وهكذا يتزوجها ما اراد ليس له حاجة فيها. انما تزوجها ليحلها لمن طلقها يؤيد ذلك ما رواه سعيد ابن منصور عن ابن عباس رضي الله عنهما انه جاءه رجل فقال ان عمي طلق امرأته ثلاثا وحلم هذا هو رجل فقال من يخادع ما يخدعه عن انس ابن مالك انه سئل عن العينة يعني بيان حريرة فقال ان الله الا لا يخدع هذا ما حرم الله تعالى ورسوله رواه ابو جعفر محمد ابن سليمان الحامل المعروف بمطين رواه ابو جعفر محمد ابن سليمان الحافظ المعروف بمطيب. نعم. في كتاب له عن ابن عباس انه سئل عن العينة يعني بيع الحرير فقال ان الله لا يخدع هذا مما حرم الله تعالى ورسوله ابو محمد النخشبي. فسمى الصحابة من اظهر عقد التبايع ومقصوده به الربا خادعا لله هل فهم المرجع فيها وهم المرجع اليه وهم المرجوع اليهم في هذا الشأن والمعول عليهم في فهم القرآن؟ وقد تقدم عنه وانا وعبدالله بن عمر بن عمر وغيرهما انهما قالا في المطلقة ثلاثا لا يحلها الا نكاح رغبة لا نكاح دنسة قال اهل اللغة المجالسة او يخادع قلع يونس اختياري في المحتالين يخادعون الله كما يخادعون الصبيان هذا من امل المنافقين هذا شر الله لانه لا ايمان لهم. ولا شقاء تمنعه وتردعه لهذا يخادعون الله والذين امنوا الاسلام التقوى لاظهار الورع وليسوا كذلك وهذا من من شابههم من العصاة. في اظهار الامانة اليس كذلك باظهار النكاح اليس كذلك وهكذا معاملة البيع بايعينها وغيرها من الربا التي يحصل فيها المخادعة والله جل وعلا يعلم السر واخفى. فلا تروج عليه حيله ومكرهه فالواجب على المؤمن ان يتقي الله وان يكون باطلا ظاهرا وان يحذر الحيال المحرمة والخداع الذي حرمه الله ومن هذا اساس العينة بكذا ثم يشتريها بكذا. حيلة على دفع دراهم قليلة بمئة ثم يشتري مئة مؤجلة ثم يشتري منه من سبعين او ستين هذا في المعنى انه ما قال ستين حاضرة بمئة معجلة. وهذا راعي للربا. هذه مسألة العيلة