﻿1
00:00:00.300 --> 00:00:20.300
وعن فاطمة بنت قيس رضي الله عنها ان ابا عمرو بن حفص طلقها البتة. ان ابا عمرو نعم ابن حفص طلقها البتة وهو غائب وفي رواية طلقها ثلاثا فارسل اليها وكيله

2
00:00:20.300 --> 00:00:40.300
فسخطته فقال والله ما لك علينا من شيء. فجاءت رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له فقال ليس لك عليه نفقة وفي لفظ ولا سكنى. نعم. وامرها ان تعتد في بيت ام شريك. ثم قال

3
00:00:40.300 --> 00:01:00.300
تلك امرأة يغشاها اصحابي اعتدي عند ابن ام مكتوم. فانه رجل اعمى تظعين ثيابك. فاذا حللت فاذنين لي. قالت فلما حللت ذكرت له ان معاوية بن ابي سفيان وابا جهم خطبان

4
00:01:00.300 --> 00:01:20.300
فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اما ابو جهم فلا يظع عصاه عن عاتقه. واما معاوية فصعلوك كن لا مال له انكحي اسامة ابن زيد فكرهته ثم قال انكحي اسامة بن زيد فنكحته فجعل

5
00:01:20.300 --> 00:01:50.300
الله فيه خيرا واقتبضت نعم. هذه فاطمة بنت قيس القرشية. مهاجرة من المهاجرين رضي الله عنها طلقها زوجها ابو عمرو بن حفص فابت طلاقها يعني طلقها طلاقا باتا يعني اخر ثلاث تطلقات كما جاء في رواية وليس

6
00:01:50.300 --> 00:02:20.300
معناه انه طلقها ثلاثا بكلمة واحدة. وانما معناه انه استنفد. عدد الطلقات فاصبحت بائنا منه. ينطبق عليها قوله تعالى فان طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره. فبعث وكيله وكيل ابا عمرو ابن حفص. لانه كان غائبا

7
00:02:20.300 --> 00:02:50.300
المطلق كان غائبا وكيله ذهب بشعير ذهب اليها بشيء من شعير. من باب التبرع من باب التبرع لها فانها لما جاءها الشعير كانها كرهته. تريد احسن منه انها امرأة شريفة لانها امرأة شريفة. وتريد طعاما يليق بها. تريد

8
00:02:50.300 --> 00:03:18.850
يليق بها فقال لها الوكيل والله ما لك علينا شيء يعني هذا تبرع منا تبرع منا ولا ما لك علينا شيء. لانها باين والبائن ليس لها شيء. انما السكنى نفقه بالرجعية المطلقة الرجعية. واما المطلقة البائن فليس لها شيء على على المطلق. لان

9
00:03:18.850 --> 00:03:38.850
عقد الزوجية انتهى وليس عليها شيء عليه لها شيء وان كانت في العدة. قال والله ليس لك لا شيء. ذهبت الى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فاخبرته فقال ليس لك شيء. ليس لك

10
00:03:38.850 --> 00:04:08.850
بنفقة ولا سكنى. فدل على ان المطلقة البائن ليس لها نفقة ولا سكنة. في في مدة العدة. لانها بانت من زوجها. الرسول صلى الله عليه وسلم اقر قول الوكيل ليس لك علينا شيء ليس لها شيء. ثم ان المطلقة تلزمها العدة. تلزمها العدة. مطلقة

11
00:04:08.850 --> 00:04:28.850
سواء كانت رجعية او بائنا تلزمها العدة. فلذلك قال لها صلى الله عليه وسلم اعتدي في بيت امي شريك. امرأة من الصحابة ام شريك. ثم انه استدرك صلى الله عليه وسلم وقال تلك امرأة

12
00:04:28.850 --> 00:04:58.850
يغشاها اصحابي يعني يزورونها لفضلها. يزورها الصحابة لفضلها رضي الله عنها. ستكون المعتدة عرظة للرجال ينظرون اليها. اعتدي في بيت ابن ام مكتوم. فان انه رجل اعمى لا يبصر. فدل على ان الحجاب من اجل البصر. وانه لا يجوز النظر الى وجه

13
00:04:58.850 --> 00:05:16.650
المرأة او الى جسمها. واما الاعمى فانه لا يرى. فلا تحتجب منه المرأة فاذا اعتدت في بيت ابن ام مكتوم فانها تضع ثيابها ولا تحتجب. لانه لا يراها. ومعلوم ان ان بيت ابن امن

14
00:05:16.650 --> 00:05:36.650
مأتوم فيه عائلة فيه زوجته فيه اولاده ما يقال انه تعتد في بيت مع رجل تخلو معه لا ابن ام مكتوم له عائلة وله زوجة ولكنه هو رضي الله عنه اعمى. لا ينظر الى النسا

15
00:05:36.650 --> 00:06:04.950
ليس له بصر. فدل على انه لا يجوز للمبصر ان ينظر الى وجه المرأة. وان الاعمى ليس منه احتجاب لعدم المحظور. في ذلك لانه لا يرى واما حديث دخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعنده نساؤه فقال احتجبن قلنا انه اعمى. قال افعم يا

16
00:06:04.950 --> 00:06:24.950
اخواني انتما فهذا حديث ضعيف. حديث ضعيف والحديث الذي معنى هذا حديث في الصحيح فيقدم. يدل على ان الحجاب انما هو من اجل البصر. وانه اذا لم يوجد بصر فلا يجد الحجاب. تضعين ثيابك

17
00:06:24.950 --> 00:06:54.950
فاذا قضيت فاذنيه. يعني اعلميني اذا انتهت عدتك. قالوا هذا فيه دليل على جواز التصريح اه جواز التعريض. هذا فيه دليل على جواز التعريض بخطبة او بخطبة المعتدة والله جل وعلا يقول ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء او اكننتم في انفسكم يعني في

18
00:06:54.950 --> 00:07:23.450
وانما الذي يحرم الخطبة الصريحة حرام الخطبة الصريحة حرام للمعتدة ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء. اما التعريظ فهو جائز وهذا الذي قاله النبي صلى الله عليه وسلم من باب التعريض اذا ام امرها اذا انتهت عدتها ان تعلم الرسول صلى الله عليه

19
00:07:23.450 --> 00:07:53.000
لان الرسول له فيها غرض سيأتي بيانه. فلما انتهت من عدتها جاءها خاطبان جاء خاطبان احدهما ابو جهيب والثاني معاوية بن ابي سفيان فجاءت تستشير النبي صلى الله عليه وسلم ايهما تتزوج؟ فهذا فيه دليل على مشروعية المشورة

20
00:07:53.250 --> 00:08:13.250
على مشروعيته المشورة في النكاح. جاءت تستشيره فقال صلى الله عليه وسلم اما ابو جهيم فلا يظع العصا عن عاتقه قيل معناه انه يضرب النساء. وقيل معناه انه كثير الاسفار لا يضع العصا يعني مسافرا

21
00:08:13.250 --> 00:08:33.250
فيكثر غيابه عن المرأة. وهذا فيه ظرر على المرأة. سواء كان المعنى انه يضرب او المعنى انه يسافر هذا فيه ظرر على المرأة. واما معاوية فصعلوك لا مال لهم. يعني فقير. ففيه دليل على ان المستشار

22
00:08:33.250 --> 00:09:03.250
على ان المستشار يبين ما يعلمه مما استشير فيه من الاشخاص ولا هذا من الغيبة لان هذا من النصيحة وليس من الغيبة. لا شك ان ذكر ابا ابا جهيم معاوية ان هذا فيه نقص في حقهما ولكن المصلحة راجحة في هذا فيه مصلحة

23
00:09:03.250 --> 00:09:35.350
وهي النصيحة للمستشير. فلا يجوز لمن استشارك ان تكتم عنه شيئا. بل لهما تعلم في الاشخاص وليس ذلك من الغيبة. وانما هو من باب النصيحة انكحي اسامة بن زيد. امر لما بين ان هذين الرجلين لا يصلحان لها وجهها

24
00:09:35.350 --> 00:09:55.350
في ان في ان تنكح اسامة ابن زيد. اسامة ابن زيد ابن حارثة. زيد ابن حارثة مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم. واسامة ابنه وكلاهما يحبه رسول الله صلى الله عليه وسلم حبا شديدا

25
00:09:55.350 --> 00:10:20.100
فهما حبيب رسول الله صلى الله عليه وسلم فكأنها كرهت ما قاله الرسول صلى الله عليه وسلم لان اسامة مولى وهي شريفة قرشية واسامة مولى ولكن ليس لها بد من طاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فاطاعت

26
00:10:20.100 --> 00:10:46.650
هو تزوجت اسامة. فكان في ذلك الخير الكثير قال تعالى وعسى ان تكرهوا شيئا وهو خير لكم. فالرسول صلى الله عليه وسلم لما امرها ان ان تنكح يا اسامة هذه مشورة بالخير. وان كان ظاهرها فيه غظاظة على المرأة لكن طاعة

27
00:10:46.650 --> 00:11:15.650
صلى الله عليه وسلم فيها الخير. فنكحت اسامة فكان في ذلك الخير. الكثير. لما اطاعت رسول الله ارسل الله عليه وسلم فهذا الحديث فيه مسائل عظيمة اولا فيه سؤال اهل العلم. فان فاطمة لما تلى عليها ان المعتدة البائن لا

28
00:11:15.650 --> 00:11:45.650
نفقة لها سألت النبي صلى الله عليه وسلم. ففيه سؤال اهل العلم. ثانيا في بان ان المطلقة البائن ليس لها نفقة ولا سكنى. ليس لها نفقة ولا سكنى وانما هذا للمطلقة الرجعية. لان المطلقة الرجعية زوجة ما دامت في العدة فهي زوجة. بدليل

29
00:11:45.650 --> 00:12:05.650
قوله تعالى وبعولتهن احق بردهن في ذلك يعني في العدة سماهم بعولة فدل على ان الرجعية ما دامت في العدة فهي زوجة لها مال الزوجات. اما البائن فليس لها شيء. ثالثا في الحديث جواز

30
00:12:05.650 --> 00:12:35.650
تعريض لخطبة المعتدة البائنة. قوله صلى الله عليه وسلم اذنيني. اذا انتهى عدتك فاذنين اي اخبريني. رابعا فيه ان من استشير في شخص لتزويجه او او للسفر معه فانه يجب على المستشار ان يبين ما في الشخص مما يعلمه

31
00:12:35.650 --> 00:12:55.650
من العيوب وليس ذلك من الغيبة. وانما هو من باب النصيحة وحق ثورة لان بعض الناس تستشيره في شخص وهو آآ يميل اليه او يحبه ما يبين اللي فيه. وقل ربما

32
00:12:55.650 --> 00:13:15.650
يمدحه ويكذب وهذا غش لا يجوز. الواجب على المستنصح والمستشار ان يبين ما يعلمه للمستشير وان هذا ليس من الغيبة. لان المصلحة في هذا راجعة على المفتح. وفي الحديث دليل

33
00:13:15.650 --> 00:13:40.850
ايضا على آآ ان الانسان قد يكره شيئا ولكن يكون فيه الخير الكثير. والله جل وعلا يقول كتب عليكم القتال وهو كره لكم. وعسى ان تكرهوا شيئا وهو خير لكم. وعسى ان تحبوا شيئا

34
00:13:40.850 --> 00:14:00.850
وهو شر لكم. والله يعلم وانتم لا تعلمون. خامسا فيه ان طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم خير وان تظاهر للانسان فيها شيء مما قد لا يوافق رغبته لكن لا

35
00:14:00.850 --> 00:14:20.850
الرسول صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم الا بشيء فيه خير. ولو لم يظهر للانسان في الحال انه خير بل لو ظهر للانسان في الحال انه ليس بخير له. فان الرسول لا يأمر الا بما هو خير. عليه الصلاة

36
00:14:20.850 --> 00:14:50.850
والسلام. لا يأمر الا بما هو خير واصلح. لمن استشاره. سادسا فيه ان الحجاب انما هو من اجل البصر. واما الاعمى فلا يجب الحجاب عنه فلا يجب الاحتجاب عنه لعدم المحظور في ذلك لانه لا يرى وجه

37
00:14:50.850 --> 00:15:20.850
المرأة نعم احسن الله اليك باب العدة نعم العدة تابعة للطلاق العدة هي تربص العدة تربص يقصد به العلم ببراءة الرحم. العلم ببراءة الرحم في الغالب. يعني من مقاصد العدة وحكمها العلم ببراءة الرحم من

38
00:15:20.850 --> 00:15:50.850
حمل وذلك للمطلقة. فتتربص وتنتظر حتى تعلم قراءة رحمها لئلا تنكح وهي حامل فتختلط الانساب. تختلط الانساب. ومن الحكم في العدة ان فيها احتراما للزوج المفارق فيها احترام للزوج المفارق بان يجعل له حريم من

39
00:15:50.850 --> 00:16:27.700
المدة تتزوج بعده باخر ولا يتزوجها رجل اخر مباشرة بعد الطلاق ففي هذا حرمة المطلق وحرمة المفارق وفيها حكم كثيرة فيها حكم كثيرة وفيها كما سبق اتاحة الفرصة للزوج ان يراجع اذا كان الطلاق رجعيا. فالحكم في العدة الواضحة لنا اولا العلم ببراءة

40
00:16:27.700 --> 00:16:57.700
قطع رحم المرأة المطلقة لئلا تختلط الانساب. ثانيا فيه اتاحة الفرصة للزوج المطلق ان يراجعها اذا كان الطلاق رجعيا. ثالثا فيه احترام حق الزوج المطلق بان يجعل مدة فاصلة بين الزواج القديم والزواج الجديد. والعدة

41
00:16:57.700 --> 00:17:15.726
على قسمين عدة من فراق في الحياة عدة من مفارقة في الحياة. وعدة من مفارقة للموت. وتسمى الوفاة. نعم