﻿1
00:00:00.500 --> 00:00:25.500
بسم الاله ابتدي في شعري. عن دورة تزوك عقد الذر بجامع وصى السويد كان ابن الصوفية لعظيم الاجر. ثم الختام بالصقير قد بدا بعلمه كمثل كنز البحر. بسم بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين

2
00:00:25.750 --> 00:00:55.750
والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين. نبينا محمد عليه افضل الصلاة قال اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا والحاضرين برحمتك يا ارحم الراحمين. قال المؤلف رحمه الله تعالى فصل واما القذف فهو رمي محصن وهو

3
00:00:55.750 --> 00:01:25.750
حر المسلم العاقل العفيف الذي يمكن ان يضع مثله بالزنا بصريح القذف او كنايته وحد القاذف ثمانون جلدة اذا كان حرا. ورقيق نصفها. ويعزر بنحوها كافر يا ملعون يا اعور يا اعرج. والتعزير في ذلك باجتهاد الامام

4
00:01:25.750 --> 00:01:47.600
في كل معصية لا حد فيها ولا كفارة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين واصلي واسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه واتباعه باحسان الى يوم الدين قال رحمه الله واما القذف فهو رمي محصن

5
00:01:47.800 --> 00:02:10.200
القذف لغة هو الرمي بشدة واما اصطلاحا فهو الرمي بزنا او لواط وهو من كبائر الذنوب كما صح كما جاءت النصوص الشرعية بذلك في كتاب الله عز وجل وفي سنة رسوله عليه الصلاة والسلام

6
00:02:10.300 --> 00:02:33.200
وقال اهو رمي محصن والمحصن هنا غير المحصن في باب الزنا لان المحصن في باب الزنا هو هو من وطأ امرأته المسلمة او الذمية في نكاح صحيح وهما بالغة عاقلان حران. اما المحصن هنا فقال فهو الحر المسلم

7
00:02:33.250 --> 00:02:53.750
العاقل العفيف الذي يمكن ان يطأ مثله. هذا هو المحصن وقول الحر خرج بذلك العبد ولو قذف عبدا لم يحد. المسلم خرج به الكافر. العاقل خرج به من لا عقل له

8
00:02:54.150 --> 00:03:19.250
العفيف خرج به من عرف بالفجور. فقذف هؤلاء لا يوجب الحد وانما يوجب التعزير قال بصريح القذف او كنايته والفرق بين الصريح والكناية ان الصريح ما لا يحتمل غيره والكناية ما يحتمل الشيء وغيره

9
00:03:20.050 --> 00:03:50.350
فمثلا الوقف والطلاق والقذف كلها لها صريح وكناية فصريح هذه الالفاظ ما لا يحتمل غيره مثلا في الطلاق اذا قال انت طالق انت انت مطلقة ونحو ذلك. في الوقف اذا قال وقفت حبست هذا صريح. والكناية

10
00:03:50.350 --> 00:04:13.800
ما يحتمل الشيء وغير الشيء. هذا هو الفرق بين الصريح وبين الكناية فصريح القذف وكنايته تختلف ايضا باختلاف الازمان والاعراف. فقد يكون اللفظ صريحا عند قوم كناية عند اخرين او العكس. قال وحد القذف ثمانون جلدة

11
00:04:14.600 --> 00:04:35.350
لقول الله عز وجل فاجلدوهم ثمانين جلدة ان كان حرا والرقيق على النصف من ذلك سواء كان ذكرا او انثى. قال ويعزر بنحوي يا كافر. القذف اما ان يكون بزنا او بغير زنا. فان كان القذف بزنا

12
00:04:35.500 --> 00:04:58.250
سواء كان صريحا ام كناية فانه يحد حد القذف واما اذا قذفه بغير الزنا كأن يعيره عيب او نحو ذلك فهذا يعزر ولهذا قال ويعزر بنحو يا كافر يا ملعون يا اعور يا اعرج. ثم قال والتعزير

13
00:04:58.650 --> 00:05:19.100
والتعزير واجب في كل معصية لا حد فيها ولا كفارة والتعزير في اللغة بمعنى التأديب وهو واجب في كل معصية لا حد فيها ولا كفارة. فان كان في المعصية حد اكتفي بالحج

14
00:05:19.200 --> 00:05:44.500
وان كان فيها كفارة اكتفي بالكفارة قال والتعزير في ذلك باجتهاد الامام. وكذا كل معصية لا حد فيها ولا كفارة. هذا هو الضابط في التعزير لكن القاعدة في التعزير ان ما في جنسه مقدر لا يبلغ به ذلك المقدر

15
00:05:44.550 --> 00:06:10.150
فكل ذنب في جنسه مقدر لا يبلغ به ذلك المقدر فمثلا الرمي بالزنا او باللواط بان يقول والعياذ بالله يا زاني يا لوطي هذا قذف يحد حد القذف لكن لو قذفه بغير الزنا. كما لو قال يا اعور يا اعرج يا ملعون

16
00:06:10.800 --> 00:06:29.050
فحينئذ يعزر لكن لا يبلغ بالتعزير الى حد القذف بمعنى اننا نجلده دون الثمانين كذلك ايضا حد الزنا او حد الزاني اذا كان غير محصن انه يجلد مئة ويغرب عاما

17
00:06:29.400 --> 00:06:55.250
لو خلا بامرأة او قبلها او نحو ذلك فانه لا يجب عليه الحد. وانما يعزر ولا يجوز ان يبلغ بالتعزير مبلغ الحد. بمعنى انه اننا نجلده مئة جلدة لان الله عز وجل وهو احكم الحاكمين جعل حد الزنا مئة جلدة. فكيف نلحق بما ليس بزنا

18
00:06:55.250 --> 00:07:25.250
ان نلحقه بالزنا. نعم. احسن الله اليكم. قال رحمه الله فصل وكل شراب مسكر مطلقا الا لدفع لقمة غص بها مع خوف تلف. وما اسكر كثيره حرم قليله. فمن شربه جلد الحد ثمانين جلدة. ويثبت باقراره مرة كقذف او بشهادة عدلين

19
00:07:25.250 --> 00:07:51.250
طيب شرع المؤلف رحمه الله في بيان ما يتعلق بالخمر قال وكل شراب مسكر يحرم مطلقا لقول النبي صلى الله عليه وسلم ما اسكر كثيره فقليله حرام والخمر محرم بكتاب الله عز وجل. وبسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وباجماع المسلمين

20
00:07:51.850 --> 00:08:11.400
قال الله تعالى يا ايها الذين امنوا انما الخمر والميسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشيطان. فاجتنبوه لعلكم تفلحون. ولعن النبي صلى الله عليه وسلم كم شارب الخمر وحاملها وعاصرها ومعتصرها

21
00:08:11.650 --> 00:08:33.950
فهو فهو محرم بل من كبائر الذنوب والخمر كل ما خامر العقل وغطاه على وجه اللذة والطرب فكل ما يغطي العقل ويخامره على وجه اللذة والطرف فهو خمر وقولنا على وجه اللذة والطرب

22
00:08:34.100 --> 00:08:52.250
ليخرج بذلك البنج فان البنج يخامر العقل ويغطي العقل لكن لا على وجه اللذة والطرب قال الا لدفع لقمة غص بها مع خوف تلف. يعني لا يباح شرب الخمر الا في هذه المسألة

23
00:08:52.500 --> 00:09:13.100
وهي ما اذا غص بلقمة ولم يحضرهما يدفع به هذه اللقمة او هذه الغصة الا ان يشرب شيئا من الخمر فيباح حينئذ لقول الله عز وجل وقد فصل لكم ما حرم عليكم الا ما اضطررتم اليه

24
00:09:13.450 --> 00:09:30.200
وعلم من قول المؤلف رحمه الله رحمه الله الا لدفع لقمة انه لا يحل شربه لدفع عطش. قالوا لان الخمر لا يزيد الشارب لا يزيد من به عطش لا يزيده الا عطشا

25
00:09:31.350 --> 00:09:47.950
قوله مع خوف تلف يعني اذا خاف على نفسه الهلاك لو لم يشرب الخمر لهلك بسبب هذه الغصة. قال وما اسكر وكثيره حرم قليله. وهذا نص حديث عن الرسول عليه الصلاة والسلام

26
00:09:48.050 --> 00:10:07.450
ما استر كثيره حرم قليله لقول النبي صلى الله عليه وسلم ما اسكر كثيره فقليله حرام والمعنى ان هذا الشراب ان اكثرت منه سكرت وان اقللت منه ولم تكثر لم تسكر فالقليل محرم

27
00:10:08.100 --> 00:10:26.850
فهمتم؟ هذا معنى ما اسكر كثيره. معناه ان هذا الشراب اذا شربت منه كثيرا سكرت وان شربت قليلا لم تسكر فيكون القليل يكون محرما. وليس معناه ان ما فيه نسبة قليلة من

28
00:10:26.850 --> 00:10:45.150
امر انه لا انه لا يحرم. بل بل المدار والعلة على الاسكار. فالمدار على الاسكار. فاذا كان هذا الشراب لو شربت منه كأسين سكرت. ولو شربت نصف كأس لم تسكر

29
00:10:45.350 --> 00:11:05.200
ونقول حتى لو شربت نصف الكأس فانه يكون محرما. قال فمن شربه جلد الحد ثمانين جلدة وهذا صريح من المؤلف رحمه الله في ان عقوبة شارب الخمر انها حد وهذا هو المذهب

30
00:11:05.800 --> 00:11:34.150
وقيل ان عقوبة شارب الخمر ليست حدا وانها من قبيل او انها من باب التعزير لكن لا ينقص عن اربعين جلدة قالوا والدليل على ذلك ان الشارب في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم كان يؤتى به فمنهم الظارب بيده ومنهم الظارب بنعله ومنهم

31
00:11:34.150 --> 00:11:59.200
هم الظالم بالعصا ولو كان ولو كانت عقوبته حدا مقدرا ما جعل هكذا وثانيا ان عمر رضي الله عنه لما كثر شرب الخمر في عهده وزمنه استشار عبدالرحمن بن عوف رضي الله عنه وقال اجعله كاخف الحدود القذف ثمانون ثمانون جلدة

32
00:11:59.250 --> 00:12:18.750
قالوا ولو كان ولو كانت عقوبة شارب الخمر حدا قد حده النبي صلى الله عليه وسلم ما كان لعمر ولا لغيره ان يزيد فيه او ان ينقص وجاء عن علي رضي الله عنه ايضا انه قال ان الرسول عليه الصلاة والسلام

33
00:12:19.050 --> 00:12:41.850
لم يسن فيه شيئا وهذا القول هو الراجح ان عقوبته ليست من باب الحج وانما هي من باب التعزير لكن لا ينقص عن اربعين جلدة. يقول المؤلف رحمه الله ويثبت باقراره مرة. يعني اذا اقر الشارب على نفسه ثبت اقراره

34
00:12:41.850 --> 00:13:04.650
بشرط ان يكون هذا الاقرار صادرا عن رضا واختيار. قال كقذف او بشهادة عدلين فلو شهد رجلان عدلان على انه شرب اقيم عليه الحج على المذهب او العقوبة على القول الثاني. وقول او بشهادة عجلين

35
00:13:05.000 --> 00:13:29.700
لابد ان يكون ذكرين في عنا شهادة النساء لا تقبل في الحدود ولهذا قال الزهري رحمه الله مضت السنة الا تقبل شهادة النساء في الحدود قال وحد القم للعبد نصف حد الحر اي انه يجلد اربعين جلدة. نعم

36
00:13:30.050 --> 00:14:00.050
احسن الله اليكم يقول رحمه الله فصل وسرقة اخذ مال معصوم خفية. ولا يجب الحد الا بشروط ثمانية بالسرقة وكونه مكلفا مختارا عالما بان ما سرقه يساوي نصابا كون المسروق مالا محترما وكونه نصابا وهو ثلاثة دراهم او ربع دينار او ما يساوي احد

37
00:14:00.050 --> 00:14:30.050
احدهما وكونه مخرجا من حرز مثله. وحرز كل مال ما يحفظ به عادة. وانتفاء الشبهات من شركة ونحوها. وثبوتها بشهادة عدلين يصفانها بعد اقامة الدعوة. او قارن مرتين ولا يرجع عنه حتى يقطع. ومطالبة المسروق منه بماله. فاذا اجتمعت

38
00:14:30.050 --> 00:14:50.050
خطوة وجب قطع يده اليمنى من مفصل كفه. وحسمها فان عاد قطعت رجله اليسرى من مفصل كعبه وحسمت فان عاد حبس حتى يتوب. قال رحمه الله فصل والسرقة اخذ مال اخذ مال

39
00:14:50.050 --> 00:15:18.550
بمعصوم خفي السرقة في اللغة بمعنى اخذ الشيء على وجه الخفاء واما شرعا فهي اخذ مال على فهي اخذ مال محترم على وجه الخفاء من مالك او نائبه هذا هو معنى السرقة هو ان يأخذ مالا محترما

40
00:15:18.600 --> 00:15:43.400
من مالك او من نائبه على وجه الخفاء وقولنا على وجه الخفاء يخرج بذلك ما اذا كان على وجه العلنية وذلك ان اخذ المال يقع على اوجه الوجه الاول ان يكون الاخذ على سبيل السرقة

41
00:15:44.600 --> 00:16:09.750
والسرقة هي اخذ المال على وجه الخفاء فلا يرى السارق لا في اول الامر ولا في اخره والوجه الثاني ان يكون اخذ المال على سبيل الاختلاس والمختلس هو الذي يرى في اول الامر لا في اخره

42
00:16:11.200 --> 00:16:36.800
بحيث انه يعتمد في اخذه على فطنته وذكائه مثاله ان يأتي مثلا الى صاحب دكان ويقول اعطني السلعة الفلانية التي فوق الرف الفلاني فيذهب صاحب الدكان وينشغل باحضار السلعة. فيستغل انشغاله فيأخذ شيئا من صاحب الدكان

43
00:16:36.800 --> 00:17:00.200
ويهرب الثالث الوجه الامر الثالث او الوجه الثالث ان يقع الاخذ على سبيل النهبة والمنتهب هو الذي يعتمد في اخذه على خفة يده فهو يرى في اخر الامر لا في اوله

44
00:17:01.250 --> 00:17:31.850
مثاله ان يرى شخصا مثلا يمشي في الطريق ومعه هاتف فيمر من امام فيمر من بجانبه من بجانبه ويخطف هذا الهاتف او يركب دراجة نارية ويرى شخصا معه مال او معه هاتف او امرأة معها محفظة فيخطفها. يعتمد على خفة يده. هذا يسمى منتهب

45
00:17:31.850 --> 00:17:50.550
المنتهب يرى في اخر الامر لا في اوله تأمل السارق لا يرى لا في الاول ولا في الاخر المختلس يرى في اول الامر لا في اخره المنتهب يرى في اخر الامر لا في اوله

46
00:17:50.800 --> 00:18:16.800
الرابع ان يقع الاخذ على وجه الغصب والغاصب هو الذي يأخذ الشيء قهرا يقهر صاحبه ويأخذه منه والغاصب يرى في اول الامر وفي اخره الخامس ان ينضم الى ذلك التهديد بالسلاح فحين اذ يكون قاطع طريق

47
00:18:17.350 --> 00:18:35.900
يقول قاطع طريق بمعنى ان ياتي الشخص يقول اعطني كذا فان ابى هدده بالسلاح فحينئذ يكون قاطع طريق. يقول والسرقة اخذ مال معصوم والمعصوم تقدم لنا انه المسلم والذمي والمعاهد والمستأمن

48
00:18:36.050 --> 00:18:56.400
قال ولا يجب الحد الا بشروط بشروط ثمانية بالسرقة وكونه وكونه مكلفا مختارا عالما يشترط ان يكون السارق مكلفا اي بالغا عاقلا لانه تقدم في اول الحدود انه لا يجب الحج الا على عاقل بالغ

49
00:18:56.550 --> 00:19:19.700
مختار احترازا مما لو اكره على ذلك. او كان زمن مجاعة وسرق ليدفع جوعه وضرورته هذه شبهة يدرع بها الحد. عالما بان ما سرقه يساوي نصابا. ايضا يشترط العلم فلو جهل

50
00:19:19.950 --> 00:19:41.150
انما جهل حكم السرقة مثلا كحديث عهد باسلام او نحو ذلك فلا يقام عليه الحد. قال بانما سرقه يساوي نصابا وسيأتي قدر النصاب قال وكون المسروق مالا محترما فلو سرق مالا

51
00:19:41.300 --> 00:19:57.800
غيرة فلو سرق ما ليس بمحترم او ما ليس بمال فلا يقطع. سرق خمرا خنزيرا. لان هذا ليس بمال شرعا او سرق كلبا لان الكلب ليس بمال وليس بمتقوم شرعا

52
00:19:57.850 --> 00:20:24.100
فهذا لا يقطع ولكنه يعزر لافتياته قال وكونه نصابا اي ان يكون المال المسروق. المال المحترم المسروق ان يكون نصابا وهو ثلاثة دراهم او ربع دينار لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا قطع الا في ربع دينار فصاعدا

53
00:20:24.800 --> 00:20:49.400
والدينار مثقال والمثقال اربع غرامات وربع هذا هو نصاب السرقة على المشهور ربع دينار او ثلاثة دراهم وقيل ان النصاب هو ربع دينار فقط. وان الدراهم متقوبة لانها قد تزيد وقد تنقص

54
00:20:49.550 --> 00:21:15.750
وقد كانت في زمن النبي صلى الله عليه وسلم كانت دينار يساوي عشرة دراهم اه قال او ما يساوي احدهما يعني اساوي الثلاثة دراهم او ربع الدينار فاذا سرق شيئا يساوي ربع دينار او يساوي ثلاثة دراهم بمعنى سرق ما يبلغ النصاب

55
00:21:15.800 --> 00:21:44.400
فانه في هذه الحال يقطع قال وكونه مخرجا من حرز مثله لابد ان تكون السرقة من حرز. ولابد ان يخرجه من الحرز وحرز المال ما العادة حفظه فيه قال اهل العلم ويختلفوا باختلاف الاموال والبلدان وعدل السلطان وجوره وقوته

56
00:21:44.400 --> 00:22:15.100
الاموال ليس كحرز الثياب. والمتاع. فحرز كل كل مال يكون بحسبه اذا نصاب السرقة المعتمد انه ربع دينار واما الدراهم فهي متقومة بالنسبة له بمعنى ان ربع الدينار كان يساوي على زمن النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة دراهم

57
00:22:15.850 --> 00:22:37.350
وهنا اعترض بعض الزنادقة على ما يتعلق بحد السرقة. سبق لنا في الديان الندية اليد كم ان اليد فيها نصف الدية ان اليد فيها نصف الدية. وهي بالنسبة للذهب كم

58
00:22:38.950 --> 00:23:10.550
خمسمائة خمس مئة من الذهب  نصاب السرقة ربع دينار فقالوا كيف كيف يكون هذا ان يسرق ربع دينار فتقطع يده مع انها تساوي خمسمائة من الذهب هذا تناقظ كيف نقطع هذه اليد التي تساوي خمسمائة اذا اذا سرقت ربع دينار

59
00:23:10.900 --> 00:23:36.800
هكذا قال بعض الزنادقة ومن هؤلاء عن ابو العلاء المعري حيث قال يد بخمس مئين عسجد وديت ما بالها قطعت في ربع دينار تناقض ما لنا الا السكوت له ونستجير بمولانا من النار

60
00:23:37.150 --> 00:23:50.650
يقول يد بخمس مئين عستد وديت. خمس مئين يعني خمس مئة. عست يد يعني من الذهب وديت ديتها ما بالها قطعت في ربع دينار كيف تقطع في ربع دينار؟ تناقض

61
00:23:50.750 --> 00:24:18.400
ما لنا الا السكوت له ونستجير بمولانا من النار ولكن اهل العلم رحمهم الله ردوا عليه نضمن ونثرا اما نظمن فقيل في الرد عليه قل للمعري عار اي معاري جهل الفتى وهو عن ثوب التقى عاري. عز الامانة اغلاها وارخصها. ذل الخيانة فافهم حكمة

62
00:24:18.400 --> 00:24:44.200
الباري وقيل نثرا لما كانت امينة كانت ثمينة. فلما خانت هانت يقول المؤلف رحمه الله وانتفاء الشبهة اي لابد من شروط القطف السرقة ان تنتفي الشبهة وضابط الشبهة كل ما يمكن ان يكون عذرا للفاعل

63
00:24:44.250 --> 00:25:00.650
ضابط الشبهة فيما تدرأ به الشبهة سواء في الزنا او في السرقة او في غيرها كل ما يمكن ان يكون عذرا للفاعل بحيث لو اعتذر به قبل فاذا قيل له لماذا سرقت؟

64
00:25:00.950 --> 00:25:20.950
قد سرقت لاني احتاج الى دواء وليس عندي مال فاخذت هذا المال لاشتري دواء هذه شبهة لماذا سرقت؟ قال اوشك على الهلاك ولو لم اكن لهلكت فاخذت هذا المال. هذه شبهة. اذا كل ما يمكن ان يكون عذرا للفاعل فانه شبهة

65
00:25:21.150 --> 00:25:43.500
ولهذا جاء ان عمر رضي الله عنه رفع الحد عام المجاعة لما حصلت المجاعة رفع الحد السرقة. قال وانتفاء الشبهة من ونحوها فلو سرق من مال له فيه شرك ينشأ شراكة فانه لا يقطع لوجود الشبهة. قال وثبوت

66
00:25:43.500 --> 00:26:11.250
اي السرقة بشهادة عجلين لابد من عدلين ذكرين يصفانها بعد اقامة الدعوة بحيث يقولا رأينا فلانا يسرق على هذه الصفة. يسرق على هذه الصفة ولهذا قد يصفان بعد اقامة الدعوة. اذا الامر الاول مما يثبت به حج السرقة

67
00:26:11.400 --> 00:26:30.750
البينة وهما رجلان عدلان قال او باقرار مرتين. هذا الثاني مما يثبت به حج السرقة الاقرار ولابد في الاقرار من الاختيار. يعني ان يقر مختارا ولكن المؤلف رحمه الله اشترط قال باقرار مرتين

68
00:26:31.500 --> 00:26:54.500
قياسا على الشهادة فكما ان الشهادة لا تثبت الا بعدلين فكذلك الاقرار لابد فيه من مرتين كالزنا والقول الثاني ان الاقرار يكفي فيه مرة واحدة وانه يكتفى بالاقرار بمرة واحدة. ما لم يكن

69
00:26:54.550 --> 00:27:15.700
الحاكم قد شك في حال المقر او اشتبه الامر عليه بحيث يظن ما ليس بسرقة سرقة. فحينئذ لا حرج ان يكرر الاقرار قال ولا يرجع عنه حتى يقطع. ايضا من الشروط الا يرجع. فلو اقر بحد السرقة

70
00:27:15.950 --> 00:27:35.050
ثم بعد ذلك قد رجعت فانه يدرأ عنه الحد وهذا كما سبق لنا في في الزنا ان من شروط اقامة حد الزنا الا يرجع عن اقراره وسبق لنا ان هذا القول ضعيف

71
00:27:35.350 --> 00:27:59.750
وذكرنا لكم قول شيخ الاسلام ابن تيمية قول شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله وانه قال لو قيل بقبول المقر عن اقراره ما اقيم حد في الدنيا فما دام ان الاقرار صدر عن ارادة واختيار فان الاقرار فان الرجوع فيه لا يقبل

72
00:28:01.050 --> 00:28:20.050
يقول رحمه الله ومطالبة المسروق منه بماله يعني من شروط القطع ان يطالب بماله وهذا مبني على ان حد السرقة ان الحج والعقوبة فيه حق للآدمي وانه لو لم يطالب لا يقام عليه الحد

73
00:28:21.450 --> 00:28:47.800
وقيل ان الحد يقام ولو لم يطالب فالحج بل جميع الحدود هي بل جميع الحدود فيها شائبتان. شائبة حق لله وشائبة حق للادمي  فشائبة حق لله انه يجب اقامتها وشائبة حق للادمي ان حقه يؤخذ

74
00:28:48.700 --> 00:29:15.050
فهو بالنسبة للادمي حق له باعتبار المطالبة به وبالنسبة لله باعتبار اقامة الحد. ومعنى ذلك انه ان السارق ان المسروق منه لو لم يطالب فمعنى ذلك انه لا يقام الحد على السارق قالوا لان هذا حق ادمي. والقول الثاني انه يقام الحد فمتى ثبت

75
00:29:15.050 --> 00:29:43.850
السرقة عليه ولو لم يطالب فان الحد يقام عليه لان حد السرقة حق لله. اذ انه تضمن امران  تلفمان ومعصية الله تعالى فاذا قدر ان هذا الادمي لم يطالب بحقه فان حق الله الذي يطالب به هو القاضي او الحاكم. قال فاذا اجتمعت الشروط وجب قطع

76
00:29:43.850 --> 00:30:11.650
ويده اليمنى لقول الله عز وجل والسارق والسارقة فاقطعوا ايديهما جزاء بما كسب نكالا من الله. والله عزيز حكيم سمع اعرابي رجلا يقرأ هذه الاية والسارق والسارقة فاقطعوا ايديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله. والله غفور رحيم

77
00:30:12.300 --> 00:30:35.200
قال الاعرابي لهذا الرجل اعد قال والله غفور رحيم ثم قال له اعد قال والله عزيز حكيم الان اصبت عزة فحكم وقطع ولو غفر ورحم ما قطع والله عزيز حكيم عز فحكم فقطع سبحانه وتعالى

78
00:30:35.250 --> 00:31:01.250
ولو غفر ورحم لم يقطع. قال وجب قطع يده اليمنى من مفصل كفه. لان الله عز وجل قال فاقطعوا ايديهم واليد عند الاطلاق اليد اذا اطلقت فالمراد بها الكف قال وحسمها والحسم هو ان تغمس اليد بعد قطعها في زيت مغلي لتنسد

79
00:31:01.250 --> 00:31:20.300
افواه العروق لان اليد اذا قطعت فسوف يخرج الدم بغزارة. وربما اذا لم تغمس اليد او مستعمل علاج لايقاف الدم ربما نزف الدم فهلك. ولهذا قال وحسمها يعني تحسم ومعنى

80
00:31:20.300 --> 00:31:40.700
الحزم ان تغمس في ان تغمس في زيت مغلي لتنسد افواه العروق. وهذا في زمنهم اما في زمننا الحاضر فهنا كطرق طبية سوى ذلك قال فان عاد قطعت رجله اليسرى. يعني هذا الرجل سرق فقطعنا يده اليمنى

81
00:31:41.450 --> 00:32:04.150
ولكنه اجزه الشيطان فعاد فسرق تقطع يده تقطع رجله اليسرى من مفصل كعبه ولا تقطع يده اليسرى لان لاننا لو قطعنا اليد اليسرى قالوا في هذه الحال لا يكون له يد. يعمل بها ويأكل بها

82
00:32:04.250 --> 00:32:22.100
ولا تقطع رجله اليمنى لئلا يكون القطع لليد والرجل من جهة واحدة فان عاد قطعت يده اليمنى. فان عاد قطعت رجله اليسرى على خلاف بين العلماء في ذلك. فمن العلماء من قال اذا عات

83
00:32:22.100 --> 00:32:39.800
قطعت يده اليسرى فان عاد قطعت يده رجله اليمنى فان عاد قطعت اليسرى. من مفصل كعبه وحسمت فان عاد حبس حتى يتوب. اذا القطع هنا يكون لليد اليمنى والرجل اليسرى

84
00:32:39.850 --> 00:32:55.100
ومن العلماء من قال تقطع اليد اليمنى ثم ان عاد قطعت اليسرى ثم ان عاد قطعت الرجل اليمنى ثم ان عاد قطعت الرجل اليسرى ثم ان عاد حبس حتى يموت. قال فان عاد حبس حتى يتوب

85
00:32:55.500 --> 00:33:15.500
ويرجع الى الله عز وجل. نعم. قال رحمه الله تعالى فصل وقطع الطريق على انواع فمن من القطاع مكافئا او غيره قتل. ومن قتل واخذ المال قتل ثم صلب حتى يشتهر

86
00:33:15.500 --> 00:33:45.500
اخذ مالا ولم يقتل قطعت يده اليمنى ثم رجله اليسرى. ومن اخاف الطريق نفي وشرد ويشترط ثبوت ذلك ببينة او اقرار مرتين. وحرز ونصاب. ومن تاب منهم قبل القدرة عليه سقط عنه حق الله تعالى. ويؤخذ بحق ادم ومن وجب عليه

87
00:33:45.500 --> 00:34:10.800
ومن قاتل دون نفسه او ماله او حرمه ولم يندفع قائل عنه الا بالقتل ابيح. ولا ضمان. نعم ثم قال المولد رحمه الله فصل وقطاع الطريق على انواع قطاع الطريق هم الذين يعرضون للناس

88
00:34:10.850 --> 00:34:39.750
في الصحراء هم الذين يعرضون للناس بالسلاح في الصحراء والبنيان فيأخذون منهم المال مجاهرة اي انهم يهددون الناس بالسلاح فاذا مر شخص حججوه وقال اعطنا المال والا قتلناك هذا هو هذا هؤلاء هم قطاع الطريق. الذين يعرضون للناس بالسلاح في في الصحراء

89
00:34:39.750 --> 00:35:04.250
والبنيان فيأخذون منهم المال مجاهرة وقد ذكر الله تعالى حكمهم في قوله انما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الارض فسادا ان يقتلوا او يصلبوا او تقطع ايديهم وارجلهم من خلاف او ينفوا من الارض. ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الاخرة عذاب عظيم. الا الذين

90
00:35:04.250 --> 00:35:31.550
تابوا من قبل ان تقدروا عليهم فاعلموا ان الله غفور رحيم قال رحمه الله وقطع الطريق على انواع فمن قتل من فمن قتل من القطاع قتل مكافئا او غيره الاية الكريمة ذكر الله فيها عز وجل عقوبة قاطع الطريق. انما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الارض

91
00:35:31.550 --> 00:35:52.200
فسادا ان يقتلوا او يصلبوا او تقطع ايديهم وارجلهم من خلاف او ينفوا من الارض. هذه اربع عقوبات. هل او هنا او يقتل ان ان يقتلوا او يصلبوا او تقطع ايديهم هل او هنا للتخيير؟ او بحسب الجرم

92
00:35:52.300 --> 00:36:16.400
والجناية من العلماء رحمهم الله من يرى ان التخيير هنا راجع الى الجناية. فمن قتل واخذ المال قتل وصلب وصلب سواء قتل مكاف او او لا ومن العلماء من يرى ان او هنا للتخيير وهذا التخيير راجع الى اجتهاد الامام

93
00:36:16.900 --> 00:36:43.100
فاذا رأى الامام ان يقتلهم ان يقتلهم قتلهم وان رأى ان يصلبهم صلبهم. وان رأى ان ينفيهم في الارض وان يشردهم فعل ذلك. والمشهور من المذهب  ان عقوبة قاطع الطريق تكون بحسب الجرم وبحسب الذنب كما ذكر المؤلف رحمه الله. قال

94
00:36:43.100 --> 00:37:02.650
فمن قتل من القطاع قتل مكافئا او غيره. يعني سواء كان من قتله مكافئا او لا. فلو كان قاطع طريقي حرا وقتل عبدا يقتل به بان هذا القتل ليس من باب القصاص وانما هو من باب التعزير

95
00:37:02.700 --> 00:37:23.950
قال ومن قتل واخذ المال قتل ثم صلب اذا قتل واخذ المال يقتل ويصلب لقول الله عز وجل ان يقتلوا او يصلبوا ولكن المؤلفون جعل الصلب بعد القتل يعني يقتله ثم يسلب

96
00:37:24.350 --> 00:37:50.600
وقيل يصلب ثم يقتل وهذا القول اصح. لان صلبه قبل قتله ابلغ في النكاية. لاننا اذا قتلناه ثم صلبناه فليس هناك فائدة ما لجرح بميت ولهذا كان القول الرابع ان الصلب يكون قبل القتل حتى يكون ابلغ في النكاية به

97
00:37:50.650 --> 00:38:17.100
قال وان اخذ مالا ولم يقتل قطعت يده اليمنى ثم رجله اليسرى او او تقطع ايديهم وارجلهم من خلاف. ومعنى من خلاف ان تقطع يده اليمنى ورجله اليسرى قال ومن اخاف الطريق نفي وشرد. يعني روع الناس واخافهم فانه ينفى ويشرد. لقول الله عز

98
00:38:17.100 --> 00:38:36.700
عز وجل او تقطع ايديهم وارجلهم من خلاف او ينفوا من الارض. قال ويشترط ثبوت ذلك ببينة او اقرار لابد في حد قطاع الطريق من ثبوته. وثبوته يكون ببينة وهي ان يشهد رجلان عدلان

99
00:38:36.850 --> 00:39:02.100
او اقرار يعني ان يقر القاطع الطريق بجرمه وما فعل وقوله مرتين هذا مبني على ان الاقرار يكون كالبينة فما بينته اربعة يكون الاقرار اربع مرات. وما بينته اثنان يكون الاقرار يكون الاقرار مرتين

100
00:39:02.150 --> 00:39:19.500
ولكن سبق لنا ان ان ذلك ليس شرطا وان الاقرار متى صدر عن ارادة واختيار فلا عذر لمن اقر. قال وحرز ونصاب. يعني ان يكون المال المأخوذ الذي اخذه قاطع الطريق اخذه من حرز

101
00:39:19.850 --> 00:39:44.650
والحرز سبق انه ما العادة حفظ المال في حرز المال ما العادة حفظه فيه. ونصاب اي لابد ان يكون المال المأخوذ يبلغ نصاب السرقة وهو ربع دينار قال ومن تاب منهم قبل القدرة عليه سقط عنه حق الله تعالى ويؤخذ بحق الادمي. لقوله تعالى

102
00:39:44.650 --> 00:40:00.100
الا الذين تابوا من قبل ان تقدروا عليهم فاعلموا ان الله غفور رحيم. فلو ان قاطع طريق سرق مالا وقبل ان نقدر عليه تاب الى الله عز وجل. فنقول ما يتعلق بحق الله يسقط

103
00:40:00.600 --> 00:40:23.400
لان الله عز وجل قال فان الله غفور رحيم. واما حق الادمي فلا يسقط لان حق الادمي مبني على المشاحة. بمعنى انه يجب عليه ان يرد هذا المال الى صاحبه. قال رحمه الله ومن وجب عليه حد فتاب قبل ثبوته

104
00:40:23.400 --> 00:40:47.250
سقط عنه من وجب عليه حد ان ثبت عليه الحج وجب عليه الحج فتاب قبل ان يثبت هذا الحد قبل ثبوته ببينة او اقرار فان الحد يسقط عنه. لعموم قول الله عز وجل الا الذين تابوا من قبل ان تقدروا عليهم فاعلموا ان الله غفور رحيم

105
00:40:47.250 --> 00:41:08.900
لكن ان كان ما يتعلق بالحج ان كان هناك ما يتعلق بحق الادمي من اخذ مال ونحوه فانه يجب عليه ان يظمنه اه ثم قال المؤلف رحمه الله ومن قاتل دون نفسه او ماله او حرمه

106
00:41:09.550 --> 00:41:26.700
ولم يندفع او حرمة ولم يندفع الصائل عنه الا بالقتل قبيح ولا ضمان لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم من قتل دون ماله فهو شهيد. ومن قتل دون نفسه فهو شهيد. فلو ان شخص

107
00:41:26.700 --> 00:41:48.450
شخصا صال عليه اخر. يريد قتل نفسه او يريد ما له او حرمته  دفع هذا الصائل ولم يندفع الا بالقتل فله ان يقتله. ولهذا قال ولم يندفع الصائل عنه الا بالقتل ابيح

108
00:41:48.450 --> 00:42:07.300
ولا ضمان ولكن ذكر الفقهاء رحمهم الله انه يجب عليه ان يدفع عن نفسه وعن حرمته لا عن ماله بمعنى ان انه لو صال شخص عليه يريد قتله او يريد حرمته

109
00:42:08.150 --> 00:42:29.500
يجب ان يدافع لكن لو صال عليه يريد ماله قالوا لا تجب المدافعة لا يجب عليه ان يدافع وفرقوا بينهما قالوا بان النفس والحرمة اعظم من اعظم من المال يقول ولم يندفع الصائل عنه الا بالقتل ابيح ولا ضمان

110
00:42:29.850 --> 00:42:48.500
اذا لو ان شخصا صال على شخص اخر يريد قتله او يريد حرمته او يريد ما له  وقتله المفصول عليه فانه لا ضمان. ولكن لا بد من البينة التي تشهد بذلك

111
00:42:49.100 --> 00:43:07.850
ولا نقبل قوله مجردا لا يقبل قوله مجردا. مثال ذلك انسان سطر عليه شخص على بيته دخل بيته دخل الى بيته شخص يريد قتله او يريد مالا او يريد حرمته

112
00:43:08.100 --> 00:43:28.000
فدفع هذا الصائل ولم يندفع الا بالقتل فقتله. فما الحكم نقول ان جاء صاحب البيت ببينة تشهد بذلك فلا شيء عليه واما اذا لم يأتي ببينة فانه يقام عليه الحد او القصاص

113
00:43:29.250 --> 00:43:51.750
لابد من البينة قالوا قالوا لانه لو قيل بقبول قول صاحب البيت فربما كان ذلك سببا لان يستدرج بعض الناس شخص اشخاصا لا يريدونهم ويقتلونهم. انسان مثل بينه وبين شخص عداوة

114
00:43:51.850 --> 00:44:14.450
ويريد ان يقتله فيستدرجه الى بيته ثم يقتله ويقول قد صال علي وحينئذ وحينئذ اقول اه يحصل الفساد. هذا هو المشهور من مذهب الامام احمد رحمه الله. ان ان وفي مثل هذه الصورة صاحب البيت لابد من ان يأتي ببينة

115
00:44:14.500 --> 00:44:33.450
من القرائن لا بد ان يأتي ببينة تشهد بذلك وعلتهم قالوا لو فتح الباب وقيل ان صاحب البيت يقبل قوله كان كل من اراد ان ان يقتل شخصا استدرجه الى بيته

116
00:44:33.450 --> 00:44:52.450
تعال تفضل تقهو عندي. ثم يقتله ويقول صالة علي هذا هو المشهور من مذهب الامام احمد رحمه الله امر صاحبي صاحب هذا البيت اذا اذا اقتصنا منه امره الى الله عز وجل يوم القيامة هو الذي يأخذ حقه. وقال شيخ الاسلام ابن تيمية

117
00:44:52.450 --> 00:45:21.150
رحمه الله انه في مثل هذه الحال ينظر الى القرائن فان كان الصائل معروفا بالشر والفساد والمصول عليه معروفا بالصلاح والاستقامة فان هذه قرينة قرينة تدل على صدقه وحينئذ لا يقام عليه الحد ولا القصاص. ومن ذلك ان يكون هناك كاميرات مثلا كاميرات آآ

118
00:45:21.150 --> 00:45:43.500
كالبينة بل هي بينة تبين ان هذا الشخص هو الذي صال وهو الذي اعتدى وهو الذي اراد قتل هذا الشخص. نعم. احسن الله اليكم قال رحمه الله تعالى فصل والبغاة اصحاب شوكة يخرجون على الامام بتأويل

119
00:45:43.500 --> 00:46:08.950
مراسلتهم وازالة ما يدعون من شبهة ومظلمة. فان رجعوا والا قاتلهم قادر. طيب في قال رحمه الله والبغاة اصحاب شوكة. البغاة هم قوم لهم شوكة ومنعة يخرجون على الامام بتأويل سائغ

120
00:46:09.450 --> 00:46:34.550
هؤلاء هم البغاة قوم لهم شوكة. يعني قوة ومنع فهم كثر ولهم يعني آآ شوكة يخرجون على الامام بتأويل سائغ فاذا خرجوا على الامام وجب على الامام ان يراسلهم ما تنقمون يعني ما سبب خروجكم

121
00:46:34.850 --> 00:46:58.250
فان ذكروا شبهة كشفها وان ذكروا مظلمة ازالها فاذا قالوا خرجنا لكذا وكذا. شبهة يكشف هذه الشبهة اذا ذكروا مظلمة خرجنا لكذا وكذا من الظلم. وجب عليه ان يزيل هذه المظلمة ان وجدت. هذا هو حكم البغاة. فان فاؤوا

122
00:46:58.250 --> 00:47:17.150
يعني لما ازال الشبهة لما كشف الشبهة وازال المظلمة ان فائوا ورجعوا فالحمد لله والا وجب على الامام مقاتلتهم ووجب على رعيته ان يعينوه على ذلك. قال الله تعالى وان طائفة

123
00:47:17.150 --> 00:47:35.850
من المؤمنين اقتتلوا فاصلحوا بينهما. فان بغت احداهما على الاخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء الى امر الله. فان جاءته اصلحوا بينهما بالعدل واقسطوا ان الله يحب المقسطين. انما المؤمنون اخوة فاصدعوا بين اخويكم

124
00:47:36.000 --> 00:48:00.050
قال والبغاة اصحاب شوكة يعني قوة يخرجون على الامام والامام هو من له السلطة العليا اه في الدولة قال اهل العلم والامامة العظمى الكبرى تثبت بواحد من امور اربعة الامامة

125
00:48:00.750 --> 00:48:29.450
الكبرى او العظمى تثبت بواحد من امور اربعة الامر الاول اجماع اهل الحل والعقد على اختيار صالح لها فاذا اجمع اهل الحل والعقد على اختيار صالح لها فانها تثبت كامامة ابي بكر الصديق رضي الله عنه فانها كانت باجماع من الصحابة. حينما اجتمعوا بعد وفاة الرسول صلى الله عليه

126
00:48:29.450 --> 00:48:51.100
يسلم في سقيفة بني ساعدة واختاروا ابا بكر رضي الله عنه الامر الثاني مما تثبت به الامامة العهد من الخليفة قبله فاذا عهد الخليفة قبله اليه فان امامته تثبت كامامة عمر رضي الله عنه

127
00:48:51.150 --> 00:49:09.900
فانها كانت باختيار فانها كانت بعهد من ابي بكر الصديق رضي الله عنه ولهذا لما قيل لعمر لما حضرت الوفاة وقيل له الا تستخلف لنا يا امير المؤمنين؟ قال رضي الله عنه ان استخلف

128
00:49:09.900 --> 00:49:29.300
فقد استخلف من هو خير مني. يعني ابا بكر. وان اترك فقد ترك من هو خير مني يعني الرسول صلى الله عليه وسلم الامر الثالث مما تثبت به الامرة والولاية ان يجعل ان يجعل الخليفة

129
00:49:29.400 --> 00:49:47.900
قبله الامر شورى في اناس معينين فيقول مثلا اذا مت فاختاروا من هؤلاء كامامة عثمان رضي الله عنه فان عمر رضي الله عنه لما قيل الا تستخلف لنا جعل الامر شورى في اناس معينين من العشرة المبشرين

130
00:49:47.900 --> 00:50:15.300
في الجنة فاختاروا فاختاروا عثمان بن عفان رضي الله عنه الامر الرابع مما تثبت به الامامة القهر والغلبة. فاذا قهر وغلب واستتب له الامر فان امارته وولايته تثبت يقول المؤلف رحمه الله يخرجون على الامام بتأويل ولابد ان يكون هذا التأويل سائغا لا اي تأويل

131
00:50:16.000 --> 00:50:39.450
قال رحمه الله فعليه مراسلتهم. يعني الامام يراسل هؤلاء البغاة ما ينقمون يعني ما سبب خروجهم؟ وازالة ما يدعون من شبهة ومظلمة فان رجعوا يعني بعد ان كشف الشبهة وازال المظلمة فذاك والا قاتلهم قادر. يعني وجب على الامام

132
00:50:39.450 --> 00:51:05.500
ان يقاتلهم ووجب على رعيته ان يعينوه على ذلك. نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله فصل والمرتد من كفر بالله بعد اسلامه او ادعى انه او سب الله ورسوله او جحده او صفة من صفاته او كتابه او رسوله او

133
00:51:05.500 --> 00:51:35.500
لكن او امرا ضروريا مجمعا عليه. فيستتاب ثلاثة ايام فان لم يتب قتل كفرا ولا تقبل توبة من سب الله او رسوله. او تكررت ردته. ولا من منافق وساحر وتوبة المرتد وكل كافر اتيانه بالشهادتين وتوبة المرتد وكل كافر

134
00:51:35.500 --> 00:51:57.800
نتيانه بالشهادتين مع اقراره برجوعه عما كفر به. ثم قال المؤلف رحمه الله فصل والمرتد المرتد بمعنى الراجع عن دينه فالردة بمعنى الرجوع والمرتد هو الذي يكفر بعد اسلامه. هذا مرتد

135
00:51:57.850 --> 00:52:21.050
الذي يكفر بعد اسلامه. وقولنا يكفر بعد اسلامه ليخرج بذلك الكافر الاصلي ففرق بين الكافر الاصلي وبين المرتد. فالكافر الاصلي اصله على الكفر. من حين ان خلق وهو كافر واما المرتد فهو الذي كان مسلما ثم رجا

136
00:52:21.250 --> 00:52:55.350
والردة الرجة ترجع الى امرين الجحد والاستكبار الردة ترجع الى سببين جحد والاستكبار فالجحد في الامور العلمية والاستكبار في الامور العملية اذا الردة سببها او مرجعها الى امرين ترجع الى امرين رئيسيين

137
00:52:55.450 --> 00:53:15.400
هما الجحد والاستكبار. فالجحد في الامور العلمية فالذي يجحد مثلا ان الله عز وجل اه فرد صمد يجحد الاستواء ينكر صفات الله عز وجل. يجحد نبوة النبي صلى الله عليه وسلم. هذا سبب ردته ماذا

138
00:53:15.400 --> 00:53:35.950
الجحد او الاستكبار في الامور العملية كالذي لا يصلي هذا مستكبر لانه استكبر عن فعل ما امر الله تعالى به والردة اعاذنا الله واياكم والمسلمين منها. تحصل بواحد من امور اربعة

139
00:53:36.000 --> 00:53:58.600
كل ما قيل في الردة فانه يرجع الى واحد من امور اربعة الاعتقاد والقول والفعل والترك  اذا الردة تكون بواحد من امور الاربعة. وكل ما قيل فيها من الصور والمسائل فمردها الى هذه الاربعة. اولا الاعتقاد

140
00:53:59.550 --> 00:54:17.100
بان يعتقد ان مع الله شريكا او ظهيرا او معينا او يشك في القرآن او في رسالة الرسول صلى الله عليه وسلم او في حكمة الله او في شيء من شرائع الله. هذا مرجعه الى الاعتقاد

141
00:54:17.250 --> 00:54:38.500
ثانيا القول كالاستهزاء بالله عز وجل والسخرية باحكامه قال الله عز وجل ولئن سألتهم ليقولن انما كنا نخوض ونلعب. قل ابالله واياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد ايمانكم

142
00:54:39.500 --> 00:55:12.350
ثالثا الفعل كما لو سجد لصنم او ذبح لصاحب قبر تقربا اليه هذا ردة بالفعل والعياذ بالله رابعا الترك. وذلك فيما اذا ترك ما يكون تركه كفرا وليس شيء من شرائع الاسلام يكون تركه كفرا سوى الصلاة. العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة. فمن تركها فقد كفر

143
00:55:12.350 --> 00:55:38.050
قال والمرتد من كفر بالله بعد اسلامه وقول بعد اسلامه يخرج الكافر الاصلي او ادعى النبوة. قال انا نبي. يعني لو وادعى انه نبي وهذا حصل ادعى اناس كثر بعد النبي صلى الله عليه وسلم كما اخبر ادعوا النبوة. كل يقول انا

144
00:55:38.350 --> 00:55:58.250
نبي والعجيب ان انه ذكروا ان رجلا ادعى النبوة وقال انا نبي قالوا ما دليلك كيف انت انت نبي؟ قال ان الرسول عليه الصلاة والسلام يقول لا نبي بعدي. وسمى نفسه لا

145
00:55:58.300 --> 00:56:23.450
اسمه بدل محمد لا وقال ان النبي عليه الصلاة والسلام يقول لا نبي بعدي. وانا لا. هذا هذا المنتظر. نعم يقول اودع النبوة او سب الله ورسوله للاية الكريمة ولئن سألتهم ليقولن انما كنا نخوض ونلعب قل ابالله واياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا

146
00:56:23.450 --> 00:56:48.100
كفرتم بعد ايمانكم فاذا سب الله عز وجل والعياذ بالله او سب الرسول صلى الله عليه وسلم فانه يكفر او جحده او صفة يعني جحد وجود الله. او جحد رسالة النبي صلى الله عليه وسلم او صفة من صفاته ان جحد صفة من صفاته لكن هذا لا بد ان يكون مقيدا

147
00:56:48.200 --> 00:57:10.100
صفة من صفاته من غير تأويل اما اذا جحدها بتأويل فانه لا يكفر الذي مثلا ينكر صفة الاستواء لله عز وجل يجحدها ويقول استولى استوى بمعنى استولى. ويأتي بتأويل هذا لا هذا لا يكفر لان عنده

148
00:57:10.200 --> 00:57:37.050
تأويلا وان كان هذا التأويل غير صحيح قال او كتابه ينجح هذا القرآن او رسوله او ملكا يقول جبريل ليس له وجود. ميكائيل ليس له وجود ونحو ذلك يقول اوامرا ضروريا مجمعا عليه. بان قال الصلاة غير واجبة. فيكفر حتى لو كان يصلي خلف الامام

149
00:57:37.200 --> 00:58:02.650
لانه جحد ما هو معلوم بالظرورة من الدين. او قال الخبز حرام او الخمر حلال متى استحل امرا محرما بالاجماع او حرم امرا مباحا بالاجماع فانه يكفر يقول فيستتاب ثلاثة ايام

150
00:58:03.150 --> 00:58:29.850
يستتاب ثلاثة ايام والدليل على ذلك ما روي ان عمر رضي الله عنه قال في رجل ارتد قتله من قتله من الصحابة قال هل استتبتموه ثلاثا؟ هلا حبستموه ثلاثا وطلبت منهم التوبة اللهم اني لم ارى ولم احظر. يعني كأنه تبرأ رضي الله عنه من ذلك

151
00:58:30.200 --> 00:58:52.750
وقيل ان الاستتابة ليست شرطا وانه متى ثبتت ردته فانه يقتل ولا ولا حاجة للاستتابة. لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم من بدل دينه فاقتلوه والقول الراجح في هذه المسألة ان الامر في ذلك يرجع الى الامام

152
00:58:52.900 --> 00:59:12.500
فان رأى الامام ان يستتيبه استتابه. وان رأى ان يقتله بمجرد لدته فعل ذلك فالامر راجع في الامام واجتهاده وما يراه من المصلحة قال فان لم يتب يعني بعد الاستتابة قتل كفرا

153
00:59:12.750 --> 00:59:31.050
يقتل كفرا الى انه يقتل حدا وانما يقتل كفرا. وفرق بيننا بين قولنا يقتل كفرا ويقتل حدا. اذا قلنا انه يقتل فمعناه انه لا يغسل ولا يكفن ولا يصلى عليه ولا يدفن مع المسلمين

154
00:59:31.300 --> 00:59:50.200
واما اذا قلنا انه يقتل حدا  يعامل معاملة من فعل ما يوجب الحج من سارق وزان وغيرها من ذلك تارك الصلاة. الانسان اذا ترك الصلاة والعياذ بالله ترك الصلاة كفر مخرج من الملة

155
00:59:50.700 --> 01:00:13.050
حتى لو كان تركه لها تهاونا وكسلا في عموم قول النبي صلى الله عليه وسلم العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر وقال بين الرجل وبين الكفر والشرك ترك الصلاة. وقال عبد الله بن شقيق كان اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لا يرون شيئا من الاعمال

156
01:00:13.050 --> 01:00:35.850
تركه كفر غير الصلاة لكن اختلف فقهاؤنا رحمهم الله هل يقتل كفرا او حدا هل يكون قتله من باب الكفر او من باب الحج فالمشهور من المذهب انه يقتل كفرا

157
01:00:37.350 --> 01:01:00.150
وقيل انه يقتل حدا والقول بانه يقتل اذا ترك الصلاة والقول بان تارك الصلاة كسلا اذا تركها يقتل كفرا من مفردات مذهب الامام احمد رحمه الله يعني ان الائمة الثلاثة مذهب ابي حنيفة ومالك والشافعي على ان

158
01:01:00.150 --> 01:01:17.750
ان تارك الصلاة تهاونا وكسلا لا يكفر وانما يكفر اذا تركها جحدا لوجوبها لكن المشهور من المذهب اصح في هذا لان لان النصوص الشرعية تدل على ذلك. ومنها قول النبي عليه الصلاة والسلام

159
01:01:17.750 --> 01:01:38.000
العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة. فمن تركها فقد كفر. وقال بين الرجل وبين الكفر والشرك ترك الصلاة ولهذا قال ناظم ناظم مفردات مذهب الامام احمد رحمه الله. وتارك الصلاة حتى كسلا يقتل كفرا

160
01:01:38.000 --> 01:02:00.250
ان دعي وقال لا. وماله شيء ولا يغسل. وصحح الشيخان حدا يقتل وتارك الصلاة حتى كسلا. يعني حتى لو تركها كسلا يقتل كيف؟ كفرا ان دعي يعني اليها وقال لا يعني انا لا اصلي

161
01:02:00.350 --> 01:02:21.550
وماله شيء ولا يغسل. يعني اذا كان كفرا لا يغسل ولا يكفن ولا يصلي عليه وماله فين ولا يغسل وصحح الشيخان من الشيخان الموفق والمجد حدا يقتل واذا قلنا حجا يقتل فمعناها انه يغسل ويكفن ويصلى عليه

162
01:02:22.000 --> 01:02:41.500
يقول المؤلف رحمه الله ولا تقبل توبة ولا تقبل توبة من سب الله او رسوله او تكررت ردته ولا من ولا من منافق وساحر الى اخره. لا تقبل توبة الى اخره. الاصل قبول الاصل قبول

163
01:02:41.500 --> 01:02:58.150
توبة كل من تاب. الاصل قبول توبة كل من تاب. فمن تاب الى الله تاب الله عليه. الا ان الفقهاء رحمهم الله مسائل لا تقبل فيها التوبة. قالوا لعظم امرها وشأنها

164
01:02:58.300 --> 01:03:14.900
من ذلك من سب الله فمن سب الله تعالى قالوا لا تقبل توبته لعظم هذا الامر من سب النبي صلى الله عليه وسلم ايضا لا تقبل توبته لعظم الامر او تكررت ردته

165
01:03:15.550 --> 01:03:31.650
يعني ارتد ثم راجع الاسلام ثم ارتد ثم رجع الى الاسلام تكررت منه الردة قالوا هذا ايضا لا تقبل توبته والتكرار يكون بثلاث مرات قالوا نعم ولا من منافق وساحر

166
01:03:31.800 --> 01:03:55.400
فهؤلاء المنافق ايضا لا تقبل توبته لعظم امره  كذلك ايضا بالنسبة للساحر هذا هو المشهور من المذهب والقول الثاني ان التوبة تقبل من كل احد فمن سب الله وتاب تاب الله عليه

167
01:03:55.550 --> 01:04:09.850
ومن سب النبي صلى الله عليه وسلم وتاب تاب الله عليه ومن تكررت ردته وتاب فان الله تعالى يتوب عليه. ولهذا قال الله تعالى ان الذين امنوا ثم كفروا ثم امنوا ثم

168
01:04:09.850 --> 01:04:30.100
كفروا ثم ازدادوا كفرا  لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم سبيلا نقول لهذه الاية قال في الاخير انهم لم يتوبوا وانما ازدادوا كفرا فكل من تاب الى الله تعالى واناب اليه فان توبته تكون مقبولة

169
01:04:30.300 --> 01:04:51.800
لكن في من سب الله تعالى نقبل توبته ولا شيء عليه واما من سب النبي صلى الله عليه وسلم فاننا فاننا لا نقبل توبته نقول توبتك فيما بينك وبين الله عز وجل

170
01:04:53.100 --> 01:05:12.000
ويجب ان نقيم الحج عليه فهنا فرق بين من سب الله وبين من سب النبي صلى الله عليه وسلم. فاذا سب الله وتاب قلنا من تاب تاب الله عليه اما اذا سب الرسول عليه الصلاة والسلام فيجب ان يقام عليه الحد

171
01:05:12.300 --> 01:05:32.300
لا لان حق الرسول اعظم من حق الله. ولكن لان الله عز وجل اخبرنا انه قد عفا من انه قد عفا عمن سبه وانا وكل من اناب اليه قبل توبته ومحى حوبته. اما الرسول عليه الصلاة والسلام فلا ندري لو كان حيا هل يعفو او لا يعفو

172
01:05:32.300 --> 01:05:48.850
ولذلك لما دخل النبي صلى الله عليه وسلم عام الفتح دخل مكة وسأل عن ابن خطل وكان ابن خطل يجمع الجواري والقينات يغنين به جاء النبي صلى الله عليه وسلم

173
01:05:48.950 --> 01:06:14.850
فقيل للرسول عليه الصلاة والسلام ابن خطل متعلق باستار الكعبة فقالوا اقتلوه فما الذي يدرينا؟ ربما لو كان الرسول عليه الصلاة والسلام حيا لقال اقتلوا هذا الساب. فنحن نأخذ بثأر الرسول صلى الله عليه وسلم في الدنيا وامر هذا الى الى الله عز وجل في الاخرة. وقد صنف شيخ الاسلام ابن تيمية

174
01:06:14.850 --> 01:06:38.350
رحمه الله كتابا حافلا في هذا سماه الصارم المسلول في تحطم قتل ساب الرسول الصارم المسلول في تحطم قتل سب الرسول من اراد التوسع فليرجع الى هذا. كذلك ايضا منافق والساحر

175
01:06:38.400 --> 01:06:53.650
فكل من تاب تاب الله عليه. لعموم قول الله عز وجل في اخر سورة الفرقان ولا يقتلون النفس التي حرم الله الا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى اثاما

176
01:06:53.650 --> 01:07:13.650
ضاعت له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا الا من تاب وامن وعمل عملا صالحا فاولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. ومن تاب وعمل صالحا فانه يتوب الى الله متابا. وقال عز وجل قل يا عبادي الذين اسرفوا

177
01:07:13.650 --> 01:07:36.200
على انفسهم لا تقنطوا من رحمة الله. ان الله ها يغفر الذنوب جميعا. فكل ذنب فان الله يغفره واما من تكررت ردته فالاية الكريمة التي استدلوا بها وهي قول الله عز وجل ان الذين امنوا ثم كفروا ثم امنوا ثم

178
01:07:36.200 --> 01:07:57.300
مآله ماذا؟ ثم ازدادوا كفرا. لم يقل ثم تابوا ثم ازدادوا كفرا لم يكن الله ليغفر لهم يقول المؤلف رحمه الله وتوبة المرتد وكل كافر اتيانه بالشهادتين مع اقراره برجوعه عما كفر به

179
01:07:57.400 --> 01:08:14.550
كل من ارتد عن دين الاسلام فتوبته ورجوعه ان يأتي بالشهادتين بان يقول اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا رسول الله. ويقر بما جحده او يفعل ما تركه من

180
01:08:14.550 --> 01:08:31.800
ما كان سببا في ردته اذا لو فرض علينا الانسان ترك الصلاة والعياذ بالله. نقول ترك الصلاة كفر لكن تاب الله عز وجل عليه واراد ان يرجع نقول لابد ماذا؟ ان تأتي بالشهادتين

181
01:08:31.850 --> 01:08:52.850
تقول اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا رسول الله. وتأتي بالصلاة او تقر بالصلاة ان كنت جحدت وجوبه او تأتي بها ان كنت تركتها تهاونا وكسلا هذا هو الذي الذي قرره المؤلف رحمه الله هو المذهب

182
01:08:53.250 --> 01:09:16.450
والقول الثاني في هذه المسألة ان انه لا يلزم في المرتد ان يأتي بالشهادتين انه لا يلزم في رجوع المرتد الى دينه ان يأتي بالشهادتين بل القاعدة في هذا ان من كانت ردته بامر معين

183
01:09:16.550 --> 01:09:38.100
فرجوعه الى الاسلام اقراره او اتيانه بهذا الامر المعين لان هذا الذي ترك الصلاة لو سألته يشهد ان لا اله الا الله ويشهد ان محمدا رسول الله لكن تركها اذا من كانت ردته بشيء معين فعوده الى الاسلام

184
01:09:38.150 --> 01:09:56.950
اتيانه بهذا الشيء المعين فمثلا لو انه جحد وجوب الزكاة نقول جحد وجوب الزكاة ردة. كيف يرجع الى الاسلام؟ يرجع الى الاسلام باقراره بوجوب الزكاة. ولا حاجة ان يقول اشهد ان لا اله الا

185
01:09:56.950 --> 01:10:16.800
واشهد ان محمدا رسول الله لانه هو بقلبه يقر بذلك. اذا القاعدة ان من كانت ردته بشيء معين فعوده الى الاسلام اتيانه واقراره بهذا الشيء المعين. نعم. احسن الله اليكم

186
01:10:16.900 --> 01:10:46.900
يقول رحمه الله تعالى كتاب الاطعمة يباح كل طاهر لا يضر ولا يحل نجس كميتة ودم ولا مضر كسم ونحوه. وحيوانات البر مباحة. الا الحمير الانس يفترس به كالاسد والنمر والفهد والكلب والقرد والدب غير الضبع

187
01:10:46.900 --> 01:11:16.900
وما له مخلب من الطير يصيد به. كالعقاب والبازي والصقر والبومة ونحوها. وما ايأكل الجيف كالنسر والرخم والغراب. وما يستخبث كالقنفذ والوطواط والفأرة والحية وما تولد من مأكول وغيره كالبغل. طيب ثم قال المؤلف رحمه الله كتاب الاطعمة الاطعمة جمع

188
01:11:16.900 --> 01:11:35.450
والطعام كل ما يطعم من مأكول او مشروب هذا من حيث اصل الطعام كل ما يطعم من مأكول او مشروب. حتى الماء يسمى طعاما. قال الله تعالى فمن شرب منه فليس

189
01:11:35.450 --> 01:11:55.650
فمني ومن لم يطعمه فانه مني وقال النبي صلى الله عليه وسلم في ماء زمزم انها مباركة انها طعام طعم الاطعمة الاصل فيها الحل والاباحة يجب ان نعرف ان الاشياء

190
01:11:55.700 --> 01:12:22.700
اربعة عبادات ومعاملات واعيان وعادات هنا اربعة اشياء اولا العبادات الاصل فيها الحظر والمنع فلا يشرع منها الا ما دل الدليل على مشروعيته قال الله تعالى ام لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله

191
01:12:23.000 --> 01:12:39.450
وقال النبي صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد ولان العبادة طريق موصل الى الله. ولا سبيل لنا الى معرفة هذا الطريق الموصل اليه الا عن طريق ما جاءت به

192
01:12:39.450 --> 01:13:06.850
في الرسل عليهم الصلاة والسلام. ثانيا المعاملات الاصل فيها الحلم والاباحة. قال الله تعالى واحل الله البيع وحرم الربا فلو تنازع شخصان في معاملة احدهما يدعي يقول انها حلال والاخر يقول انها حرام. فالقول قول مدعي الحلم. وعلى الاخر الذي يدعي الحرمة ان يأتي بالدليل

193
01:13:07.200 --> 01:13:31.400
ثالثا الاعيان ما خلقه الله عز وجل من الحيوانات والنباتات والثمار فالاصل فيه الحل والاباحة. لعموم قول الله تعالى هو الذي خلق لكم ما في الارض جميعا وقال تعالى وسخر لكم ما في السماوات وما في الارض جميعا منه

194
01:13:31.700 --> 01:13:56.850
فمن ادعى تحريم حيوان او نبات فعليه الدليل رابعا العادات ما اعتاده الناس من الالبسة والاطعمة ونحوها الاصل فيها الحل والاباحة ما لم تكن مخالفة للشريعة. فاذا اعتادوا ان يأكلوا طعاما معينا على صفة معينة

195
01:13:57.800 --> 01:14:18.900
او في زمن معين فالاصل فيه الحل والاباحة فلو ان شخصا مثلا ذهب الى بلد ووجدهم يأكلون في اليوم خمس مرات هذا ما يجوز انتم زيادة وهذه بدعة يجب ان تقتصروا على الفطور والغدا والعشاء

196
01:14:19.100 --> 01:14:44.050
واما الوجبتان الزائدتان فهما بدعة وكل بدعة ضلالة نقول ما هو الاصل الاصل حل والاباحة اه شرع المؤلف رحمه الله في بيان اذا العادات نرجع العادات نقول الاصل فيها الحل والاباحة ما لم تكن فيها مخالفة للشرع. الطعام اما ان يكون

197
01:14:45.350 --> 01:15:05.900
نبات وثمار واما ان يكون حيوان. المطعوم اما ان يكون نباتا وثمرا واما ان يكون حيوان  فالاصل في النبات والثمر انه مباح. ولهذا قال المؤلف يباع كل طاهر لا يضر

198
01:15:06.550 --> 01:15:31.700
فيشترط في حله امران. الامر الاول الا الا يكون مضرا والا يكون نجسا بمعنى ان انه اشترطوا فيه ان يكون طاهرا مباحا واما الحيوان فالحيوان نوعان حيوان بحر وحيوان بر

199
01:15:32.550 --> 01:15:51.900
فحيوان البحر كله حلال كل ما لا يعيش الا في البحر حلال ولا تسأل قال الله عز وجل احل لكم صيد البحر وطعامه. قال ابن عباس صيده ما اخذ حيا وطعامه ما اخذ ميتا

200
01:15:52.050 --> 01:16:16.700
وقال النبي صلى الله عليه وسلم في البحر هو الطهور ماؤه الحل ميتته فكل ما لا يعيش الا في البحر فهو حلال حتى ولو كان نظيره في البر محرما كلب البحر. لا يقول احد كلب اذا كلب كلب ما يجوز. نقول الاصل هو الحل والاباحة. ولكن ما هو حيوان البحر

201
01:16:16.700 --> 01:16:34.350
حيوان البحر هو كل ما لا يعيش الا في البحر بحيث لو خرج منه مات وهلك اذا جميع حيوانات البحر الاصل فيها الحل والاباحة حيوانات البر ايضا الاصل فيها الحل والاباحة

202
01:16:34.700 --> 01:17:02.600
ولا يحرم منها الا ما كان داخلا تحت قواعد. نذكرها الان. وما سواها فهو حلال القاعدة الاولى الحمر الاهلية الحمر الاهلية محرمة لان النبي صلى الله عليه وسلم امر مناديا ان ينادي يوم خيبر ان الله ورسوله ينهيانكم عن لحوم الحمر الاهلية

203
01:17:02.600 --> 01:17:33.850
فانها رجس والاهلية احترازا من الوحشية الحمار الوحشي معروف ثانيا القاعدة الثانية كل ما له ناب من السباع يفترس به ثالثا كل ما له مخلب من الطير يصيد به لان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن كل ذي ناب من السباع وعن كل ذي مخلب من الطير

204
01:17:34.150 --> 01:18:04.450
رابعا من القواعد كل حيوان امر الشارع بقتله فهو حرام كل حيوان امر الشارع بقتله فهو حرام والحيوانات التي امر الشارع بقتلها سبعة خمس منها بل ست منها مذكور في حديث عائشة رضي الله عنها. خمس من الدواب كلهن فواسق يقتلن في الحل والحرم. الغراب

205
01:18:04.450 --> 01:18:33.050
والحية والفأرة كلب العقور وش بعد والعقرب ست اضف اليها الوزغ تكون سبعا. اذا كل حيوان امر الشارع بقتله فهو محرم. لان الامر بالقتل ينافي الحل  خامسا كل حيوان نهى الشارع عن قتله فهو حرام

206
01:18:33.900 --> 01:19:05.300
وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن قتل اربع من الدواب. النملة والنحلة والهدهد والصرد  كم هذي قواعد؟ خمس طيب القاعدة السادسة  خمسة  كله منهج الشارع او الحمرة الاهلية ما لا غناب. ما له مخلب. ما نهى الشارع ما امر الشارع بقتله ما نهى الشارع عن قتله. اذا السادسة

207
01:19:05.300 --> 01:19:28.300
التي تليها على حسب ترقيم الاخ. القاعدة السادسة ما يأكل الجيف فكل حيوان يأكل الجيف فانه محرم على المشهور من المذهب. قالوا كالنسر والرخم واللقلق والعقع ونحوها هذه يقولون محرمة لانها تأكل الجيف

208
01:19:28.950 --> 01:19:48.550
وقال شيخ الاسلام رحمه الله فيها رواية الجلالة يعني ان حكمها حكم الجلالة. القاعدة السابعة قالوا ما يستخبثه ذو اليسار من العرب فكل حيوان استخبثه ذو اليسار من العرب فهو محرم

209
01:19:48.900 --> 01:20:02.900
لقول الله عز وجل في وصف الرسول صلى الله عليه وسلم يحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. فاذا قال ذوي اليسار من العرب هذا الحيوان خبيث فمعناه انه حرام. واذا قالوا هذا حلال

210
01:20:02.900 --> 01:20:32.100
وطيب فمعناه ان هذا حلال هذا هو المشهور من مذهب الامام احمد رحمه الله وقيل انه لا عبرة باستخباث العرب لا عبرة باستخفافهم وان المرجع الى الشرع والقول باعتبار استخباث العرب او ذوي اسارم العرب بناء على معنى الاية الكريمة يحل لهم الطيبات

211
01:20:32.100 --> 01:20:52.550
ويحرم عليهم الخبائث هل معناها ان كل خبيث محرم وان كل طيب مباح الجواب لا  معنى الاية ليس معنى الاية كل خبيث محرم كل طيب مباح بل معنى الاية ان كل حلال فهو طيب

212
01:20:52.700 --> 01:21:12.600
وان استخبثه من استخبثه وكل محرم فهو خبيث. وان استطابه من استطابه. هذا هو المعنى معنا الاية الكريمة ان يقال يحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. ان ما احله الشرع فهو

213
01:21:13.200 --> 01:21:30.400
طيب وان استخبثه من استخبثه. حتى لو قال الانسان هذا الحيوان خبيث. نقول انت تستخبثه لكن الشرع اباحه. وكل ما الشرع فهو خبيث وان استطابه من استطابه. فالمرجع في الحل والحرمة

214
01:21:30.450 --> 01:21:53.750
الى من الى الشرع فالتحريم والتحليل الى الله تعالى. قال الله عز وجل ولا تقولوا لما تصف السنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا والله الكذب. القاعدة الثامنة ما تولد مما

215
01:21:55.400 --> 01:22:19.700
متولد من مأكول وغيره فانه يكون محرما كالبغل متولد من الحمار اذا نزل على الفرس وكذلك ايضا السمع والاسبار امه ضبعه امه ابوه ذئب وامه ضبع او بالعكس. يقول سمع او يكون عصبار

216
01:22:20.200 --> 01:22:45.600
اه ما تولد من مأكل وغيره يقول هو حرام لماذا؟ لانه اجتمع فيه مبيح وحاضر البغل متولد من الحمار والفرس ففيه شيء حلال وشيء محرم اجتناب المحرم واجب. ولا يمكن اجتناب المحرم الا باجتناب المباح. فوجبت جنابهما جميعا. وعلى هذا فالبغل

217
01:22:45.950 --> 01:23:10.050
البغل حرام او حلال؟ نقول حرام لانه متولد من مأكول وغيره فيكون محرما تغريبا لجانب الحضر وقد ذكر اهل العلم رحمهم الله ان كل متولد لا يتوالد كل متولد لا يتوالد. البغال هل تتوالد

218
01:23:10.800 --> 01:23:33.850
لا متى توالد ما تتناسي البغال ومنين تجي تجي من الحمار اذا نزل على الفرس او العكس اذا كل متولد كل متولد فانه لا يتوالد وهذي قاعدة ذكرها يعني اهل العلم وذكرها العلماء

219
01:23:34.000 --> 01:24:01.300
فيما سبق الجاحظ في الجاحظ في كتابه الحيوان وغيره وبالمناسبة نذكر لكم يعني نكتة علمية يقال ان الجاحظ صنف كتابا ظخما فيما يحل وما يحرم من الحيوان. نعم فيما يبيظ وما يلد من الحيوانات. صنف كتابا

220
01:24:01.300 --> 01:24:21.800
فيما يلد وما يبيظ. هذا هذا يلد وهذا يبيظ هذا يبيظ وهذا يلد فرآه اعرابي فقال ما هذا الكتاب؟ الذي صنته قال هذا كتاب جمعت فيه ما يرد وما يبيض من الحيوانات الذي التي يعرفها. مجلد ضخم

221
01:24:22.300 --> 01:24:49.450
وقال له الاعرابي كتابك هذا تغني عنه كلمتان  قال ما هما قال كل اذون ولود وكل صموخ بيوض كل اذون يعني كل ما لها اذن جارحة يوجد الة فهو ولود وكل صموخ يعني الذي ليس فيه الا ثقب فهو

222
01:24:49.550 --> 01:25:15.900
بيوض والمراد حيوانات البر طبق هذا الارنب اذون طويلة ما شا الله بعد. طيب. اذا ولود الدجاج ما في ثقب هذا يكون ايش؟ بيوض الحمام  مش غيرها بهيمة الانعام لها اذان

223
01:25:16.000 --> 01:25:38.450
اذا كل حيوان له اذن ها فهو يلد وكل حيوان ليس له اذن صموخ مجرد ثقب وليس هناك يعني اذن الة فانه يبيض مظبوط القاعدة اللي يعرف طب يلا طلع لنا شواذ

224
01:25:38.850 --> 01:25:56.700
اذا هذه فائدة كل ما له اذن فانه يلد وكل ما له آآ آآ صموخ فانه يبي ومن لازم ان يرد يعني كثير من التي تلد تحيظ ولهذا ذكروا ان ثمانية

225
01:25:56.850 --> 01:26:22.650
من الحيوانات كلها تحيض مثل ماذا الارنب الوزغ  ان اللواتي يحيضن الكل قد جمعت في ضمن بيت فكن ممن لهن يعي. امرأة ناقة مع كلب امرأة ناقة مع ارنب وزغ وكلبة

226
01:26:22.650 --> 01:26:45.300
فرس خفاش مع ظبوع وهذي كلها تحيظ   آآ نرجع المؤلف رحمه الله يقول وحيوانات البرد مباحة الا الحمير الانسية وما له ناب يفترس به كالاسد والنمر والفهد والكلب والقرد والدب غير الضبع

227
01:26:45.550 --> 01:27:07.800
فالظبع مباح لان النبي صلى الله عليه وسلم جعل فيه كبشا اذا صاده المحرم مع ان مع ان الوضع حقيقة من ذوات الناب. لكنه مستثنى فهو صيد يباح اكله قال وما له مخلب من الطير يصيد به كالعقاب. والبازي والصقر والبومة ونحوها

228
01:27:08.850 --> 01:27:29.450
هذه تدخل فيما ما يأكل الجيف وما يأكل ان تدخل فيما له مخلب ما له مخلب. قال وما يأكل الجيف كالنسر والرخم والغراب. والمراد بذلك الغراب الكبير والغراب الابقع لان الغربان ثلاثة انواع

229
01:27:29.650 --> 01:27:51.150
النوع الاول الغراب الاسود الكبير وهذا قليل ومن النوادر والنوع الثاني الغراب الابقع وهو الذي في بطنه او ظهره بياض. ويسمى غراب البين وهو معروف الاذية ينقر دبر الابل ويقطع شماريخ النخل

230
01:27:51.600 --> 01:28:13.550
ولهذا امر النبي صلى الله عليه وسلم بقتله النوع الثالث من انواع الغربان الغراب الاسود الصغير ويسمى غراب الزرع. لانه يتغذى على الزروع. ويسمى غراب الزاغ بالغين لانه يطير مع طائر اسمه الزاق

231
01:28:13.550 --> 01:28:37.550
وهذا حلال يشبه الحمام اذا الغربان ليست كلها محرمة. المحرم منها ايش؟ الاسود الكبير  غراب الابقاع يقول المؤلف رحمه الله وما يستخبث كالقنفذ والوطواط والفأرة والحية. وذكرنا ان ما يستخبث او ما يستخبثه ذوي

232
01:28:37.550 --> 01:28:57.400
من العرب لا عبرة به وانما العبرة بما جاء به الشرع. قال وما تولد من مأكول وغيره كالبغل. نعم قال رحمه الله تعالى فصل وما عدا ذلك فحلال كبهيمة الانعام والخيل والوحشي من

233
01:28:57.400 --> 01:29:27.400
المقر والحمر والضبا والنعامة والارنب وسائر الوحش. ويباح حيوان البحر كله الا نظف دعاء السم حلله منه ما يسد ومن اضطر الى نفع مال الغير مع بقاء عينه لدفع برد. او استسقاء ماء ونحوه

234
01:29:27.400 --> 01:29:47.400
فبذله له مجانا. وتجب ضيافة المسلم المجتاز في القرى يوما وليلة. طيب ثم قال رحمه الله وما عدا ذلك يعني ما ذكر من المحرمات فحلال كبهيمة الانعام من ابل وبقر وغنم والخيل والوحشي يعني من

235
01:29:47.400 --> 01:30:09.250
والوحش من البقر والحمر والظبا الغزال والنعامة والارنب وسائل الوحش قال ويباع حيوان البحر كله يباع حيوان البحرون كل كله لعموم قول الله عز وجل احل لكم صيد البحر وطعامه. وقال عليه الصلاة والسلام هو الطهور ماؤه الحل ميتته

236
01:30:09.350 --> 01:30:30.050
استثنى قال الا الظفدع والتمساح والحية. واستثناؤها من حيوان البحر محل نظر. لانه سبق ان ذكرنا ان في حيوان البحر ما هو؟ ما لا يعيش الا في الماء اما هذي الظفدع والتمساح فهي تعيش هنا وهنا يعني تسمى برمائية

237
01:30:30.250 --> 01:30:48.650
فلا حاجة الى ادخالها ضمن حيوانات البحر ثم استثنائها. اما الظفدع والتمساح الظفدع قد ورد فيه حديث فيه ضعف والتمساح قالوا لانه ذو ناب والحية قالوا ايضا بانها مؤذية ومضرة

238
01:30:49.100 --> 01:31:09.100
فليس فيها هذه الاشياء الثلاثة ليس فيها احاديث صحيحة صريحة في تحريمها وانما فيها تعليل وهي انها اما ذو ناب واما انها مستقذرة وفيها ضرر. قال رحمه الله ومن اضطر الى محرم غير السم حل

239
01:31:09.100 --> 01:31:27.700
له منهما يسد رمقه. من اضطر الاضطرار معناه ان الانسان اذا لم يفعل هذا الشيء الذي اضطر اليه هلاك فاذا اضطر الانسان الى امر محرم فهل يجوز له ان يفعل هذا المحرم

240
01:31:28.400 --> 01:31:52.300
نقول الاضطرار الى المحرم انما يجوز الاقدام عليه بشرطين الشرط الاول ان يتعين المحرم والشرط الثاني ان يتيقن النفع انسان مثلا قال انا اريد ان اشرب هذا الدم. قيل انه شفاء

241
01:31:52.800 --> 01:32:14.200
او ان اشرب هذا الخمر لكذا وكذا او نحو ذلك من المحرمات هل يجوز ان يقدم على هذا المحرم او لا نقول يجوز بشرطين الشرط الاول ان يتعين المحرم بان لا يوجد غيره من المباحات

242
01:32:15.000 --> 01:32:32.750
فمثلا لو قال ان شرب دم الفلاني او الحيوان الفلاني يشفي من الامراظ. قيل له ما الدليل على هذا هذا المرض الذي الذي اصابك او الذي انت الذي فيك هناك ادوية اخرى فلم يتعين المحرم

243
01:32:33.150 --> 01:32:52.600
او مثلا غص بلقمة وعنده خمر وماء لا يجوز ان يشرب الخمر لان الخمر هنا تعين او لا ها لم يتعين اذا الشرط الاول ان يتعين المحرم بان لا يوجد غيره مما يدفع به ظرورته

244
01:32:52.650 --> 01:33:11.150
الشرط الثاني ان يتيقن النفع ان يتيقن النفع واما اذا لم يتيقن بان قال يمكن لعل فنقول لا يجوز السبب نقول لانه لا يجوز للانسان ان يقدم على فعل على امر

245
01:33:11.250 --> 01:33:32.600
لا يجوز ان يقدم على امر محرم يقينا لامر موهوم لا يجوز الاقدام على انتهاك محرم يقينا لامر موهوم. اذا كل محرم اذا اضطر الانسان اليه يباح بهذين الشرطين. الشرط الاول ان يتعين. والشرط الثاني

246
01:33:33.000 --> 01:33:49.350
ماذا ان يتيقن النفع يقول المؤلف رحمه الله حل منه حل له منه ما يسد رمقه. مثال ذلك انسان في البر وقع في مخمصة. ووجد ميتة نقول يجوز لك ان تأكل من هذه الميتة

247
01:33:49.950 --> 01:34:07.700
لكن بقدر ما تسوء تسد رمقك بمعنى انه ليس لك ان تشبع هذا معنى سد الرمق يجوز له بقدر ما يسد ممقه ويحفظ قوته وحياته. فاذا قال اذا اكلت ما يسد رمقي

248
01:34:07.950 --> 01:34:26.450
فاخشى انني اثناء سيري يكون عندي اضطرار مرة اخرى ولا اجد ميتة فحينئذ حل له ان يشبع؟ الجواب لا بل يحمل معه  قل ما يسد الرمق وخذ معك من هذه الميتة

249
01:34:26.650 --> 01:34:47.100
فاذا اضطررت مرة اخرى فكل منها ما يسد رمقك. لان الضرورة تتقدر ها بقدرها اه قال رحمه الله ومن اضطر الى نفع مال الغير مع بقاء عينه لدفع برد او استسقاء ماء ونحوه وجب بذله مجانا. الاضطرار

250
01:34:47.800 --> 01:35:08.850
الى ما في يد الغير لا يخلو من حالين الحال الاولى ان يضطر الى مال الغير ان يكون مضطرا الى مال الغير وعينه فيجب على الغير ان يبذله له بقيمته

251
01:35:10.300 --> 01:35:26.950
والحال الثانية ان يضطر الى نفع مال الغير فيجب على الغير ان يبذله له مجانا اذا الاضطرار الى ما في يد الغير تارة يضطر الى عين المال الى عين المال

252
01:35:27.900 --> 01:35:53.150
فيجوز له ان يأخذه وينتفع به ولكن لماذا؟ بقيمته مثال ذلك انسان في البر وحصل له عطش ووجد شخصا معه ماء فيجوز له لو طلب الماء من هذا الشخص قال اعطني ماء قال لن اعطيك. يجوز له ان يأخذ من هذا الماء

253
01:35:53.600 --> 01:36:11.350
وان يشرب لكن مجانا او بقيمته بقيمته. والقيمة تحتسب لا في البلد وانما في موضعه في موضعه يعني قارورة الماء هذي مثلا في البلد بريال قد تكون في ذلك الموضع تساوي مئة ريال

254
01:36:11.950 --> 01:36:31.000
الحال الثاني ان يكون الاضطرار الى نفع مال الغير مع بقاء العين كما لو اضطر الى دلو ليستقي به ماء. انسان عنده بئر فقال لي شخص اعطني هذا الدلو لاستقي به الماء

255
01:36:31.050 --> 01:36:51.200
فامتنعوا. نقول يجب على هذا الغير ان يبذله مجانا لان الدلو اذا استقي به الماء هل ينقص؟ لا ينقص. او مثلا كان في يوم بارد جدا وطلب منه ان يعطيه لحافا او غطاء يتقي به البرد يجب عليه ان يبذله مجانا

256
01:36:51.300 --> 01:37:20.000
اذا الاضطرار الى ما في يد الغير. ان اضطر الى عين المال ها وجب ها بذله بقيمته وان اضطر الى نفع المال مع بقاء عينه وجب بذله مجانا قال رحمه الله وتجب ضيافة المسلم المجتاز في القرى يوما وليلة. لقول النبي صلى الله عليه وسلم من كان يؤمن بالله واليوم الاخر

257
01:37:20.000 --> 01:37:42.550
فليكرم ضيفه جائزته. قالوا وما جائزته يا رسول الله؟ قال يومه وليلته فاليوم والليلة واجب وما زاد عليها فهو مستحب احسن الله اليكم. قال رحمه الله تعالى باب الذكاة لا يباح حيوان

258
01:37:42.550 --> 01:38:12.550
الا السمك والجراد ونحوهما. وشروطها اربعة. كونك الذابح مسلما عاقلا او كتابيا ولو مراهقا او امرأة. والالة وهي كل في حدود غير سن وظفر. وقطع حلقوم ومريء. وتسمية وهي قول بسم الله. لا يجزئ

259
01:38:12.550 --> 01:38:39.400
عند حركة الذبح وتسقط سهوا لا جهلا. ويسن التكبير وتوجيهه الى القبلة والاسراع في الذبح. وزكاة الجنين زكاة امه. وان خرج حيا لم يبح الا بذبح ثم قال المؤلف رحمه الله باب الذكاة. الذكاة هي ذبح

260
01:38:39.500 --> 01:39:09.500
او نحر الحيوان البري الحلال المقدور عليه ذبح او نحر الحيوان البري المباح المقدور عليه فقولنا ذبح او نحر الحيوان البري خرج بذلك البحري الحلال خرج به المحرم فلا تأثير لزكاة في محرم الاكل

261
01:39:09.550 --> 01:39:28.150
ابتسامة اضطر الى ان يأكل حمارا اهليا لا نقول تذكيه بسم الله والله اكبر وتأكل الذكاة لا اثر لها. وقولنا المقدور عليه المقدور عليه احترازا من غير المقدور عليه اذا كل حيوان

262
01:39:28.850 --> 01:39:53.650
كل حيوان قدر عليه فتجب تذكيته وان كان في الاصل مما يباح صيده فمثلا لو ان انسانا عنده غزال. الغزال صيد فلا يجوز مثلا ان يرميه رميا يقول صيد سأل به كأنه صيد. بل يجب ان يذكى

263
01:39:55.100 --> 01:40:13.450
عنده ارنب لا يقول الارنب صيد ارمه في اي موضع فاذا مات اكلته نقول الارنب الان مقدور عليه. فكل حيوان قدر عليه فتجب تذكيته واما ما لا يقدر عليه فانه

264
01:40:14.400 --> 01:40:39.150
يضرب في اي موضع من بدنه ويحل بذلك. ولذلك لما ندب بعير من القوم على عهد النبي صلى الله عليه وسلم يعني هرب. فلحقوه فمنهم الضارب من جهة يده ومن جهة رجله الى حتى اثخنوه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ان لي هذه الابل اوابد

265
01:40:39.150 --> 01:41:03.200
عوابد الوحش فما ند منه فاصنعوا به هكذا فكل حيوان مقدور عليه تجب تذكيته. وكل حيوان غير مقدور عليه فانه يضرب في اي موضع من بدنه ويحل حتى لو كان في الاصل مما ايش؟ من غير الصيد. لو ان بعيرا شرد ولحقناه ولم نستطع الا ان نرميه

266
01:41:03.200 --> 01:41:20.300
برصاص حتى سقط ومات يحل. شاة سقطت في بئر او في حفرة ولم نتمكن من تذكيتها الا بان نرميها بسهام او نحو ذلك فانها تحل. يقول المؤلف رحمه الله لا يباح حيوان مقدور عليه

267
01:41:20.300 --> 01:41:37.350
بين زكاة الا السمك والجراد لقول النبي صلى الله عليه وسلم احلت لنا بل لقول الله عز وجل احل لكم صيد البحر وطعامه وقال النبي عليه الصلاة والسلام في البحر هو الطهور ماؤه الحل ميتته

268
01:41:37.700 --> 01:42:00.350
قال وشروطها اربعة. اولا كون الذابح مسلما عاقلا او كتابيا يعني لابد ان يكون المذكي اهلا للذكاة بان يكون مسلما او كتابيا فلا تحل زكاة وثني ومرتد ايضا لابد ان يكون عاقلا

269
01:42:00.950 --> 01:42:26.450
لابد من التمييز فغير المميز غير مميز ومن لا قصد له صحيح لا تصح زكاته. لقول الله عز وجل الا ما ذكيتم تأمل ما ذكيتم والقاعدة ان كل فعل اضيف الى الانسان فالاصل انه قائم به ومريد له. ولهذا في الاية الايمان قال

270
01:42:26.450 --> 01:42:46.050
الله تعالى لا يؤاخذكم الله باللغو في ايمانكم. ولكن يؤاخذكم ها بما عقدتم. يعني اردتم عقده. فقوله الا ما اذكيتم اي اردتم تذكيته يقول ولو مراهقا. والمراهق هو من ناهز او قارب البلوغ

271
01:42:46.100 --> 01:43:03.950
او امرأة تحل زكاة المرأة والدليل على ذلك ان جارية لكعب ابن مالك رضي الله عنه كانت ترعى غنما بسلع. في المدينة فادركت شاة توشك على الهلاك فاخذت حجرا فذكتها

272
01:43:04.050 --> 01:43:20.900
فسألوا النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك فاجاز الرسول عليه الصلاة والسلام ذلك هذا الحديث وهو ان جارية لكعب ابن مالك ادرك ادركت شاة فذكتها بحجر استنبط منه العلماء فوائد

273
01:43:21.300 --> 01:43:44.250
منها اولا اباحة ذبيحة المرأة وثانيا اباحة ذبيحة الحائظ لان الرسول لم يستفصل هل هذه المرأة حائض او لا ثالثا اباحة ذبيحة الاقلف الذي لم يختن ورابعا اباحة ذبيحة الجنب قياسا على

274
01:43:44.850 --> 01:44:09.450
الحائض وخامسا اباحة الذبح او التذكية بالحجر ونحوه من المحدد  وخامس وسادسا اباحة اه عنا ان كل حيوان ادرك وفيه حياة مستقرة وذكي فانه يحل لان هذه الجارية ادركت هذه الشاة وفيها حياة

275
01:44:09.500 --> 01:44:33.100
وعلامة الحياة المستقرة امران. اولا خروج الدم. الاحمر بغزارة وثانيا ان يتحرك ويضطرب حركة مذبوح فمثلا لو ان رجلا ادرك بهيمة شاة صدمت من صدمت له شاة وادركها وفيها حياة مستقرة وزكاها تحل

276
01:44:33.300 --> 01:44:50.300
لكن ما هي العلامة نقول هنا علامتان. اولا انه اذا ذكاها يخرج الدم بغزارة واما لو زكاها وخرج نقط يسيرة فهذا معناه ان ليس فيها حياة والثاني ان تضطرب وتتحرك حركة مذبوح

277
01:44:50.750 --> 01:45:12.050
من فوائد الحديث ايضا جواز تصرف الفضول جواز تصرف الفضولي في ملك الغير لمصلحة كل هذا مأخوذ من هذا الحديث يقول والالة وهي كل محدود غير السن لابد ان يكون الذبح بالة حادة

278
01:45:12.800 --> 01:45:28.800
لقول النبي صلى الله عليه وسلم ان الله كتب الاحسان على كل شيء فاذا قتلتم فاحسنوا القتلة واذا ذبحتم فاحسنوا الذبحة. اذا قتلتم يعني فيما لا يحل واذا ذبحتم يعني فيما يحل

279
01:45:28.950 --> 01:45:52.550
واعلم ان انه متى متى عبر الشارع عن حيوان بلفظ القتل فمعناه انه لا يحل متى ورد التعبير بلفظ القتل؟ فمعناه ان هذا الحيوان لا يحل قال الله عز وجل يا ايها الذين امنوا لا تقتلوا الصيد وانتم حرم ومن قتله منكم متعمدا

280
01:45:52.950 --> 01:46:04.050
الصيد اذا قتله المحرم يحل او لا يحل لا يحل ولهذا قال الله عز وجل لم يقل لا تصيدوا بل قال لا تقتلوا. وهذا يدل على ان الصيد لا يحل

281
01:46:04.700 --> 01:46:21.400
طيب يقول النبي عليه الصلاة والسلام وليحد احدكم شفرته وليرح ذبيحته غير سن وظفر. فالسن والظفر لا يجوز التذكية بهما. لقول النبي عليه الصلاة والسلام ما انهر الدم وذكر اسمه

282
01:46:21.400 --> 01:46:45.800
الله عليه فقل الا السن والظفر. اما السن فعظم واما الظفر فمدى الحبشة وقوله اما السن فعظم يعني اما السن فلانه عظم وهذا يقتضي تحريم التذكية بجميع العظام فجميع العظام لا تحل التذكية بها

283
01:46:45.900 --> 01:47:06.550
لماذا؟ نقول لان العظام اما ان تكون طاهرة واما ان تكون نجسة فالعظام الطاهرة هي عظام المذكاة فلا يجوز لنا ان نذكي حيوانا بعظم طاهر. لانه زاد اخواننا من الجن

284
01:47:06.600 --> 01:47:26.350
قال النبي صلى الله عليه وسلم للجن تجدون كل عظم ذكر اسم الله عليه اوفر ما يكون لحما وان كان العظم نجسا كعظم الميتة ونحوها فالتذكية تطهير ولا يليق ان يذكي او او يطهر

285
01:47:26.350 --> 01:47:50.400
بشيء نجس. اذا جميع العظام لا تجوز التذكية بها. قال واما الظفر فمدى الحبشة وظاهره ان كل مدية للحبشة لا يجوز التذكية بها لكن هذا ليس مرادا وانما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن التزكية بالظفر لامرين

286
01:47:50.550 --> 01:48:16.600
الامر الاول ان التزكية بالظفر فيه مشابهة لسباع البهائم وقد نهينا عن التشبه بالبهائم من لم يشبه الله تعالى الانسان بالبهيمة الا في موضع الذنب منهم الا كالانعام بل هم اضل سبيلا. فمثله كمثل الكلب ان تحمل عليه يلهث او تتركه يلهث

287
01:48:17.200 --> 01:48:31.350
مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل اسفارا. اما يخشى الذي يرفع رأسه قبل الامام ان يحول الله صورته صورة ثمار الى اخره هذا امر. الامر الثاني

288
01:48:31.750 --> 01:49:04.250
انه يلزم من التذكية بالظهر اطالة الاظفار واطالتها فيه مخالفة للفطرة. يقول المؤلف رحمه الله وقطع حلقوم ومريء الحلقوم مجرى الطعام والشراب والمريء مجرى المريء مجرى الطعام والشراب مجرى الطعام والشراب والمريء مجرى النفس. قال وتسمية وقوله وقطع حلقوم وبريء ومريء. لقول النبي صلى الله

289
01:49:04.250 --> 01:49:25.000
ويسلم ما انهر الدم وذكر اسم الله عليه فقل ولذلك اختلف العلماء رحمهم الله فيما يحصل به انهار الدم فذهب بعض العلماء الى انه لابد من قطع اربعة ان يقطع الودجين والحلقوم والمريء

290
01:49:25.600 --> 01:49:48.000
ومنهم من قال لابد من قطع ثلاثة على التخيير ومنهم من قال يجزئ ان يقطع اثنين وهذا الخلاف سببه اختلافه في فهم ماذا قولهما انهر الدم ولا ريب ان الاكمل ان يقطع الاربعة. لكن متى حصل انهار الدم؟ فانه كاف

291
01:49:48.050 --> 01:50:14.450
قال وتسمية وهي قول بسم الله  لا يجزئه غيرها عند حركة الذبح. وتسقط سهوا لا جهلا التسمية على المشهور من مذهب الامام احمد واجبة التسمية في الذكاة واجبة ومعنى واجبة انها تجب مع الذكر وتسقط مع النسيان

292
01:50:15.300 --> 01:50:32.400
والدليل على انها واجبة. قول النبي صلى الله عليه وسلم ما انهر الدم وذكر اسم الله عليه فقل الا السن والظفر مع قوله تعالى ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا او اخطأنا

293
01:50:33.000 --> 01:50:51.950
قالوا فهذا يدل على ان التسمية تسقط في حال النسيان وذهب بعض العلماء وهو القول الثاني الى ان التسمية عند الذكاة شرط من شروط حل الحيوان المذكى وانها اذا تركت لا يحل الحيوان

294
01:50:53.000 --> 01:51:11.150
قالوا لان الله تعالى امر بالتسمية. فقال عز وجل فكلوا مما ذكر اسم الله عليه ونهى فقال ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وقال النبي صلى الله عليه وسلم ما انهر الدم وذكر اسم الله عليه فقل

295
01:51:12.500 --> 01:51:33.050
ولان التسمية شرط وجودي والشرط الوجودي لا يسقط لا سهوا ولا جهلا واما قول الله تبارك وتعالى ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا او اخطأنا فلا دلالة في الاية على سقوط التسمية

296
01:51:33.900 --> 01:51:56.450
لانه لا يلزم من رفع الاثم والمؤاخذة صحة الفعل لا يلزم من رفع المؤاخذة صحة الفعل فالتسمية شرط الوجود ارأيت لو ان انسان صلى بغير وضوء وبعد الصلاة قال انا صليت بغير وضوء

297
01:51:57.600 --> 01:52:18.300
وقد قال الله تعالى ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا او اخطأنا. هل نقول صلاتك صحيحة لماذا لان لان الوضوء شرط وجود لكن لو صلى وعليه النجاسة ناسيا فصلاته صحيحة لان النجاسة شرط عدمي

298
01:52:18.600 --> 01:52:41.250
ولا يقال في من ترك في من صلى بغير وضوء لا يقال ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا او اخطأنا نقول لانك انت حينما صليت بغير وضوء لست اثما نستأذن بل لو صليت بغير وضوء عمدا فانه يأثم. بل بل عند مذهب ابي حنيفة يكفر والعياذ بالله

299
01:52:41.650 --> 01:52:59.450
فلا يلزم لا يلزم من رفع الاثم والمؤاخذة صحة الفعل وهذا القول هو اختيار شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله. يقول المؤلف رحمه الله عند حركة الذبح وتسقط سهوا لاجئا

300
01:52:59.450 --> 01:53:18.650
اهلا ويسن التكبير بان يقول بسم الله والله اكبر التكبير سنة. وظاهر كلامهم انه سنة عند كل ذبح. حتى لو لم يكن قرباه لان الانسان قد يذبح تقربا الى الله

301
01:53:18.900 --> 01:53:38.750
الاضحية والهدي والعقيقة والمنذور. وقد يذبح آآ لمجرد اللحم فيسن التكبير مطلقا. قال وتوجيهه الى القبلة. يعني يوجه الحيوان الى القبلة. لان الرسول عليه الصلاة والسلام لما اراد ان يضحي

302
01:53:38.750 --> 01:54:02.600
وجه الشاة او الكبش الى القبلة والتوجيه الى القبلة ايضا ظاهر كلامهم انه عام في كل تذكية سواء كان الحيوان المذكى مما يتخذ عبادة وقربة كالهدي والاضحية والعقيقة والمنذور او كان يريد اللحم

303
01:54:02.800 --> 01:54:22.650
قال والاسراع في الذبح. لان هذا ابلغ في ازهاق الروح لان الله تعالى لان الرسول عليه الصلاة والسلام قال ان الله كتب الاحسان على كل شيء. فاذا قتلتم فاحسنوا القتلة ومن احسان القتلى ان يسرع في ازهاق روحها. قال

304
01:54:22.650 --> 01:54:44.750
وذكاة الجنين ذكاة امه زكاة الجنين زكاة امه لقول النبي صلى الله عليه وسلم زكاة الجنين زكاة امه. ولكن هل معنى زكاة الجنين ذكاة ذكاة امه؟ ان ذكاة ان زكاة امه كافية عن تذكيته

305
01:54:44.900 --> 01:55:07.050
او المعنى ذكاة الجنين ذكاة امه اي كذكاة امه اختلف العلماء في هذا فمنهم من يقول ان ذكاة الجنين زكاة امه بمعنى ان الام اذا ذكيت ها وهي حامل بجنين فان هذا الجنين يؤكل من غير حاجة الى ان يذكى. فذكاة امه كافية

306
01:55:07.250 --> 01:55:24.900
ومنهم من قال ان المعنى زكاة الجنين ذكاة امه اي كذكاة كذكاة امه فاذا كانت امه تذكى على صفة فاذا ايضا هو يذكى. وهذا القول احوط وابرأ للذمة. قال وان خرج

307
01:55:24.900 --> 01:55:47.050
حيا وهذا فيما اذا كان ميتا. قال وان خرج حيا قال وان خرج حيا لم يبح الا بذبح هذا مبني على ان معنى الحديث زكاة الجنين زكاة امي اي كزكاة امه. وهذا القول كما سبق هو الاحوط. نعم. احسن الله اليكم

308
01:55:47.650 --> 01:56:07.650
قال رحمه الله باب الصيد لا يباح الا بشروط اربعة. كون الصائد من اهل الذكاة وكون الة به تصلح للذكاة او جارح معلم. وقصد الفعل بارسال الآلة والجارح. وقول بسم الله عند

309
01:56:07.650 --> 01:56:34.400
قال ولا تسقطوا هنا بحال. ويسن معها تكبير. طيب قال رحمه الله باب الصيد الصيد يطلق على الفعل وعلى الحيوان المصيد. فمثلا الارنب يقال الصيد والفعل وهو صيد الارظ يسمى صيدا فهو يطلق على الفعل ويطلق على الحيوان. قال لا يباح الا بشور

310
01:56:34.400 --> 01:57:08.900
الاربعة الصيد هو اقتناص الحيوان البري المتوحش طبعا هذا هو الصيد اقتناص الحيوان البري الحلال المتوحش طبعا قال الا باربعة شروط كون الصائد من اهل الذكاة بان يكون مسلما او كتابيا عاقلا او مميزا بمعنى له قصد. وكون الته تصلح للذكاة

311
01:57:09.050 --> 01:57:27.350
بان تكون الالة محددة فلا يباح ما يقتل بثقله يعني لو انا معه مثل خشبة وظرب بها ظرب حيوانا حتى مات فانه لا يحل فلا بد في الالة التي يصاد بها

312
01:57:27.400 --> 01:57:46.100
ان تكون مما يخزق ويقول له نفوذ في البدن بحيث يخرج الدم واما ما يقتل بثقله كالحجر الكبير والخشب ونحوه فلا يحل. لان النبي صلى الله عليه وسلم قال ما انهر الدم

313
01:57:46.350 --> 01:58:12.850
فلابد من انهار الدم فما يقتل بغير انهار لا يحل طيب الصيد بالبندقية والرصاص يحصل بينهار الدم لانها تخزق ويخرج الدم واول ما ظهرت البندقية حصل خلاف بين العلماء في جواز الصيد بها لانهم كانوا سابقا يصيدون بي السهام

314
01:58:12.850 --> 01:58:36.050
او بالسيف يلحق الحيوان ويقتله لكن اول ما ظهرت البندقية حصل خلاف بين العلماء من قال ان الصيد بها لا يحل لانها تقتل بثقلها ومنهم من قال انها تحل وقد انعقد الاجماع على ذلك

315
01:58:36.600 --> 01:58:58.500
ولهذا قال الفاسي احد علماء المالكية رحمه الله قال وما ببندق الرصاص صيدا جواز حله قد استفيد. افتى به والدنا الاواه وانعقد الاجماع على فتواه ببندق الرصاص بندق يعني البندقية

316
01:58:58.650 --> 01:59:23.700
وما بيمدق الرصاص سيدا جواز حله. قد استفيد افتى به والدنا الاواه وانعقد الاجماع فتواه قال رحمه الله اه وكون الته تصلح للزكاة او جارح معلم الجارح اما كلب او صقر او نحو ذلك. لكن لابد ان يكون معلما

317
01:59:25.650 --> 01:59:46.200
لابد ان يكون معلما وكيف نعرف قالوا المعلم من الكلب تعليم كلب ونحوه كفهد ان يسترسل الى ارسل وينزجر اذا زجر واذا امسك لم يأكل ان يسترسل اذا ارسل اذا انطلق انطلق

318
01:59:47.100 --> 02:00:03.550
على ان يسترسل وينزجر اذا زجر قف وقف. واذا امسك صاد لم يأكل لانه اذا اكل فمعناه انه امسك لنفسه. والله تعالى يقول فكلوا مما امسكنا عليكم. ان امسكنا لكم عليكم

319
02:00:03.950 --> 02:00:23.650
طيب بالنسبة للصقر ونحوه الجارح قال ان يسترسل اذا ارسل وينزجر اذا زجر ولم يقولوا واذا امسك لم يأكل قالوا لان الصقر لا بد ان يأكل وينهش شيئا من فريسته حتى يعني يذهب ما في قلبه

320
02:00:23.700 --> 02:00:46.600
قال وقصد الفعل بارسال الالة لا بد من ان يقصد الفعل فلو ان الالة او الجارحة استرسلت بنفسها فإنها لا يحل لانه لم يقصد الصيد ولكن انعم وقول بسم الله عند الارسال ان يسمي

321
02:00:46.750 --> 02:01:05.600
في قول النبي صلى الله عليه وسلم اذا ارسلت كلب كالمعلم وذكرت اسم الله عليه وقال اذا ارسلت سهمك وذكرت اسم الله عليه والتسمية في باب الذكاة تقع على عين الحيوان المذبوح

322
02:01:06.300 --> 02:01:22.800
والتسمية في باب الصيد تقع على الالة فمثلا لو ان انسانا اراد ان يذبح شاة وقال بسم الله والله اكبر. ثم بدا له ان يذبح الشاة الثانية فلا بد ان يعيد التسمية

323
02:01:23.300 --> 02:01:40.450
لان الله عز وجل يقول فكلوا مما ذكر اسم الله. ها عليه وقال النبي صلى الله عليه وسلم ما انهار الدم وذكر اسم الله عليه. والحيوان الثاني الان هذا لم يذكر اسم الله عليه. اما الصيد

324
02:01:40.450 --> 02:02:00.800
التسمية تقع على الالة التسمية تقع على الالة فاذا ارسل الكلب قال بسم الله فانه ايش؟ يحل حتى لو لم يقصد حيوانا معينا. لو انه مثلا رأى ارنبا فارسل الكلب

325
02:02:00.850 --> 02:02:24.450
والكلب صاد ارنبا وغزالا فانه يحل ما دام انه قصد الارسال شف الشرط قصد الارسال لا قصد ان يصيد حيوانا معينا مثال اخر معك بندقية ورأيت مثلا طيرا فوق الشجر. فوق شجرة فرميته فسقط عشر

326
02:02:24.600 --> 02:02:43.100
طيور تحل او لا انك لم تقصد عدد هذه الطيور وانما قصدت طيرا واحدا فالشرط في في مسألة الصيد ان يقصد الارسال. قصد الارسال لا قصد الحيوان المصيد. قال وان ولا

327
02:02:43.100 --> 02:03:12.900
تسقط هنا بحال ويسن التكبير. التسمية في باب الصيد وهذا من الغرائب لا تسقط فعلى المذهب التسمية في الذكاة واجبة. وتسقط بالنسيان والتسمية في الصيد شرط حتى لو نسي فانها لا تحل. مع انه ايما اولى كان ايهما الاولى الذي كان ايهما اولى بالمراعاة

328
02:03:13.050 --> 02:03:37.150
الصيد لان الصيد يأتي بغته وعلى غفلة وعلى غرة الانسان ربما يذهل بخلاف الذكاة. وهذا مما يؤيد القول الراجح وهو ان الذكاة شرط بسم الاله ابتدي في شعري. عن دورة تزوك عقد الدر بجامع وسط السويد كان

329
02:03:37.150 --> 02:03:46.914
عظيم الاجر. ثم الختام بالصقير قد بدا بعلمه كمثل كنز البحر