﻿1
00:00:00.500 --> 00:00:23.200
وعن عائشة رضي الله تعالى عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن البتع فقال كل شراب اسكر فهو حرام البتع نبيذ العسل انبتعوا بالكسر واسكان او البتع بالفتح. كلاهما جائز لغة

2
00:00:23.400 --> 00:00:51.100
وهو شراب العسل المسكر يعني شراب العسل المسكر العسل اذا تخمر يوضع في الماء لتحليته وهو ما يسمى بالنبيذ ويترك حتى يشتد ويزبد عند ذلك يتخمر تصير خمرا مر في حديث عمر ان ان من جملة

3
00:00:51.150 --> 00:01:22.400
ما تصنع منه الخمر العنب وهذا الحديث نص في ذلك وسمي بالبتع او البتع هذا فرض من افراد مشتقات الخمر وهي المصنوعة من العنب وجزئية من جزئيات الخمر؟ نعم وعن عبدالله بن عباس وفيه ما اسكر كثيره وقليله حرام هذا دليل للجمهور

4
00:01:22.500 --> 00:01:42.600
على ان ما اسكر كثيره فقليله حرام لانه خمر امر حقيقة نعم احسن الله اليكم سماحة الوالد يقول السائل من سمح ببيع الخمر وادخله في بلدته هل يقال انه استباح هذا؟ لاننا

5
00:01:42.600 --> 00:01:57.450
من يقول ان هذا استباحة وكفر لا ما يحكم عليه المستباح حتى يقول انه مباح. انه مباحة اذا صرح انها مباحة قد استحل. اما مجرد الفعل الا يدل على الاستباحة

6
00:01:57.550 --> 00:02:14.050
انسان والعياذ بالله يزني ويسرق ويشرب الخمر بحكمه الشهوة واما انه لو يقال له هذا حل حرام يقول نعم هذا حرام ولو قل له انت ترى هذا مباح قال اعوذ بالله لا ما ارى انه مباح

7
00:02:14.500 --> 00:02:24.300
في فرق بين الفعل وبين الاستحلال باللفظ يصرح ويقول هذا حلال. نعم