﻿1
00:00:01.150 --> 00:00:41.150
محمد بن غشاب حدثناه عن الزبير بنيامي عن الشعبي عن البراءة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم ثم نرجع فننحر  اولئك من النسك به شيء. وقد ذبح فقال ان عندي جذعة فقال

2
00:00:41.150 --> 00:01:11.150
فقال البحار لن تجزي عن احد بعدك البراء قال النبي صلى الله عليه وسلم من نبأ بعد الصلاة ثم نسكه واصاب ثمة المسلمين. حدثنا مشدد حدثنا وهذا شدد العلماء على ان السنة

3
00:01:11.150 --> 00:01:27.900
والله ان تكون بعد الصلاة وان ما يقدم قبل الصلاة هو نحو يقدمه الانسان لاهله العلماء على ان الاصل في الامور العموم وان الاحكام عامة. فكونه صلى الله عليه وسلم يخاطب واحدا

4
00:01:27.900 --> 00:01:47.900
كل ما لو فطر المئات والالوف فالحكم يعم الجميع الا اذا نص على ان هذا الشيء خاص بفلان مثل قوله في هذا الرجل ولن تجزئ على هذه المعدة يعني الجذع من الناس لا تجزي على احد غير هذا الرجل تراب غربة بالنياب واما جاء من الظالم فتدجيه

5
00:01:47.900 --> 00:02:09.800
للجميع الاصل في الاحكام والعموم. فقوله لواحد في قوله للمئات والاف عليه الصلاة والسلام او رجل او امرأة اما اذا علم ان هذا الشيء يخص فلان والا فالاصل العموم لان الله بعثه للجميع عليه الصلاة والسلام. نعم. احسن الله اليك

6
00:02:09.850 --> 00:02:40.200
نعم ان تقدم البحث هذا وانما اختلفوا منهم من قال في حقهم من طلوع الفجر وهو اسمه اهل منى في الهدايا والاضاحي. وقال اخرون بل بعد ارتفاع الشمس الصلاة يعني بالتقدير الانسان اذا الصلاة انتبه. البوادي والمسافرون واهل منى. فالاحوط في هذا مثل ما

7
00:02:40.200 --> 00:02:50.200
قال بعض اهل العلم يتأخر حتى طلوع الشمس ترتفع يمضي قدر الصلاة ثم يذبح. وان ذبح في اول النهار الزاد لان الرسول لما سئل عليه الصلاة والسلام قال له هل يا رسول الله

8
00:02:50.200 --> 00:03:02.200
نحرت قبل ان نرمي من يوم العيد وانا لا حاولت ان عليه الصلاة والسلام ولم يقل له ان حرت قبل الشمس او بعد الشمس نعم؟ فينزل على ان الامر يوم العيد عامل لمن

9
00:03:02.200 --> 00:03:22.200
اخلص عندهم صلاة يوم العيد يوم يوم اضاحي لو كان في التفصيل سأله قال هل ذبحتها قبل الشمس او بعد الشمس؟ لكن من كان عندهم صلاة مربوط بالصلاة. نعم. نعم. حدثنا مسددا حدثنا اسماعيل

10
00:03:22.200 --> 00:03:42.200
ايوبا محمد على نسم مالك رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم من ذبح قبل الصلاة فانما ذبح لنفسه. ومن ذبح بعد الصلاة فقد تم نسكه واصاب سنة المسلمين. محمد

11
00:03:42.200 --> 00:04:04.600
فنقصنا في الامام الاضاحي بين الناس حدثنا معاذ بن فضالة حدثنا عائشة من يحيى عن بعدت الجهني نخبة عامر الجهني قال قسم النبي صلى الله عليه وسلم بين اصحابه ضحايا

12
00:04:04.850 --> 00:04:34.850
فصارت لعقبة جذى فقلت يا رسول الله صارت لي جنعة قال رحبها. مم لم باب الاضحية حدثنا مشددا حدثنا سفيان عبد الرحمن ابن القاسم عن ابيه عن عائشة رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليها

13
00:04:34.850 --> 00:05:04.850
قبل ان تدخل مكة وهي تبكي قال اثنان قال انها هذا امر كتبه الله ولا بنات ادم. مم. واقض ما يقضي الحاج غير ان لا تطوفي بالبيت فلما كنا بمنى اوتيت بلحم بقر فقلت ما هذا؟ قالوا ضحى رسول الله صلى الله عليه

14
00:05:04.850 --> 00:05:28.500
وسلم عن ازواجه بالبقر. نعم. وهذا فيه جواز اجتماع الاظاحي مع الهدايا وانه لا ما سيضحي ويهدي يهدي عن التمتع ذبيحة او اكثر يضحي ضحيته معتاد ايضا لا مانع من هذا وهذا. وقد ثبت

15
00:05:28.500 --> 00:05:48.500
هذه البكرة انه يضحى بكبشين يوم النحر في حجة الوداع وجمع بين وقد اهدى مئة من الابل عليه الصلاة والسلام. نعم ويرمى بها يعني كما يفعل الاكثر يعني. لا يرمى بها نصف مكة يعطيها مكة يدخلها مكة. نعم

16
00:05:48.500 --> 00:06:18.500
باب ما يشترى من اللحم يوم النحر. حدثنا صدقة اخبارنا ابن علي كان يبالي قال قال النبي صلى الله عليه وسلم يوم النحر من كان لبأ قبل الصلاة فليعد محمد انا انس ابن مالك رضي الله عنه. نعم. قال قال النبي صلى الله عليه وسلم يوم النحر

17
00:06:18.500 --> 00:06:48.500
من كان نبأ قبل الصلاة فليعد؟ فقام رجل فقال يا رسول الله ان هذا يوم يشتاق فيه وذكر جيرانه وعندي قلعة خير من شاة لحم. رخص له في ذلك النبي صلى الله عليه وسلم

18
00:06:48.500 --> 00:07:18.500
وقام الناس او قال فتجزعوها. قال لم تجزئ عن احد بعدك نعم باب من قال الاضحى يوم النحر بالفتح بالفتح قالوا من قال ها يوما اضحاك لو استدل المدير بالمصدر

19
00:07:18.500 --> 00:07:38.500
اذا دخلت الضحى. نعم. لو استدل الموجبون للاضاحي بهذا لكون الرسول صلى الله عليه وسلم امر بمن ذبح يعني قبل الصلاة بان فهذا يدل على الوجوب ما يكون بهذا الادلة الاخرى دالة على انه بالسنية السنية لان الصوت قال من اراد ان يضحي فلا

20
00:07:38.500 --> 00:07:58.500
حدثنا محمد وسلام حدثنا عبد الوهاب حدثنا ايوب عن محمد عن ابن ابي بكرة عن ابي بكرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ان الزمان قد استدار

21
00:07:58.500 --> 00:08:28.500
يوم خلق الله السماوات والارض والسنة اثنا عشر شهرا منها اربعة حرم ثلاث ذو القعدة وذو الحجة الحجة والمحرم ورجب شعبان اي شهر هذا؟ قلنا الله ورسوله اعلم فسكت حتى ظننا انه سيسميه بغير اسمه

22
00:08:28.500 --> 00:08:58.500
فقال اي بلد هذا رسول الله فسكت حتى ظننا انه سيسميه بغير اسمه. فقال اليس البلدة قلنا قال فاي من هذا قلنا الله ورسوله اعلم. فثبت حتى ظننا انه سيسمي

23
00:08:58.500 --> 00:09:28.500
بغير اسمه فقال اليس يوم النحر؟ قلنا بلى قال فان دمائكم واموالكم. قال محمد واحسبوا قال واغراضكم عليكم حرام. كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركما وستلقون ربكم فيسألكم عن مالكم. الا فلا ترجعوا بعدين لا لم

24
00:09:28.500 --> 00:09:49.450
بعضكم رقاب بعض. هذا خطبة عظيمة. هذه خطبة عظيمة بلغ فيها صلى الله عليه وسلم. هذا الامر العظيم  البلدة معروفة مكة شهر ذي الحجة معروف ويوم النحر معروف ولكن اراد بهذا السؤال وهذا الجواب وهذا التنويه

25
00:09:49.750 --> 00:10:11.600
بيان عظم تحريم الاموال والدماء والاعراض فان الشيء اذا اخرج السؤال صار في ذلك تنبيه للمستمعين وجذب لقلوبهم لينتبهوا حتى يفهموا ما يقال اي بلد هذا؟ اي شهر هذا؟ اي يوم هذا؟ ثم يسكت

26
00:10:11.850 --> 00:10:34.750
ثم يجيبهم كل ذلك لينتبهوا لينتبه الحاضرون ليستمعوا ليعلموا ان الامر عظيم ثم قال لهم بعد ذلك على ان الا ان دماءكم واموالكم واعراضهم شرك المسلم هنا قال واحسبه وجاء في الرواية الاخرى من غير شك باضافة الاعراض الى الدنيا والاموال في رواية ابي بكرة وجاءت في رواية

27
00:10:34.750 --> 00:10:53.850
ايضا ان دماءكم واموالكم واعراضكم عليكم حرام حرمة يومكم هذا يوم النحر لشأنكم هذا شهر ذي الحجة في بلدكم هذا مكة الحرم. لان منى منها هذا يبين لنا عظم الامر. وان الواجب على المسلم ان يحذر من

28
00:10:53.850 --> 00:11:12.050
الله عليه لا يتعدى على اخيه لا في نفسك لا بضراب البشرة ولا سفك الدماء ولا في غير هذا من الاذى ولا في ماله بالسرقة او بالخيانة او بالغصب او بغش او بغير هذا من الامور التي تتعدى على الاموال

29
00:11:12.200 --> 00:11:33.850
ولا في عرضه بالغيبة ولا بغير هذا من أنواع الشرور والفواحش العرض محترم والمال محترم والنفس محترمة فلازم التعدي على شيء منها الا بحق  وهذا المجمع العظيم مجمع منى وهكذا مجمع عرفات كما خطب فيه ايضا هذه مجامع عظيمة

30
00:11:34.700 --> 00:12:03.500
جمعت الناس من سائر الاقطار واعظم ما اجمع واكبر مجمع مجمع عرفات. ثم اجمع بنا في ايامه تجمع الامم من الشرق والغرب والجنوب والشمال والطيب وغير ذلك فعلى ولاة الامور ان يعظموا هذه الايام وان يبلغوا فيها كما بلغ عليه الصلاة والسلام اما بانفسهم والا بواسطة العلم

31
00:12:03.500 --> 00:12:20.400
والبصيرة حتى يبلغ الناس ما اوجب الله عليه وما حرم عليه. ولهذا قال الا لا وانكم لستلقون ربكم فيسألكم عن اعمالكم كان يعز العدة انتم مسؤولون وقد قال الله سبحانه فوربك

32
00:12:20.450 --> 00:12:38.950
فيسألنهم اجمعين عما كانوا يعملون. ثم قال لا ترجعوا بري ضلالا كفارا يضرب بعضهم لقاء البعض لا ترجعوا بعدي تعملوا اعمال الكافرين وسفك الدماء والعدوان والظلم تلزم الحق وتمسكوا بالحق

33
00:12:39.000 --> 00:13:05.050
فلا يتعدى احد على احد هذا البلاغ العظيم قامت به الحجة على الامة انقطعت به المعذرة في منع التعدي وتحريم التعدي على الصغير والكبير والذكر والانثى والعربي والعجمي والكافر والمؤمن حتى الكافر

34
00:13:05.250 --> 00:13:25.250
ما يتعدى عليه الا بحق هذا ذمة امان فان كان حرفيا عمل بما يقتضيه هذا الشرع. نعم نعم يبلغ الشاهد الغائب. الله اكبر نعم. لا تدل على قرب الاجل عليه الصلاة والسلام

35
00:13:25.250 --> 00:13:59.100
لانه يبالغ فيها عليه الصلاة والسلام نعم نعم الله اكبر هذا ايضا مهم تبلغ الشهادة غائب له اهمية عظيمة ومن المصائب الا يبلغ الشاهد الغائب وان يكون الناس في غفلة يسمعون ولا يبلغون

36
00:13:59.350 --> 00:14:19.350
ليس كل واحد يحضر حلقة العلم ليس كل واحد يحضر الخطبة  ولا سيما غير خطب الجمعة خطب الجمعة قد يحضرها الحي او البلدة لكن خطب الاخرى التي تقع وحلقات العلم تقع في اطراف البلد

37
00:14:19.450 --> 00:14:43.000
وفي السفر او في مناسبات تقتضي ذلك ينبغي لمن حضرها ان يبلغ غائبها والسر في هذا نشر العلم واقامة الحجة وقطع المعذرة تنبيه الغافل تذكير الناس  اذا حصل الاجتماع بلغت فيه

38
00:14:43.300 --> 00:15:08.600
الادلة والاحكام انتهازا لفرصة الاجتماع. نعم فكان محمد اذا ذكره قال صدق النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال الا هل بلغت الاهل بلغت ابن سيرين رحمه الله باب الاضحى والنحر بالمصلى اللهم صل على محمد ابن ابي بكر المقدم

39
00:15:08.600 --> 00:15:38.600
خالد ابن الحارث حدثنا عباد الله ينحر في المنحر. قال عبيد الله يعني من حرم النبي صلى الله عليه وسلم. حدثنا حدثنا الليل عن كثير ابن فرقص عن ابن عمر رضي الله عنهما اخبره قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يذبح وينحر بها

40
00:15:38.600 --> 00:15:56.400
من صلى وهذا من اهل السنة وبيان السنة سنة الاضاحي حتى يعلم الناس انه يعمل هذا الشيء عليه الصلاة والسلام اذا تيسر وهذا في مكان مناسب عند المصلى يراه الناس لينصرفه كان هذا فيه ابلاغ بالفعل. نعم

41
00:15:56.900 --> 00:16:26.900
باب اضحية النبي صلى الله عليه وسلم بكبشين اقرنين ويذكر سمينين. اللهم صلي وقال ابا امامة ابن سأل قال كنا نثمن الاضحية بالمدينة. وكان المسلمون يسمنون يعني ربنا حتى تكون سمينة. نعم

42
00:16:26.900 --> 00:16:46.900
يعد لنا عبد العزيز بن صهيب. قال سمعت انس بن مالك رضي الله عنه. مم. قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يضحي بك بشيء وانا اضحيك بشيء حتى انا قتيبة ابن سعيد حدثنا عبد الوهاب عن ايوب عن ابيه

43
00:16:46.900 --> 00:17:16.900
قلابة عن انس رضي الله عنه. مم. ان رسول الله صلى الله عليه وسلم الى كبشين اكرمين املحين فذبحهما ايوب وقال اسماعيل وحاتم ابن وردان عن ان يبان عن انس رضي الله عنه وهذا يدل على شرعية الذبح في اليد وان المضحي والمهدي يذبح بيده اذا تيستطيع ان يفهم

44
00:17:16.900 --> 00:17:40.000
هذا هو الافظل لان العبادة يباشرها فان مكة فلا بأس. قد وكل النبي صلى الله عليه وسلم عليا في بقية هديه حتى ذبحه. وذبح نسائه عليه الصلاة والسلام. نعم سلام عليكم

45
00:17:40.000 --> 00:18:00.000
شيء يقتدى به دمه. هذا افضل نعم. كم كان افضل؟ لان راتب عليها حافظ عليها. الذكور افضل نعم. هم. اعدادها. كم شيء كذلك عن امة محمد عليه الصلاة والسلام وعن ال بيته والثاني عن امته لكن لغيره واحد مثل ما قال ابو ايوب

46
00:18:00.000 --> 00:18:20.000
واحدة يضحي الرجل عنها وعن الميت حتى تبع الناس بعد ذلك. نعم. اذا تيسر اذا تيسر المكان المناسب نعم. السنة للامام للامام خاصة الاصل هو الامام لكن من ذبح لها فلا بأس اذا كان محل واسع. لكن المقصود هو حتى يعني يبين للناس

47
00:18:20.000 --> 00:18:50.000
امل حتى يتأسى يعرفه الناس انه يضحي. والان الحمد لله استقر الامر وعرف الناس ان الشريعة نعم لكن نعم. نعم. رضي الله عنه. ان النبي صلى الله الله عليه وسلم اعطاه غنما يقسمها على صحابته ضحايا. نعم. فبقي عتود فذكره للنبي صلى الله عليه

48
00:18:50.000 --> 00:19:10.000
وسلم فقال رحبوا انت. بسم الله. اللهم صل على النبي. قول النبي صلى الله عليه وسلم لابي قردة ضحي بالجذع من الماعز. ما المراد بالعكس؟ انجلع. وفي رواية اخرى نعم

49
00:19:10.000 --> 00:19:30.000
يعني قوي. هم. اشتد قد اشتد صار قوي. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. نعم. اه في صلاة جنازة الى جنازة اهلها مثلا وقفوا خلف الامام وعن يمينه عشرة وكذا هل في هذا بأس يعني؟ ما يرجع الى مكانهم في

50
00:19:30.000 --> 00:19:50.000
صف جديد وراء الامام. لان الرسول صلى الله عليه وسلم توفى معه ابن عباس وعن يساره فجعل عن يمينه فلما جاء اثنان جعلهما خلفه. هم. مالك ابن ابن قال السنة في في الجنائز ثلاث صفوف ولو ولو غير تامة يعني

51
00:19:50.000 --> 00:20:30.000
الصحابي الجليل لكن اذا تمم الصفوف يكون كالفريضة من قد يضعفون عن هذا لاجل سرعة الجنازة ولا سيما اذا طال الصف ها اليسار نعم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين

52
00:20:30.000 --> 00:20:50.000
هو النبي لما استطاع ابن عباس جعله ايمانه عن يمينه واحد فلما صف جابر الجبار دخله يعلم خلفه رحمه الله عن اليمين. من؟ ما لها الا اذا كان واحد فقط

53
00:20:50.000 --> 00:21:10.000
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين الامام وابو عبدالله البخاري رحمه الله تعالى باب قول النبي صلى الله عليه وسلم لابي الجزع من النعل

54
00:21:10.000 --> 00:21:40.000
هذه المساعدات. رضي الله عنه رضي الله طبعا له ابو بكر قبل الصلاة. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله ان عندي قال اذبحها ولا تصلح لغيرك. ثم قال

55
00:21:40.000 --> 00:22:20.000
قبل الصلاة فانما يلزمه لنفسه. ومن ذبح بعد الصلاة فقد تم نسكه واصاب سنة المسلمين. الحمد لله عن الشامي وابراهيم. كما هو؟ تابعه عبيد وعن الشافعي. او عديدة تعالى مطرفا عبيدة بضم العين وفتح موحدة ابن معتب. طيب. نعم. هل عندك؟ قلت واما عبيدة قومي

56
00:22:20.000 --> 00:23:00.000
بصيغة التفصيل. مم. وهو بمعقد. نعم. نعم. تابعه عبيد الشامي وابراهيم. مم. تابعه وقال وقال وقال زبير وكرام. نعم. عن الشعبية. نعم. وقال ابو لهب هل يتقدم غير مرة؟ وانه دليل على ان الجدع من الماعز لا يجزي الا عن هذا الرجل انها رخصة خاصة لابي بردة وما سواه

57
00:23:00.000 --> 00:23:30.000
ليس له رخصة اما جزع الظن عن الجميع. نعم. وقال حدثنا منصور عنها يقول جزع الله لمعروف عن لبناء محمد بن جعفر حدثنا عن السلف عن ابي رضي الله عنه قال ذبح ابو بردة قبل الصلاة فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ابدلها قال ليس عندي الا

58
00:23:30.000 --> 00:24:00.000
قال تعود واحسبه قال هي خير للمسلمين. قال اجعلها مكانها عن احد بعدك. مم. قال ان يوضع محمد عن آت عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقال الله عمك شو التشهد يعني؟ ما تمت السنة؟ يقول جزع عناء اللبن. يعني عاشت باللبن وبيت على اللبن ووزيت

59
00:24:00.000 --> 00:24:40.000
في البيت نعم عن انس رضي الله عنه قال ضحى النبي صلى الله عليه وسلم بكبشين املحين رأيته واضعا يصلي ويكبر فذبحهما بيده. او فرأيته واضعا قدمه على ارتفاعهما اي على ارتفاع كل منهما عند ذبحه. واصطفاعه بكثر الصائم واخره

60
00:24:40.000 --> 00:25:10.000
مهملة الجوانب ومراد جانب واحد من وجه الاضحية. وانما اشارة الى انه فعل ذلك في كل منهما فهو بالاضافة الجمعية المثلى بارادة بارادة التوزيع. نعم. نعم. قوله يصلي نعم. هم. بعض من ذبح بقية غيره واعان رجل ابن عمر في بدنته. وامر ابو موسى بناته ان

61
00:25:10.000 --> 00:25:40.000
عن عائشة رضي الله عنها قالت دخل عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وانا ابكي. فقال ما لك السقي؟ قلت نعم. قال هذا امر كتبه الله على بنات ادم بالبيت. وضحى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نسائه

62
00:25:40.000 --> 00:26:10.000
لابد ان المرأة تذبح وحيتها مثل ما قال ابو موسى لا بأس انما امرهن ليتعلمن ويباشرن هذا العمل الصالح. حتى يكون يعني كاسيات لانفسهن. عند الضحية ما يحتاجن الى غيرهم قدم حديث لما رأت فيها الموات قد حجرت وذبحتها امر النبي باكلها فذبحت المرأة لا بأس بها

63
00:26:10.000 --> 00:26:30.000
يكون الزوج يعلم بنته او اخته او زوجته حتى تذبح اذا دعت الحاجة ولا يحتاج الى من بعيد فما طيب باغي تنام حتى يستعمل البيت عن الخارج. نعم. الضحية او غير الضحية. نعم. فلابد ان بعد الصلاة

64
00:26:30.000 --> 00:27:00.000
تقدم قول النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة لكن التعاون نعم. كذلك تبغى تقدم تقدم توكيل النبي لعلي ذبح بقية الوجود. نعم قال سمعت الشعبية عن رضي الله عنه قال سنة النبي صلى الله عليه وسلم يكتب فقال ان اول ما نبدأ به بيومنا هذا

65
00:27:00.000 --> 00:27:20.000
على ان نصلي ثم نرجع وننحر فمن فعل هذا فقد اصاب سنتنا ومن نحر فإنما هو لحن يقدمه لأهله ليس من النسك به ومن دحر فانما هو قبل الصلاة؟ ايش؟ عن البراءة. نعم. اولا

66
00:27:20.000 --> 00:27:40.000
رضي الله عنه. نعم. قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يحكم فقال ان اول ما نبدأ به بيومنا هذا ان نصلي ثم نرجع فننحر فعل هذا فقد اصاب سنتنا ومن نحر بينما هو نحن نقدمه لاهله شيء. ما عندهم

67
00:27:40.000 --> 00:28:20.000
نعم يعني يوم النحرين قبل الصلاة مفهوم من السياق مثل ما تقدمت الشرح كذا الشرع والعين كذلك نعم. قبل ان يصلي وعندي خير من المسلمين فقال جعلها مكانها ولن تجزي او توصي عن احد بعدك. نعم. هذا غريب يعني المؤلف

68
00:28:20.000 --> 00:28:40.000
بهذا كثيرا رحمه الله نعم. نعم. ماشي بعد ما ثبت باب من ذبح قبل الصلاة عاد. مم. ان تتنا عن ابن عبدالله حدثنا اسماعيل ابن ابراهيم. عن ايوب عن محمد عن

69
00:28:40.000 --> 00:29:00.000
رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من ذبح قبل الصلاة فليعد. فقال رجل هذا يوم يشتهى فيه اللحم وذكر وكأن النبي صلى الله عليه وسلم عذره وعندي بدعة خير من شافيه فرخص له النبي صلى الله عليه وسلم

70
00:29:00.000 --> 00:29:30.000
فلا ادري بلغت الرخصة ام لا ثم التفأ الى تبشير يعني فلذقهما ثم انطفأ الناس الى هريرة فذبحوها تقدم ان الرخصة خاصة ليست عامة نعم سفيان البشري قالت رضي الله عنه قالت النبي صلى الله عليه وسلم يوما من احد وقال من ذبح قبل ان يصلي فليعيد مكانها اخرى ومن لم

71
00:29:30.000 --> 00:29:50.000
موسى ابن اسماعيل حدثنا ابو عوانة عن قراءة عن عليه الصلاة عليه رضي الله عنه قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم فقال من صلى صلاتنا واستقبل قبلتنا فلا يذبح

72
00:29:50.000 --> 00:30:10.000
فقال يا رسول الله فعلت. فقال هو شيء عجلته. قال فان عندي جدعة هي خير من سنتين اذبحهما اذبحها قال نعم ثم لا تجزي عن احد بعدك. مم. قال عاملوا هي خير نفسي كثير

73
00:30:10.000 --> 00:30:30.000
مم. باب وضع القدم على سطح الذبيحة. مم. حدثنا احد جابر من هذا. حدثنا عن رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يضحي بكبشين املحين اقرنهما ويضع رجله على

74
00:30:30.000 --> 00:30:50.000
صفحتهما ويمزحهما بيده. باب التكبير عند الذبح. هم. حدثنا ابو عوانة عن قتادة رضي الله طبعا قال النبي صلى الله عليه وسلم بكبشين املحين اقرنين ذبحهما بيده وسمى وكبر ووضع رجله على

75
00:30:50.000 --> 00:31:10.000
باب اذا بعث بهديه ليذبح لم يحرم عليه شيء. مم. حدثنا احمد بن محمد اخبرنا عبد الله اخونا اسماعيل وعن الشعبي يعرف انه اتى عائشة رضي الله عنها فقال لها يا امة امي ان رجلا يبعث بالهدي الى الكعبة

76
00:31:10.000 --> 00:31:30.000
في النصر بيوصي اي ان تخلد بدنك. فيوصي ان تخلد بدنته فلا يزال من ذلك اليوم محرما حتى يحل الناس. قال سمعت تصفيقها من وراء الحجاب فقالت لقد كنت اؤكد قلائد هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. فيذهب هديه الى الكعبة

77
00:31:30.000 --> 00:31:50.000
فما يحرم عليه مما حل للرجال من اهله حتى يرجع الناس. وهذا يبين انه من ليس من جنس الضحايا الهدي لا يمتنع اما اذا اراد الضحية بعد دخول شهر ذي الحجة هذا يمتنع من شيئين الظهر والشعر

78
00:31:50.000 --> 00:32:10.000
وذكر ايضا هو كما في حديث ام سلمة ولا من ظهر اللفظ الاخر ان يشرد به شيئا فقط اما الطيب والجماع فلا يحرم عليه لكن اذا دخل الشهر واراد ان يضحي فهذا هو الذي يمتنع عن البخل والشعر والبشر فقط. اما فاهله يحل له الطيب حل له الى غير ذلك

79
00:32:10.000 --> 00:32:30.000
واما الهدايا فبعث هدية الى مكة تذبح بمكة من جنس الضحية بل لا يحرم عليه شيء من ذلك كما في حديث عائشة هذا نعم الله اكبر من لحوم الاضاحي وما يتزول منها. نعم

80
00:32:30.000 --> 00:32:50.000
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه اجمعين. قال الامام ابو عبدالله رحمه الله تعالى بعض ما يبخل من لحوم اضاهي وما يتزود منها. حدثنا علي بن عبدالله حدثنا بالزيادة. قال عمرو منصورا يا عطاء

81
00:32:50.000 --> 00:33:10.000
ابن عبدالله رضي الله عنهما قال كنا نتزود لحوم الاضاحي على عهد النبي صلى الله عليه وسلم الى المدينة. وقال غير لكم الهدي. حدثنا اسماعيل قال حدثنا سليمان عن يد ابن سعيد. عليه الصلاة بان ابن خباز اخبره ان

82
00:33:10.000 --> 00:33:30.000
سمع ابا سعيد يحدد انه كان غائبا فقدم. فقلتم الى الهكم؟ قالوا هذا لا هذا من لحم ضحايانا. فقال قال اكثروا لا اذوقوه. قال ثم كنت فخرجت حتى اتي اخي ابا قتادة. وكان اخاه لامه وكان

83
00:33:30.000 --> 00:33:50.000
فذكرت ذلك له فقال انه قد حدث بعدك امر. هم. حدثنا ابو عاصم عن يزيد ابن ابي عبيد عن سلمة ابن الاكوع الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم من صحى منكم فلا يصبحن بعد ذلك فلا يصبحن بعد ذلك

84
00:33:50.000 --> 00:34:10.000
وبقي في بيته منه شيء. فلما كان العام قالوا يا رسول الله نفعل كما فعلنا العام الماضي. قال كلوا واطعموا فان ذلك العام كان بالناس جهل. فاردت ان ان تعينوا فيها. عندنا اسماعيل

85
00:34:10.000 --> 00:34:30.000
عبدالله صالح حديثني اخي عن سليمان بن سعيد عن عورة بنت عبدالرحمن عن عائشة رضي الله عنها قالت الضحية كنا نملح منه فنختم به الى النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة فقال لا تأكلوا الا ثلاثة ايام وليسوا بعزيمة

86
00:34:30.000 --> 00:34:50.000
ولكن اراد ان ولكن اراد ان يطعم منه والله اعلم. حدثنا عثمان بن موسى اخبرنا عبد الله صالح يونس على جبريل قال حسبني ابو عبيد المولى ابن ازهر انه شهد العيد يوم الاضحى مع عمر بن الخطاب رضي الله عنه فصلى

87
00:34:50.000 --> 00:35:10.000
الخطبة ثم خطب الناس فقال يا ايها الناس ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد نهاكم عن صيام هذين العيدين. اما احدهما بيوم فطركم من صيامكم. واما الاخر فيوم تأكلون من نسككم. قال ابو عبيد ثم شهدت العيد ما عثمان ابن عفان

88
00:35:10.000 --> 00:35:30.000
كان ذلك يوم الجمعة فصلى قبل الخطبة ثم خطب الرقاة يا ايها الناس ان هذا يوم قد اجتمع لكم فيه عيدان فمن احب ان ينتظر الجمعة من اهل العواد فلينتظر. ومن احب ان يرجع فقد اذنت له. قال ابو هريرة ثم شهدتهما علي بن ابي طالب

89
00:35:30.000 --> 00:35:50.000
اخر الخطبة ثم خطب الناس فقال ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهاكم ان تأكلوه تأكلوا لحوم نسككم فوق ثلاث وعن معمل العزة نحوه. حدثني محمد بن عبد الرحمن. وهذا اللهم صلي وسلم يا رسول الله. هذا خفي على علي. رضي الله عنه

90
00:35:50.000 --> 00:36:13.950
ولهذا خطب يعني بالكوخة لما تولى الخلافة وقال مثل ما فعل اصحابه فيما فعل الصديق وعمر وعثمان صلى ثم خطب. وذكر الناس ونهى وليأكلوا من لحوم اعظاء اظاحيهم بعد ثلاث وكان هذا مثل ما تقدم في حديث ومما تقدم فيها احاديث اخرى كان من اجل الدافع كان اصابهم جهد حاجة

91
00:36:13.950 --> 00:36:39.350
ولف عليه في المدينة ضعفاء وفقراء فامرهم ان يواسوهم من لحوم الاضاحي والا يدخروا بعد ثلاث. ثم اخبرهم بعد ذلك ان هذا من اجل ذاك العذر فقال كلوا وادخروا وكانوا يحملون من هداياهم وضحاياهم حجة الوداع. وبعدها يحملون الى المدينة ويأكلوا في الطريق

92
00:36:39.350 --> 00:36:59.350
المقصود ان هذا هو المستقر استقر في الشريعة ان انه لا بأس ان يأكل من لحم الهدي التمتع والقران ويدخر منه في طريقه الى بلاده ولا بأس ان يكون لحوم الاضاحي ويدخر منها بعد ثلاث. واما النهي الذي رواه جماعة

93
00:36:59.350 --> 00:37:19.350
كعبي رظي الله عنه اخرين فانما هو من اجل العذر العارظ والفقر العارظ والحاجة العارضة في المدينة نعم الاسراع يا شيخ انه في حالة الجهل مع اليسرى اذا كان هناك جهل وقع في بلد من البلدان جهل شرع لهم ان لا يدخروا وان يواسوا عملا بالعلة التي وقعت في اهل

94
00:37:19.350 --> 00:37:39.350
لحم النذر لا يعطى الفقراء الا اذا كان نوى انه هذا النذر يأكله واهل بيته وجيرانه فهو على نيته الاعمال بالنيات نعم قال سأذبح للفقراء. نعم. حدثني محمد ابن عبد الرحيم

95
00:37:39.350 --> 00:37:59.350
اطفالها يعقوب ابن ابراهيم ابن سعد عن ابن شهاب عن عمر ابن شهاب عن سالم عن عبدالله ابن عمر رضي الله عنهما قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كلوا من الاضاحي ثلاثة وكان عبد الله يأكل بالزيت حين ينفر من منى من اجل لحوم الهدي

96
00:37:59.350 --> 00:38:39.350
يعني خفي عليه الامر رخصة يترك على الصلاة يترك له من هدايا نعم  قول قوله حين يكثر من منى قوله وكان عبد الله ابن عيسى ابن عمر يأكل بالزيت سيأتي بيانه او

97
00:38:39.350 --> 00:38:59.350
روحي اخر مننا هذا هو الصواب. ووقع في رواية تشويه لوحده حتى بذل حين. وهو تصحيح يفسد المعنى. فان المراد ان المراد ان عمر كان لا يأكل من ذبح الاضحية بعد ثلاث. فكان عيدا ثلاث فكانت فكان اذا التزم بالزيت ولا

98
00:38:59.350 --> 00:39:19.350
تأكل اللحم تمسكا بالامر المذكور. ويدل عليه قوله في اخر الحديث من ابي لحوم الهدي. وكأنه ايضا لمبلوغ الاذن بعد المنع. وعلى هل هي العكس في الامر ويقضي المعنى؟ كان يأكل بالزيت الى ان ينفث. فاذا نثر اكل بغير الزيت ليذكر فيه لحم الارض

99
00:39:19.350 --> 00:39:39.350
الاضحية واما تعبيره في التصحيح. تصحيح حتى نعم. لانه حين نفيذه ذهبت الصلاة واما تعبيره في الحديث في الهدي فيعتمر ان يكون ابن عمرة كان يسوي بين لحم الهدي ولحم الاضحية في الحب ويحتمل ان

100
00:39:39.350 --> 00:39:59.350
اطلق على لحم الاضحية لحم الهدي. بمناسبة انه كان بمنى. نعم. وفي هذه الاحاديث من الفوائد غير الله تقدم نسك الاثقال بالاخص لان النهي عن ادخال لحم الاضحية بعد البلاغ مما يدخل على المضحي

101
00:39:59.350 --> 00:40:19.350
ويقال عكس العكس كل هذا واقع نعمة الادخار اخف منه وفيه رد على من اطمئن على من يقول ان الصلاة لا يكون الا بالاثقل للاخف وعكثهم العرب زاعما ان الابنة نسخ بالنهي وتعقب بان الافتخار كان

102
00:40:19.350 --> 00:40:39.350
بالبراءة الاصلية النهي عن اولئك الاسخر. وعلى تقدير ان يكون نسخا كتابا بالسنة. لان في الكتاب في اكلها لقوله تعالى فكلوا منها واطعموا ويمكن ان يقال انه تخصيص لا نسخ وهو الاظهر. نعم

103
00:40:39.350 --> 00:40:59.350
كتاب الاتربة لله تعالى انما الخمر والميسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون عبدالله ابن يوسف اخبرنا مالك عن نافع عن عبدالله ابن عمر رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من

104
00:40:59.350 --> 00:41:19.350
ثم لم يتب ثم لم يتب منها حرمها في الاخرة. حدثنا عن فرنسا شعيب عن الزهري القرني سعيد بن مسيب انه سمع ابا هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم اوتي ليلة اسفي به في رياء بقدحيه من خمر ولا بأس

105
00:41:19.350 --> 00:41:44.800
فنظر اليهما ثم اخذ اللبن فقال جبريل الحمد لله الذي هداك الفطرة ولو اخذت الخمر غوى هادي وعثمان ابن عمران الزهري. مم ابراهيم هذا معمر ابن الحاج وعثمان ابن عمر والزويدي

106
00:41:44.850 --> 00:42:14.850
قوله تابعه وعثمان ابن عمر عن الزهري يعني بسنده. ووقع في رواية ابي ذر زيادة الزبير بمعنى الكوري بعد عثمان بن عمر. ماشي ابراهيم حدثنا هشام حدثنا قتادة عن انس رضي الله عنه قال سمعت من رسول الله

107
00:42:14.850 --> 00:42:34.850
صلى الله عليه وسلم حديثا لا يحدثكم به غيري. قال من شرار الساعة ان يظهر الجهل ويقل العلم. ويظهر الزنا يشرب الخمر ويذل الرجال وتسوى النساء حتى يكون لخمسين امرأة قيمهن رجل واحد. الله المستعان لا حول ولا

108
00:42:34.850 --> 00:42:57.900
هذا وقع من ازمان طويلة. الا في العلم ظهور الجهل وسوء الزنا. وشرب المسكرات ايمانا وكثر ولا شك انك انها دليل على هذا مسألة في في اخره ان الناس في اخر الزمان وفي زمن الغربة والله المستعان لا حول ولا قوة وهذا اخبار النبي صلى الله عليه وسلم

109
00:42:57.900 --> 00:43:21.450
هذا يفيد امرين امر اول ان علم من اعلام النبوة والدليل على انه رسول الله فان اخبر بغيب لم يقع فوقع كما اخبر. والامر الثاني الحذر المؤمن يحذر لان لا يصيب ما اصاب الناس. اذا وهو الجهل وقل العلم وبشر الزنا. وشبه الخمر. فاحذر ان تكون

110
00:43:21.450 --> 00:43:46.000
من هؤلاء يعني احذر هذا واقع لكن احذر ان تكون منهم احذر انت من انت ومنهم من يعرض عن الدين ويصاب بالجهل او يبتلى بهذه المحارم الخبيثة هكذا المؤمن يستفيد صدق الرسول صلى الله عليه وسلم وان ما اخبره اخبر به واقع ويفيد الحذر نعم المقصود الحذر من ان تقع فيما حذر منه

111
00:43:46.000 --> 00:44:06.000
النبي صلى الله عليه وسلم نعم احمد بن صالح المسيب يقول ان قال ابو هريرة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يزد ان يثني يدي وهو مؤمن

112
00:44:06.000 --> 00:44:26.000
ولا يشرب الخمر فيها وهو مؤمن. نعم. نعم. ولا يرق السارق حين يسرق وهو مؤمن. قالت واخبرني عبد الملك ابن ابي بكر ابن عبدالرحمن ابن الحارث ابن هشام ان ابا بكر كان يحدثه عن ابي هريرة ثم يقول كان ابو بكر يلحق

113
00:44:26.000 --> 00:44:46.000
بعضهن ولا ينتهب نخبة ذات شرف يرفعه الناس اليه ابصارهم فيها حين ينتهبها وهو مؤمن. وهذا عند اهل السنة والجماعة يعني الايمان الكامل يعني الايمان الذي عن هذه القبائح. وليس معناه ان الزاني يكفر او السارق يكفر او السارق يكفر

114
00:44:46.000 --> 00:45:05.900
خلاف للخوارج وهذه من شبهة الخوارج الخوارج تمسكوا بهذا وامثاله في تكفير العصاة والمراد بهذا التحذير من الفاحشة والتحرير من هذه الامور الاخرى وان الايمان الصحيح الكامل يمنع صاحبه من هذه القاذورات

115
00:45:06.750 --> 00:45:26.750
ولا يجوزان حين يزن مؤمن ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن. كتاب الاتربة سابق لله تعالى فانما الخمر والمكر والانصاب والاذان رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. صدق الله العظيم. حدثنا عنكم مالك يوسف. اخبرنا مالك

116
00:45:26.750 --> 00:45:46.750
عن عبدالله بن عمر رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من شرب الخمر في الدنيا ثم لم يتب ثم لم يتب منها حرمها الاخرة حدثنا عن الجمال اخبرنا وشعيب عن الذرية القرني سعيد ابن مسيب انه سمع ابا هريرة رضي الله عنه

117
00:45:46.750 --> 00:46:06.750
ان رسول الله صلى الله عليه وسلم اوتي ليلة اسري به في ذياب بقدحين من خمر ولا بأس. فنظر اليهما ثم اخذ اللبن فقال جبريل الحمد لله الذي هداك الفطرة ولو اخذت الخمر غوت امتك تابعه معمر ورد الهادي وعثمان ابن عمر

118
00:46:06.750 --> 00:46:39.600
الحمد لله  تابعه معمر وابن الحاج وعثمان ابن عمر والزبيدي قوله تابعه معه في ابن عمر عن الزهري يعني بسنده ووقع في رواية ابي ذر رياضة الزبير مع المنصورين بعد عثمان ابن عمر ما شاء الله

119
00:46:39.600 --> 00:46:59.600
حدثنا هشام حدثنا قتادة عن انس رضي الله عنه قال سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثا لا يحدثكم به غيري. قال من اسرار الساعة ان يظهر الجهل ويقل العلم. ويظهر الزنا

120
00:46:59.600 --> 00:47:22.750
وتشرب الخمر ويذل الرجال وتسمى النساء حتى يكون لخمسين امرأة بينهن رجل واحد. الله المستعان لا حول ولا قوة الا بالله وهذا وقع من ازمان طويلة الا في العلم ظهور الجهل وشرور الزنا وشرب المسكرات هذا ايمانه وكثر ولا شك انك انها الدليل على

121
00:47:23.000 --> 00:47:35.850
هذا المسألة في في اخره ان الناس في اخر الزمان وفي زمن الغربة. الله المستعان لا حول ولا قوة وهذا اخبار النبي صلى الله عليه وسلم لهذا يفيد امرين امر اول

122
00:47:36.100 --> 00:47:49.550
ان علم من اعلام النبوة والدليل على انه رسول الله فان اخبر بغيب لما قال فوقع كما اخبر والامر الثاني الحذر ان المؤمن يحذر لان لا يصيب ما اصاب الناس

123
00:47:49.850 --> 00:48:08.950
الى وارى الجهل وقل العلم وشبه الخمر فاحذر ان تكون من هؤلاء يعني احذر هذا واقع لكن احذر ان تكون منهم يعرض عن الدين ويصاب بالجهل او يبتلى بهذه المحارم الخبيثة

124
00:48:09.200 --> 00:48:29.550
هكذا المؤمن يستفيد صدق الرسول صلى الله عليه وسلم وان ما اخبره اخبر به واقع ويفيد الحذر نعم المقصود الحذر من ان تقع فيما حذر منه النبي صلى الله عليه وسلم نعم

125
00:48:29.550 --> 00:48:49.550
قالت ابو هريرة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال التاريخيين يدري وهو مؤمن ولا يفهم الصبر فيها وهو مؤمن. نعم. نعم. ولا يسرق السارق حين يثرب

126
00:48:49.550 --> 00:49:09.550
وهو مؤمن قالت وشهاد واخبرني عبد الملك ابن وابي بكر ابن عبد الرحمن ابن الحارث ابن هشام ان ابا بكر كان يحدثه عن ابي هريرة ثم يقول كان ابو بكر يلحق معهن ولا ينتهب نخبة الناس يرجع الناس اليه ابصارهم فيها حين ينتهبها وهو مؤمن

127
00:49:09.550 --> 00:49:24.900
وهذا عند اهل السنة والجماعة يعني الايمان الكامل يعني الايمان الذي يجزئه عن هذه القبائح وليس معناه ان الزاني يكفر او السارق يكفر او السارق يكفر او الناهي يكفر لا خلاف للخوارج

128
00:49:25.100 --> 00:49:41.900
وهذه من شبهة الخوارج الخوارج تمسكوا بهذا وامثاله في تكفير العصاة والمراد بهذا التحذير من الفاحشة والتحذير من هذه الامور الاخرى وان الايمان الصحيح الكامل يمنع صاحبه من هذه القاذورات

129
00:49:42.900 --> 00:50:02.600
ولا يجوزان حين يجزئ مؤمن ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن ولا يسرق السافل يسرقه مؤمن الحديث يعني لو كان ايمانه موجودا فان ايمانه الصحيح الكامل لزجره ولكن ضعف ايمانه وظعف خوفه من الله

130
00:50:03.050 --> 00:50:23.750
اوجب له ان يقع في هذه القنوات والدليل هذه الاخرى الدالة على ان الانسان يجلد ولا يكون مرتدا يقطع ولا يكون مرتدا وكان البخاري يجلد ولا يكون مرتدا لو كان معناه انه كافر

131
00:50:23.800 --> 00:50:40.150
لكان الواجب ان يقتل لقول النبي صلى الله عليه وسلم من بدل دينه فاقتلوه والمرتد يقتل فلما كانت لهم عقوبات اخرى مع ادلة اخرى تدل على المعنى ولما ان المراد بذلك نهي الايمان الذي يسجر عن هذه القبائل فهو كمال

132
00:50:40.150 --> 00:51:03.000
الايمان الواجب. نعم يكون خمسين امرأة طيب المقصود بالقيم عليهن على شؤونهن النفقة والملاحظة ونحو ذلك بسبب قلة الرجال وهذا قد يكون لاسباب منها الحروب والفتن الكثيرة التي تأكل الرجال ويبقى

133
00:51:03.000 --> 00:51:25.100
ليقدروا الله ان النساء يكثروا حملهن بالنساء ويقل حملهن بالرجال ويكون لغالب الذرية من النساء حتى يكره النساء ويقل الرجال. نعم. ربك على كل شيء قدير وانت قد يكون باسباب وباء يكون وباء في اخر الزمان يكثر. ويكون موت الرجال اكثر

134
00:51:25.100 --> 00:51:42.650
هو واقع لا محالة سواء كان كثرة النساء من هذه الحروب او الاوبئة او من اجل قلة حمل الحمل من الرجال وان النساء يعني يقدر الله عز وجل ان يكون الحمل اقل من جهة الرجال. نعم

135
00:51:42.800 --> 00:52:07.050
وهذا الان له له وجود في كثير من الاسر نعرف من هذا الشيء الكثير. تجد كثير من الاسر وعندهن البنات الكثيرات والاولاد قليل. اما معدومون ولا واحد اثنين تجد عنده رجل واحد والواحد عنده عشر سبع بنات عشر بنات. الان موجود الكثير في نفس المملكة اما الدول الاخرى

136
00:52:07.050 --> 00:52:27.050
نعلمها ولعله موجود فيها اكثر. نعم. فالرسول لا ينطق عن الهوى. ان هو الا وحي يوحى. نعم. وما بعد هذا مما يكون في اخر قبل بعدنا والله اعلم هذا في اليابان نعم ان هذا في اليابان في كثير من النساء اليابان؟ نعم يمكن نعم اسرائيل في الكويت والبحرية

137
00:52:27.050 --> 00:52:51.700
نعم قضية الكويت والبحرين خمس نساء الى ثلاثة رجال موبايل موبايل الله المستعان. نعم. الله اكبر. نعم. باب الخمر باب القبر من العنب وغيره الله المستعان الحمد لله الحسن بن صباع محمد بن سابق حدثنا مع نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما

138
00:52:51.700 --> 00:53:11.700
قال قد حزمت الخمر وما بالمدينة منها شيء. حدثنا احمد ابن يونس حدثنا عنه شهاب العبد ربه المنافع ايها الفلاني انس رضي الله عنه قال حكمت علينا الخمر حين حزبت وما نجد يعني بالمدينة خمر الاعمال الا قليلا

139
00:53:11.700 --> 00:53:31.700
عامة حدثنا عامر عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال عمر رضي الله عنه على المنبر فقال اما بعد نزل تحريم القبر وهي من خمس العنب والتمر والعسل والحنطة والشعير

140
00:53:31.700 --> 00:53:51.700
والخمر ما خامر العبد. مم مم. باب نزل تحريم الخمر وهي من الكفر والشر سيدنا اسماعيل ابن عبدالله قال حدثني مالك ابن انس عن اسحاق ابن عبدالله ابن ابي طلحة عن انس ابن مالك رضي الله عنه قال

141
00:53:51.700 --> 00:54:21.700
ابا عبيدة وابا طلقة وابي ابن كعب من فضيل فجاء مات فقال ان الخمر قد حرمت فقال فقال ابو طلبة قال سمعت انس رضي الله عنه قال كنت صائما على الحي ابكيهم عمومتي وانا اصغرهم. الفضيل. فقيل فقالوا ادفعها فشفعتها

142
00:54:21.700 --> 00:54:41.700
قال قال ربه وبسر فقال ابو بكر ابن انس وكانت خمرهم فلم ينكر انس وحدثني انه سمع انس بن مالك يقول كانت امرهم يومئذ. النبي محمد ابن ابي بكر المقدم. المقصود انه ليس من سورة الخمرة

143
00:54:41.700 --> 00:55:01.700
من العنب كما يقول بعض الفقهاء ينبغي على العنب نوع مما يقوم من الخمر. فالخمر تكون من عنب وتكون من العسل وتكون من التمر من والبشر ومن الحنطة والشعير وتكون من الذرة كما معروف تكون من اشياء اخرى والقاعدة مثل ما قال عمر رضي الله عنه والخمر ما خبر العقد وفي المغرب

144
00:55:01.700 --> 00:55:16.950
جاء في الحديث الصحيح كل خمر كل مسلم خمر من اي نوع كان ما اسخر هو خمر ينكر من هذه الاشياء الخمسة التي قال عمر او بغيرها نعم. محمد ابن ابي بكر المقدم

145
00:55:16.950 --> 00:55:36.950
حدثنا عن يوسف ابو معتم البراء قال ثم ابن سعيد ابن عبيدالله قال حدثني بكر ابن عبد الله ان انس بن مالك رضي الله عنه حدثنا ان الخمر حجمت والخمر يومئذ الكفر والتمر. هم

146
00:55:36.950 --> 00:55:56.950
من العسل وهو الذكر. هم هم. وقال بعد سألت ما رأيت ابن انس عن الفقاع. فقال اذا لمست فلا بأس به. هم. وقالت ان ترى وارضيوك سألنا عنه فقالوا لا يكثر لا بأس به. نعم. وقال في الترابط. هم. سألنا عنه فقالوا لا

147
00:55:56.950 --> 00:56:40.350
لا بأس به. مم. حتى اذا اعتبار ان يوسف سألناه. مم. النبي صلى الله عليه وسلم سألناه عنه. فقال. نعم نعم نعم  وقال محمد وهذا من رواية مع ابن عيسى عن غيره فقالوا لعشت لا بأس به. لمعرفة الذين سألهم عن ذلك. هم

148
00:56:40.350 --> 00:57:10.350
لكن الظاهر انه فقهاء اهل المدينة في زمان. سألناهم سألنا يعني الناس العلماء نعم نهى نعم نعم. لانه لا يسمى بالطاعة الا اذا لم يشتد القزاز في الموطأ رواية عن ما لك وقد وقع لنا في الاجازة وغفر له صاحبه

149
00:57:10.350 --> 00:57:30.350
فقال ان مع ابن عيسى من شيوخ البخاري فيكون له حكم الاتصال كما قال. هم. والبخاري لم يلق مال ابن عيسى لانه مات والبخاري في البخاري وكان البخاري اراد لمثل هذا الاثر في الترجمة ان المراد بتحريم

150
00:57:30.350 --> 00:57:50.350
ما اثر كثير ان يكون الكثير في تلك الحالة مسكرة. فلو كان الكثير في امتحانه لا يثبت لم يقل قليله ولا كثيره. كما لو كما لو عصر العنب وشربه في الحال. فيأتي نزينا في بيان ذلك في باب ان شاء الله تعالى

151
00:57:50.350 --> 00:58:27.650
نعم. نعم ايوه نعم قبل هذا. نعم قوله قوله وقال نعم ابن عيسى قد يصنع من العسل اكثر ما يصنع من الزبيب وحكمه وحكم سائر الاندية ما دام طري يجوز شرطه ما لم يشتد

152
00:58:27.700 --> 00:58:51.700
لا اله الا الله قوله عن الفقهاء بضم الفاء وتشديد القاف وبالعين المهملة قالوا المشروب المشهور. قلت الفقهاء لا يشربوا بل يمصوا من كوزه. وقال بعضهم الفقهاء معروف قد يسمع

153
00:58:51.700 --> 00:59:11.700
من العسل واكثر ما يصنع من الزبيب. قلت لم يقل احد ان الفقاع يسمع من العسل. بل اهل الشام يسمعونه من الدبس وفي عام في البلاد ما يصنع الا من الزبيب المدقوق. وحكم شربه ما قاله ما لك ان لم يشكر لا بأس به. والفقاع لا يسكر نعم اذا بات في

154
00:59:11.700 --> 00:59:31.700
الذي يصنعونه فيه ليلة ليلة في الصيف او ليلة في الشتاء يشتد جدا ومع هذا لا يشفي. وقد سئل بعض احنا ما قول السادس العلماء في الكفر في فقاع اتخذوا من زبيب بحيث انه اذا وضع سداد كوزه لا يبقى فيه شيء من شدته

155
00:59:31.700 --> 00:59:51.700
يخرج وينتثر فقال لا بأس به. واما اذا صار بحال بحيث انه يسكر مع من شدته فيحرم حينئذ قليل من كان او كثيرا منه. طيب ها؟ نعم. نعم. نعم؟ نعم. ما مسلم. وصرمان هذا

156
00:59:51.700 --> 01:00:16.150
الذي يضرب سمي به بما يرتفع به رأسه من الجبل. نعم  هذا ماشي على القاعدة نعم مم. قرأت لاصبحت نقول قليل ما اكثر حرام اذا كان مائعا. اما اذا كان

157
01:00:16.150 --> 01:00:32.100
اه هذا من كيسه يقول هذا من كيسه نعم؟ ما عليه عملها. النبي عليه السلام قال ما حرام ولم يقل ذكركم الا كامل والحشيش يعني كل ما اشكر كثيره فقد الحرام سواء كان يؤكل ولا يشرب

158
01:00:32.250 --> 01:01:03.850
نعم مم. ان عائشة رضي الله عنها قالت رسول الله الله عليه وسلم عن الذكر فقال كل شراب اكثر فهو حرام. قال ابو سلمة ابن عبدالرحمن ان عائشة رضي الله عنها قالت سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الذكر وهو نبيذ العسل وكان اهل اليمن يشربون

159
01:01:03.850 --> 01:01:23.850
فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل شراب اثر فهو حرام وعن زهري قال حدثني اناس بن مالك رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تنتبهوا في التباع ولا في المجفف. وكان ابو هريرة يلحق معها الحمد يلحق معها الحنثمة والنقيض

160
01:01:23.850 --> 01:01:53.850
باقدار ما جاء في ان قام والعصر من الشراب الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين. نبينا محمد وعلى آله واصحابه اجمعين وقال الامام البخاري رحمه الله تعالى الله المستعان

161
01:01:53.850 --> 01:02:33.850
قال منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال انه قد نزل تحريما الخمر ويوم خمسة اشياء والشر والحنطة والشعير والعسل. ان رسول الله صلى الله عليه وسلم لذلك ما حتى يهدأ الينا اهل البيت وابواب من ابواب صيامها

162
01:02:33.850 --> 01:03:16.000
وشيء يصنع بالسند من الارض. قال لا فلن يكن على ذي النبي صلى الله عليه وسلم قال انا عمر وقال قال عن عن عن الشافعي عن ابن عمر رضي الله عنهما. نعم. عن عمر قال الخمر تصنع من خمسة من الزبيب

163
01:03:16.000 --> 01:03:36.000
عمر ذاك الوقت وغالبها في المدينة من التمر قد تقع من العنب تصنف في غير ذلك من السعير من الحنطة من العسل وتصنع من غيرها كما قال الراوي في السن ان الارز ايضا المقصود الجامع مثل ما قال

164
01:03:36.000 --> 01:03:48.000
والخمر ما خبر الله الذي خالطها ان خالط العقل حتى يضيعه سواء كان من هذه الاشياء او من الشيء الاخر نعم. الاشياء الخمسة يعني هي الموجودة في كان هي مشهورة في ذاك الوقت

165
01:03:48.350 --> 01:04:58.350
نعم خالد قال حدثني ابو عامر هو ابو مالك المشاري. والله ما كذبني سمع النبي صلى الله عليه ولينزلن يأتي الله يروح عليهم بسارحة لهم يأتيهم يعني الفقير بحاجة فيقول ارجع الينا غدا

166
01:04:58.350 --> 01:05:18.350
يبيتهم الله ويضعوا العلم قردة وخنازير الى يوم القيامة. لا حول ولا قوة الا بالله عقوبة لهم يعني قد تعجل عقوبتهم نسأل الله العافية. والان الجبل فيمسخهم ويميتهم الله بالعقوبة. ويظع الجبل حتى يكون

167
01:05:18.350 --> 01:05:38.350
وكامس الذاهب نسأل الله العافية. لا حول ولا قوة الا بالله. لانه استحلوا ما حرم الله. من الزنا والخمور الحفظ يعني هو الزنا والحرير والخمر والمعازف. وما اشبه الحال اليوم لان اليوم كادت ان تكون الحال هكذا من كثرة

168
01:05:38.350 --> 01:05:58.350
من الاشياء يعني ما بين مستحل لها وما بين عارك بها عمله بها كالمستحل فالخطر عظيم لا حول ولا قوة الا بالله. نعم. المسجد يا شيخ على حقيقتك لست وجهي. نعم. المسح هذا الاصل الاصل هو هذا. نعم. الاصل يعني حقيقة

169
01:05:58.350 --> 01:06:38.350
قد تمسح القلوب نسأل الله العافية. هذا الاصل في اطلاق المسخ هو مسح الصورة. بني اسرائيل لما غيروا وبدلوا نعم نعم سيقودونه ولا سيقوده الله نعم ما تكافئه في غاية الاصوات تكافئونه تدعوا له قد تطعنون مجالسة للكلمات قبلها

170
01:06:38.350 --> 01:07:37.450
نعم. طعن ابن حزم ابن حزم. وعلى قتل البخاري ومسلم صحيحة بها نعم العراقي نعم نعم الله اكبر مم وباعتبار الشراب والا فالخمر مؤنث سماعي. قلت بل فيه لغة بالتذكير

171
01:07:37.450 --> 01:08:07.450
وذكر المسكين عن الداودي قال فانه يريد قال كانه بالامة من يتسنى بهم ويستحل ما لا يحل لهم. فهو كاتب الامام وبارك ومنافق بما شره او ما يرتكب المحارم مجاهرة واستخفافا فهو يقارب الكفر وان تسمى بالاسلام. مم. لان الله لا

172
01:08:07.450 --> 01:08:57.450
وقال للعبيد الا في قوله بقوله في الحديث من امتي المحمدية يريد ان يستحل الخمر بغير تأويل. اذا كان خارجا عن الامة. لان لكن لم يوافق شرطه بما بالرواية التي ساقها من الاشارة قلت والرواية التي اشار اليها ابو داوود من طريق مالك

173
01:08:57.450 --> 01:09:37.450
النبي صلى الله عليه وسلم لا يشربن ماتوا الخمر وصححه رحم الله وله فوائد كثيرة منها عن ذلك وروى اي نعمة الخمر وسنده اليك. مم. ولكن اخرجه النسائي من الدنيا. فقال الرجل من الصحابة

174
01:09:37.450 --> 01:10:18.350
ممد لين من طريق رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ان العلماء يكفر الاسلام يخلقون ان اول ما يكفر الاسلام كما يكفر  كما اذكار الاناء نعم قيل وكيف ذاك يا رسول الله؟ قال يسمون اذان اسمها فيستحلون

175
01:10:18.350 --> 01:11:05.100
محمد ابن عبدالله قولانية او ما المؤمنين انهم يشربون شرابا لهم يقال لهم اذا فقالت صدق رسول الله وبلغ حتى سمعته يقول اننا سمعنا من يعرضون الخمر يسمونها كبيرة باسماء مختلفة

176
01:11:05.100 --> 01:11:28.400
فلا ترى من السفر بفتحتين. قال وهو نقيع التمر اذا غلا بغير طبق والجعاء بكسر الجين وتخفيف العين مديد الشعير والستركة خمر الحبشة من الذرة الى ان قال وهذه الاسئلة المسماة كلها عندي كناية عن الخمر

177
01:11:28.400 --> 01:11:48.400
ولا داخلة في قوله صلى الله عليه وسلم يكرهون القمر يسمونها بغير اسمها ويؤيدوا ذلك قول عمر رضي الله عنه الخمر ما خامر العقل. مم. قوله وقال هشام ابن عمار حدثنا صدقة ابن خالد

178
01:11:48.400 --> 01:12:18.400
هكذا بجميع النسخ من الصحيح من وكذلك رواية النسفي وحماد بن شاكر ولا توضيحه فقال معظم الرواة يلدغون هذا الحديث في البخاري وقد اسنده ابو ذر من شيوخه فقال حدثنا الحسين ابن ادريس حدثنا هشام ابن عمار قال تعالى هذا يقول

179
01:12:18.400 --> 01:12:48.300
وبذلك يرد على ابن حزم دعوى وهذا الذي قاله خطأ نشأ وذلك ان القائل حدثنا حسين ابن عباس ابن الفضل شيخ ابي ذر البخاري ثم هو الحسين بام وزيادة تحتانية الساكنة. وهو الهروي لقب لقب خرا بظن المعجمة

180
01:12:48.300 --> 01:13:30.250
ان الرأون من المكثرين. وانما من يقابل رواية ابي بكر من الفائدة. انه استخرج هذا الحديث من رواية نفسه من غير طريق على نازلة وكذلك على هذه الطريقة. روى الحديث عن شيوخه البخاري. قال وقال هشام ابن

181
01:13:30.250 --> 01:13:53.000
اه ولما حدثنا ابو منصور الفضل ابن العباس النبروي حدثنا الحسين ابن ابليس حدثنا هشام ابن مال به واما دعوة ابن حزم التي اشار اليها فقد سبقه اليو الصلاح في علوم الحديث. فقال

182
01:13:53.000 --> 01:14:13.150
هذه خطأ اسناد قطع اسنادها وسورة الانقطاع وليس حكمه حكمه ولا خارج ولا خارجا ما وجد ذلك فيه من قبيل الصحيح الى قبيل الضعيف. ولا التفات الى ابي محمد ابن حجر

183
01:14:13.150 --> 01:14:53.400
قد ما اخرجه البخاري من حديث ابي عامر وابي ما لك البشري رسول الله صلى الله عليه وسلم في امتي ومن يستحلون الحرير والخمر والمعاذف والحديث وساقه  وارضى بذلك من وجوه والحديث صحيح بشرط الصحيح والبخاري قد يفعل مثل ذلك لكونه قد ذكر ذلك

184
01:14:53.400 --> 01:15:13.400
والحديث بينه وبين اخر من كتابه مسندا متصلا. وقد يفعل ذلك لغير ذلك من الاسباب التي لا يصحبها خلل ولفظ ابن حزم في المحلى ولم يتصل ما بين البخاري وصدقة ابن خالد. وحسب الصلاح

185
01:15:13.400 --> 01:15:50.650
الذي يقول ان الذي يقول البخاري فيه قال فلان ويسمي شيخا من شيوخه يكون من طبيب الاسناد وانعم وبقيت  وقد شيخنا الحافظ ابو الفضل كلاما للصلاح بانه وجد في يروي البخاري عن بعض شيوخه قائلا قال فلان ويريدها بموضع اخر بواسطة بينه وبين

186
01:15:50.650 --> 01:16:13.100
ذلك الشيخ قلت والذي يريده البخاري من ذلك على انحاء منها ما يسبح فيه في السماء عن ذلك الشيخ بجاره اما في نفس الصحيح واما خارج السبب في اول ما يكون

187
01:16:13.500 --> 01:16:33.500
وفي الثاني الا يكون على شرطه ما لك اصول في بعض رواته واما لكونه موقوفا. ومنها ما يريده بواسطة عن ذلك الشيخ الاول لكنه لا يكون عن ذلك الشيخ. ومنها ما لا يريده في مكان اخر من الصحيح مثل حديث الباب

188
01:16:33.500 --> 01:16:58.500
فلما كان اشكله عليه والذي يراه بي ان والذي يظهر لي والذي يظهر بي الان انه من اصول في سياق وهنا توجد هشام باسم الصحابي وسيأتي من كلامه ما يشير الى ذلك حيث يقول ان محفوظ امرنا في الرحمن ابن غانم عن ابي ما لك وساقه بالتاريخ بجواره

189
01:16:58.500 --> 01:17:20.050
مالك ابن ابي مريم عن عبد الرحمن ابن كذلك. وقد اشار المؤلف الى شيء من ذلك. واما كونه سمعه من هشام بلا واسطة بواسطة فلا اثر لك لانه لا الا بما يصلح للقبول ولا سيما حيث يسوقه مساق الاحتجاج

190
01:17:20.500 --> 01:17:40.500
واما قول الصلاح ان الذي يريده بصيغة قال حكمه حكم واحد حكم الاسناد من غير المدلس محمولة على وليس البخاري مدلسا فيكون متصلا. فهو بحث ما مطأ عليه منده. والتزمه فقال اخرج البخاري قال وهو

191
01:17:40.500 --> 01:18:11.900
وتناقضه شيخنا  لانه يريده بصيغة محتملة ويوجد بينه وبينه واسطة فهذا هو التدليس بعينه. لكن الشأن في تسليمه هذه بصيرة من غير المدلل وقد قال الخطيب وهو المرجوع اليه في الفن. ان قال لا تحمل على

192
01:18:11.900 --> 01:18:51.900
النقال نالتي اي انه يأتي بها بموضع السماح. مثل حكام بن محمد الاعور. فعلى هذا فعلى هذا ولا يترتب ولا سيما من عرف من عادته انه ممن عرف من عادته اي ورد هذا لغرض غير التدليس

193
01:18:51.900 --> 01:19:11.900
فضيلة القاضي ان الذي يأتي به البخاري من التعاليق كلها بصيغة الجذب يكون صحيحا الى من علق قال ولو لم يكن من لكن اذا وجد الحديث المعلق في مثل حفاظ موصول الى من علقه بشرط الصحة يده الاشكال ولهذا

194
01:19:11.900 --> 01:19:41.900
نعم نعم والمقصود من هذا كله ان ثم تقدم يرى مرة كلها على السمع والصحة اذا نزل بها. ولهذا تلقى الائمة بقبول اعتمدوا عليها بخلاف ما اذا قالوا ويروى هذا هو محل النظر. قد يكون ذلك في اشياء لم تثبت عنده اني ضعيفة

195
01:19:41.900 --> 01:20:21.900
يستعملها في المحل الصحيح ايضا لكنه قليل. نعم. الحديث نعم. موصولا. نعم رواه ابو داوود لو لم يرد نعم. باب الانتباه في نوعية حدثنا كتيبة ابن سعيد حدثنا يقول ابن عبد الرحمن عن ابي حازم نعم

196
01:20:21.900 --> 01:20:51.900
قال سمعت سائلا يقول وتابوا اتى بواسير الساعد ابوه ودعى رسول الله صلى الله عليه وسلم في عرسه فكانت امرأته خادمة وهي العروس قالت اتدعون ربما اتقيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ام قاتله ثمرات من الليل في الله

197
01:20:51.900 --> 01:21:21.900
نعم. باب ترخيص النبي صلى الله عليه وسلم والظروف باب النهي. اللهم صلي على محمد. نعم. حدثنا اي موسى حدثنا محمد ابو احمد الزبيري. نعم. حدثنا تجاما عن منصور عن سالما عن جابر رضي الله عنه. قال مع

198
01:21:21.900 --> 01:21:41.900
رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الغروب. فقالت الانصار منهم لابد لنا منها. قال فلا اذن وقاموا الخليفة يحيى بن سعيد حدثنا سفيان وعن منصور عن سالم ابن ابي الجعد عن جابر عبدالله بن محمد حدثنا سفيان

199
01:21:41.900 --> 01:22:11.900
وقال لي لما نهى النبي صلى الله عليه وسلم حدثنا علي ابن عبدالله حدثنا سفيان سليمان ابن ابي مسلما قال فلما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن التضحية. حدثنا حدثنا سفيان عن سليمان

200
01:22:11.900 --> 01:22:41.900
بمسلم اهون. هم. عن مجاهد عن ابي عياض. اتكلم عليه؟ عم ابن عياض. قوله عن ابي الامس المهملة وتخفيف التحتانيات وبعد ذلك معجمة عمرو بن الاسود وقيل قيس ابن ثالثة وبذلك جزم ابو نصر برجال البخاري وكانه تبع

201
01:22:41.900 --> 01:23:11.900
رواه البخاري عن علي وقال ان سالفنا ثم ساق من طريق شرحب الى ابن مسلم عن ابن مسعود قال عن سيدنا ابائي فمن طريق البخاري قال لي علي يا علي بن المدين ان لم يكن اسم ابيه اخطيت المجالدة فلا ادري

202
01:23:11.900 --> 01:23:51.900
قال البخاري قالوا كنية عمرو بن الاسود ابو عبدالرحمن قلت اورد وابو احمد وذكر في رواية مسلم عن عمر ابن مسعود انه مر على مجلس فسلم قالوا لو جلست الينا يا ابا اياض ومن طريق موسى ابن كثير يكفي نعم في التقرير هو غياب الالف. نعم

203
01:23:51.900 --> 01:24:21.900
مم صلى الله عليه وسلم عنها الصيام النبي صلى الله عليه وسلم ليس كل الناس يجد سقاء. ووفق لهم في الجد غير المجفف حتى لا مشدد حدثنا يحيى عن سجائر حدثنا سليمان عن إبراهيم عن الحارث بن سويد عن ابي رضي الله عنه

204
01:24:21.900 --> 01:24:41.900
قال لها النبي صلى الله عليه وسلم حدثنا اسمع ما حدثنا جرير عن العبس بهذا حتى ذن عثمان وحثنا جرير عن منصورنا إبراهيم قوته الأسود هل سألت عائشة هل سألت عائشة

205
01:24:41.900 --> 01:25:11.900
المؤمنين عما يكره وان قال نعم قلت يا ام المؤمنين عمنا النبي صلى الله عليه وسلم بذلك اهل البيت ان ننتبه والمجفف. قلت اما ذكرت الجر والحمد قال ان قلت انا ذكرت الجر والهم قال انما احدثك ما سمعت افا احدث ما

206
01:25:11.900 --> 01:26:11.900
لم اسمع الى النبي صلى الله عليه وسلم. ويقال ليس كل الناس يجب سقاء لانها عن النبي في غيرها. الكلام يعني يظهر من السياق لان نهى قال المفروض ابو عيال ولا اسود العنسي في النون وقد يصغر ويكنى ابا

207
01:26:11.900 --> 01:26:41.900
سكن دارية مخضرم ثقة عابد من كبار التابعين مات في خلافة معاوية البخاري ممثلا وابو داوود والنسائي وابن ماجة. طيب نعم قال سمعت عبدالله ان ابي اوبا رضي الله عنهما قال ما النبي صلى الله عليه وسلم عن الجر الاخضر

208
01:26:41.900 --> 01:27:21.900
ونشرب بالابيض؟ قال لا. المقصود ان صلى الله عليه وسلم كان في اوله نهى عن فيها من الزب والقرع والحنتم النقير والمزفت وكانت ينبل فيها وتشتد فيها الاندية وتخفى عليهم ربما كذبوا الخمر ونهاهم عنها. الدب والهنثم النقير والمجتف. واما اراهم ينتبزون في

209
01:27:21.900 --> 01:27:41.900
من الجلد على اصباحها لانها يتضح بها الخمر اذا اشتد تنشق ويعرف حالها ثم رخص لهم بعد ذلك لكل وعاء وقال لا جاء صريحا في رواية عبد الله المغفل وهذه الرواية التي ساقها المؤلف

210
01:27:41.900 --> 01:28:11.900
واضحة في ذلك ايضا وان كان بعض هذا ليس بكامل المسجد لكن مدارها على هذا نهى عن الدبة والحنتم الطين والبخار فكان النهي اولا وبقي على على ذلك جماعة ظنوا ان الذين سخروا ابنهم علي رضي الله عنه خطأ في خلافته بالنهي عنها لم يبلغه النسخ واما اخرون بلغهم النصر

211
01:28:11.900 --> 01:28:41.900
عرفوا ان هذه ابيح فيها لكن بشرط الا يشرب المسلم مسكرا بل يتحرز ويحذر. نعم لان الرخصة لكن كلها مقيد القاف اي نعم في الجر غير المزكي. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله

212
01:28:41.900 --> 01:28:58.500
نعم ما يجي فيها خمر يقول اشتد ما يبي فيها قد يشرب