عن الشعبي عن رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم ان اول ما نبدأ به في يومنا هذا ان نصلي. ثم نرجع فننحر ما له فقد اصاب سنتنا ومن ذبح قبله فانما هو لحن قدمه لاهله اولئك من النسك به شيء. وقد ذبح فقال ان عندي جذعة فقال فقال البحار لن تجزي عن احد بعدك عن البراء. قال النبي صلى الله عليه وسلم من نبأ بعد الصلاة ثم نسكه واصاب سنة المسلمين. حدثنا مسدد حدثنا وهذا شدد العلماء على ان السنة والله ان تكون بعد الصلاة وان ما يقدم قبل الصلاة هو نحو يقدمه الانسان لاهله العلماء على ان الاصل في الامور العموم وان الاحكام عامة فكونه صلى الله عليه وسلم يخاطب واحدا كل ما لو خطر المئات والالوف فالحكم يعم الجميع الا اذا نص على ان هذا الشيء خاص بفلان مثل قوله في هذا الرجل ولن تجزئ على هذه المعدة يعني الجذع من الناس الجذع من الماعز لا تجزي على احد غير هذا الرجل تراب غربة بالنياب اما جاء من الظالم فتدجيه للجميع الاصل في الاحكام والعموم. فقوله لواحد في قوله لمئات والاف عليه الصلاة والسلام او رجلا او امرأة اما اذا علم ان هذا الشيء يخص فلان. والا فالاصل العموم لان الله بعثه للجميع عليه الصلاة والسلام. نعم. احسن الله اليك نعم اختلفوا منهم من قال في حقهم من طلوع الفجر وهو اسمه اهل منى في هذه الهدايا والاضاحي. وقال اخرون بل بعد ارتفاع الشمس الصلاة يعني بالتقدير الانسان اذا الصلاة انتبه. البوادي والمسافرون واهل منى. فالاحوط في هذا مثل ما قال بعض اهل العلم يتأخر حتى طلوع الشمس ترتفع يمضي قدر الصلاة ثم يذبح. وان ذبح في اول النهار الزاد لان الرسول لما سئل عليه الصلاة والسلام قال له هل يا رسول الله نحرت قبل ان نرمي من يوم العيد وانا لا حرج ان عليه الصلاة والسلام ولم يقل له ان حرت قبل الشمس او بعد الشمس نعم؟ على ان الامر يوم العيد عامل لمن لا اخلص عندهم صلاة نوم يوم العيد يوم يوم اضاحي. لو كان في التفصيل سأله قال هل ذبحتها قبل الشمس او بعد الشمس؟ لكن من كان عندهم صلاة والخوف والحكم مربوط بالصلاة. نعم. نعم. حدثنا مسددا حدثنا اسماعيل قال قال النبي صلى الله عليه وسلم من ذبح قبل الصلاة فانما ذبح لنفسه. ومن ذبح بعد الصلاة وقد تم نسكه واصاب سنة المسلمين. الحمد لله فنقصنا في الامام الاضاحي بين الناس حدثنا معاذ بن فضالة حدثنا عائشة من يحيى عن بعدت الجهني نخبة بني عامر الجهني قال قسم النبي صلى الله عليه وسلم بين اصحابه ضحايا فصارت لعقبة جذاه. فقلت يا رسول الله صارت لي جنعة قال رحبها. لم باب الاضحية حدثنا مشددا حدثنا سفيان عبد الرحمن بن القاسم عن ابيه عن عائشة رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليها قبل ان تدخل مكة وهي تبكي فقال ما لك انا باشتي قالت اثنان. قال انها هذا امر كتبه الله ولا بنات ادم. مم. واقض ما يقضي الحاج غير ان لا تطوفي بالبيت فلما كنا بمنى اوتيت بلحم بقر. فقلت ما هذا؟ قالوا ضحى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ازواجه بالبقر. نعم. وهذا فيه جواز اجتماع الاظاحي مع الهدايا وان هنا ما سيضحي ويهدي يهدي عن التمتع او اكثر ويظهر ويضحي ضحيته معتادا ايضا لا مانع من هذا وهذا. وقد ثبت هذه البكرة انه يضحى بكبشين يوم النحر في حجة الوداع وجمع بين وقد اهدى مئة من الابل عليه الصلاة والسلام. نعم ويرمى بها يعني كما يفعل الاكثر يعني لا يرمى بها نصف مكة يعطيها مكة يدخلها مكة. نعم باب ما يشترى من اللحم يوم النحر. حدثنا صدقة اخبرنا ابن علي كان يبالي قال قال النبي صلى الله عليه وسلم يوم النحر من كان نبأ قبل الصلاة فليعد محمد انا انس ابن مالك رضي الله عنه. نعم. قال قال النبي صلى الله عليه وسلم يوم النحر من كان نبأ قبل الصلاة فليعد فقام رجل فقال يا رسول الله ان هذا يوم يشتى فيه وذكر جيرانه وعندي قلعة خير من شاة له. فرخص له في ذلك ثم انتهى النبي صلى الله عليه وسلم الى كبش وقام الناس الى غنيمة فتوزعوها او قال فتجزعوها. قال لم تجزئ عن احد بعدك هناك باب من قال الاضحى يوم النحر. بالفتح بالفتح. قالوا من قال ها يوم النحر او هاجموا اضحاك لو استدل المدير بالمصدر اذا دخلت الضحى نعم لو استدل الموجبون للاضاحي بهذا لكون الرسول صلى الله عليه وسلم امر بمن ذبح يعني قبل الصلاة بان فهذا يدل على الوجوب ما يكون بهذا الادلة الاخرى دالة على السنية السنية لان من اراد ان يضحي فلا هم. حدثنا محمد وسلام حدثنا عبد الوهاب حدثنا ايوب. عن محمد عن ابن ابي بكرة عن ابي بكرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ان الزمان قد استدارك اياته يوم خلق الله السماوات والارض والسنة اثنا عشر شهرا منها اربعة حرم ثلاث ذو القعدة وذو الحجة الحجة والمحرم ورجب شعبان اي شهر هذا قلنا الله ورسوله اعلم فسكت حتى ظننا انه سيسميه بغير اسمه فقال اي بلد هذا رسول الله فسكت حتى ظننا انه سيسميه بغير اسمه. فقال اليس البلدة قلنا قال فاي من هذا قلنا الله ورسوله اعلم. فسكت حتى ظننا انه سيسمي بغير اسمه فقال اليس يوم النحر؟ قلنا بلى قال فان دمائكم واموالكم قال محمد واحسبوا قال واغراضكم عليكم حرام. كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركما لا وستلقون ربكم فيسألكم عن ما لكم. الا فلا ترجعوا بعدين لا لم بعضكم رقاب بعض. وهذا خطبة عظيمة. هذه فضة عظيمة بلغ فيها صلى الله عليه وسلم. هذا الامر العظيم البلدة معروفة مكة شهر ذي الحجة معروف ويوم النحر معروف ولكن اراد بهذا السؤال وهذا الجواب وهذا التنويه بيان عظم تحريم الاموال والدماء والاعراض فان الشيء اذا اخرج بسيارة السؤال صار في ذلك تنبيه للمستمعين وجذب لقلوبهم لينتبهوا حتى يفهموا ما يقال اي بلد هذا؟ اي شهر هذا؟ اي يوم هذا؟ ثم يسكت ثم يجيبهم كل ذلك لينتبهوا لينتبه الحاضرون ليستمعوا ليعلموا ان الامر عظيم ثم قال لهم بعد ذلك على ان الا ان دماءكم واموالكم واعراضهم قال واحسبه وجاء في رواية اخرى من غير شك باضافة الاعراض الى الدنيا والاموال في رواية ابي بكر ايضا ان دمائكم واموالكم واعراضكم عليكم حرام حرمة يومكم هذا يوم النحر يشاركم هذا شهر ذي الحجة في بلدكم هذا مكة الحرم. منها. هذا يبين لنا عظم الامر. وان الواجب على المسلم ان يحذر من الله عليه لا يتعدى على اخيه لا في نفسك لا بضراب البشرة ولا سفك الدماء ولا في ماله بالسرقة او بالخيانة او بالغصب او بغش او بغير هذا من الامور التي تتعدى على الاموال ولا في عرضه بالغيبة ولا بغير هذا من أنواع الشرور والفواحش العرض محترم والمال محترم والنفس محترمة فلازم التعدي على شيء منها الا بحق وهذا المجمع العظيم مجمع منى وهكذا مجمع عرفات كما خطب فيه ايضا هذه مجامع عظيمة جمعت الناس من سائر الاقطار واعظم مجمع واكبر مجمع مجمع عرفات. ثم اجمع بنا في ايامه تجمع الامم من الشرق والغرب والجنوب والشمال والطيب وغير ذلك فعلى ولاة الامور ان يعظموا هذه الايام وان يبلغوا فيها كما بلغ عليه الصلاة والسلام اما بانفسهم والا بواسطة العلم والبصيرة حتى يبلغ الناس ما اوجب الله عليه وما حرم عليه. ولهذا قال الا لا وانكم لستلقون ربكم فيسألكم عن اعمالكم كان يعز العدة انتم مسؤولون وقد قال الله سبحانه فوربك ليسألنهم اجمعين عما كانوا يعملون. ثم قال لا ترجعوا بعدي ضلالا كفارا يضرب بعضه لقاء بعضه لا ترجعوا بعدي تعملوا اعمال الكافرين وسفك الدنا والعدوان والظلم تلزم الحق وتمسكوا بالحق فلا يتعدى احد على احد هذا البلاغ العظيم قامت به الحجة على الامة وانقطعت به المعذرة في منع التعدي وتحريم التعدي على الصغير والكبير والذكر والانثى والعربي والعجمي والكافر والمؤمن حتى الكافر ما يتعدى عليه الا بحق الا ذمة امان ان كان حربيا عمل بما يقتضيه هذا الشرع. نعم نعم. الا ليبلغ الشاهد الغائب. الله اكبر. نعم. لا تدل على قرب الاجل عن الرسول عليه الصلاة والسلام لانه من ادلة اخرى نعم ولكن هذه عادته صلى الله عليه وسلم خطب يبالغ فيها عليه الصلاة والسلام نعم اللهم صلي نعم يبلغ الشاهد الغائب فلعل بعض من يبلغه ان يكون سمعه. الله اكبر. وعلى مهم هذا ايضا مهم تبلغ الشهادة غاية له اهمية عظيمة ومن المصائب الا يبلغ الشاهد الغائب وان يكون الناس في غفلة يسمعون ولا يبلغون ليس كل واحد يحضر حلقة العلم ليس كل واحد يحضر الخطبة ولا سيما غير خطب الجمعة خطب الجمعة قد يحضرها الحي او البلدة لكن خطب الاخرى لم تقع وحلقات العلم تقع في اطراف البلد او في السفر او في مناسبات تقتضي ذلك ينبغي لمن حضرها ان يبلغ غائبها والسر في هذا نشر العلم واقامة الحجة وقطع المعذرة تنبيه الغافل تذكير الناس اذا حصل الاجتماع بلغت فيه الادلة والاحكام انتهاكا لفرصة الاجتماع. نعم فكان محمد اذا ذكره قال صدق النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال الا هل بلغت الا هل بلغت ابن سيرين رحمه الله باب الاضحى والنحر بالمصلى محمد ابن ابي بكر المقدم خالد ابن الحارث حدثنا عباد الله ينحر في المنحر. قال عبيد الله يعني من حرم النبي صلى الله عليه وسلم. حدثنا حدثنا الليل عن كثير ابن فرقد عن ابن عمر رضي الله عنهما اخبره قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يذبح وينحر بنا من صلى وهذا من اهل السنة وبين اهل السنة سنة الاضاحي حتى يعلم الناس انه يعمل هذا الشيء عليه الصلاة والسلام اذا تيسر وهذا في مكان مناسب عند المصلى يراه الناس لينصره كان هذا فيه ابلاغ بالفعل. نعم باب اضحية النبي صلى الله عليه وسلم بكبشين اقرنين ويذكر سمينين. اللهم صلي وقال ابا امامة ابن سأل قال كنا نثمن الاضحية بالمدينة. وكان المسلمون يسمنون يعني ربنا حتى تكون سمينة. نعم تعد لنا عبد العزيز بن صهيب. قال سمعت انس بن مالك رضي الله عنه. مم. قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يضحي بك بشيء وانا اضحيك بشيء حتى انا قتيبة ابن سعيد حدثنا عبد الوهاب عن ايوب عن ابيه قلابة عن انس رضي الله عنه. مم. ان رسول الله صلى الله عليه وسلم الى كبشين اقرن املحين فذبحهما ايوب وقال اسماعيل وحاكم ابن وردان عن ان يبالي عن انس رضي الله عنه وهذا يدل على شرعية اليد. وان المضحي والمهدي يذبح بيده اذا كان يستطيع ان يفهم هذا هو الافظل لان العبادة يباشرها فان مكة فلا بأس. قد وكل النبي صلى الله عليه وسلم عليا في بقية هديه حتى ذبحه. وذبح نسائه عليه الصلاة والسلام. نعم تنفعل عن السهم تحية الرسول شيء يقتدى به دنيا. هذا افضل نعم. كم كان افضل؟ لانه راتب عليها حافظ عليها. الذكور افضل نعم. هم. اعدادها. كم شيء كذلك انه احد عن امة محمد عليه الصلاة والسلام واحد عنها وعن ال بيته والثاني عن امته لكن لغيره واحد مثل ما قال ابو ايوب واحدة يضحي الرجل عن اهل البيت حتى تباهى الناس بعد ذلك. نعم. اذا تيسر اذا تيسر المكان المناسب نعم للامام خاصة الاصل هو الامام هو الامام لكن من ذبح لها فلا بأس محل واسع. لكن المقصود هو حتى يعني يبين للناس امل حتى يتأسى يعرف الناس انه يضحي والان الحمد لله استقر الامر وعرف الناس ان الشريعة نعم. لكن نعم. نعم. رضي الله عنه. ان النبي صلى الله الله عليه وسلم اعطاه غنما يقسمها على صحابته ضحايا. نعم. فبقي عجوز فذكره للنبي صلى الله عليه وسلم فقال رحبوا قول النبي صلى الله عليه وسلم لابي قردة ضحي بالجذع من الماعز. ما المراد بالعقيق؟ نعم يعني قوي. هم. اشتد قد اشتد صار قوي. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. نعم. اه في صلاة جنازة جنازة اهلها مثلا وقفوا خلف الامام وعن يمينه عشرة وكذا هل في هذا بأس يعني؟ ما يرجعوا الى مكانهم في وانه يديمه صف جديد وراء الامام. لان الرسول صلى الله عليه وسلم آآ معه ابن عباس وعن يساره فجعل عن يمينه فلما جاء اثنان جعلهما خلفه. ابن ابيظة قال السنة في في الجنازة ثلاث صفوف ولو ولو غير تامة الصحابي الجليل لكن اذا تمم الصفوف يكون كالفريضة من قد يضعفون عن هذا لاجل سرعة الجنازة نعم ولا سيما اذا طال الصف ها اليسار نعم ننام بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين هو النبي لما استطاع ابن عباس جعله ايمانه عن يمينه واحد فلما صف جابر الجبار دخله يعلم خلفه رحمه الله عن اليمين. من؟ ما لها صوت الا اذا كان واحد فقط بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين الامام وابو عبدالله البخاري رحمه الله تعالى باب قول النبي صلى الله عليه وسلم لابي بردة الجزع من المعد. عن احد هذه المساعدات. رضي الله عنه رضي الله طبعا قال له ابو بكر قبل الصلاة فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله ان عندي جادلا يدعي قال اذبحها ولا تصلح لغيرك. ثم قال قبل الصلاة فانما يلزمه لنفسه. ومن ذبح بعد الصلاة فقد تم نسكه واصاب سنة المسلمين. الحمد لله. اما بعد عن الشامي وابراهيم. كما هو؟ تابعه عبيد وعن الشافعي. شاك العويدة؟ عبيدة تعالى مقرفا عبيدة بضم العين وفتح موحدة ابن معتب. طيب. نعم. هل عندك؟ قلت واما عبيدة بصيغة التفصيل. مم. وهو بمعقد. نعم. نعم. تابعه عبيد الشعبي وابراهيم. مم. تابعه وقال وقال وقال زبيب وفراس. نعم. عن الشعبي. نعم. وقال ابو لهب هل يتقدم غير مرة؟ وانه دليل على ان الجدع من الماعز لا يجزي الا عن هذا الرجل انها رخصة خاصة لابي بردة وما سواه ليس له رخصة اما جزع الظن عن الجميع. نعم. وقال جذع اخ جذع. نعم. انا انا لبن. مم. جعفر. حدثنا عن سلف عن ابي حيفة عن رضي الله عنه قال ذبح ابو بردة قبل الصلاة فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ابدلها قال ليس عندي الا هذا دعاء قال فعدت واحسبه قال هي خير للمسلمين. قال اجعلها مكانها ولن تجزي عن احد بعدك. مم. قال ان يوضع محمد عن آل عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقال عليكم احسن الله عمك. مم شو التشهد يعني؟ ما تمت السلف؟ عناء اللبن. يعني عاشت باللبن وبيت على اللبن. ووزيت نعم وعن انس رضي الله عنه قال ضحى النبي صلى الله عليه وسلم بكبشين املحين رأيته واضعة هو على صفاته ما يصلي ويكبر فذبحهما بيده. او فرأيته واضعا قدمه على ارتفاعهما اي على ارتفاع كل منهما عند ذبحه. واصطفاعه بكثر الصاد المهملة واخره مهملة الجوانب ومراد جانب واحد من وجه الاضحية. وانما اثنى اشارة الى انه فعل ذلك في كل منهما فهو من الجمعية المثلى بارادة بارادة التوزيع. نعم. نعم. قوله نعم. هم. بعض من ذبح بقية غيره. واعان رجل ابن عمر في بدنته. وامر ابو موسى بناته ان ضحينا في ايدينا في ايديهم. هل تتنافسنا سفيان؟ عن ابي القاطمي عن ابيه عن عائشة رضي الله عنها قالت دخل عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وانا ابكي. فقال ما لك السقي؟ قلت نعم. قال هذا امر كتبه الله على بنات ادم. وضحى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نسائه البقاء لابد ان بعد الصلاة كون المرأة تذبح ضحيتها مثل ما قال ابو موسى لا بأس انما امرهن يتعلمن ويباشرن هذا العمل الصالح. حتى يكون يعني كاسيات لانفسهن. عند ارادة الضحية ما يحتاجن الى غيرهم قدم حديث لما رأت فيها الموات قد حجرت القشاط وذبحتها امر النبي باكلها فذبحت المرأة لا بأس بها هنا يكون الزوج يعلم بنته او اخته او زوجته حتى تذبح اذا دعت الحاجة ولا يحتاج الى من بعيد هذا طيب نعم حتى يستعمل البيت عن الخارج. نعم. في الضحية وغير الضحية. نعم. فابد يأتي بعد الصلاة لنا حجاج من هذا تقدم قول النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه مسلم لعائشة المهم اعانة المدية ناوليها هذا في التعاون نعم. كذلك تبغى تقدم تقدم توكيل النبي لعلي ذبح بقية الوجوه. نعم قال سمعت الشعبية عن رضي الله عنه قال سنة النبي صلى الله عليه وسلم يكتب فقال ان اول ما نبدأ به بيومنا هذا على ان نصلي ثم نرجع ننحر فمن فعل هذا فقد اصاب سنتنا ومن نحر بينما هو لحن يقدمه لاهله ليس من النسك به قبل الصلاة نعم رضي الله عنه. نعم. قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يحكم فقال ان اول ما نبدأ به بيومنا هذا ان نصلي ثم نرجع فننحر فعل هذا فقد اصاب سنتنا ومن نحر بينما هو نحن نقدمه لاهله شيء. ما عندهم قبل الصلاة والعين كذلك نعم نعم خير من المسلمين فقال جعلها مكانها ولن تجزي او توصي عن احد بعدك. نعم. هذا غريب يعني المؤلف بهذا كثيرا رحمه الله نعم الله المستعان. نعم. نعم. نعم بعد ما سبح قبل باب من ذبح قبل الصلاة عاد. هم. ان تتنا علي ابن عبدالله حدثنا اسماعيل ابن ابراهيم. عن ايوب عن محمد عن رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من ذبح قبل الصلاة فليعد. فقال رجل هذا يوم يشتهى فيه اللحم وذكر وكأن النبي صلى الله عليه وسلم عذره وعندي بدعة خير من شافيه فرخص له النبي صلى الله عليه وسلم فلا ادري بلغت الرخصة ام لا ثم التفأ الى يعني فلذقهما ثم انكفأ الناس الى هريرة فذبحوها تقدم ان الرخصة خاصة ليست عامة نعم سفيان البشري قالت رضي الله عنه قالت النبي صلى الله عليه وسلم يوما احد وقال من ذبح قبل ان يصلي فليعيد مكانها اخرى ومن لم واسماعيل حدثنا ابو عوانة عن قراءة عن هذا رضي الله عنه قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم فقال من صلى صلاتنا واستقبل قبلتنا فلا يذبح فقال يا رسول الله فعلت. فقال هو شيء عجلته. قال فان عندي جدعة هي خير من سنتين لا اذبحهما اذبحها قال نعم ثم لا تجزي عن احد بعدك. مم. قال عامر هي خير نفسي كثير مم باب وضع القدم على سطح الذبيحة. مم. حدثنا احد جابر من هذا. حدثنا عن رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يضحي بكبشين املحين اقرنهما ويضع مثله على صفحتهما ويذبحهما بيده. باب التكبير عند الذبح. هم. حدثنا ابو عوانة عن قتادة رضي الله طبعا قال النبي صلى الله عليه وسلم بكبشين املحين اقرنين ذبحهما بيده وسمى وكبر ووضع رجله على باب اذا بعث بهديه ليذبح لم يحرم عليه شيء. حدثنا احمد بن محمد اخبرنا عبد الله اخونا اسماعيل وعن الشعبي يعرف انه اتى عائشة رضي الله عنها فقال لها يا امة امي ان رجلا يبعث بالهدي الى الكعبة في النصر بيوصي اي ان تخلد بدنك. فيوصي ان تخلد بدنته فلا يزال من ذلك اليوم محرما حتى يحل الناس. قال سمعت تصديقها من وراء الحجاب فقالت لقد كنت اؤكد قلائد هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم فيجعل هديه الى الكعبة فما يحرم عليه مما حل للرجال من اهله حتى يرجع الناس. وهذا يبين انه من ليس من جنس الضحايا الهدي لا يمتنع اما اذا اراد الضحية بعد دخول شهر ذي الحجة هذا يمتنع من شيئين الظهر والشعر وذكر ايضا هو كما في حديث ام سلمة من شعره ولا من ظهره اللفظ الاخر لم يشر به شيئا فقط اما الطيب والجماع فلا يحرم علينا لكن اذا دخل الشهر واراد ان يضحي فهذا هو الذي يمتنع عن البخل والشعر والبشر فقط. اما فاهله يحل له الطيب حل له الى غير ذلك واما الهدايا فبعث هدية الى مكة تذبح بمكة الضحية بل لا يحرم عليه شيء من ذلك كما في حديث عائشة هذا نعم الله اكبر من لحوم الاضاحي وما يتزول منها. نعم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه اجمعين. قال الامام ابو عبدالله رحمه الله تعالى بعض ما يبخل من لحوم اضاهي وما يتزود منها. حدثنا علي بن عبدالله حدثنا بالزيادة. قال عمرو منصورا يا عطاء عن جابر ابن عبدالله رضي الله عنهما قال كنا نتزود لحوم الاضاحي على عهد النبي صلى الله عليه وسلم الى المدينة. وقال غير لكم الهدي. حدثنا اسماعيل قال حدثنا سليمان ابن سعيد. عليه الصلاة بان ابن خباب اخبره ان سمع ابا سعيد يحدث انه كان غائبا فقدم. فقسم الى اله موسى قالوا هذا لا هذا من لحم بقايانا. فقال قال اكثروا ولا اذوقوا. قال ثم كنت فخرجت حتى اتي اخي ابا قتادة. وكان اخاه لامه وكان فذكرت ذلك له فقال انه قد حدث بعدك امر. مم. حدثنا ابو عاصم عن يزيد ابن ابي عبيد عن سلمة ابن الاكوع الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم من صحى منكم فلا يصبحن بعد ذلك فلا يصبحن بعد وبقي في بيته منه شيء. فلما كان العام مقفل قالوا يا رسول الله نفعل كما فعلنا العام الماضي. قال كلوا واطعموا ادخروا فيه فان ذلك العام كان بالناس جهل. فاردت ان ان تعينوا فيها. عندنا اسماعيل عبدالله صالح عن سليمان بن سعيد عن عورة بنت عبدالرحمن عن عائشة رضي الله عنها قالت الضحية كنا نملح منه فنختم به الى النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة فقال لا تأكلوا الا ثلاثة ايام وليسوا بعزيمة ولكن اراد ان ولكن اراد ان نطعم منه والله اعلم. حدثنا عثمان بن موسى اخبرنا عبدالله يونس على جبريل قال حسبني ابو عبيد المولى ابن ازهر انه شهد العيد يوم الاضحى مع عمر بن الخطاب رضي الله عنه فصلى الخطبة ثم خطب الناس فقال يا ايها الناس ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد نهاكم عن صيام هذين العيدين. اما احدهما ويوم فطركم من صيامكم. واما الاخر فيوم تأكلون من نسككم. قال ابو عبيد ثم شهدت العيد ما عثمان ابن عفان كان ذلك يوم الجمعة فصلى قبل الخطبة ثم خطب الرقاص يا ايها الناس ان هذا يوم قد اجتمع لكم فيه عيدان فمن احب ان ينتظر الجمعة من اهل العواد فلينتظر. ومن احب ان يرجع فقد اذنت له. قال ابو هريرة ثم شهدتهما علي بن ابي طالب قبل الخطبة ثم خطب الناس فقال ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهاكم ان تأكلوه تأكلوا لحوم نسككم فوق ثلاث وعن معمل العز به على البيع وبئس نحوه. حدثني محمد بن عبد الرحمن. وهذا اللهم صلي وسلم على رسول الله. هذا خفي على علي. رضي الله عنه ولهذا غضب يعني بالكوخة لما تولى الخلافة وقال مثل ما فعل اصحابه فيما فعل الصديق وعمر وعثمان صلى ثم خطب. وذكر الناس ونهى وليأكلوا من لحوم اعظاء اظاحيهم بعد ثلاث وكان هذا مثل ما تقدم في هذه السلف الاكوع ومما تقدم فيها احاديث اخرى كان من اجل الدافع كان اصابهم جهد حاجة ولف عليه في المدينة ضعفاء وفقراء فامرهم ان يواسوهم من لحوم الاضاحي والا يدخروا بعد ثلاث. ثم اخبرهم بعد ذلك ان هذا من اجل ذاك العذر وقال كلوا وادخروا كانوا يحملون من هداياهم وضحاياهم حجة الوداع. وبعدها يحملون الى المدينة ويأكلوا في الطريق المقصود ان هذا هو المستقر استقر في الشريعة ان انه لا بأس ان يأكل من لحم الهدي التمتع والقران ويدخر منه في طريقه الى بلاده ولا بأس ان يكون لحوم الاضاحي ويدخر منها بعد ثلاث. واما النهي الذي رواه جماعة كعلي رضي الله عنه اخرين فانما هو من اجل العذر العارض والفقر العارض والحاجة العارضة في المدينة نعم. الاسراء يا شيخ انه في حالة الجهل مع اليسرى اذا كان هناك في هذا وقع في بلد من البلدان جهل شرع لهم ان لا يدخروا وان يواسوا عملا بالعلة التي وقعت في اهل المدينة لحم النذر يعطى الفقراء الا اذا كان نوى انه هذا النذر يأكله واهل بيته وجيرانه فهو على نيته الاعمال بالنيات نعم. قال ساذبح ما نوى شريكه للفقراء. نعم. حدثني محمد ابن عبد الرحيم اطفالنا يعقوب ابن ابراهيم ابن سعد عن ابن شهاب عن عمرو ابن شهاب عن سالم عن عبدالله ابن عمر رضي الله عنهما قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كلوا من الاضاحي ثلاثة وكان عبد الله يأكل بالزيت حين ينفر من منى من اجل لحوم الهدي يعني خفي عليه الامر رخصة يتركه على الثلاث يترك له من الهداية نعم قوله قوله حين يكثر من منى قوله وكان عبد الله ابن عيسى ابن عمر يأكل بالزيت سيأتي بيانه او روحي اخر مننا هذا هو الصواب. ووقع في رواية تشويها لوحده حتى بذل حين. وهو تصحيح يفسد المعنى. فان المراد ان المراد ان ابن عمر كان لا يأكل من لحم الاضحية بعد ثلاث. فكان عيدا ثلاث فكانت فكان اذا فضت ثلاث منح التزم بالزيت ولا يأكل اللحم تمسكا بالامر المذكور. ويدل عليه قوله في اخر الحديث من ابي لحوم الهدي. وكأن وكأنه ايضا لمبلوغ الاذن بعد المنع. وعلى رواية باسمي هل هي العكس الامر ويقضي المعنى؟ كان يأكل بالزيت الى ان ينفث. فاذا نثر اكل بغير الزيت ليذكر فيه لحم الاضحية واما تعبيره في لا لا تصحيح. تصحيح حتى نعم. لانهم حين نفيذه ذهبت الثلاث واما تعبيره في الحديث في الهدي فيعتبر ان يكون ابن عمر كان يسوي بين لحم الهدي ولحم الاضحية في الحكم ويحتمل ان يكون اطلق على لحم الاضحية لحم الهدي. بمناسبة انه كان بمنى. نعم. وفي هذه الاحاديث من الفوائد غير الله تقدم نسك الاثقل بالاخص لان النهي عن ادخال لحم الاضحية بعد البلاغ مما يدخله على المضحي ويقال عكس العكس كل هذا واقع نعم. وفيه رد على من على من يقول ان الصلاة لا يكون الا بالاثقل للاخرين وعكسهم العرب داعما ان الابنة الافتخار نسخ بالنهي وتعقب بان الافتخار كان مباحا للبراءة الاصلية انه ليس نسخة وعلى تقدير ان يكون نسخا كتابا بالسنة. لان في الكتاب الاذن في اكلها لقوله تعالى فكلوا منها واطعموا ويمكن ان يقال انه تخصيص لا نسخ وهو الاظهر. نعم كتاب الاتربة من باب قول الله تعالى انما الخمر والميسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون عبدالله ابن يوسف اخبرنا مالك عن عبدالله ابن عمر رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من ثم لم يتب ثم لم يتب منها حرمها في الاخرة. حدثنا عن الامام اخبرنا شعيب عن الزهري القرني سعيد بن المسيب انه سمع ابا هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي ليلة اسفي به في رياء بقدحيه من خمر ولا برد فنظر اليهما ثم اخذ اللبن فقال جبريل الحمد لله الذي هداك للفطرة ولو اخذت الخمر غوت فتب هادي وعثمان ابن عمران الزهري. مم. ابراهيم هذا معمر وابن الحاج وعثمان ابن عمر والزويدي قوله تابعه معه وعثمان ابن عمر عن الزهري يعني بسنده. ووقع في رواية ابي ذر زيادة الزبير مع المنكورين بعد عثمان ابن عمر. ماشي ابراهيم حدثنا هشام حدثنا قتادة عن انس رضي الله عنه قال سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثا لا يحدثكم به غيري. قال من شرار الساعة ان يظهر الجهل ويقل العلم. ويظهر الزنا تشرب الخمر ويذل الرجال وتسوى النساء حتى يكون لخمسين امرأة بينهن رجل واحد. الله المستعان لا حول ولا هذا وقع من ازمان طويلة. الا في العلم ظهور الجهل وسوء الزنا. شرب المسكرات هذا ايمانه وكثر ولا شك انك انها دليل على هذا مسألة في في اخر وان الناس في اخر الزمان وفي زمن الغربة والله المستعان لا حول ولا قوة وهذا اخبار النبي صلى الله عليه وسلم هذا يفيد امرين امر اول ان علم من اعلام النبوة والدليل على انه رسول الله فان اخبر بغيب لم يقع فوقع كما اخبر. والامر الثاني الحذر المؤمن يحذر الا يصيب ما اصاب الناس. اذا وهو الجهل وقل العلم ومثل الزنا. وشبه الخمر. فاحذر ان تكون من هؤلاء يعني احذر هذا واقع لكن احذر ان تكون منهم احذر انت ومنهم من يعرض عن الدين ويصاب بالجهل او يبتلى بهذه المحارم الخبيثة هكذا المؤمن يستفيد صدق الرسول صلى الله عليه وسلم وان ما اخبره اخبر به واقع. ويفيد الحذر. نعم. المقصود الحذر من ان تقع فيما حذر منه النبي صلى الله عليه وسلم نعم. احمد بن صالح. قال قرني يونس وعن ابن شهاب. قالت المسيب يقول ان قال ابو هريرة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يدري وهو مؤمن ولا يشرب الخمر وهو مؤمن. نعم. ولا يترك السارق حين يثبت وهو مؤمن. قال ابن واخبرني عبد الملك وابي بكر ابن عبدالرحمن ابن الحارث ابن هشام ان ابا بكر كان يحدثه عن ابي هريرة ثم يقول كان ابو بكر يلحق بعضهن ولا ينتهب نخبة ذات شرف يرفعه الناس اليه ابصارهم فيها حين ينتهبها وهو مؤمن. وهذا عند اهل السنة والجماعة اخ يعني الايمان الكامل يعني الايمان الذي عن هذه القبائح. وليس معناه ان الزاني يكفر او السارق يكفر او السارق يكفر قلناه يكفر لا خلاف للخوارج وهذه من شبهة الخوارج الخوارج تمسكوا بهذا وامثاله في تكفير العصاة والمراد بهذا التحذير من الفاحشة والتحرير من هذه الامور الاخرى وان الايمان الصحيح الكامل يمنع صاحبه من هذه القاذورات ولا يجوزان حين يزن مؤمن ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن. كتاب الاتربة صادق لله تعالى فانما الخمر والميسر والانصار والاذلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. صدق الله العظيم. حدثنا عنكم بارك يوسف. اخبرنا ما لك عن عبدالله بن عمر رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من شرب الخمر في الدنيا ثم لم يتب ثم لم يتب منها حرمها الاخرة حدثنا عن الجمال اخبرنا وشعيب عن الذرية القرني سعيد ابن المسيب انه سمع ابا هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم اوتي ليلة اسري به في ذياب بقدحي من خمر ولا بأس. فنظر اليهما ثم اخذ اللبن فقال جبريل الحمد لله الذي هداك الفطرة ولو اخذت الخمر غوى تابعه معمر ورد الهادي وعثمان ابن عمر الحمد لله تابعه معمر وابن الحاج وعثمان ابن عمر والزبيدي قوله تابعه معه في وعثمان ابن عمر عن الزهري يعني بسنده ووقع في رواية ابي ذر ريادة الزبير مع المنصورين بعد عثمان ابن عمر. ما شاء الله حدثنا هشام حدثنا قتادة عن انس رضي الله عنه قال سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثا لا يحدثكم به غيري. قال من اسرار الساعة ان يظهر الجهل ويقل العلم. ويظهر الزنا وتشرب الخمر وتسوى النساء حتى يكون لخمسين امرأة بينهن رجل واحد. الله المستعان لا حول ولا قوة الا بالله وهذا يقع من ازمان طويلة الا في العلم ظهور الجهل وشرور الزنا وشرب المسكرات هذا ايمانه وكثر ولا شك انك انها الدليل على هذا المسألة في في اخره ان الناس في اخر الزمان وفي زمن الغربة الله المستعان لا حول ولا قوة وهذا اخبار النبي صلى الله عليه وسلم لهذا يفيد امرين امر اول ان علم من اعلام النبوة ودليل على انه رسول الله فان اخبر بغيب لما قال فوقع كما اخبر والامر الثاني الحذر ان المؤمن يحذر لان لا يصيب ما اصاب الناس الى وارى الجهل وقل العلم وشبه الخمر فاحذر ان تكون من هؤلاء يعني احذر هذا واقع لكن احذر ان تكون منهم يعرض عن الدين ويصاب بالجهل او يبتلى بهذه المحارم الخبيثة هكذا المؤمن يستفيد صدق الرسول صلى الله عليه وسلم وان ما اخبره اخبر به واقع ويفيد الحذر نعم المقصود الحذر من ان تقع فيما حذر منه النبي صلى الله عليه وسلم نعم قالت ابو هريرة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال التاريخيين يدري وهو مؤمن ولا يفهم الصبر فيها وهو مؤمن نعم نعم ولا يثق السارق حين يثرب وهو مؤمن قالت وشهاد واخبرني عبد الملك ابن وابي بكر ابن عبد الرحمن ابن الحارث ابن هشام ان ابا بكر كان يحدثه عن ابي هريرة ثم يقول كان ابو بكر يلحق معهن ولا ينتهب نخبة الناس يرجع الناس اليه ابصارهم فيها حين ينتهبها وهو مؤمن وهذا عند اهل السنة والجماعة يعني الايمان الكامل يعني الايمان الذي يجزئه عن هذه القبائح وليس معناه ان الزاني يكفر او السارق يكفر او السارق يكفر او الناهي يكفر لا خلاف للخوارج هذه من شبهة الخوارج الخوارج تمسكوا بهذا وامثاله في تكفير العصاة والمراد بهذا التحذير من الفاحشة والتحذير من هذه الامور الاخرى وان الايمان الصحيح الكامل يمنع صاحبه من هذه القاذورات ولا يجوزان حين يجزئ مؤمن ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن ولا يسرق السافل يسرقه مؤمن الحديث يعني لو كان ايمانه موجودا ايمانه الصحيح الكامل لزجره ولكن ضعف ايمانه وظعف خوفه من الله اوجب له ان يقع في هذه القنوات والدليل هذه الاخرى الدالة على ان الانسان يجلد ولا يكون مرتدا يقطع ولا يكون مرتدا ولا يكون مرتدا. لو كان معناه انه كافر لكان الواجب ان يقتل يقول النبي صلى الله عليه وسلم من بدل دينه فاقتلوه. يقتل فلما كانت لهم عقوبات اخرى مع ادلة اخرى تدل على المعنى ولما ان الغالب بذلك نهي الايمان الذي يسجر عن هذه القبائل فهو كمال الايمان الواجب. نعم يكون خمسين امرأة طيب المقصود بالقيم عليهن على شؤونهن النفقة والملاحظة ونحو ذلك بسبب قلة الرجال وهذا قد يكون لاسباب منها الحروب والفتن الكثيرة التي تأكل الرجال ويبقى يقدروا الله ان النساء يكثروا حملهن بالنساء ويقل حملهن بالرجال. ويكون غالب الذرية من النساء حتى يكفر النساء ويقل الرجال. نعم. ربك على كل شيء قدير. قلت قد يكون باسباب وباء يكون وباء في اخر الزمان. يكثر. ويكون موت الرجال اكثر واقع لا محالة سواء كان كثرة النساء من اجل الحروب او الاوبئة او من اجل قلة حمل الحمل بالرجال وان النساء يعني يقدر الله عز وجل ان يكون الحمل اقل من جهة الرجال. نعم وهذا الان له له وجود في كثير من الاسر نعرف من هذا الشيء الكثير. تجد كثير من الاسر وعندهن البنات الكثيرات والاولاد قليل. اما معدومون ولا واحد اثنين تجد عنده رجل واحد وادي واحد عنده سبع بنات عشر بنات. الان موجود الكثير في نفس المملكة اما الدول الاخرى نعلمها ولعله موجود فيها اكثر. نعم. فالرسول لا ينطق عن الهوى. ان هو الا وحي يوحى. نعم. وما بعد هذا مما يكون في اخر قبل بعدنا والله اعلم هذا في اليابان نعم ان هذا في اليابان في كثير من النساء يعني في اليابان؟ نعم يمكن نعم اسرائيل في الكويت والبحرية بعدين حضرتك نعم قضية الكويت والبحرين خمس نساء الى ثلاثة رجال الله المستعان. نعم. نعم. باب القبر باب القبر من العنب وغيره الله المستعان. الحسن بن صباع محمد بن سابق. حدثنا عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قد حزمت الخمر وما بالمدينة منها شيء. حدثنا احمد ابن يونس حدثنا عنه شهاب العبد ربه المنافع اي وضع سابق الفلاني انس رضي الله عنه قال حكمت علينا الخمر حين حزمت وما نجد يعني بالمدينة خمر الاعناق الا قليلا المعاملة القانونية البتر والتمر. حدثنا عن حدثنا يحيى حدثنا عامر عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال عمر رضي الله عنه على المنبر فقال اما بعد نزل تحريم القبر وهي من خمسات العنب والتمر والعسل والحنطة والشعير والخمر ما خامر العبد. هم. باب نزل تحريم الخمر وهي من الكفر والشر سيدنا اسماعيل ابن عبدالله قال حدثني مالك ابن انس عن اسحاق ابن عبدالله ابن ابي طلحة عن انس ابن مالك رضي الله عنه قال ان تؤدي ابا عبيدة وابا طلقة وابي ابن كعب من فضيل فجاء مات فقال ان الخمر قد حرمت فقال فقال ابو طلحة قال سمعت انس رضي الله عنه قال كنت صائما على الحي ابكيهم عمومتي وانا الفضيل. فقيل حرمت الخلق فقالوا ادفعها فشفعتها قال قال ربه وبسر فقال ابو بكر ابن انس وكانت خمرهم فلم ينكر انس وحدثني بر انه سمع انس ابن مالك يقول كانت امرهم يومئذ. محمد ابن ابي حكم المقدم. ليس من سورة الخمرة من العنب كما يقول بعض الفقهاء ينبغي العنب نوع مما يقول من الخمر. فالخمر تكون من عنب وتكون من العسل وتكون من التمر من والبشر ومن الحنطة والشعير ومن الذرة كما المعروف تكون من اشياء اخرى والقاعدة مثل ما قال عمر رضي الله عنه والخمر ما خبر العقد وفي المغرب جاء في الحديث الصحيح كل خمر كل مسلم خمر من اي نوع كان ما اسخر هو خمر فانكر من هذه الاشياء الخمسة التي قال عمر او من غيرها نعم. محمد ابن ابي بكر المقدم حدثنا عن يوسف وابوه معتمد البراء قال ثم ابن سعيدة عبيدالله قال حدثني بكر ابن عبد الله ان انس بن مالك رضي الله عنه حدث ان الخمر حرمت والخمر يومئذ الكفر والتمر. مم من العصر وهو الذكر. مم. وقال بعد سألت ما رأيت ابن انس عن الكفار فقال اذا لمست فلا بأس به. هم. وقالت سألنا عنه فقالوا لا يكثر لا بأس به. نعم. وقال في الترابط. هم. سألنا عنه فقالوا لا لا بأس به. مم. حتى هنا اعتبار ان يوسف سألناه. مم. النبي صلى الله عليه وسلم سألناه عنه. فقال نعم نعم. نعم الخبرة اه محمد وهذا من رواية مالك عيسى عن غيره فقالوا لعشت لا بأس به عن ذلك لكن الظاهر انه فقهاء اهل المدينة في زمان. يبين انها عند المرض. سألناهم سألنا يعني الناس العلماء نعم. نعم. نهى ان نعم نعم اجابوه به لانه لا يسمى بالطاعة الا اذا لم يشتد في الموطأ رواية عن مالك وقد وقع لنا في الاجازة وقفل صاحبه فقال ان مع ابن عيسى من شيوخ البخاري فيكون له حكم الاتصال كما قال. هم. والبخاري لم يلق مال ابن عيسى لانه مات والبخاري اراد بمثل هذا الاثر في الترجمة ان المراد بتحريم اثر كثير ان يكون الكثير في تلك الحالة مسكرة. فلو كان الكثير في امتحانه لا يثبت لم يقل قليله ولا كبيره. كما لو كما لو عصر العنب وشربه في الحال. فيأتينا زينا في بيان ذلك في باب ان شاء الله تعالى نعم. نعم ايوه نعم قبل هذا. نعم قوله قوله وقال نعم ابن عيسى قد يصنع من العسل اكثر ما يصنع من الزبيب وحكمه وحكم سائر الامثلة ما دام طريقة يجوز شربه ما لم يشتد نعم لا اله الا الله قوله عن الفقهاء بضم الفاء وتشديد القاف وبالعين المهملة قالوا المشروب المشهور. قلت الفقهاء لا يشربوا بل يمصوا من كوزه. وقال بعضهم الفقهاء معروف قد يسمع من العسل واكثر ما يصنع من الزبيب. قلت لم يقل احد ان الفقاعة يسمع من العسل. بل اهل الشام يسمعونه من الدبس وفي عام في البلاد ما يصنع الا من الزبيب المدقوق. وحكم شربه ما قاله مالك ان لم يشكر لا بأس به. والفقاع لا يسكر نعم اذا بات في الذي يصنعونه فيه ليلة ليلة في الصيف او ليلة في الشتاء يشتد جدا ومع هذا لا يشفي. وقد سئل بعض ما قول السادة العلماء في في فقاع اتخذوا من زبيب بحيث انه اذا وضع سداد كوزه لا يبقى فيه شيء من شدته يخرج وينتثر فقال لا بأس به. واما اذا صار بحال بحيث انه يسكر مع من شدته فيحرم حينئذ قليل كان او كثيرا من طيبة نعم نعم ما مسلم وصرمان هذا الذي يضرب سمي به بما يرتفع به رأسه من الجبل. نعم هذا ماشي على القاعدة نعم مم حدثنا عبد الله ما اثر كثير وهو قليل وحرام قرأت لاصبحت نقول قليل ما اكثر حرام اذا كان مائعا اما اذا كان ليس اه هذا من كيسه يقول هذا من كيسه نعم ما عليه عملها النبي عليه السلام قال ما حرام ولم يقل ذكركم الا كامل والحشيش يعني كل ما اشكر كثيره فقد الحرام سواء كان يؤكل ولا يشرب نعم مم. ان عائشة رضي الله عنها قالت رسول الله الله عليه وسلم عن فقال كل شراب اكثر فهو حرام. قال ابو سلمة ابن عبدالرحمن ان عائشة رضي الله عنها قالت سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الذكر وهو نبيذ العسل وكان اهل اليمن يشربون فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل شراب اشربه حرام وعن الزهري قال حدثني اناس ابن مالك رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تنتبهوا في التباع ولا في المجفف. وكان ابو هريرة يلحق معها الحمد يلحق معها الحنثمة والنقيض ما جاء في ان الخمر ما قام والعصر من الشراب الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين. نبينا محمد وعلى آله واصحابه اجمعين وقال الامام البخاري رحمه الله تعالى الله المستعان رضي الله عنه قال خطب لو مرة على منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال انه قد نزل تحليل الخمر ويوم خمسة اشياء والشر والحنطة والشعير والعسل. ان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفارقنا حتى يهدأ الينا عهد وابواب من ابواب قال لكم ثيابا وشيء يصنع بالسند من الارض. قال يا فلم يكن الا بالنبي صلى الله عليه وسلم قال انا عمر وقال عن الشافعية عن عن عن الشافعي عن ابن عمر رضي الله عنهما. نعم. عن عمر قال الخمر تصنع من خمسة من الزبيب عمر ذاك الوقت وغالبها في المدينة من التمر قد تقع من العنب تصنف في غير ذلك من الشعير تصنع من الحنطة من العسل وتصنع من غيرها كما قال الله في السن ان الارز ايضا المقصود الجامع مثل ما قال والخمر ما خبر الله الذي خالطها ان خالط العقل حتى يغيره سواء كان من هذه الاشياء او من الشيء الاخر نعم. الاشياء الخمسة يعني هي الموجودة في كان هي مشهورة في ذاك الوقت نعم خالد قال حدثني ابو عامر هو ابو مالك المشاري. والله ما كذبني سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول لاكونن من امتي يقعون يستحلون الحرير والقمر والماعز ولينزلن يأتيهم يعني الله يروح عليهم بسارحة لهم حاجة فيقول ارجع الينا غدا يبيتهم الله ويضعوا العدد ويمسح اخرين قردة وخنازير الى يوم القيامة. لا حول ولا قوة الا بالله عقوبة لهم يعني قد تعجل عقوبتهم نسأل الله العافية ولا على الجبل فيمسخهم ويميتهم الله بالعقوبة ويضع الجبل حتى يكون وكامس الذاهب نسأل الله العافية. لا حول ولا قوة الا بالله. لانه استحلوا ما حرم الله. من الزنا والخمور الحفظ الزنا والحريث والخمر والمعازف وما اشبه الحال اليوم لان اليوم كادت ان تكون الحال هكذا من كثرة من الاشياء يعني ما بين مستحل لها وما بين عارك بها عمله بها كالمستحل الخطر عظيم لا حول ولا قوة الا بالله. نعم. المسجد يا شيخ على حقيقتك لست وجه. نعم. المسح هذا الاصل الاصل هو هذا. نعم. الاصل يعني حقيقة قد تمسح القلوب نسأل الله العافية. هذا الاصل في اطلاق المسخ هو مسح الصورة نسأل الله بني اسرائيل لما غيروا وبدلوا نعم نعم؟ نعم. سيقودونه ولا سيقوده قاعدة نعم ما تكافئه في غاية تكافئ الاصوات تكافئونه فادعوا له قد تطعنون مجالسة للكلمات قبلها نعم. طعن ابن حزم ابن حزم. وعلى قتل البخاري ومسلم صحيحة بها نعم نعم نعم نعم مم او باعتبار الشراب والا فالخمر مؤنث سماعي. قلت برديل لغة بالتذكير تسمية هذا اسمي وذكر المسكين عن الداودي قال فانه يريد قال كانه بالامة من يتسنى بهم ويستحل ما لا يحل لهم. فهو كاتب الامام بارك ومنافق بما شره او ما يرتكب المحارم المجاهرة واستخفافا فهو يقارب الكفر وان تسمى بالاسلام. لان الله لا وقال للعبيد الا في قوله بقوله في الحديث من امتي المحمدية يبدوا ان يستحل الخمر بغير تأويل. اذا كان عبادا عن الامة. لان لكن لم يوافق شرطه لما بالرواية التي ساقها من الاشارة. قلت والرواية التي اشار اليها اخرجها ابو داوود من طريق مالك النبي صلى الله عليه وسلم لا يشربن ماتوا الخمر يسمونها ما صححه رحم الله وله فوائد كثيرة منها عن ذلك عن وروى غير نعمة الخمر وسنده اليك. مم. ولكن اخرجه النسائي. فقال الرجل من الصحابة ممد لين من طريق رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ان العلماء يكفر الاسلام يخلقون ان اول ما يكفر الاسلام كما يكفر الاناث فما يكفه الاناء نعم قيل وكيف ذاك يا رسول الله قال يسمون هذا الاسم هذا محمد ابن عبدالله قولانية اما المؤمنين انهم يشربون شرابا لهم يقال لهم اذا فقالت صدق رسول الله وبلغته يقول اننا سمعنا من يحفظون الخمر يسمونها واخذ البياطين قال ابو عبيد جاءت في الخمر اثار كبيرة باسماء مختلفة فلا ترى من السفر بفتحتين. قال وهو نقيع التمر اذا غلا بغير صدق والجعاء بكسر الجين وتخفيف العين مديد الشيب والستركة خمر الحبشة من الذرة الى ان قال وهذه الاسئلة المسماة كلها عندي كناية عن الخمر وهي داخلة في قوله صلى الله عليه وسلم يسمونها بغير اسمها ويؤيدوا ذلك قول عمر رضي الله عنه الخمر ما خامر العقل. مم مم قوله وقال هشام ابن عمار حدثنا صدقة ابن خالد هكذا في جميع النسخ من الصحيح من وكذلك رواية النسفي وحماد بن شاكر ولا توضيحه فقال معظم الرواة يلدغون هذا الحديث بالبخاري وقد اسنده ابو ذر من شيوخه فقال حدثنا الحسين ابن ادريس حدثنا هشام ابن عمار قال تعالى هذا يقول وبذلك يرد على ابن حزم دعوى وهذا الذي قاله خطأ وذلك ان القائل حدثنا حسين ابن عباس ابن الفضل شيخ ابي ذر البخاري ثم هو الحسين بام وزيادة تحتانية الساكنة. وهو للهروي لقب لقب خرا من المعجمة ان الرأون من المبصرين وانما من يقابل رواية ابي بكر من الفائدة انه استخرج هذا الحديث من رواية نفسه من غير طريق على نازلة وكذلك على هذه الطريقة. روى الحديث عن شيوخه البخاري. قال وقال هشام ابن عمار ولما مال به واما دعوة ابن حزم التي اشار اليها فقد سبقه الي ذو الصلاح في علوم الحديث. فقال خطأ اسناد قطع اسنادها وسورة الانقطاع وليس حكمه حكمه ولا خارج ولا خارجا ما وجد ذلك فيه من قبيل الصحيح الى قبيل الضعيف. ولا التفات الى ابي محمد ابن حزم قد ما اخرجه البخاري من حديث ابي عامر وابي ما لك البشري رسول الله صلى الله عليه وسلم ليأتورن في امتي ومن يستحلون الحرير والقمر والمعادف وساقه بإثنان ولا بذلك من وجوه والحديث صحيح بشرط الصحيح والبخاري قد يفعل مثل ذلك لكونه قد ذكر ذلك والحديث بينه وبين اخر من كتابه مسندا مختصلا وقد يفعل ذلك لغير ذلك من الاسباب التي لا يصحبها خلل رضاي داء ولفظ ابن حزم في المحلى ولم يتصل ما بين البخاري وصدقة ابن خالد وحسب الصلاح الذي يقول ان الذي يقول البخاري فيه قال فلان ويسمي شيخا من شيوخه يكون من قبيل الاسناد وانعم وبقي وقد شيخنا الحافظ ابو الفضل كلاما للصلاح بانه وجد في يرويها البخاري عن بعض شيوخه قائلا قال فلان ويريدها بموضع اخر بواسطة بينه وبين الشيخ قلت والذي يريده البخاري من ذلك على انحاء منها ما يسبح فيه في السماء عن ذلك الشيخ بارظه اما في نفس الصحيح واما خارج السبب في اول ما يكون وفي الثانية الا يكون على شرطه من اصوله لبعض رواته واما لكونه موقوفا. ومنها ما يريده بواسطة عن ذلك الشيخ لكنه في غير هذا لا يكون مكثرا عن ذلك الشيخ. ومنها ما لا يريده في مكان اخر من الصحيح مثل حديث الباب فلما كان اشكله عليه والذي يرأب لي ان والذي يظهر لي والذي يظهر بي الان انه من اصول في سياق وهنا تردد هشام باسم الصحابي وسيأتي من كلامه ما يشير الى ذلك حيث يقول ان محفوظ امرنا في الرحمن ابن غانم عن ابي ما لك وساقه بالتاريخ بجواره مالك ابن ابي مريم عن عبد الرحمن ابن عمر كذلك. وقد اشار المهلب الى شيء من ذلك. واما كونه سمعه من هشام بلا واسطة بواسطة فلا اثر لك لانه لا الا بما يصلح للقبول ولا سيما حيث يسوقه مساق الاحتجاج واما قول الصلاح ان الذي يريده بصيغة قال حكمه حكم واحد والعمالة من غير المدلس محمولة على قال وليس البخاري مدلسا فيكون متصلا. فهو بحث ما مطأ عليه منده. والتزم فقال اخرج البخاري قال وهو تذليل وتناقضه شيخنا لانه يريده بصيغة محتملة ويوجد بينه وبينه واسطة فهذا هو التدليس بعينه. لكن الشأن في تسليمه هذه صيغة من غير المدلل سلاح وقد قال الخطيب وهو المرجوع اليه في الفن. ان قال لا تحمل على ان قال فقد قال نالتي اي انه يأتي بها بموضع السماح مثل حكام بن محمد الاعور فعلى هذا فعلى هذا ولا يترتب عليه ولا سيما من عرف من عادته انه ممن عرف من عادته انه ولدها لغرض غير التدبير القاضي ان الذي يأتي به البخاري من التعاليق كلها بصيغة الجذب يكون صحيحا الى من حل قال ولو لم يكن من لكن اذا وجد الحديث المعلق في الرواية موصولا الى من علقه بشرط الصحة يده الاشكال ولهذا نعم نعم والمقصود من هذا كله ان البخاري ثم تقدم ويرى مرة كلها على السمع والصحة اذا نزل بها. ولهذا تلقى الائمة بقبول اعتمدوا عليها بخلاف ما قال كما اذا قالوا ويروى هذا هو محل النظر. قد يكون ذلك في اشياء لم تثبت عنده بل افردها انها ضعيفة يستعملها في المحل الصحيح ايضا لكنه قليل. نعم. الحديث نعم. موصولا. نعم موصولا ما هو رواه ابو داوود لو لم يرد نعم باب الانتباه في نوعية حدثنا كتيبة ابن سعيد حدثنا يقول ابن عبد الرحمن عن ابي حازم نعم قال سمعت سألا يقول ابو ودعا رسول الله صلى الله عليه وسلم في عرسه فكانت امرأته خادما وهي العروس قالت اتدعون الله نعم باب ترخيص النبي صلى الله عليه وسلم اللهم صلي عليه نعم حدثنا عن موسى حدثنا محمد الحمد لله ابو احمد الزبيري. نعم. حدثنا تجاما منصور عن سالم عن جابر رضي الله عنه. قال لنا رسول رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الغروب فقال الانصار منهم لابد لنا منها قال فلا اذن وقالوا خليفة حسن يحيى بن سعيد حدثنا سفيان وعن منصور عن سالم ابن ابي الجعدان جابر ابن هذا. حدثنا سفيان بهذا وقال لي لما نهى النبي صلى الله عليه وسلم حدثنا علي بن عبدالله حدثنا سفيان سليمان ابن ابي مسلما قال فلما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الاضحية الاخير حدثنا حدثنا سفيان عن سليمان بمسلم اهون عن مجاهد عن ابيه عياض. اتكلم عليه؟ عن ابي عياض. قوله عن ابي الامس المهملة وتخفيف التحتانيات وبعد ذلك معجمة عمرو بن الاسود وقيل قيس بن ثالثة وبذلك جزم ابو نصر البخاري وكانه سمع رواه البخاري عن هديه من دينه. وقال ان سأل ثم ساق من طريق شرحب الى ابن مسلم عن ابن مسعود قال عن سيدنا ابائي فمن طريق البخاري قال لي علي يا علي بن المدين ان لم يكن اسم ابيه اخطيت المجالدة فلا ادري قال البخاري قالوا كنية عمرو بن الاسود ابو عبدالرحمن قلت اورد وابو احمد وذكر في رواية مسلم عن عمر ابن مسعود انه مر على مجلس فسلم قالوا لو جلست الينا يا ابا ايوب ومن طريق موسى ابن كثير يكفي نعم في التقرير نعم اه اه النبي صلى الله عليه وسلم عنها الصيام النبي صلى الله عليه وسلم ليس كل الناس يجد سقاء. ووفق لهم في الجد غير المجفف حتى لا مشدد حدثنا يحيى عن سجيا حدثني سليمان عن ابراهيم السلمي عن الحارث بن سويد عن ابي رضي الله عنه قال لها النبي صلى الله عليه وسلم حدثنا اسمع ما حدثنا جرير عن العبس بهذا حتى داني عثمان حدثنا جرير عن منصور عن ابراهيم قوته الاسود. هل سألت عائشة هل سألت عائشة المؤمنين عما يكره وان قال نعم قلت يا ام المؤمنين عمنا النبي صلى الله عليه وسلم بذلك اهل البيت ان ننتبه للدفاع والمجفف. قلت اما ذكرت الجر والحمد قال لم اسمع الى النبي صلى الله عليه وسلم ليس كل من يجد اتقاء. ويقال ليس كل الناس يجب سقاء لانها عن النبي في غيرها. الكلام يعني يظهر من السياق لان نهى لا المفروض ابو عيال ولا اسود العنسي في النون وقد يصغر ويدفنى ابا عياط خمسين سكن داريا. مم. مخضرم ثقة عابد من كبار التابعين. مات في خلافة معاوية. البخاري ممثلا وابو داوود والنسائي وابن ماجة. طيب نعم قال سمعت عبد الله بن ابي اوبا رضي الله عنهما قال ما النبي صلى الله عليه وسلم عن الجر الاخضر ونشرب في الابيض؟ قال لا. المقصود ان صلى الله عليه وسلم كان في اوله نهى عن فيها من الزب والقرع والحنكم النقير والمجفف وكانت ينبل فيها وتشتد فيها الاندية وتخفى عليهم ربما شربوا الخمر ونهاهم عنها. الدب والحنثم النقير والمجفف. واما اراهم ينتبزون في الاسيالات من الجلد على اصباعها لانها يتضح بها الخمر اذا اشتد تنشق ويعرف حالها ثم رخص لهم بعد ذلك بكل وعاء وقال لا جاء صريحا في رواية عبد الله المغفل وهذه الرواية التي ساقها المؤلف واضحة في ذلك ايضا وان كان بعض هذا ليس بكامل المسجد لكن مزارها على هذا نهى عن الدبة والحنتم الطين والبخار وكان النهي اولا وبقي على على ذلك جماعة ظنوا ان الذين سخروا ابن معاوية رضي الله عنه خطأ في خلافته في النهي عنها لم يبلغه النسخ واما اخرون بلغهم النصر عرفوا ان هذه ابيح فيها لكن بشرط الا يشرب المسلم مسكرا بل يتحرز ويحذر. نعم لان الرخصة نعم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نعم ما يجوز فيها خمر يقول اشتد ما يبي فيها قد يشرب