﻿1
00:00:00.300 --> 00:00:25.950
عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس فيما دون خمس اواق صدقة ولا فيما دون خمس ذود صدقة ولا فيما دوني ولا فيما دون خمسة او ست صدقة. نعم لما ذكر الحديث في وجوب الزكاة

2
00:00:25.950 --> 00:00:54.950
ذكر الانصبة وهي المقادير التي تجب فيها الزكاة. لان وجوب الزكاة عام في القليل والكثير ولكن هناك احاديث بينت المقادير التي تجب فيها الزكاة قال صلى الله عليه وسلم ليس فيما دون خمس اواطن

3
00:00:55.000 --> 00:01:18.950
ما دون خمس اواطن صدقة. الاواق جمع اوقية. جمع اوقية وتكون تكون الاوقية من الذهب او من الفضة والمراد هنا الاوقية من الورق لانه جاء في رواية اخرى خمس اواقم من الورق وهو الفضة

4
00:01:19.250 --> 00:01:50.200
والاوقية اربعون درهما اسلاميا فيكون نصاب الدراهم بالدراهم الاسلامية مئتي درهم لانك اذا ضربت خمس اواق في اربعين صارت مئتي درهم. اسلامية ومئتي درهم اسلامية من الفضة تعادل ست وخمسين ريال سعودي من الفضة

5
00:01:50.650 --> 00:02:13.800
ست وخمسين ريال سعودي من الفضة. او ما يعادلها من الورى. الورق النقدي ستة وخمسين هذا هو الاصل وست وخمسين يزيد سعرها وينقص في الاسواق من الورق النقدي فما بلغ قيمتها فهو النصاب

6
00:02:14.000 --> 00:02:34.550
ما بلغ قيمتها من الورق فهو النصاب الشرعي وليس فيما دون خمس ذود خمس ذود خمس يعني من الابل. زوج الزوج يطلق على الثلاث الى العشر يسمى ذود من الابل

7
00:02:34.550 --> 00:02:57.550
وهو بالاضافة خمس زود وفي رواية خمس بالتنوين زود الثلاث زوج والخمس زود الى العشرة. النبي صلى الله عليه وسلم نص على الخمس فهي اقل نصاب الابل اقل نصاب الابل خمس

8
00:02:57.650 --> 00:03:21.200
وفيها شاة وفي العشر شاتان وفي العشرين اربع شياه وفي الخمس والعشرين بنت مخاض من الابل هذا نصاب الابل وليس فيما دون خمسة اوسق صدقة هذا في الخارج من الارظ

9
00:03:21.450 --> 00:03:46.300
نصاب الخارج من الارض خمسة اوسق والوسط ستون صاعا للصاع النبوي فيكون المجموع اذا ضربت خمسة في ستين كم تبلغ ثلاث مئة ثلاث مئة صاع بالصاع النبوي هذا هو نصاب الحبوب والثمار

10
00:03:47.100 --> 00:04:17.100
هذا لصاب الحبوب والثمار ثلاث مئة صاع بالصاع النبوي فالنبي صلى الله عليه وسلم ذكر ثلاثة انصبة نصاب النقود ونصاب الابل ونصاب الخارج من الارض بقي نصاب الذهب بينه الرسول صلى الله عليه وسلم لانه عشرون مثقالا

11
00:04:17.550 --> 00:04:41.450
عشرون مثقالا ومقدارها بالجنيه السعودي احد عشر جنيه ونصف الجنيه السعودي حدعشر جنيه ونص هذا نصاب الذهب نعم احسن الله اليك يقول السائل هل يجوز اسقاط الدين عن المدين ويكون ذلك من الزكاة؟ لا

12
00:04:41.750 --> 00:05:01.750
لا ما يجوز اسقاط الدين عن الزكاة. لان الله يقول واتوا الزكاة واسقاط الدين ليس ايتاء وانما هو ابرة ابراء فقط وقد يكون صاحب هذا الدين ايسا منه. ويبي يجدعه

13
00:05:01.750 --> 00:05:21.750
علشان انه يكون محل الزكاة. لما ايس منه او اخاف انه ما يجي يبي يجعله بدل الزكاة. ما يجوز هذا. يخرج الزكاة من عنده والدين اذا جاءه يزكيه. الا ان كان على غني وباذل فيزكيه ولو ما قبظه

14
00:05:21.750 --> 00:05:41.750
نعم. يقول السائل ما هي نصيحتكم للمسلمين في تحري الفقراء؟ اي اعطاء زكاة الفطر كل يعرف جيرانه ومن حوله. لا يعطي من حوله من الفقراء. واذا كان ما يعرف يسأل. يسأل اللحى

15
00:05:41.750 --> 00:05:57.300
حوله يعرفون الفقراء. نعم. اذا اجتهد الانسان واهتم عرف الفقراء. اما اذا كان انه ما هم زينين شيء ولا هم سائل ولا شك هذا ما نعم هذا ما هو مهتم بدينه. نعم

16
00:05:57.950 --> 00:06:26.550
احسن الله اليك يقول السائل ما هي كيفية اخراج زكاة الراتب حيث يكون اولهما قد مضى عليه الحول والبعض الاخر لم يمض عليه الحول هذا ذكر العلماء له حلا مريحا وهو ان تجعل شهرا من السنة شهرا لزكاتك. تخرج زكاة ما تجمع لديك فيها

17
00:06:26.550 --> 00:06:46.350
هذا الشهر مما تم حوله وما لم يتم حوله الى مثله من السنة القادمة. وبهذا تبرأ ذمتك ان شاء الله نعم. احسن الله اليك يقول السائل ساهمت في شركة عقارية وهذه الشركة لا تعطينا الارباح

18
00:06:46.500 --> 00:07:07.050
الا بعد سنة ونصف تقريبا فكيف ادفع الزكاة اذا حال الحول؟ اذا جاءتك الارباح تخرج زكاتها تخرج ربع العشر اذا قبضت نعم لانك قبل قبل قبظها ما تدري عن هل هناك ارباح او ما هناك؟ وهل هي قليلة او كثيرة

19
00:07:07.050 --> 00:07:28.050
ولا تتمكن منها الا بالقبول. نعم احسن الله اليك يقول السائل لدينا في بلادنا غنم تبلغ النصاب؟ ولكنها تعلف اكثر السنة تعلف احسن الله اليك يا شيخ ولكنها تعلف اكثر السنة فهل فيها زكاة

20
00:07:28.150 --> 00:07:47.300
ان كان تريدونها للدر والنسل فليس فيها زكاة اذا كانت تعلف اكثر السلف. اما ان كانت تراد للبيع والشراء فهي عروض تجارة تجب الزكاة في قيمتها. نعم احسن الله اليك يقول السائل ما نصاب الزكاة بالريالات

21
00:07:47.600 --> 00:08:17.600
نعم؟ يقول ما نصاب الزكاة بالريالات؟ النصاب من من الفضة مئة درهم وهو وهي مئة واربعون مثقالا ومقدارها بريال الفظة السعودي ستة وخمسين ريال ست وخمسين ريال فظة سعودي. او ما يعادلها يعادل الستة والخمسين من النقد الورقي

22
00:08:17.600 --> 00:08:37.600
ما يعادل قيمتها ما يعادل قيمة ست وخمسين ريال من الفضة. لان صرف الفضة يختلف زيادة ونقصا وارتفاعا وانقباضا. فليسأل مع ان اكثر المزكين عنده اكثر من من النصاب. عندهم

23
00:08:37.600 --> 00:08:52.643
بالالاف والمليارات والملايين ما عندهم ما هم بس ما عنده الا نصاب. يعني ما عنده الا ما يعادل ستة وخمسين ريال. قليل هذا. نعم هو يزكي يخرج ربع العشر الا يحتاج انه يعرف النصاب. نعم