﻿1
00:00:00.250 --> 00:00:18.800
بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. شرح كتاب بلوغ المرام من ادلة كامل الحافظ احمد ابن حجر العسقلاني رحمه الله الدرس الثاني نرجع الى فقه الاحاديث

2
00:00:20.350 --> 00:00:46.600
فلا يؤخذ منها من التالي  حديث ابي حديث ابي سعيد واعده ما لك بروايتك على ان ما تغير بالنجاسة فهو تغير احد اوصافه بالنجاسة فهو نجس طبعا كان قليلا او كثيرا

3
00:00:47.000 --> 00:01:08.800
وهذا محل اجماع اين اهل العلم؟ لم يخالف فيه احد ان ما تغير بالنجاسة احد اوقاته فانه يكون نجسا لا يجوز الوضوء به سواء كان قليلا او نذيرا اما حديث

4
00:01:09.150 --> 00:01:29.900
هتقول لك ايه؟ هو يدل على ان ما وقعت فيه النجاسة وكان قليلا انه يتنفس ولو لم يلتزم نعم؟ اقول حديث ابي سعيد وابي امام يدل على ان ما تغير في النجاسة

5
00:01:30.900 --> 00:01:45.100
فهو الذي يجلس قليلا كان او كبيرا وهذا مثلا اجماعا. وان ما لم يكن وان ما لم يتغير من النجاسة فانه لا يدري سواء كان قليلا او كثيرا ما لم يتغير بالنجاسة

6
00:01:45.200 --> 00:02:03.750
فانه لا يندم كما كان قليلا او كثيرا هذا مفهوم حديث ابي سعيد وهذه عليكم السلام اما حديث ابن عمر فهو يدل على ان ما وقعت فيه النجاسة ولم يتغير وكان قليلا

7
00:02:04.000 --> 00:02:24.800
انه يجوز في مفهومه مفهوم المخالفة وهذه هي المسألة التي اختلف فيها الفقهاء على قوله القول الاول هو الا ما وقعت فيه النجاسة وتغير ولده سواء كان قليلا او قديما

8
00:02:25.050 --> 00:02:47.500
وما لم يتعلق بالنجاسة فانه لا يمكن سواء كان قليلا او كثيرا وهذا قول الامام مالك والظاهرية ورواية عن الامام احمد رواية عن الامام احمد ان ما لم يتغير بالنجاسة فلا ييأس ولو كان قليل. عن حديث ابن عمر

9
00:02:47.550 --> 00:03:05.450
قالوا لانه حديث مضطرب في مسجد في بعض رواياته اذا بلغ المرء كله في بعض اذا بلغ الكلتين في بعضها اذا بلغ الاختلال وايضا القلة مجهولة قال كل شيء ولم يبين

10
00:03:05.750 --> 00:03:26.450
وهو حديث او حديث المطلب. وايضا في سنده مقال فلا يفتك به ويكون العمل على حديث حديث سعيد وابي امامة لانه يؤيدهما الاسلام. والقول الثاني وهو مذهب ابي حنيفة والشافعي هو المشهور من مذهب احمد

11
00:03:26.750 --> 00:03:46.900
ان الماء اذا كان ووقعت فيه النجاة لمفهوم حديث ابن عمر بمفهوم حديث ابن عمر اين مفهومه من سنتين ومفهوم رواية لم يلبس انه اذا كان دون كل خير انه

12
00:03:47.050 --> 00:04:14.050
لا يجوز ولو لم يتغير واجابوا عنها اعتراض الاولين الحديث ابن عمر بسنده نظر انه سنة كما لم يتم صححه ثلاثة من الائمة  و الحاكم وبالطلاب فله عدة طرق يؤيد بعضها بعضا

13
00:04:14.250 --> 00:04:33.450
وقد ترك سنته الحافظ ابن القيم في تغريب السنن الدراسي المستوطية هو الطلب النهاية الا انه حديث متجه  هذا الجواب عن سلامة السنة. اما اما الكلام عن الاعتراف بانه منصرف فالحديث

14
00:04:33.600 --> 00:05:13.900
ليس وما عداها نحن رواية صححها ثلاثة من الائمة وهي  واما انه ان الكلاب مجهولة ببعض الروايات وبلغ الاجماع سنتين من خلال الاجر تقريبا الاولى اندفع اعتراضهم على هذا الحديث

15
00:05:14.600 --> 00:05:32.850
ولم يفجحه شيخ الاسلام ابن تيمية وابن القيم وجماعة من المحققين وهو القوم الاول. ان الماء لا يلبس الا بالتغير بالنزاهة. سواء كان قليلا او كثيرا لان دلالة حديث ابن عمر ولا يتوفون

16
00:05:33.750 --> 00:05:58.350
جلالة حبيب ابي سعيد وابي امامة دلالة انا عرفت من فوق الاسلام ان نزال في التألق بالنجاح القول الاول لا شك انه يرضى والقول الثاني احوط  لكن من توضأ به وقال لا ما نقوم من الصلاة

17
00:05:58.650 --> 00:06:18.700
باطلة اول من يجد غيره لا نكون له تيمم ما دام انه مات ولم يتغير احد اوصافه بالنجاسة فانه يتوضأ به ويصلي به والحمد لله اما مع القدرة ومع ويتوضأ بالماء الذي لا خلاف فيه

18
00:06:19.400 --> 00:06:47.250
الاختيار شيء وعدم الصحة شيء اخر اذا المسألة الاولى المسألة الاولى ان الماء اذا تغير في النجاسة فانه ينوي سواء كان قليلا او كثيرا هذا ما يدل عليه حديث ابي سعيد وهذه المسألة الثانية ان ان بعض الناس يتغير بالنجاسة

19
00:06:47.950 --> 00:07:09.450
فانه لا سواء كان قليلا او كثيرا وهذا قول مالك احمد في رواية وجماعة المسألة الثالثة وفي الحديث ابن عمر على ان ما كان بين السنتين ووقع فيه نجاسة انه ينجس ولو لم يتغير بها

20
00:07:09.850 --> 00:07:33.150
من قوله لم يحدث ولقوله لمفهومه ان ما دون القبلتين يحيى ولم يتغير هذه المسألة الثالثة وهذا قول الائمة الثلاثة ابي حنيفة واحمد بن مشكور عنه  قال المؤلف رحمه الله

21
00:07:33.200 --> 00:07:56.700
عن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يغتسل احدكم بالماء الدائم وهو جنب رجح مسلم وللبخاري لا يبولن احدكم بالماء الدائم الذي لا يدري

22
00:07:57.250 --> 00:08:29.650
ثم يغتسل فيه  والمسلم منه ولابي داوود ولا يغتسل فيه من الجنابة هذا الحديث موضوع  بيان الماء الذي تحول عن اصله سبب حديث النبي قبله  ان الماء اذا تحول عن اصله بنجاسة

23
00:08:30.750 --> 00:09:03.850
غيرت احد اوصافه الثلاثة اما ريحه واما طعمه واما لونه  انه يكون نجسا باجماع اهل العلم وفي هذا الحديث بيان لون اخر من انواع التحول وهو  ابناء الذين استعمل في غسل الجنابة

24
00:09:06.050 --> 00:09:35.150
هو الماء الذي وقع فيه البول من الادمين هذا ايضا تحول عن اصله فقوله صلى الله فقوله عن ابي هريرة ابو هريرة والصحابي الجليل المكثر من الرواية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم

25
00:09:37.000 --> 00:10:11.000
وابو هريرة كنيته ما اسمه اختلف في على اقوال كثيرة اصحها انه عبدالرحمن    قبيلة يمنية  قدم على النبي صلى الله عليه وسلم عام خيبر واسلم ولازم النبي صلى الله عليه وسلم ملازمة تامة

26
00:10:13.200 --> 00:10:41.150
ملازمة تامة من اجل رواية الاحاديث عنه فكان اكثر الصحابة رواية كان الصحابة يشتغلون في امور معاشرهم وامور اداراتهم وزروعهم اما هو فتفرغ تفرغ تفرغا تاما انه اسلم برواية في الحديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم

27
00:10:41.850 --> 00:11:00.800
فلذلك صار اكثر الصحابة رواية في الحديث ولا يضاهيه الا عبد الله ابن عمرو ابن العاص رضي الله عنه اي ان عبد الله ابن عمر ايضا ممن اذكر الرواية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم

28
00:11:01.050 --> 00:11:28.700
قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يغتسل احدكم بالماء الدائم وهدوء لا هذه لا ان لا ان لا التي تجزم ما بعدها قوله لا يغتسل يغتسل فعل مضارع

29
00:11:30.550 --> 00:11:57.350
مجزوم بلا الناس متل ومعناه ان الرسول صلى الله عليه وسلم منعه او منع من هذا الشيء لان النهي معناه طلب الكف  ولا بالكف عن الشيء بعكس الامر فان الامر طلب فعل الشيء

30
00:11:57.850 --> 00:12:29.850
نهي طلب الفتح عن الشيب لا يغتسل يعني ليكن عن هذا لا يغتسل احدكم للامة والباقي الدائم الدائم معناه الراكب فما فسرت الرواية الاتية الذي لا يأتي الماء المجتمع في مكان

31
00:12:30.550 --> 00:13:07.400
ولا  يطرح عليه انتقال من هذا المكان هذا يسمى راتب ويسمى دائم خلاف الماء الجاري فهذا لا يسمى راتبا ولا دائما لانه يتغير يتحول ويجري ويتجدد في المكان الماء الدائم

32
00:13:08.850 --> 00:13:43.250
وهو جنب  منه فعل معناه من عليه جناح الجنب من عليه جنابة والجنابة معناها انزال المني وجفا بلذة الا الى اتفق منه المني بلذة سمي ذنوبا لان هذا الماء جانب محله

33
00:13:43.600 --> 00:14:12.950
هذا الماء الذي خرج منه جانب محله وكذلك لو جامع لو كان ولو بدون ميزان لو يسمى اذا اولد رجل بامرأته ولو لم ينزل  لقوله صلى الله عليه وسلم اذا التقى الختانان فقد وجب الغسل

34
00:14:13.600 --> 00:14:33.550
هذا هو الجنود لا يغتسل احدكم في الماء الدائم وهو جنوب يخرج هذا من اغتسل مع ابداء من تبرد او بتنبه ليس عليه جنابة انه لا يدخل في هذا النهي

35
00:14:36.100 --> 00:14:57.750
لو انغمس في الماء من تبرك او  الى للتنظف انه لا يدخل في هذا المعي قوله صلى الله عليه وسلم وهو ذنب الا على انه اذا لم يكن ذنوبا فيها بالنفي

36
00:14:59.150 --> 00:15:24.750
اخرجه مسلم بهذا اللفظ اخرجه مسلم في صحيحه بهذا اللفظ وللامام البخاري  لو روى هذا الحديث بلفظ اخر  وهو لا يبولن احدكم بالماء الدائم الذي لا يجري ثم يغتسل في

37
00:15:25.700 --> 00:15:58.300
قوله لا يقولن لا هذه لا ايضا ليقولن فعل مضارع مجزوما بلا الناهية اسلوب بلا الناهية ولكنه حرث بالفتح من اجل التقائه بفنون التوحيد الثقيلة فنون التوحيد ثقيلة اما بالثقيلة لانه مشددة لان هناك منكر توحيد خفيفة

38
00:15:58.950 --> 00:16:35.200
وهي المخفض الا نسف عن  سنن وليكونن ليكونن هذه التوحيد الخبيث الفعل  مجزوم محلا ولكنه حرك بالقتل والتخلص من انتقاء الساكنين لان اخذ الفعل لكن علوم التوحيد ايضا ساكنة من اجل التخلص من البقاء الساكنة حرية الفعل لا يكونن

39
00:16:36.300 --> 00:16:57.850
اللي هو منسوب مثل لا يغتسل لا يبولن احدكم هذا نهي عن الظلم بالماء الدائم ثم فسره بقوله الذي لا يدري وزادت رواية البخاري على رواية مسلم وتفسير الماء الدائم وان المراد به

40
00:16:58.350 --> 00:17:31.050
الذي لا  نحو ثم يغتسل فيه ثم هذه  حروف العصر ثم للترفيه مع مع التراتيب ثم يغتسل ثم يغتسل ثم يغتسل يجوز فيه ثلاثة بيوت اما رواية ثم يغتسل بالجدي فيكون معطوفا

41
00:17:32.050 --> 00:17:57.250
على لا يقولن وعرفنا انه لا يضمنن في محل يكون المعطوف عليه مجزوما ان المعطوف على المجزوم مسجون فتقول هذا مجزوم لانه معطوف على محل لا  فالجسم الو يعني كما نهي عن البول في الماء الدائم ايضا

42
00:17:57.900 --> 00:18:22.800
نهي عن واما رواية الرفع ثم يغتسل فهو على تكليف او على على انه خبر يقتسم على انه خبر مبتدأ محذور خبر مبتدأ مخلوق بعد ثم والتطبيق ثم هو يغتسل به

43
00:18:24.700 --> 00:18:48.350
وهو تغتسل به فاغتسلوا فعلهم مضارع مرفوع عن الناصب وعلامة رفعه الضمة الطاهرة وفاعله ضمير مستتر والجملة اه في محل رفع الخبر المبتدئ نحن ثم يغتسل به وكذلك ثم يغتسل

44
00:18:49.850 --> 00:19:20.750
منصوب بان مظطرة بعد بعد   هذا ثم ويكون المعنى لا يقولن احدكم في الماء الجائل ثم يحتاج اليه بعد ذلك ويغتسل في او لانه يحتاجه الى بعد يغتسل فيه ثم يجده قد وقت قد بال فيه ويكون افسده على نفسه

45
00:19:21.500 --> 00:19:45.100
ولا ابتدعوا على نفسه مثل قوله صلى الله عليه وسلم لا يظلم احدكم زوجته ورد العبد ثم يبايعها في اخر النهار ثم نراجعها في اخر النهار انه لا يليق به ان وهو بحاجة الى مراجعة ابيه

46
00:19:45.250 --> 00:20:06.800
اخر النهار كذلك هذا الماء لا يقولن فيه وهو بحاجة اليه في المستقبل  هذا على رواية الرفع والنصب اما على رواية الجزم فيقول منهيا عن منهيا عن البول على حدة والاغتسال ايضا

47
00:20:07.550 --> 00:20:35.150
ثم يغتسل فيه يعني ينغمس يعني يغتسل فيه يعني ينغمس في ولمسلم منه يعني ولا ينقص ثم يغتسل منه بدل فيه  فيكون اذا بالروايتين رواية ورواية من انه منهي عن الاغتسال بهذا الماء سواء انغمس فيه او

48
00:20:35.400 --> 00:20:56.550
من خارجه الماء الذي بال فيه لا يغتسل منه على اي حال سواء انغمس فيه او اغتسل فيه اغترابا من خارجه حكم سوا رواية البخاري قال تمنع الانيماس ورواية مسلم تمنع تمنع الاغترار

49
00:20:56.950 --> 00:21:22.050
للماء القد بال فيه  الوجه ابي داود  ابي داوود سليمان ابن الاسعد ثاني سنن الامام الكريم  كبار ائمة الحديث و من اصحاب الامام احمد تلاميذه الكبار روى عن النبي صلى الله عليه وسلم هذا الحديث

50
00:21:22.750 --> 00:21:51.950
برافو ولا يغتسل فيه من الجنابة ولا يغتسل فيه من الجناب  هذه الرواية نفترض عن رواية البخاري  عن رواية البخاري لانها نهت عن الاغتسال فيه على حلم رواية البخاري نهت عن الجمع الى الامرين

51
00:21:53.250 --> 00:22:15.500
البول والاغتسال بالماء الدائم رواية ابي داوود نهت عن الاغتسال ولو لم يكن فيه نهت عن الاغتسال فيه والانغماس فيه ولو لم يسبقه تبول وتكون مثل رواية مسلم الاولى لا يغتسل احدكم في الماء الثاني وهو رواية ابي داوود

52
00:22:15.650 --> 00:22:39.150
مثل رواية البخاري رواية مسلم الاولى تماما. رواية مسلم الاولى منعت من الانتسال كذلك رواية ابي داوود ولا يغتسل فيه من الجنابة الا ان رواية مسلم قالت وهو ذنب ورواية

53
00:22:39.800 --> 00:23:09.700
ابي داوود قالت من الجلالة حكم الزواج  والمعنى فيه معناه من الجنابة   ولا يغتسل فيه ليغمس فيه من الجنابة ادي رافع الجنازة   ذو جنازة او ذنب من معنى واحد وجنب

54
00:23:10.500 --> 00:23:33.350
يصلح للذكر والانثى يقال رجل الجن امرأة ويصلح للجمع والمفرد رجل ذنب وجماعة دنوس قال الله تعالى يا ايها الذين امنوا لا تقربوا الصلاة وانتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا

55
00:23:33.800 --> 00:23:56.700
الا على جسد اطلق جنوب على الجماعة ولا جنبا اي وانتم مذنبون اي وانتم مذنبون. نهى عن دخول المساجد الجلوس فيها لمن عليه جنابة الذنوب لا يصلح ولا يجوز ان يجلس في المسجد

56
00:23:57.200 --> 00:24:25.450
الا عابر سليم المرور لا يأتي يجوز الذنوب ان يمر مع المسجد  يعطي حاجة او بتكميم شخص  ولا ولا يلبث فيه ولا يجلس الا عادوا في سبيل حتى تغتسل الشاهد قوله ولا دون انه اطلق لفظ على الجماعة

57
00:24:25.600 --> 00:24:51.250
دل على ان هذا اللفظ يطلق على المفرد وعلى الجمع ويطلق على المذكر وعلى المؤذن معناه كما سبق ثم ايضا نلمح من من هذا الحديث الشريف برواياته وجوب احترام مرافق

58
00:24:51.400 --> 00:25:17.900
الناس قروب اضطراب مرافق الناس المياه  التي يحتاجها الناس للشراب او يسبب له دواب بهم لا يجوز لاحد ان يأتي ويقدرها عليه بان يقول فيها او يغتسل فيها من الجنابة

59
00:25:17.950 --> 00:25:38.800
لان هذا يكررها على الناس وقد جاء في في الاحاديث الاخر النهي عن البول في الموارد قال صلى الله عليه وسلم اتقوا الملاعم الثلاث ذكر منها البول بالموارد والذي يتخلى في طريق الناس

60
00:25:39.300 --> 00:26:02.600
و تحت الاشجار المثمرة يعني الاشياء التي الناس بحاجة اليها من الظلم او الطرق التي يمشون فيها  او الموارد التي يردونها سواء بال في نفس الماء او تغوط في نفس الماء او على حافته

61
00:26:02.950 --> 00:26:26.100
على حافظ  محل تناول الناس بالماء بماء هذا الغدير او من هذا او  ادري احدا اليأس يقضي حاجته بهذه المواد ومن فعل ذلك فانه ملعون فانه ملعون لان الناس يلعنونه

62
00:26:26.800 --> 00:26:52.600
انه افسد عليه  فيكون هذا والحديث ايضا من جملة الاحاديث التي تدل على احترام مرتفقات الناس في مشاربهم ومستظلاتهم وفي طرقهم يتناول هذا كله في هدية للناس حتى في الطرق

63
00:26:52.650 --> 00:27:18.650
البرية وكان على الطرق البرية مظلات او كبار يليق فيها الناس او حولها اشجار وليلة المارة لا يجي احد ان يأتي ويوسق هذه الامثلة  هذه السياحة بانه يأتي ويوسق هذه الامثلة او ينجسها علينا

64
00:27:18.700 --> 00:27:43.250
البعض الناس ليس عنده مرور يأتي ويشتغل في هذا المكان فاذا خلص وضع الفضلات وربما يذبح الذبيحة الى هذا الظل  او يغير زيت السيارة في هذا الظل او ما اشبه ذلك يترك فيه فاولات الطعام

65
00:27:43.350 --> 00:28:08.550
ثم اذا جاء الناس من بعده وجدوه قد افسد عليهم هذه فيدعون عليه باللعن وهو مستحق لذلك يجب احترام المرافق التي يحتاجها الناس بمشاربهم وفي طرقاتهم وفي امثلة ظلهم حتى الامثلة التي يجب فيها الناس التحدث

66
00:28:09.250 --> 00:28:33.250
يتحدث فيه الناس  فجر هذا المكان عليه هذا من حقوق المسلمين شاهد ما نحن فيه في هذا الحديث في رواية هذا الحديث  منه عدة اهداف  استفادوا منها عدة احكام اولا

67
00:28:34.250 --> 00:29:06.700
فيه تحريم  فيه تحريم الانسان بالمال الدائم بان ينغمس فيه بان ينغمس فيه لان هذا يجعله مستعملا فلا يصلح بعد ذلك في الطهارة به لا له ولا لغيره وانغمس فيه وهو جنب

68
00:29:07.200 --> 00:29:32.050
وهذا المهاراتب  انه افسده على نفسه وافسده على غيره اما لو اقترف منه لو اقترب منه وتطهر خارجه ويساق الماء المستعمل الى مكان اخر هذا نهر جديد لان المنهي عنه للناس

69
00:29:32.600 --> 00:29:51.650
علمني نفسي هذا اذا لم يسبقه تبوه اذا كان ماء طهورا لم يسبقه فهل تبول في فانه يغتسل من خارجه ولا ينغمس فيه اما الماء الذي يجري فلا بأس النبي ينغمس فيه

70
00:29:52.750 --> 00:30:27.000
ما الذي يجري ويتجدد لا بأس منه انه يذهب القدر الذي تعمله يدك وهكذا لا لا ان المنع عنه من الناس ثم  وكذلك الماء الكثير الراكد بالكثير وفي البحيرة ليرة او

71
00:30:28.100 --> 00:30:50.650
او جارية كبيرة من الخوارج سمع بها ماء كثير لا بأس ان الانسان ينفلون لا يؤثر عليها لكثرتها انما النهي والله اعلم المياه القليلة المحدودة التي لا تجري وهي راكبة

72
00:30:52.300 --> 00:31:18.450
ثانيا يدل الحديث على تحريم الماء على تحريم البول على تحريم البول والماء الدائم الذي لا يجوز لان ذلك اسلبوا ارفعوا لي ويفسده على نفسه وعلى غيره فلا يجوز ذلك

73
00:31:18.850 --> 00:31:40.800
له الجهود في الماء ادى الى اما الماء الجاري والماء المستبشر الكثير هذا لا يضره القوم وان كان وان كان من الادب والمروءة الا يتبول  ولكن لو تبول فيه فانه لا يؤثر فيه. انه ما هو مستبحر او ماء جاري

74
00:31:41.150 --> 00:31:59.200
الا يؤثر في لا يبولن في الماء الدافي سواء بال فيه مباشرة او بال في اناء وصبه فيه حكمه سواء خلافا للظاهرية فان الظاهرية يرون انه لو بال في قارورة

75
00:31:59.750 --> 00:32:20.050
ثم صبها بالماء الدائم ان هذا لا يؤثر فيه ولا ينهى عنه. لان ظاهر الحديث عندهم لا يبولن بالمال ليبولن في الماء فلو بال في غيره ثم صبه فيه لا يتناوله النهي عنا. وهذا لا شك جمود على الظاهر. لان لان العلة

76
00:32:20.050 --> 00:32:38.350
سواء قال فيه مباشرة او بال فيه بواسطة المعنى كله سواء عند ظهور اهل اما ما فرق الظاهرية انه تفريق غير صحيح. وهذا من عيوب ظاهريتهم قد شنعوا عليهم في هذه المسألة

77
00:32:38.950 --> 00:33:00.550
المسألة الثالثة في الحديث دليل على تحريم الجمع بين البول في الماء الدائم والاغتسال فيه فما هو ظاهر رواية البخاري هذا من باب اولى اذا حرم اذا حرم اذا اذا نهي عن البول فيه على حدة والاغتسال فيه على حدة

78
00:33:00.600 --> 00:33:19.050
فالجمع بينهما من باب اولى انه منهي عنه انه مني عنه وانه محرم بلا شك  ممنوعا من البول بالماء فقط وممنوعا ايضا من الاغتسال بالماء الدائم فقط الجمع بينهما من باب اولى بالمن

79
00:33:19.900 --> 00:33:41.550
وقد جاءت به رواية الامام البخاري المسألة الرابعة الحديث دليل على ان الماء القليل اذا وقعت فيه النجاسة انه يتنجس ولو لم يتغير ان الماء القليل اذا وقعت فيه النجاسة انه يتنجس ولو لم يتغير

80
00:33:41.800 --> 00:33:58.500
كما قال به جمع من اهل العلم وكما هو مفهوم حديث الخلتين كما سبق قال صلى الله عليه وسلم اذا بلغ الماء كلتين لم يحمل الخبث. فمفهومه انه اذا لم يعم لم يبلغ الكلتين انه يحمل القبر بمعنى انه

81
00:33:59.000 --> 00:34:14.900
وهذا الحديث الذي معنى لا يبولن احدكم في المال الثاني يؤيد يعني يؤيد ان الماء القليل يتنجس في البول ولو لم تتغير احد اوصافه هذا ظاهر الحديث. الذين يرون انه لا يتنجس الا بالتغير

82
00:34:15.600 --> 00:34:38.150
يقولونها هذا الحديث على انه من باب التعبد لانه تعبدي لم يعرفوا علة من والمسألة الخامسة في الحديث دليل على ان الماء المستعمل لرفع الحدث الاكبر او الاصغر انه اسلبوا الطهورية ان ذلك يسلبه الطهورية. الماء المستعمل

83
00:34:38.750 --> 00:34:56.950
لرفع حدث اصغر او اكبر لا يصلح ان يتطهر به مرة ثانية. جاء في قوله صلى الله عليه وسلم ولا يغتسل فيه من الجنابة لا يغتسل احدكم بالماء الدائم ودل على ان الماء المستعمل

84
00:34:57.500 --> 00:35:19.400
رفع الحدث انه لا يصلح للتطهر به مرة ثانية سيأتي بحث هذا في الاحاديث التي بعده في حديث الاحاديث التي بعد وهذا رأي جماعة من الفقهاء ان ان الماء المستعمل برفع حدث انه يصبح طاهرا لا طهورا

85
00:35:19.800 --> 00:35:34.800
طاهرا لا طهورا هذا على رأي الذين يقصرون المياه الى ثلاثة اقسام او الى اربعة اقسام او الى خمسة اقسام بعضهم يقسمها فهذا من ادلته حيث نهى صلى الله عليه وسلم

86
00:35:34.900 --> 00:36:03.850
ان اه انغماس الجنب في الماء الدائن خامسا رواية رواية مسلم منعوا ولا اه يغتسل منه من الجنابة تدل على ان الماء الذي وقع فيه البول الذي تبول فيه انه لا يصح ان يتطهر منه سواء في انغمس فيه او اغترب منه

87
00:36:04.300 --> 00:36:24.100
ليقولن احدكم بالماء الدائم الذي لا يدري ثم يغتسل فيه وفي رواية لمسلم منه وبتدل الروايتان على ان التطهر بالماء الذي وقع فيه البول انه لا يصح سواء انغمس فيه او اغترف منه. اغترف منه لان البول

88
00:36:24.450 --> 00:36:50.450
افسده واثر فيه. المسألة السادسة في الحديث دليل على على وجوب احترام مرافق الناس ورابط الناس من مشاربهم وظلهم وخرقاتهم وغير ذلك بحيث لا يقدرها عليهم ويكرهها عليهم في استعمالاته المخالفة للاداب

89
00:36:50.550 --> 00:37:14.850
المسألة السابعة خرج من مدلول هذا الحديث الماء الدائم الكثير الماء الدائم الكثير كالبحيرات  البرك الكبيرة والخوارج فهذه لا يؤثر فيها التبول او تبول فيها شخص او اغتسل فيها من الجنابة لا يؤثر ذلك فيها

90
00:37:14.900 --> 00:37:35.800
الاجماع اجماع اهل العلم وانما المنهي عنه هو المال القليل الدائم القليل هذا والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد على اله وصحبه اجمعين بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد

91
00:37:36.750 --> 00:38:04.650
على اله وصحبه اجمعين. وبعد. يجب على طالب العلم ان يحفظ الاحاديث التي تقرأ في كل جلسة لان العلم انما يكون بالحفظ والاحاديث ويسره ولله الحمد. نحن لا نطيل. نقول حديث او حديثين. فمع لاحد عذر في ان يحفظ وهذا شيء له. هذا شيء له

92
00:38:04.650 --> 00:38:21.650
غنيمة له. اذا لم يحفظ احاديث الرسول صلى الله عليه وسلم فماذا يحفظ؟ بعد القرآن. طالب العلم لابد ان يحفظ القرآن اولا كذلك يحفظ ما يستطيع من احاديث الرسول صلى الله عليه وسلم ولا سيما

93
00:38:22.000 --> 00:38:42.750
حديث متعلقة بالاحكام انه بحاجة اليها وهي اساس العلم لا يمكن تكون عند الانسان حصيلة من العلم الا اذا حفظ نصوص الكتاب والسنة لانها هو الاساس الذي يثمر له العلم النافع

94
00:38:43.600 --> 00:39:07.300
قال رحمه الله الرجل صحب النبي صلى الله عليه وسلم قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم ان تغتسل المرأة بفضل الرجل. والرجل بقول المرأة وان يغتربا جميعا وهو ابو داوود والنسائي واسناده صحيح. وعن ابن عباس رضي الله عنهما

95
00:39:07.600 --> 00:39:28.800
ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يغتسل بفضل ميمونة اخرجه مسلم لاصحاب السنن ان بعض ازواج النبي صلى الله عليه وسلم اغتسلت من جفنة فجاء النبي صلى الله عليه وسلم ليغتسل منها قالت اني كنت دون ما

96
00:39:29.100 --> 00:39:48.250
قال صلى الله عليه وسلم ان الماء لا يجلو وصححه الترمذي وابن خزيمة قوله عن رجل صحب النبي صلى الله عليه وسلم هذا الرجل جاء مصرحا به انه الحكم ابن ابن عمرو الغفائي

97
00:39:48.500 --> 00:40:08.900
كما هو في الملتقى للمجد ابن تيمية. وايضا جاء انه عبد الله ابن سرجس هذا هو الصحابي المبهم هنا. وعلى كل حال ابهام الصحابي لا يضر لان الصحابة كلهم عدول

98
00:40:09.550 --> 00:40:33.150
رضي الله تعالى عنهم فالمبهم منهم ما يضر في الرواية انما الابهام يضر اذا كان المبهم غير صحابي اذا كان الراوي غير صحابي ولم يسمى فهذا يسمى بالمجهول والعلماء يقولون من جهلت عينه لم تعرف عدالة الابهام انما يضر

99
00:40:33.200 --> 00:40:55.100
لغير الصحابة اما الصحابة فلا يضر لانهم كلهم عدول. لان الله سبحانه وتعالى اثنى عليهم في محكم كتابه السابقون الاولون من المهاجرين والانصار الذين اتبعوهم باحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه قد رضي الله عن المؤمنين اذ يبايعونك

100
00:40:55.400 --> 00:41:16.850
تحت الشجرة النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تسبوا اصحابي فوالذي نفسي بيده لو انفق احدكم مثل احد ذهب ما بلغ مد احدهم ولا نصيبه فالصحابة كلهم عدول رضي الله عنه. اذا ثبتت صحبة

101
00:41:17.350 --> 00:41:39.150
الرجل فانه عدل بلا شك فليس يضر الابهام هنا مع انه قد صرح به في روايات اخرى للحديث وسمي الصحابي زالت زال اي لبس ولهذا يكون قول البيهقي رحمه الله ان هذا الحديث شبه مرسل

102
00:41:39.250 --> 00:41:58.250
امر غير صحيح. ليس بمفسد بل هو مرفوع الى النبي صلى الله عليه وسلم  الرجل صحب النبي صلى الله عليه وسلم قال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم انه طلب الكهف

103
00:41:59.150 --> 00:42:21.100
النهي طلب الكف ممن هو اعلى. هذا هو النهي. بخلاف الامر فانه طلب الفعل الامر طلب الفعل من الاعلى لمن هو دونه والنهي طلب الكف عن الفعل من الاعلى لمن هو دونه. نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم

104
00:42:21.150 --> 00:42:42.150
ان تغتسل المرأة يعني من الجنابة او الحدث الاكبر الحيض والنفاس ان تغتسل المرأة بفضل الرجل اي الماء الذي يبقى بعد اغتسال الرجل الماء الذي يبقى في الاناء بعد اغتسال الرجل

105
00:42:42.750 --> 00:43:06.900
لا تغتسل به المرأة انا هذا معنى الحديث ولا الرجل اي ونهى ان يغتسل الرجل لقول المرأة اي بما بقي في الاناء بعد اغتسالها منه. وليغترفا جميعا يغترفا من الاناء جميعا ويغتسل من الاناء

106
00:43:06.900 --> 00:43:30.100
جميعا الزوج مع زوجته لا بأس ان يغتسلا جميعا من اناء واحد هذا خاص بالزوجين. لان كلا منهما يتباح له ان ينظر الى الاخر حكم النكاح هذا الذي الاغتسال كذلك في الوضوء

107
00:43:30.350 --> 00:43:46.600
لا بأس ان يغتسل ان يتوضأ الرجل والمرأة من محارمه ان يتوضأ الرجل والمرأة التي من محارمه من اناء واحد لا بأس بذلك قد كان النبي صلى الله عليه وسلم

108
00:43:47.250 --> 00:44:11.350
يغتسل هو وبعض ازواجه من اناء واحد تختلف ايديهما في يقول لها تقول له دعني كل واحد يقول للاخر دع لي دع لي يعني اترك لي شيئا من المال هذا معنى قوله وليغتربا اي من الاناء جميعا. قال اخرجه

109
00:44:11.700 --> 00:44:32.450
ابو داوود والنسائي واسناده صحيح نادوا واسناده صحيح هذا من الحافظ ابن حجر المؤلف. اسناده صحيح ردا على ابن حزم لانه يقول ان هذا الحديث ضعيف لانه من رواية من رواية داود

110
00:44:32.750 --> 00:44:59.450
الاودي وهو ضعيف والصواب ان داوود يطلق على رجل داود الاودي داوود الاودي يطلق على رجلين احدهما ثقة وهو داوود ابن عبد الله الاودي. والثاني ضعيف وهو داوود ابن يزيد الاودي هذا ظعيف ابن حزم رحمه الله ظن ان هذا الحديث من رواية داوود ابن يزيد

111
00:44:59.750 --> 00:45:23.100
في الاول فبعثه والصواب انه من رواية داوود ابن عبد الله الاودي ووثيقة. الحديث الصحيح كما قال ابن حجر البلوغ. من دفع الاعتراضان اعتراض البيهقي رحمه الله لان الحديث مرسل لابهام الصحابي واندفع اعتراض ابن حزم

112
00:45:23.700 --> 00:45:45.350
رحمه الله بان الحديث ضعيف لان قوله مبني على توهم ان الراوي هو داوود ابن يزيد الاودي قالوا عن ابن عباس رضي الله عنهما ابن عباس اذا اطلق فلا المراد به عبدالله عبدالله بن عباس

113
00:45:45.500 --> 00:46:08.000
حبر الامة وترجمان القرآن دعا له النبي صلى الله عليه وسلم قال فقال اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل دعا له صلى الله عليه وسلم بهذا الدعاء. اللهم فقهه في الدين

114
00:46:08.500 --> 00:46:25.900
وعلمه التأويل يعني تفسير القرآن لان التأويل عند السلف المراد به التفسير. انما صار يسمى التأويل صرح اللفظ عن ظاهره الى معنى اخر هذا عند المتأخرين. اما عند السلف فالتأويل يراد به

115
00:46:26.250 --> 00:46:51.400
تفسير القرآن فصارت هذه الدعوة النبوية مباركة على عبد الله بن عباس رزقه الله فقها عظيما ورزقه الله علما بمعاني كتاب الله عز وجل. حتى سمي ترجمان القرآن ولقب بحبل الامة

116
00:46:52.000 --> 00:47:05.050
لسعة علمه وكان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم خبير السن. كذلك كان في عهد الخلفاء عهد ابي بكر الصديق وعهد عمر كان صغيرا. كان عمر يحضره مع كابر

117
00:47:05.050 --> 00:47:29.050
تحاول عند المشورة كان يحضره مع اكابر الصحابة وهو صغير فقال بعضهم ان لنا ابناء يعني لما لا يكفرون بين لهم عمر رضي الله عنه فضل ابن عباس بان امتحنهم فقال عرض عليهم سورة النصر اذا جاء نصر الله والفتح

118
00:47:29.700 --> 00:47:49.300
ورأيت الناس يدخلون في دين الله افواجا فسبح بحمد ربك واستغفره. فقالوا امرنا اذا اذا انتصر الاسلام فتح الله مكة ان نستغفر وان نتوب الى الله عز وجل فقال ما تقول يا ابن عباس

119
00:47:49.900 --> 00:48:05.700
قال هذه في اجل رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه علامة جعلها الله لمحمد صلى الله عليه وسلم في امته. اذا فتح الله مكة ودخل الناس في دين الله افواجا

120
00:48:06.150 --> 00:48:22.350
فهذا علامة على قرب اجل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ما ارى فيها الا ما ترى. وبذلك ظهر علم ابن عباس هذا الصغير وفضله والسر في كون عمر رضي الله عنه

121
00:48:22.550 --> 00:48:41.150
يحظره هذا هو عبد الله ابن عباس عن ابن عباس رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يغتسل يظهر لي ميمونة من فضل يعني باقي باقي الماء الذي اغتسلت منه ام المؤمنين

122
00:48:41.400 --> 00:49:02.200
ميمونة لو بيقولها بنت الحارث الهلالية زوج النبي صلى الله عليه وسلم خالط ابن عباس وخالة خالد ابن الوليد وهي  طحاوية جليلة وشرفت بتزوج النبي صلى الله عليه وسلم لها

123
00:49:02.250 --> 00:49:24.500
فصارت من فضليات امهات المؤمنين. كان النبي صلى الله عليه وسلم يغتسل يغني ميمونة اخرجه مسلم يعني في صحيحه لاصحاب السنن السنن الاربع لداوود الترمذي والنسائي وابن ماجة. هؤلاء هم

124
00:49:24.550 --> 00:49:45.700
اصحاب السنن ولاصحاب السنن ان ان احدى زوجات النبي صلى الله عليه وسلم اغتسلت من جهتنا هي ميمونة رضي الله عنها هي ميمونة فشلت من جفنة الجفنة هي الصحفة الكبيرة تكون من الخشب. ودونها القصعة

125
00:49:46.500 --> 00:50:08.250
ايضا صحبة صغيرة قصعة ثم جفنة. قال الله تعالى عن نبيه داوود عليه السلام يعملون له ما يشاء من محاريب وتماثيل وجفان كالجواب ان يصنعون لليهود جيفان جمع جفنة في الطعام

126
00:50:08.850 --> 00:50:31.650
فالجواب يعني كبيرة كالجادية كثرة جنوده وكثرة الذين يأكلون عنده عليه الصلاة والسلام لانه ملك رسول ملك رسول جمع الله له بين الملك والنبوة عليه الصلاة والسلام كذلك ابنه سليمان

127
00:50:31.800 --> 00:50:51.550
جمع الله له بين الملك والنبوة عليهم الصلاة والسلام  اتصل بعض ازواج النبي صلى الله عليه وسلم من جفنه فجاء النبي صلى الله عليه وسلم ليغتسل منها يعني بعد بعد

128
00:50:51.600 --> 00:51:12.250
ما حصلت منها احدى زوجاته فقالت موضحة له اني كنت دونه يعني اغتسلت من هذه الجزمة من الجنابة. فقال صلى الله عليه وسلم ان الماء لا يجلب او لا يجلب

129
00:51:12.600 --> 00:51:35.300
او لا يجنب معناه ان الماء لا يتأثر الماء لا يتأثر ولا تؤثر فيه جنابة المغتسل. فاذا اغتسل الجنب من ماء وكان الاغتسال خارج هذا الماء وانما لا يتأثر بذلك انما الممنوع كما سبق

130
00:51:36.100 --> 00:51:54.200
ان ينغمس في ان ينغمس في هذا نهى عنه الرسول صلى الله عليه وسلم لانغمس الجنب في الماء الدائم الذي لا يدري. اما اذا اغترف منه والمعونة لا يجلب اذا كان من

131
00:51:54.900 --> 00:52:20.200
جنب ليجنب مثل كرم يكرم هو بالظن  وان كان من جانب اسم النون جنب يجلب هو بفتح النون وفرح يفرحوا. اما رواية يجنب فهو من الرباعي ان اجنب يذنب من الرباعي

132
00:52:20.400 --> 00:52:38.150
اما جنب يجنب وجنب يجنب فهو من الثلاثي. هذا من حيث بنية الكلمة. اما معناها وكما وضحنا ان الماء لا يتأثر بمن اغتسل من خارجه من الجنابة او من غيرها

133
00:52:38.650 --> 00:52:56.400
من الحدث الاكبر قال ان الماء لا يجنب او لا يجنب او لا يجنب. وصححه الترمذي اي حكم الترمذي احد اصحاب السنن بصحة سند هذا الحديث وصححه ايضا ابن خزيمة

134
00:52:56.650 --> 00:53:19.900
الامام ابو بكر احمد بن محمد وبكر محمد ابن خزيمة امام الائمة له كتاب في الحديث اسمه الصحيح صحيح ابن خزيمة. حكم من صحة هذا الحديث. فهذه الاحاديث استفاد منها ما يأتي. اولا

135
00:53:24.000 --> 00:53:52.000
النهي عن اغتسال المرأة بفضل الرجل كما في الحديث الاول. النهي عن الاغتسال المرأة بفضل الرجل. ثانيا النهي عن اغتسال الرجل بفضل المرأة ثالثا جواز اغتسال الرجل والمرأة معا في ان واحد

136
00:53:52.700 --> 00:54:17.100
من اناء واحد. هذا ما يستفاد من الاحاديث. اما الحكم الاول وهو اغتسال المرأة من فضل الرجل فهذا قد اجمع العلماء على جوازيه اجمع العلماء على جواز اغتسال المرأة من فضل الرجل. ولم يخالف فيه

137
00:54:17.600 --> 00:54:35.300
الا نزر يسير ان يخالف فيه الا نجر يسيء لان النووي رحمه الله حكى الاجماع على هذا. حكى الاجماع عن الجواز. اما اغتسال الاثنين من اناء واحد في وقت واحد

138
00:54:35.850 --> 00:54:53.800
فهذا ايضا محل اجماع بين اهل العلم لم يخالف فيه احد انه يجوز للرجل والمرأة ان يغتسل جميعا من اناء واحد بشرط ان وجود المحرمية وجود المحرمية اما بزواج واما

139
00:54:53.900 --> 00:55:14.750
بقرابة اما الرجل الاجنبي مع المرأة الاجنبية هذا لا يجوز. لا يجوز هذا لان المرأة مأمورة بالحجاب  اما الحكم الثالث وهو اغتسال المرأة واغتسال الرجل من فضل المرأة هذا هو موضع الخلاف

140
00:55:15.500 --> 00:55:36.400
الحكم الثالث واغتسال الرجل من فضل المرأة فهذا موضع الخلاف قد اختلف العلماء في هذه المسألة على ثلاثة اقوال. القول الاول المنع انه لا يصح واغتسال الرجل من قول المرأة

141
00:55:36.800 --> 00:55:58.350
او المال المتبقي بعد اغتسالها من الجنابة او الحيض او الحدث اخذا بظاهر الحديث بظاهر النهي اخذا بظاهر النهي وهذا نسبه الشوكاني عن الاوطان الى عمر عبدالله بن سرجس وجويرية بنت الحارث

142
00:55:58.600 --> 00:56:24.350
زوج النبي صلى الله عليه وسلم وميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم. وبه قال الحسن وابن سيرين حسن البصري وابن سيرين محمد ابن سيرين لا حسن البصري وابن المسيب حسن البصري وابن المسيب. سعيد ابن المسيب. هذا ما نسبه الشوكاني الى هؤلاء

143
00:56:24.700 --> 00:56:50.900
وهو القول الاول بعدم جواز اغتسال المرأة من او للرجل اخذا بظاهر النهي ولا تغتسل لا تغتسل ولا ولا الرجل من فظل المرأة. هذا نهي الى التحريم القول الثاني لا يجوز للرجل ان يغتسل من فظل المرأة اذا خلت به

144
00:56:51.550 --> 00:57:14.100
اذا خلت به اما اذا اغتسلت به من غير خلوة فلا مانع. وهذا رواية عن الامام احمد وهي الموجودة في متن الزاد وغيره من وصلاة الفقه الحنبلي اذا خلته المرأة فلا يجوز للرجل ان يغتسل به. مثلا نقلته ودخلت في غرفة

145
00:57:14.200 --> 00:57:35.600
ليس عندها احد فصلت منه فلا يجوز للرجل ان وكذلك لو توضأت منه خالية رجلا تطهرا به اذا خلت به اما اذا اغتسلت منه من غير خلوة او توضأت منه من غير خلوة وان كان عندها من النساء ان تزول به

146
00:57:35.800 --> 00:58:00.650
الخلوة فانه لا يمنع الرجل من تطهر ببقيته  واجاب عن حديث الجواز اتصال ممنوع الرسول بفضل ميمونة وقوله ان الماء لا لا يجنب اجاب عن ذلك لان المراد ما لم تخلو به ان المراد ما لم

147
00:58:00.850 --> 00:58:19.700
تخلو به الم تخلو به. فحمل حديث المنع على ما ما خلت به واحده الجواز على كالم تخلو بي هذا القول. القول الثاني وهو رواية عن احمد وقول اسحاق بن راهويه وجماعه من محدث

148
00:58:19.900 --> 00:58:41.450
كما وغيره. القول الثالث هو قول جمهور اهل العلم. قول جمهور اهل العلم جواز ان يغتسل الرجل من فضل المرأة مطلقا. خلت به او لم تخلو به اخذا بحديث ابن عباس اخذ من حديث ابن عباس في رواية مسلم ورواية

149
00:58:42.050 --> 00:59:00.050
اصحاب السنن وهو واضح في اغتسال الرسول صلى الله عليه وسلم من فضل ميمونة والتعليل بقوله ان الماء لا يجلب واضح في هذا. فاجازوا ان يغتسل الرجل من البقية التي اغتسلت منها المرأة

150
00:59:00.350 --> 00:59:18.200
بالحدث الاكبر اخذا بحديث ابن عباس بروايتين عند مسلم وعند هذه السنن واجابوا عن حديث الحديث الاول نهى الرجل المرأة ان تغتسل بهول الرجل والرجل وهو للمرأة اجابوا عن هذا

151
00:59:18.450 --> 00:59:40.600
لعدة تجربة اجابوا عنه بعدة اجوبة. احسنها ما قاله الحافظ ابن حجر ان حديث النهي محمول على الكراهة على كراهة التنزيه واحاديث الجواز محمولة على الاباحة فجمعوا بين الاحاديث بحمل حديث النهي على كراهة التوزيه

152
00:59:40.800 --> 01:00:00.600
وحديث ابن عباس على على الصحة على الصحة مع الكراهة لان النهي القاعدة ان النهي الاصل فيه التحريم هذا هو الاصل الا اذا جاء ما يصرفه عن التحريم فانه ينصرف

153
01:00:00.650 --> 01:00:14.050
وجاء في هذا ما يصرفه من التحليل الى الكراهة. جاء في حديث النهي هذا ما يصرفه عن التحريم. وهو حديث ابن عباس. وهو ماشي على القاعدة ان المراد بالنهي التنزيل كراهة

154
01:00:14.450 --> 01:00:32.700
التنزيه فعندما يسأل سائل ويقول انتم تقولون ان ان اغتسال الرجل لكون المرأة تقول انه مكروه. هل النبي صلى الله عليه وسلم يفعل المكروه نقول لا الرسول لا يفعل المكروه. الرسول صلى الله عليه وسلم يفعل هذا لبيان الجواز

155
01:00:32.800 --> 01:00:48.550
الامة وهذا في حقه ليس مكروها بيان الجواز وبيان التشريع ليس مكروها في حقه صلى الله عليه وسلم وانما يكون مكروها في حق غيره فقط. اما هو فانه يفعل هذا من اجل بيان الجواز للامة

156
01:00:48.950 --> 01:01:08.400
ليس مكروها في حقه صلى الله عليه وسلم. ومنهم من اجاب بان حديث النهي منسوخ لها المرأة للرجل والرجل او المرأة قالوا هذا منسوخ لحديث ابن عباس انه اغتسل من فظل ميمونة فيكون هذا ناسخا

157
01:01:09.050 --> 01:01:27.400
ولكن النسخ يحتاج الى معرفة التاريخ وايضا النسخ لا يشار اليه الا عند تعذر الجمع النص يحتاج الى امرين بل الى امور نص يحتاج الى امور اولا تساوي الاحاديث الدرجة

158
01:01:27.700 --> 01:01:49.550
وثانيا العلم بالتاريخ وان الناسخ متأهب والمنسوخ متقدم. وثالثا لا يشار الى النسخ حتى ولو تساوت في الدرجة وعرف التاريخ لا يصادر النصر الا اذا تعذر الجمع بين الاحاديث. والجمع هنا ممكن لما قاله ابن حجر رحمه الله

159
01:01:50.150 --> 01:02:08.850
فتح الباري بان المراد ترى هذا التوزيع اذا امكن الجمع فلا داعي الى البحث عن النسخ. وهناك جواب ثالث وهو ان يحمل النهي عن الاغتسال الرجل بفضل المرأة يعني ما تساقط من اعضائها

160
01:02:09.400 --> 01:02:32.450
وتساقط من اعضائها يكون المراد بالفضل ما تساقط من اعضائها لانه مستعمل بخلاف ما بقي في الاناء هذا لا يتناوله الناس ولكن هذا يعني يكون النهي عن ما تساقط من اعظائه. ويكون الجواز فيما بقي في الاناث. جمعا من الاحاديث ولكن هذا فيه نظر

161
01:02:32.450 --> 01:02:59.950
واحسن ما قيل هو فقال ابن حجر رحمه الله ان المراد كراهة التنزيل لان النهي اذا  عن التحريم حمل عليه وصار جمعا من الاحاديث اذا يقال يجوز للرجل ان يتطهر بفضل المرأة الا ان الاولى عدم ذلك. يكون من كراهة التنزيل. هذا هو اوزه الاقوال

162
01:02:59.950 --> 01:03:16.050
وهذا هو القول الراجح اما القول بتحريم كما هو القول الاول او القول بما تحريم ما خلت به وكل هذه مرجوحة اقوال مرجوحة والراجح هو قول الجمهور انه يجوز للرجل ان يتوضأ او يغتسل

163
01:03:16.550 --> 01:03:34.850
لما بفضل ما تطهرت منه المرأة هذا هو القول الراجح من الاقوال الثلاثة. والله تعالى اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين صلى الله وسلم على نبينا محمد

164
01:03:35.650 --> 01:04:02.700
وعلى اله وصحبه وبعد قال المؤلف رحمه الله وعن ابي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال طهور اناء احدكم اذا ولغ فيه الكلب ان يغسله سبع مرات اولاهن بالتراب. رجح مسلم. وفي لفظ له فليركه. وفي رواية

165
01:04:02.700 --> 01:04:28.300
الترم اخراهن او اولاهن. وعن ابي قتادة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في الهرة انها ليست لنجس انها من الطواحين عليكم رجعوا الاربعة صححه الترمذي وابن خزيمة. هذان الحديث ان في بيان حكم سؤر الكلب

166
01:04:28.800 --> 01:04:46.350
وسؤر الهرة والسؤر هو الباقي بعد هو السور هو الباقي بعد شراب الكلب الباقي من الماء بعد شراب الكلب. او سراب الهرة منه وكذلك في الاكل. السؤر هو البقية من

167
01:04:47.300 --> 01:05:09.550
من الشراب او من الاكل الذي يأكل منه الانسان او او البهايم. هذا هو وقوله عن ابي هريرة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال طهور اناء احدكم طهور بضم الطاء مصدر. معناه تطهير معناه تطهير

168
01:05:09.550 --> 01:05:35.100
تطهير اناي احدكم. اما طهور بفتح الطاء فمعناه الشيء الذي يطهر به الشيء الذي يطهر به قالوا له طهور وانزلنا من السماء ماء طهورا هذا هو الطهور بالفتح اما الطهور الظم فهو المصدر مصدر مصدر طهرا يطهر

169
01:05:35.550 --> 01:05:57.500
طهورا او تطهيرا. اناء احدكم الاضافة هنا ليس لها مفهوم حتى ولو كان الاناء ليس له مالك. فحكمه حكم الاناء المملوك فالاضافة هنا ليس لها مفهوم اذا ولى فيه الكلب ولغى

170
01:05:57.550 --> 01:06:15.850
الولوغ هو ادخال بلوغ الكلب هو ادخال لسانه في الماء ثم يحركه او عن شرب منه او لم يشرب هذا هو البلوغ يقال ولغ الكلب اذا ادخل لسانه في الماء وحركه

171
01:06:15.900 --> 01:06:32.100
هذا هو معنى ولغى الكلب اي اذا اثقل لسانه في الماء وحركه شرب منه او لم يشرب اذا ولغ فيه الكلب ان يغسله هذا خبر المبتدأ لان الطهور هذا مبتدأ

172
01:06:32.500 --> 01:06:57.600
خبره ان يغسله وان يقال لها عن المصدرية انصبوا ما انصبوا الفعل الذي بعدها فيغسله منصوب. لان وانوى ما دخلت عليه في تأويل مصدر خبر المبتدأ تقديره غسله ظهور اناء احدكم اذا ولغ فيه الكلب غسله

173
01:06:58.000 --> 01:07:13.450
هذا المصدر المنسبك من ان وما دخلت عليه. هم مثل ان تصوموا خير لكم وان تصوموا خير لكم ان تصوموا انا وما دخلت عليه في تو المصدر مبتدأ. وخير لكم خبر

174
01:07:13.800 --> 01:07:38.550
والتبليغ صومكم خير لكم. فقوله هنا ان يغسله هو في تأويل مصدر غسل سبع مرات سبع مرات ملحوظ على انه نائب عن المفعول المطلق. نائب عن المفعول المطلق. او تقول نائب عن المصدر

175
01:07:39.000 --> 01:08:05.150
لان التقدير ان يغسله غسلا سبع مرات ثم حذف غسلا واناب عنه العذاب السبع كما تقول كما تقول ضربه خمسا اي خمس ضربات فالمصدر ينوب عنه عدده احيانا ينوب عنه عدده. كما في هذا الموضع

176
01:08:05.200 --> 01:08:26.900
سبع مرات اي سبع غسلات اولاهن اولى عن المرة الاولى. مرة الاولى بالتراب يعني مصحوبة بالتراب. يعني استعمل التراب مع الغسلة الاولى سواء وضع التراب في الاناء ثم صب الماء عليه

177
01:08:27.700 --> 01:08:47.150
او صب الماء فيه ثم زر التراب على الماء او خلقهما جميعا وصبه ما في الاناء. المهم ان تكون الغفلة الاولى بالتراب. هذه هي اصح الروايات. اتفق عليها الشيخان اولاهن. جاءت روايات اخرى

178
01:08:47.550 --> 01:09:13.700
كما عند الترمذي اخراهن او اولهن من الراوي وفي بعض الروايات احداهن في بعض الروايات عفروه الثامنة بالتراب كاملة روايات متعددة. ومن هنا حكم بعض العلماء على هذه اللحظة بانها مضطربة. لانها جاءت بعدة روايات اولاهن

179
01:09:14.100 --> 01:09:36.950
اولاهن اخراهن او اولاهن احداهن الثامنة قال هذا المضطرب والصحيح انه لا اضطراب في الحديث لان رواية اولاهن اصح. لانها رواها الشيخان فيؤخذ بها. يؤخذ بالرواية الصحيحة. ولا يكون هناك اضطراب الا اذا تساوت الروايات

180
01:09:37.000 --> 01:10:00.600
تساوت الروايات في الدرجة وهنا لم تتساوى. الرواية الاولى اصح فيؤخذ بها فلا يكون في الحديث اذا من طرار وعن ابي قتادة رضي الله عنه هذه كنايته او كنيته كني تهم اما اسمه الحارث

181
01:10:00.950 --> 01:10:23.750
ومن ربعي صحابي الانصاري الجليل فارس رسول الله صلى الله عليه وسلم واحد الشجعان المجاهدين في سبيل الله ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في الهرة. الهرة انثى الهر. انثى الهر. حيوان معروف. يقال

182
01:10:23.750 --> 01:10:52.600
ويقال القط ويقال السنور اسمى لهذا الحيوان المعروف منه ما يكون اهليا ومنه لا يكون بريا مم والكلام الان في الاهلي الاهلية قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في الهرة انها ليست بنجس. نجس فتح الجيم. كلمة يوصف بها الواحد

183
01:10:52.600 --> 01:11:18.400
وينصح بها الجمع. يقال رجل نجس ويقال رجال نجس كما قال تعالى انما المشركون نجس. ويقال امرأة نجس ورجل نجس فهي كلمة تلزم بنية واحدة المذكر وفي المؤنث وفي المفرد وفي الجمع. والنجس ضد الطائر

184
01:11:19.050 --> 01:11:40.700
النجس يرد الطائر قال ان الهجرة ليست بنجس والسبب في هذا والعلة انها من الطوافين عليكم. الطوافين طواف طوافين جمع طواف الطواف هو المتردد المتردد على الناس في بيوتهم قالوا له طواف

185
01:11:41.000 --> 01:11:56.311
مثل الخدم لما كانوا يترددون على اسيادهم بالخدمة قال الله سبحانه وتعالى فيهم طوافون عليكم بعضكم على بعض يا ايها الذين امنوا ليستأذنكم الذين ملكت ايمانكم الى قوله