﻿1
00:00:00.450 --> 00:00:24.500
هل المرأة الحامل يجوز عليها الطلاق؟ اي تطلق وهي حامل. افيدونا جزاكم الله خيرا. آآ نعم. هذه مسألة تقع لبعض بعض العوام يظن ان الحامل لا يقع عليها طلاق ولا ادري من اين جاءه هذا الظن وهو لا اصل له في كلام العلماء ليس له اصل. نعم. بل الذي عليه اهل العلم قاطبة ان الحامل يقع عليها الطلاق. هذا الاجماع من

2
00:00:24.500 --> 00:00:42.350
العلم ليس فيه خلاف الحامل طلاقها اما سني واما لا سنة ولا بدعة فالحاصل انه انه يقع عليها الطلاق وثبت عنه صلى الله عليه وسلم انه قال ابن عمر لما طلق امرأته في حيظها وامر ان يمسكها حتى تحيض ثم تطهر قال ثم لو طلقها طاهرا او حاملا

3
00:00:42.350 --> 00:00:58.150
تطبيق الحامل من جسر انجز تطليق الطاهر التي لم تمس فالحاصل ان طلاق الحامل امر لا بأس به بل هو سنة على الراجح يعني طلاقها سني لا بديل الحامل وانما الذي ينهى عن تطبيقها حال وجودها

4
00:00:58.500 --> 00:01:19.050
بالصفة التي ننبه عليها الحائض الوسع فما دامت في حال الحيض والنفاس لا يجوز للمسلم ان يطلقها لا يجوز لزوجها ان يطلقها بل يمسك حتى تطهر ثم اذا شاء طلق وان شاء امسك. نعم. يطلقها وهي حائض او او نفساء فلا. لان الرسول صلى الله عليه وسلم غضب على ابن عمر لما طلق

5
00:01:19.050 --> 00:01:38.300
وضعته الحيض وكذلك اذا طلقها في طفل قد مسها فيه لان الرسول عليه الصلاة والسلام قال ثم يطلقها قبل ان يمسها من تلك العدة التي امر الله ان تطلق لها النساء. نعم. وفي قوله سبحانه يا ايها النبي لو طلبتم النساء وطلقوهن العدتين. قال العلماء معناه طاهرات من غير جماع

6
00:01:38.300 --> 00:02:01.400
هذا يطلقها وهي طاهر لم يمسها او حبلى قد ظهر حملها هذا محل السنة نعم تطبيق المرأة في حالين احداهما ان تكون حبلى يعني حامل فطلاقها سني لا بديل. الحالة الثانية ان تكون طاهرا لم لم يفسدها الزوج. وقد طهرت من حيضها او نفاسها قبل ان يمسها. فان هذا الطلاق

7
00:02:01.400 --> 00:02:17.450
وسني في هذه الحالة. نعم. اما البدعي فله ثلاث حالات تطبيق الحائض هذا واحدة هذه واحدة تضيق النفساء تطليق المرأة في حال طهرها بعد المسيس بعدما واجه معها هذه هذا بدعي لا ينبغي

8
00:02:17.450 --> 00:02:31.350
في ان يقع ينبغي للزوجة يمسك عن الطلاق في هذه الحال حتى تحيض ثم تطهر قبل ان يمس يطلق. نعم. اذا والحكمة في ذلك والله اعلم ان الشارع يريد عدم الطلاق

9
00:02:31.750 --> 00:02:54.450
ويرغب في بقاء النكاح لما فيه من الخير والمصالح. نعم. فلهذا ضيق الطريق اليه. فجعل المرأة في حال حيضها او نفاسها او طفل مسها فيه محل الطلاق حتى يمسك فلعل الحال تحسن بعد ذلك ولعل الوئام يحصل بعد ذلك فلا يقع الطلاق. نعم. ولا يطلقها الا في احدى حالين. احداهما ان تكون حبلى

10
00:02:54.450 --> 00:03:09.200
والثانية ان تكون اه في طهر نفسها فيه. نعم. وهي في هذه الحال في الغالب لا يطلقها. يرغب فيها. في جماعها. فاذا جمعها من طلبها انت تبقى معه وغير ذلك الحب لا

11
00:03:09.450 --> 00:03:24.600
ليس فيها موانع من من الجماع هي صالحة للجماع في كل وقت فلهذا لا يرغب في طلاقها في الغالب. ولانه يرجو هذا النتاج هذا الحمل. يكون يرجو ان ان يشاهده وان يربيه. حينئذ

12
00:03:24.600 --> 00:03:44.600
الامتناع عن الطلاق. نعم. هذا من رحمة الله للعباد سبحانه وتعالى. ان جعل الطلاق في هاتين الحالين حالة الطهر اه وحالة وعمر ابن مسيس وفي حالة الحبل حالة الحمل. نعم. حتى لا يطلقها لان اذا كانت في هاتين الحالين فالغالب انه لا يقع الطلاق في هاتين الحليم. نعم

13
00:03:44.600 --> 00:04:02.900
لان بعد الطهر يشتاق الى جماعها بعد ما منع منها ايام يشتاق الا بجامعها فاذا جامعها منع من طلاقها حتى مرة اخرى وتطهر  في الحقيقة ان المرأة اذا الزوج هذا امر مشروع

14
00:04:03.000 --> 00:04:20.600
فانه بذلك يقل الطلاق ويكثر الامساك والشارع نرغب في بقاء النكاح لما ترتب عليه من المصالح الكثيرة ولهذا كان الطلاق الى الله ابغض الحلال الى الله الطلاق. نعم. لانه يفرق بين رجل واهله ويسبب

15
00:04:20.700 --> 00:04:36.100
آآ شيئا من كثيرا من الاذى على الاولاد والزوج ايضا قد يتأخر ما تزوج والمرأة قد تأخرت زوجت بعد ذلك فالحاصل ان الطلاق فيه مساوئ فلهذا شرع الله سبحانه وتعالى اسباب بقاء النكاح

16
00:04:36.150 --> 00:04:57.600
ليبقى الرجل محافظا على زوجته مستفيدا منها وتبقى المرأة كذلك زوجها في هذه الاحوال التي بين بينا انه لا يطلق فيها. نعم. حالة الحيض حالة النفاس. حالة الطهر التي التي قد جامعها هذا الطهر التي قد جمعها فيه. هذه الاحوال الثلاث لا يطلق فيها

17
00:04:57.600 --> 00:05:05.517
ولا يجوز له الطلاق فيها. نعم. وبهذا يقل الطلاق ويكثر الامساك وهذا من رحمة الله واحسانه الى عباده جل وعلا. نعم