بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين محمد بن عبدالله وعلى اله وصحبه ومن والاه. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وارزقنا علما ينفعنا سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم اما بعد فقد انتهينا في التعليق على تاب الصيام من الروظ المربع الى قول المصنف رحمه الله تعالى ويلزم الصوم في شهر رمضان لكل مسلم لا كافر الى اخره لما فرغ المصنف رحمه الله تعالى من الكلام عن آآ الصيام عن تعريفه وما يجب آآ وما يجب به والاشياء التي يجب بها الصوم من من دخول الشهر بالرؤية والشهادة وما اشبه ذلك تكلم المصنف عن عن من يجب عليه ويلزمه الصوم ومن هو؟ ما هي الشروط التي اذا اجتمعت اه في في اه الشخص لزمه الصوم. قالوا ويلزم الصوم في شهر رمضان لكل مسلم. ويلزم الصوم في شهر رمضان لكل مسلم. في شهر رمضان لانه واجب مضيق لكل مسلم لا كافر فالمسلم الان يلزمه الصوم. المسلم يلزمه الصوم لا الكافر هل المقصود ان الكافر لا يلزمه صوم المقصود لا يلزمه اي لا يصح منه حال كفره اما من حيث الخطاب فهو مخاطب بفروع الشريعة. ولذلك يعاقب على تركه يعاقب على تركه لكنه لا يصح منه حال كفره حتى يأتي بشرطه وهو لا حتى يأتي بشرط شرط صوم الاسلام هذا معنى لكل مسلم لا كافر فالكافر اذا اراد ان يصوم لابد ان يسلم يأتي بشرط الصوم وهو للاسلام ثم يصوم ولو اسلم في اثنائه قضى الباقية فقط ولو اسلم في اثناء اليوم امسك وقضى الباقي فقط وقظى وقظى ذلك اليوم فقط يعني لو اسلم في اثناء اليوم امسك الى الغروب ثم يقضي ذلك اليوم فقط وان كان المراد بالعبارة ولو اسلم في اثناء الشهر ولو اسمع في اثناء الشهر فالمراد انه يتم يعني يصوم الباقي منه فقط يصوم الباقي منه فقط ولا يلزمه ان يصوم ما قبل ذلك حينما كان كافرا. تخفيفا عليه. فعبارة مصنف قد يكون فيها شيء من القصور قال لكل مسلم مكلف المكلف هو البالغ العاقل فا لا يلزم الصوم للصغير وان كان يصح منه المميز ولا يلزم المجنون لان النبي صلى الله عليه وسلم قال رفع القلم عن ثلاثة وذكر منهم المجنون حتى يفيق والصغير حتى يبلغ قادر لا مريظ يعجز عنه فاذا كان مريضا يعجز عن الصوم عجزا تاما فانه يطعم عن كل يوم تركه وترك الصيام فيه وان كان عجزه مؤقتا يعني مريظ آآ لا يستطيع ان يصوم في هذه الايام لمرض عارض فانه يقضي فانه يقضي وآآ يعني لا يجب عليه الصوم او نقول آآ يرخص له في ترك الصوم حتى اه يعني اه يشفى او يقارب الشفاء للاية قال الله عز وجل فمن كان منكم مريضا او على سفر فعدة من ايام اخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين طعام مسكين يعني آآ هنا اذا كان عاجزا عجزا تاما قلنا اطعام واذا كان عاجزا عنزا مؤقتا يقضي. القضاء قال وعلى ولي صغير مطيق امره به وضربه عليه الاعتاد ادهم ينبغي على ولي الصغير اذا كان الصغير مطيقا للصوم ينبغي على الولي ان يأمره به بل يضربه عليه ضرب تأديب غير مبرح يضربه عليه اذا احتاج الى ذلك ليعتاده. لان الصغير لو لم يعود الصوم صيامه اول مرة عند البلوغ سيكون شاقا وصعبا ربما ربما ترك بعض الايام آآ لهذه المشقة مع انه بالغ وهو لا يجوز له ان يتركه فلذلك لا بد من اه تعويد الصغار على العبادات لابد من تعويد الصغر على بدأت الصلاة والصيام وغير ذلك آآ وقد يحتاج الولي للظرب قد يحتاج الى الظرب كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة اضربوهم عليها لعشر فهنا ولي الصغير يأمره به اذا كان الصغير مطيقا فالظرب مقيد بالاطاقة لا يظربه عليه اذا كان لا يطيقه كان يكون مثلا اه ضعيف البنية واه الحر شديد والنهار طويل وخاصة في بعض البلاد النهار طويل جدا عندهم وهذا صغير لا لا يطيق الصوم في هذا الحال لا يلزمه ولا يظربه يعني لا يلزم الولي ان يأمره ولا يظربه فان كان يطيقه فيأمره به فان امتنع او يعني اه نحتاج الى ظرب ظربه فهل هو مقيد بابن عشر المذهب ليس بمقيد بابن عشر لكن الموفق ابن قدامة قيده بابن عشر يعني المسألة صارت ذات قيدين ان يكون مطيقا وان يكون ابن عشر الظرب يكون مقيد بامرين ان يكون مطيقا وان يكون ابن عشر سنين. والمذهب الظاهر يعني ظاهره انه اه مقيد بالاطاقة فقط حتى لو كان ابن تسع ابن ثمان سنين اذا كان يطيقه فله ان يضربه وعلى قول الموفق وهو اتجاه لمرع الكرم في الغاية انه مقيد بابن عشر مع الاطاقة مع الاطاقة. وعلى كل حال امر الصبيان جاء فيه بعض الاحاديث والاثار آآ بووا اباء المجد ابن تيمية في كتاب المنتقى بابا قال باب الصبي يصوم اذا اطاق وحكم من وجب عليه الصوم في اثناء الشهر او اليوم. ثم ذكر عن الربيع بنت معوذ رضي الله عنها قالت ارسل رسول الله صلى الله عليه وسلم غداة عاشوراء الى قرى الانصار التي حول مدينة من كان اصبح صائما فليتم صومه ومن كان اصبح مفطرا فليتم بقية يومه. فليتم بقية يومه يعني يمسك بقية يومه. فكنا بعد ذلك نصومه ونصومه صبياننا الصغار منهم. ونذهب الى المسجد فنجعل لهم اللعبة من العهن. واذا بكى احدهم من طعام اعطيناه اياه حتى يكون عند الافطار. رجل البخاري ومسلم قال البخاري وقال عمر لنشوان في رمضان ويلك وصبياننا صيام وظربه يعني كانه رآه رأى يعني آآ رآه افطر فقال كيف تفطر وصبياننا يصومون نعم واما الامساك بقية اليوم فسيأتي قال واذا قامت البينة في اثناء النهار برؤية الهلال تلك الليلة وجب الامساك والقضاء لذلك اليوم الذي افطره على كل من صار في اثنائه اهلا لوجوبه اي وجوب الصوم وان لم يكن حال الفطر من اهل وجوبه وكذا حائض ونفساء طهرتا في اثناء النهار فيمسكان ويقظيان وكذا مسافر قدم مفطرا يمسك ويقضي وكذا لو برئ مريض مفطرا او بلغ صغير في اثنائه مفطرا امسك وقظى اذا قامت البينة في اثناء النهار برؤية الهلال تلك الليلة جاء يعني اصبح الناس مفطرين اصبح الناس مفطرين اه ظانين انه الثلاثين من شعبان وفي وسط النهار جاءهم مخبر يخبرهم ان الناس قد رأوا الهلال البارحة ومعناه ان ان اليوم هذا الذي قد اصبحوا فيه مفطرين هذا احد هذا يوم من رمضان فما هو الواجب؟ قال واذا قامت البينة في اثناء النهار برؤية الهلال يعني انه قامت البينة برؤية الهلال ان الناس قد رأوا الهلال تلك الليلة وجب الامساك خلاص لانه يوم من رمضان يوم رمضان فيجب الامساك والقضاء لذلك اليوم الذي افطره لماذا؟ لامرين. الامر الاول تبيت النية للصوم فانه اذا لم يبيت النية لا يصح صوم الفريضة. الامر الثاني قد يكون تناول احد المفطرات قد يكون تناوله اصبح مفطرا تناول احد المفطرات. فيلزمه القضاء فيلزمه القضاء. قال على كل من صار في اثنائه اهلا لوجوبه على كل من صار في اثنائه اهلا لوجوبه اي وجوب الصوم وان لم يكن حال الفطر من اهل وجوبه لو فرظنا انه صبي انه صبي بلغ في اثناء النهار هذا ذاك اليوم الذي اصبح الناس فيه مفطرين ظانين انه ثلاثين من شعبان ثم تبين انه آآ الاول من رمضان آآ هنا في ذلك الوقت آآ صغير بلغ او كافر اسلم هذا صار في اثنائه اهلا لوجوبه يعني صار في اثناء اليوم ليس من اول اليوم بل من اثنائه صار اهلا لوجوبه يعني اهلا لوجوب الصوم عليه فهذا يمسك ويقضي يمسك ويقضي. قال وكذا قال وان لم يكن حال الفطر من اهل وجوبه حتى لو كان اول النهار لم يكن مسلما او لم يبلغ هل يتصور الصغير لا يكون في اول النهار بالغا ويكون في اخر النهار بالغا نعم يتصور يعني آآ يحتلم يحصل له آآ يتم خمس عشرة سنة او نحو ذلك من العلامات على كل حال. قال وكذا حائض النفساء طهوراتا هذا يشبه من صار في اثنائه اهل لوجوبه لان الحائض والنفساء كان عندهما مانع من الصوم ليس مبطل للصوم كان عندهما مانع من الصوم وهو الحيض والنفاس فاذا طهرتا في اثناء اليوم ما الواجب عليهما؟ الامساك والقضاء. يمسكان ذلك اليوم الى غروب الشمس ثم يقضيان ثم يقضيان. وكذا مسافر قدم مفطرا يمسك. ويقضي مسافر قدم مفطرا مسافر قدم مفطرا. يعني كان قد افطر في سفره ثم قدم الى بلده فيلزمه الامساك الى غروب الشمس. ويقضي ذلك اليوم لكن لو صام قال انا لا اريد ان لا اريد ان آآ افطر ذلك اليوم خلاص يجزئه يجزئه في هذه الحال قال وكذا لو برئ مريض مفطرا افطر مريظ وبرئ في اثناء اليوم نقول له امسك الى آآ امسك بقية اليوم. او بلغ صغير في اثنائه مفطرا هذا ذكرناه امسك وقظى امسك وقظى فان كانوا صائمين اجزأهم فان كانوا صائمين اجزأهم. يعني لو كان المريض قال انا ساتحامل على نفسي واصوم آآ او آآ الصغير او الصغير امسك في اول اليوم فانه يجزئه يجزئه عن الصوم وليس عليه القضاء وليس عليه القضاء وهذا يدل عليه الحديث الذي اه ذكرته قبل قليل حديث الربيع بنت معوذ لما آآ قالت ارسل رسول الله صلى الله عليه وسلم غداة عاشوراء الى قرى الانصار التي حول المدينة من كان اصبح صائما فليتم صومه ومن كان اصبح مفطرا فليتم بقية يومه يعني في اليتم بقية يومه صائما فليتم فليتم بقية يومه صائما. وجاء ايضا عن اه اه سفيان بن عبدالله بن ربيعة قال حدثنا وفدنا الذين قدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم باسناد ثقيف قال وقدموا عليه في رمضان وضرب عليهم قبة في المسجد فلما اسلموا صاموا ما بقي عليه من الشهر اخرجه ابن ماجة وكذلك جاء عن عبد الرحمن بن مسلمة عن عمه ان ان اسلم اتت الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال صمتم يومكم هذا؟ قالوا لا. قال فاتموا بقية يومكم واقضوا رواه ابو داوود. يقول اه المسجد ابن تيمية رحمه الله. وهذا حجة في ان صوم عاشوراء كان واجبا وان الكافر اذا اسلم او بلغ الصبي في اثناء يومه لزمه امساكه وقضاؤه وهذا حجة في ان صوم عاشوراء كان واجبا هذا على خلاف في المسألة وان الكافر اذا اسلم او بلغ الصبي في اثنائه في اثناء يومه لزمه امساك وقظى هذا هو الدليل هذا هو الدليل وكذلك من قدم مفطرا مسافر قدم مفطرا مريض اه برئ في اثناء وهكذا يعني من صار في اثنائه اهلا لوجوبه من صار في اثنائه اهلا لوجوبه. قال المصنف فان كانوا صائمين اجزاءهم وان علم مسافر انه يقدم غدا لعلها يقدم قدم يقدم يقدم اما يقدم فانه آآ يعني يتقدم يقدم قومه يوم القيامة فاوردهم النار ان يتقدمهم اما يقدم فانه آآ يعني يحظر او يأتي. وان علم مسافر انه يقدم غدا لزمه الصوم لزمه الصوم وهذا من المفردات. مفردات المذهب لا صغير علم انه يبلغ غدا لعدم تكليفه الصغير الذي يعلم انه يبلغ غدا هو في حال يعني هو الان هل يجب عليه ان يبيت النية؟ مع انه لم يبلغ بعد هنا الان صغير لم يبلغ بعد فهل يجب عليه ان يبيت النية؟ لانه يعلم انه يبلغ غدا يتم خمس عشرة مثلا غدا نقول لا لانه حين حين تبييت النية ليس بمكلف ليس بمكلف اصلا صغير فلا نلزمه شيء آآ شيئا آآ تايب له والا للزم منه تكليف الصغير والا للزم منه تكليف الصغير. يعني لو قلنا انه يلزمه تبييت النية ويلزمه الصوم في اول النهار مع انه سيبلغ في اخر النهار مثلا معنى ذلك اننا كلفنا الصغير وهذا خلاف خلاف يعني الاصل ان الصغير غير مكلف اما المسافر الذي يقدم غدا فانه مكلف ما في اشكال فانه اذا نوى في اه يعني من الليل انه يصوم غدا انه حين النية مكلف وهذا هو فرق هذا هو الفرق ومن افطر لكبر او مرض لا يرجى برؤه اطعم لكل يوم مسكينا. هنا الان هذا العاجز. من افطر لكبر كبير في السن او مرض لا يرجى برؤه. نسأل الله نسأل الله العفو والعافية جميع مرضى المسلمين اطعم لكل يوم مسكينا يعني ايه بدل الصيام؟ بدل يعني بدل الصيام ما يجزئ في كفارة ما هو مد من بر او نصف صاع من غيره الصاع اربعة امداد الصاع اربعة امداد والصاع تقريبا يعني الفين و اه اربعين آآ يعني جرام يعني تقريبا آآ اثنين فاصلة صفر اربعة ايران او اربعين هذا الصاع ف المد هو ربعه والذي يجزئ في الكفارة اما مد منبر او نصف صاع من غيره او نصف صاع من غير البر كالتمر مثلا قال لقول ابن عباس في قوله تعالى وعلى الذين يطيقونه فدية ليست بمنسوخة هي للكبير الذي لا يستطيع الصوم رواه البخاري. رواه البخاري والمريض الذي لا يرجى برؤه في حكم الكبير. والمريض الذي لا يرجى برؤه في حكم الكبير. هذا قياس هذا قياس نعم اذا هذا العاجز العجز العجز الدائم العجز الدائم قال لكن ان كان الكبير او المريض الذي لا يرجى برؤه مسافرا فلا فدية لفطره بعذر معتاد ولا قضاء لعجزه عنهم. يعني متى نلزمه بالكفارة؟ متى؟ نقول اذا كان مقيما قد توفرت فيه الشروط خلا شرط القدرة خلاها شرط القدرة. اما اذا كان مسافرا فالمسافر حتى حتى القادر له ان يفطر. له ان يفطر لكنه يقضي. هنا هذا هذا الكبير يفطر ولكنه لا يقضي. لانه في كل الاحوال هو مفطر في كل الاحوال قال يفطر لكن الفرق انه هنا مقيم وهنا مسافر. اذا صار اذا كان مسافرا فهو معذور كغيره من آآ من من القادرين وهو على كل حال لا يستطيع القضاء فاذا كان يسقط الصوم عن المسافر القادر يعني يسقط وجوب الصوم عن عن المسافر القادر الكفارة تسقط ايضا عن العاجز او الكبير لان الكفارة هي بدل الصوم قال وسن الفطر لمريض يضره الصوم وسنة الفطر لمريض يضره الصوم ولمسافر يقصر. ولو بلا مشقة. المذهب عندنا ان الرخصة المستحبة الاولى الاتيان بها يعني اذا كان المريظ يظره الصوم فيرخص يعني هو يستطيع الصوم يستطيع ليس بعاجز يستطيع الصوم لكنه يظره او يؤخر برؤه او يؤخر برؤه. فنقول يسن له الفطر. يستحب له الفطر. بل يكره له ترك الفطر. وكذلك المسافر. وكذلك اذا كان قد سافر سفرا تقصر فيه الصلاة ليس سفرا قصيرا سفرا تقصر فيه الصلاة فانه يستحب له الفطر ويكره له الصوم والنبي صلى الله عليه وسلم يقول ليس من البر الصوم في السفر وهذا عام وهذا عام قالوا ولو بلا مشقة ولو بلا مشقة لان الله عز وجل يحب ان تؤتى رخصه لقوله تعالى ومن كان منكم مريضا او على سفر فعدة من ايام اخر يعني فافطر فعدة من ايام اخر هذا فيه تقدير اظمار وهو ما يسمى عند العلماء دلالة اقتضاء ومن كان منكم مريظا او على سفر فافطر فعدة من ايام اخر يعني القضاء ويكره لهما الصوم. ويكره لهما الصوم هذا على كل حال آآ الكلام هنا في في رمضان الكلام هنا في رمضان قال بعض العلماء اه الايام التي تفوت ولا تقضى فانه ينبغي له ان لا يفوتها ولو كان مسافرا وذلك عاشوراء يعني كان السلف يقولون آآ يعني زهرج عنه انه قيل له انك يعني تفطر في في رمضان وانت مسافر ولا تفطر في عاشوراء فقال ان رمضان له عدة من ايام اخر ومع عاشوراء فيفوت يعني يفوته فظله يفوته فظله. ويقال مثل ذلك في عرفة وما اشبهها يعني ما يفوت يستحب فيه يستحب الصيام ولو كان مسافرا او على الاقل نقول انه لا كراهة فيه في صومه لا كراهة في صومه التماسا لفضله اذا كان مسافرا. وهذا جاء عن الامام احمد و ابو رجب ذكر يعني اه شيء من هذا الكلام في لطائف المعارف قال ويجوز وطأ لمن به مرض ينتفع به فيه او به شبق ولم تندفع شهوته بدون الوطء ويخاف تشقق انثيه ولا كفارة. ويقضي ما لم يتعذر لشبق فيطعمك كبير قبل ذلك ومن كان مريضا او على سفر فعدة من ايام اخر هذه الاية فيها دلالة على جواز الفطر هذي هذي دلالة فيها دلالة على جواز الفطر واما دلالتها على استحباب الفطر فينبغي ان تبحث كيف وجه الاصحاب دلالتها على استحباب الفطر لان هذا الاية ليست بظاهرة في الاستحباب اه لعل الاستحباب لادلة اخرى اه وهو الحديث الذي اشرت اليه ان الله عز وجل يحب ان تؤتى رخصه وايضا النبي صلى الله عليه وسلم يقول ليس من البر الصوم في السفر وما اشبه ذلك. وما هذه الاية فتدل على اه جواز الفطر للمريض والمسافر. قال ويجوز وطأ لمن به مرض ينتفع به فيه او به شبق ولم تندفع شهوته بدون وطأ ويخاف تشقق انثيه. يعني الان في رمضان وصائم الاصل انه لا يجوز الوطأ. حرام وفيه كفارة فيه كفارة. كفارة اه الجماعة في نهار رمضان. صيام شهر متابعين وغير ذلك. قالوا يجوز واطوا لمن به مرض ينتفع به فيه هذا مريظ مريظ قال الاطباء انه ينتفع بالوطء ينتفع بالوطء هذا يجوز له الوطء يكون عذرا له يكون عذرا له هو مريض هذا ليس انسان هذا مريظ والاطباء قرروا اطباء مسلمون قرروا انه ينتفع به ينتفع بالوطء فيجوز. او به سبق يعني الشبك مرض وهو على كل حال آآ وهو شدة الشهوة شدة الشهوة ولم تندفع شهوته بدون الوطء هذا اولا الشرط الاول عنده شدة شهوة وشهوته لا تندفع بدون الوطء هذا الان القيد الاول ويخاف تشقق انثيه. ويخاف تشقق انثيه يعني هذا مرض هذا مرض ففي هذه الحال يجوز له الوطأ يجوز له الوطأ طيب ما الذي يلزمه؟ يلزمه القضاء فقط. ولا يلزمه الكفارة ولا يلزمه الكفارة لان هذا عذر لان هذا عذر يعني هو يعامل معاملة المريض يعامل معاملة المريض فيقضي فقط قال ولا كفارة ويقضي ما لم يتعذر لشبق فيطعمك كبير. لو فرضنا ان هذا الانسان لا يستطيع ان يترك يعني نسأل الله العفو والعافية و آآ السلامة قد يكون الانسان مريظا ولا يستطيع ان يترك الوطأ لو تركه لا آآ يعني حصل له شيء من يعني آآ المرض او تشققت انثياه ونحو ذلك وهذا على كل حال كما آآ قلت مرارا هو مرظ ليس مجرد رغبة الرغبة العادية التي تحصل للرجال وان كان الرجال يتفاوتون في الرغبة لكن آآ وشدتها لكن الذي يصل الى هذه الحالة هذه حالة مرضية هذه حالة مرضية فلو فرظنا ان الانسان تعذر له القظاء. كل مرة يريد يقظي يأتي اهله. او يكون عنده مثلا اكرم من زوجة او يكون المهم انه لا يستطيع القضاء. تعذر فيقولون هو يطعمك الكبير. يطعم كالكبير ثم قال المصنف وان سافر ليفطر حرمان نعم وان سافر ليفطر حرم يعني حرم السفر والفطر. حرم السفر والفطر يعني ليس ليس له باعث لهذا السفر الا الفطر فيحرم هذا السفر يكون سفرا محرما والسفر محرم لا يترخص فيه فيحرم عليه الفطر القاعدة في المذهب عندنا ان الرخص لا تستباح بالمعاصي والسفر محرم لا يترخص فيه المسلم فاذا سافر لا لشيء الا لاجل ان يفطر فهذا يحرم عليه. يحرم عليه السفر ويحرم عليه الفطر هذا معنى وان سافر ليفطر حرم. لكن لو سافر لتجارة او سافر لعمرة او سافر ل اي غرض اخر فافطر في اثناء السفر لا بأس لا بأس يعني ما ما ما صورة مسألة لو فرضنا انه عنده سفر لتجارة وجعل سفره للتجارة في رمضان. هل يحرم عليه ذلك؟ هل نقول لا لا ان تأكيد مقصودك انك تسافر في رمضان حتى تفطر؟ يقول انا طريق التجارة انا اعرف اني انه يعني يجوز لي ان اترخص في السفر الاصل يعني لكن انا هذي غايتي وهذي رغبتي وهذي مصالحي تكون في رمظان يكون سفري في رمضان انا يكون عندي عدة اسفار يعني لا اريد ان اسافر في شعبان ساسافر في رمضان هل يلزمه هل نقول له يلزمك ان تقدم سفرك الى شعبان حتى لا لا بأس حتى لو جعل سفره في رمضان فانه يجوز له ان يفطر. اما لو لم يكن الباعث له في السفر الا الفطر فانه يحرم. قال وان نوى حاضر صوم يوم ثم سافر في اثنائه فله الفطر. والنوى حاضر صوم يوم يعني مقيم. صوم يوم ثم سافر في اثناء كيف له الفطر؟ متى اذا فارق بيوت قريته و نحوها بيوت قريته ونحوها يعني بيوت نحوها لا اذا فارق بيوت قريته ونحوها ينبغي ان يكون ونحوها كالبساتين وما اشبه ذلك والمزارع والاستراحات الان لظاهر الاية والاخبار الصحيحة يعني يجوز له ان يفطر حتى لو امسك في اثنائه اذا سافر فانه في هذه الحال قد تلبس بالرخصة او قد تلبس بالعذر يعني ثبت اتت له الرخصة. قال والافضل عدمه يعني خروج من خلاف الافضل عدم الفطر خروج من الخلاف وعلى كل حال جا عن عن الصحابة شيء من هذا انهم كانوا اذا خرجوا افطروا اكلوا مباشرة مع انهم كانوا يرون البيوت لكنهم كانوا خارج البلد خارج عمران البلد وهم يرون يرونها يعني تركوها خلفهم فبمجرد ما خرجوا افطروا هذا آآ يعني جائز ثم قال المصنف رحمه الله وان افطرت حامل او افطرت مرضع خوفا على انفسهما فقط او مع الولد قظتاه. ايقظتا الصوم فقط من غير فدية. لانهما بمنزلة المريض الخائف على نفسه. وان افطرتا خوفا على والديهما فقط قضتا عدد الايام واطعمتا. اي وجب على من يمون الولد ان يطعم عنهما لكل يوم مسكينا ما يجزئ في كفارة وان افطرت حامل او افطرت مرضع خوفا على انفسهما فقط يعني تخاف على نفسها انها تضعف ويحصل لها يعني مرض او تدوخ او نحو ذلك بسبب الارظاع مع الصيام هم فهنا يجوز لهما الفطر او لا فطرهما مباح فطرهما مباح بل يقولون وصومهما يكره وصومهما يكره نعم هنا ليس هنا فطرهما ليس مسنونا هنا الفطر مباح ليس سنة ليس مثل المريض والمسافر لا هنا فطرهما مباح طيب وصومهما يقولون يكره لانه آآ يعني الظرر لوجود آآ يعني آآ الظرر او لخوف الظرر على كل حال وان افطرت حامل او افطرت مرظع خوفا على انفسهما فقط او مع الولد قظتاه ايقظته الصوم فقط من غير فدية لانهما بمنزلة المريض الخائف على نفسه بمنزلة المريضة على الخائف على نفسه. هذا من حيث الاصل والا الاصحاب فرقوا وقالوا ان فطرها مباح اما المريض ففطره سنة ففطره سنة لانها لانه رخصة وقد جاء في في الاية ان كان منكم مريضا او على اما الحائض اما الحامل والمرضع اما الحامل والمرضع يعني اه فرق بينهما وبين المريظ من هذا من هذه الجهة لكنهما بمنزلة المريض الخائف على نفسه يعني الخائف على نفسه تأخر البرء مثلا تأخر البرء او حصول الظرر بسبب هذا المرض بسبب هذا المرض وان افطرتا خوفا على ولديهما فقط هما لا يخافان على نفسهما قضت عدد الايام واطعمتا فيرخص لهما الفطر لاجل الولد لكن يطعمان لانهما تركا الصوم لا لانفسهما بل لغيرهما بل لغيرهما فيطعمان فيطعمان او فتطعم فتطعمان يعني الحامل والمرضع اي وجب على من يمون الولد ان يطعم ان يطعم عنهما. اذا كانتا لا تمون الولد فالولي لكل يوم مسكينا ما يجزئ في كفارة يعني الان اذا كان اه المرضع بالصوم يقل لبنها تقول انا لا اخشى على نفسي انا اخشى على الولد فقط ففي هذه الحال تقضي لانها تركت الصوم افطرت ويطعم يطعم ولي من يمول الولد هم يقولون وتطعم هي ويطعم من يمول الولد آآ عن كل يوم تركت فيه الصوم ما يجزئ في كفارة لقوله تعالى وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين يعني هذا الان قال ابن عباس كانت رخصة للشيخ الكبير والمرأة الكبيرة وهما يطيقان الصيام ان يفطرا ويطعما مكان كل يوم مسكينا والحبلى والمرضع اذا خافتا على اولادهما افطرتا واطعمتا. افطرتا واطعمتا رواه ابو داوود روي عن ابن عمر روي عن ابن عمر اذا فيه اثر ابن عباس فيه اثر ابن عباس وابن عمر رضي الله عنهم جميعا طيب ما حكم هذه الكفارة على الفور او على التراخي اولا نقول هي على الفور الكفارات الاصل فيها انها على الفور يعني كل يوم تطعم وايضا الحكم الثاني بالنسبة لهذه الكفارة انها كما قال المصنف تجزئ هذه الكفارة الى مسكين واحد جملة يعني لو كان عندها اه يعني اكثر من من يوم وارادت ان تطعم يجزئ ان تدفعها الى مسكين واحد نعم قال ومن قبل ومتى قبل رظيع ثدي غيرها وقدر احسن من قدرا. وقدر ان يستأجر له يعني قدر من يعني الذي يمون الولد ان يستأجر له لم تفطر يعني لو فرضنا ان هذا الولد يقبل ثدي امه ويقبل ثدي غيرها ويقبل ثدي غيرها فبين ان نفطر الام نفطر الام و آآ يعني نطعم وبين ان نستأجر له وتصوم الام يقول المصنف هنا لم تفطر لم تفطر الام يعني معناه انه يستأجر له مرضعا يستأجر له مرضعا طيب قد يقول قائل طيب هذي المرضعة لن تصوم؟ نقول فرظ المسألة انها ستصوم انها ستصوم مم ولبنها آآ يعني لا يعني لا يتوقف ادراره يعني يدر حتى وهي صائم بخلاف الام اذا لم تفطر لم يدر لبنها فنقول خلاص استأجر وآآ ترضع هذه الضئر هذه ترضع الولد وتصوم. اما لو كان سيفطرها بهذا بهذا اه الارظاع فلا. ولذلك قال المصنف وظئر كام وذئر كام يعني انه اذا اذا افطرت لاجل الولد فتطعم اذا افطرت اجل ولد فتطعم واذا افطرت خوفا على نفسها او خوفا على نفسها والولد فتقضي فقط هذا معنى وظئر كام لكن من الذي يدفع هذا الاطعام يدفع الا يدفعه من يمون الولد. يدفعه من يمون الولد قال ويجب الفطر على من احتاجه لانقاذ معصوم من هلكة كغرق يعني شخص الان يرى شخص يغرق او ما اشبه ذلك ويحتاج الى فطر حتى ينقذه فيجب عليه ذلك. ولذلك قال يجب فطر على من احتاجه لانقاذ لانقاذ معصوم من هلكة كغرق كغرق وايضا من مثلا ضاع له تائه مثلا شخص يبحث عن تائه ويحتاج الى ان يتقوى حتى يمشي تركض ونحو ذلك يعني قد يكون هناك مثلا انسان تاه في في البرية او في في صحراء او نحو ذلك وهذا الشخص يبحث عنه يحقد يحتاج الى الفطر حتى لا يتأخر عنه في البحث لانه قد يتأخر قليلا فيموت او نحو ذلك قالوا ليس لمن ابيح له فطر برمضان صوم غيره فيه. شخص مسافر مسافر آآ يجوز له الفطر في رمضان قال انا اليوم انا اليوم مسافر ويوافق اليوم يوم اثنين مثلا آآ ساصومه بنية النافلة نقول لا هذا واجب مضيق اما ان تصومه بنية الفريضة او لا تصومه رخصة هذا في رمضان فقط اما في غير رمضان فيجوز فيجوز يعني ان ينوي يعني يختار يوما من الايام ينويه فريضة او ينويه نافلة على انه على ان المذهب انه لا يصح ان ينوي ان يصوم النوافل حتى يقضي ما عليه من الفرائض ومن نوى الصوم ثم جن او اغمي عليه جميع النهار ولم يفق جزءا منه لم يصح صومه لا نعم ومن نوى الصوم ثم جن او اغمي عليه جميع النهار ولم يفق جزءا منه لم يصح صومه. هذا قد اغمي عليه جميع النهار فلا يوجد منه نية فلا يوجد منه نية هنا لا يصح الصوم لان الصوم الشرعي الامساك مع النية فلا يضاف للمجنون يعني حكمها الان حكم المجنون ولا للمغمى عليه لان الان قد زال عقله تماما فان افاق جزءا من النهار صح الصوم يعني لو فرضنا انه نوى من الليل نوى من الليل ثم اغمي عليه قبيل الفجر ثم في اثناء النهار افاق ولو لبضع دقائق ثم رجع آآ اغماؤه الى غروب الشمس فنقول هذا امه صحيح لماذا؟ لاولا لانه نوى من الليل ثانيا لانه افاق جزءا من النهار فصار كانه كانه نائم. قال لا ان نام جميع النهار فلا يمتنع فلا يمنع او صحة صومهم لان النوم عادة ولا يزول به الاحساس بالكلية. يعني ليس النوم ليس آآ كالاغماء. النوم اذا آآ النائم اذا اوقظ استيقظ اذا اوقظ استيقظ بخلاف مغمى عليه فانه اذا اوقظ لا يستيقظ لا يستيقظ. ولذلك اه هذا فرق بين الاغماء والنوم. والاغماء ليس معتادا والنوم معتادا لكن هذا طبعا الذي ينام جميع النهار هذا ينبغي له ان يؤدب لانه سيترك الصلوات تترك الصلوات المفروضة اللهم الا ان يكون اه يعني به اه عارض من تعب او نحو ذلك آآ فقد يعذر قد قد يعذر. قال ويلزم المغمى عليه القضاء اي قضاء الصوم الواجب زمن الاغماء. لان مدته لا تطول غالبا فلم يزل به التكليف. فقط بخلاف المجنون فلا قضاء عليه لزوال تكليفه. هذا الفرق بين المغمى عليه والمجنون. الان فرقنا بين المغمى عليه والنائم. وهنا الفرق بين المغمى عليه والمجنون. يعني حتى لا يرد علينا طيب اذا كنتم انتم تقولون انه فرق بينه وبين النائم آآ لماذا تقولون يقضي اذا؟ نقول اه الفرق بينه وبين المجنون لماذا لم تقولوا انه كالمجنون تماما نقول لا الفرق ان ان الاغماء عادة لا يطول. ان مدته عادة لا لا تطول. فلم يزل به التكليف. بخلاف فانه آآ الاصل انه هذا يعني خلاص زوال التكليف اه باستمرار وامدته تطول لكن ترد علينا مسألة وهي يعني من يحصل لهم غيبوبة هذه التي تسمى غيبوبة فهؤلاء يعني مدتهم تطول في الغالب مدتهم تطول في الغالب يعني بعظهم سنوات نسأل الله العفو والعافية والشفاء لكل اه مريظ فالظاهر انهم لا يقضون لا يصلح المجنون الظاهر لان تعليلهم اه بخلاف المجنون فلا قضى عليه لاجل زواج تكليفه وايضا قالوا لان مدته لا تطول بالنسبة للاغماء فالظاهر انهم لا يقظون وهذا على كل حال يقدر يقدر هذا الامر اذا كان آآ اذا كانت الغيبوبة فترة قليلة قد نقول انه حكم حكم مغمى عليه واذا كان طويلة سنوات الله اعلم انه لا يقضي الله اعلم هذا يرجع فيه الى آآ اهل العلم قال ويجب تعيين النية بان يعتقد ان يصوم من رمضان او قضائه او نذر او كفارة لقوله عليه الصلاة والسلام وانما لكل امرئ ما نوى. الان انتقلنا الى مسألة الجديدة وهي النية النية ما ما هو الذي ينوى ما ما الشيء الذي ينوى في الصيام بالنسبة للصوم الواجب لابد من تعيين النية. كيف تعيين النية؟ ينوي انه يصوم رمضان. او ينوي انه يقضي رمضان. يعني ينوي انه يصوم من رمضان واضح في ايام رمضان ينوي القضاء هذا في غير رمضان انت حينما تصبح او قبل ان تصبح تنوي انك تقضي غدا. تنوي انك تقضي غدا لابد من ذلك وهذا يترتب عليه حكم ما هو؟ هو انك فاذا دخلت في في القظاء لا يجوز لك قطعه لا يجوز لك قطع هذا الصوم الا بعذر يبيح الصوم في رمظان كمرض وسفر اذا لابد ان ينوي انه يصوم رمظان او ينوي قظاء رمظان او ينوي النذر اذا كان قد نذر ان يصوم بعظ الايام فانه لا بد ان ينويه حتى آآ يبرئ ذمته. او ينوي الكفارة. او ينوي الكفارة. لان النبي صلى الله عليه وسلم يقول انما الاعمال بالنيات وانما لكل امرئ ما نوى. انت ماذا نويت؟ رمضان فلك رمضان. وانت ماذا نويت؟ قضاء رمضان فلك قظاء رمظان. وانت اذا نويت كفارة وهذا ماذا نوى النذر وهكذا وانما لكل امرئ ما نوى لكل امرئ ما نوى. طيب متى ينوي الصوم الواجب؟ قال من الليل. لما روى الدار قطني باسناد عن عمرو عن عائشة مرفوعا رضي الله عنها من لم يبيت الصيام قبل طلوع الفجر فلا صيام له. من لم يبيت الصيام قبل طلوع الفجر فلا صيام له يعني من لم يبيت النية يبيت نية الصيام. وقال اسناده كلهم ثقات وتبيت الصيام على كل حال يحصل يحصل بان ينوي الانسان انه يصوم غدا او ينوي او يعني اه حينما يستيقظ للسحور مثلا تناول السحور فهو في الاصل ناوي فهو الاصل ناويا يعني لما نسأله انت ماذا تصنع؟ قال انا اتسحر للصيام خلاص هذا ناوي هذا ناوي وهكذا قال ولا فرق بين اول الليل او وسطه او اخره يعني متى يبدأ وقت النية؟ يبدأ وقت النية من غروب الشمس يبدأ وقت النية من غروب الشمس اذا غربت الشمس فنوى انه يصوم غدا خلاص صحت النية لابد من وجود النية في الليل سواء كان من وسطه او من اوله او من اخره ماذا لو نام يعني لو فرضنا انه نام قبل غروب الشمس واستيقظ بعد شروق بعد طلوع الفجر هذا لا لا يصح منه تبييت لو قال انا كنت ناوي انا ناوي اصوم رمظان كامل من اول الشهر نقول لا يجزع المذهب لا يجزئ على المذهب لابد من نية لكل يوم فمعناه انه لو نام قبل قبل غروب الشمس واستيقظ بعد طلوع الفجر يقضي. يقضي لماذا؟ لانه لم توجد منه نية في اثناء الليل قال ولو اتى بعدها ليلا بمناف للصوم من نحو اكل وطين. يعني ليس المقصود انه اذا نوى من الليل انه يمسك من الليل؟ لا المقصود انه ينوي انه يصوم غدا حتى لو اكل بعد هذه النية او اه وطئ اه اهله في بعد هذه النية لا بأس المقصود انه ينوي انه يصوم غدا. اما نية الشروع فالصوم طلوع الفجر قال لصوم كل يوم واجب فلا يجزء النية من اول الشهر فقط بل لصوم كل يوم لان كل يوم عبادة مفردة لا يفسد صومه بفساد صوم غيره يعني كل يوم عبادة مفردة لا يفسد صوم ذلك اليوم بفساد صوم يوم اخر. بفساد صوم يوم اخر. فرمضان لا نقول عبادة يعني ايام رمضان عبادة واحدة بل كل يوم عبادة. صوم كل يوم عبادة مستقلة. فلو فسد لو فسدت نية احد الايام هل فسدت هل فسدت نية كل الشهر؟ لا وهذا يدل على ان الصوم لكل يوم لا نية الفرضية اي لا يشترط ان ينوي كون الصوم فرضا لان التعيين يجزئ عنه. يعني اذا قال انا اذا نوى انه يصوم رمظان خلاص لا لا يشترط انه يصوم رمظان فرظا لانه معروف ان صوم رمظان لا يكون الا فظا لانه معروف ان صوم رمضان لا يكون الا فرضا وكذلك اذا نوى انه يقظي رمظان مثلا فمعروف ان القظاء لا يكون الا واجبا وهكذا. فلا يشترط ان ينوي انه فظا. يعني لا اه لا يشترط ان انوي قظاء رمظان فرظا لانه ما لا يوجد قظاء رمظان نفلا وهكذا قال لا نية فرظية اي لا يشترط ان ينوي كون الصوم فرظا لان التعيين يجزئ عنه ومن قال انا صائم غدا ان شاء الله مترددا ان فسدت نيته لا يصلح التردد في الصوم في صوم الفريضة لا يصلح لا متبركا يعني لو قال آآ ها تصوم ان شاء الله؟ قال اصوم غدا ان شاء الله هذا متبركا متبركا بكلمة ان شاء الله يعني بتعليقي الصوم بالمشيئة اذا كان متبركا لا بأس بذلك لا بأس بذلك. اما اذا قالها مترددا والله ان شاء الله ما يعني ان شاء الله ان شاء قول ان شاء الله نقول لا هذا لا يجزي لا يجزي. قال لا متبركا كما لا يفسد كما لا يفسد الايمان بقوله انا مؤمن ان شاء الله. اذا قالها متبركا غير متردد في الحال غير متردد في الحال على كل حال غير متردد في الحال يعني آآ بعضهم يقول هذا يعني بناء على قول من يقول ان الايمان آآ اه استثناء الاستثناء عندهم ان شاء الله لاجل الموافاة لاجل اه الموافاة ما هو الموافاة؟ يعني انهم حتى يوافي ربه مؤمنا ويموت على الايمان. ها هذا قول عند الاشعرية على كل حال واهل السنة يقولون ماذا؟ يقولون انا مؤمن ان شاء الله يعني حتى لا يزكي نفسه فلا يزكي نفسه ولا هو لا ينفي عن نفسه الايمان او يتردد في الايمان لا يتردد في الايمان هذا هو على كل حال باختصار قال يعني وليس قضية ان ان العبرة بحال الموافاة او لاجل الموافاة ما هو طريقة شاعرة نعم قال كما لا يفسد الايمان بقوله انا مؤمن ان شاء الله غير مترددين في الحال. ويكفي في النية الاكل والشرب بنية الصوم. هذا الذي قلناه. يعني يكفي انه يستيقظ ويأكل ويشرب لاجل ناويا انه يصوم غدا. ويصح صوم النفل بنية من النهار قبل الزوال بعدها. اما صيام نافلة فله حكم اخر قيام نافلة قال ويصح صوم النفل بنية من النهار قبل الزوال بعدها هذا جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم كما قال لقول معاذ ابن مسعود وحذيفة وحديث عائشة دخل عليها النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم فقال هل عندكم من شيء؟ فقلنا لا. قال فاني اذا صائم فاني اذا صائم. هذا دليل على انه يصح انه ينوي من اثناء نهار. رواه الجماعة الا البخاري. وامر بصوم يوم عاشوراء في اثنائه. وامر بصوم يوم عاشوراء في اثناءه. اذا قلنا انه نافلة فواضح. واذا قلنا انه واجب فهنا لا يتم الاستدلال بقوله وامر صوم عاشوراء في اثنائه. ويحكم بالصوم الشرعي المثاب عليه من وقتها. يعني لو امسك من طلوع الفجر ولم ينوي الصوم الا قبيل الظهر او بعد الظهر فنقول يحكم لك بالصوم الشرعي يعني من حيث الثواب المفطرات والمفسدات والى اخره الصوم الشرعي احكامه تترتب من النية من النية لا من اول النهار. ما نقول والله انت ممسك من اول النهار خلاص نحسب لك من اول لا خلاص هذا انما الاعمال بالنيات لا يستوي من نوى من اول النهار من نوع من وسط النهار من اول من وسط النهار وهذا فيه ماذا؟ فيه ان الانسان اذا تهيأ له العمل الصالح فانه يعزم عليه ويبادر وسارعوا الى مغفرة من ربكم سابقوا فاستبقوا الخيرات فقد يكون الفرق بين يعني المسلم واخيه ساعة او ساعتين في النية ويكون هذا قد حصل من قد حصل على ثواب اضعاف ما حصل عليه صاحبه من الثواب مع انهم كلهم قد امسكوا من اول النهار لكن هذا نوى وهذا لم ينوي الا في وسط النهار طيب هنا مسألة مهمة وهي الحائض النفساء اذا طهرتا في اثناء النهار اذا طهرتها في اثناء النهار هل يصح لهما ان اتمام اليوم نفلا يعني هما آآ يعني عند طلوع الفجر قد امسك يعني لم يتناوله اي مفطر وكان عند طلوع الفجر كان آآ يعني آآ في حال العذر لم ينقطع الحيض ولا النفاس في اثناء النهار نفترض انه قبيل الظهر انقطع طهرتا طهرت الحائط طهرت النفساء فهل يصح لهما ان ينوي صيام النافلة لانهما لم يتناولا اي مفطر يصح فالحيض مانع الحيض والنفاس مانع من الصيام. فاذا زال المانع ارتفع المانع صح لهما نية الصوم اه نية النافلة. يعني نية صوم النافلة من وسط النهار الى آآ اخر اليوم الى بقية اليوم. هذا يصح. هذا يصح لهما. وكذلك لو نوت حائض او نفساء صوم غد وقد عرفت انها تطهر ليلا. يعني حائض نفساء قبل النوم قالت انا غالبا اني في اخر الليل ساكون طاهرة وانا ساصوم غدا ساصوم غدا قنوات هنا الان حينما نموت هي حائض او نفساء فالاصحاب يقولون يصح صومها بمشقة المقارنة لمشقة المقارنة. اذا علمت انها تطهر ليلا اذا علمت انها تطهر ليلا ولو نوى ان كان غدا من رمضان فهو فرظي لم يجزئه لعدم جزمه بالنية. يقول انا ساصوم ان كان رمظان فرمضان وان كان غير رمضان ليس برمضان الفنافلة نقول لا يجزئ لابد من الجزم لا بد من الجزم الا في مسألة. ما هي؟ قال وان قال ذلك ليلة الثلاثين من رمظان وقال والا فانا مفطر فبان من رمظان اجزأه لماذا لان الاصل بقاء رمضان يعني الان عندنا فرظ مسألتين المسألة الاولى ان يقول ان كان غدا رمظان هو الان في شعبان يقول ان كان غدا رمظان فانا آآ فخلص انا صائم وهو فرظي. فنقول هذا لا يجزئه. ولذلك قلنا في مسألة آآ الصوم اذا حال دون منظر الهلال غير من او قتر انه ينويه من رمضان ولا يتردد ينويه من رمضان ولا يتردد وهذي النية كما قلنا لغلبة الظن احتياطا فلا التردد لا يجزئ ان كان غدا من رمضان هذا لان الاصل عدم دخول الشهر حتى يتبين. الاصل عدم دخول الشهر حتى يتبين. هذا الان في اخر شعبان. طيب الذي يقول هذه النية الذي يقول هذا الكلام في رمظان يعني في اخر رمظان قال ان كان غدا من رمظان فهو فرظي والا نقول هو في الاصل في رمضان فالاصل انه في الاصل بقاء رمضان ولذلك قال يعني هو يقول ان كان غدا رمظان الان هو ليلة الثلاثين من رمظان يقول ان كان غدا من رمظان فانا صائم على الاصل والا فانا مفطر لانه يوم عيد لانه يوم عيد ويوم عيد لا يجوز صومه. ففي هذه الحال يصح هذا الصوم لانه هنا بنى على اليقين لم يبني على تردد لم يبني على شك بنى على اليقين وما هو اليقين؟ الاصل بقاء رمضان حتى يتبين دخول اه دخول العيد هذا هو الفرق بين المسألتين. قال لانه بنى على اصل لم يثبت زواله. قال نعم. وان قال ذلك ليلة الثلاثين من رمضان وقال والا انا مفتر فبان من رمظان اجزأه لانه بنى على اصل لم يثبت زواله. ومن نوى الافطار افطر كمن اي صار كمن لم ينوي لقطعه النية. نوى الافطار ولو لم ولو لم يأكل اي مفطر قال انا مفطر انا مفطر خلاص ها يا فلان انت صايم اليوم؟ لا لا خلاص انا مفطر خلاص هذا هذا الان افطر لو كان من رمظان يلزمه القظاء يلزمه القضاء يعني مثلا مسافر طبعا لا يجوز ان يفعله وهو مقيم او مسافر وهذا مسافر يعني في اثناء الصلاة كان ناوي الصوم قال لا اريد ان يعني اصوم يوم افطر يوم من رمضان اخشى ان لا يتيسر لي القضاء ثم بعد آآ يعني ساعة ساعتين مثلا او آآ لما آآ انتصف النهار ومضوا شيئا من الطريق قال له صاحبه ها يا فلان ها اليوم تتم صومك؟ قال لا لا لا خلاص انا مفطر مفطر بمجرد ان ينوي الفطر افطر. لو قال بعد ذلك والله لا خلاص ساتم الصوم. لا لا هذا الان يلزمه القضاء. يلزمه القضاء قالوا ليه؟ ومن نوى الافطار افطر اي كمن صار اي صار كمن لم ينوي لقطعه النية. وليس كمن اكل او شرب فيصح ان ينويه نفلا بغير طبعا يعني لو انه سافر لاحظ لو انه سافر وقال اه انا مفطر. الان قطعت نيته خلاص. هو لو سافر في غير رمظان هو كان الان يريد ان يقظي يوم من رمظان. كان عليه قظاء يوم يومين ثلاثة ايام نوى القضاء. نوى القضاء وهو مسافر ثم قال انا مسافر لماذا اصوم فنوى الافطار مجرد بنية نوى الافطار هنا الان هذا اليوم الذي نواه قظاء آآ لا يجزئه لا يجزئه لابد ان يقضي يوما مكانه ثم قال ها لا انا آآ ما بقي شيء على غروب الشمس بقي آآ قليل اذا انا صائم هذه النية الى الغروب ستكون نافلة لن تكون واجبة. ولذلك قال فيصح ان ينويه نفلا بغير رمضان. اذا لم يأكل ولا ولم يشرب ومن قطع نية نذر او كفارة ثم نواه نفلا او قلب نيتهما الى نفل صحا هذا يختلف عن صوم رمضان يختلف عن صوم رمضان من قطع نية نذر من قطع نية نذر او قطع نية كفارة ثم نواه نفلا هذا يعني آآ على كل حال الاصل انه يتم الواجب الاصل انه يتم الواجب لو فرضنا انه مسافر معذور مثلا ومن قطع نية نذر او كفارة ثم نواه نفلا او قلب نيتهما الى نفل يعني اما انه قطع ثم نوى قطع اولا ثم ربما مكة يسيرا ثم نوى نفلا او قلب النية مباشرة الى نفل صح. كما لو انتقل من فرض صلاة الى نفرها كما لو انتقل من فرض صلاة الى نفلها انتقل من الاعلى الى الادنى يصح طبعا يقولون هو اذا نفل مطلق الى نفل مطلق آآ هذا في غير رمظان اما اما رمظان فانهم يقولون لا يجزي يفسد الصوم يفسد الصوم يعني لو لو كان في رمضان وهو اه صائم يعني سواء كان مقيما او او مسافرا لا يصح ان يقلب نيته الى نفل لا يصح ان يقلب نيته الى نفل وعندنا قول اخر في المذهب هو انه لا يصح ان يقلب نيته اصلا حتى النذر والكفارة لماذا؟ لانه لا يصح التنفل قبل قبل قضاء الواجب لا يصح التنفل قبل قضاء الواجب لا يصح تنفل الصيام قبل قضاء الواجب والنذر والكفارة واجبان والنذر والكفارة واجبان وهذا الذي آآ يعني آآ قرره في الاقناع على كل حال نوقش هذا ايضا في المذهب عندنا انه ان النفلة هنا تبع وليس اصلا انه تبع وليس اصلا ويغتفر في التابع ما لا يغتفر في الاستقلال التابع ما لا يستغفر ما لا يغتر في الاستقلال والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين