حتى تبلغ خمس اواق ولا في التمر او الحب حتى يبلغ ثلاث مئة صاع وهو النصاب. قلنا هذا قول الجمهور ولم يخالف فيه الا الحنفية حيث

58
00:21:55.650 --> 00:22:22.100
لم يشترطوا في الخارج من الارض نصابا يعني لو خرجت عشر خيارات لازم تتصدق بخيارة عندهم عندك شجرة في البيت طلعت لك عشر خيارات لازم تتصدق بخيارة عندك ما ينظرون للنساء نعم ولا ينظرون لنوع ما يخرج كل ما يخرج من الارض يجب فيه الزكاة عندهم

59
00:22:23.100 --> 00:22:53.950
يعني حنفية خالفوا الجمهور في ثلاثة اشياء فيما يتعلق بالمعشرة اولا لم يشترط اصابة ثانيا لم يشترطوا ان يكون نصف العشر او العشر كله فيه العشر عندهم واضح؟ كله اه اه يعني فيه العشر ما فيه شيء اسمه نصف العشر

60
00:22:55.100 --> 00:23:23.000
ثالثا قالوا في كل خارج من الارض نصاب وهذي ثلاث اشياء خارج فيها الجواب لاشترطوا النصاب ولا اشترطوا نوع معين من الزرع والثالث ايش ها انا العشر في الجميع سواء كان بتعب او بغير تعب بكلفة او بغير

61
00:23:25.100 --> 00:23:45.100
نعم قال الحافظ رحمه الله عن ابيه رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال فيما سقت السماء والعيون او كان فهي العشب فيما سقي بنضحي نصف العشب رواه البخاري عن داوود او كان فاعلا العشب وفيما سمي بالسواد او النقد

62
00:23:45.100 --> 00:24:15.100
دل حتى يبلغ خمسة اوجه خمسة اوسط وهو كل فيما سقت السماء يعني بالمطر والعيون يعني انت العين جاري والماي جاي على ارضك ما تتعب انك تجيبه. او كان عثريا

63
00:24:15.100 --> 00:24:35.500
العش العثري هو ما تبذر فيه الحب فيخرج وينبت من الله عز وجل وفيما سقي بالنظح نصف العشر. الناظح هو ما يخرج به الماء من طريق الابل. او من طريق البقر

64
00:24:35.500 --> 00:25:00.200
بحسب الدعم. هذه رواية البخاري. اذا في فرق بين ما سقي بكلفة وما سقي بغير كلفة. بغير كلفة العشر. وبكلفة مقابل التعب اللي تعبه يخفف عليه وفي رواية ابي داوود او كان بعلا العشر البعلي هو اللي يسميه بعظ البلدان يسمونها الاراظي

65
00:25:00.200 --> 00:25:20.200
آآ غير الزراعي يسمونها البعلية الاراضي الجبلية. وفيما سقي بالسواني او النظح هذه الاراضي التي تجلب لها المياه. مثل اليوم في الوفرة الان. الوفرة الان هل في ينابيع؟ ما في ينابيع. انما

66
00:25:20.200 --> 00:25:47.200
انضحوا له نضحا بالماكينات صح؟ يخرجون الماء بالتعب ففيه نصف العشر. نعم تكلفة على المضخة. كيف؟ مضخة تأكد على المضخة. نعم. فمعناته مثل الابل صار. نعم. قال رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم لا تأخذ الصدقة الا من هذه الاوصاف لربك

67
00:25:47.200 --> 00:26:37.200
الطبراني والحاكم رضي الله عنه قال فاما القفاء رسول الله صلى الله عليه وسلم على انه لا تجب زكاة وفيه دليل على ان لكل ما خرج بالطيبات ان المعتبر هو الادخار لا غير

68
00:26:37.200 --> 00:27:07.200
بخلاف على ان الزكاة انما هي فيما يقال مما يدخر طبعا الجمهور قالوا يجب الزكاة ليس في كل خارج صح خلافا للحنفي لكن اختلفوا فيما بينهم اختلافا كبيرا. ما هو الذي يجري فيه الزكاة؟ شيخ الاسلام اختار ان الذي يجد فيه زكاة هو

69
00:27:07.200 --> 00:27:30.050
المدخر وابن قدامة رحمه الله قال في كل ثمن يكال ويدخر. طبعا الكيل الذي ينظر لانه لا عبرة. كما قال شيخ الاسلام ابن تيمية ما هو القول الراجح عندكم؟ ها

70
00:27:30.300 --> 00:28:06.150
ما الذي نخرج الزكاة فيه؟ حب يكال ويدخر او ثمر يكال او كل ما يكال او كل ما يدخر او كل ما يطعم او كل ما يطعم يدخر احسنت هذا هو الذي تميل اليه النفس وهو الذي يعني تجتمع عليه الادلة. العبرة كونه مطعوما

71
00:28:06.150 --> 00:28:31.600
وكونه مدخر فمثلا لا اشجار انسان زرع مئة شجرة يبيع خشبا فهي زكاة لانه ليس مطعوما. اما على قول الحنفية يجب فيها الزكاة وانا اذكر وانا صغير جدي كان عنده قطعة من الارض رحمه الله يزرع اشجارا لسقوف البناء

72
00:28:31.600 --> 00:28:54.400
وتخرج بكثافة يعني منطقة مثل المسجد تقريبا يمكن اكثر من الف شجرة. تخرج هكذا جنب بعض. فكان كان يعد كل عشرة يقول هذه للفقراء. كل عشرة يقال للفقراء على مذهب الأحنف لازم ما في

73
00:28:54.750 --> 00:29:19.800
وعلى كل حال ان اخرج الانسان من كل خرج من الارض اليس ذلك احوط؟ ها كما ان الفتوى الان في في الكويت بيت الزكاة الفتوى ان كل خارج من الارض يأخذون منه الزكاة وكل بهائم الانعام

74
00:29:19.800 --> 00:29:43.900
حتى ولو لم تكن ساعة احتياطا على كل حال فحديث معاذ وان كان اجتهاده ضعيف لكن عليه العمل ان القثاء والبطيخ والرمان والقصب هذه الاشياء لا زكاة فيها لانه لا يمكن ان يدخر

75
00:29:45.250 --> 00:30:12.900
وانما هذه الفواكه. ولكن لو لو ان الناس ابتدعوا طريقة لادخارها. يقول حتى لو ابتدعوا طريقا ادخار كما لو جفف فهي ليست مطعوما. لا تغني عن الطعام  رحمه الله رضي الله عنه قال امرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا خرجتم خذوا ودعوا الثلث

76
00:30:12.900 --> 00:30:42.900
والصحابي وكان عمر يقول الخاص دع لهم قدر ما يأكلون وقدر ما يقعون. واخرج ابن عبد الله مرفوعا خفف الخفش المال نعم يعني هذا من باب التخفيف على اهل الزكاة نخفف عليهم حتى

77
00:30:42.900 --> 00:31:05.500
يرغب في دفع الزكاة ينظر الخارص اذا كان الانسان عنده اه مئة شجرة ينظر هذه مئة شجرة كم تساوي؟ فخرص قال هذه مئة شجرة تساوي مثلا ثلاثة الاف كيلو. فيدع لهم الثلث اللي هو الالف ويأخذ

78
00:31:05.500 --> 00:31:28.200
لماذا؟ جاء التعليم من عمر رضي الله عنه انه قال دع لهم قدر ما ياكلون اذا خلهم يأكلون وقدر ما يقع كان هذا الثلث هم سيأكلونه ويخرجونه في اخراج الارض سيشتغلون فيه. وقدر ما يقع من الشجر بعد

79
00:31:28.200 --> 00:31:52.950
اترك لهم هذا ايضا. وايضا فيه العرية عرية يمكن يمكن هم معطين شجرة شجرتين للناس او الوطية يعني الناس يردون على هذا البستان وياخذونه ها يطؤونه يسقط والاكلة لتأكل منها الناس والدواب والطيور وغيرها. نعم

80
00:31:53.600 --> 00:32:14.650
رضي الله عنه هذاك حذيفة ابن  احسن الله اليك قال عن عتاب ابن ياسين رضي الله عنه قال امر رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يخلص دينه كما يخلص

81
00:32:14.650 --> 00:32:54.650
خمسة ويقول قال ابن عبد البر اجمع اجمع من يحفظ عن علم ان الفرصة اذا اصابته جائحة قبل فائدة بعد الفرس وضبطه المتصدق بقدر ما خلص. وانتفاع المال بالاكل ونحوه

82
00:32:54.650 --> 00:33:24.650
وقال في سور السلام واذا ادعى النفوص واذا ادعى عليه النقص السابع ينكر صدق نعم اذا ادعى المخصوص عليه النقص فعليه واذا عجز عن اقامة البينة فعليه اليمين. اقامة البينة يقول تعالوا شوفوا النخل. كلها اصابتها سيول

83
00:33:24.650 --> 00:33:55.100
مثلا ما حكم الخمس؟ هذه يضموها للمخالفات الاحناف. الاحناف لا يرون الخرس بل يقولون لا بد فيه من التعشير فمن كل عشر من المكيل او من الموزون يخرج العشب نعم. والجمهور يقولون بالخرس وفيه حديث في الصحيحين ثابت عن النبي الكريم صلى الله عليه وسلم

84
00:33:55.100 --> 00:34:32.850
كان عبدالله بن رواحة ممن يخرسون النخل للنبي صلى الله عليه وسلم. نعم رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم في يد نفسها فسكت يوم القيامة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم

85
00:34:32.850 --> 00:35:05.550
بيدها شمستان من ورد فقال ما هذا يا عبد؟ فقالت صدتهن لاتزين لك بهن قالت لا قالهن حسبك من النار. والحديث وقيل زكاة  وقيل زكاتها عاريتها. على كل حال لا شك ان الاحاديث في وجوب اخراج الزكاة من الحلي احاديث صحيحة

86
00:35:05.550 --> 00:35:38.150
لا شك بذلك وهو قول الحنفية خلافا للجمهور هو اختيار  من المتأخرين اختيار الشيخ بن باز ابن عثيمين وشيخنا الشيخ الفوزان والشيخ عبد المحسن العباس ها؟ ايه  هم يضعفون هذه الاحاديث

87
00:35:38.900 --> 00:36:02.550
لكن الحديث كما قال الحافظ واسناده قوي. وصححه الحاكم من حديث عائشة والاثار في هذا كثير قال رحمه الله بعدين اذا فتحنا هذا الباب كل مرة ما تبي تطلع الزكاة تروح تشتري ذهب

88
00:36:02.550 --> 00:36:42.000
اشتري حلم صح   رضي الله عنها انها كانت تلبس اوضاع ذهب. فقالت يا رسول الله اتنزل؟ قال اذا لقيته اليس الحديث زكاته فليس هذا حديث اخر واضح ولا لا تلبس اوظاحا من ذهب. تلبس اسورة يعني من ذهب. نعم

89
00:36:42.550 --> 00:37:02.550
رحمه الله وعلى رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا ان يخرج صدقة من الذي دليل على وجوب وجوب زكاة في مال التجارة لقوله تعالى

90
00:37:02.550 --> 00:37:49.600
الاية الاجماع قائمون قبل مجيء قبل مجيء ابن حزم  عن ابي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وفي كاز  حكم حكم اللقطة. اذا لابد ان نفرق لاحظ انسان وجد اراد ان يبني بيتا في

91
00:37:49.600 --> 00:38:12.150
فحفر فوجد مالا لا يخلو المال اما ان يكون قديما واما ان يكون حديثا فان كان قديما بمعنى انه عليه نقوش من ايام الجاهلية فما حكمه الان؟ حكمه حكم الركاس

92
00:38:12.950 --> 00:38:38.050
فيه الخمس كل خمسة دراهم تخرج درهم لكن اذا كان مضروبا حديثا دنانير كويتية اكيد واحد دافنها ايام فهذا حكمه حكم اللقاء. واضح؟ هذي حكمها حكم اللقاء. تبحث عن اصحابها. او تؤمن في الجرايد. بعد

93
00:38:38.050 --> 00:38:58.050
اذا لم تجد احد فهي لك نعم. رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في كنز هود وجده الرجل في خيبة. ان وجدته في قرية مسخنة فاعرفه. وان وجدته في قرية غير مسكونة

94
00:38:58.050 --> 00:39:28.050
قال اسمه يسميه الشارع. لم يسمه الشارع بالكاذب لانه لم يستخرجه من باطن وفيه دليل على انه اذا وجده في قرية مسكونة ان حكمه حكم اللغطاء. هذا فيه دلع انك انت لو حفرت وجدت دنانير لحم

95
00:39:28.050 --> 00:39:46.200
وجد دنانير مضروبة من ايام العباسيين. هذا حكم حكم شنو  لماذا؟ لانه كنز قديم. معروف انه ما يمكن احد حاطه الحين. من يكون انه حاط هنيا عشان انت تروح تدور لمنو؟ واضح

96
00:39:46.200 --> 00:40:06.200
لكن لو انك مثلا وجدت بعد حفر الارض وجدت حليا تعرف ان هذا الحلي لا الا بعصرنا الحاضر. فهذا حكمه حكم اللقطة. اذا نفرق بين مكنوز القديم والمكنوز ايش؟ الحديث. نعم

97
00:40:06.200 --> 00:40:39.650
القديم القديم خلاص تخرج الخمس والباقي لك ما في كلام   شلون دنانير ذهب وفضة ما فيها فايدة فلوس العباسيين كله في الضوء ذهب. فلوس الامويين كلها ذهب وفظة. اذا ما تبي في ناس

98
00:40:39.650 --> 00:41:01.750
نعم قال هذا انا اذكر واحد من من اهل قريتنا جاء اراد ان يسكن في مكان في القرية ما في مكان كل الناس حاطين ايدهم على اراضي وخلاص فورا البيوت ورا بيوتنا

99
00:41:02.050 --> 00:41:26.750
في هظام مرتفع فوق الهضاب المقبرة المقبرة بعد المقبرة خلاص اراضي يسمونها اراضي الرعي ممنوع الزراعة فيها  يعني اراضي الرعي ثم المقبرة ثم النزول البيوت ثم الاراضي الزراعية. فهذا الرجل ايش سوى؟ راح حفر في

100
00:41:26.750 --> 00:41:56.750
وصف الهضبة انه يسوي الارض ليبني له بيت. فلما حفر وجد كنوزا من الذهب الفظة تتهاوشون معه كل واحد يقول فلوسي وفلوسي. نعم. قال الحافظ رحمه الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم اخذ من الدعاة الابدية صدقة وقد شاء الحديث

101
00:41:56.750 --> 00:42:16.750
والحكمة في التفرقة بين ان اخذ الكأس بسهولة من غير تعب من خلال المستخرج من الماء فانه لابد فيه من المشقة والتعب. يعني لو قال قائل لماذا في الركاز الخمس؟ وفي المعادن القبلية الصدقة مطلق الصدقة ما فيها شيء

102
00:42:16.750 --> 00:42:38.450
شيء معين قالوا لان النكاز ما في تعب. انسان كان اصلا يبي يحفظ يبي يحفظ. مو جاي يحفظ عشان لكن المعادن انت تروح تبحث عنه في فرق بين هذا وذاك نعم. قال الشافعي رحمه الله تتم اقالة الزكاة فيما يخرج من البعث من اللؤلؤ والعنبر

103
00:42:38.450 --> 00:42:58.450
قال وقال ابن عباس ليس في العمل شيء انما هو شيء والله اعلم. الصواب انه ليس في شيء مما في البحر زكاة الا ان يكون كنزا. فان كان كنزا فحكمه حكم الركاس. ان كان قديما

104
00:42:58.450 --> 00:43:18.450
من حكمه حكم اللقطة ان كان حديثا. واضح؟ نعم. يعني انت رحت هناك وتغوص؟ وغوصت وجدت جرة مليانة فتنظر اليه ان كان الذهب قديم فهذا نكاس. كان الذهب جديد فهذا نعم

105
00:43:18.450 --> 00:43:38.450
قال الحافظ رحمه الله قال الكتاب والسنة والاجماع قال الله تعالى قال سعيد بن المسيب وعمر بن عبد العزيز هو زكاة الفطر قال حكم رحمه الله عمر رضي الله عنهما

106
00:43:38.450 --> 00:43:58.450
قال فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعا من التمر او صاعا شرع على العبد والحر والذكر والوقت والصغير والكبير الى المسلمين. وامر بها قبل خروج الناس من الصلاة متفق عليه. قالوهم عن عن

107
00:43:58.450 --> 00:44:18.450
الحديث دليل على وجوب صدقة الفطر على عموم المسلمين في المبادرة بها قبل صلاة العيد قال البخاري قبل الفطر بيوم او بيومين. على عموم المسلمين. صغيرهم وكبيرهم. غنيهم وفقيرهم. حتى لو كان

108
00:44:18.450 --> 00:44:38.450
الفقير اللي هو ياخذ زكاة الفطر بس اذا يملك اكثر من قوت يومه يجب عليه ان يخرج ايضا. هذا قول الجمهور خلافا للحنفية نعم. قال كنا نعطيها في زمن النبي صلى الله عليه وسلم صاحا طعاما او صاع

109
00:44:38.450 --> 00:45:08.450
اوصاني متفق عليه في رواية اوصاه اما انا فلا ازال اخرجه كنت اخرجه في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم. داود لا اخرج ابدا الا صعد. قال الشاعر وقيل يكفي من الحنطة نصف ساعة لان النبي صلى الله عليه وسلم فرض صدقة الفطر صاعا من الطعام والبر

110
00:45:08.450 --> 00:45:38.450
مما يطلق عليه اسم الطعام انتهى. فطرة من قوت بلده وغيره ولو ولو قدر ولو قدر على الاصنام المذكورة وهو رواية عن احمد وقول اكثر العلماء ولا يعتبر بزكاة على من اوتي يوم العيد وليلته وهو قول الجمهور انتهى. خلافا للحنفي

111
00:45:39.600 --> 00:46:01.300
نعم قال الحافظ رحمه الله عن ابن عباس رضي الله عنهما قال فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث وطعمة للمسافر فمن اداها قبل الصلاة ومن اداها بعد الصلاة هي صدقة من الصدقات رواه ابو داوود وابن ماجة وصحيح الحاكم. فقال

112
00:46:01.300 --> 00:46:31.300
ترى ولا يزلمه القضاء. هنا مسألتان احب ان انبه عليهما بالنسبة لصدقة الفطر. احدهما ان جمهور العلماء على وجوب اخراج الطعام. وقال الحنفية وهو قول بعض الفقهاء الكوفة وهو اختيار شيخ الاسلام ابن تيمية بجواز اخراج

113
00:46:31.300 --> 00:46:57.550
القيمة  ولكنه قول مرجوح والمسألة الثانية ان اخراج زكاة الفطر قبل الصلاة لو اخرجها الانسان واوصلها الى وكيل الفقير يكفي او الى السلطان يكفي او الى نائب السلطان يكفي. ولو لم تصل الى الفقراء في نفس الوقت

114
00:46:58.900 --> 00:47:17.500
فمثلا لو انت اخرجت زكاة الفطر ووصلته للجنة الواجب على اللجنة ان يوصلها الى الفقراء قبل العيد. لكن ان تأخروا ليس عليك اثم  قال الامام رحمه الله باب الصدقة التطوع. شو رأيك نقف

115
00:47:17.900 --> 00:47:46.300
نقف على هذا وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اسئلة في الزكاة تفضل  كل الدولة ايه تأخذه الدولة ويعوضونه؟ لا يأخذون كل مكانهم. ايه هذا ظلم ما يجوز. شرعا ما يجوز

116
00:47:46.600 --> 00:48:07.850
ما دام وجده في ارضي فهذا رزق ساقه الله اليك ها؟ لا اذا في ارض الدولة ما يجوز اخذه اصلا واضح؟ بعض الناس يشترون اجهزة ويروحون يدورون في البراري والصحاب. هذي ارض لبيت بني المسلمين. فالواجب عليهم ان يأخذوه

117
00:48:08.550 --> 00:48:30.050
منو قال لك روح تدور؟ نعم حياك الله. سلام. حفظك الله الذي الدولة ها تفتي يعني اذا محكمة اعتمدت الدولة فتوى معينة في الزكاة. اها. الاخراج كل ما يخرج من الارض. اها. المذهب الاحداث

118
00:48:30.200 --> 00:48:50.600
هل يجب على سكان البلد ان  اه يمضى هل هم هل الدولة تلزم ان كان الدولة تلزم؟ يجب لان الزام ولي الامر في المسائل الخلافية ملزمة. لكن لو انها كانت فتوى غير ملزمة فهي غير ملزمة

119
00:48:50.750 --> 00:48:54.950
سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا