﻿1
00:00:00.450 --> 00:00:21.250
بسم الله الرحمن الرحيم المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح من فوزان الفوزان شرح كتاب عمدة الاحكام للحافظ عبدالغني المقدسي رحمه الله. الدرس الثاني. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين

2
00:00:21.900 --> 00:00:40.550
وصلى الله وسلم على نبينا محمد اما بعد قال الشيخ رحمه الله تعالى عن ابي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذا توضأ احدكم

3
00:00:40.650 --> 00:01:06.300
فليجعل في انفه ماء ثم لينتثر ومن استجمر فليوتر واذا استيقظ احدكم من نومه فليغسل يديه قبل ان يدخلهما في الاناء ثلاثا فان احدكم لا يدري اين باتت يده وفي لفظ لمسلم فليستنشق بمنخريه من الماء

4
00:01:06.500 --> 00:01:39.750
وفي لفظ من توضأ فليستنشق بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد  وعلى اله واصحابه اجمعين وهذا الحديث في احكام الوضوء   فيه ان فيه ثلاث مسائل

5
00:01:40.300 --> 00:02:15.350
المسألة الاولى مسألة الاستنشاق والاستنثار نسألها الثانية الاستجمار للخارج من السبيلين والمسألة الثالثة غسل الكفين بعد النوم قبل ان يدخلهما في الاناء فاما المسألة الاولى وهي قوله صلى الله عليه وسلم

6
00:02:15.400 --> 00:02:35.450
اذا توضأ احدكم اذا توظأ يعني اراد الوضوء وليس المراد اذا فرغ من الوضوء. بل المراد اذا اراد الوضوء كقوله تعالى يا ايها الذين امنوا اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوهكم

7
00:02:36.700 --> 00:03:01.300
فاذا اردتم القيام للصلاة  وليس المراد انه يتوضأ وهو قائم كذلك قوله فاذا قرأت القرآن فاستعذ بالله اي اذا اردت القراءة فاستعذ بالله وليس المراد اذا فرغت من القراءة فاستعذ

8
00:03:01.400 --> 00:03:29.200
لله فقوله اذا توظأ احدكم اي اراد الوضوء فليجعل في انفه ماء ثم لينثر وفي اخر الرواية يستنشق الماء ثم ينثر هذا فيه مشروعية الاستنشاق في الوضوء والاغتسال والاستنشاق هو ادخال الماء الى الانف

9
00:03:29.950 --> 00:03:57.750
بنفس جذب جذب الماء الى الانف بالنفس ثم اخراجه منه للنثر اي نثره بالنفس ايضا فيدخل الماء الى انفه فيجذبه بنفسه ثم ينثره لان داخل الانف في حكم الظاهر فهو من الوجه

10
00:03:59.350 --> 00:04:22.350
ظاهر الحديث وجوب الاستنشاق في الوضوء وفي الحديث الاخر في الحديث الاخر وبالغ في الاستنشاق الا ان تكون صائما وقد اختلف العلماء في الاستنشاق هل هو واجب او مستحب؟ على قولين

11
00:04:22.900 --> 00:04:50.400
القول الاول انه واجب لامر النبي صلى الله عليه وسلم به  في هذا الحديث  فلو توضأ ولم يستنشق لم يصح وضوءه  والقول الثاني انه مستحب لان النبي صلى الله عليه وسلم قال للاعرابي توظأ كما امرك الله

12
00:04:51.200 --> 00:05:14.400
فاحاله على الاية يا ايها الذين امنوا اذا قمتم الى الصلاة وليس فيها ذكر الاستنشاق. فدل على ان الامر به هنا للاستحباب لا للوجوب. والقول الاول ارجح بلا شك لان لان الامر يقتضي الوجوب. والاية مطلقة

13
00:05:15.050 --> 00:05:33.050
والحديث فيه زيادة من الرسول صلى الله عليه وسلم قد قال الله جل وعلا وما اتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا ولان الرسول مبين الرسول صلى الله عليه وسلم مبين لمعنى الاية

14
00:05:34.600 --> 00:06:08.700
مبين لمعنى الاية مفسر للقرآن   يكون الاستنشاق من جملة الوضوء المأمور به في الاية لان الرسول مفسر للاية ومبين لها هذه مسألة المسألة الثانية  اذا استجمر احدكم تستجمر استجمار استعمال الجمار

15
00:06:08.950 --> 00:06:37.000
وهي الحجارة الحجارة الصغيرة تسمى جمارا ومنه رمي الجمار لرمي الحصيات قوله اذا استجمر احدكم الاستجمار هو مسح هو مسح المخرج القبل او الدبر بعد خروج الحدث لازالة اثر لازالة اثر النجاسة

16
00:06:37.350 --> 00:07:03.250
فاذا قظى حاجته ببول او غائط فانه يزيل اثر النجاسة ولا يتركها اما بالاستجمار وهو استعمال الحجارة او ما يقوم مقامها مما ينظف المحل او بالاستنجاء وهو غسل المخرج بالماء

17
00:07:03.500 --> 00:07:25.000
فان جمع بينهما فهو احسن. ان استجمر ثم استنجى فهو احسن. واتبع الحجارة بالماء وان اقتصر على احدهما اجزأ اذ اقتصر على الاستجمار اجزأ. وان اقتصر على الاستنجاء اجزاء لان المقصود منه

18
00:07:25.400 --> 00:07:54.300
ازالة اثر النجاسة عام على المخرج وفي هذا الحديث انه يوتر بمعنى انه يستجبر بثلاثة احجار كما جاء في الحديث الاخر انه صلى الله عليه وسلم استجمر بثلاثة احجار فمعنى الايتار ان يستجمر بثلاثة احجار. ان انقى بها

19
00:07:54.550 --> 00:08:13.500
والا زاد عليها لكن لا يقتصر على العدد الشفع بل يوتر فان او فان استجمر فان انقى بثلاث لم يزد عليها وان احتاج الى زيادة فليكن على وتر يجعلها خمسا ولا يجعلها اربعا

20
00:08:13.950 --> 00:08:34.900
وان احتاج الى زيادة يجعلها سبعا ولا يجعلها ستا هذا معناه فليوتر يعني يقطع استجماره على وتر لا على شفع ففيه دليل على ان الاستجمار يكفي لازالة اثر الخارج بشرط

21
00:08:34.950 --> 00:08:53.500
ان يكون ملقيا بشرط ان يكون منقيا للمحل. ومنشفا له والاصل فيه الاحجار وان استعمل ما يقوم مقام الاحجار فقد يكون الانسان في مكان ليس فيه احجار مثل دورات المياه مثل

22
00:08:53.550 --> 00:09:23.650
ما فيها احجار يستعمل ما يقوم مقامها في في تنقية المحل مثل المناديل الخشنة المستعملة مثل قطع الطين قطع الطين القوية  يستعملها يستعمل ما يقوم مقام الحجارة مما يلقي المحل ولو لم يكن حجارة

23
00:09:24.500 --> 00:09:42.550
الا ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الاستجمار بالروثة. كما يأتي الروث وهي رجيع الدواب نهى عن الاستجمار به وعن الاستجمار بالعظم. الاستجمار بشيئين الروثة والعظم. فدل على ان ما عداهما يستعمل

24
00:09:42.550 --> 00:10:05.500
في الاستجبار بشرط ان يكون ملقيا يعني منشفا  للمحل لا يستعمل الشيء الاملس او الشيء السقيل الذي لا لا ينشف المحل. حتى قال الحنابلة لو استجمر بحجر له شعب حجر واحد

25
00:10:05.550 --> 00:10:26.950
له شعب تقوم كل شعوبها مقام حجر لو استعمل حجرا واحدا له شعب واستجبر بكل شعبة ونقى المحل فانه ولو بحجر ذي شعب كما في متن الزاد. ولكن على كل حال ما فعله الرسول صلى الله عليه وسلم

26
00:10:27.700 --> 00:10:56.500
اولى او قد يكون هو الواجب وهو انه يستعمل ثلاثة احجار. يسمى الاستجمار ويسمى الاستطابة يسمى استطابة والاستجمار المعنى واحد  فالمسألة الثالثة اذا قام احدكم من النوم فليغسل يديه فليغسل كفيه ثلاثا

27
00:10:56.950 --> 00:11:22.000
قبل ان يدخلهما في الاناء فان احدكم لا يدري اين باتت يده؟ فيه مشروعية غسل الكفين للقائم من النوم للقائم من النوم؟ وهل المراد مطلق النوم بالليل والنهار او المراد نوم الليل من العلماء من قال عام الحديث عام في كل من قام

28
00:11:22.350 --> 00:11:41.300
من النوم واراد ان يتوضأ فانه يغسل يديه يغسل كفيه ثلاثا. والقول الثاني ان هذا خاص بنوم الليل وهذا قول الامام احمد لان الرسول صلى الله عليه وسلم قال لا يدري اين باتت يده والبيات

29
00:11:41.800 --> 00:12:01.800
انما يكون في الليل. اما نوم النهار فلا يسمى بياتا. وغسل الكفين قبل الوضوء مشروع على كل حال سواء قام من النوم او لم يقم. فان كان لم يقم من نوم فهو مستحب. كما يأتي في حديث عثمان رضي الله عنه

30
00:12:01.800 --> 00:12:19.400
مستحب اما ان كان قام من نوم سواء نوم ليل او نوم نهار فالعلما على قولين القول الاول انه واجب وهو قول الامام احمد وجماعة من اهل للعلم لظاهر الامر لظاهر الامر والامر يفيد الوجوب

31
00:12:19.750 --> 00:12:46.100
ولانه علل ذلك بقوله فان احدكم لا يدري اين باتت يده يدل على الوجوب وذهب جماعة من اهل العلم الى انه للاستحباب مطلقا. القائم من نوم الليل او النوم النهار او من اراد ان يتوضأ ولو لم يسبقه نوم فيستحب غسل الكفين قبل الوضوء

32
00:12:46.600 --> 00:13:04.600
والراجح هو القول الاول ان ان القائم من نوم الليل يجب عليه غسل كفيه ثلاثا قبل ان يدخلهما في الاناء. في ظاهر الامر وللتعليل الذي في الحديث. ويؤخذ من الحديث ايضا ان الماء القليل اذا

33
00:13:04.600 --> 00:13:22.500
وقعت فيه نجاسة فانه ينجس والمراد بالقليل ما دون القلتين كما يأتي  ان القليل لان الذي في الاناء قليل فدل على انه لو قام من النوم الليل وادخل يده فيه

34
00:13:23.200 --> 00:13:43.650
انه لا يصلح للاستعمال لانه لان يده مظنة النجاسة وادخلها فيه. فدل على ان الماء القليل اذا وقعت فيه النجاسة انه ينجس كما هو قول كثير من اهل العلم ولو لم يتغير

35
00:13:44.450 --> 00:14:01.750
ينجس ولو لم يتغير لحديث اذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث يعني النجاسة ادل على ان ما دون القلتين يحمل الخبث يعني تؤثر فيه النجاسة ولا شك ان ان ما يكون في الاواني انه دون القلتين

36
00:14:03.050 --> 00:14:38.100
فينجس اذا غمس يديه وهو قائم من نوم الليل قبل غسلهما ثلاثا لانهما مظنة النجاسة وفي الحديث ايضا الاحتياط العمل بالاحتياط لان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يدري اين باتت يده. يعني محل شك ما يدري وين باتت. لا يدري اين باتت يده. يحتمل انها وقعت على فرجه وهو نايم

37
00:14:38.100 --> 00:14:59.350
او انه حك جسمه فخرج دم وهو نايم او انه علق بيده شيء من النجاسة وهو لا يدري من جسمه او من آآ دبره او من قبله لانه نايم ولا يدري. ففيه العمل بالاحتياط

38
00:15:00.300 --> 00:15:25.450
لانه لما صار احتمال نجاسة امر النبي صلى الله عليه وسلم بغسل الكفين غسل الكفين منها  اهذا ما يدل عليه حديث ابي هريرة رضي الله عنه نعم  عن ابي هريرة رضي الله عنه

39
00:15:25.750 --> 00:15:46.250
ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يبولن احدكم بالماء الدائم الذي لا يجري ثم يغتسل فيه ولمسلم لا يغتسل احدكم في الماء الدائم وهو جنب لا يغتسل. نعم. احسن الله اليك

40
00:15:46.500 --> 00:16:03.700
ولمسلم لا يغتسل احدكم في الماء الدائم وهو جنب. نعم الحديث في رواية يدل على ان الماء الدائم والماء الدائم فسره صلى الله عليه وسلم بالذي لا يجري الماء الراكد

41
00:16:04.550 --> 00:16:36.000
الذي لا يجري انه يتأثر لشيئين تأثر بالبول فيه ويتأثر ايضا بالاغتسال فيه من الجنابة اما المسألة الاولى وهي لا يبولن احدكم بالماء الدائم هذا فيه النهي عن البول في الماء الدائم يعني الذي لا يجري لانه يقذره

42
00:16:36.500 --> 00:16:56.650
وينجسه ويقذره وينجسه. وجاء الحديث الثاني في النهي عن ان يبول في الموارد يعني عند عند الماء  الذي يورد تشرب منه الدواب ويشرب منه الناس فلا يقضي حاجته عنده لان ذلك

43
00:16:57.050 --> 00:17:20.800
يؤثر ويلوث الناس والدواب وجعل وجعل من فعل ذلك ملعونا. البراز في الموارد هذا من الملاعن الثلاث فلا يبول فيه ولا يبول عنده ايضا بل يبتعد يبتعد عنه والحديث عام في القليل والكثير ما دام انه دايم يعني راكد

44
00:17:21.100 --> 00:17:38.800
فلا يجوز البول فيه وهذا ما ذهب اليه الامام احمد ذهب الى ان البول ينجس الماء ولو كان كثيرا الا اذا كان يشق نزحه اذا كان يشق نزحه فانه لا يؤثر فيه كمصانع طريق مكة

45
00:17:39.600 --> 00:18:13.000
وهي  البركات التي عملت بالحجارة والجص فصارت تختزن الماء للحجاج في طريقهم وهي دراك كبيرة هذه يشق نزحها فاذا كان يشق نزحه فانه لا يتنجس ببول الانسان. قال ومثله من باب اولى العذرة

46
00:18:13.450 --> 00:18:38.300
لا يتغوط فيه لا يتغوط في الماء الدايم وهو الماء الراكد فان فعل فانه ينجس ظاهر الحديث سواء كان قليلا او كثيرا هذا قول الامام احمد الجمهور يقولون ان كان قليلا فنعم. اما ان كان كثيرا فانه لا يؤثر فيه البول. بدليل قوله صلى الله عليه وسلم اذا بلغ

47
00:18:38.600 --> 00:18:56.650
الماء قلتين لم يحمل الخبث يعني لم تؤثر فيه النجاسة ولكن ظاهر الحديث العموم يشهد لقول الامام احمد لعموم الحديث ولم يقل لا يبولن احدكم في الماء الدائم القليل بل عمم صلى الله عليه وسلم

48
00:18:58.000 --> 00:19:19.600
عن البول في الماء الداين ويدل بمفهومه على ان الماء الجاري انه لا يتنجس بالبول الماء الجاري لا يتنجس بالبول لان لانه يدفع يدفع النجاسة بجريه. فالذي وقع عليه البول من الجريات يذهب ويأتي جريات جديدة

49
00:19:19.950 --> 00:19:40.400
لم يحصل فيها الماء الذي يجري لا يؤثر فيه بول الادمي او عذرته. وان كان هذا منهيا عنه انه يكرهه على الناس  ويلوثه لكن الكلام في النجاسة لا ينجس. البول الماء الجاري لا ينجس بالبول ولا

50
00:19:40.750 --> 00:20:12.200
ولا بما هو اشد منه كالعذرة هذا مفهوم الحديث والمسألة الثانية قالوا فيه نكتة عن الظاهرية الظاهرية يأخذون بالظاهر ولا يعتبرون العلل يعتبرون علل الاحكام اسرار الاحكام يقول الرسول نهى عن البول في الماء الدائم انه يباشر البول فيه اما لو بال في

51
00:20:12.850 --> 00:20:28.050
لو بال في اناء او تغوط في اناء حتى لو كان كثير البول لو جمع البول الكثير بانه صبه فيه لا يؤثر لا يؤثر فيه هذي يقولون هذا جمود جمود على الظاهر

52
00:20:28.600 --> 00:20:51.350
اذ من المعلوم ان ان المقصود ان البول يؤثر في الماء سواء تبول فيه مباشرة او تبول خارجه وتسرب البول الى الماء او تبول في اناء وصبه فيه المعنى واحد فهذا مما عابوه على الظاهرية ما عابوه على الظاهرية

53
00:20:51.750 --> 00:21:20.550
في جمودهم على الظاهر وعدم اعتبار العلل والاسرار ومقاصد الشريعة. وهذا مما فوت عليهم كثيرا من الفقه مما فوت عليهم كثيرا من الفقه طيب اما المسألة الثانية وهي قوله اه لا يغتسل. لا يغتسل احدكم بالماء الدائم وهو جنب

54
00:21:21.100 --> 00:21:45.900
وهو جن لا يغتسل هذا نهي والفعل مجزوم بلا الناهية وعلامة جزمه السكون لا يغتسل احدكم في الماء الدائم وهو جنب بجنب من اصابته الجنابة وهي خروج المني منه دفقا بلذة

55
00:21:46.500 --> 00:22:13.800
خروج المني دفقا بلذة هذا هو الجنب سواء في جماع او في غيره او بمباشرة او باحتلام في النوم فالجنابة هي خروج المني من الانسان دفقا بلذة اما لو خرج بدون لذة كالمريض اللي ينساب منه والمصاب

56
00:22:14.000 --> 00:22:33.850
الذي لا يمسك ذكره لا يمسك ويخرج منه بدون لذة هذا لا يعد لا يسمى جنبا. هذا ينقض الوضوء فقط ولا يوجب الاجناب ولا يجب عليه اغتسال هذا معنى الجنب

57
00:22:34.050 --> 00:23:02.700
سمي جنبا لان من المجانبة لان الماء باعد محله وجانبه فسمي جنبا والجنب يعبر فيه عن عن حصول الجماع فهذا فيه النهي لمن كان عليه جنابة ان يغتسل في الماء الدائم يعني ينغمس فيه

58
00:23:03.000 --> 00:23:23.100
ناويا رفع الحدث فان ذلك يؤثر في الماء ويجعل يجعله مستعملا لا تصح الطهارة منه لانه صار مستعملا لرفع حدث اكبر هذا ظاهر الحديث وبعض العلماء يقول هذا للكراهة وليس هو

59
00:23:23.600 --> 00:23:52.200
ليس هو للتحريم ولا يسلب الماء الطهورية لكنه مكروه الاستعمال ولكن ظاهر الحديث انه يسلبه لانه مع فائدة الحديث ودل الحديث بمفهومه كما سبق على ان الماء الجاري لا بأس ان ينغمس فيه ويغتسل في الماء الجاري ولا يؤثر هذا فيه

60
00:23:52.500 --> 00:24:15.950
انما الكلام بالماء الدايم الذي لا يجري. نعم   عن ابي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذا شرب الكلب في اناء احدكم فليغسله سبعا

61
00:24:16.200 --> 00:24:39.050
ولمسلم اولاهن بالتراب ولا هو في حديث عبدالله بن مغفل ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذا ولغ الكلب في الاناء فاغسلوه سبعا وعفروه الثامنة بالتراب  نعم هذا الحديث في

62
00:24:39.500 --> 00:24:58.200
مسألة ولوغ الكلب في الماء شرب او ولغ الولغ هو اللغة العربية يقال ولغى الكلب اذا شرب بطرف لسانه اذا شرب بطرف لساني هذا هو البلوغ وفي بعض حديث اخر

63
00:24:58.200 --> 00:25:17.500
او رواية اخرى اذا ولغ الكلب اذا ولغ الكلب في اناء احدكم وقوله اذا شرب يعطي انه ان الماء ان فيه فيه ماء شرب منه الكلب فيكون صؤره نجسا يعني الباقي بعده نجسا واما رواية ولغى

64
00:25:18.350 --> 00:25:37.400
فلو لم يكن في الماء في في الاناء ماء لو انه اه لعق لعق الاناء فكذلك مثل ما لو شرب فهذا معنى ولغ الكلب في اناء احدكم فليغسله فليغسله سبع مرات

65
00:25:37.900 --> 00:26:04.750
سبع مرات اولاهن بالتراب. وفي رواية احداهن بالتراب. وفي رواية اخراهن بالتراب وفي رواية وعفروه الثامنة بالتراب. فدل هذا الحديث على مسائل المسألة الاولى ان الكلب نجس نجاسة مغلظة نجاسة

66
00:26:05.100 --> 00:26:37.900
مغلظة لان النجاسات على ثلاثة اقسام نجاسة مغلظة وهي نجاسة الكلب والخنزير وما في معناهما ونجاسة مخففة وهي نجاسة بول الغلام الذي لا لم يأكل الطعام وهذا يأتي  هادي مخففة يكفي فيها الرش والنش يكفي فيها الرش والنظح وكذلك نجاسة المذي المذي

67
00:26:37.900 --> 00:26:59.100
هذا نجس لكن نجاسته مخففة يكفي فيها النظح اذا اصاب الثوب او البدن يكفي فيه النظح اما المني فهو طاهر. المني طاهر انما المذي وهو الذي غير المني هذا نجس لكن نجاسته مخففة

68
00:26:59.250 --> 00:27:26.700
النوع الثالث نجاسة متوسطة وهي بقية النجاسات كنجاسة البول والغائط والدم هذه نجاسة متوسطة تغسل حتى تزول تغسل حتى تزول بدون تحديد بعدد هذه انواع النجاسات والتي معنا الان النجاسة المغلظة وهي نجاسة الكلب وما في معناه كالخنزير

69
00:27:26.950 --> 00:27:47.950
الحديث يدل على نجاسة الكلب وانها نجاسة مغلظة لان الرسول صلى الله عليه وسلم امر فيها بامرين الامر الاول ان تغسل سبعا الامر الثاني ان تعفر بالتراب هذا دليل على غلظ النجاسة

70
00:27:49.750 --> 00:28:10.100
فلو غسله دون السبع لم يجزي لان الرسول امر بالسبع فلو غسله دون السبع لم يجزيه لانه لم يعمل بقول الرسول صلى الله عليه وسلم  ودل الحديث على استعمال التراب في تطهير الاناء بعد الكلب

71
00:28:11.800 --> 00:28:40.800
والتراب المراد به التراب الطهور تراب الطهور يستعمل في غسل الاناء بعد الكلب لكن هل يكون التراب في الغسلة الاولى  كما جاء في الرواية او يكون في في الاخيرة كما جاء في رواية اخرى او يكون في احدى الغسلات الاولى او الثانية او وسط او الظاهر والله اعلم ان المقصود وجود التراب سواء

72
00:28:40.800 --> 00:29:03.900
استعمله في الغسلة الاولى او استعمله في الغسلة الاخيرة او استعمله في الوسط. المقصود وجود التراب  في غسل الاناء بعد الكلب ففي اي غسلة جعل التراب اجزأ لان الروايات جاءت بهذا وهذا هو الصحيح

73
00:29:05.700 --> 00:29:33.550
ان المقصود استعمال التراب في اي غسلة من الغسلات وما كيفية استعمال التراب على قولين القول الاول انه يذر التراب في الاناء ويغسله يذر التراب في الاناث ثم يغسله والقول الثاني انه يذر الماء في انه يذر التراب في الماء

74
00:29:33.900 --> 00:29:51.650
يذر التراب في الماء ثم يغسل به الاناء وعلى كل حال الامر واسع في هذا. المهم وجود التراب سواء ذره في الاناء او ذره في الماء وهل يجزي عن التراب بقية المواد المنظفة

75
00:29:51.950 --> 00:30:16.950
كالاثنان والصابون والمزيل المواد المنظفة المعروفة الان المذهب نعم يجوز عند الحنابلة قال ويجزئ في متن الزاد قال عن التراب اثنان ونحوه ولكن الصحيح انه لا يجزي غير التراب. لان النبي صلى الله عليه وسلم نص على التراب. فلا يقوم غيره

76
00:30:17.150 --> 00:30:41.400
مقامه ولان التراب احد الطهورين الله امر استعمال الماء في الطهارة فمن لم يجد اللي تيمم صعيدا طيبا فالتراب احد الطهورين وليس ذلك في الصابون والاشنان لا يتطهر بالصابون ولا بالاشنان اذا عدم الماء فالتراب له خاصية

77
00:30:41.400 --> 00:31:06.350
احد الطهورين فلا يعدل عنه وايضا من الناحية الطبية لان بعض الباحثين  بعض الباحثين من الاطباء ذكروا ان ريق الكلب فيه مادة ضارة فيه مادة ضارة لا يقطعها الا التراب هي

78
00:31:06.350 --> 00:31:24.100
يقولون مادة ظارة مؤثرة  لا يقطعها الا التراب. التراب فيه خاصية وهذا من معجزاته صلى الله عليه وسلم. حيث انه نص على شيء ادرك الاطبا فيما بعد انه لا ينفع

79
00:31:24.200 --> 00:31:54.950
غيره بهذا الشيء يكون هذا من الاعجاز في الحديث على كل حال تعليل بان التراب احد الطهورين هذا اقوى بلا شك وان الرسول نص عليه فلا نتعدى  المنصوص   ويؤخذ من هذا الحديث تحريم اقتناء الكلاب. تحريم اقتناء الكلاب. وقد جاءت الاحاديث

80
00:31:55.100 --> 00:32:13.800
في النهي عن اقتنائها وان من اقتنى كلبا الا لماشية او او زرع او صيد انه ينقص من اجره كل يوم قيراط. وجاء في الحديث ايضا ان الملائكة لا تدخل بيتا

81
00:32:14.400 --> 00:32:34.600
فيه كلب ولا صورة فهل المسلم يرظى ان تمتنع ملائكة الرحمة من دخول بيته لا يرظى بهذا مسلم. ففي هذا رد على الذين يقتنون الكلاب لغير ما رخص فيه الرسول صلى الله عليه وسلم. يقتنونها هواية

82
00:32:35.100 --> 00:32:54.700
او تقليدا للكفار لان الكفار مغرمون بتربية الكلاب ومخالطتها في بيوتهم. بل ان بعضهم يوصي لها بعد موته يوصي للكلب ويجعل له مسكن في بيته بل يقتني كلابا مثل الغنم عنده

83
00:32:55.000 --> 00:33:12.200
الكفار ذولا يمكن الكلاب احسن منهم نعم الكلاب احسن منهم انهم الا كالانعام بل هم اضل سبيلا لان الكلاب ليس عليها تكليف ولا مسؤولية فهي احسن منهم فلا غرابة اذا اقتلوها لانهم اخس من الكلاب

84
00:33:12.700 --> 00:33:31.800
عندهم الكفر لكن الغرابة من المسلم الذي يقتني كلبا في في بيته او في سيارته يركبه معه في السيارة او لا لشيء الا تقليدا للكفار. واذا يتركه يلغ في في اوانيه وفي

85
00:33:32.000 --> 00:33:53.650
امتعته ولا يغسلها ولا يتنبه لها. نعم. نعم عن حمران مولى عثمان ابن عفان انه رأى عثمان رضي الله عنه دعا بوضوء فافرغ على يديه من اناءه فغسلهما ثلاث مرات

86
00:33:54.250 --> 00:34:21.650
ثم ادخل يمينه في الوضوء ثم تمضمض واستنشق واستنثر ثم غسل وجهه ثلاثا ويديه الى المرفقين ثلاثة ثم مسح برأسه ثم غسل كلتا رجليه ثلاثة ثم قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم

87
00:34:22.000 --> 00:34:46.850
توضأ نحو وضوئي هذا وقال من توضأ نحو وضوئي هذا ثم صلى ركعتين لا يحدثهم فيهما نفسه غفر الله له ما تقدم من ذنبه نعم هذا حديث  حمران مولى عثمان

88
00:34:46.900 --> 00:35:08.300
حمران او حمران مولى عثمان والمولى معناه العتيق معناه العتيق لان عثمان رضي الله عنه ملكه ثم اعتقه وهو من سبي من سبي اه العراق من سبي عين التمر في العراق قريبا من الكوب اعطاه عمر لعثمان رضي الله عنه

89
00:35:09.000 --> 00:35:36.750
ثمان عثمان اعتقه فصار مولى له فالمولى هو العتيق وعثمان هو عثمان بن عفان عفان بن ابي العاص الاموي من بني عبد شمس من بني عبد شمس  اه من قريش من اشراف قريش

90
00:35:37.100 --> 00:36:02.600
وهو من السابقين الاولين الى الاسلام واسلم على يده عدد قليل عدد كثير من فظلاء الصحابة وهاجر الهجرتين الهجرة الى الحبشة والهجرة الى المدينة وهو احد العشرة المبشرين بالجنة وهو ثالث الخلفاء

91
00:36:02.800 --> 00:36:19.800
الراشدين وهو زوج بنتي الرسول صلى الله عليه وسلم. تزوج بنت الرسول رقية ثم ماتت ثم تزوج ام كلثوم ثم ماتت فقال النبي صلى الله عليه وسلم لو كان عندي ثالثة

92
00:36:19.850 --> 00:36:41.150
لزوجتك منها هذا يدل على فظله رظي الله عنه. ولذلك يسمى اذ النورين لانه تزوج بنتي الرسول صلى الله عليه وسلم وفضله معلوم رضي الله عنه وقتل شهيدا قتله الخوارج قبحهم الله

93
00:36:41.500 --> 00:37:06.000
وبقتله حصل على المسلمين نكبات بسبب قتله لا تزال بالمسلمين الى الان فاول ما حصل من الخوارج قتل عثمان رضي الله عنه وحصل بقتله على المسلمين نكبات وحروب وفتن كله بسبب قتل عثمان رضي الله عنه

94
00:37:07.400 --> 00:37:32.850
ان عثمان رضي الله عنه دعا بوضوء بوضوء الوضوء بالفتح الماء. واما الوضوء بالضم فهو المصدر مصدر  وضوء وضوءا والوضوء مأخوذ من الوضاءة وهي الحسن من الوضاءة وهي الحسن لان اهل الوضوء يكتسبون حسنا واثارا

95
00:37:33.050 --> 00:38:01.450
من الوضوء يأتون يوم القيامة غرا محجلين يعني في اعظائهم النور في وجوههم وفي اعظائهم النور يوم القيامة من اثار الوضوء الوضوء فيه فضل عظيم وهو عبادة عبادة عظيمة فعثمان رضي الله عنه اراد ان يبين للناس صفة وضوء رسول الله

96
00:38:01.650 --> 00:38:22.000
صلى الله عليه وسلم. وهذا من تبليغ العلم. هذا من تبليغ العلم والتعليم بالفعل التعليم بالفعل ما جلس عثمان يتكلم عن صفة الوضوء بل انه توظأ امامهم ففيه التعليم بالفعل

97
00:38:22.350 --> 00:38:46.050
لانه ابلغ فاذا اردت ان تعلم احدا الوضوء فانك تريه تتوضأ امامه تليه الوضوء فعلا لا قولا فقط غسل كفيه ثلاثا هذا فيه دليل على مشروعية غسل الكفين قبل الوضوء

98
00:38:46.350 --> 00:39:06.250
وهو لغير القائم من نوم الليل سنة غسل الكفين لغير القائم من نوم الليل سنة. اما للقائم من نوم الليل فهو واجب كما سبق غسل كفيه ثلاثا ثم تمضمض المظمظة ادخال الماء الى الفم

99
00:39:06.550 --> 00:39:33.850
وادارته في الفم ثم مجه يعني اخراجه لا يبتلعه بل يمجه بمعنى انه يخرجه من فمه بعد ما يديره فيه بعد ما يديره في جميع الفم ليطهر داخل الفم. لان داخل الفم في حكم الظاهر وهو من الوجه. داخل في قوله تعالى فاغسلوا وجوهكم

100
00:39:34.500 --> 00:39:54.350
هذا المضمضة خظخظة الماء في الفم ثم اخراجه للمج. واستنشق هذا سبق لنا الاستنشاق معناه جذب الماء. الى داخل الانف بنفس ثم يستنثر بمعنى انه يخرج الماء من من انفه بنفس ايضا

101
00:39:54.550 --> 00:40:21.400
هذا على الاستنثار مأخوذ من النثرة وهي طرف الانف فهذا فيه دليل على ان المظمظة والاستنشاق داخلان في الوضوء وانه لو توظأ ولم يتمظمظ ولم يستنشق لم يصح وضوءه لانه لم يتوضأ وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم. الذي رواه عنه الخليفة الراشد

102
00:40:21.700 --> 00:40:38.300
عثمان رضي الله عنه ورواه غيره كما يأتي. وقال لا يقبل الله صلاة اللابع دل على انه لم لو لم يتمضمض ويستنشق لم تقبل صلاته وهذا دليل على وجوب المظمظة والاستنشاق ردا على من يقول

103
00:40:38.550 --> 00:40:59.700
انهما مستحبان لانهما لم يذكرا في الاية نقول الاية مجملة الاية مجملة بينتها السنة فسرتها السنة ولاحظوا ان انه لا يجوز اخذ آآ طرف من الادلة وترك الطرف الثاني. بل لابد من

104
00:40:59.750 --> 00:41:24.050
لابد من الجمع بين الادلة لان لان الادلة يفسر بعضها بعضا ويوضح بعضها بعضا فلا نأخذ بطرف ونترك الطرف الثاني تمضمض واستنشق ثم غسل وجهه ثلاثا الوجه ما تحصل به المواجهة. الوجه ما تحصل به المواجهة

105
00:41:24.300 --> 00:41:45.000
قد حدده العلماء بانه من منابت شعر الرأس المعتاد طولا الى من حدر من الذقن واللحيين طولا. يعني طول الوجه يبدأ من منابت شعر الراس المعتاد فلا عبرة بالاجلح ولا بالافرع بل المعتاد

106
00:41:45.250 --> 00:42:11.600
الاشلح الذي ليس في ناصيته شعر آآ لا عبرة بالاجلح ولا ها نعم لا عبرة بالاجلح ولا بالافرع. الافرع الذي ينبت الشعر في جبهته هذا افرع فالمراد المعتاد منابت شعر الرأس المعتاد

107
00:42:12.150 --> 00:42:35.050
هذا من الجهة العليا ومن الجهة السفلى من حذر من اللحيين لان في جانبي الوجه عظمان يسميان باللحيين يجتمعان في الذقن يجتمعان في الذقن وينبت عليهما شعر اللحية فهذا كله الوجه طولا واما عرظا فمن الاذن الى الاذن

108
00:42:35.200 --> 00:42:53.550
هذا تحديد الوجه عرظا. كل هذا يجب غسله. كل هذا يجب غسله في الوضوء. ولو ترك شيئا منه لم يصح وضوءه. وقوله ثلاثا الواجب مرة الواجب مرة والثلاث سنة لو غسله مرتين

109
00:42:53.900 --> 00:43:23.500
او ثلاثا فهذا سنة ومستحب وان اقتصر على واحدة اجزأت ثم غسل يديه مع المرفقين الى المرفقين غسل يديه الى المرفقين ثلاثا. كما في الاية فاغسلوا ايديكم وايديكم الى المرافق والمرفق هو مفصل الذراع من العضد مفصل الذراع من العضد هذا هو

110
00:43:23.500 --> 00:43:45.950
هو المرفق واما مفصل الذراع من الكف فهذا يسمى بالكوع تفصل الذراع من الكف تسمى بالكوع ومفصل العضد من اه من الكتف هذا يسمى بالكتف اليد فيها ثلاثة مفاصل مفصل من الكتف ومفصل

111
00:43:46.050 --> 00:44:07.050
من المرفق ومفصل من من الكف والمطلوب غسل الايدي الى المرافق ولابد من غسل المرفق مع الذراع كقول لانه صلى الله عليه وسلم لما توظأ ادار الماء على مرفقيه. فدل على انهما داخلان للمغسول

112
00:44:07.250 --> 00:44:26.000
فعلى هذا تكون الى بمعنى مع وايديكم الى المرافق يعني مع المرافق لان الى تأتي بمعنى مع الى الانتهاء الغاية قالوا فان كان ما بعدها مخالف لما قبلها فانما بعدها لا يدخل مثل

113
00:44:26.450 --> 00:44:45.750
يتم الصيام الى الليل. الليل جنس النهار. اما اذا كان ما بعدها لا يخالف ما قبلها فان ما بعدها يدخل مثل وايديكم لان كله يسمى يد الى المرافق يعني مع المرافق ثم مسح برأسه

114
00:44:45.900 --> 00:45:07.750
قوله تعالى وامسحوا برؤوسكم والرأس اذا اطلق يعم جميع الراس. فيمسح جميع رأسه ولا يكتفي مسح بعضه لا يكتفي بمسح بعضه. وصفة مسح الرأس كما يأتي انه انه وضع يديه صلى الله عليه وسلم على ناصيته

115
00:45:07.750 --> 00:45:26.450
ثم امرهما الى قفاه ثم ردهما الى المكان الذي بدأ منه هذا مسح الراس والمسح هو المسح غير الغسل المسح ان تضع يديك مبلولتين بالماء على رأسك وتمرهما عليه هذا هو المسح

116
00:45:26.950 --> 00:45:50.500
واما الغسل فلابد من افاضة الماء على العضو ثم غسل رجليه ثم غسل كلتا كلتا رجليه مع مع الكعبين ثلاثا ما يقال في المرفقين يقال في الكعبين والكعبان هما العظمان الناتئان في اسفل الساق. العظمان الناتئان

117
00:45:50.850 --> 00:46:10.150
في اسفل الساق هؤلاء هما الكعبان الى الكعبين والكعبان داخلان في الغسل يغسل رجليه مع الكعبين ثلاثا هذا سنة وواحدة هذا هو الواجب ثم قال صلى الله ثم قال رضي الله عنه

118
00:46:10.600 --> 00:46:29.300
سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من توظأ نحو وظوئي هذا من توظأ نحو وظوئي هذا ثم صلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه غفر الله له ما تقدم من ذنبه. هذا فيه استحباب

119
00:46:29.500 --> 00:46:51.100
الاقتداء فيه وجوب الاقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم في الوضوء وغيره في الوضوء وغيره. وما اتاكم الرسول فخذوه لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة ثم صلى ركعتين هذا فيه استحباب

120
00:46:51.700 --> 00:47:19.050
الصلاة بعد الوضوء تسميان بركعتي الوضوء. فيستحب لمن توظأ ان يصلي ركعتين. سنة الوضوء سنة الوضوء. وفيهما من الفضل ان من لم يحدث فيهما نفسه يعني لم يحصل عنده وساوس وهواجس فيهما بل احضر قلبه احضر قلبه فيهما غفر الله له ما تقدم من ذنبه

121
00:47:19.050 --> 00:47:40.650
يعني ان ان هاتين الركعتين يكفر الله بهما ما تقدم من ذنوبه وهل التكفير عام في الكبائر والصغائر او هو خاص بالصغائر الراجح انه خاص بالصغائر قوله تعالى ان تجتنبوا كبائر

122
00:47:40.700 --> 00:48:09.050
ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم قوله صلى الله عليه وسلم الصلوات الخمس والجمعة الى الجمعة ورمضان الى رمضان كفارة لما بينهن اذا اجتنبت الكبائر بشرط ان تجتنب الكبائر فهذا الحديث فيه فوائد عظيمة. فائدة الاولى مشروعية غسل الكفين

123
00:48:09.100 --> 00:48:30.600
ولابد من النية لابد من النية قوله صلى الله عليه وسلم انما الاعمال بالنيات ويشرع ايضا ان يسمي قوله صلى الله عليه وسلم لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه وهل هي واجبة او سنة؟ الامام احمد عنده انها واجبة والجمهور على ان التسمية سنة

124
00:48:30.750 --> 00:48:54.050
فيه وجوب المظمظة والاستنشاق وجوب المضمضة والاستنشاق لان هذه صفة وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم  الرسول صلى الله عليه وسلم اذا فعل فعلا يفسر به القرآن ففعله يكون واجبا

125
00:48:54.800 --> 00:49:15.400
وفعله هذا يفسر الاية لقوله تعالى يا ايها الذين امنوا اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوهكم في الحديث ان التثليث في غسل الاعضاء انه سنة تثليل في غسل الاعضاء انه سنة مستحب

126
00:49:15.450 --> 00:49:38.200
في الحديث وجوب الترتيب. وجوب الترتيب بين الاعضاء كما امر الله بذلك. ورتبها فقال صلى الله عليه وسلم ابدأ بما بدأ الله به ففيها الترتيب بين الاعضاء وان هذا من شروط صححه من فروض صحة الوضوء

127
00:49:39.400 --> 00:49:59.750
وفيه استحباب صلاة وفيه الموالاة الحديث دليل على وجوب الموالاة بين غسل الاعضاء فلو اخر غسل العضو حتى ييبس الذي قبله فانها تفوت الموالاة ولان عثمان رضي الله عنه توظأ مواليا

128
00:50:00.000 --> 00:50:19.000
وقال هذه صفة وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم وفيه فضيلة ركعتي الوضوء انه يستحب لمن توظأ ان يصلي ركعتين. وقوله لا يحدث فيهما نفسه يعني الخشوع في الصلاة

129
00:50:19.050 --> 00:50:41.500
وعدم الخروج بقلبه عن الصلاة بالهواجس. واذا عرظ له شيء فعليه ان يبادر بالرجوع الى صلاته  ولا يستمر مع حديث النفس بل يبادر بالرجوع الى صلاته ولا يضره ذلك ان شاء الله. اما لو استمر في الهواجس

130
00:50:41.800 --> 00:50:57.000
حتى فرغ انه لا يكتب له اجر لا في الفريضة ولا في النافلة لا يكتب له من صلاته الا ما عقل منها كما جاء في الحديث هذا والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين

131
00:50:57.500 --> 00:51:17.400
نعم فضيلة الشيخ يقول السائل هل مسح الاذنين واجب وما هي كيفية المسح هذا يبي يأتي ان شاء الله مسح الاذنين واجب لا بد من ظاهرهما وباطنهما لان لان الاذنين من الرأس

132
00:51:17.750 --> 00:51:38.700
الله جل وعلا قال وامسحوا برؤوسكم والاذنان من الرأس لكن لهما مسح خاص يأتي ان شاء الله. نعم. فضيلة الشيخ هل ينكر على من اخذ ماء للمضمضة؟ هل هل ينكر على من اخذ ماء للمضمضة

133
00:51:38.900 --> 00:51:59.600
وماء مستقل للاستنثار هذا يأتي ان شاء الله وصفة المضمضة والاستنشاق انه يأخذ غرفة فيقسمها الغرفة الواحدة يقسمها بين فمه وانفه يأخذ ثلاث غرفات كل غرفة يقسمها بين فمه وانفه

134
00:52:00.100 --> 00:52:21.150
نعم فضيلة الشيخ يقول السائل هل يجب على المغتسل المضمضة والاستنشاق؟ نعم يجب لانهما في حكم الظاهر بحكم الظاهر فهما من الوجه نعم فضيلة الشيخ يقول السائل هل يجب غسل غائط الكلب

135
00:52:21.550 --> 00:52:39.000
اذا وقع في الاناء سبع مرات اشد غائطه اشد من بوله فيجب غسله سبع مرات ويعفر بالتراب في الثامنة ونجاسة الكلب نجاسة عينية عينية لا يزيلها الغسل لو تغسل الكلب

136
00:52:39.050 --> 00:52:59.500
للبحار ما زال ما زالت ونجس عين نجاسة عينية. العينية هي التي لا يمكن تطهيرها الكلب نفسه نجس النجاسة عينية لا يمكن تطهيره نعم مثل الميتة ميتة نجسة نجاسة عيني. نعم. فضيلة الشيخ

137
00:52:59.550 --> 00:53:22.400
يقول السائل ذكر الفقهاء رحمهم الله ان يكون ما يستجمر به مباحا فما المقصود بذلك  لا مباح يعني ليس لاحد ليس مملوكا لاحد. المباح هو الذي ليس مملوكا لاحد. وانما لكل احد ان ينتفع به. نعم

138
00:53:22.400 --> 00:53:40.400
ويخرج بذلك ايضا ما نهى الرسول عنه كالعظم والروث هذا غير مباح نعم فضيلة الشيخ يقول السائل ما حكم اقتناء القطط كفعل ابي هريرة رضي الله عنه. لا بأس. اقتناء القطط لا بأس

139
00:53:40.850 --> 00:54:08.550
بدليل حديث المرأة التي دخلت النار في هرة حبستها هرة لها حبستها فلا هي اطعمتها ولا هي تركتها تأكل من خشاش الارض. فدل على انه لو اطعمتها وسقتها انه لا بأس باقتنائه. الهر من الطوافين. من غير نجس. وما يشرب منه او يأكل منه غير نجس

140
00:54:08.950 --> 00:54:28.300
لانه من الطوافين الذين التي تطوف على الناس في بيوتهم ولو كانت نجسة لشق ذلك على المسلمين نعم فضيلة الشيخ يقول السائل هل الاستجمار بالتراب مجزئ؟ لا لا يجزئ الاستجمار بالتراب

141
00:54:28.550 --> 00:54:45.600
لابد من الحجر او ما يقوم مقام الحجر في في الانقاء التراب يلوث ولا ولا ينقي. نعم. فضيلة الشيخ يقول السائل هل يجوز لمس الكلب اذا كان في البيت لبس

142
00:54:45.800 --> 00:54:58.450
الكلب ايه لا بأس بلمسه اذا كان يابسا فلا بأس بلبسه لا بأس بلبسه الا انه لا يعلق به شيء من ريقه او من بوله او اما مجرد لبسه وهو يابس ما فيه شيء

143
00:54:58.600 --> 00:55:20.600
نعم فضيلة الشيخ يقول السائل رجل فاتته الصلاة فهل يصلي في بيته ليستر على نفسه؟ ام يصلي في المسجد ليحصل على اجر الصلاة في المسجد وبالخيار ان شاء صلى في بيته وان شاء صلى في المسجد لكن صلاته في المسجد احسن من اجل

144
00:55:21.150 --> 00:55:45.850
لعله ان يأتي من يصلي معه لعله يأتي من يصلي معه. نعم. فضيلة الشيخ يقول السائل بعض النساء الان يصبغن اطراف الحواجب بلون كلون الجلد. فما الحكم؟ هذا من العبث بالحواجب. فلا يجوز. لا يجوز العبث بالحواجب لا بتشقير

145
00:55:46.100 --> 00:56:04.300
ولا بقص او نتف او حلق هذا النمص فلا يجوز العبث بالحواجب هذا من المشكل ان النساء تعبث بالحواجب والرجال يعجبون يعبثون باللحى كان الرسول صلى الله عليه وسلم نهاهم عن ذلك نهى النساء

146
00:56:04.650 --> 00:56:19.650
عن العبث بالحواجب ونهى الرجال عن العبث باللحى فالشيطان يزين لهم هذا ويحثهم على معصية الرسول صلى الله عليه وسلم اسأل الله ان يهدينا واياهم. امين. نعم احسن الله اليك

147
00:56:20.050 --> 00:56:40.300
فضيلة الشيخ يقول السائل اذا قام الامام الى في صلاة الظهر الى ركعة خامسة اذا اذا قام الامام في صلاة الظهر الى ركعة خامسة. نعم. فماذا نفعل والحالة هذه؟ اذا كنت تعلم

148
00:56:40.300 --> 00:57:00.100
انها خامسة فيحرم عليك القيام تجلس اما ان وتتشهد اما ان تنتظر تسلم معه واما ان تسلم لنفسك ولا يجوز لك ان تقوم معه وانت تعلم انها خامسة فان قمت بطلت صلاتك لانك زدت فيها

149
00:57:00.300 --> 00:57:22.800
متعمدا فتبطل نعم فضيلة الشيخ يقول السائل يصلي يصلي بعض العوام اربع ركعات اذا دخل المسجد لصلاة الفجر ويقول ها؟ يقول يصلي بعض العوام اربع ركعات اذا دخل المسجد لصلاة الفجر

150
00:57:23.000 --> 00:57:40.900
ويقول ركعتين تحية وركعتين سنة سنة الفجر فهل ينكر عليهم في هذه الحالة؟ نعم ينكر عليه. لان الرسول صلى الله عليه وسلم قال اذا طلع الفجر فلا صلاة الا ركعتي الفجر

151
00:57:40.950 --> 00:58:11.600
فيصلي ركعتي الفجر وتجزي عن تحية المسجد نعم. فضيلة الشيخ يقول السائل هل يلحق الاثم ملاك العمائر الذين يسكنون فيها من يتخلف عن الجماعة وخاصة صلاة الفجر ويضعون الدشوش وما الواجب على ملاك العمائر؟ اذا كانوا يعلمون بهذا او يرضون بهذا فلا يجوز لهم

152
00:58:11.900 --> 00:58:29.700
لان هذا من الاعانة على المعصية ومن الرضا بالمنكر اما اذا كانوا ما يعلمون عن هذا الشيء ليس عليهم شيء لانهم معذورون وعلى صاحب المكان او المحل الذي يؤجر مسكن او دكان او اي محل

153
00:58:29.900 --> 00:58:51.250
الا يؤجره لمعصية الله ولا يؤجره لمن يعصي الله فيه. لا يؤجره لان هذا من التعاون على الاثم والعدوان. نعم  فضيلة الشيخ يقول السائل رجل فاته شيء من الصلاة فاذا سلم الامام

154
00:58:51.450 --> 00:59:10.700
يقوم الرجل ليأتي بما فاته فهل يكبر رجل؟ رجل ايش؟ رجل فاته شيء من الصلاة. نعم فاذا سلم الامام يقوم هذا الرجل ليأتي بما فاته. هم. فهل يكبر حين قيامه

155
00:59:11.100 --> 00:59:31.700
الصحيح انه لا يكفي تكبيره الاول اللي قام به من السجود الذي قام به من السجود يكفي ولا يعيده مرة ثانية. نعم فضيلة الشيخ يقول السائل هل الماجد من اسماء الله تعالى؟ لا اعلم آآ نعم ورد في الحديث

156
00:59:32.100 --> 00:59:55.400
ذلك باني جواد ماجد اي جواد ماجد عطائي كلام واخذي كلام ورد هذا كما في جامع العلوم والحكم ابن رجب رحمه الله نعم فضيلة الشيخ يقول السائل ما هي سنن صلاة الجمعة

157
00:59:55.700 --> 01:00:18.150
القبلية والبعدية اما صلاة الجمعة ليس لها راتبة قبلية وانما من جاء يصلي ما تيسر له من باب النفل المطلق وتحية المسجد من باب تحية المسجد والنفل المطلق. واما بعد الجمعة ففيه راتبة اقلها ركعتان

158
01:00:18.350 --> 01:00:41.700
واكثرها اربع ركعات او ست ركعات فيما جاء في الاحاديث وبعض العلماء يقول انه ان صلاها في المسجد يصليها اربعا او ستا وان صلاها في بيته فيصلي ركعتين لفعل النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. فضيلة الشيخ يقول السائل لا يعني اه

159
01:00:41.700 --> 01:00:59.750
جاء ان الرسول صلى الله عليه وسلم قال صلوا بعد الجمعة اربعا. وكان هو يصلي ركعتين ببيته فاذا جمعت ركعتين مع اربع كم يصيرن؟ يصيرن ست. ولهذا قالوا اكثر اكثر الراتبة بعد الجمعة اربع ركعات. اه ست

160
01:00:59.750 --> 01:01:19.100
ساعات كل ركعتين بسلام فان شئت تصلي واحدة او ستا وهو افضل الست وبعضهم فرق قال ان صلى في بيته يصلي ركعتين وان صلى في المسجد فيصلي اربعا نعم فضيلة الشيخ يقول السائل

161
01:01:19.250 --> 01:01:43.850
متى ينتهي وقت صلاة الضحى بالتوقيت الحالي المعروف عند الناس وما هو الحد الاقصى لعدد ركعاتها؟ ينتهي وقت صلاة الضحى بدخول وقت الظهر بزوال الشمس ينتهي بزوال الشمس بل انه اذا توسطت الشمس في كبد السماء صارت فوق الرؤوس ينهى عن الصلاة

162
01:01:44.300 --> 01:02:03.850
في هذا الوقت وان كان وقتا قصيرا وان كان وقتا قصيرا ينهى عن الصلاة حينما تسانت الشمس الرؤوس يصلي الضحى الى ان تتوسط الشمس في كبد السماء هذا هو النهاية

163
01:02:04.550 --> 01:02:27.950
واكثر اه عدد الركعات ثمان ركعات. كل ركعتين بسلام. نعم. فضيلة الشيخ يقول السائل نعلم ان الرسول صلى الله عليه وسلم كان يصلي عددا معينا من الركعات في الرواتب لكل صلاة راتبة. نعم. فهل يجوز لي

164
01:02:28.000 --> 01:02:43.700
ان ازيد عن ذلك العدد كان يصلي ست ركعات او ثمانية ركعات قبل الظهر مثلا اذا كنت ترى ان ان الراتبة ثمان ركعات هذا ما يجوز. اما اذا صليت الراتبة وزدت عليها

165
01:02:43.950 --> 01:03:05.000
لا من باب انه راتبة وانما من باب انه نهل مطلق فلا بأس نعم فضيلة الشيخ يقول السائل هل يجوز لي ان اصلي السنة الراتبة للعشاء قبيل اذان الفجر عندما اصلي الوتر. يا اخي وش الداعي لهذا

166
01:03:05.100 --> 01:03:24.250
اذا صليت العشاء صل بعدها الراتبة لان لا تنساها ولان الراتبة مقرونة مع الفريضة قبلها او بعدها فلا تؤخرها نعم والنبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي الراتبة بعد الفريضة. ما كان يؤخرها

167
01:03:24.700 --> 01:03:32.500
كان يصليها بعد الفريظة في بيته نعم والله تعالى اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله