﻿1
00:00:00.100 --> 00:00:20.100
وعنها قالت ان افلح اخا ابي القعيص استأذن علي بعد ما انزل الحجاب. فقلت والله لا اذن له حتى استأذن النبي صلى الله عليه وسلم فان اخا ابي القيس ليس هو ارضعني ولكن ارضعتني امرأة ابي القعيص

2
00:00:20.100 --> 00:00:40.100
فدخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله ان الرجل ليس هو ارضعني ولكن ارضعتني امرأته قال اذني له فانه عمك تربت يمينك. نعم. قال عروة فبذلك كانت عائشة تقول حرموا من الرضاعة

3
00:00:40.100 --> 00:01:00.100
ما يحرم من النسب وفي لفظ استأذن علي افلح نعم استأذن وفي لفظ استأذن علي افلح فلم اذن له فقال اتحتجبين مني وانا عمك؟ فقلت كيف ذاك؟ قال ارضعتك امرأة اخي بلبن

4
00:01:00.100 --> 00:01:20.100
اخي قالت فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال صدق افلح ائذني له تربت يمينك. نعم هذا الحديث فيه ان عائشة رضي الله عنها رظعت من امرأة ابي القيس وظعت من امرأة ابي القعيص فصارت بنتا لها من الرضاعة

5
00:01:20.100 --> 00:01:40.100
هذا لا اشكال فيه. لكن الذي اشكل على عائشة لما جاء اخو ابي القيس زوج المرظعة لما جاء اخو زوج المرظعة يريد الاستئذان عليها بناء على انه عمها من الرضاعة. فقالت ان ابا القيس لم يرضعني وانما ارظعتني

6
00:01:40.100 --> 00:02:00.100
زوجته اضاعته زوجته. فامتنعت منه حتى تسأل الرسول صلى الله عليه وسلم. فهذا فيه الى اهل العلم عند الاشكال. فسألت النبي صلى الله عليه وسلم فقال ائذني له انه عمك من الرضاعة. فدل هذا الحديث

7
00:02:00.100 --> 00:02:30.100
على ان الرضاعة تحرم ما تحرم الولادة. وهي قاعدة ثابتة بالادلة دل على ان من له اللبن ان من له اللبن وهو الزوج ينتشر عليه الحرمة فيكون ابا تضع واقاربه اقارب للمرتظع. وهذا ما يسمى بلبن الفحل. لان اللبن الذي في المرأة

8
00:02:30.100 --> 00:03:00.100
متكون من ماء الرجل وماء المرأة. حينما حملت الحمل متكون من المائين. ماء الرجل وماء المرأة فهو ناشئ عن وطئه. هذا اللبن ناشئ عن وطأ الرجل. فاللبن ينسب للمرأة للزوجة وللزوج. فتكون محارم الزوج محارم للرضيع. ومحارم الزوجة المرظعة محارم للرظيعة ايظا

9
00:03:00.100 --> 00:03:20.100
فلذلك صار افلح اخو ابي القعر عما لعائشة. لما كان ابو القعيس ابا من الرضاع كان اخوه عمن لها من الرضاع. عمن لا من الرضاع. فهذا فيه دليل على ان

10
00:03:20.100 --> 00:03:50.100
اللبن ينسب للزوج وللزوجة. وان اقارب الزوج يكونون محارم للمرتظع. ومحارم الزوجة يكونون محارم للمرتظع. وهذا هو مذهب جمهور اهل العلم. وهو ما يسمونه الفحل واما قوله تربت يمينك فهذه كلمة معناها الفقر الدعاء بالفقر

11
00:03:50.100 --> 00:04:10.100
والرسول لا يقصد هذا لكنها كلمة تجري على الالسنة. مثل ثكلتك امك. الرسول ما يقصد يوم يقول ثكلتك او امك ما يدعو عليه بالموت لكن هذه كلمة تجري على الالسن من باب من باب اه

12
00:04:10.100 --> 00:04:40.100
التوبيث من باب التوبيخ مثلا لا من باب قصد المعنى نعم فهذا قديم فيه الرجوع الى اهل العلم عند الاشكال. وفيه ان اللبن ينسب للزوج كما ينسب للزوجة المرظعة. وانه ينشر الحرمة من الجهتين. من جهة الزوج ومن جهة

13
00:04:40.100 --> 00:05:00.100
زوجة نعم. وعنها رضي الله عنها قالت دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وعندي للحديث على ان نلعن من النسب محرم للمرأة. ان ننعم من النسب محرم للمرأة. اذا كان

14
00:05:00.100 --> 00:05:20.100
العم من الرضاع محرم فالعم من النسب اولى. لكنه لم يذكر في الاية ولا يبدين زينتهن الا لبعولتهن او ابائهن او اباء بؤولتهن او لم يذكر العم. قالوا لان العم يدخل في الاب لان العم اب يدخل في لفظ

15
00:05:20.100 --> 00:05:34.576
في لفظ الاب وفي هذا الحديث تصريح لان العم آآ بمنزلة الاب في في الحرمة سواء من النسب او من الرضاعة. نعم