بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. واصلي واسلم على نبينا محمد. وعلى اله واصحابه واتباعه باحسان الى يوم الدين. اه اما بعد توقف بنا الكلام فيما يتعلق بالتعليق والشر على منهج السالكين على باب الاستنجاء واداب قظاء الحاجة. واعلم ان هذه الشريعة يعني الشريعة الاسلامية شريعة بحمد الله عز وجل كاملة في عقائدها وفي عباداتها وفي ادابها وفي اخلاقها. فما من شيء يحتاج الناس في معاشهم ومعادهم الا وجاءت هذه الشريعة بالحث عليه والترغيب فيه وما من شيء يكون وفيه ظرر واذى لهم في الدنيا والاخرة الا نهت عنه وحذرت منه. فهذه الشريعة بحمد الله كاملة في جميع فيما يحتاجه المسلم سواء كان ذلك في امور دينه او في امور دنياه. ولهذا لما قال المشركون ساخرين سلمان الفارسي علمكم نبيكم كل شيء حتى القراءة قال اجل لقد نهانا ان نستقبل القبلة بغائض او بول او ان نستنجي باليمين او ان نستنجي باقل من ثلاثة احجار. وقال ابو ذر الغفاري رضي الله عنه لقد توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وما من طائر يقلب جناحيه في السماء الا ذكر لنا منه علما اه قوله باب الاستنجاء. الاستنجاء من النجو. والفرق بين الاستنجاء والاستجمار ان الاستنجاء ازالة الخارج بالماء. واما الاستجمار فهو ازالة الخارج بحجر او ورق او اي شيء المباح واداب قضاء الحاجة لان قضاء الحاجة لها اداب سابقة ولاحقة. قال المؤلف رحمه الله يستحب اذا دخل الخلاء ان يقدم رجله اليسرى فيقدم رجله اليسرى دخولا ويقدم رجله اليمنى خروجا. والقاعدة في هذا ان ان اليمنى تقدم فيما فيه اكرام. واليسرى تقدم للاذى. فاليسرى تقدم للاذى واليمنى في ماء سوى ذلك. ويقول عند دخوله بسم الله لحديث علي رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم وقال ستر ما بين اعين الجن وعورات بني ادم اذا دخل احدهم الخلاء ان يقول بسم الله. اللهم فاني اعوذ بك من الخبث والخبائث. اللهم اني اللهم اصلها يا الله كلمة اللهم اصلها يا الله حذفت منها ياء النداء. وعوض عنها الميم وجعلت الميم في اخر تيمنا بالبداءة بسم الله عز وجل. ويجوز لغة ان يقال يا اللهم لكنه قليل ولهذا قال ابن مالك رحمه الله في الفيته والاكثر اللهم بالتعويض وشذ يا اللهم في مريضي يعني في الشعر ومن الشاذ القليل قول الشاعر اني اذا ما حدث الم اقول يا اللهم يا اللهم اللهم اني اعوذ بك يعني التجأ بك واعتصم بك من الخبث والخبائث. فيها وجهان الخبث الخبث والخبائث. وفي رواية الخبث والخبائث. اما على رواية الظم ظم الخاء والباء الخبث والخبائث فهو استعاذة بالله عز وجل من ذكران الشياطين واناثهم. الخبث ذكران الشياطين والخبائث اناثهم. واما على الرواية الثانية الخبث والخبائث باسكان الباء فهو استعاذة بالله عز وجل من الشر واهله. فالخبث الشر والخبائث الانفس الشريرة قال واذا خرج منه يعني من الخلاء قدم رجله اليمنى وقال غفرانك. يعني اسألك غفرانك. وانما يسأل الله عز وجل غفرانه. لما من به عليه من هذه النعمة التي هي خروج الخارج. فلما فلما تخلص من الاذى الحسي تذكر والاذى المعنوي وهي الذنوب فطلب من الله عز وجل المغفرة. الحمدلله الذي اذهب عني الاذى وعافاني الحمد لله الذي اذهب عني الاذى لان هذا الاذى ظرر على الانسان. فاذهابه وبقاؤه على عافيته نعمة تحتاج الى شكر ويروى عن نوح عليه الصلاة والسلام كما في مصنف ابن ابي شيبة انه كان اذا خرج من الخلاء قال الله الحمدلله الذي اذاقني لذته وابقى في منفعته واخرج مني مضرته. قال رحمه الله ويعتمد في دروسه على رجله اليسرى وينصب اليمنى. قالوا لان ذلك او لان هذه الجلسة ايسر واسهل في خروج الخالق قال ويستتر بحائط او غيره. يعني اذا اراد ان يقضي حاجته فانه يستتر. والستر طوعان ستر واجب وستر مستحب. فاما الستر الواجب فهو ستر عورته. واما الستر المستحب فهو ان بدنة. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام اذا اتى احدكم الغائط فليستتر والامر بالاستتار هنا يشمل الامر الواجب يعني يستر عورته بحيث لا تبدو عورته ويستر ايضا بدنه بحيث انه لا يرى احد بدنه حال قضاء الحاجة لانه ربما تتقزز النفوس من ذلك. ولانه اذا رؤي بدنه فانه يكون قريبا يتأذى الناس برؤيته وبرائحته. قال ويبعد اذا كان في الفضاء. لان من هدي النبي صلى الله عليه وسلم انه كان اذا اراد لقضاء حاجته توارى. يعني ابعد. والحكمة من البعد اولا انه استر للبدن. وثانيا انه من باب ادب فهو استر لبدنه واكمل ادبا. قال ولا يحل له ان يقضي حاجته في طريق يعني طريق الناس التي التي يقرعونها ويطرقونها. لانه اذا قظى حاجته في ذلك فانه فان الناس بهذه النجاسة. او محل جلوس الناس. يعني في محل يجلسون فيه. فان هذا من المحرم لانه يحرمهم من الجلوس في هذا المكان. لانه اذا قظى حاجته نجس هذا المكان فحرم الناس من الجلوس فيه. سواء كان مستظلا في الصيف او مشمسا في الشتاء. او تحت الاشجار المثمرة او تحت الاشجار المثمرة. وقوله رحمه الله المثمرة هذا ليس قيدا بل يحرم قضاء الحاجة تحت الاشجار سواء كانت مثمرة ام لا فما دام انه ينتفع بظلها فانه يحرم. اما اذا كانت مثمرة فان تحريم قضاء الحاجة يكون لامرين. اولا ان انه يمنع من الانتفاع بثمر هذا الشجر لانه اذا كان ما حولها نجاسة لم لم يتمكن الانسان من الانتفاع بالثمر وثانيا ايضا انه يحرم من اراد ان يستظل في ظل هذه الشجرة. قال او في محل يؤذي يؤذي به الناس. فكل موضع يتأذى الناس فيه فانه لا يجوز ان يقضي فيه حاجته. قال ولا يستقبل القبلة او يستدبرها حال قضاء حاجة فيحرم استقبال القبلة واستدبارها حال قضاء الحاجة. وظاهر كلام المؤلف رحمه الله انه يحرم استقبال والاستدبار مطلقا سواء كان في فضاء ام في بنيان. فلا يجوز للانسان ان يستقبل القبلة بغائط او بول سواء كان ذلك في فضاء او في بنيان لقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابي ايوب لا تستقبلوا القبلة غائط ولا بول. ولكن شرقوا او غربوا. قال ابو ايوب فقد ابن الشام فوجدنا مراحيض قد بنيت نحو الكعبة فننحرف عنها ونستغفر الله. وهذا القول اعني القول بتحريم استقبال القبلة واستدبارها حالة قضاء الحاجة مطلقا في البنيان في البنيان او الفضاء هو احدى الروايات عن الامام احمد وهو ما اختاره شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله والمشهور من مذهب الحنابلة جواز الاستقبال والاستدبار في البنيان. يعني اذا كان هناك حائض او نحوه فانه يجوز الاستقبال يجوز الاستدبار لوجود هذا الحائط وهذا البنيان. واستدلوا بفعل ابن عمر رضي الله عنهما. ولا ريب ان الاحتياط طاعة الذمة الا يستقبل الانسان القبلة والا يستدبرها مطلقا لا في فضاء ولا في بنيان. قال فاذا قضى حاجته يعني اذا واراد يقف فرغ من قضاء حاجته استجمر بثلاثة احجار ونحوها تنقي المحل. استجمر قدم ان الاستجمار هو ازالة الخارج بحجر او طاهر مباح منقن. كمنديل او خرقة او ما اشبهه وقوله استجمر بثلاثة احجار فلابد من ثلاث مساحات لان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن من جائب اقل من ثلاثة احجار. ولكن لو كان الانسان معه حجر له ثلاث جهات. وهي ما يسميه الفقهاء فان ذلك يجزئ. يمسح بثلاث جهات فكأنه مسح بثلاثة احجار. وقوله تنقي المحل وعلامة انقاء المحل بالنسبة بالنسبة للاستنجاء عودة خشونة المحل عود خشونة المحل فاذا عاد المحل خشنا كما كان فهذا دليل على الانقاء. وبالنسبة للاستجبار ان يبقى اثر لا يزيله الا الماء اذا علامة النقاء بالنسبة للاستنجاء هو عود خشونة المحل. لان الخارج يكون المحل لزجا فاذا نقاه وعادت خشونة المحل فان هذا علامة على الطهارة. اما بالنسبة للاستجمار فعلامة الطهارة بالنسبة هي ان يبقى اثر لا يزيله الا الماء. فاذا بقي بمعنى انه استجمر وبقي اثر لا يزيله الا الماء. فان ان المحل يكون طاهرا نقيا. قال ثم استنجى بالماء. يعني انه يجمع بين الاستجمار والاستنجاء فيستجمر اولا ثم يستنجي ثانيا. ولا ريب ان الجمع بينهما اكمل في التنظيف ولكن اكثر الاحاديث الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم تدل على انه اقتصر عليه الصلاة والسلام على الاستجمار وهذا اكثرها او على الاستنجاء. والمراتب ثلاث. المرتبة الاولى ان يجمع بين الاستجمار والاستنجاء. فيستجمر اولا ثم يستنجي ثالثا فثم يستنجي ثانيا وهذا ابلغ في التطهير. وكما قلت انه لم يثبت فيه حديث صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم وما جاء في حديث عائشة رضي الله عنها انها ان الله عز وجل اثنى على اهل قباء في قوله فيه رجال يحبون ان يتطهروا والله يحب المتطهرين. قالوا كنا نتبع الحجارة الماء فهذا الحديث لا اصل له. المرتبة ان يقتصر على الاستنجاء فقط يعني على الماء فقط وهذا مجزئ بلا خلاف. والمرتبة الثالثة ان ان يقتصر على الاستجمام فقط فهذا مجزئ ولو مع وجود الماء. فيجوز للانسان ان يستجمر باحجار او مناديل او ما اشبه ذلك ولو كان الماء موجودا. لكن لا ريب ان استعمال الماء ابلغ في التطهير والتنقيع. ولهذا قال المؤلف رحمه الله ويكفي الاقتصار على احدهما. يعني لو اقتصر على لاستجمال فقط اجزاء ولو اقتصر على على الاستنجاء فقط اجزاء. قال ولا يستجمر بالروث والعظام كما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. فان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن يستجمر بالروث والعظام. وآآ وذلك لان الروث والعظم اما ان يكون من حيوان طاهر او من حيوان نجس. فان كان او العظم من حيوان نجس فهو نجس. والمقصود تطهير المحل وهذا الروث وهذا العظم النجس لا المحل الا نجاسة. واما اذا كان الروث والعظم من حيوان طاهر. فقد اخبر النبي صلى الله عليه وسلم ان العظم الطاهر انه زاد اخواننا من الجن. وقال عليه الصلاة والسلام تجدون كل مخاطبا الجن كل عظم ذكر اسم الله عليه اوفر ما يكون لحما. وهذا من امور الغيب. كذلك ايضا الروث يكون طعاما لبهائم الجن فعلى هذا نقول لا يجوز ان يستنجي بالروث والعظم مطلقا سواء كان الروث نجسا كروث حمار او عظم حمار او كان الروث طاهرا كروث بعير او روث غنم او بقر قد ذكي. لماذا؟ نقول لان الروث لان الروث والعظم ان كان من حيوان نجس فهو نجس ولا يليق بالانسان ان يطهر هذا المحل بشيء نجس لان النجس لا يزيد النجاسة الا نجاسة. واما اذا كان الروث والعظم من حيوان طاهر فان العظم زاد اخواني من الجن يجدونه اوفر ما يكون لحما. واما الروث فهو زاد بهائمهم. قال وكذلك كل ما له حرمة يعني لا يجوز انسان ان يستنجي بما له حرمة كان يستنجي مثلا بكتب علم او شيء محترم. لان ما له وحرمة يجب احترامه ويجب تعظيمه. ثم قال المؤلف رحمه الله فصل ازالة النجاسة والاشياء النجسة اه يجب ان نعلم اولا ان الاصل في الاشياء هو الطهارة. ان الاصل في الاشياء هو الطهارة وانه لا يحكم بنجاسة شيء الا بدليل بان تغير لونه او طعمه او ريحه بشيء نجس. وكيف تطهر النجاسة نقول سيذكر المؤلف رحمه الله في هذا الباب الاعيان النجسة وكيف تطهر النجاسة. قال رحمه الله ويكفي في غسل جميع النجاسات على البدن او الثوب او البقعة او غيرها ان تزول عينها عن المحل. فمتى وقعت نجاسة على ثوب او بقعة او غير ذلك فيكفي في تطهيرها زوال عين النجاسة فمتى زالت عين النجاسة طهر المحل؟ لان النجاسة عين خبيثة. متى زالت زال حكمها؟ وسواء زالت النجاسة بماء او بريح او بشمس او بدلك ام بغير ذلك. فمتى زالت النجاسة فان المحل يكون طاهرا ولهذا قال المؤلف لان الشارع لم يشترط في جميع النجاسات لم يشترط في جميع غسل عددا الا في نجاسة الكلب فاشترط فيها سبع غسلات احداها بالتراب في الحديث المتفق عليه في قول النبي صلى الله عليه وسلم اذا ولغ الكلب في اناء احدكم فليغسله سبعا احداها في التراب. والاولى ان تكون الاولى اما بقية النجاسات فان فانه يكفي ان تزول عين النجاسة. ولكن كيف تطهر النجاسة الجواب النجاسة اذا كانت على الارض او على الفراش او ما اشبه ذلك اما ان تكون رطبة واما ان تكون يابسة فان كانت النجاسة رطبة فانها تجفف اولا قدر قدر الامكان. فانها تجفف قدر الامكان فاذا وقعت مثل تعال يا فرش فان تجفف اما بمنديل واما باسفنجة واما بغير ذلك. لماذا؟ حتى تخف النجاسة. لانك اذا صببت الماء والمحل لا يزال رطبا فان النجاسة تنتشر. فالواجب اولا ان يخفف النجاسة قدر الامكان. ثم يصب الماء عليها وهذا ما يسمى عند العلماء بالمكاثرة. ويجب ان يكون الماء الذي يصب على النجاسة اكثر من النجاسة يجب ان يكون الماء الذي يصب على النجاسة لتطهيرها او تطهير المحل اكثر من النجاسة. والدليل على ذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم لما بال الاعرابي في طائفة من المسجد قال اريقوا على بوله ذنوبا من ماء او سجلا من ماء ومعلوم ان الذنوب الذي هو الدلو اكثر من بول الانسان باظعافه كثيرة. وهذا يدل على انه يجب ان يكون هنا الماء الذي يصب على النجاسة اكثر من النجاسة. اما اذا كانت النجاسة يابسة اذا كانت النجاسة يابسة او المحل النجسة يابسا فان كان له جرم فانه يزال الجرم. فمثلا لو فرض عنا هذا هذه الارض او هذا الفراش حصل عليه دم فاننا نزيل هذا الدم. اذا كان متجمدا ثم يصب الماء عليه. يقول المؤلف رحمه الله والاشياء نجسة بول الادمي. فبول الادمي نجس. والدليل على نجاسته ان النبي صلى الله عليه وسلم كان انا يستنجي ويستجبر منه. بل ان عدم التنزه منه من كبائر الذنوب. ومن اسباب عذاب القبر. ففي الصحيحين من حديث ابن عباس رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم مر بقبرين فقال انهما ليعذبان وما يعذبان في كبير بلى انه كبير. فقوله انهما ليعذبان وما يعذبان في كبير يعني في امر شاق عليهما. بلى انه يعني من حيث العقوبة. اما احدهما فكان لا يستنزه من البول. وفي رواية لا يستبئ من البول. واما اخر فكان يمشي بالنميمة. هذا الاول اذا بول الادمي وكذلك عذرة الادمي هذي ايضا نجسة. وهي اقبح من البول الا انه يعفى عن اليسير. الدم عند جمهور العلماء نجس. الا انه يعفى عن يسيره واستدلوا على نجاسته بان النبي صلى الله عليه وسلم كان يزيل النجاسة في غزوة احد وفي غزوة بدر ان النجاسة عما اصابه. قالوا وهذا دليل على انه نجس ولو لم يكن نجسا لما لما ازاله هو او امر بازالة عن بدنه لما اصيب عليه الصلاة والسلام وهذا اعني اعني ان اعني آآ القول بنجاسة هو المشهور عند اكثر العلماء وهو مذهب الجمهور. وذهب بعض اهل العلم الى طهارة الدم ان الدم طاهر ولا دليل على نجاسته واما فعل النبي صلى الله عليه وسلم وازالته للدم فهو مجرد فعل ومجرد الفعل لا يدل لا يدل على الوجوب. قال ومثله الدم المسفوح من الحيوان المأكول. والدم المسفوح هو الدم الذي يخرج عند الذبح هذا هو الدم المسرور فهو محرم. قال الله عز وجل قل لا اجد فيما اوحي الي محرما على طاعم يطعمه الا ان يقول ميتة او دما مسبوحا. فالدم الذي يخرج من البهيمة عند الذبح هذا هو الدم المسفوح. اما ما يبقى في جوف البهيمة او يبقى في العروق فهذا طاهر ولهذا قال دون الذي يبقى في اللحم والعروق فانه طاهر. قال ومن نجاسات بولو وروث كل كل حيوان محرم اكله. فكل حيوان يحرم اكله فانه نجس. بوله وروثه ومنيه وعرقه كله نجس. الا انه يعفى الا انه يعفى عن ما يشق التحرز منه ويكثر تطوافه. كالهرة فان عرقها وريقها طاهر. اما بوله وروثها وما اشبه ذلك فهو نجس. آآ اما الحيوان الذي يباح اكله فكل حيوان يباح اكله فان بوله وروثه وبنيه طاهر. فمثلا بهيمة الانعام روثها طاهر وبولها طاهر. ولهذا امر النبي صلى الله عليه وسلم العريين الذين اجتووا المدينة ان يخرجوا الى ابل الصدقة وان يشربوا من ابوالها والبانها قال عليه الصلاة والسلام صلوا في مرابض الغنم. ولو كانت نجسة لما امر عليه الصلاة والسلام بالصلاة فيها. اذا كل اخوان يباح اكله فان روثه وبوله وبنيه طاهر. فالطيور التي يباح اكلها من العصافير والحمام وغيرها كلها اه طاهرة. قال والسباع كلها نجسة. يعني سباع البهائم كل نجسة سواء كان ذلك من مما له مخلب من الطير او مما له ناب من السباع. قال وكذلك الميتات الميتات لا ميتة الادمي. الميتات كلها نجسة. قال الله عز وجل حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير. يستثنى من الميتات اولا ميتة الادمي. لان الادمي طاهر حيا وميتا. لقول النبي صلى الله عليه وسلم ان المؤمن لا ينجس. قال وما لا نفس له سائلة سمك والجراد لقوله لقول الله عز وجل احل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة. قال ابن عباس صيده ما اخذ حيا وطعامه ما اخذ ميتا. وقال النبي عليه الصلاة والسلام احلت لنا ميتتان ودمان. فاما الميتتان فالجراد والحوت. واما الدمان فالكبد والطحال. ثم ذكر المؤلف رحمه الله ادلة اه تحريم المسائل السابقة. قال قال تعالى حرمت عليكم الميتة والدم. حرمت عليكم الميتة. ما هي الميتة الميتة احسن ما يقال فيها. كل ما لم يذكى زكاة شرعية فهو ميتة. فكل حيوان لم يذك ذكاة شرعية فهو ميتة سواء كان ذلك لفقد الاهلية من المذكي او لترك شرط من شروط التذكية. فمثلا لو ان كافرا غير كتابي ذكى بهيمة فانها لا تحل لانه ليس اهلا للتذكية. ولو ذكى البهيمة ولم ينهل الدم فانه ايضا ليس فانها تكون ميتة. ولو ذبحها لغير الله فانها تكون ميتة. ولو اباحها ولم يسم الله فانها تكون ميتة. لقول الله عز وجل فكلوا مما ذكر اسم الله عليه ان كنتم باياته مؤمنين وقال عز وجل ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه. وانه لفسق. وقال النبي صلى الله عليه وسلم ما انهر الدم وذكر اسم الله عليه فقل الا السن والظفر. قال وقال النبي صلى الله عليه وسلم المؤمن لا ينجس حيا ولا ميتا وقول المؤمن المؤمن لا ينجس حيا ولا ميتا. مفهومه ان غير المؤمن ينجس. ولكن المراد بالنجاسة نجاسة الكافر النجاسة المعنوية وليست النجاسة الحسية. فبدن الكافر الاصل فيه الطهارة. واما النجاسة التي فيه فهي نجاسة معنوية. وعلى هذا فقول الله عز وجل يا ايها الذين امنوا انما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد هذا المراد النجاسة المراد بالنجاسة نجاسة الشرك. وليس المعنى ان بدن الكافر نجس بل هو طاهر. قال وقال عليه الصلاة والسلام احل لنا ميتتان ودمان فاما الميتتان فالحوت والجراد واما الدمان فالكبد والطحال. قال واما ارواث الحيوانات المأكولة وابوالها فهي طاهرة. كما تقدم من ان الرسول عليه الصلاة والسلام امر ان الذين اشتووا المدينة ان يذهبوا الى ابل الصدقة وان يشربوا من ابوالها والبانها. قال ومني الادمي طاهر مني الادمي طاهر. واعلم ان ما يخرج من ذكر الانسان ما يخرج من ذكر الانسان اربعة اشياء المني والمذي والودي والبول. وكل واحد منها له حكم. فاما الاول وهو المني فهو معروف وهو السائل الذي يخرج دفقا بلذة. وله ثلاث علامات من علاماته اولا انه يخرج دفقا بلذة وثانيا انه يعقبه فتور في البدن. وثالثا من حيث الرائحة. فرائحته ان كان رطبا كرائحة الطلع. وان كان يابسا كرائحة البيض. وهو طاهر يعني المني طاهر لان عائشة رضي الله عنها كانت تغسل رطبه وتفرق يابسة ولو كان نجسا لما اكتفت بالفرك. فكونها تغسل اه رطبه وتفرخ يابسه دليل على طهارته. ولهذا ذكر ابن القيم رحمه الله ذكر ابن القيم في بدائل فوائد في مسائل ابن عقيل رحمه الله انه مر برجلين يتجادلان فقال ما ما عندكما وماذا وفي ماذا يحصل الجدال بينكما؟ قال احدهما الذي يرى طهارة طهارة المني اقول له ان اصله نجس ان اصله طاهر فيابى الا ان يكون اصله نجسا. الثاني مما يخرج من الذكر المذي وهو سائل لزج يخرج عند ابتداء الشهوة. وحكمه انه نجس النجاسة ويوجب غسل الذكر والانثيين علمني طاهر ويوجب الغسل. اما المذي فهو نجس النجاسة مخففة ويوجب غسل الذكر والانثيين بمعنى او ينضح نضحا والثالث الودي وهو سائل لزج يخرج عقب البول او عند حمل الاشياء الثقيلة وليس عند جميع الناس عند بعض الناس يخرج منه عقب البول او عند حمل الاشياء ثقيلة وحكمه انه نجس كالبول. والرابع البول وهو معروف وهو نجس ويوجب الوضوء. قال وبول الغلام الصغير الذي لم يأكل الطعام لشهوة يكفي فيه النضح. فطهارته مخففة. لقول النبي صلى الله عليه وسلم يغسل من بول الجارية ويرش من بول الغلام. فاذا قدر ان غلاما صغيرا لم يأكل الطعام. وانما يتغذى على واللبن وبال فانه يكتفى فيه بالنظح. ولهذا ثبت في الحديث الصحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم لما بال غلام في حجره عليه الصلاة والسلام نضح موضع بوله يقول كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يغسل من بول الجارية ويرش من قول الغلام واختلف العلماء رحمهم الله في الحكمة في التفريق بين بول الجارية وبين بول بول لماذا يغسل من بول الجارية؟ ولماذا خفف اه خففت طهارة بول الغلام؟ فقال بعض العلماء لان الغلام يفرح به فيحمل كثيرا فيبول على الانسان كثيرا في شق تطهيره. فلذلك خفف. وقيل لان بولا الغلام يخرج من ثقب واحد ويستقر في مكان واحد. بخلاف بول الانثى فانه ينتشر ها هنا وها هنا. وقيل ان الحكمة ان آآ اصل الانثى خلقت من الماء من من الدم من ضلع ادم وهو نجس بخلاف الغلام فانه مخلوق من الماء والطين وهو طاهر. ولعل هذا التعليل اعني اعني ان ان سبب التفريق والله اعلم ان المرأة خلقت من اللحم والدم من اللحم والدم والاصل فيه انه نجس بخلاف الغلام فانه مخلوق من الماء والطين وهو اصل والاصل فيه الطهارة قال المؤلف رحمه الله واذا زالت عين النجاسة طهر المحل ولم يضر بقاء اللون والريح. متى زالت عين النجاسة بمعنى ان الانسان طهر المحل من النجاسة. فان المحل يكون طاهرا ولا يشترط عدد معين الا في نجاسة الكلب والخنزير. ولو قدر ان الانسان طهر المحل. غسل النجاسة ولكن بقي شيء من اللون او بقي شيء من الريح فان ذلك لا يضر. لقول النبي صلى الله عليه وسلم في دم الحيض يكفيك الماء ولا يضر اثره ولا يضرك اثره فاذا قدر ان ان المرأة غسلت اثر الدم وبقي شيء من اللون او بقي شيء من الريح لم يذهب فان ذلك لا يضر. ثم قال المؤلف رحمه الله باب صفة الوضوء الصفة بمعنى الكيفية والهيئة. وانما احتاج العلماء رحمهم الله الى ذكر صفة العبادة. لان العبادة لا تكون مقبولة مرضية عند الله الا بشرطين ان يكون الانسان فيها مخلصا والثاني ان يكون فيها متبعا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. واتباع الرسول في ذلك ان يفعل كما فعل. ومن ثم احتاج العلماء ان يبينوا صفة الوضوء وصفة التيمم وصفة الصلاة وصفة الحج حتى يتأسى الانسان بالرسول عليه الصلاة والسلام فيحقق المتابعة فبعث له عليه الصلاة والسلام. يقول باب باب صفة الوضوء والوضوء من الوضاءة. وهي النظافة والنزاهة. واما شرعا فالوضوء هو التعبد لله عز وجل بغسل الاعضاء الاربعة على صفة مخصوصة هذه الاعضاء الاربعة هي التي امر الله عز وجل بغسلها في قوله يا ايها الذين امنوا اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وايديكم الى المرافق وامسحوا برؤوسكم وارجلكم الى الكعبين هذه هي الاعضاء الاربعة. فيغسل وجهه هذا الاول ومنه المضمضة والاستنشاق ويغسل يديه الى المرفقين ويمسح رأسه ويغسل اه رجليه الى الكعبين. يقول المؤلف رحمه الله باب صفة الوضوء وهو ان ينوي رفع الحدث ان ينوي رفع الحدث والنية هي العزم على فعل العبادة تقربا الى الله عز وجل. فاذا اراد ان ان يتوضأ ينوي ينوي بذلك رفع الحدث يعني عما اتصف به من حدث. فاذا قدر ان الانسان اكل لحم ابل اذا اراد ان يتوضأ ينوي ان يرفع هذا الحدث. اذا ينوي ان يرفع هذا الحدث. اذا اعزكم الله بال او تغوط ينوي رفع هذا الحدث. يقول ان ينوي رفع الحدث. هذا واحد او الوضوء للصلاة ونحوها فليس شرطا ان ينوي رفع الحدث. بل يصح ان ان يتوضأ بنية رفع الحدث. فيتوضأ ناويا ان يرفع هذا الحدث الذي اتصف به او يتوضأ ناويا الصلاة. فمن توضأ ناويا الصلاة كفاه او كفته هذه النية. يقول المؤلف شرط لجميع الاعمال من طهارة وغيرها. النية الشرط فكل عمل من الاعمال والعبادات فلا بد فيه من وقد تقدم لنا في شرح حديث عمر رضي الله عنه انما الاعمال بالنيات وانما لكل امرئ ما نوى. ان قلنا ان النية يكون شرطا في العبادات وضابط ذلك كل عبادة امر بها الشارع مما يوصف بالصحة والفساد. فكل عبادة فكل عبادة مأمور بها توصف بالصحة والفساد فان النية فيها شرط. قال لقول النبي صلى الله عليه وسلم انما الاعمال بالنيات وانما لكل امرئ ما نوى. انما الاعمال بالنيات اي لا عمل الا بنية. وانما لكل امرئ ليس للانسان من من عمله الا ما نوى فان نوى خيرا حصل خيرا وان نوى سوى سوى ذلك حصل ما قال ثم يقول بسم الله فالتسمية عند الوضوء وكذلك عند الغسل مستحبة على القول الراجح وليست واجبة ولهذا قال الامام احمد رحمه الله لا يصح في هذا الباب شيء. واما الحديث لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه فانه حديث ضعيف. فاذا قال قائل اذا كان ضعيفا فكيف تقولون باستحباب التسمية عند الوضوء؟ قلنا التسمية على عند الوضوء لامرين. اولا بحديث لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه. وهذا الحديث ان كان ضعيفا فالقاعدة كما ذكر ابن مفلح وغيره القاعدة انه اذا ورد حديث ضعيف فان كان ما دل عليه امرا اذا كان ما دل عليه الحديث امرا حمل على الاستحباب. من باب الاحتياط. وان كان ما دل عليه نهيا حمل على الكراهة وثانيا عموم قول النبي صلى الله عليه وسلم كل امر ذي بال لا يبدأ فيه ببسم الله فهو ابتر يعني اقطع وناقص البركة. فعلى هذا نقول التسمية مستحبة. فلو قدر ان الانسان تركها فوظوؤه صحيح. قال ويغسل كفيه ثلاثا وغسل الكفين ثلاثا عند الوضوء ايضا مستحب وليس واجبا ولكنه يجب عند القيام من نوم الليل الناقض للوضوء. لقول النبي عليه الصلاة والسلام اذا استيقظ احدكم من نومه فلا يغمس يده في الاناء حتى يغسلها ثلاثا فان احدكم لا يدري اين باتت يده. اما في غير ذلك فان غسل الكفين ثلاثا مستحب وانما يكون مستحبا اقتداء بالنبي عليه الصلاة والسلام. ولان الكفين الة الوضوء. لانك تغسل اعضاءك بالكفين فناسب ان تنظفهما وان تطهرهما. قال ثم يتمضمض ويستنشق ثلاثا في غرفات يتمضمض والمضمضة هي ادارة الماء في الفم. ان تدير الماء في فمك. قال الفقهاء رحمهم الله ويكفي ادنى ادارة. متى ادرت الماء في فمك؟ فان ذلك يكفي. قال ويستنشق والاستنشاق جذب الماء الى الانف والاستنثار اخراجه منه. والواجب ان يمضمض مرة وان يستنشق مرة. وقول المؤلف رحمه الله ثلاث بثلاث غرفات بمعنى انه يأخذ غرفة فيتمضمض ويستنشق ثم يأخذ غرفة ويتمضمض ويستنشق ثم يأخذ غرفة ويتمضمض خطوة ويستنشق ولو اقتصر على غرفة واحدة للمضمضة والاستنشاق كفاه ذلك. قال ثم يغسل وجهه اغسل والغسل ضابط الغسل جريان الماء على العضو. هذا هو الغسل. جريان الماء على العضو. فلا يكفي المسح فلو بل يده بالماء ومسح بها وجهه فان ذلك لا يجزئه. بل لا بد من الغسل فيغسل وجهه وحد الوجه من منابت شعر الرأس المعتاد الى من حدر من اللحيين والذقن طولا ومن الاذن الى الاذن عرظا. وقال بعظ العلماء الوجه من منحنى الجبهة الى منحدر من اللحنين والذقن طولا ومن الاذن الى الاذن عرظا. قال ويديه الى المرفقين. ويديه الى المرفقين يعني مع المرفقين. والمؤلف قال الى المرفقين تبعا للاية الكريمة يقوم الى المرافق والا فان المرفق داخل في الغسل. وقد ثبت ان النبي صلى الله عليه وسلم غسل يديه وادار الماء على مرفقيه. قال رحمه الله ويمسح رأسه من مقدم رأسه الى قفاه الى قفاه بيده. اه ثم الى المحل الذي بدأ منه مرة واحدة. يعني يمسح الرأس مرة واحدة فيقبل بيديه ويدبر الرأس يطهر مرة واحدة فلا يشرع التكرار في مسح الرأس. ولهذا نقول قاعدة كل ممسوح كل ممسوح فانه لا يكرر. فمسح يقول مرة واحدة والمسح على الخفين يقول مرة واحدة. والمسح على الجبيرة يكون مرة واحدة. لماذا؟ نقول لان الشارع لما خفف وطهارته من حيث الكمية ناسب ان تخفف لما لما خفف طهارته من حيث الكيفية ناسب تخفف من حيث الكمية. فالمسح الشارع بدأ الشارع آآ امر بالمسح في الرأس. لم يأمر بالغسل. اذا لما خفف من حيث الكيفية ناسب ان يخفف ايضا من حيث الكمية. قال ثم يدخل سباحتيه سباحتيه الاصبع يسمى سبابة ويسمى سباحة. السبابة تسمى سبابة وتسمى سباحة فتسمى سبابة لانه يشار بها عند السب. فالانسان اذا اراد ان يتكلم مع غيره او يسب غيره قل يشير بها. ولانه اذا تستعمل عند التسبيح. فالانسان اذا قال لا اله الا الله يرفع سباحته. قال ثم يدخل سباحتيه في صماخي اذنيه فيه ويمسح بابهاميه ظاهرهما. ثم يغسل رجليه مع الكعبين ثلاثا ثلاثا. هذا اكمل الوضوء الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم. والمؤلف هنا اه ذكر في اعضاء الوضوء انها تغسل ثلاثا. انها تغسل ثلاثا ولا السنة ايضا دلت ان الرسول صلى الله عليه وسلم كان يتوضأ مرة مرة ومرتين مرتين وثلاثا ثلاثا فلا اقول انه يستحب للانسان ان يغسل اعضاء الوضوء ثلاثا دائما. بل الافضل ان تنوع احيانا تغسل وجهك تغسل اعضاء وضوئك ثلاثا واحيانا تغسلها مرتين واحيانا تغسلها مرة لاجل ان تتأسى بالرسول صلى الله عليه وسلم في في افعاله فهو عليه الصلاة والسلام توظأ مرة مرة ومرتين مرتين وثلاثا ثلاثا. قال والفرظ من ذلك يعني الواجب من ذلك ان يغسل مرة واحدة. نعم الواجب في جميع ما تقدم ان يغسل وجهه مرة ويغسل يديه مرة ويمسح رأسه مرة ويغسل قدميه اه مع الكعبين مرة واحدة. قال وان يرتبها على ما ذكره الله فلا بد ان يرتب يغسل الوجه ثم اليدين ثم يمسح الرأس ثم يغسل الرجلين. فلو انه بدأ بغسل قدميه ثم مسح رأسه ثم غسل يديه ثم غسل وجهه يحتسب له الوجه فقط. فلا بد من الترتيب لان الله عز وجل ذكرها مرتبة. فقال اغسلوا وجوهكم وايديكم وامسحوا برؤوسكم قال وارجلكم الى الكعبين. ولانه سبحانه وتعالى ادخل ممسوحا بين ولا نعلم حكمة لذلك الا مراعاة الترتيب. ولان الرسول عليه الصلاة والسلام ايضا كان يتوضأ مرتبا وقد قال اه وقد قال الله عز وجل لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الاخر. وذكر الله قال والا يفصل بينها بفاصل طويل. يعني انه يشترط الموالاة في الوضوء. فلو انه غسل وجهه ثم جلس مدة ثم غسل يديه بحيث انه لما اراد ان يغسل يديه جف ما على وجهه من الماء او لما اراد ان ان يمسح رأسه جف ما عليه آآ يديه من الماء فان الوضوء لا يصح. فلابد من الموالاة والموالاة هي ان لا يؤخر غسل عضو حتى ينشف الذي قبله في زمن معتدل. ولهذا قال المؤلف رحمه الله والا يفصل بينها بفاصل طويل عرفا. بحيث لا ينبني بعضه على بعض وكذا كل ما اشترطت فيه الموالاة. والاصل في جميع العبادات انه يوالي فيها لان العبادة الواحدة لان العبادة الواحدة ينبني بعضها على بعض مع التوالي لا مع الانفصال. فمثلا لو فرض فان شخصا صلى العشاء ثلاث ركعات وسلم منها. ثم بعد ان سلم ذكر انه صلى ثلاثا. فان الزمن ما دام ما لم يقل يبني على ذلك ويأتي بركعة ويسجد للسهو بعد السلام. ولكن لو فرض انه لم يذكر الا بعد زمن طويل بعد نصف ساعة او بعد ساعة فانه يستأنب الصلاة من جديد. ولا يصح ان يصلي ركعة ويبنيها على الركعات الثلاث لماذا نقول لان العبادة الواحدة ينبني بعضها على بعض مع الاتصال لا مع الانفصال. وهكذا ايضا يقال في الطواف وفي ثم ذكر المؤلف رحمه الله آآ ما يتعلق بالمسح على الخفين. وآآ الجبيرة. يقول فصل في المسح على الخفين والجبيرة. فان كان عليه خفان ونحوهما مسح عليهما ان شاء. المسح على الخفين ثابت بكتاب الله عز وجل وبسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. والمراد بالخفين ما يلبس على قدمي من جلد ونحوه. واما ما يلبس على القدم من قماش او قطن فهذا يسمى جوارب. والمسح لديها تعني الى الخفين ثابت بكتاب الله وبسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وباجماع المسلمين قال الله تعالى يا ايها الذين امنوا اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وايديكم الى المرافق وامسحوا برؤوسكم وارجلكم الى الكعبين فان قوله عز وجل وارجلكم فيها قراءتان سبعيتان وارجلكم وهذا هو الموجود في المصحف عطفا على وجوهكم اغسلوا وجوهكم والوجه مغسول فتكون القدم مغسولة. والقراءة الثانية وارجلكم بالجر. عطفا على رؤوسكم وامسحوا برؤوسكم وارجلكم. والرأس ممسوح القدم ممسوحة. وعلى هذا فهذه الاية فيها دلالة على المسح على الخفين. على قراءة الجر. واما السنة فانها ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يتعلق بالمسح على الخفين من قوله ومن فعله ومن اقراره عليه الصلاة والسلام. بل ان الاحاديث الواردة في المسح على الخفين من الاحاديث المتواترة. كما قيل مما تواتر حديث من كذب ومن بنى لله بيتا واحتسب ورؤية شفاعة والحوظ ومسح خفين وهذي بعظ واما الاجماع فقال الامام احمد رحمه الله ليس في قلبي من المسح على الخفين شيء فيه اربعون حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقد اجمع اهل السنة والجماعة على مشروعية المسح على الخفين. ولم يخالف في ذلك الا اهل البدع من الرافضة وغيرهم فانهم خالفوا اهل السنة. وقد ذكر الحافظ ابن كثير رحمه الله في تفسيره على اية الوضوء. يا ايها الذين امنوا اذا قمتم الى الصلاة اغسلوا وجوهكم ذكر رحمه الله ان الرافضة خالفوا اهل السنة فيما يتعلق بطهارة القدم من وجوه ثلاثة الوجه الاول انهم لا يرون المسح على الخفين. مع ان ممن روى احاديث المسح امير المؤمنين علي ابن ابي طالب رضي الله عنه وثانيا انهم ايضا لا يغسلون القدم حتى في الاحوال المعتادة اذا كانت مكشوفة لا يغسلونها بل يمسحونها مسحا. والثالث انهم ينتهون في تطهير القدم على العظم الناتي على ظهر القدم. الذي يكون على عرش القدم فلا يغسل فلا يطهرون القدم الى الكعبين. اذا هم خالفوا اهل السنة فيما يتعلق بطهارة القدم من هذه الوجوه الثلاثة. اولا انهم لا يرون المسح على الخفين وثانيا انهم يمسحون القدم حتى ولو كانت مكشوفة بدلا عن غسلها. فلا يغسلونها. والثالث ان انهم ينتهون في تطهير القدم على العظم الناتي على ظهر القدم. فلا يطهرون القدم الى الكعبين. واما اهل السنة فقد اتبعوا ما جاء عن عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك. ولهذا ذكر علماء العقيدة كالطحاوي وغيره المسح على الخفين في العقائد. وقالوا ونرى المسح على الخفين. وانما ذكروه في العقائد مع انه من مسائل الفروع ليالي مخالفة الرافضة لاهل السنة في هذا الباب. اه نقتصر على هذا القدر ونستكمل ان شاء الله تعالى ما يتعلق بالمسح على الخفين في الدرس القادم ان شاء الله. ونسأل الله عز وجل ان يرزقنا واياكم علما نافعا وعملا صالحا انه جواد كريم. ونأخذ ما يسر الله عز وجل من الاسئلة اه هذه الاسئلة يقول عندما كنت صائما اخر يوم من رمضان قالت ابنتي وهي راشدة ليست صغيرة قد اذن المؤذن وانا لم اسمع فافطرت فاخاف فاخاف ان تكون مخطئة فما الحكم يقول الجو ما دام ان ابنتك اخبرتك وهي عاقلة رشيدة فالحمد لله انت بنيت على خبر عدل ومن اخبره عجل بالاذان او بغيره من الامور. واتبعه فلا شيء عليه. ولهذا لو لو اخبرك عدل بالقبلة وقال القبلة من هذا اتجاه فصليت بناء على خبره وانه عدل ثقة. وتبين فيما بعد ان انه قد اخطأ فان صلاتك صحيحة. وعلى هذا فصيامك صحيح ان شاء يقول في رمظان صليت العشاء باهلي ونسيت ركعة وقبل السلام سجدت سجود السهو جاهلا بان علي ان اتي بالركعة الناقصة. ثم سلمت وبعد ذلك صلينا التراويح. وبعد ذلك ذكرني اهلي بان علي ان اتي بالركعة فكبرت واتيت بالركعة وسجدت سجود السهو ثم سلمت فما صحة صلاتي؟ الجواب صلاتك لا تصح ويجب عليك اعادتها لطول الفصل. لانك صليت العشاء ثلاثا. ثم جلست تصلي التراويح. التراويح ستأخذ منك وقتا طويلا. ولا يمكن ان تبني الركعة على صلاة العشاء وعلى هذا فيلزمك ويلزم كل من صلى معك ان تعيده صلاة العشاء اما بالنسبة للتراويح في كتب لكم اجرها ان شاء الله يقول ما رأيك لو يحصر او يحظر مثلا طالب العلم من كتاب واحد ويلقي على الناس كان يحظر ما رأيك لو يحظر مثلا طالب العلم من كتاب واحد ويلقي على الناس كان يحظر من شروح الشيخ العثيمين او غيره حتى تعم الفائدة انا ما فهمت ماذا يريد ما فهمت السؤال. اقول لم افهم لعله يعيد السؤال مفهوما. يقول هل ممكن يكون فيه شهادة حضور لمن حضر دروس في الاربعين النووية ومنهج السالكين بتوقيع من فضيلتكم. انا ما اه لم اعد شهادات انا ما اعددت شهادات ويعني وثائق في هذا. لكن ان شاء الله تعالى الله يعلم حضورك ويكتب لك الاجر ان شاء الله تعالى. اما بالنسبة للشهادات فهذه تكون ان شاء في في الجامع في المسجد اذا افتتحت الدروس العلمية تحضر عندنا ان شاء الله اليوم العلمي ونعطيك شهادة في الحضور ان شاء الله تعالى. يقول اه يقول قال الله تعالى ومن يرد فيه بالحاد بظلم نذقه من عذاب اليم. ما معنى هذه الاية قل هذه الاية في تتعلق في المسجد الحرام. ومن يرد فيه بالحاد بظلم نذقه من عذاب اليم. قال اهل العلم عد الله عز وجل هنا فعل الارادة بالباء مما يدل على ان الارادة هنا مظمنة معنى الهم. وهذه الاية الكريمة استدل بها جمهور العلماء على انه على ان الانسان يعاقب بالهم بالسيئة في حرم في حرم مكة ولو لم يفعلها. فمن هم فيه بسوء عاقبه الله عز وجل على ذلك. هذا الذي عليه اكثر العلماء على ان الانسان اذا هم في حرم مكة بسوء حتى ولو ولو لم يفعل ما هم فانه يعاقب. فمثلا لو هم بسرقة او هم بفعل امر منكر فيعاقب على ذلك حتى ولو لم يفعل. بخلاف غير متى من البلدان لان الله عز وجل قال ان الله تجاوز عن امتي ما حدثت به انفسها ما لم تعلم تعمل او تتكلم. وايدوا ذلك ايضا بما جاء عن ابن مسعود رضي الله عنه انه قال لو ان رجلا بعدن ابين هم فيه بسوء يعني في الحرم لاذاقه الله عز وجل عذابا اليما. ولكن القول الراجح في هذه المسألة ان حرم مكة كغيره من حيث الهم. لعموم الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اه ان الله تجاوز عن امتي ما حدثت به انفسها ما لم تعمل او تتكلم فاذا هم الانسان بمعصية ولكنه لم يركن الى هذا الهم ولم يسترسل معه فلا يؤاخذ لا في مكة ولا في غيرها يقول عن ابي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول آآ قال قال الله تعالى ما لي عبدي مؤمن عندي جزاء اذا قبضت صفيه من اهل الدنيا اه ثم احتسبه الا الجنة. يعني اذا اذا قبض صفيه يعني حبيبه وخليله من ولد او صديق او ما اشبه ذلك الا الجنة. ولكن اشترط في هذا الحديث شرطين الصبر والاحتساب. لان الانسان قد يصبر ولكن لا يحتسب. فاذا صبر واحتسب فانه ينال هذا الاجر. يقول هل يجوز استخدام الاشياء المصنوعة من الذهب كالقلم. اما عند جمهور العلماء فهو محرم ان يستعمل شيئا من الذهب والفضة من الذهب اه وكذلك ايضا الفضة في غير ما ابيح للرجال. اه للعموم. فجمهور العلماء يرون تحريم استعمال واتخاذ ما يتعلق باواني الذهب والفظة. فيحرم استعمالها واتخاذها. اما عند شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله فيجيز مثل ولكن مع هذا ترك مثل هذه الامور او لا؟ اولا لان فيها كسرا لقلوب الفقراء. ولان الغالب انها من باب السرف والمخيلة واضاعة المال. يقول امرأة ارضعت ابن اختها مع احدى بناتها فهل يجوز في ذلك الطفل الرضيع ان يتزوج من بنات مرضعة الاخر غير من ارظعت غير من رظعت معه الجواب لا يجوز. لانه اذا رظع من هذه المرأة صار ابنا لها من الرظاع. فبناتها خوات له من الرضاعة. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. وبهذه المناسبة نبين كيفية احكام الرضاعة. نقول انتشار احكام الرضاع اما بالنسبة للطفل المرتظع فينتشر الحكم في فروعه فقط دون اصوله وحواشيه. فيجوز لابي الطفل المرتظع ان يتزوج ام ولده من الرظاع. يعني مثلا لو ان امرأة ارضعتك لو ان امرأة ارضعتك. يجوز لابيك ان يتزوج هذه المرأة وان يتزوج بناتها. يجوز لاخوانك يتزوج هذه المرأة وان يتزوجوا بناته لانه لا علاقة بينهم. وانما الرظاع بالنسبة للطفل الرضيع ينتشر في فروعه فقط. فابناء تساؤل الطفل ابناء الطفل المرتظع يعتبرون يعتبرون الام التي ارضعت ابيهم جدة لهم. ويعتبرون بناتها يعتبرون بناتي عمات لهم وهكذا. اما بالنسبة للمرضعة فالحكم ينتشر في اصولها وفروعها فاباء المرظعة اباء للمرتظع وامهاتها امهات للمرتظع واخواتها خالات لمرتظع واخوتها اعمام للمرتظع وهكذا. وكذلك ايضا بناتها. فالرضاع بالنسبة للمرتظع ينتشر في فروعه فقط. واما بالنسبة للمرضعة فينتشر الحكم في اصولها وفروعها وحواشيها. ولكن لابد في الرضاع لكونه محرما لا بد من شرطين الشرط الاول ان يكون خمس روعات فاكثر. لقول لقول عائشة رضي الله عنها كما في صحيح مسلم كان فيما انزل من القرآن عشر رضعات معلومات يحرمن فنسخن بخمس وتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهن فيما يتلى من القرآن. فلو ارتظع طفل من امرأة اه ثلاث رضعات او اربع رضعات فان هذا الرظاع لا يحرم حتى نتيقن ان لو ارتدع خمسا الشرط الثاني ان يكون الرضاع في الحولين عند جمهور العلماء لقول الله عز وجل والواردات يرضعن اولادهن حولين كاملين باقي مسألة وهي ما هي الرضعة؟ هل الرضعة هي مص الثدي؟ ان يمص الثدي ثم يدعه او الرضعة هي الوجه اختلف العلماء رحمهم الله في تعريف الرضعة فقيل ان الرضعة هي ان يلتقم الصبي الصبي الثدي ثم اتركه سواء تركه اختيارا ام اضطرارا. فلو التقم الثدي وتركه لتنفس ثم عاد فهي رضعة. وثم التقم الثدي ثم حصل له سعال وتركه ثم عاد فهي رضعة ثانية. وعلى هذا يتصور ان يرتظع الطفل خمس رضعات في دقيقة او في دقيقتين. والقول الثاني ان الرضعة هي ان يلتقم الصبي الثدي ثم يتركه اختيارا لا اضطرارا فعلى هذا لو التقم الثدي ثم تركه لتنفس ثم عاد فلا تزال رضعة واحدة. وهكذا بالسعال. والقول الثالث ان الرضعة هي الوجبة فما دامت هذه المرأة قد امسكت هذا الصبي والقمته ثديها وهو يرظع منها فانها تعتبر رضعة حتى لو جلس عشر دقائق فانها تعتبر رضعة واحدة. وهذا اختيار ابن القيم رحمه الله والشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي وشيخنا محمد ابن عثيمين رحمه الله على ان الرضعة هي الوجبة. واستدلوا لذلك بقول النبي صلى الله عليه وسلم ان الله ليرضى عن العبد يأكل الاكلة فيحمده عليها ويشرب الشربة فيحمده عليها. قالوا ان الرضعة كالاكلة والشربة ومعلوم ان الانسان ان قوله عليه الصلاة والسلام يأكل الاكلة فيحمده عليها ليس المراد اللقمة وانما المراد الوجبة. فعلى هذا يكون المراد بالرب هي الوجبة. فاذا قدر ان المرأة امسكت هذا الصبي والقمته ثديها وصار يرظع لمدة عشر دقائق او خمس دقائق فانها رضعة واحدة. اه يقول اه عن عائشة رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا اوى الى فراشه في كل ليلة جمع كفيه ثم نفث فيهما فقرأ فيهما قل هو الله احد وقل اعوذ برب الفلق وقل اعوذ برب الناس ثم يمسح بهما ما استطاع من يبدأ بهما على رأسه ووجهه وما اقبل من جسده يفعل ذلك ثلاثا. في الحديث عن نفس قبل القراءة فهل هناك من الرواة ام ان هناك حكمة كان اذا اوى الى فراشه جمع كفيه ثم نفث فيهما يعني بعد القراءة. المراد نفث اتى فيهما بعد القراءة بمعنى انه يقول مثلا يجمع كفيه ويقول قل هو الله احد ثم ينفث وهكذا. يقول اه مسألة مسألة اشكلت علي هل هناك خلاف في ان التشريع حق لله؟ حق الله وحده؟ فحتى الرسول صلى الله عليه وسلم ليس له الا البلاغ. وهل هذا هو معنى قوله في مقتضى شهادة ان محمدا رسول الله؟ افتوا لما لا. التشريع التشريع يكون لله ويكون لرسوله صلى الله عليه وسلم. ولكن تشريع الرسول ولكن تشريع الرسول صلى الله عليه وسلم اذا والله صار من عند الله. ولهذا قال الله تعالى وما اتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. ولهذا كانت الاحكام التي تصدر من النبي صلى الله عليه وسلم على نوعين. منها ما يكون بوحي من الله عز وجل. ومنها ما يكون باجتهاد منه ثم هذا الاجتهاد قد يقره الله عز وجل عليه وقد لا يقره عليه. فمثلا الذي يكون بوحي حينما جاء رجل الى النبي صلى الله عليه وسأله عن الشهادة هل تكفر واخبره ان الشهادة تكفر كل شيء. لما ولى الرجل دعاه النبي عليه الصلاة والسلام فقال الا الدين. يعني الشهادة تكفر كل شيء الا الدين اخبرني بذلك جبريل انفا. وهناك امور تكون باجتهاد من الرسول عليه الصلاة والسلام. يجتهد مثل صفات الصلاة وما يقال في الركوع والسجود وما وما اشبه ذلك تكون باجتهاد منه ويقره الله عز وجل على على ذلك يقول آآ الشهادة لاختي امام القاضي في المحكمة لطلاقها من زوجها لضررها من زوجها وانه لا يصلي كما هي هي وصدقناها بما تقول هل تأثم بذلك؟ وهل شهادتنا لها تعتبر زور ام انها جائزة هذي تختلف. فان كانت صادقة يعني اذا اخبرته وصدقتموها وشهدتم بناء على خبرها وصدقها فلا اثم عليكم اذا شهدتم على على على هذا الرجل بانه لا يصلي مع انكم مع كونكم تشكون في الامر فان هذا لا يجوز. ولهذا قال الله تعالى وما شهدنا الا بما علمنا. ويروى ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لرجل هل ترى الشمس؟ قال نعم قال على مثلها فاشهد اودع. فالواجب على الانسان ان لا يشهد الا بما علم بما تيقنه وعلمه. سواء كانت هذه الشهادة للانسان ام على الانسان؟ اه يقول ذكرتهم في الدرس السابق استخدام الذهب والفضة وددت لو فصلت في حكم لبس الذهب والفضة الرجال والنساء واستخدامها وكذلك في لباس الحرب. نعم. اما بالنسبة للبس الذهب والفضة للنساء فهي جائزة الم يكن هناك سرف او مخيلة. اما بالنسبة للرجال فان الذهب محرم على الرجال. فيحرم على الرجال ان يلبسوا الذهب. الا عند الضرورة فاذا دعت الظرورة ان شيئا من الذهب فانه لا بأس. ولهذا عرف جاه لما قطعت انفه في وقعة الكلاب اه اه وضع انفا من فضة. وضع انفا من فضة فانتن. يعني صار له رائحة فسأل النبي عليه الصلاة والسلام اجاز له ان يضع انفا من فضة من الذهب. فالاصل في الذهب انه محرم على الرجال. فاتخاذ الخاتم من الذهب او ما اشبه ذلك للرجال اما الفضة فانها جائزة. واما في لبس الحرب فيجوز الحرير. لبس الحرب ليس ذهب ولا فضة حرير لكن لو قدر ان ان الانسان لو لبس ذهبا في الحرب صار فيه اغاظة للعدو فايغاظة الاعداء امر مطلوب. يقول الركعتان الخفيفة عند قيام الليل هل هي بعد القيام من النوم لطرد الشيطان؟ او لا يشترط النوم؟ اه ثبت ان النبي الله عليه وسلم كان يفتتح قيام الليل بركعتين خفيفتين. وهاتان الركعتان قيل انهما تحسبان من قيام الليل وقيل انها ليست من قيام الليل. ففي حديث ابن عباس رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي من الليل ثلاث عشرة ركعة وفي حديث عائشة كان لا يزيد في رمضان ولا في غير عن احدى عشرة ركعة. فجمع بعض العلماء بين الحديثين وقالوا ان رسول عليه الصلاة والسلام كان يصلي احدى عشرة ركعة. واما ما جاء في حديث ابن عباس فالمراد بالثلاثة عشر ثلاثة عشر ركعة الركعتان الخفيفتان التي كان يفتتح بهما قيام الليل. وكذلك ايضا ثبت ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي بعد الوتر ركعتين جالسا. وهاتان الركعتان ايضا التي كان يصليهما جالسا. بعض العلماء قال ان ذلك من خصائصه عليه الصلاة والسلام ومنهم من قال انها ليست من خصائصه. اه يقول ما ما صحة هذا الذكر عند الخروج من مكان الخلاء الحمد لله الذي اذهب عني الاذى وعافاني. ما صحة الحديث؟ الحديث فيه مقال والاصح منه قول غفرانك. قال ما صحة حديث كل امر ببال لا يبدأ فيه ببسم الله فهو ابتر. الجواب الحديث حسن. الحديث حسن بطرقه. وروي الحديث على وجهين. كل امر لا يبدأ فيه ببسم فهو ابتر وفي رواية ولكن فيها هي اظعف كل امر لا يبدأ فيه بالحمد لله فهو ابتر. يقول عندي مريظ في المستشفى فاتيه بماء الوضوء ويتوضأ ولكن عند غسل الرجلين ابلل قطعة قماش بالماء ثم امرها على هذه الاعضاء حتى لا يتبلل الفراش بالماء ولان المريض يشق عليه الانحناء لغسل الرجلين فهل يصح وضوء؟ الجواب اذا كان هذا المريض على فراشه الفراش بالماء قد يسر الله عز وجل دينه. وما جعل عليكم في الدين من حرج. يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم فاذا قدر ان هذا الشخص لا يستطيع ان يقوم من فراشه فانه يعدل الى التيمم ولا يلزمه ان يتوضأ وهو على الفراش بان يبلل اه ثيابه وفرشه بالماء فالمريض الذي يلزمه الوضوء هو الذي يتمكن من الذهاب الى دورة المياه او الى مكان الوضوء ويتوضأ. اما من يكون على الفراش بحيث انه لو توضأ لبلل ثيابه ولبلل فراشه واحتاج ان يغير الفراش وان يغير الثياب فمثل هذا قد خفف الله عز وجل عنه بان يتيمم يقول هل يلزم فرق الذكر بعد البول؟ او فقط يصب الماء لا يصب الماء عليه. وكونه يفرق الذكر نحو ذلك من هذه الحركات هذه توجب اه ضعف الاعصاب ومن ثم يصاب الانسان بسلس البول هذا قال الشيخ رحمه الله ان السلت والنتر بدعة. حتى وان قال به من قال من الائمة فهو بدعة. اولا لان ذلك لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم وثانيا انه ايضا يسبب الوساوس. وثالثا ايضا انه يظعف اعصاب المثانة حينئذ يصاب الانسان بسلس البول. وكما قال شيخ الاسلام رحمه الله الذكر مثل الضرع. ان حلب وان تركته قر. والمشروع للانسان حينما يبول ان يصب الماء على ذكره. واما عصره وما اشبه ذلك فهذا كله من ومن ومن التشدد وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن التنطع وعن التشدد. يقول لو تعمدت ترك المظمظة والاستنشاق هل يعيد الوضوء؟ نعم. لان المظمظة والاستنشاق اولا انهما داخلان داخلان في مسمى الوجه فالوجه ما تحصل به المواجهة والفم والانف منه. وثانيا انه ثبت في السنة ان النبي صلى الله عليه وسلم تمضمض. وعلى هذا فمن توظأ لم يتمضمض فانه يعيد الوضوء. يقول لو حدد ختمة للقرآن كل شهر هل يلزم يقرأ يوميا او يقرأ على فترات؟ هذا يرجع لا يجب على الانسان ان يقرأ القرآن كل يوم الا ما اوجبه الله عز وجل في الصلاة وهو الفاتحة. لكن لو قدر ان الانسان اذا قصص يوما في الاسبوع يقرأ فيه مثلا آآ ثمانية اجزاء او يقرأ خمسة اجزاء بحيث انه يختم كل شهر فلا حرج قد يكون الانسان مثل في يومه مشغولا لا يستطيع ان يقرأ حزبه في اليوم. فيجمع ذلك في يوم اجازته ويقرأ مثلا الاربعة خمسة اجزاء عشرة اجزاء فلا حرج. المهم انه لا يهجر القرآن. يقول كم المسافة التي يكون الشخص بها مسافرا؟ وهل اذا حل للشخص القصر حلله الجمع في السفر وما الاولى في ذلك؟ المسافة مسافة القصر عند جمهور العلماء اربعة برد اربعة برود وهي بالتحديد بالمسافة واحد وثمانين كيلو وثلاثمائة وثلاثة وعشرين متر. هذه بالتحديد ولكن الراجح ان السفر لا يحد بالمسافة. وان السفر يرجع فيه الى العرف. فما عده الناس سفرا فهو سفر ومسألة القصر هل هل يحل الجمع؟ نقول نعم. كل من جاز له القصر جاز له الجمع. وليس كل من جاز له الجمع جاز له القصر. فنحن مثلا اذا حصل مطر في البلد او المريض في البلد اذا احتاج الى الجمع يجمع ولكن لا يقصر. فكل انسان يجوز له الجمع فيجوز له القصر يجوز له الجمع. وما الاولى؟ الاولى ان يفعل الانسان الارفق به. فالمسافر يفعل ما يفعل ما هو الارفق به. من جمع التقديم وجمع التأخير. فاذا كان الارفق ان يجمع جمع تقديم جمع كان الارفق به ان يجمع جمع تأخير جمع. وان كان مقيما جالسا في مكان فالافضل الا يجمع بمعنى ان يقصر من دون جمع فيصلي كل صلاة بوقتها. ولهذا الرسول عليه الصلاة والسلام في الحج في يوم التروية لم يجمع بين الظهر والعصر ولا بين المغرب والعشاء. بل صلى الظهر في وقتها والعصر في وقتها والمغرب في وقتها والعشاء في وقتها. يقول هل كتاب الشرح الممتع مناسب لمن هم في بداية الدراسة طلب اي مبتدئ نعم مناسب لسهولة عبارته فشرح الشرح الممتع شرح زاد المستقنع يناسب كل طبقات طلبة العلم بسهولة الفاظه وعباراته. يقول ما واجبي اذا رأيت من يمسح على رجليه؟ هل انكر عليه؟ آآ ولا يغسلها؟ الواجب ان ان تنبه وتعلمه وان الواجب هو غسل القدمين. لقول الله تعالى وارجلكم الى الكعبين. الا ان يكون هذا من اهل البدع الذين لا يرون هذا الامر فهذا شأن اخر. يقول هل كل ما يرخص بترك الجماعة يبيح الجمع؟ الجواب نعم. كل من يرخص له في ترك الجماعة فانه عذر يبيح الجمع مثل المطر الذي يبل الثياب الريح الشديدة الباردة وما ذلك اه لعلنا نقتصر على اه هذه الاسئلة ونستكمل ان شاء الله تعالى اخر سؤال يقول هل يجوز ان يذبح في عقيقة الغلام بشاة واحدة في بلد واخرى في بلد اخر؟ الجواب نعم. النبي صلى الله عليه وسلم في العقيقة قال عن الغلام شاتان وعن الجارية الشاة. الشاتان اولا لا يشترط الموالاة. فلو ذبح واحدة في يوم والاخرى في يوم او واحدة في والاخرى في اسبوع اجزاء. كذلك ايضا لو ذبح واحدة في بلد لو قدر مثلا انه في بلد وزوجته في بلد. فجعل عقيقة واحدة عند اهله وذبيحة عند اهل اهل زوجته فلا حرج. المهم ان يذبح عن الغلام شاتين حتى تحصلا السنة يقول شخص مصاب بسلس الريح ولا يمسك وضوءه ربع ساعة. ماذا يفعل مع قراءة القرآن بارك الله فيكم؟ يقول اذا توضأ اذا توظأ فهو على طهارته حتى حتى لو خرجت منه هذه الريح ولا يضره ذلك. ولهذا كان القول الراجح ان كل من كان حدثه دائما فانه لا يلزمه ان توضأ لوقت كل فريضة فمثلا لو توضأ لصلاة الظهر فهو باق على طهارته وباقي على طهارته الى العصر فلا يضره ذلك ويجوز ان يصلي العصر ما دام ما دام لم يخرج منه خارج غير الذي هو اتصف بي. فمثلا انسان فيه وتوضأ لصلاة الظهر. فما دام انه لم يخرج منه سوى البول لا يضره ذلك. لكن لو خرج منه ريح وهو ليس ممن به السلاس ريح وضوءه. فالقاعدة في هذا الباب ان من كان حدثه من كان حدثه دائما لا يلزمه ان يتوضأ لوقت كل صلاة المتى توضأ لصلاة لم ينتقض وضوءه الا بناقض غير الذي هو متصف به. واما حديث عائشة رضي الله طبعا في المستحاضة وتوضئي لكل صلاة. فهذه الرواية وان كانت في البخاري فهي شاذة. ولهذا حكم آآ مسلم في صحيحه حكم على هذه الرواية بالشذوذ. وقال رحمه الله لما ذكر الحديث قال وفي حديث حماد حرف تركناه ضعفها ايضا ضعفها شيخ الاسلام ابن تيمية وضعفها اه الحافظ ابن حجر والحافظ ابن رجب والنسائي وغيرهم كل قالوا ان هذه الرواية او هذه اللفظة وتوضأ لوقت كل صلاة انها شاذة. والقول بان بان من كان حدث دائما لا يلزمه ان يتوضأ كل صلاة هو مذهب الامام مالك واختيار شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله واختيار شيخنا محمد ابن رحمه الله هو الذي ترجح عنده اخيرا ورجع اليه. وقد اه كتبت في بالمناسبة في هذا الموضوع يعني حاشية في الشرح الممتع بكتاب في باب الحيض على قول المؤلف والمستحاضة ونحوها ممن حدثه دائم يلزمه الوضوء لكل صلاة كتبت حاشية هذا ما كان يراه شيخنا ثم آآ ذكرت لانه قرر رحمه الله قرر في الشرح مذهب الجمهور لكنه رجع عن ذلك في اخر حياته كما هو موضح في التعليق الموجود في الشرح. يقول ما هو افضل متن في العقيدة للحفظ بعد ثلاثة اصول كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد لشيخ الاسلام ابن تيمية لشيخ الاسلام محمد ابن عبد الوهاب. اما ما يتعلق اه الاسماء والصفات واسماء الايمان والسمعيات فافضل متن هي هو العقيدة الواسطية لشيخ الاسلام ابن تيمية اه وهل هناك اكثر من متن للحفظ؟ نعم هناك اكثر مما متون العقائد كثيرة. لو حفظت السفارينية اقول امر طيب. يقول حكم السوائل التي تخرج من فرج المرأة. تقول ايضا هذه السوائل والرطوبات اذا كانت مستمرة مع المرأة فحكمها حكم من كان حدثه دائما. اما اذا كانت تأتي في فترات وفترات تنقطع فيلزمها اذا ارادت الصلاة ان تطهر المحل. يقول حكم ذبح العام غير المسلم. نقول ان هذا العامل يهوديا او نصرانيا فذكاته صحيحة. واما اذا كان وثنيا او بوذيا يعني غير كتابي فلا تصح زكاة وما ذبحه يكون ميتة. فالذكاة الذي تصح زكاة هو المسلم والكتاب فقط. لقول الله عز وجل اليوم احل لكم وطعام الذين اوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم. يقول هل للمرأة المحدة على زوجها ان تخرج ايام العيد زيارة ابويها الجواب لا تخرج. فالمرأة المحاد خروجها على ثلاثة اقسام. القسم الاول ان تدعو الضرورة الى خروجها كما لو خرجت لمستشفى او حصل حريق في بيتها او امر طارئ مما يستدعي خروجها فلا ان تخرج. ليلا تهارب. القسم الثاني ان تخرج لحاجة. فيكون خروجها نهارا لا ليلا. من الحاجة لو احتاجت مثلا اغراضا من السوق او ملابس او نحو ذلك او امورا تحتاجها ولا تحب ان يطلع عليها احد من الاشياء الخاصة فخرجت لقضاء حاجتها فلا بأس القسم الثالث ان يكون خروجها لا لضرورة ولا لحاجة. كما لو خرجت آآ خروج نزهة للبر او استراحات او حضور مناسبات او ما اشبه ذلك او العمرة ايضا كل هذا مما ليس بضرورة ولا حاجة. فيجب عليها ان تلزم بيت اه زوجها وان تحد. يقول هل للبياض الذي خلف الاذن الذي خلف الاذن من الرأس فيمسح الجواب هو يدخل السبابة في صماخ اذنيه ويمسح بابهام الظاهر ولا يجب مسح الكل. بل يمسح الظاهر. يقول هل الترتيب والموالاة من الاركان لا هي من شروط الوضوء. الترتيب والموالاة يعني الموالاة شرط لصحة الوضوء. والترتيب ايضا شرط لصحة الوضوء يقول اذا نوى اذا نوى الوضوء مجرد التطهر فقط هل تصح نيته؟ نعم نعم اذا نوى رفع الحدث يعني ان يكون طاهرا ويرفع الحدث فانه تصح. فنية الوضوء اما ان ينوي رفع الحدث. او ينوي الطهارة لما تشترط له كما لو توضأ لصلاة او توضأ لطواف او توضأ لمس مصحف فانه يرتفع حاجته يقول الوضع الدهن المسمى الفاسدين يمنع وصول الماء. نعم الفازلين له جرم يمنع وصول الماء. فيجب على الانسان اذا كان على احد اعضاء وضوئه اذا كان على احد اعضاء الوضوء فازلين او دهن ان يدركه جلك ولا يكتفي بمجرد الغسل اه اجلك دلك الاعضاء هل هو واجب او مستحب؟ نقول الاصل في الدلك انه مستحب. ولا يجب الا اذا كان على اعضاء الطهارة ما ينبو عنه الماء. يعني ما يمنع وصول الماء الى البشرة من دهن او وسخ او طين او اشبه ذلك فانه حينئذ يجب عليه ان يدرك هذا العضو حتى يتحقق او يغلب على ظنه ان الماء قد وصل الى البشرة. ويكفي غلبة الظن في هذا الحال. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام الصعيد الطيب وضوء المسلم وان لم يجد الماء عشر سنين. فاذا وجد الماء فليتق الله وليمسه بشرتاه. فقولوا بشرته يدل على انه لابد في الوضوء من وصول الماء الى البشرة. اما الدلك فكما تقدم ان كان على اعضاء الطهارة ما ينبو عنه الماء يعني ما يمنع وصول الماء فانه يجب الدلك وان لم يكن كذلك فان الدلت مستحب هذا هو القول الراجح. وان كان مذهب الامام مالك رحمه الله ان الدلك واجب. مذهب الامام الامام مالك يرى ان الدلكة واجب مطلقا. حتى ولو لم يكن على اعضاء الطهارة ما يمنع وصول الماء. لكن مذهب الجمهور اصح. ولهذا قال قحطاني رحمه الله في اه نونيته الغسل فرض يقول رحمه الله الغسل فرض والتدلق سنة وهما بمذهب مالك فرضاني. يقول الغسل فرض. والتدلق سنة هذا هو مذهب الجمهور وهو الراجح. قال وهما يعني الغسل وهما بمذهب مالك آآ فرضاني. آآ هل يجوز اخراج زكاة المال؟ آآ في الديات عتق الرقاب اولى اه شيخنا رحمه الله ابن عثيمين كان لا يرى دفع الزكاة في الديات. ويعلل ذلك بان دفع الزكاة في الدياك قد يكون فيه تساهل في ما يتعلق بالقتل وتهاون. فان هذا الانسان اذا علم ان الناس سوف يعينونه من الزكاة ويدفعون له الدية من الزكاة تساهل ولم يبالي. ففي مثل هذه تراجع كل قضية بعينها. اما فتح الباب على مصراعيه وانه يجوز ان تدفع الدية من الزكاة فهذا حقيقة مخالف للسياسة الشرعية وما ينبغي سياسة الناس وتأديبهم. يقول نعيش في السويد ويشكل علينا الاكل من اللحوم في المطاعم. نقول ما دام ان الذين في المطاعم من اهل الكتاب فسموا انتم وكلوا. ولهذا في حديث عائشة رضي الله عنها انهم قالوا ان قوما للنبي عليه الصلاة والسلام ان قوما يأتوننا باللحم لا ندري اذكروا اسم الله عليه ام لا؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم سموا انتم وكلوا. والمسألة ثلاث حالات. اما ان تعلم ان هذا اللحم قد ذبح على غير الشريعة. اما ان تعلم ان هذا اللحم قد ذبح على غير الشريعة فلا يجوز واما ان تعلم ان هذا اللحم قد ذبح على الشريعة. فيجوز الاكل واما ان تجهل اذا جهلت فالاصل الجواز. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام سموا انتم وكلوا. وعليه فنقول يجوز اكل لحم اهل الكتاب ما لم تعلم انه ذبح على غير الشريعة اذا جهلت فالاصل هو الحل. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى. وصلى الله على نبينا محمد. ونلتقي ان شاء الله تعالى غدا في درس الاربعين النووية. والسلام عليكم ورحمة الله