﻿1
00:00:00.250 --> 00:00:17.050
بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان شرح كتاب الملتقى في الاحكام الشرعية من كلام خير البرية صلى الله عليه وسلم. للعلامة مجد الدين ابن تيمية الحراني رحمه الله

2
00:00:17.050 --> 00:00:50.250
الدرس الثاني طهيرة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه تقدم في الاحاديث بيان الماء الطهور  الذي  يزيل الحدث هو يزيل النجاسة وفي هذا الباب بيان

3
00:00:50.350 --> 00:01:24.400
متى تسلب عنه هذه الصفة وهي التطهير فيصبح طاهرا فقط ولا يرفع الحدث ولا تغسل به النجاسة نعم باب بيان زوال تطهيره عن ابي هريرة رضي الله عنه. زوال تطهيره. ولم يقل بزوال طهارته

4
00:01:25.050 --> 00:01:49.600
لان ما زالت طهارته فهو النجس واما ما زال تطهيره ولم تزل طهارته فهذا هو الطاهر نعم عن ابي هريرة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يغتسلن احدكم في الماء الدائم وهو جنب

5
00:01:50.000 --> 00:02:15.050
فقال فقالوا يا ابا هريرة كيف يفعل قال يتناوله تناولا. رواه مسلم وابن ماجة نعم هذا هو الدليل قوله صلى الله عليه وسلم لا يغتسلن احدكم في الماء الدائم وهو جنب

6
00:02:16.900 --> 00:02:46.750
والمراد بالماء الدائم الراكد الذي لا يجري بمعنى لا ينغمس في لانه اذا انغمس فيه وقد استعمله فاصبح ماء مستعملا فلا يتطهر به بعد ذلك هذا معنى النهي لا يغتسلن هذا نهي

7
00:02:48.150 --> 00:03:20.700
والنون المشددة نون التوكيد فدل على انه لا يجوز للجنب الذي عليه جنابة ان ينغمس في الماء اذا كان دائما يعني لا يجري لان هذا يفسد الماء ويسلبه الطهورية فيصبح طاهرا

8
00:03:21.200 --> 00:03:52.350
فقط وهذا ما يسمى بالماء المستعمل هذا ما يفيده هذا الحديث وقال بذلك جماعة من الائمة من اهل العلم اخذوا بمدلول هذا الحديث وهناك فريق يرون ان هذا لا يؤثر بالماء

9
00:03:52.400 --> 00:04:30.450
لا يؤثر في فالماء لا يزال طهورا مطهرا حتى يتنجس حتى تصيبه نجاسة تقع فيه كما يأتي  فذهبوا الى ان هذا النهي لا يقتضي زوال طهورية الماء   نعم فقالوا يا ابا هريرة كيف يفعل؟ قال يتناوله تناولا. رواه مسلم وابن ماجة

10
00:04:30.800 --> 00:04:53.300
ولاحمد لما قال لا يغتسلن احدكم في الماء الدائم سألوا الراوي ابا هريرة وكيف يفعل الانسان اذا ما كان عنده الا مال على هذه الصفة ماء دائم وهو عليه جنابة

11
00:04:53.750 --> 00:05:23.850
او حدث اصغر يريد ان يغتسل او يتوضأ وليس عنده الا ماء دائم في مكان قال اجاب عن هذا السؤال بانه يستخرج منه يغترف منه اقترافا يغترب منه اغترابا فيصبح المستعمل هو

12
00:05:24.350 --> 00:05:54.900
المغترف واما ما بقي في مقره فهذا لا يؤثر فيه الاغتراب لا يؤثر فيغترف ويغتسل او يتوضأ خارج الماء نعم ولاحمد وابي داوود لا يبولن احدكم في الماء الدائم ولا يغتسل فيه من ولا يغتسل فيه من جنابة

13
00:05:56.500 --> 00:06:19.150
نعم وهذه الرواية اظافت زيادة في النهي عن شيء اخر وهو البول فلا يبول الانسان في الماء المجتمع. الماء الدائم الذي لا يجري لان هذا اشد من الاغتسال به من الجنابة

14
00:06:19.450 --> 00:06:54.300
هذا نجسه ويقذره فالماء المجتمع الراكد لا يجوز التبول فيه من باب اولى نعم ودل الحديث بمفهومه على ان الماء الذي يجري انه لا يؤثر فيه لا يؤثر فيه الاغتسال والانغماس فيه ولا يؤثر اذا بال فيه. لان البول يزول مع الجري

15
00:06:55.000 --> 00:07:15.300
ويأتي ماء جديد انما النهي عن الماء الذي لا يجري الماء الدائم قد جاء في بعض الروايات الماء الدائم الذي لا يجري  نعم وهذا النهي عن الغسل فيه يدل على انه لا يصح ولا يجزئ

16
00:07:15.500 --> 00:07:42.400
ولا يدل يقول المصنن رحمه الله وهذا النهي يدل على انه لا يصح لا يصح تطهره به ولا يرفع جنابته ولا يجزي لان هذا مفاد النهي نعم وهذا النهي عن الغسل فيه يدل على انه لا يصح ولا يجزئ

17
00:07:42.450 --> 00:08:09.150
لا يصح منه ذلك الاغتسال ولا يجزيه فليبقى عليه حدثه لانه خالف النهي والنهي يقتضي الفساد نعم وما ذاك الا لصيرورته مستعملا باول جزء يلاقيه من المغتسل فيه وما ذاك النهي

18
00:08:09.950 --> 00:08:45.600
الا صيرورة الماء مستعملا للانغماس فيه فاذا وقع فيه شيء من بدن من بدن المجنب فانه فانه يتغير من الطهور الى الطاهر نعم ويصبح مستعملا الا لسيرورته مستعملا برفع حدث نعم

19
00:08:46.150 --> 00:09:09.750
وهذا محمول على الذي لا يحمل النجاسة فاما ما يحملون على الماء القليل الذي لو وقعت فيه نجاسة لافسدته  بل معه القليل اذا وقعت فيه نجاسة كما يأتي ينجسه حتى ولو لم يتغير

20
00:09:11.600 --> 00:09:35.550
واما الماء الكثير فهذا لا يؤثر فيه البول ولا يؤثر فيه الاغتسال لانه كثير ولو وقعت فيه نجاسة ولم يتغير فهو باق على طهوريته فكذلك اذا اغتسل فيه لا يؤثر هذا فيك

21
00:09:36.450 --> 00:09:54.250
انما هذا محمول على القليل نعم. وهذا محمول على الذي لا يحمل النجاسة. فاما ما يحملها فالغسل فيه مجزئ والحدث ومعنى يحمل النجاسة اي ان النجاسة لا تتأثر فيه يتحملها

22
00:09:56.050 --> 00:10:22.900
يتحملها ولا تؤثر فيه لكثرته ولا تظهر فيه اثار النجاسة كالبئر مثلا والجابية الكبيرة المال مستبحر نعم فاما ما يحملها فالغس فيه مجزئ فالحدث لا يتعدى اليه حكمه من طريق الاولى. هم

23
00:10:23.200 --> 00:10:46.600
فاما ما يحملها فالغسل. واما ما يحمل النجاسة يعني يتحمل النجاسة ولا تؤثر فيه وكذلك الاغتسال فيه لا يؤثر فيه من باب اولى وهذا في الماء الكثير  كالبرك الكبيرة والغدران والجواب

24
00:10:46.800 --> 00:11:10.100
الكبيرة نعم فاما ما يحملها فالغس فيه مجزئ فالحدث لا يتعدى اليه حكمه من طريق الاولى اي نعم اذا كان الماء الكثير لا تؤثر فيه النجاسة لكثرته الاغتسال فيه من باب اولى لا يؤثر فيه. نعم

25
00:11:11.100 --> 00:11:31.950
وعن سفيان الثوري عن عبدالله بن محمد بن عقيل قال حدثتني الربيع بنت معوذ بن عفراء فذكر حديث وضوء النبي صلى الله عليه وسلم. وفيه ومسح رأسه بما بقي من وضوئه في يديه مرتين

26
00:11:32.150 --> 00:11:51.800
بدأ بمؤخره ثم رده الى ناصيته وغسل رجليه ثلاثا ثلاثة رواه احمد رواه احمد وابو داوود مختصرا ولفظه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم مسح رأسه من فضل ماء كان بيده

27
00:11:53.600 --> 00:12:33.350
نعم هذا يدل على انه اذا كان يتوضأ  وغسل وجهه فانه لا يأخذ ماء جديدا لمسح الراس بل يمسح رأسه بما بقي من البلل  بيده ولا يكون هذا مستعملا نعم اعد الحديث وعن سفيان الثوري عن عبدالله بن محمد بن عقيل قال حدثتني الربيع بنت معوذ بن عفراء فذكر حديث

28
00:12:33.350 --> 00:12:55.550
وضوء النبي صلى الله عليه وسلم وفيه ومسح رأسه بما بقي من وضوءه في يديه مرتين مسح رأسه لما بقي من البلل الذي بعد غسل بعد غسل مرفقيه بعد غسل يديه الى المرفقين

29
00:12:56.500 --> 00:13:15.550
اولا يغسل يغسل وجهه ثم يغسل يديه الى المرفقين اذا اراد ان يمسح رأسه فانه لا يأخذ ماء جديدا وان هكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل وانما يمسح رأسه

30
00:13:15.850 --> 00:13:41.450
بالبلل الباقي بعد غسل يديه البلد الباقي بعد غسل يديه لان هذا الماء لم ينفصل عن يديه لو انفصل صار مستعملا لكن ما دام انه في اليدين فانه لا يصير مستعملا فلذلك مسح بهما

31
00:13:41.950 --> 00:14:14.750
رأسه فدل على ان المراد بالماء المستعمل هو منفصل من العضو واما ما دام الماء على العضو فانه يطهر يتطهر به نعم وفيه ومسح رأسه بما بقي من وضوءه في يديه مرتين بدا بمؤخره ثم رده مسح الرأس

32
00:14:15.300 --> 00:14:45.500
مرتين قوله تعالى وامسحوا برؤوسكم وصفة المسح عندما يأتي انه يضع يديه مبلولتين بالماء على مقدم رأسه ثم يمرهما الى قفاه. ثم يردهما الى المكان الذي بدأ منه. هذا معنى المرتين

33
00:14:45.500 --> 00:15:06.250
هذا معنى المرتين نعم مرتين بدأ بمؤخره ثم رده الى ناصيته وغسل رجليه ثلاث او العكس او يبدأ من مؤخر رأسه ويرده الى مقدم رأسه ثم يرده الى مؤخر رأسه

34
00:15:06.250 --> 00:15:30.650
فالبداءة تكون اما بمقدم الرأس الى القفا واما ان تكون بمؤخر الرأس الى مقدم الرس نعم. رواه احمد وابو داوود مختصرا ولفظه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم مسح رأسه من فضل ماء

35
00:15:30.650 --> 00:15:52.500
كان بيده كما سبق مسح رأسه من فضل ماء كان في يده بعد غسل يديه الى المرفقين ولم يأخذ ماء جديدا لمسح الرأس لانه كما سبق ان الماء ما دام على العضو

36
00:15:53.400 --> 00:16:12.750
فانه يجوز التطهر به. اما اذا انفصل من العضو صار مستعملا نعم قال الترمذي عبد الله بن محمد بن عقيل صدوق. ولكن تكلم فيه بعضهم من قبل حفظه وقال البخاري

37
00:16:12.850 --> 00:16:41.600
كان احمد واسحاق والحميدي يحتجون بحديثه نعم قلت محمد ابن عبدالله بن عقيل متكلم فيه عند الحفاظ  فبعضهم يصحح روايته بعضهم يصحح روايته وبعضهم آآ يقول انه من جهة حفظه

38
00:16:41.800 --> 00:17:04.550
لا من جهة امانته ودينه ولكن من جهة حفظه ليس قويا في الحفظ نعم قلت وعلى تقديري ان يثبت ان النبي صلى الله عليه وسلم مسح رأسه بما بقي من بلل يديه

39
00:17:04.900 --> 00:17:24.950
فليس يدل على طهورية الماء المستعمل لان الماء كلما تنقل في محال التطهير من غير مفارقة الى غيرها فعمله وتطهيره باق ولهذا لا يقطع عمله في هذه الحال تغيره بالنجاسات والطهارات

40
00:17:26.500 --> 00:17:49.600
نعم هذا هو الجواب الذي سبق انه لا يقال ان المسح ان مسح رأسه بماء فظل من غسل يديه انه استعمال للماء او انه تطهر بالماء المستعمل لانه ما دام لم ينفصل الماء عن العضو

41
00:17:50.000 --> 00:18:15.550
فانه يصح التطهر به ولا يعد مستعملا اما اذا انفصل فحينئذ يكون مستعملا هذا هو تفسير هذه الرواية نعم باب الرد على من جعل ما يغترف منه المتوضئ بعد غسل وجهه مستعملا

42
00:18:16.400 --> 00:18:33.900
باب باب الرد على من جعل ما يغترف منه المتوضئ بعد غسل وجهه مستعملا نعم المستعمل كما سبق في حديث ابي هريرة بنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن الاغتسال

43
00:18:34.850 --> 00:19:00.800
بالماء الدائم قالوا كيف يعمل قال يغترف منه ويستخرج منه آآ بعض العلماء يقولون اذا غرف منه صار مستعملا. اذا غرف منه صار مستعملا وهذا غير صحيح انما المستعمل هو المغترف فقط

44
00:19:01.550 --> 00:19:23.900
واما ما بقي من الماء فانه غير مستعمل  هذا واضح نعم باب باب الرد على من جعل ما يغترف منه المتوضئ بعد غسل وجهه مستعملا نعم يقولون اذا غسل غرف وغسل وجهه

45
00:19:24.050 --> 00:19:46.100
صار الماء مستعملا الذي غرف منه يصير مستعملا وهذا قول غير صحيح المستعمل هو ما اخذه بالاغتراب وافرغه على عضوه هذا هو المستعمل اما ما بقي في الاناء او في مكان ما

46
00:19:46.450 --> 00:20:07.550
فهذا لا يسمى مستعملا وهذا واظح نعم عن عبد الله ابن زيد ابن عاصم انه قيل له توضأ لنا وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم فدعا باناء فاكفأ منه على يديه. فغسلهما ثلاثا

47
00:20:07.900 --> 00:20:30.550
ثم ادخل يده فاستخرجها فمضمض واستنشق من كف واحدة ففعل ذلك ثلاثا ثم ادخل يده فاستخرجها فغسل وجهه ثلاثا ثم ادخل يده فاستخرجها فغسل يديه الى المرفقين مرتين ثم ادخل يده فاستخرجها فمسح رأسه

48
00:20:30.600 --> 00:20:52.950
فاقبل بيديه وادبر ثم غسل رجليه الى الكعبين ثم قال هكذا كان وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم متفق عليه ولفظه لاحمد ومسلم نعم الصحابة رضي الله عنهم كانوا يسألون

49
00:20:53.650 --> 00:21:20.450
عن صفة وضوء الرسول صلى الله عليه وسلم حتى يقتدوا به الذين لم يشاهدوه يسألون من شاهدوه وهو يتوضأ كيف كان وظوؤه صلى الله عليه وسلم وهذا عبد الله ابن زيد

50
00:21:20.900 --> 00:21:48.450
وصف لهم وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم بالفعل امامهم جيء باناء فيهما فافرغ منه على كفيه واسألهما ثلاثا غسل الكفين في البداية سنة غسل الكفين في البداية بداية الوضوء

51
00:21:48.600 --> 00:22:20.550
سنة الا لمن قام من نوم الليل وغسلهما واجب قبل الوضوء اما من كان في غير قيام من نوم الليل وغسله الكفين سنة ثم افرغ على ذلك فتمضمض واستنجر هذا فيه دلالة على انه يبدأ بالمضمضة والاستنشاق. قبل غسل الوجه

52
00:22:21.850 --> 00:22:49.600
لان المضمضة والاستنشاق من غسل الوجه لان الانف والفم من الوجه فيبدأ بالمضمضة اولا يدخل الماء في فمه ويخضخظه فيه حتى يتبلغ ثم يمجه ويجذب الماء بنفسه الى المنخرين بانفه

53
00:22:49.750 --> 00:23:17.200
ثم ينثره يفعل ذلك ثلاثا ثلاث مظمظات ثلاث استنشاقات هذا هو الافظل والاكمل وان اختصر على مظمظة واحدة استنشاق واحد كفى هذا هذا يكفي لكن الافضل التثليث ثلاثا ثلاثا من كف واحدة

54
00:23:18.150 --> 00:23:44.000
بمعنى انه يأخذ الماء في كفه ويقسمه بين المضمضة والاستنشاق ثم يأخذ كفا ثانية فيقسمها ثم يأخذ كفا ثالثا اقسمها هذا معنى من كف واحدة يمضمض ويستنشق ثم يمضمض ويستنشق ثم يمضمض ويستنشق

55
00:23:45.900 --> 00:24:20.250
ثم غسل وجهه ثلاثا غسل وجهه ثلاثا وهذا هو الافظل وان اقتصر على واحدة كفى ثم غسل يديه مرتين من الى المرفقين مرتين الافظل ثلاث مرات واذا اقتصر على مرتين لا بأس او واحدة هذا اقل شيء. اقل شيء الواحدة

56
00:24:20.350 --> 00:24:50.000
واكمل شيء الثلاث والمتوسط مرتين دل على انه ليس بلازم انه يسوي بين الاعضاء بالتثليث انه غسل وجهه ثلاثا وغسل يديه مرتين دل على انه ليس بواجب انه اذا غسل وجهه ثلاثا انه الباقي ثلاث ثلاث لا ما هو بلازم. لو تفاوت

57
00:24:50.300 --> 00:25:18.700
لو تتفاوت الغسل بالاعظى لا بأس ثم مسح رأسه بعد غسل وجهه آآ بعد غسل يديه غسل مسح رأسه الرأس لا يغسل انما يمسح عملا بقوله تعالى وامسحوا لرؤوسكم فاقبل بيديه وادبر كما سبق

58
00:25:19.700 --> 00:25:48.750
ثم غسل رجليه مع الكعبين هذه صفة وضوء الرسول صلى الله عليه وسلم وعلى هذا الترتيب وهذا عمل بالاية الكريمة. اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وايديكم الى المرافق وامسحوا برؤوسكم وارجلكم

59
00:25:48.950 --> 00:26:09.500
الى الكعبين على هذا الترتيب لان ما بدأ الله بذكره يبدأ به بالفعل قال صلى الله عليه وسلم ابدأوا بما بدأ الله به والترتيب في الوضوء على نمط الاية امر واجب

60
00:26:09.900 --> 00:26:37.000
شرط لصحة الوضوء ولو نكس وغسل قدم بعض الاعضاء على بعض لم يصح وضوءه لان هذا مخالف للفظ الاية ومخالف لفعل الرسول صلى الله عليه وسلم. فالترتيب شرط لصحة الوضوء

61
00:26:37.950 --> 00:27:08.050
والشاهد من هذا انه لا ان الماء المغترف ان الماء الباقي بعد الاغتراف انه طهور وانما المستعمل هو المغترب فقط فاذا جئت باناء فيهما واغترفت منه وتوضيت او اغتسلت وبقي شيء فهذا الباقي طهور

62
00:27:08.550 --> 00:27:35.550
انه غير مستعمل انما المستعمل هو المغترف الذي نفقته على اعضائك غسلت به اعضائك هذا هو المستعمل نعم وكذلك كما سبق لو انغمست فيه صار مستعملا كله نعم باب ما جاء في فضل طهور المرأة

63
00:27:36.650 --> 00:27:58.850
فضل يعني بقية هل يصح للرجل ان يتوضأ بما بقي من المرأة من الماء او لا هذا محل نظر وردت احاديث مختلفة في هذا هذه المسألة سيسوقها المصنف رحمه الله

64
00:27:59.100 --> 00:28:16.800
اي نعم وعن الحكم ابن عمر الغفاري ان رسول ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى ان يتوضأ الرجل بفضل طهور المرأة رواه الخمسة الا ان ابن ماجة والنسائي قال وضوء المرأة

65
00:28:17.200 --> 00:28:37.450
وقال الترمذي حديث حسن وقال ابن ماجة وقد روى بعده حديثا اخر الصحيح الاول يعني حديث الحكم  وعن ابن عباس رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يغتسل بفظل ميمونة. رواه احمد ومسلم

66
00:28:37.700 --> 00:28:59.150
وعن ابن عباس عن ميمونة رضي الله عنهم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم توظأ بفظل غسلها من الجنابة رواه احمد وابن ماجه وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال اغتسل بعض ازواج النبي صلى الله عليه وسلم في جفنة

67
00:28:59.200 --> 00:29:16.050
فجاء النبي صلى الله عليه وسلم ليتوضأ منها او يغتسل فقالت له يا رسول الله اني كنت جنبا فقال ان الماء لا يجنو رواه احمد وابو داوود والنسائي والترمذي وقال حديث حسن صحيح

68
00:29:16.450 --> 00:29:37.300
قلت واكثر اهل العلم على الرخصة للرجل من فضل طهور المرأة والاخبار بذلك اصح وكرهه احمد واسحاق اذا خلت به وهو قول عبد الله ابن سرجس وحملوا حديث ميمونة على انها لم تخلو به

69
00:29:37.350 --> 00:30:06.100
جمعا بينه وبين حديث الحكم فاما غسل الرجل والمرأة ووظوؤهما جميعا فلا اختلاف فيه نعم هذه المسألة وهو يتطهر الرجل بما بقي بعد المرأة احاديث منعت من ذلك ونهى صلى الله عليه وسلم عن

70
00:30:06.900 --> 00:30:37.000
تطهر الرجل بفظل طهور المرأة كما في حديث الحكم وهو اول حديث واحاديث اجازت هذا كما في الحديث ميمونة انها اغتسلت من ماء وهي جنب فجاء النبي من جفنة والجفنة هي الصحفة الكبيرة

71
00:30:37.800 --> 00:30:56.950
او اناء واسع فيهما فسلت منه ميمونة رضي الله عنها من الجنابة. جاء النبي صلى الله عليه وسلم ليستعمل الباقي فاخبرته انها اغتسلت منه وهي جنب قال صلى الله عليه وسلم

72
00:30:57.400 --> 00:31:27.300
ان الماء لا يجنب اي الماء يبقى طهورا ولا يؤثر فيه انه استعمله امرأة اقترفت منه واغتسلت منه خارج الاناء لا يؤثر فيه وهذا حديث صحيح حديث ميمونة وما جاء بمعناه

73
00:31:28.000 --> 00:31:59.350
قد اختلف العلماء رحمهم الله  الجمع بين هذه الاحاديث المتعارضة على اقوال قول الاول يجمع بين الاحاديث بان ما خلت به المرأة وتطهرت به انه لا يجوز للرجل ان يخلفها على البقية

74
00:31:59.650 --> 00:32:30.250
يتوضأ منها حملوه على هذا بما خلت به المرأة اما ما لم تخلو به فانه لا مانع من استعماله للرجل هذا واحد من انواع الجمع. الجمع الثاني ان المراد بنهي الرجل ان يتوضأ بفظل طهور المرأة ما تساقط من اعضائها

75
00:32:31.500 --> 00:33:03.600
ما تساقط من اعضائها لانه مستعمل واما ما بقي في الاناء فلا مانع من استعماله للرجل هذا جواب الجواب الثالث وربما يكون احسن الاجوبة ان النهي عن عن تطهر الرجل بفظل طهور المرأة محمول على الكراهة التنزيه

76
00:33:04.150 --> 00:33:28.450
كراهة التنزيه واما الاحاديث التي تدل على جوازه فها محمول على الجواز فقط لا يجوز يغتسل الرجل او يتوضأ الرجل بفظل طهور المرأة لكن مع الكراهة كراهة التنزيل فهذه انواع الجمع

77
00:33:29.050 --> 00:33:53.850
بين هذه الاحاديث واما اذا كان الرجل والمرأة يغتسلان جميعا او يتوضأان جميعا فلا مانع من ذلك كما يأتي في الاحاديث ان الزوجين كانا يغتسلان من اناء واحد ويتوضئان من اناء واحد

78
00:33:54.650 --> 00:34:20.050
ولم يمنع هذا نعم فلما غص الرجل والمرأة ووضوءهما جميعا فلا اختلاف فيه. لا اختلاف فيه بين العلماء انه جائز نعم. قالت ام سلمة رضي الله عنها كنت اغتسل انا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من اناء واحد من الجنابة. متفق عليه

79
00:34:20.350 --> 00:34:39.950
هذه ام سلمة رضي الله عنها ام المؤمنين تخبر انها كانت تغتسل هي والرسول صلى الله عليه وسلم يغتسل الرسول وهي تغتسل من اناء واحد  وانما النهي عن الانفراد فقط. من فردت به المرأة

80
00:34:40.250 --> 00:34:58.650
نعم. وعن عائشة رضي الله عنها قالت كنت اغتسل انا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من اناء واحد تختلف ايدينا فيه من الجنابة ايضا ام المؤمنين عائشة ذكرت مثل ما ذكرته ام سلمة

81
00:34:58.700 --> 00:35:20.900
انها كانت تغتسل هي والرسول صلى الله عليه وسلم من اناء واحد تختلف ايديهما فيه حتى انها تقول للرسول دعني دع لي يعني اترك لي شيء من الماء وهو كذلك يقول لها دعي لي اي اتركي لي شيء من الماء

82
00:35:21.100 --> 00:35:44.650
دل هذا على انه لا بأس ان الزوجين يغتسلان جميعا او يتوضئان جميعا من اناء واحد نعم متفق عليه وفي لفظ للبخاري من اناء واحد نغترف منه جميعا. نعم. ولمسلم من اناء بيني وبين

83
00:35:44.650 --> 00:36:02.700
انه واحد فيبادرني حتى اقول دع لي دع لي وفي لفظ النسائي من اناء واحد يبادرني وابادره حتى يقول دع لي وانا وانا اقول دع لي نعم كل هذا تصريح في انه

84
00:36:03.250 --> 00:36:25.350
اذا كان الزوج مع زوجته يغتسلان او يتوضأن من اناء واحد ان هذا لا بأس به لانه ليس بينهما شيء محذور بين الزوجين؟ نعم حتى يقول دعي لي وانا اقول دع لي. باب

85
00:36:25.500 --> 00:36:55.150
حكم الماء اذا لاقته النجاسة. يكفي نقف على هذا   يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله ما الراجح في اقسام الماء؟ هل هناك قسم طاهر ام امهما طهور ونجس فقط كما سمعت الكلام

86
00:36:55.400 --> 00:37:16.550
ان هناك قسم طاهر وهو المستعمل طهارة هذا من اقسام الطاهر نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله اذا اذا كنت اتوضأ من اناء مملوء بالماء وتساقط عليه اثناء الوضوء بعض الماء

87
00:37:16.650 --> 00:37:37.550
فهل يصبح ماء مستعملا لا يجزئ تساقط اليسير النقطة ونقطتان وما اشبه ذلك لا يضر هذا لا يظر لانه يصعب التحرز منه انما لو توظيت كل عضو ماؤه يذهب الى الاناء

88
00:37:38.100 --> 00:37:53.350
يصب في الاناء هذا هو الممنوع. نعم  يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله من قام من نوم من قام من نوم ليل فتوضأ وادخل يديه في الاناء قبل ان يغسلهما وصلى

89
00:37:53.550 --> 00:38:13.350
هل يجب عليه اعادة الوضوء والصلاة؟ علما انه كان ناسيا لا يجب عليه حتى لو تعمد ما يجب عليه انما ترك واجبا يأثم يأثم بتركه متعمدا واما طهارته فهي صحيحة

90
00:38:13.850 --> 00:38:35.250
نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول هل يصح قبل ذلك يقول الا يدل حديث وجوب غسل اليدين في القيام من النوم؟ واسلم. الا يدل حديث وجوب غسل اليدين؟ عند القيام من

91
00:38:35.250 --> 00:38:56.300
من النوم قبل الوضوء انه اذا ادخل يديه قبل غسلهما انه يسلب ذلك طهورية الماء ما هو صريح هذا ما هو بصريح انه يسلب طهورية الماء لكن يكون خالف الامر ويأثم بذلك

92
00:38:56.750 --> 00:39:16.850
والا فالماء طهور. نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول ما معنى خلت به المرأة؟ فما كيفية الخلوة بالماء ما يراها احد اذية الخلوة انها تكون في مكان لا يراها احد

93
00:39:16.950 --> 00:39:38.600
نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله بعض المحدثين حكموا بشذوذ حديث ومسح رأسه بما بقي من وضوء يديه وان الثابت انه صلى الله عليه وسلم مسح اذنيه بفضل ما بقي من مسح رأسه. فما تعليقكم هذا قول لبعض

94
00:39:38.600 --> 00:40:08.600
العلماء هذا قول لبعض العلماء توجيه لبعض العلماء   فهو مذكور بلا شك. نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول هل يقال ان رسول الله صلى الله عليه وسلم فعل فعلا مكروها بوضوئه من فضل ميمونة على القول بكراهة التنزيه في حقه صلى الله عليه وسلم لا يكون مكروها لانه للبيان

95
00:40:08.600 --> 00:40:28.800
اذا فعله للبيان بيان الجواز فليس مكروها في حقه صلى الله عليه وسلم نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل مسح الرأس بما بقي من وضوء اليدين؟ يعد سنة ام يجوز للحاجة فقط

96
00:40:29.200 --> 00:40:50.750
ما في شك ان الاحوط انه يأخذ ماء جديدا بمسح رأسه هذا هو الاحوط لكن لو ما اخذوا وعمل بالحديث وضوءه صحيح ان شاء الله. نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل يجوز الزيادة على الثلاث عند الوضوء

97
00:40:50.850 --> 00:41:13.750
ما يجوز هذا بدعة الزيادة على الثلاث بدعة لا تجوز نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل غسل الوجه ثلاث غسلات يكون بثلاث غرفات او بغرفة واحدة اذا قسمت الغرفة تمكنت من قسمها ثلاث مرات ما يخالف

98
00:41:15.500 --> 00:41:37.550
المهم ان كل غسلة تكون بما لا تكون مسك نعم ويقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل صفة غسل اليدين الى المرفقين ان يقبل من اليدين الى المرفقين ثم يدبر فتكون واحدة وهكذا يفعل ثلاثا ام ان الاقبال واحدة والادبار والادبار

99
00:41:37.550 --> 00:42:10.000
واحدة لا غسل يعم اليدين من الاصابع الى المرافق يعم هذي غسلة ثم يعمهما للمرة الثانية ثم يعمهما المرة الثالثة نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله في حديث عبد الله بن زيد بن عاصم رضي الله عنه عن صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم

100
00:42:10.200 --> 00:42:30.100
قال في البداية فدعا باناء فاكفأ منه على يديه. ثم قال في باقي الحديث ثم ادخل يديه فاستخرجها. فهل في هذا فائدة معينة؟ نعم ما يغمس يديه ويغمس يديه وهي لم تغسل

101
00:42:30.700 --> 00:42:53.000
هذا في البداية اما اذا غسل يديه فيغمسها بعد ذلك لا بأس. نعم  يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل يجزئ المسح على الخفين بعد مسح الرأس مما تبقى من غسل او مما تبقى في اليدين

102
00:42:53.700 --> 00:43:17.300
لا هذا شيء لم يرد ياخذ بللا جديدا لمسح الخفين نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله  يقول هل تعتبر المسافة بين مدينة الرياض وبين الخرج وبين مدينة الخرج تعد مسافة قصر

103
00:43:18.300 --> 00:43:40.950
الاول كانت مسافة قصر لكن الان لما تقارب البنيان امتد البنيان من البلدين ما بقي بينهما مسافة قصر نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل من لامس ملابس طفل وكانت مبلولة بالبول

104
00:43:41.050 --> 00:44:04.000
يكون عليه اعادة الصلاة هل هل من لامس ملابس طفل مبلولة بالبول يكون عليه اعادة الصلاة نعم اذا لمس النجاسة الرطبة من بول او غيره اذا لمس نجاسة رطبة فانه يتنجس العضو الذي لمس به

105
00:44:04.550 --> 00:44:27.800
فلابد من غسل النجاسة ما يعيد الوضوء الوضوء صحيح ما انما هذي نجاسة يغسلها يغسلها من يده ويصلي نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هذه امرأة تقول انا امرأة كنت اصلي فجاء ابني وقال ان فلانا قد شفي من مرضه

106
00:44:27.950 --> 00:44:50.700
فقلت بصوت مسموع اثناء الصلاة قلت الحمد لله فهل تبطل صلاتي بذلك خلاف بين العلماء والصحيح انه اذا لم تتعمد اذا قالته ناسية ولم تتعمد ان صلاتها صحيحة ان شاء الله. اما اذا تعمدت فلا شك انها تبطل الصلاة في

107
00:44:50.700 --> 00:45:12.850
الكلام نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول احيانا اتمضمض ثلاثا ثم اكمل بقية الاعضاء واثناء ذلك وقبل انتهاء الوضوء ادخلوا ماء في فم رئ لاتمضمض به دون قصد زياد زيادة مرة رابعة

108
00:45:12.900 --> 00:45:34.400
وانما لحاجتي لازالة ما بقي. فهل يصح ذلك اذا لم تنوي هذا للطهارة وانما تريدها للتنظيف يريدها للتنظيف فلا بأس. اما اذا نوتها للطهارة فهذا لا يصح. نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله قيام الليل

109
00:45:34.600 --> 00:45:54.450
هل يجوز ان يقسم الى قسمين؟ فتكون صلاة في اول الليل وصلاة في اخره طيب كل الليل وقت للصلاة اوله واخره ووسطه قسمتها جمعتها ما ما يخالف جمعتها في اول الليل جمعتها في اخر الليل قسمتها

110
00:45:54.600 --> 00:46:11.550
بين اول الليل واخر الليل لا بأس في ذلك حسب اه الارفق بك. نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول اذا كانت علي عمامة فهل يجوز لي ان اسجد عليها؟ ام لابد ان تكون الجبهة على الارض

111
00:46:11.550 --> 00:46:33.850
عشرة اذا كانت العمامة يشق عليك ازالتها لانها محكمة لا بأس تسجد عليه. اما اذا كان لا يشق عليك ازالتها فمباشرة مباشرة المصلى بالجبهة والانف ما شك انه افضل. نعم

112
00:46:34.450 --> 00:46:55.350
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول اذا اذا كنت مسافرا من الرياض الى مكة واثناء عودتي من مكة دخل وقت صلاة الظهر فاخرتها الى صلاة العصر جمعا ووصلت الرياض صلاة العصر فهل اصلي الظهر ركعتين؟ ام اربع ركعات

113
00:46:56.650 --> 00:47:17.650
لنعيد السؤال يقول اذا كنت مسافرا من الرياض الى مكة واثناء عودتي من مكة دخل وقت صلاة الظهر فاخرتها مع صلاة العصر ثم دخلت الرياض وقت صلاة العصر فهل اصلي الظهر ركعتين؟ ام اصليها اربعا؟ لا تصليها اربعا لان السفر انتهى

114
00:47:19.300 --> 00:47:41.700
اذا كانت الرياض بلدك هو محل اقامتك فاذا دخلتها انتهى السفر فتصلي تماما نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول هل لكل طواف ركعتين؟ هل لكل طواف ركعتان؟ ام هذا خاص بطواف الحج والعمرة

115
00:47:42.000 --> 00:48:08.900
كل طواف له ركعتان هكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك فكل سبعة اشواط لها ركعتان مستقلتان وان شئت ان تواصل الاسباع ثم تصلي صلوات الطواف جميعا لا بأس بذلك

116
00:48:10.000 --> 00:48:31.350
لو انك واصلت سبعة سبعة سبعة ثم اذا انتهيت صلي عن سبعة الاولى ركعتين والثانية ركعتين والثالثة ركعتين لا بأس بذلك نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله رجل لا يرى اباه الا مرة في السنة

117
00:48:31.550 --> 00:48:50.700
وسيزوره ابوه ولاجل هذا طلب من مدير الشركة التي يعمل فيها طلب منه اجازة ليبقى مع والده فرفض المدير سؤاله ماذا تنصحني في هذا الامر لا شك ان العمل في ذمتك العمل في ذمتك

118
00:48:51.100 --> 00:49:15.900
فاذا لم يسمح المدير فانك تقنع الوالد لانك ما عطاك فرصة العمل ما اعطاك فرصة تستسمح من الوالد وما اظنه يجد عليك شيئا لانك معذور في هذا نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله امرأة

119
00:49:16.000 --> 00:49:36.350
لم يعق زوجها عن بعض ابنائه ثم ورثت مالا من ابيها وتقول هل يجوز لها ان تعق عن اولادها بدلا من زوجها لا العقيقة مشروعة في حق الاب مشروعة في حق الاب وليست مشروعة في حق الام

120
00:49:37.000 --> 00:49:58.150
وهي سنة ليست واجبة ليست واجبة ولا تقضى اذا فاتت. نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله ما ضابط الزخرفة المحرمة في المساجد؟ ما هو ضابط هذه الزخرفة المحرمة؟ كل زخرفة كل نقوش كل كتابات

121
00:49:58.350 --> 00:50:29.900
لا تجوز في المساجد لانها تشغل المصلين ولان فيها تشبها لاهل الكتاب في كنائسهم زخرفة المساجد لا تجوز نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله ما حكم تلحين الاذان واذا كان واذا كان منهيا عنه ما الحكم ايش؟ ما حكم تلحين الاذان؟ تلحين؟ نعم. تلحين. هم

122
00:50:29.900 --> 00:50:54.000
اذا كان منهيا عنه فكيف اميز بين الاذان المشروع وغيره  الحين اليسير الذي هو تحسين الصوت الاذان هذا مطلوب مطلوب تحسين الصوت بالاذان اما التلحين الذي يشبه الغنى هذا لا يجوز

123
00:50:54.950 --> 00:51:23.550
فليشبه الغنى ويطرب هذا لا يجوز. اما تلحين الذي هو تحسين الصوت بالاذان فهذا مطلوب نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله رجل يسأل فيقول هل يطيع امه في عدم الذهاب لاداء العمرة؟ علما انه قد اداها من قبل مرتين. لكن عنده رغبة في اعادتها

124
00:51:23.550 --> 00:51:48.050
وهو من خارج المملكة وامه ترفض ذهابه هل هو عند امه وبيخليها يتركها ويروح للعمرة او في بلد وامه في بلد تمنعه من العمرة وما هو بعنده ما لها حق في هذا اذا كان ما هو عندها اما اذا كان عندها وتقول له لا تسافر خليك عندي

125
00:51:48.250 --> 00:52:08.750
فهو يطيعها في ذلك. نعم. اذا كانت العمرة سنة نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول رجل نذرا لله ان شفى الله امه ان يفعل شيئا ولكنه نسي هذا الفعل فما الحكم في ذلك

126
00:52:09.600 --> 00:52:29.900
رجل رجل نذر لله ان شفى الله امه ان يفعل شيئا ولكنه نسي هذا الفعل فما الحكم في ذلك الحكم في ذلك انه يفعل شيء من الطاعة اما صدقة او

127
00:52:31.050 --> 00:52:53.200
غير ذلك من انواع الطاعة صلاة صدقة عمل بر يعمل شيء نعم وكذلك يقول ان رجل نذر ان شفاه الله ان يتصدق ان يتصدق بمبلغ ما. ولكنه نسي مقدار المبلغ الذي نذره فما الحكم

128
00:52:54.300 --> 00:53:16.300
تصدق بما يغلب على ظنه ما يغلب على ظنه وبما ينفع ايضا مبلغ ينفع اما الشيء اليسير الذي لا ينفع اه ولا يقضي حاجة هذا لا يصلح نعم يدفع شيء فيه فائدة. نعم

129
00:53:17.450 --> 00:53:39.200
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول فكوا الخيوط او الحبال اللي يقول التي على كفن الميت عند ادخاله في اللحد هل هذا بدعة هل هذا بدعة لا هذا السنة السنة ان الميت اذا وضع في لحده

130
00:53:39.300 --> 00:54:03.250
انها تحل العصاير للتوسعة عليه تحل العصائب للتوسعة عليه ولا تبقى مربوطة نعم لان هذا يضيق على الميت نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول هل يجوز للمرأة والرجل او للزوج والزوجة

131
00:54:03.300 --> 00:54:22.550
ان يغتسلا في الحش عريانا مع بعضهما البعض؟ هل يجوز للزوج وزوجته ان يغتسلا في الحش العريان؟ نعم الحسنى مهوب الاغتسال به نجاسة لكن قصده اه في دورة المياه الحمام

132
00:54:22.800 --> 00:54:40.100
ما في مانع الزوج وزوجته ما في مانع نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله اذا اغتسل الرجل للجنابة فهل يسقط عنه الوضوء نسب النية اذا نوى دخول الوضوء مع الغسل

133
00:54:41.200 --> 00:55:07.750
هذا هو ما نوى قوله صلى الله عليه وسلم انما الاعمال بالنيات وانما لكل امرئ ما نوى. تدخل الطهارة الصغرى بالطهارة الكبرى ويعمم بدنه بالماء عن الحدثين ولكن الافضل ما كان يفعله الرسول صلى الله عليه وسلم انه يتوضأ اولا

134
00:55:08.050 --> 00:55:28.900
ثم يغتسل نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله العاجز عن استعمال الماء لمرض فوظع ترابا في اناء ويستعمله عند الصلاة فهل له ان يستعمله في كل مرة؟ ام لابد ان يغير التراب كالماء لانه يكون مستعملا

135
00:55:29.500 --> 00:55:46.150
لا المستعمل اللي يعلق بيديه هذا المستعمل. التراب الذي يعلق او الغبار الذي يعلق يديه هذا هو المستعمل. اما ما يبقى في الاناء او في الكيس هذا غير مستعمل استعملوه في كل صلاة ما في مانع

136
00:55:46.350 --> 00:56:08.550
نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله قراءة هذه الاية ان الصفا والمروة من شعائر الله ان لابد من تكرار هذه الاية عند الصفا والمروة ام تكفي اول ما يخرج من من المسجد الحرام الى الى الصفاء للسعي يقرأ الاية عند البداية

137
00:56:09.200 --> 00:56:29.750
ولا يكررها في كل شوط. نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل من صيغ الرفع من الركوع ان يقول المصلي ربي لك الحمد يقول ربنا هذا الوارد في يجوز يقول ربي لكن الوارد افضل يقول ربنا

138
00:56:30.300 --> 00:56:45.100
يجي ذكر الجمع نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله ما الراجح في مسألة مسح الرأس هل هو الاقبال والادبار؟ ام يكفي ان يمسح من مقدم رأسه الى قفاه دون رد

139
00:56:45.350 --> 00:57:08.400
لا ما يكفي ما يكفي لابد من امرار اليدين على الرأس مرتين ذهابا وايابا اقبالا وادبارا نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله من سافر ولا يعلموا كم سيجلس في المدينة التي سافر اليها. فهل له ان يقصر الصلاة

140
00:57:09.650 --> 00:57:28.750
اذا كان لم يحدد الاقامة فانه يقصر الصلاة اذا كان لا لم يحدد الاقامة وانما يحتمل انه يسافر اليوم او بكرة او بعد عشرة ايام او بعد يومين فهذا يقصر الصلاة

141
00:57:29.250 --> 00:57:53.150
لانه ما انقطع السفر في حقه نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله صاحب محل لبيع الاسماك يقول نلزم من قبل البلدية المسؤولة عن الحي في محلات اللحوم والاسماك بوظع الجهاز الكهربائي الذي يقوم بقتل الذباب والحشرات بواسطة الصاعق

142
00:57:53.300 --> 00:58:18.400
واذا لم نفعل فاننا نحصل على غرامة مالية فما حكم هذا الجهاز؟ وما العمل تجاهه اذا كان هذا من باب الظرورة وملزمون به فلا بأس بذلك نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله الوضوء المسنون. هل يجوز للانسان ان يصلي به فريضة

143
00:58:18.800 --> 00:58:42.550
نعم الوضوء المسنون هل يجوز للانسان ان يصلي به فريضة ما دام لم ينتقض وضوءه بنواقض الوضوء لم ينتقض وضوءه فيصلي. بالوضوء الاول اما التجديد هذا منا ما هو لزيادة الطهارة

144
00:58:42.700 --> 00:59:00.650
ويسمى التجديد ما يسمى وضوء تجديد الوضوء ما دام انه لم ينتقض وضوءه الاول فيصلي سواء جدد او لم يجدد نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله اذا عطس شخص في الصلاة

145
00:59:00.750 --> 00:59:22.000
فهل يجوز له ان يقول الحمد لله نعم يقول ولكن ما يرفع صوته بذلك قولوا بينه وبين نفسه. نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل يجوز للانسان ان يشرب من كاسات من كريستال غالية الثمن كان يكون

146
00:59:22.000 --> 00:59:43.300
سعر الكاس الف ريال مثلا اسراف هذا من باب الاسراف ان كان يبي يتركه لان فيه اسراف وهو احسن نعم اما انه ياخذ حكم الذهب والفضة لا ما ياخذ حكم الذهب والفضة. لكن يكون من باب الاسراف

147
00:59:43.700 --> 01:00:01.350
نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول سمعت ان المضمضة والاستنشاق بماء واحد من كف واحدة ان هذا هو السنة وان الفصل بينهما بدعة فهل هذا صحيح؟ لا ما هو بصحيح ما هو بدعة

148
01:00:01.800 --> 01:00:20.150
هذا ما هو بدعة له ان يجمع بينهما في غرفة واحدة وله ان يفصل حسب الاسهل عليه ما كل الناس يعرفون الجمع بين المظمظة والاستنشاق بكف واحدة فلا بأس بذلك الامر واسع ولله الحمد. اما يقول بدعة لا. ما هو بدعة

149
01:00:20.500 --> 01:00:47.350
نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول في حينا محل لبيع الاغذية والذي يعمل فيه اصحاب ديانة هندوسية ويعملون ها؟ يقول في حينا محل لبيع الاغذية. هم. والذي يبيع فيه عمالة اصحاب ديانة هندوسية ويعملون لصالحهم. السؤال هل ترى يا فضيلة الشيخ مقاطعتهم وعدم

150
01:00:47.350 --> 01:01:12.700
الشراء منهم منهم بنية اضعافهم حيث انهم يحاربون اهل السنة في بلادهم اذا كانوا يبيعون شيئا مباحا يبيعون اشياء مباحة فلا نحرم المباح بل نشتري منهم والنبي صلى الله عليه وسلم كان يشتري من اليهود

151
01:01:13.800 --> 01:01:35.300
والصحابة يتعاملون مع المشركين ومع التعامل التجاري يا اخوان ما في مانع. كفار ومع المسلمين مع التعامل التجاري في المباحات والمداينة لا بأس نعد يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله احد الاخوان عند وداعه

152
01:01:35.550 --> 01:01:59.050
يكثر من طلب السماح والعفو من الشخص يقول احد الاخوان عند وداعه للناس يكثر من طلب السماح والعفو من الناس ويغضب اذا الم يوجب طلبه ذلك؟ السؤال هل فعله هذا من السنة وطلبه المسامحة من السنة؟ طلب المسامحة طيب تطلب من اخيك

153
01:01:59.050 --> 01:02:15.750
مسامحة خصوصا اذا اردت تسافر والا تتغيب هذا شيء طيب اما انك تغضب هذا لا لا يجوز انك تغضب ليش تغضب ان سامحك فالحمد لله وما سامحك فلا تغضب نعم

154
01:02:16.750 --> 01:02:39.700
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول انا امام مسجد ويصلي احد جماعة المسجد في طرف الصف الاول ويبقى بينه وبين الصف مكان عشرة رجال واحيانا نصلي ركعة او ركعتين ولم يتصل الصف بيننا وبينه. وقد نصحته مرارا فلم يستجب. فهل تصح صلاته؟ وما

155
01:02:39.700 --> 01:02:59.900
معه. صلاته صحيحة ما دام انه محاذي للصف ما دام انه محاذي للصف صلاته صحيحة لكن مع الكراهة او مع التحريم اذا كان الفرجة واسعة لانه نهي عن اه الفرج في الصفوف

156
01:03:00.600 --> 01:03:17.550
لكن ربما يكون هذا الرجل له عذر ويبتعد عن الصف لان فيه رائحة كريهة او فيه فله عذر في ذلك ما ندري عنه لكن على كل حال صلاته صحيحة لانه ما خرج عن الصف محاذي للصف

157
01:03:18.550 --> 01:03:39.700
انما غاية الامر فيه فرجة بينه وبين المصلين نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله امرأة تسأل فتقول هل يجوز للمرأة ان تلبس حذاء ذي كعب عال قليلا حددت الطول تقول باثنين سانتي

158
01:03:40.400 --> 01:03:56.650
وش الفايدة منه هذا لا لا فائدة لها منه بل في خطر ربما انها تسقط وفيه غش ايضا لانه تظهر للناس انه طويلة وهي ما هي طويلة فلا تعمل هذا الشيء. نعم

159
01:03:57.300 --> 01:04:17.200
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل يجب على المعتمر طواف الوداع؟ ام انه يستحب له فقط المعتمر ليس عليه وداع لم يرد هذا ان الرسول صلى الله عليه وسلم اعتمر واعتمر اصحابه ما كان يأمرهم بالوداع انما امرهم

160
01:04:17.900 --> 01:04:35.250
بل حج فالحاج يجب عليه طواف الوداع اما المعتمر فهذا لم يرد عن الرسول صلى الله عليه وسلم واذا فعله الانسان زيادة خيره من باب الاحتياط فلا بأس لكن نقول ياثم او انه واجب عليه لا

161
01:04:35.300 --> 01:04:58.850
نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول ما الذي يباح للخاطب تجاه خطيبته ما الذي يباح له ان ينظر اليه؟ او ان يفعله معها ينظر الى ما يرغبه فيها من الوجه والكفين

162
01:04:59.150 --> 01:05:26.250
اطراف الرجلين والكفين والوجه ما يدله على جمالها وعلى ويرغبه فيها ويكون هذا بحضرة يكون هذا بحضرة وليها نعم يقول كذلك ما الذي يباح للعاقد تجاه المعقود عليها من جهة نظر الشارع الحنيف؟ مم ما الذي يباح للعاقل

163
01:05:26.250 --> 01:05:53.050
قد تجاه المعقود عليها هذا شيء ماشين عليه في مأذونين الانكحة يجيبون يطلبون شهود على رضاها اذا شهد شاهدان انها رضيت ويعقد لها نعم يقول فضيلة الشيخ وان خاطبها ان خاطبها وحضرت ومحجبة وخاطبها وسألها ما في مانع. واذا لم

164
01:05:53.050 --> 01:06:12.050
اه يمكن حضورها يطلب شاهدين على رضاها. امر في هذا سهل. نعم نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل يجوز مخالفة امر والدي في الزواج من ثانية. حيث يعارض ذلك بشدة

165
01:06:12.150 --> 01:06:38.550
فهل يجب علي طاعته ما في شك ان المفاهمة والاقناع امر مطلوب بين الناس لا سيما مع الوالدين حاول الاقناع اقناعه تطييب خاطره فاذا ابى وانت محتاج الى الزواج فلا يمنعك من هذا شيء مباح لك والحمد لله. نعم

166
01:06:39.100 --> 01:06:56.750
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل يصح ان يعق الرجل عن نفسه بعد ان كبر بحجة عدم استطاعة والده ان يعق عنه في الصغر. فاتت فاتت العقيق  وفي حق الوالد ما هي في حق الولد

167
01:06:57.000 --> 01:07:14.850
امرها فات نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله رجل بقي له رواتب لدى الدولة لمدة سنة وعدة اشهر ثم قاموا بصرفها له في هذا الشهر سؤاله هل عليها زكاة هذه الرواتب المتأخرة

168
01:07:15.900 --> 01:07:30.300
قبل ان يقبضها ليس بها زكاة لانه ما يدري تجي ولا ما تجي اما بعد ما قبضها اذا مضى عليها حول بعد القبض يزكيها او شيء منها بقي تحم عليه حاول يزكيه. نعم

169
01:07:30.850 --> 01:07:50.750
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله قرأت في كتاب للسيرة ووجدته يقول ان الاسلام يحمل في مبادئه وقيمه عدم ايذاء الغير وترك ان الاسلام يحمل في مبادئه وقيمه عدم ايذاء الغير. عدم ان

170
01:07:50.750 --> 01:08:11.300
اسلاما يحمل في مبادئه وقيمه عدم ايذاء الغير وترك حرية اختيار العبادة. فهل هذا الكلام صحيح اما عدم الايذاء نعم هذا امر مطلوب عدم ايذاء الناس هذا امر مطلوب الا من باب

171
01:08:11.350 --> 01:08:33.900
القصاص اذا اذاك احد تؤذي بقدر وكونك تعفو عنه احسن جزاء سيئة سيئة مثلها فمن عفا واصلح. فاجره على الله وبقية السؤال؟ يقول عدم ايذاء الغير وترك حرية اختيار العبادة

172
01:08:35.250 --> 01:08:53.400
حرية ترك حرية اختياره انت ما تجبر الناس على الدخول في الاسلام ما تقدر تجبرهم فتقدر تجبرهم لكن تدعوهم الى الاسلام وترغبهم وتبين لهم فان استجابوا فالحمد لله والا فقد اقمت الحجة عليهم

173
01:08:53.750 --> 01:09:18.350
وبرات ذمتك نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله من تيمم فبدأ بمسح اليدين قبل الوجه فهل فعله هذا جائز؟ لا غير جائز هذا خلاف الوارد الصحيح عن الرسول صلى الله عليه وسلم انه ضرب بيديه التراب مسح بهما وجهه

174
01:09:18.650 --> 01:09:44.000
وكفيه وراحتيه نعم وفي الاية اه وان كنتم اه فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وايديكم  بالوجوه نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله رجل احرم من عند باب الحرم

175
01:09:44.400 --> 01:10:02.850
ثم طاف فقط وحل احرامه فماذا يجب عليه؟ الاحرام اقول له ايش احرم به بس طواف الطواف ما يحتاج احرام الطواف لا يحتاج احراما ثم اداب الحرم ما هو بمحل

176
01:10:03.150 --> 01:10:21.350
الاحرام الا للحج الحج يحرم من مكة لكن العمرة لا. لا بد من الحل يحرم بها من الحل نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله من صلى خلف مقيم وهو مسافر

177
01:10:21.550 --> 01:10:43.850
صلى صلاة تامة ثم حدث امر يوجب اعادة الصلاة فهل يعيدها تامة او مقصورة لا وجبت عليه تامة فيقضيها تامة وجبت عليه تامة بسبب صلاته خلف من يتم فاذا اراد ان يقضيها يقضيها تامة. نعم

178
01:10:45.550 --> 01:11:06.700
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله بعض من الشباب هداهم الله يعجبون بلعب بعض اللاعبين الكفار مع عدم اعجابهم بدينهم. فهل يعتبر ذلك من الموالاة المحرمة ايش يقول؟ يقول بعض الشباب هداهم الله يعجبون بلعب

179
01:11:06.750 --> 01:11:27.300
او بعضي لعب نعم او لعب بلعب بعض اللاعبين الكفار. مم. مع عدم اعجابهم بدينهم فهل يعتبر ذلك من الموالاة المحرمة اولا اللعب وش محل العجب من اللعب اللعب مذموم ما جاء اللعب في القرآن الا وهو مذموم

180
01:11:27.650 --> 01:11:50.400
فما الذي يعجب في اللعب اعجابه بالنعم حتى ولو كان من مسلمين لا يعجب بلعب المسلمين. لان اللعب ضياع للوقت لكن ان كان قصده الرياظة رياضة البدنية هذا هذي رياضة ما تسمى لعب تسمى رياضة

181
01:11:51.200 --> 01:12:23.950
تقوية الاعضاء تقوية هذه تسمى بالرياضة البدنية وهي مباحة مطلوبة لكن لا يعجب بها ما يعجب بها نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله اذا كان الشخص جنبا صباح الجمعة فهل عليه ان يغتسل للجنابة ثم يغتسل يقول اذا كان الشخص جنوبا صباح الجمعة فهل عليه ان يغتسل للجنابة

182
01:12:23.950 --> 01:12:42.850
ثم يغتسل للجمعة مرة ثانية؟ لا يغتسل غسلا واحدا لبثنين يعني الجنابة والجمعة ولا يغتسل غسله. نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله ما حكم العاب الاطفال التي على شكل مجسمات

183
01:12:42.900 --> 01:13:04.900
الحيوانات او كانسان وما جواب من حرم ذلك بما ورد من حديث عائشة انها كانت تصنع بنات من العهن من الاذن او من العهن. العهن والصبغ نعم الصور المجسمة حرام على الكبار والصغار

184
01:13:05.300 --> 01:13:36.500
صور مجسمة لذوات الارواح محرمة الكبار ولا الصغار لعموم الاحاديث ولعن المصورين والنهي عن استعمال الصور واما لعب عائشة ما كانت صور مجسمة لا منحوتة ولا مرسومة وانما هي عبارة عن عيدان تربط بعضها ببعض وتضع عليها شيء من

185
01:13:36.500 --> 01:13:55.750
من الصوف من العهن يعني من الصوف فهي ليست صورا ليست صورا انما هي عيدان مربوطة ويوضع عليها شيء من السور وليس فيها وجه وليس فيها شيء من الخلقة نعم

186
01:13:57.300 --> 01:14:15.900
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله كثير من الناس لا يتمكن من بناء مسجد بكامل نفقاته ويحب ويحب ان يشارك بشيء يسير ولكن يرفض بعض المحسنين ان يشاركه احد من الناس في بنائه للمسجد

187
01:14:15.950 --> 01:14:33.850
فما الرأي في ذلك؟ مستعجل كثيرة ما هو لازم مسجد واحد اذا رفض القائم على المسجد يبيه خالص لنفقته هو فلا تضايقه. اذهب الى مسجد اخر نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله امرأة

188
01:14:34.000 --> 01:15:01.300
في حاجبها شعرة بيضاء فهل يجوز لها ان تقصها لا لكن تصبغها بما يزيل البياض فاصبغها بما يزيل البياض غير السواد الخالص نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله ما حكم صلاة من ينشئ صفا جديدا؟ مع ان الصف الاخير لم يكتمل بعد

189
01:15:01.850 --> 01:15:32.150
طب في الاخير هو الاول قصده تنصف كاتب الصف الاخير ما يبدأ صف جديد الا اذا اكتمل الصف الاول ما يوجد صف جديد الا اذا كمل الصف الاول نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل يجوز للشخص ان يتقدم لطلب الامامة او لطلب المأذنة من اجل المنزل الذي يكون للامام

190
01:15:32.150 --> 01:15:54.500
او للمؤذن ليس له الا المنزل ما له اجر هذا يعني كان قصده المنزل او الراتب هو ماله الا ما قصد انما الاعمال بالنيات انما لكل امرئ ما نوى. اذا كان ما له رغبة في الامامة. طاعة لله او في الاذان ويريد الطاعة ويستعين بما يعطى

191
01:15:54.500 --> 01:16:10.100
او بما يسكن استعانة ما هي بمقصودة تابعة فلا بأس بذلك اما ان تكون هي المقصودة بالاصل والاذان تابع لها هذا لا يجوز. نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل الصلاة

192
01:16:10.150 --> 01:16:22.650
لا تجوز خلف مجهول الحال هل هل الصلاة لا تجوز خلف مجهول الحال؟ الاصل في المسلم العدالة فاذا وجدت الناس يصلون صل معهم والحمد لله