توضأ نحو وضوئي هذا وقال من توضأ نحو وضوئي هذا ثم صلى ركعتين لا يحدثهم فيهما نفسه غفر الله له ما تقدم من ذنبه نعم هذا حديث حمران مولى عثمان بسم الله الرحمن الرحيم المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح من فوزان الفوزان شرح كتاب عمدة الاحكام للحافظ عبدالغني المقدسي رحمه الله. الدرس الثاني. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد اما بعد قال الشيخ رحمه الله تعالى عن ابي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذا توضأ احدكم فليجعل في انفه ماء ثم لينتثر ومن استجمر فليوتر واذا استيقظ احدكم من نومه فليغسل يديه قبل ان يدخلهما في الاناء ثلاثا فان احدكم لا يدري اين باتت يده وفي لفظ لمسلم فليستنشق بمنخريه من الماء وفي لفظ من توضأ فليستنشق بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين وهذا الحديث في احكام الوضوء فيه ان فيه ثلاث مسائل المسألة الاولى مسألة الاستنشاق والاستنثار نسألها الثانية الاستجمار في الخارج من السبيلين والمسألة الثالثة غسل الكفين بعد النوم قبل ان يدخلهما في الاناء فاما المسألة الاولى وهي قوله صلى الله عليه وسلم اذا توضأ احدكم اذا توظأ يعني اراد الوضوء وليس المراد اذا فرغ من الوضوء. بل المراد اذا اراد الوضوء كقوله تعالى يا ايها الذين امنوا اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوهكم فاذا اردتم القيام للصلاة وليس المراد انه يتوضأ وهو قائم كذلك قوله فاذا قرأت القرآن فاستعذ بالله اي اذا اردت القراءة فاستعذ بالله وليس المراد اذا فرغت من القراءة فاستعذ لله فقوله اذا توظأ احدكم اي اراد الوضوء فليجعل في انفه ماء ثم لينثر وفي اخر الرواية يستنشق الماء ثم ينثر هذا فيه مشروعية الاستنشاق في الوضوء والاغتسال والاستنشاق هو ادخال الماء الى الانف بنفس جذب جذب الماء الى الانف بالنفس ثم اخراجه منه للنثر اي نثره بالنفس ايضا فيدخل الماء الى انفه فيجذبه بنفسه ثم ينثره لان داخل الانف في حكم الظاهر فهو من الوجه ظاهر الحديث وجوب الاستنشاق في الوضوء وفي الحديث الاخر في الحديث الاخر وبالغ في الاستنشاق الا ان تكون صائما وقد اختلف العلماء في الاستنشاق هل هو واجب او مستحب؟ على قولين القول الاول انه واجب لامر النبي صلى الله عليه وسلم به في هذا الحديث فلو توضأ ولم يستنشق لم يصح وضوءه والقول الثاني انه مستحب لان النبي صلى الله عليه وسلم قال للاعرابي توظأ كما امرك الله فاحاله على الاية يا ايها الذين امنوا اذا قمتم الى الصلاة وليس فيها ذكر الاستنشاق. فدل على ان الامر به هنا للاستحباب لا للوجوب. والقول الاول ارجح بلا شك لان لان الامر يقتضي الوجوب. والاية مطلقة والحديث فيه زيادة من الرسول صلى الله عليه وسلم قد قال الله جل وعلا وما اتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا ولان الرسول مبين الرسول صلى الله عليه وسلم مبين لمعنى الاية مبين لمعنى الاية مفسر للقرآن يكون الاستنشاق من جملة الوضوء المأمور به في الاية لان الرسول مفسر للاية ومبين لها هذه مسألة المسألة الثانية اذا استجمر احدكم تستجمر استجمار استعمال الجمار وهي الحجارة الحجارة الصغيرة تسمى جمارا ومنه رمي الجمار لرمي الحصيات قوله اذا استجمر احدكم الاستجمار هو مسح هو مسح المخرج القبل او الدبر بعد خروج الحدث لازالة اثر لازالة اثر النجاسة فاذا قضى حاجته ببول او غائط فانه يزيل اثر النجاسة ولا يتركها اما بالاستجمار وهو استعمال الحجارة او ما يقوم مقامها مما ينظف المحل او بالاستنجاء وهو غسل المخرج بالماء فان جمع بينهما فهو احسن. ان استجمر ثم استنجى فهو احسن. واتبع الحجارة بالماء وان اقتصر على احدهما اجزأ اذ اقتصر على الاستجمار اجزأ. وان اقتصر على الاستنجاء اجزاء لان المقصود منه ازالة اثر النجاسة عام على المخرج وفي هذا الحديث انه يوتر بمعنى انه يستجبر بثلاثة احجار كما جاء في الحديث الاخر انه صلى الله عليه وسلم استجمر بثلاثة احجار فمعنى الايتار ان يستجمر بثلاثة احجار. ان انقى بها والا زاد عليها لكن لا يقتصر على العدد الشفع بل يوتر فان اوت فان استجمر فان انقى بثلاث لم يزد عليها وان احتاج الى زيادة فليكن على وتر يجعلها خمسا ولا يجعلها اربعا وان احتاج الى زيادة يجعلها سبعا ولا يجعلها ستا هذا معناه فليوتر يعني يقطع استجماره على وتر لا على شفع ففيه دليل على ان الاستجمار يكفي لازالة اثر الخارج بشرط ان يكون منقيا بشرطا يكون منقيا للمحل. ومنشفا له والاصل فيه الاحجار وان استعمل ما يقوم مقام الاحجار فقد يكون الانسان في مكان ليس فيه احجار مثل دورات المياه مثل فما فيها احجار يستعمل ما يقوم مقامها في في تنقية المحل مثل المناديل الخشنة المستعملة مثل قطع الطين قطع الطين القوية يستعملها يستعمل ما يقوم مقام الحجارة مما يلقي المحل ولو لم يكن حجارة الا ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الاستجمار بالروثة. كما يأتي الروث وهي رجيع الدواب نهى عن الاستجمار به وعن الاستجمار بالعظم. الاستجمار بشيئين الروثة والعظم. فدل على ان ما عداهما يستعمل في الاستجبار بشرط ان يكون ملقيا يعني منشفا للمحل لا يستعمل الشيء الاملس او الشيء السقيل الذي لا لا ينشف المحل. حتى قال الحنابلة لو استجمر بحجر له شعب حجر واحد له شعب تقوم كل شعوبها مقام حجر لو استعمل حجرا واحدا له شعب واستجمر بكل شعبة ونقى المحل فانه ولو بحجر ذي شعب كما في متن الزاد. ولكن على كل حال ما فعله الرسول صلى الله عليه وسلم اولى او قد يكون هو الواجب وهو انه يستعمل ثلاثة احجار. يسمى الاستجمار ويسمى الاستطابة يسمى استطابة والاستجمار المعنى واحد فالمسألة الثالثة اذا قام احدكم من النوم فليغسل يديه فليغسل كفيه ثلاثا قبل ان يدخلهما في الاناء فان احدكم لا يدري اين باتت يده؟ فيه مشروعية غسل الكفين للقائم من النوم للقائم من النوم وهل المراد مطلق النوم بالليل والنهار او المراد نوم الليل من العلماء من قال عام الحديث عام في كل من قام من النوم واراد ان يتوضأ فانه يغسل يديه يغسل كفيه ثلاثا. والقول الثاني ان هذا خاص بنوم الليل وهذا قول الامام احمد لان الرسول صلى الله عليه وسلم قال لا يدري اين باتت يده والبيات انما يكون في الليل. اما نوم النهار فلا يسمى بياتا. وغسل الكفين قبل الوضوء. مشروع على كل حال سواء قام من النوم او لم يقم. فان كان لم يقم من نوم فهو مستحب. كما يأتي في حديث عثمان رضي الله عنه مستحب اما ان كان قام من نوم سواء نوم ليل او نوم نهار فالعلماء على قولين القول الاول انه واجب وهو قول الامام احمد وجماعة من اهل للعلم بظاهر الامر بظاهر الامر والامر يفيد الوجوب ولانه علل ذلك بقوله فان احدكم لا يدري اين باتت يده يدل على الوجوب وذهب جماعة من اهل العلم الى انه للاستحباب مطلقا. القائم من نوم الليل او النوم النهار او من اراد ان يتوضأ ولو لم يسبقه نوم فيستحب غسل الكفين قبل الوضوء والراجح هو القول الاول ان ان القائم من نوم الليل يجب عليه غسل كفيه ثلاثا قبل ان يدخلهما في الاناء. في ظاهر الامر وللتعليل الذي في الحديث. ويؤخذ من الحديث ايضا ان الماء القليل اذا وقعت فيه نجاسة فانه ينجس والمراد بالقليل ما دون القلتين كما يأتي ان القليل لان الذي في الاناء قليل فدل على انه لو قام من النوم الليل وادخل يده فيه انه لا يصلح للاستعمال لانه لان يده مظنة النجاسة وادخلها فيه. فدل على ان الماء القليل اذا وقعت فيه النجاسة انه ينجس كما هو قول كثير من اهل العلم ولو لم يتغير ينجس ولو لم يتغير. لحديث اذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث. يعني النجاسة ادل على ان ما دون القلتين يحمل الخبث يعني تؤثر فيه النجاسة ولا شك ان ان ما يكون في الاواني انه دون القلتين فينجس اذا غمس يديه وهو قائم من نوم الليل قبل غسلهما ثلاثا لانهما مظنة النجاسة وفي الحديث ايضا الاحتياط العمل بالاحتياط لان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يدري اين باتت يده يعني محل شك ما يدري وين باتت لا يدري اين باتت يده يحتمل انها وقعت على فرجه وهو نايم او انه حك جسمه فخرج دم وهو نايم او انه علق بيده شيء من النجاسة وهو لا يدري من جسمه او من آآ دبره او من قبله لانه نايم ولا يدري. ففيه العمل بالاحتياط لانه لما صار احتمال نجاسة امر النبي صلى الله عليه وسلم بغسل الكفين غسل الكفين منها اهذا ما يدل عليه حديث ابي هريرة رضي الله عنه نعم عن ابي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يبولن احدكم بالماء الدائم الذي لا يجري ثم يغتسل فيه ولمسلم لا يغتسل احدكم في الماء الدائم وهو جنب لا يغتسل. نعم. احسن الله اليك ولمسلم لا يغتسل احدكم في الماء الدائم وهو جنب. نعم الحديث في رواية يدل على ان الماء الدائم والماء الدائم فسره صلى الله عليه وسلم بالذي لا يجري الماء الراكد الذي لا يجري انه يتأثر لشيئين تأثر بالبول فيه ويتأثر ايضا بالاغتسال فيه من الجنابة اما المسألة الاولى وهي لا يبولن احدكم بالماء الدائم هذا فيه النهي عن البول في الماء الدائم يعني الذي لا يجري لانه يقذره وينجسه ويقذره وينجسه. وجاء الحديث الثاني في النهي عن ان يبول في الموارد يعني عند عند الماء الذي يورد تشرب منه الدواب ويشرب منه الناس فلا يقضي حاجته عنده لان ذلك يؤثر ويلوث الناس والدواب وجعل وجعل من فعل ذلك ملعونا البراز في الموارد هذا من الملاعن الثلاث فلا يبول فيه ولا يبول عنده ايضا بل يبتعد يبتعد عنه والحديث عام في القليل والكثير ما دام انه دايم يعني راكد فلا يجوز البول فيه وهذا ما ذهب اليه الامام احمد ذهب الى ان البول ينجس الماء ولو كان كثيرا الا اذا كان يشق نزحه اذا كان يشق نزحه فانه لا يؤثر فيه كمصانع طريق مكة وهي البركات التي عملت بالحجارة والجص فصارت تختزن الماء للحجاج في طريقهم وهي دراك كبيرة هذه يشق نزحها فاذا كان يشق نزحه فانه لا يتنجس ببول الانسان. قال ومثله من باب اولى العذرة لا يتغوط فيه لا يتغوط في الماء الدايم وهو الماء الراكد فان فعل فانه ينجس ظاهر الحديث سواء كان قليلا او كثيرا هذا قول الامام احمد الجمهور يقولون ان كان قليلا فنعم. اما ان كان كثيرا فانه لا يؤثر فيه البول. بدليل قوله صلى الله عليه وسلم اذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث يعني لم تؤثر فيه النجاسة ولكن ظاهر الحديث العموم يشهد لقول الامام احمد لعموم الحديث ولم يقل لا يبولن احدكم في الماء الدائم القليل بل عمم صلى الله عليه وسلم عن البول في الماء الدايم ويدل بمفهومه على ان الماء الجاري انه لا يتنجس بالبول الماء الجاري لا يتنجس بالبول لان لانه يدفع يدفع النجاسة بجريه. فالذي وقع عليه البول من الجريات يذهب ويأتي جريات جديدة لم يحصل فيها بول. فالماء الذي يجري لا يؤثر فيه بول الادمي او عذرته. وان كان هذا منهيا عنه انه يكرهه على الناس ويلوثه لكن الكلام في النجاسة لا ينجس. البول الماء الجاري لا ينجس بالبول ولا ولا بما هو اشد منه كالعذرة هذا مفهوم الحديث والمسألة الثانية قالوا فيه نكتة عن الظاهرية الظاهرية يأخذون بالظاهر ولا يعتبرون العلل يعتبرون علل الاحكام اسرار الاحكام يقول الرسول نهى عن البول في الماء الدائم انه يباشر البول فيه. اما لو بال في لو بال في اناء او تغوط في اناء حتى لو كان كثير البول لو جمع البول الكثير بانه صبه فيه لا يؤثر لا يؤثر فيه هذي يقولون هذا جمود جمود على الظاهر اذ من المعلوم ان ان المقصود ان البول يؤثر في الماء سواء تبول فيه مباشرة او تبول خارجه وتسرب البول الى الماء او تبول في اناء وصبه فيه المعنى واحد فهذا مما عابوه على الظاهرية مع ابوه على الظاهرية في جمودهم على الظاهر وعدم اعتبار العلل والاسرار ومقاصد الشريعة. وهذا مما فوت عليهم كثيرا من الفقه مما فوت عليهم كثيرا من الفقه طيب اما المسألة الثانية وهي قوله اه لا يغتسل. لا يغتسل احدكم في الماء الدائم وهو جنب وهو جن لا يغتسل هذا نهي والفعل مجزوم بلا الناهية وعلامة جزمه السكون لا يغتسل احدكم في الماء الدائم وهو جنب بجنب من اصابته الجنابة وهي خروج المني منه دفقا بلذة خروج المني دفقا بلذة هذا هو الجنب سواء في جماع او في غيره او بمباشرة او باحتلام في النوم فالجنابة هي خروج المني من الانسان لفقا بلذة اما لو خرج بدون لذة كالمريض اللي ينساب منه والمصاب الذي لا يمسك ذكره لا يمسك ويخرج منه بدون لذة هذا لا يعد لا يسمى جنبا. هذا ينقض الوضوء فقط ولا يوجب الاجناب ولا يجب عليه اغتسال هذا معنى الجنب سمي جنبا لان من المجانبة لان الماء باعد محله وجانبه فسمي جنبا والجنب يعبر فيه عن عن حصول الجماع فهذا فيه النهي لمن كان عليه جنابة ان يغتسل في الماء الدائم. يعني ينغمس فيه ناويا رفع الحدث فان ذلك يؤثر في الماء ويجعل يجعله مستعملا لا تصح الطهارة منه لانه صار مستعملا لرفع حدث اكبر هذا ظاهر الحديث وبعض العلماء يقول هذا للكراهة وليس هو ليس هو للتحريم ولا يسلب الماء الطهورية لكنه مكروه الاستعمال ولكن ظاهر الحديث انه يسلبه لانه مع فائدة الحديث ودل الحديث بمفهومه كما سبق على ان الماء الجاري لا بأس ان ينغمس فيه ويغتسل في الماء الجاري ولا يؤثر هذا فيه انما الكلام بالماء الدايم الذي لا يجري. نعم عن ابي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذا شرب الكلب في اناء احدكم فليغسله سبعا ولمسلم اولاهن بالتراب ولا هو في حديث عبدالله ابن مغفل ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذا ولغ الكلب في الاناء فاغسلوه سبعا وعفروه الثامنة بالتراب نعم هذا الحديث في مسألة ولوغ الكلب في الماء شرب او ولغ الولغ هو اللغة العربية يقال ولغى الكلب اذا شرب بطرف لسانه. اذا شرب بطرف لساني هذا هو البلوغ. وفي بعض حديث اخر او رواية اخرى اذا ولغ الكلب اذا ولغ الكلب في اناء احدكم وقوله اذا شرب يعطي انه ان الماء فيه فيه فيه ماء شرب منه الكلب فيكون صؤره نجسا يعني الباقي بعده نجسا واما رواية ولغى فلو لم يكن في الماء في في الاناء ماء لو انه اه لعق لعق الاناء فكذلك مثل ما لو شرب فهذا معنى ولغ الكلب في اناء احدكم فليغسله فليغسله سبع مرات سبع مرات اولاهن بالتراب. وفي رواية احداهن بالتراب. وفي رواية اخراهن للتراب وفي رواية وعفروه الثامنة بالتراب. فدل هذا الحديث على مسائل المسألة الاولى ان الكلب نجس نجاسة مغلظة نجاسة مغلظة لان النجاسات على ثلاثة اقسام نجاسة مغلظة وهي نجاسة الكلب والخنزير وما في معناهما ونجاسة مخففة وهي نجاسة بول الغلام الذي لا لم يأكل الطعام وهذا يأتي هادي مخففة يكفي فيها الرش والنش يكفي فيها الرش والنظح وكذلك نجاسة المذي المذي هذا نجس لكن نجاسته مخففة يكفي فيها النظح اذا اصاب الثوب او البدن يكفي فيه النظح اما المني فهو طاهر المني طاهر انما المذي وهو الذي غير المني هذا نجس لكن نجاسته مخففة النوع الثالث نجاسة متوسطة وهي بقية النجاسات كنجاسة البول والغائط والدم هذه نجاسة متوسطة تغسل حتى تزول تغسل حتى تزول بدون تحديد بعدد. هذه انواع النجاسات والتي معنا الان النجاسة المغلظة وهي نجاسة الكلب وما في معناه كالخنزير الحديث يدل على نجاسة الكلب وانها نجاسة مغلظة لان الرسول صلى الله عليه وسلم امر فيها بامرين الامر الاول ان تغسل سبعا الامر الثاني ان تعفر للتراب هذا دليل على غلظ النجاسة فلو غسله دون السبع لم يجزي لان الرسول امر بالسبع فلو غسله دون السبع لم يجزيه لانه لم يعمل بقول الرسول صلى الله عليه وسلم ودل الحديث على استعمال التراب في تطهير الاناء بعد الكلب والتراب المراد به التراب الطهور تراب الطهور يستعمل في غسل الاناء بعد الكلب لكن هل يكون التراب في الغسلة الاولى كما جاء في الرواية او يكون في في الاخيرة كما جاء في رواية اخرى او يكون في احدى الغسلات الاولى او الثانية او وسط او الظاهر والله اعلم ان المقصود وجود التراب سواء استعمله في الغسلة الاولى او استعمله في الغسلة الاخيرة او استعمله في الوسط. المقصود وجود التراب في غسل الاناء بعد الكلب ففي اي غسلة جعل التراب اجزأ لان الروايات جاءت بهذا وهذا هو الصحيح ان المقصود استعمال التراب في اي غسلة من الغسلات وما كيفية استعمال التراب على قولين القول الاول انه يذر التراب في الاناء ويغسله يذر التراب في الانا ثم يغسله والقول الثاني انه يذر الماء في انه يذر التراب في الماء يذر التراب في الماء ثم يغسل به الاناء وعلى كل حال الامر واسع في هذا. المهم وجود التراب سواء ذره في الاناء او ذره في الماء وهل يجزي عن التراب بقية المواد المنظفة كالاثنان والصابون والمزيل المواد المنظفة المعروفة الان المذهب نعم يجوز عند الحنابلة قال ويجزئ في متن الزاد قال عن التراب اثنان ونحوه ولكن الصحيح انه لا يجزي غير التراب. لان النبي صلى الله عليه وسلم نص على التراب. فلا يقوم غيره مقامه ولان التراب احد الطهورين الله امر استعمال الماء في الطهارة فمن لم يجد اللي تيمم صعيدا طيبا فالتراب احد الطهورين وليس ذلك في الصابون والاشنان لا يتطهر بالصابون ولا بالاشنان اذا عدم الماء فالتراب له خاصية احد الطهورين فلا يعدل عنه وايضا من الناحية الطبية لان بعض الباحثين بعض الباحثين من الاطباء ذكروا ان ريق الكلب فيه مادة ضارة فيه مادة ضارة لا يقطعها الا التراب هي يقولون مادة ظارة مؤثرة لا يقطعها الا التراب. التراب فيه خاصية وهذا من معجزاته صلى الله عليه وسلم. حيث انه نص على شيء ادرك الاطباء فيما بعد انه لا ينفع غيره بهذا الشيء يكون هذا من الاعجاز في الحديث على كل حال تعليل بان التراب احد الطهورين هذا اقوى بلا شك وان الرسول نص عليه فلا نتعدى المنصوص ويؤخذ من هذا الحديث تحريم اقتناء الكلاب. تحريم اقتناء الكلاب. وقد جاءت الاحاديث في النهي عن اقتنائها وان من اقتنى كلبا الا لماشية او او زرع او صيد انه ينقص من اجره كل يوم قيراط. وجاء في الحديث ايضا ان الملائكة لا تدخل بيتا فيه كلب ولا صورة. فهل المسلم يرظى ان تمتنع ملائكة الرحمة من دخول بيته لا يرظى بهذا مسلم. ففي هذا رد على الذين يقتنون الكلاب لغير ما رخص فيه الرسول صلى الله عليه وسلم. يقتنونها هواية او تقليدا للكفار لان الكفار مغرمون بتربية الكلاب ومخالطتها في بيوتهم. بل ان بعضهم يوصي لها بعد موته يوصي للكلب ويجعل له مسكن في بيته بل يقتني كلابا مثل الغنم عنده الكفار ذولا يمكن الكلاب احسن منهم نعم الكلاب احسن منهم انهم الا كالانعام بل هم اضل سبيلا لان الكلاب ليس عليها تكليف ولا مسؤولية فهي احسن منهم فلا غرابة اذا اقتلوها لانهم اخس من الكلاب عندهم الكفر لكن الغرابة من المسلم. الذي يقتني كلبا في في بيته او في سيارته يركبه معه في السيارة او لا لشيء الا تقليدا للكفار. واذا يتركه يلغ في في في اوانيه وفي امتعته ولا يغسلها ولا يتنبه لها. نعم. نعم عن حمران مولى عثمان ابن عفان انه رأى عثمان رضي الله عنه دعا بوظوء فافرغ على يديه من اناءه فغسلهما ثلاث مرات ثم ادخل يمينه في الوضوء ثم تمضمض واستنشق واستنثر ثم غسل وجهه ثلاثا ويديه الى المرفقين ثلاثة ثم مسح برأسه ثم غسل كلتا رجليه ثلاثة ثم قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم حمران او حمران مولى عثمان والمولى معناه العتيق معناه العتيق لان عثمان رضي الله عنه ملكه ثم اعتقه وهو من سبي من سبي اه العراق من سبي عين التمر في العراق قريبا من الكوب اعطاه عمر لعثمان رضي الله عنه ثمان عثمان اعتقه فصار مولى له فالمولى هو العتيق وعثمان هو عثمان بن عفان عفان بن ابي العاص الاموي من بني عبد شمس من بني عبد شمس اه من قريش من اشراف قريش وهو من السابقين الاولين الى الاسلام واسلم على يده عدد قليل عدد كثير من فظلاء الصحابة وهاجر الهجرتين الهجرة الى الحبشة والهجرة الى المدينة وهو احد العشرة المبشرين بالجنة وهو ثالث الخلفاء الراشدين وهو زوج بنتي الرسول صلى الله عليه وسلم. تزوج بنت الرسول رقية ثم ماتت ثم تزوج ام كلثوم ثم ماتت فقال النبي صلى الله عليه وسلم لو كان عندي ثالثة لزوجتك منها هذا يدل على فظله رظي الله عنه. ولذلك يسمى ذي النورين لانه تزوج بنتي الرسول صلى الله عليه وسلم وفضله معلوم رضي الله عنه وقتل شهيدا قتله الخوارج قبحهم الله وبقتله حصل على المسلمين نكبات بسبب قتله لا تزال بالمسلمين الى الان فاول ما حصل من الخوارج قتل عثمان رضي الله عنه وحصل بقتله على المسلمين نكبات وحروب وفتن كله بسبب قتل عثمان رضي الله عنه ان عثمان رضي الله عنه دعا بوضوء بوضوء الوضوء بالفتح الماء. واما الوضوء بالضم فهو المصدر. مصدر وضوء وضوءا والوضوء مأخوذ من الوضاءة وهي الحسن من الوضاءة وهي الحسن لان اهل الوضوء يكتسبون حسنا واثارا من الوضوء يأتون يوم القيامة غرا محجلين يعني في اعظائهم النور في وجوههم وفي اعظائهم النور يوم القيامة من اثار الوضوء الوضوء فيه فضل عظيم وهو عبادة عبادة عظيمة فعثمان رضي الله عنه اراد ان يبين للناس صفة وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا من تبليغ العلم. هذا من تبليغ العلم والتعليم بالفعل التعليم بالفعل ما جلس عثمان يتكلم عن صفة الوضوء بل انه توظأ امامهم ففيه التعليم بالفعل لانه ابلغ فاذا اردت ان تعلم احدا الوضوء فانك تريه تتوضأ امامه طريق الوضوء فعلا لا قولا فقط غسل كفيه ثلاثا هذا فيه دليل على مشروعية غسل الكفين قبل الوضوء وهو لغير القائم من نوم الليل سنة غسل الكفين لغير القائم من نوم الليل سنة. اما للقائم من نوم الليل فهو واجب كما سبق غسل كفيه ثلاثا ثم تمضمض المظمظة ادخال الماء الى الفم وادارته في الفم ثم مجه يعني اخراجه لا يبتلعه بل يمجه بمعنى انه يخرجه من فمه بعد ما يديره فيه بعد ما يديره في جميع الفم ليطهر داخل الفم. لان داخل الفم في حكم الظاهر وهو من الوجه. داخل في قوله تعالى فاغسلوا وجوهكم هذا المضمضة خظخظة الماء في الفم ثم اخراجه للمج. واستنشق هذا سبق لنا الاستنشاق معناه جذب الماء. الى داخل الانف بنفس ثم يستنثر بمعنى انه يخرج الماء من من انفه بنفس ايضا هذا على الاستنثار مأخوذ من النثرة وهي طرف الانف فهذا فيه دليل على ان المظمظة والاستنشاق داخلان في الوضوء. وانه لو توظأ ولم يتمظمظ ولم يستنشق لم يصح وضوءه لانه لم يتوضأ وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم. الذي رواه عنه الخليفة الراشد عثمان رضي الله عنه ورواه غيره كما يأتي. وقال لا يقبل الله صلاة اللابع ودل على انه لم لو لم يتمضمض ويستنشق لم تقبل صلاته وهذا دليل على وجوب المظمظة والاستنشاق ردا على من يقول انهما مستحبان لانهما لم يذكرا في الاية نقول الاية مجملة الاية مجملة بينتها السنة فسرتها السنة ولاحظوا ان انه لا يجوز اخذ آآ طرف من الادلة وترك الطرف الثاني. بل لابد من لابد من الجمع بين الادلة لان لان الادلة يفسر بعضها بعضا ويوضح بعضها بعضا فلا نأخذ بطرف ونترك الطرف الثاني تمضمض واستنشق ثم غسل وجهه ثلاثا الوجه ما تحصل به المواجهة. الوجه ما تحصل به المواجهة قد حدده العلماء بانه من منابت شعر الرأس المعتاد طولا الى من حدر من الذقن واللحيين طولا. يعني طول الوجه يبدأ من منابت شعر الراس المعتاد فلا عبرة بالاجلح ولا بالافرع بل المعتاد الاجنح الذي ليس في ناصيته شعر آآ لا عبرة بالاجلح ولا ها نعم لا عبرة بالاجلح ولا بالافرع. الافرع الذي ينبت الشعر في جبهته هذا افرع. المراد المعتاد منابت شعر الرأس المعتاد هذا من الجهة العليا ومن الجهة السفلى من حذر من اللحيين لان في جانبي الوجه عظمان يسميان باللحيين يجتمعان في الذقن يجتمعان في الذقن وينبت عليهما شعر اللحية فهذا كله الوجه طولا واما عرظا فمن الاذن الى الاذن هذا تحديد الوجه عرظا. كل هذا يجب غسله. كل هذا يجب غسله في الوضوء. ولو ترك شيئا منه لم يصح وضوءه. وقوله ثلاثا الواجب مرة الواجب مرة والثلاث سنة لو غسله مرتين او ثلاثا فهذا سنة ومستحب وان اقتصر على واحدة اجزأت ثم غسل يديه مع المرفقين الى المرفقين غسل يديه الى المرفقين ثلاثا. كما في الاية فاغسلوا ايديكم وايديكم الى المرافق والمرفق هو مفصل الذراع من العضد مفصل الذراع من العضد هذا هو هو المرفق واما مفصل الذراع من الكف فهذا يسمى بالكوع تفصل الذراع من الكف تسمى بالكوع ومفصل العضد من آآ من الكتف هذا يسمى بالكتف اليد فيها ثلاثة مفاصل مفصل من الكتف ومفصل من المرفق ومفصل من من الكف والمطلوب غسل الايدي الى المرافق ولابد من غسل المرفق مع الذراع كقول لانه صلى الله عليه وسلم لما توظأ ادار الماء على مرفقيه. فدل على انهما داخلان للمغسول فعلى هذا تكون الى بمعنى مع وايديكم الى المرافق يعني مع المرافق لان الى تأتي بمعنى مع الى لانتهاء الغاية قالوا فان كان ما بعدها مخالف لما قبلها فانما بعدها لا يدخل مثل يتم الصيام الى الليل. الليل جنس النهار. اما اذا كان ما بعدها لا يخالف ما قبلها فانما بعدها يدخل مثل وايديكم لان كله يسمى يد الى المرافق يعني مع المرافق ثم مسح برأسه قوله تعالى وامسحوا برؤوسكم والرأس اذا اطلق يعم جميع الراس. فيمسح جميع رأسه ولا يكتفي مسح بعضه لا يكتفي بمسح بعضه. وصفة مسح الرأس كما يأتي انه انه وضع يديه صلى الله عليه وسلم على ناصيته ثم امرهما الى قفاه ثم ردهما الى المكان الذي بدأ منه هذا مسح الراس والمسح هو المسح غير الغسل المسح ان تضع يديك مبلولتين بالماء على رأسك وتمرهما عليه هذا هو المسح واما الغسل فلابد من افاضة الماء على العضو ثم غسل رجليه ثم غسل كلتا كلتا رجليه مع مع الكعبين ثلاثا ما يقال في المرفقين يقال في الكعبين والكعبان هما العظمان الناتئان في اسفل الساق. العظمان الناتئان في اسفل الساق هؤلاء هما الكعبان الى الكعبين والكعبان داخلان في الغسل يغسل رجليه مع الكعبين ثلاثا هذا سنة وواحدة هذا هو الواجب ثم قال صلى الله ثم قال رضي الله عنه سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من توظأ نحو وظوئي هذا من توظأ نحو وظوئي هذا ثم صلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه غفر الله له ما تقدم من ذنبه. هذا فيه استحباب الاقتداء فيه وجوب الاقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم في الوضوء وغيره في الوضوء وغيره. وما اتاكم الرسول فخذوه لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة ثم صلى ركعتين هذا فيه استحباب الصلاة بعد الوضوء تسميان بركعتي الوضوء. فيستحب لمن توظأ ان يصلي ركعتين. سنة الوضوء سنة الوضوء. وفيهما من الفضل ان من لم يحدث فيهما نفسه يعني لم يحصل عنده وساوس وهواجس فيهما. بل احظر قلبه. احضر قلبه فيهما غفر الله له ما تقدم من ذنبه يعني ان ان هاتين الركعتين يكفر الله بهما ما تقدم من ذنوبه وهل التكفير عام في الكبائر والصغائر او هو خاص بالصغائر الراجح انه خاص بالصغائر قوله تعالى ان تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم قوله صلى الله عليه وسلم الصلوات الخمس والجمعة الى الجمعة ورمضان الى رمضان كفارة لما بينهن اذا اجتنبت الكبائر بشرط ان تجتنب الكبائر فهذا الحديث فيه فوائد عظيمة. الفائدة الاولى مشروعية غسل الكفين ولابد من النية لابد من النية قوله صلى الله عليه وسلم انما الاعمال بالنيات ويشرع ايضا ان يسمي قوله صلى الله عليه وسلم لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه وهل هي واجبة او سنة؟ الامام احمد عنده انها واجبة والجمهور على ان التسمية سنة فيه وجوب المظمظة والاستنشاق وجوب المضمضة والاستنشاق لان هذه صفة وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم الرسول صلى الله عليه وسلم اذا فعل فعلا يفسر به القرآن ففعله يكون واجبا وفعله هذا يفسر الاية في قوله تعالى يا ايها الذين امنوا اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوهكم في الحديث ان التثليث في غسل الاعضاء انه سنة تثليل في غسل الاعضاء انه سنة مستحب في الحديث وجوب الترتيب. وجوب الترتيب بين الاعضاء كما امر الله بذلك. ورتبها وقال صلى الله عليه وسلم ابدأ بما بدأ الله به ففيها الترتيب بين الاعضاء وان هذا من شروط صححه من فروض صحة الوضوء وفيه استحباب صلاة وفيه الموالاة الحديث دليل على وجوب الموالاة بين غسل الاعضاء فلو اخر غسل العضو حتى ييبس الذي قبله فانها تفوت الموالاة ولان عثمان رضي الله عنه توظأ مواليا وقال هذه صفة وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم وفيه فضيلة ركعتي الوضوء انه يستحب لمن توظأ ان يصلي ركعتين. وقوله لا يحدث فيهما نفسه يعني الخشوع في الصلاة وعدم الخروج بقلبه عن الصلاة بالهواجس. واذا عرظ له شيء فعليه ان يبادر بالرجوع الى صلاته ولا يستمر مع حديث النفس فليبادر بالرجوع الى صلاته ولا يضره ذلك ان شاء الله. اما لو استمر في الهواجس حتى فرغ انه لا يكتب له اجر لا في الفريضة ولا في النافلة لا يكتب له من صلاته الا ما عقل منها كما جاء في الحديث هذا والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين نعم فضيلة الشيخ يقول السائل هل مسح الاذنين واجب وما هي كيفية المسح هذا يبي يأتي ان شاء الله مسح الاذنين واجب لا بد من ظاهرهما وباطنهما لان لان الاذنين من الرأس الله جل وعلا قال وامسحوا برؤوسكم والاذنان من الرأس لكن لهما مسح خاص يأتي ان شاء الله. نعم. فضيلة الشيخ هل ينكر على من اخذ ماء للمضمضة؟ هل هل ينكر على من اخذ ماء للمضمضة وماء مستقل للاستنثار هذا يأتي ان شاء الله وصفة المظمظة والاستنشاق انه يأخذ غرفة فيقسمها الغرفة الواحدة يقسمها بين فمه وانفه. ياخذ ثلاث غرفات. كل غرفة يقسمها بين فمه وانفه نعم فضيلة الشيخ يقول السائل هل يجب على المغتسل المضمضة والاستنشاق؟ نعم يجب لانهما في حكم الظاهر بحكم الظاهر فهما من الوجه نعم فضيلة الشيخ يقول السائل هل يجب غسل غائط الكلب اذا وقع في الاناء سبع مرات اشد غائطه اشد من بوله يجب غسله سبع مرات ويعفر بالتراب في الثامنة ونجاسة الكلب نجاسة عينية عينية لا يزيلها الغسل لو تغسل الكلب للبحار ما زال ما زالت مجازفة ونجس عين نجاسة عينية. العينية هي التي لا يمكن تطهيرها الكلب نفسه نجس النجاسة عينية لا يمكن تطهيره نعم مثل الميتة ميتة نجسة نجاسة عيني. نعم. فضيلة الشيخ يقول السائل ذكر الفقهاء رحمهم الله ان يكون ما يستجمر به مباحا فما المقصود بذلك لا مباح يعني ليس لاحد ليس مملوكا لاحد. المباح هو الذي ليس مملوكا لاحد. وانما لكل احد ان ينتفع به. نعم ويخرج بذلك ايضا ما نهى الرسول عنه كالعظم والروث هذا غير مباح نعم فضيلة الشيخ يقول السائل ما حكم اقتناء القطط كفعل ابي هريرة رضي الله عنه لا بأس اقتناء القطط لا بأس بدليل حديث المرأة التي دخلت النار في هرة حبستها هرة لها حبستها فلا هي اطعمتها ولا هي تركتها تأكل من خشاش الارض. فدل على انه لو اطعمتها وسقتها انه لا بأس باقتنائه. الهر من الطوافين. من غير نجس. وما يشرب منه او يأكل منه غير نجس لانه من الطوافين الذين التي تطوف على الناس في بيوتهم ولو كانت نجسة لشق ذلك على المسلمين نعم فضيلة الشيخ يقول السائل هل الاستجمار بالتراب مجزئ؟ لا لا يجزئ الاستجمار بالتراب فلا بد من الحجر او ما يقوم مقام الحجر في في الانقاء التراب يلوث ولا ولا ينقي. نعم. فضيلة الشيخ يقول السائل هل يجوز لمس الكلب اذا كان في البيت لبس الكلب ايه لا بأس بلمسه اذا كان يابسا فلا بأس بلبسه لا بأس بلبسه الا انه لا يعلق به شيء من ريقه او من بوله او اما مجرد لبسه يابس ما فيه شيء نعم فضيلة الشيخ يقول السائل رجل فاتته الصلاة فهل يصلي في بيته ليستر على نفسه؟ ام يصلي في المسجد ليحصل على اجر الصلاة في المسجد وبالخيار ان شاء صلى في بيته وان شاء صلى في المسجد لكن صلاته في المسجد احسن من اجل لعله ان يأتي من يصلي معه لعله يأتي من يصلي معه. نعم. فضيلة الشيخ يقول السائل بعض النساء الان يصبغن اطراف الحواجب بلون كلون الجلد. فما الحكم؟ هذا من العبث بالحواجب. فلا يجوز. لا يجوز العبث بالحواجب لا بتشقير ولا بقص او نتف او حلق هذا النمص فلا يجوز العبث بالحواجب هذا من المشكل ان النساء تعبث بالحواجب والرجال يعجبون يعبثون باللحى كان الرسول صلى الله عليه وسلم نهاهم عن ذلك نهى النساء عن العبث بالحواجب ونهى الرجال عن العبث باللحى فالشيطان يزين لهم هذا او يحثهم على معصية الرسول صلى الله عليه وسلم اسأل الله ان يهدينا واياهم. امين. نعم احسن الله اليك فضيلة الشيخ يقول السائل اذا قام الامام الى في صلاة الظهر الى ركعة خامسة اذا اذا قام الامام في صلاة الظهر الى ركعة خامسة. نعم. فماذا نفعل والحالة هذه؟ اذا كنت تعلم انها خامسة فيحرم عليك القيام تجلس اما ان وتتشهد اما ان تنتظر تسلم معه واما ان تسلم لنفسك ولا يجوز لك ان تقوم معه وانت تعلم انها خامسة فان قمت بطلت صلاتك لانك زدت فيها متعمدا فتبطل نعم فضيلة الشيخ يقول السائل يصلي يصلي بعض العوام اربع ركعات اذا دخل المسجد لصلاة الفجر ويقول ها؟ يقول يصلي بعض العوام اربع ركعات اذا دخل المسجد لصلاة الفجر ويقول ركعتين تحية وركعتين سنة سنة الفجر فهل ينكر عليهم في هذه الحالة؟ نعم ينكر عليه. لان الرسول صلى الله عليه وسلم قال اذا طلع الفجر فلا صلاة الا ركعتي الفجر فيصلي ركعتي الفجر وتجزي عن تحية المسجد نعم فضيلة الشيخ يقول السائل هل يلحق الاثم ملاك العمائر الذين يسكنون فيها من يتخلف عن الجماعة وخاصة صلاة الفجر ويضعون الدشوش وما الواجب على ملاك العمائر؟ اذا كانوا يعلمون بهذا او يرضون بهذا فلا يجوز لهم لان هذا من الاعانة على المعصية ومن الرضا بالمنكر اما اذا كانوا ما يعلمون عن هذا الشيء ليس عليهم شيء لانهم معذورون وعلى صاحب المكان او المحل الذي يؤجر مسكن او دكان او اي محل الا يؤجره لمعصية الله ولا يؤجره لمن يعصي الله فيه. لا يؤجره لان هذا من التعاون على الاثم والعدوان. نعم فضيلة الشيخ يقول السائل رجل فاته شيء من الصلاة فاذا سلم الامام يقوم الرجل ليأتي بما فاته فهل يكبر رجل؟ رجل ايش؟ رجل فاته شيء من الصلاة. نعم فاذا سلم الامام يقوم هذا الرجل ليأتي بما فاته. هم. فهل يكبر حين قيامه الصحيح انه لا يكفي تكبيره الاول اللي قام به من السجود الذي قام به من السجود يكفي ولا يعيد مرة ثانية. نعم فضيلة الشيخ يقول السائل هل الماجد من اسماء الله تعالى؟ لا اعلم آآ نعم ورد في الحديث ذلك باني جواد ماجد اي جواد ماجد عطائي كلام واخذي كلام ورد هذا كما في جامع العلوم والحكم ابن رجب رحمه الله نعم فضيلة الشيخ يقول السائل ما هي سنن صلاة الجمعة القبلية والبعدية اما صلاة الجمعة ليس لها راتبة قبلية وانما من جاء يصلي ما تيسر له من باب النفل المطلق وتحية المسجد من باب تحية المسجد والنفل المطلق. واما بعد الجمعة ففيه راتبة. اقلها ركعتان واكثرها اربع ركعات او ست ركعات فيما جاء في الاحاديث وبعض العلماء يقول انه ان صلاها في المسجد يصليها اربعا او ستا وان صلاها في بيته فيصلي ركعتين لفعل النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. فضيلة الشيخ يقول السائل لا يعني اه جاء ان الرسول صلى الله عليه وسلم قال صلوا بعد الجمعة اربعا. وكان هو يصلي ركعتين ببيته فاذا جمعت ركعتين مع اربع كم يصيرن؟ يصيرن ست. ولهذا قالوا اكثر اكثر الراتبة بعد الجمعة اربع ركعات. اه ست ساعات كل ركعتين بسلام فان شئت تصلي واحدة او ستا وهو افضل الست وبعضهم فرق قال ان صلى في بيته يصلي ركعتين وان صلى في المسجد فيصلي اربعا نعم فضيلة الشيخ يقول السائل متى ينتهي وقت صلاة الضحى بالتوقيت الحالي المعروف عند الناس وما هو الحد الاقصى لعدد ركعاتها؟ ينتهي وقت صلاة الضحى بدخول وقت الظهر بزوال الشمس ينتهي بزوال الشمس بل انه اذا توسطت الشمس في كبد السماء صارت فوق الرؤوس ينهى عن الصلاة في هذا الوقت وان كان وقتا قصيرا وان كان وقتا قصيرا ينهى عن الصلاة حينما تسانت الشمس الرؤوس يصلي الضحى الى ان تتوسط الشمس في كبد السماء هذا هو النهاية واكثر اه عدد الركعات ثمان ركعات. كل ركعتين بسلام. نعم. فضيلة الشيخ يقول السائل نعلم ان الرسول صلى الله عليه وسلم كان يصلي عددا معينا من الركعات في الرواتب لكل صلاة راتبة. نعم. فهل يجوز لي ان ازيد عن ذلك العدد كان يصلي ست ركعات او ثمانية ركعات قبل الظهر مثلا اذا كنت ترى ان ان الراتبة ثمان ركعات هذا ما يجوز. اما اذا صليت الراتبة وزدت عليها لا من باب انه راتبه وانما من باب انه نهل مطلق فلا بأس نعم فضيلة الشيخ يقول السائل هل يجوز لي ان اصلي السنة الراتبة للعشاء قبيل اذان الفجر عندما اصلي الوتر. يا اخي وش الداعي لهذا اذا صليت العشاء صل بعدها الراتبة لئلا تنساها ولان الراتبة مقرونة مع الفريضة قبلها او بعدها فلا تؤخرها نعم والنبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي الراتبة بعد الفريضة. ما كان يؤخرها كان يصليها بعد الفريظة في بيته نعم والله تعالى اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله