﻿1
00:00:00.000 --> 00:00:20.000
يؤيد ذلك ما رواه سعيد ابن منصور عن ابن عباس رضي الله عنهما انه جاءه رجل فقال ان عمي طلق امرأته ثلاثا وحلم هذا هو رجل فقال من يخادع ما يخدعه عن انس ابن مالك انه سئل عن العينة يعني بيان حريرة فقال ان الله

2
00:00:20.000 --> 00:00:40.000
الا لا يخدع هذا ما حرم الله تعالى ورسوله رواه ابو جعفر محمد ابن سليمان الحامل المعروف بمطين رواه ابو جعفر محمد ابن سليمان الحافظ المعروف بمطيب. نعم. في كتاب

3
00:00:40.000 --> 00:01:00.000
له عن ابن عباس انه سئل عن العينة يعني بيع الحرير فقال ان الله لا يخدع هذا مما حرم الله تعالى ورسوله ابو محمد النخشبي. فسمى الصحابة من اظهر عقد التبايع ومقصوده به الربا خادعا لله

4
00:01:00.000 --> 00:01:20.000
هل فهم المرجع فيها وهم المرجع اليه وهم المرجوع اليهم في هذا الشأن والمعول عليهم في فهم القرآن؟ وقد تقدم عنه وانا وعبدالله بن عمر بن عمر وغيرهما انهما قالا في المطلقة ثلاثا لا يحلها الا نكاح رغبة لا نكاح دنسة

5
00:01:20.000 --> 00:01:40.000
قال اهل اللغة المجالسة او يخادع قلع يونس اختياري في المحتالين يخادعون الله كما يخادعون الصبيان هذا من امل المنافقين هذا شر الله لانه لا ايمان لهم. ولا شقاء تمنعه وتردعه لهذا يخادعون الله والذين امنوا

6
00:01:40.000 --> 00:02:04.950
الاسلام التقوى لاظهار الورع وليسوا كذلك وهذا من من شابههم من العصاة. في اظهار الامانة اليس كذلك باظهار النكاح اليس كذلك وهكذا معاملة البيع بايعينها وغيرها من الربا التي يحصل فيها المخادعة

7
00:02:05.600 --> 00:02:26.600
والله جل وعلا يعلم السر واخفى. فلا تروج عليه حيله ومكرهه فالواجب على المؤمن ان يتقي الله وان يكون باطلا ظاهرا وان يحذر الحيال المحرمة والخداع الذي حرمه الله ومن هذا اساس العينة

8
00:02:26.750 --> 00:02:59.350
بكذا ثم يشتريها بكذا. حيلة على دفع دراهم قليلة  بمئة ثم يشتري مئة مؤجلة ثم يشتري منه من سبعين او ستين هذا في المعنى انه ما قال ستين حاضرة بمئة معجلة. وهذا راعي للربا. هذه مسألة العيلة

9
00:02:59.700 --> 00:03:08.047
وهكذا يتزوجها ما اراد ليس له حاجة فيها. انما تزوجها ليحلها لمن طلقها