﻿1
00:00:00.300 --> 00:00:20.300
بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. كتاب الحديث للامام محمد ابن عبدالوهاب يرحمه الله. يشرحه ويعلق عليه معالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان

2
00:00:20.300 --> 00:00:40.300
عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والافتاء. الحلقة الثانية بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اهلا وسهلا ومرحبا بكم ايها الكرام مستمعي اذاعة

3
00:00:40.300 --> 00:01:00.300
نداء الاسلام الى هذا الدرس الثاني والحلقة الثانية من برنامجنا المبارك في شرح كتاب الحديث للامام محمد ابن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في هذه الدروس المباركة التي يتفضل فيها بالشرح والتعليق والبيان معالي شيخنا الجليل الشيخ الوالد الدكتور صالح بن فوزان الفوزان عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة

4
00:01:00.300 --> 00:01:20.300
البحوث العلمية والافتاء جزاه الله عنا وعن المسلمين خير الجزاء. حياكم الله معالي الشيخ. الله يحييك. حياكم الله وبارك فيكم. نستأذنكم في استئناف كتاب الطهارة للامام محمد بن عبد الوهاب عندما توقفنا عنده من قوله رحمه الله وعن الربيع بنت معوذ ان رسول الله صلى الله عليه

5
00:01:20.300 --> 00:01:40.750
وسلم مسح برأسه من فضل ما ان كان بيده بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله سلم على نبينا محمد قال الله سبحانه وتعالى يا ايها الذين امنوا اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوهكم

6
00:01:40.850 --> 00:02:05.150
وايديكم الى المرافق وامسحوا برؤوسكم وارجلكم الى الكعبين وفي هذا الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم لما غسل يديه اراد ان يمسح رأسه اراد ان يمسح رأسه لم يأخذ الرأس ماء جديدا

7
00:02:05.450 --> 00:02:32.750
وانما مسحه ببلل بالبلل الباقي في يديه بعد غسل اليدين فدل على اجزاء ذلك وجوازه للمتوظأ وانه ليس بلازم اذا غسل يديه الى مع المرفقين وبقي فيهما بلل ان يأخذ ماء جديدا او بللا جديدا ليمسح به رأسه

8
00:02:33.000 --> 00:02:50.500
وانما يمسحه ببقية البلل الذي كان من في يده في كفيه من غسل يديه نعم. وفي حديث عبد الله بن زيد في صفة وضوئه صلى الله عليه وسلم بعد ذكره غسل وجهه

9
00:02:50.500 --> 00:03:08.150
ثم ادخل يده فاستخرجها فغسل يديه ويأتي ان شاء الله نعم ترتيب في بين الاعضاء واجب كما في الاية يا ايها الذين امنوا اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وايديكم

10
00:03:08.400 --> 00:03:35.950
الى المرافق وامسحوا برؤوسكم وارجو لكم الى الكعبين يعني واغسلوا ارجلكم الى الكعبين آآ الارجل معطوفة على الاعضاء الوجه واليدين. اليست معطوفة على الممسوح على مسح الرأس ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم

11
00:03:36.450 --> 00:04:01.000
كما ذكرنا لم يأخذ ماء او بللا جديدا ليمسح به رأسه وانما اكتفى بالبلل الباقي في كفيه بعد غسل يديه. نعم وعن جابر جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم يعودني وانا مريض لا اعقل. فتوضأ وصب وضوءه علي

12
00:04:01.350 --> 00:04:27.550
نعم آآ جابر بن عبدالله رضي الله عنه مرض. فجاء النبي صلى الله عليه وسلم يعوده وهذا فيه مشروعية عيادة المريض وطلب ماء فتوضأ آآ به ثم اخذ ما تساقط من اعضائه صلى الله عليه وسلم

13
00:04:28.250 --> 00:04:52.000
وصبه على المريض فشفاه الله شفاه الله بذلك وهذا من بركة اثار الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم وعن علي ان النبي صلى الله عليه وسلم وقف بعرفة وهو مردف اسامة بن زيد. فذكر الحديث وفيه ثم

14
00:04:52.000 --> 00:05:07.950
ما فاض رسول الله صلى الله عليه وسلم فدعا بسجن من ماء زمزم فشرب منه وتوضأ اي نعم والنبي صلى الله عليه وسلم لما انصرف من آآ من عرفة الى مزدلفة

15
00:05:08.150 --> 00:05:30.400
اردف معه الفضل ابن العباس رضي الله عنه ابن عمه وسار الى مزدلفة فلما نزل بها آآ طلب المال يتوضأ فجاءه بماء من زمزم فتوضأ به دل هذا على جواز الوضوء بماء زمزم

16
00:05:30.500 --> 00:06:00.000
كسائر المياه. نعم. قال رحمه الله وتوضأ عمر بالحميم رواه البخاري توظأ عمر بالحميم يعني بالماء الحار او الماء الساخن فاذا توضأ بالماء المسخن او الساخن من اصله فلا بأس بذلك. نعم. وعن ابن عباس قال اغتسل بعض ازواج النبي صلى الله عليه وسلم في جفنة. فجاء النبي

17
00:06:00.000 --> 00:06:18.900
صلى الله عليه وسلم ان يتوضأ منه او يغتسل. فقالت له يا رسول الله اني كنت جنبا. فقال ان الماء لا  نعم وهذا الحديث فيه دليل على جواز او على

18
00:06:19.000 --> 00:06:45.850
صحة آآ توضأ الرجل بفضل المرأة توضأ الرجل بفضل المرأة لان النبي صلى الله عليه وسلم توظأ بما فظل من وضوء زوجته او بفضل اغتسالها فيدل هذا على ان ان فظل المرأة انه يطهر الرجل

19
00:06:46.350 --> 00:07:05.650
واما حديث لا يتوضأ الرجل من قول المرأة قالوا هذا اما انه منسوخ واما واما انه محمول على بيان الاولى والافضل نعم. وعنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يغتسل بفضل ميمونة

20
00:07:06.100 --> 00:07:26.000
كذلك هذا يدل على ما دل عليه السابق من جواز تطهر الرجل ببقية طهور المرأة. نعم. وفي رواية لاحمد توضأ بفضل غسلها من الجنابة نعم انه يتوضأ انه يتطهر ببقية طهور المرأة

21
00:07:26.100 --> 00:07:49.600
سواء بالاغتسال او بالوضوء. الحدث الاكبر او او بالاصغر نعم وعن الحكم بن عمرو الغفاري ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى ان يتوضأ الرجل بفضل طهور المرأة نعم هذا مع الحديث السابق الحديث السابق يدل على جواز تطهر الرجل بفظل طهور

22
00:07:49.800 --> 00:08:08.650
المرأة وهذا الحديث فيه النهي عن ذلك فما الجمع بينهما الجمع بينهما كما ذكرنا اما ان الحديث الثاني هذا منسوخ وهو النهي منسوخ بفعله صلى الله عليه وسلم واما انه لبيان الافضل

23
00:08:09.400 --> 00:08:25.650
وان الافضل ان الرجل لا يتطهر ببقية طهور المرأة هذا من باب الافضلية لا من باب الاجزاء نعم قال احمد جماعة كرهوه منهم عبدالله بن عمر وعبد الله بن سرجس

24
00:08:25.750 --> 00:08:46.850
نعم جماعة من الصحابة اخذوا اخذوا بالحديث الاول انه نهى عن ان تطهر الرجل بفظل طهور المرأة نعم. وتوضأ هو وميمونة وعائشة من اناء واحد. ورواه احمد ان النبي صلى الله عليه وسلم اغتسل من

25
00:08:46.850 --> 00:09:05.600
الجنابة فرأى لمعة لم يصبها لم يصبها الماء فعصر شعره عليها نعم حديث الذي قبله مثل ما سبق رجل يتوضأ بفظل طهور المرأة واما النهي عن ذلك فهو اما منسوخ

26
00:09:05.950 --> 00:09:29.300
واما من باب الاولى والاحسن وهذا الحديث فيه انه رأى بعدما فرغ من الوضوء صلى الله عليه وسلم رأى بقعة لم يصل اليها الماء فعصر عليها من شعره من البلل الذي في شعره ما غسل هذه

27
00:09:29.400 --> 00:09:50.350
البقعة ادل على جواز ذلك وانه لا بد ان يعم الماء العضو لابد ان يعم الماء عضو الوضوء ولا يبقى منه شيء قد رأى صلى الله عليه وسلم رجلا توظأ وبقي في قدمه لمعة قدر درهم

28
00:09:50.450 --> 00:10:12.100
فقال له ارجع فاحسن وضوءك فدل على انه لا يجوز ان يبقى شيء من عضو الوضوء لا يصل اليه الماء نعم وروى مسلم النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا استيقظ احدكم من نومه فليغسل يده قبل ان يدخلها في الاناء

29
00:10:12.100 --> 00:10:30.900
هذا فان احدكم لا يدري اين باتت يده. رواه البخاري ولم يذكر ثلاثا نعم هذا فيه وجوب غسل الكفين قبل الوضوء اذا قام من نوم الليل اذا قام من نوم الليل خاصة

30
00:10:31.500 --> 00:10:51.700
وقال صلى الله عليه وسلم ان احدكم لا يدري اين باتت يده ربما تقع يده على فرجه يتأثر بالنجاسة تتأثر بالنجاسة من وقوعها على فرجه يزيل هذا بغسلها غسلها ثلاثا

31
00:10:51.850 --> 00:11:12.500
بعد الاستيقاظ من النوم وقبل الوضوء فهو واجب واما غسل الكفين في لغير القائم من نوم الليل قبل الوضوء فهو مستحب نعم قال رحمه الله باب الانية عن حذيفة لما ذكر

32
00:11:12.950 --> 00:11:35.350
لما ذكر في الاحاديث السابقة على ان الماء الذي هو مادة الطهور وانه الاصل في الطهارة وكان الماء اه سائلا يحتاج الى وعاء يحتاج الى وعاء ذكر باب الانية التي هي وعاء الماء

33
00:11:35.600 --> 00:11:52.700
من اين تكون الانية هل يختص بانية معينة نعم عن حذيفة قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا تلبسوا الحرير ولا الديباج ولا تشربوا في انية الذهب

34
00:11:52.700 --> 00:12:12.750
والفضة ولا تأكلوا في صحافها فانها لهم في الدنيا ولكم في الاخرة نعم نهينا عن عنانية الذهب والفضة لما فيها من الخيلا وكسر قلوب الفقراء ومن تظييق السكة على الناس

35
00:12:13.600 --> 00:12:42.250
ففيها افيها اشياء محرمة الفخر والخيلا والاسراف وغير ذلك فلذلك نهي عن استعمال اواني الذهب والفضة ولا يستثنى من ذلك الا الضبة اليسيرة من الفضة التي آآ التي يخاط بها كسر الاناء

36
00:12:42.400 --> 00:13:01.200
او يشعب بها كسر الاناء من الفضة واما الذهب فلا يجوز شيء منه ان يكون في في الانية لما؟ لان لان الاناء الخالص من الذهب والاناء الذي فيه شيء من الذهب سواء في هذا

37
00:13:01.550 --> 00:13:18.200
نعم قال ولا تأكلوا في صحافها فانها لكم فانها لهم في الدنيا ولكم في الاخرة. لا تشربوا في انية الذهب والفضة لا تأذنن نهي عن الشرب في اتخاذ الاواني من الذهب والفضة

38
00:13:19.200 --> 00:13:43.800
الاكل في صحافهما في صحيفة الذهب والفظة لما في ذلك من الاسراف ولما في ذلك من آآ الفخر والخيلاء وكسر قلوب الفقراء والمحتاجين ومعاني كثيرة فيحرم استعمال انية الذهب والفضة في الاكل

39
00:13:44.000 --> 00:14:01.900
وفي الشرب وقال لانها لكم لانها لهم في الدنيا يعني للكفار فهذا فيه النهي عن التشبه بالكفار فانها لهم في الدنيا لانهم لا يفرقون بين حلال وحرام ولكم في الاخرة

40
00:14:02.100 --> 00:14:33.150
ان يأتي الجنة من الذهب انية الجنة من الذهب والفظة وطافوا عليهم بصحاف من ذهب واكواب وفيها ما تشتهيه الانفس وتلذ الاعين وانتم فيها خالدون بصحاف من ذهب فدل على ان المسلمين تكون انيتهم في الجنة من الذهب والفضة. واما في الدنيا فهي محرمة عليهم

41
00:14:33.150 --> 00:14:57.050
وان استباحها الكفار نعم وعن ام سلمة مرفوعة الذي يشرب في انية الفضة انما يجرجر في بطنه نار جهنم. ولمسلم ان الذي ليأكلوا او يشربوا في اناء الذهب والفضة. وعن البراء نهاهما رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الشرب في الفضة

42
00:14:57.050 --> 00:15:22.600
فانه من شرب فيها في الدنيا لم يشرب فيها في الاخرة نعم هذا فيه الوعيد بهذه الاحاديث الوعيد على من اكل او شرب في انية الذهب والفظة من المسلمين وذلك نوعان من الوعيد الاول انه يجرجر في بطنه نار جهنم

43
00:15:23.050 --> 00:15:46.400
يعني شرابه يتحول الى عذاب والعياذ بالله النوع الثاني من التعذيب انه يحرم منها في الاخرة آآ كما علمنا ان انية آآ ان انانية اهل الجنة من من الذهب والفضة يطاف عليهم بصحاف من ذهب واكواب

44
00:15:47.050 --> 00:16:05.150
آآ في الاخرة هي انية اهل الجنة وآآ فالذي يشرب او او يأكل في انية الذهب والفضة في الدنيا يحرم من هذه الانية في الجنة وان دخلها فانه يحرم من هذه الانية

45
00:16:05.300 --> 00:16:19.800
الطيبة في الجنة نعم احسن الله اليكم معالي الشيخ الى هنا نأتي واياكم ايها الكرام الى نهاية هذا الدرس وهذه الحلقة الثانية من برنامجكم شرح كتاب الحديث للامام محمد بن عبد الوهاب رحمه

46
00:16:19.800 --> 00:16:39.800
والله تعالى على ان نستأنف ان شاء الله تعالى في الحلقة القادمة بقية الاحاديث في باب الانية التي اوردها الامام محمد رحمه الله آآ في هذه الحلقة نتقدم الى ضيفها معالي الشيخ صالح بن فوزان الفوزان عضو هيئة كبار العلماء بالشكر الجزيل على ما بين واوضح وجزاه الله عنا خيرا. هذا يزيد الهريش يترككم في رعاية

47
00:16:39.800 --> 00:16:42.034
الا بحفظه للدرس القادم والسلام عليكم