﻿1
00:00:00.350 --> 00:00:20.200
بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. الدرس الثاني. وهي انسب  ويفعل من الوقوف والدعاء وما فعل في الاولى نعم. ثم يروي جمرة العقبة بسبع حصيات

2
00:00:20.250 --> 00:00:41.750
ويستغفر الوادي ويستقبل الذلة ولا يقف عندها قالت عائشة جمرة العقبة ليس بعدها دعاء يقول ابن القيم رحمه الله لان الدعاء يكون في صلب العبادة لصلب العبادة والان العبادة انتهت اذا رمى الاخيرة انتهت العبادة

3
00:00:42.250 --> 00:01:02.550
نعم فلا يدعو بعدها نعم قالت عائشة رضي الله عنها اثاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من اخر يوم حين صلى الظهر ثم رجع الى منى فيها ليالي ايام التشريق يرمي الجمرات اذا زالت الشمس كل جرأة بسبب حصيات

4
00:01:02.600 --> 00:01:19.100
نكبر مع كل حصاد ويقف عند الاولى والثانية ويطيع القيام ويتضرع ويرمي الثالثة ولا يقف عندها رواه ابو داوود. هذا حديث عائشة رضي الله عنها في وصف رمي النبي صلى الله عليه وسلم للجمار ووقته

5
00:01:19.400 --> 00:01:34.900
انه بعد الزوال الذين يرمون قبل الزوال يتعبون بلا فائدة ولا يجزيهم هذا الرمي لانهم رموا في غير وقت الرمو كما لو صلوا قبل الظهر صلوا صلاة الظهر الظحى ما

6
00:01:35.450 --> 00:01:49.300
صلوا صلاة الفجر بالليل ما تجزئ ما يجوز الصلاة الا في وقتها صلى صلاة المغرب قبل غروب الشمس ما تجزي كذلك الرمي اذا رموا قبل الزوال لا يجزي انه قبل الوقت

7
00:01:51.300 --> 00:02:14.500
كثير من الجهال في هذا الوقت لا يبالون يرمون في اي وقت لا يتقيدون بوقت ومن قبل الزوال يرمون دائما بدون قصيرة وبدون علم هذا لا يجوز  افتى بعض العلماء المعاصرين في جواز الرمي قبل الزوال

8
00:02:14.900 --> 00:02:34.850
طول لاجل الزحمة الخطر ولكن هذه الفتوى باطلة رد عليها اهل العلم وانكروها يعني هذا تغيير للعبادات عن وضعها الشرعي والزحمة لا تبيح للناس انهم يفعلون العبادة قبل وقتها ولكن

9
00:02:35.300 --> 00:02:57.700
هناك رخص عند الحاجة اليها التوكيل مثلا توكيل هذا رخصة الذي لا يستطيع يرمي بنفسه بعد الزوال يوكل يوكل من يرمي عنه وحتى لو لم يرمي هذا اليوم لو لم يرمي هذا اليوم واخره الى اليوم الثاني او اليوم الثالث اجزأ هذا

10
00:02:58.100 --> 00:03:17.700
تأخير ايضا رخصة لما تستطعت هذا اليوم اخرج اليوم الثاني كل هذا رخصة كذلك ظهرت الفتوى رمي بالليل لان الرسول لم يحدد النهاية وانما حدد البداية قالوا يجوز الرمي بالليل

11
00:03:18.650 --> 00:03:36.050
والعمل عليها الان عند الكثير فلا بأس ايضا هذه من الرخص اما الرمي قبل الزوال هذا لم يقل به احد يعتمد عليه وليقل به احد يعتمد عليه اما التوكيل اما التأخير اما الرمي بالليل هذه كلها رخص لها وجه للشرع

12
00:03:36.500 --> 00:03:57.950
يعمل بها الانسان وتغنيه عن الرمي قبل الزوال نعم رواه البخاري عن ابن عمر رضي الله عنهما انه كان يرمي الجرة الاولى بسبع حصيات ويفضل على اثر كل حصار على مثل كل حصاد ثم يتقدم ويسجد

13
00:03:58.300 --> 00:04:17.400
ويقول قياما طويلا ويرفع يديه ثم ثم يرمي الوسطى ثم يأخذ بلاد الشمال فيسند ويكون مستقبل القبلة قياما طويلا. ثم يرفع يديه ويقوم طويلا. ثم يروي الجمرة ذات العقبة من بطن الوادي

14
00:04:17.400 --> 00:04:38.100
ولا يقف عندها ثم ينصرف فيقول هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعله نعم روى وروى ابو داوود ان ابن عمر رضي الله عنهما كان يدعو بدعائه بعرفة ويزيد واصلح واصلح

15
00:04:38.100 --> 00:04:55.800
او اتم لنا مناسكنا قال ابن منذر كان ابن عمر وابن مسعود رضي الله عنه يقول ان عند الرمي اللهم اجعله حجا مبرورا وذنبا مغفورا كان ابن عمر اذا قال هذا عند رمي الحصى

16
00:04:56.050 --> 00:05:13.950
اذا قال الله اكبر اللهم اجعله حجا مبرورا وذنبا مغفورا والسعي مشكورا فلا بأس. نعم وكان ابن عمر وابن عباس رضي الله عنهم يرفعان ايديهما بالدعاء اذا رميا الجمرة ويطيلان الوقوف

17
00:05:14.400 --> 00:05:37.850
وروى الاكرم قال كان ابن عمر رضي الله عنهما يكون عند الجمرتين مقدار مقدار ما يقرأ الرجل سورة البقرة فيكون الرمي بعد الزوال بما سبق قال جابر رضي الله عنه رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يروي الجمرة طحال النحر ورمى ورمى بعد ذلك

18
00:05:37.850 --> 00:05:58.350
ثم بعد زوال الشمس اخرجه مسلم نعم جمرة العقبة تبدأ بعد منتصف الليل ليلة النحر  واما الجمرات في الثلاث في ايام التشريق فتبدأ من الزوال هذا خاص بيوم العيد الرمي قبل الزوال هذا خاص بيوم العيد فقط

19
00:05:59.350 --> 00:06:31.100
نعم  الرخصة مهي الرخصة لكل احد الرخصة تعم اذا وجدت الرخصة تعم نعم  نعم  هو حتى الرمي بالليل اللي يقدر بالنهار يرمي بالنهار لان الرمي بالليل مختلف فيه آآ كونه يرمي بالنهار هذا خروج من الخلاف

20
00:06:32.050 --> 00:06:51.900
اغاني بالليل مختلف محل اجماع فالذي يستطيع يرمي قبل قبل الغروب يرمي قبل الغروب. هذا احوط له ابرأ للذمة اما اذا ما استطاع يرمي بالليل والحمد لله نعم الرسول لان الرسول صلى الله عليه وسلم حبد البداية ولم يحدد النهاية

21
00:06:52.150 --> 00:07:14.350
نعم او يعني ها رجل قومي  يكلفه اذا بغى يجي مثلا نازل هو عند عند مزدلفة ويجي مع هالزحمات يرمي لانه قوي يرمي بعد الزوال ثم يجيب نساءه وضعفاءه بعد بعد صعب عليه فجعل عليكم في الدين من حرج

22
00:07:14.600 --> 00:07:28.050
الا يرمي معهم والحمد لله. نعم وقال جابر رضي الله عنه رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يروي الجمر ضحى يوم النحر ورمى بعد ذلك بعد زوال الشمس. فدل على الفرق

23
00:07:28.050 --> 00:07:47.450
دل هذا على الفرق بين الايام انه في يوم النهر يرمى بعد قبل الزوال قبل الزوال الضحى اقل بل من بعد منتصف الليل يرمى اما اما بقية الجمرات فلابد ان تقع بعد الزواج او وقعت قبله ما اجزأت ولا صحت

24
00:07:47.900 --> 00:08:09.750
نعم اخرجه مسلم وقد قال صلى الله عليه وسلم خذوا عني مناسككم خذوا عني مناسككم يعني اعملوا اعملوا في حجكم اعمال حجكم كما اما كنت اعمل ومن ذلك انه رمى بعد الزوال فيجب فيجب

25
00:08:10.100 --> 00:08:27.800
الا نرمي الا بعد الزوال فلو رمينا قبل الزوال ما اخذنا مناسكنا عنه صلى الله عليه وسلم بل خالفناه نعم  ثم يروي في اليوم الثاني كذلك يعني في وقته وصفته وهيئته

26
00:08:28.300 --> 00:08:45.100
وقتا ووصفة نعم وقتا بعد الزوال والصفة كما سبق. نعم. لا نعلم في ذلك خلافا غير غير ما روي عن اسحاق نعم. مسألة وان احب ان يتعجل في يومين خرج قبل المغرب

27
00:08:46.100 --> 00:09:03.650
وان غربت الشمس وهو التعجل معناه انه يخرج من منى من يوم الثاني عشر اليوم الثاني عشر بعد الرمي اذا رمى الجمرات بعد الزوال فانه يخرج قبل غروب الشمس يرتحل من منى

28
00:09:04.100 --> 00:09:19.100
قوله تعالى فمن تعجل في يومين فلا اثم عليه المراد باليومين الحادي عشر والثاني عشر. كثير من العوام يغلطون يعدون يوم العيد هو اليوم لحد اليومين ينفر في اليوم الحادي عشر

29
00:09:19.800 --> 00:09:37.150
يقول قال الله تعالى فمن تعجل في يوم ما فهم المسكين يومين يعني من ايام التشريق وليس يومين بيوم العيد يوم العيد ما دخل في ايام التشريق كما ان بعضهم اذا وقف بعرفة ينصرف يسافر لاهله

30
00:09:37.400 --> 00:09:51.000
ليه؟ يقول الرسول صلى الله عليه وسلم يقول الحج عرفة خلاص انا وقفت بعرفة والرسول يقول الحج عرفة هذي استدلال العوام وهذا فقه العوام توصلنا صار لهم شغل هذا مشكلة يعني هذا

31
00:09:51.450 --> 00:10:23.950
تلاعب بالعبادة نعم  نزل خرج منها    ايه ندخل مين اذا منه حصل له مبيت وهو ما متعجل يجب عليه يدخل في منى. نعم   سهل نعم وان احب ان فلابد انه يخرج قبل الزوال. فاذا غربت الشمس وهو لم يرحل

32
00:10:24.800 --> 00:10:38.750
غلبتنا البراد لما غابت الشمس ان شاء الله ابى اشيل وابى امشي قلنا لا اذا غابت الشمس وانت ما تحركت يلزمك المبيت ويلزمك الرمي بكرة اليوم الثالث عشر بعد الزوال لانك لم تتعجل

33
00:10:39.350 --> 00:10:58.950
تعجل يكون قبل قبل غروب الشمس فاذا غربت وانت ساكن نازل فانه يلزمك المبيت انك لم تتعجل لا ومن احب ان يتعجل في يومين خرج قبل المغرب يعني لابد لابد يرحل قول المال

34
00:10:59.450 --> 00:11:12.400
لو يحمل عفشه مشى يمسكه اسرى غابت عليه الشمس وهو في منى يمضي لا بأس هذا لانه رحل يقال انه رحل ولو غابت عليه الشمس وهو في في بلا سبب الزحمة والسرع

35
00:11:12.550 --> 00:11:26.950
انه واحد انت لكن الكلام لو كان ما ارتحل ومخلي خيمته مخلين يقول اتم البراد كيف وصل حادنا؟ اشيل وقت الحر اذا غابت الشمس وجا البراد ابى اشيل قلنا لا

36
00:11:27.700 --> 00:11:50.200
نغربت الشمس وانت ما قدمت خيمك ولا حملت عطشك يلزمك المبيت تعبت   والله ما ادري هذا ما ذكره يحتاج الى مراجعة المغني موسوعات الكبيرة يعني من احب ان يتعجل في يومين خرج قبل المغرب

37
00:11:50.400 --> 00:12:15.950
فان ضربت الشمس فهو بمنى والرجل من غد وهو بمنى يعني لم يرحل ولم يهدم قيامه ولم فهذا يلزمه المبيت. اما اذا كان حمل عفشه ومشى لكن مسكه فالصحيح والظاهر والله اعلم انه لا يلزمه المبيت لانه رحل يقال انه رحل وتعجب

38
00:12:17.550 --> 00:12:29.250
ولانا لو قلنا انه يلزم المبيت حصل على الناس مشقة يعني ما حصل لهم يطلعون من منى على هواهم لان السنوات تمسكها. نعم الامر فيه سعة ولا فيه وان كان بعض

39
00:12:29.550 --> 00:12:44.850
العلماء ومن صاحب اضواء البيان شيخنا الشيخ محمد الشنقيطي يقول انه اذا غابت عليه الشمس ولا هو محمد يلزمه يلزم لكن هذا فيه نظر. نعم اتبع اهل العلم ان لمن اراد الخروج من منى

40
00:12:44.950 --> 00:13:02.150
عن الحرم غير مقيم بمكة. نعم اجمع اهل العلم من احب ان يتعجل في يومين خرج قبل المغرب وان غربت الشمس وهو بالمنى لزمه المريخ بها والرمي من غد نعم

41
00:13:02.400 --> 00:13:19.900
قوله تعالى ومن تأخر وهذا تأخر فيلزمه. نعم اجمع اهل العلم ان لمن اراد خروج البناء ناقصا عن الحرم غير مقيم بمكة ان ينفر بعد الزوال في اليوم الثاني من ايام التشريق اذا رمى فيه

42
00:13:20.250 --> 00:13:36.600
لان ان احب ان يقيم مكة فقد قال احمد لا يعجبني لمن نكر النثر الاول ان يقيم لمكة يعني كانهم يستحسنون ان ان الرخصة للتعجل انما تكون لمن يريد سفرا

43
00:13:37.600 --> 00:13:54.800
اما من كان من اهل مكة او يريد الاقامة بمكة فالاحسن انه ما يتعجل وليتأخر عنه يتأخر ما دام ما هو مسافر فلا داعي للتعجب اما هذه رخصة للذي يريد سفر

44
00:13:55.600 --> 00:14:21.250
لان التقدم ينفعه ينفعه التقدم  اما اذا احب ان اقيم في مكة فقد قال احمد رحمه الله لا يعجبني لمن نفر النفر الاول ان يقيم بمكة انا مالك يقول كان مالك رحمه الله يقول من كان له عذر من اهل مكة فله ان يتعجل في يومين

45
00:14:21.350 --> 00:14:35.750
لكن لكن مفهوم ان الذي ليس له عذر انه يبقى ولا يتعجب لا من كان له عذر من اهل مكة فله ان يتعجل في يومين. وان اراد التخفيف عن نفسه من امر الحج فلا

46
00:14:36.050 --> 00:14:53.350
فلا يعني اذا صار ما له عذر لا ما يتعجب نعم  على هذا ما هو بمثل غيره على هالكلام نعم ويحتج من يذهب الى هذا بقول عمر رضي الله عنه

47
00:14:53.400 --> 00:15:15.200
شيئا من الناس كلهم ان ينفر في النفع الاول الا ان ال خزيمة مم الا ال حسيمة فلا يفر الا في النحر الاخر قال ابن المنذر جعل احمد واسحاق على قول عمر ان خزيمة

48
00:15:16.200 --> 00:15:45.450
الا ال خزيمة اي ان اي انه اهل حزم وظاهر المذهب جواز النفر في النكر الاول لكل احد فندق خزيمة ولا او حزينة  ويحتج من يذهب الى هذا بقول عمر من شاء من الناس ان يغفر في النثر الاول الا ال حزيمة الا يذكر الا

49
00:15:45.450 --> 00:16:08.400
للاخر قال ابن المنذر جعل احمد واسحاق معنا قوم عمر الا انا حزينة اي اي انهم اهل حزم وظاهر المذهب توازن لكم بالنفذ الاول لكل احد. لعموم الاية الظاهر ان الاية العامة لاهل مكتوبة من تعجل في يومين فلا اثم عليه ومن تأخر

50
00:16:08.600 --> 00:16:29.700
فلا يسمع لها الاية عامة يدخل فيها اهل المسجد نعم وظاهر المنهج جواز النبض في النهج الاول لكل احد وهو مقتضى كلام الفرق وعامة العلماء في عموم قوله سبحانه وتعجل في يومين فلا اثم عليه. ومن تأخر ومن تأخر فلا اثم عليه لمن اتقى

51
00:16:29.800 --> 00:17:03.900
قال عطاء وللناس عامة  الله اكبر لا اله الا الله لا اله طيب  صلوات وابن ماجة ان يحيى ابن معمر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ايامنا ثلاثة

52
00:17:03.950 --> 00:17:22.500
ومن تعجل في يومين فلا اثم عليه. ومن تأخر فلا اثم عليه لمن اتقى والتأخر افضل تأخر افضل لانه اكثر عبادة ولان ولانه فعل النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم لم يتعجب

53
00:17:22.550 --> 00:17:48.150
عندما تأخر لكن التعجل جائز لا اثم عليه نعم قال ابن عوينة هذا اجود حديث رواه سفيان قال وكيف هذا الحديث ام المناسك نعم. ولان اهل مكة وغيره ولان اهل مكة وغيرهم سواء في سائر المناسك فكذلك في هذا التعجل يعني

54
00:17:48.650 --> 00:18:05.000
نعم. واذا احب التعجيل في النفل الاول خرج قبل غروب الشمس فاذا ضربت قبل خروج لم يجز له الخروج قوله سبحانه فمن تعجل في يومين فلا اثم عليه. واليوم اسم للنهار

55
00:18:05.950 --> 00:18:24.600
نعم. فقال ابن منذر ثبت عن عمر رضي الله عنه انه قال من ادركه المساء في اليوم الثاني فليقل الى الغد حتى ينفر  نعم المسألة فان كان متمتعا او طالبا فقد انقضى حجه وعمرته

56
00:18:25.050 --> 00:18:48.600
تعب فان كان متمتعا او قارئا فقد انقضى حجه وعمرته. نعم. وان كان مفردا خرج الى التنعيم فاحرم بالعمرة منه ثم اتى مكة فطاف وسعى وحلق او قصر فان لم يكن له شعر؟ لا الصحيح ان انهم سواء

57
00:18:48.900 --> 00:19:07.700
القارن والمفرد والمتمدن. كلهم ينتهي حجهم في اليوم الثالث عشر اذا تأخروا او اليوم الثاني عشر واما انه يخرج الى التنعيم ويأتي بعمرة فهذا لم يفعله احد الا عائشة رضي الله عنها

58
00:19:08.350 --> 00:19:25.750
لما الحت على النبي صلى الله عليه وسلم لانها كانت احرمت متمتعة ولكن جاءها الحيض وبقي معها الى يوم عرفة فامرها النبي صلى الله عليه وسلم ان تحرم بالحج تدخله على العمرة

59
00:19:26.500 --> 00:19:49.150
تكون قارنة فدخلت عمرتها في حجها بينما بينما الصحابة اخذوا عمرة قبل الحج ثم حجوا فشق ذلك عليها. تقول كيف الناس يذهبون بعمرة وحج وانا اذهب بحج فقط والحت على النبي صلى الله عليه وسلم

60
00:19:49.400 --> 00:20:05.150
والنبي صلى الله عليه وسلم يبين لها ان طوافها بالبيت وسعيها بين الصفا والمروة يكفيها لحجها وعمرتها لكنها لم تطب نفسها بذلك فالنبي صلى الله عليه وسلم امر اخاها عبدالرحمن

61
00:20:05.700 --> 00:20:26.150
من ابي بكر ان يذهب بها الى ادنى الحل وهو التنعيم تحرم منه بعمرة لالحاحها في ذلك ولاجل تطييب نفسها ولم يكن هذا عاما لكل الناس. بدليل ان الصحابة لم يكونوا يفعلونه

62
00:20:26.750 --> 00:20:55.650
ان يكونوا يفعلون هذا وانما هذا خاص بعائشة رضي الله عنها هذا هو الصحيح في المسألة نعم ان كان متمتعا او طالبا فقد انقضى حجه وعمرته  هذا ليس عليه دليل الا قضية عائشة

63
00:20:56.000 --> 00:21:18.900
مع ان عائشة كانت قارنة ليس على هذا الدليل نعم  مستقلة ان يمر الموسى على رأسه قد تم حجه وعمرته لانه لانه قد فعل افعال الحج والعمرة تعني الحلق او التفصيل

64
00:21:19.500 --> 00:21:37.750
من مناسك الحج والعمرة مناسك الحج والعمرة والحلق معناه ازالة الشعر بالموس نهائيا والتقصير معناه قص الشعر لكن لو كان الانسان ما له شعر. انسان اصلع ما في شعر براسي

65
00:21:38.450 --> 00:21:55.600
والان حاج ولا معتمر؟ ماذا يعمل يمر الموس على رأسه يمر الموس على رأسه ولو لم يكن فيه شعر لان هذا هو المستطاع. قوله تعالى اتقوا الله ما استطعتم او كان انه مثلا

66
00:21:57.150 --> 00:22:13.850
لا تمرن عمره قريبة وحالق رأسه فيها او حاج وحالق رأسه ولا بعد نبت وجاب عمرة ثانية ما في شعرة الان كيف يعمل يمر الموس على رأسه قوله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم

67
00:22:14.150 --> 00:22:39.450
نعم مسألة وليس في عمل القارب زيادة على عمل المفرد ولكن عليه وعلى المترتب عمل القارن مثل عمل المفرد سواء لكن القارن نوى عمرة وحجا نوى نسكين اما المفرد فانه نوى نسكا واحدا وهو الحج

68
00:22:39.700 --> 00:23:03.500
الفرق بالنية ثم ايضا القارن يجب عليه فدية لانه جمع بين نسكين واما المفرد فليس عليه فدية هذي الفروق بينهما والا من ناحية العمل عملهما واحد نعم لان اعمال العمرة تدخل في اعمال الحج بالنسبة للقارن

69
00:23:04.300 --> 00:23:25.600
نعم ليس في عمل القارن زيادة على عمل ولكن عليه وعلى المتمثل بذنب هذا هو الفرق. نعم لانه نوى نسكين والمفرد لم ينوي الا نسكا واحدا. نعم المشكور عن احمد رضي الله عنه ان القارن بين الحج والعمرة

70
00:23:25.650 --> 00:23:44.300
لا يلزمه من العمل اكثر مما يلزم المفرد بل فعلهما سواء ويجزيه طواف واحد وسعي واحد وسعي واحد لحجه وعمرته. نعم. نص عليه احمد في رواية جماعة من اصحابه وعنه

71
00:23:44.450 --> 00:24:00.750
ان عليه طوافين وسعيين روي ذلك عن علي. هذا مذهب الحنفية. رغم ان القارن عليه الطوافين طوافان وسعيان نعم ولكن عمل عمل القارنين مع النبي صلى الله عليه وسلم يدل على القول الاول

72
00:24:01.050 --> 00:24:21.750
وارجو ان عليه طوافين وسعي روي ذلك عن علي ولم يصح عنه نعم واحتج من قال في ذلك بقوله سبحانه واتموا الحج والعمرة لله امامهما ان يأتي بافعالكما عن الكمال. ولم يفرق بين القادم وغيره

73
00:24:21.900 --> 00:24:40.800
واتموا الحج والعمرة لله الاية فيمن لمن تمتع والله اعلم لمن اتى بعمرة وحدها وبحج وحده فانه يلزمه اكمال مناسك العمرة واكمال مناسك الحج اما من نوى عمرة وحجا قارنا بينهما

74
00:24:41.200 --> 00:24:57.300
فان العمرة الاصغر يدخل في الاكبر. فيأتيه طواف واحد وسعي واحد وهذا هو الذي فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم فعله الصحابة معه لما كانوا قارنين بين الحج والعمرة لم يرد انهم طافوا طوافين وسعوا سعيا

75
00:24:57.500 --> 00:25:29.000
نعم وانما هذا في حق المتمتع      بسم الله الرحمن الرحيم فضيلة الشيخ وفقكم الله الذي يوفقكم في الله جل وعلا سؤال ما حكم من بات في خارج منى في اقرب مكان لها

76
00:25:29.100 --> 00:25:48.800
البلاوي فاذا جاء وقت المغرب حتى بعد منتصف الليل بسبب اصطحاب النساء معه ما تحو ذلك قلنا ان الواجب المبيت بمنى  اما في النهار الافضل له ان يكون بمنى الافضل

77
00:25:49.200 --> 00:26:07.300
ولو خرج في النهار الى مكة او الى غيرها او الى العزيزية خرج في النهار فلا بأس بذلك لكن كن تاركا للسنة ويفوته فضيلة لان بقاءه في منى ليلا ونهارا عبادة

78
00:26:08.000 --> 00:26:24.450
لكن الواجب هو الوجود فيها في الليل اما في النهار فهذا سنة اذا خرج في النهار لا بأس نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله ما الخدمة لرمي الجمرات ذكر الله سبحانه وتعالى

79
00:26:26.800 --> 00:26:44.400
لان الرسول صلى الله عليه وسلم يقول انما جعل القواه بالبيت والسعي بين الصفا والمروة ورمي الجمار بذكر الله سبحانه وتعالى فهو ذكر لله ذكر لله هذا هو الحكمة فيه

80
00:26:44.950 --> 00:26:57.700
في الطواف ايضا يمكن تسأل تقول الطواف ايضا وش الحكمة ذي وقل ذكر لله السعي تقول وش الحكمة ذي؟ ذكر لله لان الله امرنا بذلك فنحن نفعل ما امرنا الله به

81
00:26:57.750 --> 00:27:17.550
نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله رجل كان معه نساء ولشدة الزحمة ولشدة الزحام وخوفه عليه رضى عنهن هل عليه شيء لا بأس الى صار فيه زحام وخطر ويخاف على النساء من دخول الزحمة

82
00:27:17.750 --> 00:27:39.750
فانه يتوكل عنهن ويرمي عنهن والحمد لله  لان الخطر في هذه الاوقات خطر شديد لا شك لكن لو انها ما جا وقت الزحمات او نتحيل في الأوقات التي يخف الناس فيها

83
00:27:41.000 --> 00:27:59.050
فهذا احسن واحوط او جاء بهم بعد بعد المغرب او بعد العشاء لان الرخصة معمول بها الان الرمي في الليل معمول به. فاذا جاء بنسائه في الليل ورمى بهم احسن من المتوكل عنه في النهار

84
00:27:59.750 --> 00:28:16.750
نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله بعض الناس والزحمة الشديدة الزحمة الشديدة انما هي في يوم احدى عشر اما يوم اثنا عشر هذا ما في زحمة اللي يجي بعد العصر ما يجد زحمة ابد لان الناس رحلوا تعجبوا

85
00:28:17.600 --> 00:28:29.500
واليوم الثالث عشر عاد ما في شي ابد. سهل جدا الزحمة تتكون في اليوم الحادي عشر فقط هذا بامكان الانسان انه ما يجي بعد الزوال ولا يجي بعد العصر وانما يأتي

86
00:28:29.650 --> 00:28:51.950
في الليل يرمي. نعم  ها؟ ها   اذا كان يخاف عليها او ما تستطيع المشي لان بعض الناس يصير منزله بعيد المنزل بعيد عن الجمرة والمرأة ما تنطح المشي مع هالطرق ومع الزحمات

87
00:28:52.000 --> 00:29:16.050
توكل وهي ذي الخيبة ما يخالف نعم  ها  ارم عني او تعطيها الجمرات او هو يقول لها برمي عودتي تقول نعم لا بأس. يعرض عليها تجيب اي نعم  وفقكم الله بعض الناس يكون في النهار مكة

88
00:29:16.100 --> 00:29:33.000
ثم يذهب الينا الى منى لقضاء الليالي هناك هذا قلنا انه تارك لسنة ما دام انه يجي بالليل ويبيت في منى ادى الواجب لكن كونه في النهار يخرج عن منى ويصير في مكة وفي العزيزية

89
00:29:33.150 --> 00:30:02.400
يفوت عليه فضيلة ويفوت عليه سنة لان الافضل والاكمل ان يكون ايام التشريق ولياليها كلها في منى نعم بالنسبة  فات الى منتصف الليل  بعد المنتصف لا بأس  اقل اقل حد في المبيت الى منتصف الليل

90
00:30:02.800 --> 00:30:22.550
نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله الدعاء بين الجمرات خاص بالرجل بالرجل والمرأة هام للرجل والمرأة لكن يكون في محل ليس فيه زحمة يخرج من الزحمة ولا الدعاء عام للرجل والمرأة

91
00:30:23.250 --> 00:30:39.550
لكن بدون اختلاط وبدون تكون المرأة على حدة بعيدة عني الاختلاط بالرجال نعم اذا امكن وسنة يعني ما هو بلازم وسنة وفي وقتنا هذا ما يتمكن منه الا القليل بسبب الزحمات

92
00:30:39.800 --> 00:31:00.250
والاخطار نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله البعض كان يقف عند الجمرة الوسطى من الجهة الاسفلتية الى الشاخص ويصرف الناس الى الجهات المقابلة ويقول ان المكان الذي يقف امامه لا يجزئ وعليهم الاعادة. موب صحيح

93
00:31:00.250 --> 00:31:16.300
ليس صحيحا الجمرة من اي جهة رميت اجزأت ولله الحمد ولذلك هي مدورة على شكل دائري من اجل الناس يتوسعون في الرمي فمن اي جهة رماها اجزأ هذا؟ ولله الحمد

94
00:31:16.700 --> 00:31:38.950
نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله ما حكم الرمي في حجارة من الاسفلت او الاسفلت الذي قد توجد من بقايا جمرانه في منى لا تجزي القطعة من الاسفلت او من او من الاسمنت ما تجزيه في الرمي لابد ان يكون الرمي بحصى حصى الحصى معروف

95
00:31:39.250 --> 00:31:49.900
غيره لا يجزي لا من الاسمنت ولا من الاسفلت ولا من الزجاج ولا من الحديد ولا من الرصاص ولا من الذهب ولا من اي شيء ما يجزي ولا من الخشب

96
00:31:50.200 --> 00:32:08.400
لا يجزي الا حصى فقط نعم فضيلة الشيخ حفظكم الله هل الافضل للعاجز الرجل بنفسه في الليل هل التوكيل بالنهار يرمي بنفسه بالليل اهرب وان يرني بنفسه في الليل افضل

97
00:32:09.600 --> 00:32:28.650
يعني قبل طلوع الفجر قبل طلوع الفجر اما اذا طلع الفجر انتهى الرمي لان الليل انتهى المساء ينتهي المساء ينتهي بطلوع الفجر فضيلة الشيخ ما حكم من رمى قبل الزواج ثم عاد لبلده

98
00:32:29.400 --> 00:32:46.850
من رمى من رمى قبل الزواج يجب عليه فدية اذا رمى قبل الزوال في ايام التشريق وعاد الى بلده ثم تنبه انه مخطي تجب عليه الفدية يعني يرسل دراهم الى مكة مع احد

99
00:32:47.150 --> 00:33:01.600
يثق به يشتري فدية يذبحها في مكة وان ذهب هو فهو احسن المهم انها تذبح في مكة وتوزعها على الفقراء سواء ذبحها هو او ذبحها وكيله فان كان لا يقدر

100
00:33:02.550 --> 00:33:18.750
سبب الفقر ما يقدر على شراء فدية يصوم عشرة ايام فانه يصوم عشرة ايام. نعم. لان لان رمي الجمار واجب من واجبات الحج. ومن ترك واجبا وجب عليه فدية. نعم

101
00:33:19.650 --> 00:33:46.150
فضيلة الشيخ وفقكم الله ان يجزئ عنها ام لا لا يجزي الوكيل يجزي من كل حاج الوكيل يجزي من كل حاج سواء كان محرما للمرأة او غير محرم نعم وفضيلة الشيخ اجلكم الله بعض طلاب العلم يقول انه لا جديد على الخروج من متعجل قبل الغروب

102
00:33:47.600 --> 00:34:03.050
ان تعجل في يومين واليوم ينتهي بالغروب اليوم ينتهي بالغرور. هذا الدليل هو اللي ما عنده دليل هو اللي ما يعرف الدليل المسكين ان الله تعالى يقول ومن تعجل في يومين واليوم ينتهي بغروب الشمس

103
00:34:03.850 --> 00:34:25.550
العب والصحابة افتوا بهذا كعمر منكم كلام عمر رضي الله عنه نعم فضيلة الشيخ حفظكم الله هل الموكل كالرمي ترحل ان ينتظر حتى له. نعم يرحل ان ينتظر حتى يرمي من وكله

104
00:34:26.850 --> 00:34:47.800
الرحيل انما يكون بعد رمي الجمار. الرحيل يكون بعد رمي الجمار سواء رماها بنفسه او بوكيه اما انه يوكل ويروح ووظحى يرتح للظحى هذا خلاف المشروع الرحيل انما يكون بعد الرمي سواء كان رمى هو بنفسه او رمى وكيله

105
00:34:48.800 --> 00:35:09.400
نعم وفقكم الله ما حكم اذا ترك نقاشه الابعد من مكة الى الميقات الادنى من مكة كنعمل في دي اذا تعدى الميقات مثلا اهل المدينة او من جاء عن طريقهم تعدوا الحليفة واحرموا من

106
00:35:09.850 --> 00:35:22.800
كن عليه فدية من الواجب عليه ان يحرم من ميقاته من ميقاته وهو ذي الحليب الذي مر به من مر بذي الحليفة وجب عليه الاحرام به منه سواء كان من اهل المدينة او من غيرها

107
00:35:24.600 --> 00:35:40.300
نعم انما رابغ ميقات لمن لم يمر بالمدينة. من جاء من طريق الشام او من طريق المغرب او مصر ولم يمر بالمدينة هذا يحرم من من الجحفة عند رابط اما الذي مر بالمدينة حكمه حكم اهل المدينة

108
00:35:40.450 --> 00:35:59.950
نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هل يصوم اليوم الثالث عشر بالنسبة لغير الحاج باعتباره من ايام البيض ايام التشريق لا يجوز صيامها الا لمن عدم الفدية. متمتع اذا عدم الفدية

109
00:36:00.100 --> 00:36:15.750
يجوز له يصوم ايام التشريق لقول عائشة رضي الله عنها ليرخص في ايام التشريق ان يصمن الا عن دم متعة وقران ولان النبي صلى الله عليه وسلم يقول ايام التشريق ايام اكل وشرب وذكر لله

110
00:36:15.800 --> 00:36:36.000
فهي ايام عيد ويوم العيد حرام صيامه فيجوز ان يصوم الانسان يوم العيد وايام التشريق ايام عيد لكن رخص لمن لم يجد الهدي ان يصوم ثلاثة الايام في الحج وسبعة اذا رجع الى اهله. فاذا لم يصم الثلاثة قبل ايام التشريق يصومها ايام التشريق

111
00:36:36.350 --> 00:36:43.400
هذه عشر والثاني عشر والثالث عشر هذه رخصة له خاصة فقط نعم