﻿1
00:00:00.050 --> 00:00:32.550
بسم الله الرحمن الرحيم وهي عتق رقبة فان لم يجد فصيام شهرين متتابعين فان لم يستطع فاطعام ستين مسكينا فان لم يجد سقطت  وكره ان يجمع ريقه فيبتلعه. وذوق طعام ومضغ علك لا يتحلل. وان وجد طعمهما

2
00:00:32.550 --> 00:01:02.550
في حلقه افطر والقبلة ونحوها ممن تحرك شهوته. وتحرم ان ظن ومضغ علك يتحلل وكذب وغيبة ونميمة وشتم ونحوه بتأكد وسنة تعجيل فطر وتأخير سحور وقول ما ورد عند فطر وتتابع

3
00:01:02.550 --> 00:01:22.550
فور وحرم تأخيره الى اخر الى عذر. فان فعل وجب مع القضاء اطعام مسكين عن كل يوم وان مات المفرط ولو قبل ولو قبل اخر. اطعم عنه كذلك من رأس ما له

4
00:01:22.550 --> 00:01:54.250
ولا يصام. وان كان على الميت نذر من حج او صوم او صلاة ونحوها. سنن وليه قضاؤه ومع تركة يجب لا مباشرة ولي. طيب بسم الله الرحمن الرحيم ان الحمد لله نحمده ونستعينه نستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا

5
00:01:54.250 --> 00:02:14.750
من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له. واشهد ان محمد محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه. وبعد تقدم لنا

6
00:02:15.650 --> 00:02:47.800
جملة من احكام الصيام ومن اخر ما تكلم عليه المؤلف رحمه الله تعالى ما يتعلق بالجماع نهار رمضان واتقدم انه اشد المفطرات واغلظها وان الجماع هو المفطر الوحيد الذي يوجب الكفارة المغلظة

7
00:02:47.900 --> 00:03:16.150
اذا كان في نهار رمضان اما لو جامع في قضاء رمضان او جامع في صيام الكفارة او جامع في صيام فهذا يجب عليه القضاء مع التوبة اذا كان متعمدا ولا تجب عليه الكفارة. انما تجب الكفارة في الجماع في نهار رمضان. ثم قال المؤلف رحمه الله مبينا

8
00:03:16.150 --> 00:03:48.350
للكفارة قال وهي عتق رقبة احكام الكفارات يبحثها الفقهاء رحمهم الله تعالى في كتاب الظهار في كتاب الظهار يبحثون احكام الكفارات. مثلا عتق الرقبة متى يجب العتق وما هي شروط الرقبة المعتقة؟ ومتى ينتقل للصيام؟ وماذا يشترط في الصيام

9
00:03:48.500 --> 00:04:21.250
ومتى ينتقل للاطعام  ما هو جنس الطعام؟ وهل اشترط التمليك؟ وهل اشترط العدد؟ الى اخره احكام الكفارات هذه هي يبحثها العلماء رحمهم الله تعالى في كتاب الظهار فسيأتي بيانها مفصلا في احكام الظهار. قال لك المؤلم وهي عتق رقبة فان لم يجد. هنا افاد المؤلف ان

10
00:04:22.200 --> 00:04:42.200
كفارة الجماع في نهار رمظان انها تجب على الترتيب ولا تجب على التخيير وانما تجب على الترتيب فيقول لك عتق رقبة ويشترط بالرقبة ان تكون مؤمنة ولا العلماء شروط اخرى كما اسلفنا

11
00:04:42.200 --> 00:05:02.200
يذكرونها في احكام الظهار. فان لم يجد فصيام شهرين متتابعين لما تقدم في حديث ابي هريرة هريرة رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال للمجامع فهل تستطيع ان تصوم شهرين متتابعين

12
00:05:02.800 --> 00:05:28.100
قال فان لم يستطع فإطعام ستين مسكينا. نعم ولابد من التتابع. وعلى هذا اذا افطر اثناء صيام الشهرين المتتابعين فهذا لا يخلو من امرين. الامر الاول ان يكون بعذر شرعي كمرض وسفر

13
00:05:28.950 --> 00:05:52.250
فهذا لا يقطع التتابع الامر الثاني ان يكون بغير عذر شرعي فهذا يقطع عليه التتابع ولابد ان يستأنف. قال ان لم يجد فاطعام ستين مسكينا. ايضا لما تقدم من حديث ابي هريرة ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لمجامع

14
00:05:52.250 --> 00:06:16.000
فهل تجد اطعام ستين مسكينا؟ قال لا قال فان لم يجد سقطت نعم ويقول لك المؤلف رحمه الله عتق رقبة اذا لم يجد يصوم شهرين متتابعين اذا لم يستطع يطعم ستين

15
00:06:16.000 --> 00:06:40.350
قال فان لم يجد سقطت نعم لان النبي صلى الله عليه وسلم لم يقل جامع لما لم يجد تبقى الكفارة في ذمتك دل ذلك على انه لما لم يجد سقطت عنه الكفارة

16
00:06:41.400 --> 00:07:07.100
والمشهور من المذهب ان الكفارات لا تسقط الا كفارتين لا تسقط بالعدس لا الكفارات لا تسقط بالعجز الا كفارتين الكفارة الاولى كفارة الوطئ في نهار رمضان فانه اذا لم يجد فانها تسقط

17
00:07:07.650 --> 00:07:37.650
الكفارة الثانية كفارة وطئ الحائض. اذا وطأ زوجته وهي حائض فانه يجب عليه دينار او نصف دينار. اذا لم يجد سقطت الكفارات لا تسقط على المذهب الا هاتين الكفارتين والصواب في ذلك ان سائر الكفارات تسقط بالعجز. لقول الله عز وجل فاتقوا الله ما استطعتم

18
00:07:38.100 --> 00:08:01.500
وقول النبي صلى الله عليه وسلم اذا امرتكم بامر فاتوا منه ما استطعتم. لكن اذا وجدها قريب اذا فانه يخرجها يقول اذا كان لا يجد الكفارة تسقط عليه بالعتز لكن اذا وجدها قريبا فانه

19
00:08:01.500 --> 00:08:25.250
تخرجها ويدل لهذا ان هذا المجامع لم يجد شيئا. فلما جاء التمر قال النبي صلى الله عليه وسلم خذ هذا فتصدق به دل ذلك انه لما وجدها امره النبي صلى الله عليه وسلم بان يخرجها. لكن لما ذكر

20
00:08:25.250 --> 00:08:42.150
للنبي صلى الله عليه وسلم حاله وانه احق بهذا التمر من غيره قال النبي وسلم خذ هذا فاطعمه اهلك فنقول اذا وجدها قريبا فانه يخرجها. اما اذا لم يجدها فانها تسقط عنه

21
00:08:42.650 --> 00:09:16.000
قال رحمه الله تعالى وكره ان يجمع ريقه فيبتلعه هنا ذكر المؤلف رحمه الله ما يتعلق بمكروهات الصيام ومستحباته واحكام القضاء. قد يكره ان يجمع ريقه سوف يبتلعه. اما ابتلاع الريق من غير جمع فهذا لا بأس به بلا خلاف

22
00:09:16.000 --> 00:09:37.700
لان هذا مما جرت به العادة ولا يمكن التحرز عنه. فبلع الريق بالنسبة للصائم هذا لا بأس به بلا خلاف لانه لا يمكن التحرز عنه وهو مما جرت به العادة. القسم الثاني ان يجمع ريقه

23
00:09:37.700 --> 00:10:03.150
فيبتلعه يقول لك المؤلف يكره لماذا؟ لخروجا من خلاف من قال بالفطر  لان بعض اهل العلم قال بانه يفطر. فخروجا من خلاف من قال بالفطر قال لك المؤلف يكره لكن

24
00:10:03.200 --> 00:10:25.350
التعليل بالخلاف الا حادثة كما قال ابن تيمية رحمه الله صحيح انه لا يعلل بالخلاف والكراهة حكم شرعي يفتقر الى دليل شرعي قال وذوق طعام نعم يقول لك المؤلف رحمه الله يكره ذوق الطعام

25
00:10:25.550 --> 00:10:48.350
وذوق الطعام ينقسم الى قسمين. القسم الاول ان يكون لحاجة فهذا لا بأس به اذا كان لحاجة هذا لا بأس به ويدل لذلك قول ابن عباس رضي الله تعالى عنهما لا بأس ان يتطعم القدر

26
00:10:48.500 --> 00:11:11.200
قول ابن عباس لا بأس ان يتطعم القدر او الشيء في البخاري معلقا بصيغة الجزم. فاذا كان هناك حاجة لكي ينظر ملوحته او حلاوته او نحو ذلك هذا لا بأس به لكن لا يبلع الطعام

27
00:11:11.450 --> 00:11:32.500
القسم الثاني ان يكون لغير حاجة فهذا كما ذكر المؤلف رحمه الله تعالى يكره لانه لا يأمن ان يصل الى حلق ثم الى معدته قال ومضغ علك لا يتحلل. نعم

28
00:11:34.000 --> 00:11:59.950
مظو علك هذا يكره يقول لك ويفهم منك قول المؤلف لا يتحلل ان العلك ينقسم الى قسمين القسم الاول علك لا يتحلل  مثل مثل البلاستيك يعني تاخذ البلاستيك باسنانك هذا ما تتحلل ما تتفتت. هذي بلاستيكة

29
00:12:00.450 --> 00:12:34.200
فهذا يقول لك المؤلف يكره. لماذا يكره؟ قالوا لانه يورث العطش ويجلب البلغم يجلب البلغم يورث العطش ويجمع الريق. فقالوا بانه يكره قطعة بلاستيك وجعلت تذوقها باسنانك هذا يقول لك المؤلف يكره لما تقدم انه يورث العطش ويجمع الريق

30
00:12:34.200 --> 00:13:05.700
يجلب البلغم. القسم الثاني ان يكون مما يتحلل. يعني انه يتفتت فهذا يقولون بانه يحرم لماذا؟ لانه لا يأمن ان يبتلع شيئا من هذا العلك الذي تفتت فاذا تفتت في فمه فانه قد يبلع شيئا من هذا الذي اه تفتت فيقولون بانه

31
00:13:05.700 --> 00:13:29.750
يحرم. قال رحمه الله وان وجد طعمهما في حلقه افطر نعم يعني اذا ابتلع الطعم يعني طعم الطعام او العلك هذا الذي آآ لا يتحلل اذا كان له طعم وبلع الطعم

32
00:13:29.750 --> 00:13:54.250
هذا يقول لك المؤلف رحمه الله يفطر قال والقبلة ونحوها ممن تحرك شهوته. يعني يقول لك المؤلف رحمه الله القبلة ونحو القبلة من دواعي الوطء. يعني الاستمتاع بالمرأة. لمسها الى اخره

33
00:13:54.250 --> 00:14:24.750
فيقول لك المؤلف رحمه الله هذه الاشياء القبلة والاستمتاع بالمرأة اذا كان مما تحرك الشهوة يعني تثير الشهوة. فيقول لك المؤلف رحمه الله تعالى بان ذلك يكره واستدلوا على هذا بقول ابن عباس رضي الله تعالى عنهما رخص

34
00:14:24.950 --> 00:14:54.250
للكبير الصائم في المباشرة وكره للشاب قول ابن عباس رخص للكبير الصائم يعني مرخص للكبير الصائم في المباشرة وكره للشاب وايضا قالوا بانه لا يأمن ان يتدرج به الامر حتى ينزل او يجامع

35
00:14:54.500 --> 00:15:19.000
القول الثاني ان مباشرة المرأة غير مكروهة انها لا تكره ويدل لذلك حديث عائشة في الصحيحين ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل وهو صائم ويباشر وهو صائم كان يقبل وهو صائم ويباشر وهو صائم

36
00:15:19.100 --> 00:15:39.100
وهذا القول هو الصواب. لان هو الذي دل له فعل النبي عليه الصلاة والسلام الا اذا ظن انه سيتدرج به الامر الى ان يجامع او ينزل فاذا ظن انه سيتدرج به الامر الى ان يجامع

37
00:15:39.100 --> 00:16:03.450
او ينزل فنقول بان هذا لا يجوز لان المقاصد لان الوسائل لا احكام المقاصد قال رحمه الله وتحرم ان ظن انسانا يعني اذا ظن انه اذا باشر زوجته زين يحرم

38
00:16:03.600 --> 00:16:34.050
لان المباشرة حينئذ تكون وسيلة الى محرم. كما ذكرنا القاعدة ان الوسائل لها احكام المقاصد فما كان وسيلة الى محرم فانه محرم. قال ومضغ علك يتحلل. تقدم الكلام  وان مضغ العلك اذا كان يتحلل يعني يتفتت فانه يقول لك المؤلف رحمه الله تعالى يحرم

39
00:16:34.450 --> 00:17:05.850
لانه لا يأمن ان يبتلع شيئا من هذا المتحلل قال وكذب وغيبة ونميمة. الكذب هو الاخبار بما يخالف الواقع. نعم الكبار بما يخالف الواقع. فالكذب يقول لك المؤلف محرم والكذب محرم في للصائم وغير الصائم لكنه يتأكد

40
00:17:05.950 --> 00:17:29.350
في حق الصائم  النبي صلى الله عليه وسلم قال اياكم والكذب فان الكذب يهدي الفجور وان الفجور يهدي الى النار. ولا يزال الرجل يكذب الكذب حتى يكتب عند الله كذابا. قال الله عز وجل يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين

41
00:17:29.350 --> 00:17:53.400
وذكر النبي صلى الله عليه وسلم ان من علامات المنافق انه اذا حدث كذب قال وغيبة الغيبة هي ذكرك اخاك بما يكره ذكرته في خلقه في خلقه في آآ مركبه في ملبسه المهم ذكرك اخاك بما يكره. قال الله عز وجل ولا يغتب بعض

42
00:17:53.400 --> 00:18:15.700
بعضا في حديث ابي هريرة في مسلم كل المسلم عن المسلم حرام كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه. بحيث ببكرة ان دمائكم واموالكم واعراضكم عليكم نص النبي وسلم على التحريم حرام

43
00:18:15.950 --> 00:18:40.150
نقول اه يقول لك وهو للصائم  تحريم النميمة للصائمة. قال الغيبة قال ونميمة. النميمة هي نقل الكلام على وجه على وجه الافساد. نعم نقل الكلام على وجه الافساد بين الناس هذه محرمة

44
00:18:40.350 --> 00:18:55.650
نعم بل هي من كبائر الذنوب. النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يدخل الجنة قتات والقتات النمام. قال سبحانه وتعالى هماز مشاء بنميم. وفي حديث ابي هريرة ان النبي صلى الله عليه وسلم

45
00:18:55.650 --> 00:19:14.650
قال من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة ان يدع طعامه وشرابه من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة ان يدع طعامه وشرابه. فرجه البخاري. قال

46
00:19:14.650 --> 00:19:35.500
شتم الشتم هو السب. والكلام القبيح. نعم. فيقول لك المؤلف يحرم  النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس المؤمن باللعان ولا بالطعان ولا بالفاحش البذيء. قال عليه الصلاة والسلام ان اللعانين لا يكونون شفعاء ولا

47
00:19:35.500 --> 00:20:05.200
الشهداء يوم القيامة ونحوه بتأكد يعني ان هذه الاشياء تتأكد نحو ذلك من المحرمات القولية والفعلية كان يطلق لسانه في  المحرمات الاخرى يطلق بصره يطلق جوارحه الى اخره. يقول لك بتأكد تتأكد في رمضان. قال وسنة

48
00:20:05.200 --> 00:20:26.600
تعجيل فطر يعني يسن ان يعجل فطر. ومتى يعجل الفطر؟ اذا تحقق غروب الشمس رأى الشمس غربت. يراها يرى القرص اختفى او غلب على ظنه فاذا غلب على ظنه ان الشمس غربت فانه يفطر

49
00:20:26.900 --> 00:20:47.400
ويدل لذلك حيث اسمى انها قالت افطرنا على عهد الرسول صلى الله عليه وسلم في يوم غيم ثم طلعت الشمس في البخاري وكونوا افطروا ثم طلعت الشمس. هذا الافطار بناء على اليقين ولا على الظن؟ على الظن. لو كان على اليقين ما طلعت الشمس

50
00:20:47.400 --> 00:21:06.400
وقول المؤلف تعجيل الفطر بحديث سهل. نعم حديث سهل في البخاري ومسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يزال الناس ما عجلوا الفطر. نعم لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر

51
00:21:07.050 --> 00:21:28.900
نعم ويكون فطره على رطب ان لم يجد فتمر ان لم يجد فم اذا لم يجد على اي شيء اذا لم يجد نوى الافطار. من نوى الافطار افطر. قال وتأخير سحور. نعم تأخير السحور

52
00:21:28.950 --> 00:21:51.150
ايضا بحيث ينتهي منه عند طلوع الفجر. ينتهي من سحوره عند طلوع الفجر. ويدل لذلك حديث زيد بن ثابت رضي الله تعالى عنه انه قال تسحرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قام الى الصلاة

53
00:21:51.650 --> 00:22:04.950
هذا يدل على ان النبي صلى الله عليه وسلم اخر السحور. نعم. قال تسحرنا مع الرسول صلى الله عليه وسلم ثم قام الى الصلاة وانه اخر السحور الى طلوع الفجر

54
00:22:05.000 --> 00:22:32.700
ثم بعد ذلك حصل الاذان والصلاة قال وقول ما ورد نعم قول ما ورد التسمية عند الاكل والحمدلة بعد الاكل والدعاء عند الافطار وقول ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الاجر

55
00:22:32.800 --> 00:23:04.650
ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الاجر هذا من حديث ابن عمر في سنن ابي داوود قال وتتابع القضاء. يعني يقول لك المؤلف يستحب ان ان يكون القضاء متتابعا لقول ابن عمر صم كما افطرت. ابن عمر يقول صم كما افطرت

56
00:23:05.000 --> 00:23:40.000
ولو فرقه جاز لان الله سبحانه وتعالى قال فعدة من ايام اخر وايضا ورد عن ابي هريرة وابي عبيدة وابن عباس انهم قالوا فرقه اذا احصيت فرقه اذا احصيته فنقول يستحب التتابع كما جاء عن ابن عمر ولو فرق فان هذا لا بأس به لما تقدم للاية

57
00:23:41.000 --> 00:24:11.000
وعن الصحابة كابي عبيدة وابي هريرة وابن عباس رضي الله تعالى عنهم. كذلك ايضا رافع بن خديجة المؤلف فورا يعني يستحب ان يكون القضاء على سبيل الفور وذلك لانه اسرع في ابراء الذمة. واحوط العبادة والانسان لا يدري متى يفجأه الموت

58
00:24:11.250 --> 00:24:28.900
ويجوز ان يؤخر يجوز ان يؤخر في حديث عائشة رضي الله تعالى عنها قالت كان يكون علي الصيام في رمضان فلا اقضيه الا في شعبان يقول علي الصيام في رمضان فلا ابقيه الا في شعبان

59
00:24:29.000 --> 00:24:58.200
وعندنا قاعدة اصولية وهي ان الاصل في الامر المطلق المجرد على القرائن انه يقتضي ماذا الفورية الا لصارف. هنا وجد الصارف. والا فان الاصل في الامر المطلق المجرد عن القرائن انه يقتضي نعم يقتضي الفورية. قال وحرم تأخيره الى

60
00:24:58.200 --> 00:25:25.650
اخر بلا عذر نعم يقول لك المؤلف رحمه الله يحرم ان يؤخر القضاء الى ان يأتي رمضان الثاني بلا عذر وحينئذ يكون تأخير القضاء الى ان يأتي رمظان الثاني ينقسم الى قسمين

61
00:25:26.100 --> 00:26:02.950
القسم الاول ان يكون لعذر كما لو امتد به المرض او امتد به السفر ونحو ذلك فهذا لا شيء عليه انه لعذر فهذا نقول بانه لا شيء عليه القسم الثاني ان يكون لغير عذر. يعني تمكن من القضاء لكنه لم يقضي حتى جاء رمضان

62
00:26:02.950 --> 00:26:33.050
الثاني فهذا قال لك المؤلف هذا حرام لا يجوز ويدل لذلك قول ابن عباس رضي الله تعالى عنهما في من اخر رمضان حتى جاء رمظان الثاني قال ابن عباس يصوم هذا ويقضي عن الاول ويطعم عن ذاك كل نعم يصوم

63
00:26:33.050 --> 00:26:53.050
وهذا ويقضي الاول ويطعم عن كل يوم مسكينا وكون ابن عباس رضي الله تعالى عنهما اوجب مع القضاء الاطعام هذا يدل على انه لا يجوز ان يؤخره الى ان يأتي رمظان الثاني

64
00:26:53.900 --> 00:27:11.700
وعند الحنفية انه يجوز يعني لانهم هم يقولون ان القضاء لا حد له  القضاء لم يرد عن النبي وسلم ان ان يحده. لكن الاحوط ما ذهب اليه المؤلف. لما ذكرنا عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما

65
00:27:11.800 --> 00:27:41.500
انه قال يصوم هذا فيمن ادركه رمظان الثاني وعليه من رمظان الاول قال يصوم هذا وآآ يقضي الاول ويطعم عن كل يوم مسكينا نعم. قال فان فعل وجب مع القضاء اطعام مسكين عن كل يوم

66
00:27:42.000 --> 00:28:08.750
وهذا هو المذهب انه يجب ان يطعم عن كل يوم مسكين وهذا كما تقدم ورد عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما وكذلك ايضا ورد عن ابي هريرة الاطعام لمن اخر القظاء حتى جاء رمظان الثاني ورد عن ابن عباس وعن ابي هريرة رظي الله تعالى عنهما. الرأي الثاني

67
00:28:08.750 --> 00:28:27.450
رأي الحنفية انه لا يجب عليه اطعام. اذا اخر القظاء حتى جاء رمظان الثاني. وقالوا بانه ورد عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه القضاء ولم يذكر اطعاما. ولان الاصل براءة الذمة

68
00:28:27.550 --> 00:28:48.050
لكن الاحوط والله اعلم وما ذهب اليه المؤلف ما دام انه وارد عن ابي هريرة وابن عباس رضي الله تعالى عنهما هذا احوط وقوله اطعام الاطعام كما تقدم الكلام على الاطعام في من عجز عن الصيام لكبر او عذر

69
00:28:48.050 --> 00:29:13.850
لا يرجى زواله كما تقدم. قال وان مات المفرط ولو قبل اخر اطعم عنه كذلك من رأس ماله ولا يصام يعني اذا اخر قضاء رمضان حتى مات فانه لا يخلو من حالتين. اذا اخر قضاء

70
00:29:13.850 --> 00:29:38.050
رمظان حتى مات فانه لا يخلو من حالتين الحالة الاولى ان يكون التأخير لعذر. ولنفرض انه مرض وافطر واستمر به المرض الى ان مات ها فما دام ان التأخير لعذر نقول بانه لا شيء عليه

71
00:29:38.650 --> 00:30:12.300
اذا كان التأخير لعذر استمر به المرض حتى مات او استمر به السفر ولم يقدم حتى مات فانه لا شيء عليه القسم الثاني ان يكون مفرطا يتمكن من القضاء ان كان مسافرا قدم ان كان مريضا برئ لكنه اخر القضاء حتى مات تمكن من القضاء حتى مات

72
00:30:12.300 --> 00:30:37.050
سماه المؤلف رحمه الله تعالى باي شيء؟ بالمفرط قال وان مات المفرط من هو المفرط؟ المفرط هو الذي زال عذره. وتمكن من القضاء ولم يقضي حتى مات فيقول لك المؤلف اطعم عنه كذلك من رأس ماله

73
00:30:37.750 --> 00:31:01.350
نعم يطعم عنه من من رأس ماله يعني نأخذ من تركته ونطعم عن كل يوم مسكينا والاطعام كما تقدم الكلام عليه وهذا هو الوارد عن عائشة وابن عمر هو جاء في حديث ابن عمر مرفوعا لكنه ضعيف لكنه هو الوارد عن عائشة

74
00:31:01.350 --> 00:31:26.650
وابن عمر رضي الله تعالى عنهما باسانيد صحيحة وقال المؤلف رحمه الله ولا يصام عنه. يعني والمشهور من المذهب انهم يفرقون بينما وجب اصل الشرع وما وجب بالنذر. فيقولون ما وجب بالنذر لا يصام. نعم ما وجب بالنذر

75
00:31:26.650 --> 00:31:48.950
صام وما وجب بالشرع ها لا يصام. فاذا مات وعليه قظى رمظان يقول ما يصام  او عليه كفارة لا يصام. لكن لو كان عليه صيام نذر ها؟ وش الحكم؟ يقولون بانه يصام

76
00:31:49.000 --> 00:32:11.750
والرأي الثاني انه لا فرق بينما وجب بالنذر او وجب باصل الشرع كله لا بأس ان يصام عنه. نعم كله لا بأس ان يصام عنه ويدل لذلك حديث ابن عباس وعائشة رضي الله تعالى عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال

77
00:32:11.750 --> 00:32:36.450
من مات وعليه صيام صام عنه وليه الصواب في ذلك انه يشمل من مات وعليه صيام واجب باصل الشرع او صيام وجب النذر وعلى هذا نقول الولي بالخيار. اما ان يطعم اذا كان خلف تركة او يصوم عنه

78
00:32:37.550 --> 00:33:01.800
والصيام هنا مستحب لكن ان كان مخلفة تركة يجب عليه ان يطعم فان لم يطعم يجب ان يصوم لكن اذا لم يخلف تركة يستحب ان يصوم او ان يطعن نعم لما تقدم من قول النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين من مات وعليه صيام صام عنه وليه

79
00:33:01.950 --> 00:33:21.950
الولي المراد به الوارث. ولو صام عنه احد غير الولي سواء كان قريبا او غير او وكان بعيدا فان هذا يبرئ ذمته عند الله عز وجل. قال رحمه الله تعالى

80
00:33:22.700 --> 00:33:56.950
وان كان على الميت نذر من حج او صوم او صلاة ونحوها سن لوليه قضاؤه ومع تركة  نعم المؤلف رحمه الله تعالى  وان كان على الميت نذر من حجه. هذا رجل نذر ان يحج. قال لله علي نذر ان احج

81
00:33:57.450 --> 00:34:20.250
فهذا يسن لوليه ان يقضيه عنه. وان كان ترك ترك تركة ها يجب ان يخرج من تركته من يحج عنه  او صوم تقدم الكلام على الصوم لو قال لله علي ان اصوم يوما

82
00:34:20.650 --> 00:34:40.650
وتمكن انه يصوم ولم يصم اذا كان لم يتمكن مثلا قال لله علي ان اصوم الست من شوال نذر ثم مات في هذا الشهر. ها؟ هل يجب عليه او لا يجب؟ ما يجب. هنا ما تمكن. لكن تمكن من الصيام النذر

83
00:34:40.650 --> 00:35:12.600
ولم يصم فنقول يستحب لوليه ان يقضيه عنه. وان كان خلف تركة ها؟ يجب ان يقضيه عنه او انه يطعم عن من التركة عن كل يوم مسكينا واضح؟ بالنسبة للصيام ان تمكن اذا لم يتمكن لا يجب لكن ان تمكن نقول الولي

84
00:35:12.600 --> 00:35:34.750
يستحب له ان يصوم عنه. من مات وعليه صيام صام عنه وليه ليس بصائم نقول ان كان هناك تركة يجب انه يطعم من التركة او يصام نعم قال او صلاة ونحوها

85
00:35:35.200 --> 00:35:58.700
مثل اعتكاف طواف قال لله علي ان اصلي ركعتين تمكن يصلي ركعتين لكن ما صلى. يستحب لوليه ان يصلي عليه ولا يجب هذه عبادة بدنية او اعتكاف قال لله علي ان اعتكف يوما امات ولم يعتكف نقول يستحب

86
00:35:58.700 --> 00:36:18.700
لوليه ان يعتكف عنه او طواف قال لله علي ان اطوف بالبيت سبعة اشواط مات ولم يطف يقول يستحب لوليه ان يطوف عنه لما تقدم من قول النبي صلى الله عليه وسلم من مات وعليه صيام صام

87
00:36:18.700 --> 00:36:39.350
من هو وليه نعم قال ومع تركة يجب لا مباشرة ولي نعم يعني هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم من مات وعليه صيام صام عنه وليه المقصود بالولي الوارث

88
00:36:39.350 --> 00:37:06.750
يقول لك المؤلف تبرأ الذمة سواء صام الولي او غيره ولذلك ما يشترط ان يباشر الولي لو ان غير الولي صام عن ولنفرض ان احد اقاربه صام عنه. او من كان اه اه اجنبيا ليس ليس من القرابة صام عنه نقول بان ذمته تبرأ

89
00:37:07.150 --> 00:37:42.850
قال رحمه الله تعالى فصل يسن صوم ايام البيض. ولما ذكر المؤلف رحمه الله تعالى ما يتعلق صيام الفرض شرع في بيان ما يتعلق بصيام التطوع وشرعية صيام التطوع هذا من رحمة الله سبحانه وتعالى. لان هذه الفرائظ تحتاج الى جوابر

90
00:37:42.850 --> 00:38:11.100
فيها شيء من الخلل والنقص والغفلة فهي تحتاج الى شيء من الجوابر التي تجبرها. وصيام يجبر النقص الحاصل يجبر النقص الحاصل في الفرض فقال لك ايام البيظ وهي اليوم الثالث عشر

91
00:38:11.450 --> 00:38:36.500
والرابع عشر والخامس عشر من الشهر. ويدل لذلك حديث ابي ذر ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا صمت من شهر فصم ثلاثة عشرة واربع عشرة وخمس عشرة نعم وهذا اخرجه الامام احمد والترمذي والنسائي. وهذا الحديث فيه ضعف لكنه وارد عن عمر. عمر له سنة متبعة

92
00:38:36.500 --> 00:38:53.350
هو الذي ورد الذي ورد في الصحيحين صيام ثلاثة ايام من كل شهر النبي صلى الله عليه وسلم يعني السنة التي راتب عليها النبي صلى الله عليه وسلم في الصيام صيام ثلاثة ايام من كل شهر هذي ما كان النبي يدعها

93
00:38:53.350 --> 00:39:09.200
وصيام ثلاثة ايام من كل شهر يعدل صيام الدهر. لان الحسنة بعشر امثالها. فاذا صمت ثلاثة ايام صمت الشهر اذا صمت الشهر صمت السنة خلاص. اذا صمت السنة صمت الدهر

94
00:39:09.650 --> 00:39:29.650
فهذا الذي ينبغي للمسلم ان يحافظ عليه. وليس بشرط ان تكون ايام البيض. لو جعلها ايام البيض لا بأس. ولو جعلها في اول الشهر او في اخر الشهر او في وسطه لا بأس. ولو جعل يوما في اول الشهر ويوما في وسطه ويوما في اخره لا بأس. ولو جعلها ايام الاثنين جمع سنتين

95
00:39:29.650 --> 00:39:48.150
اذا جعلها ايام الاثنين جمع سنتين سنة صيام الاثنين وسنة صيام ثلاثة ايام من كل شهر في حديث عائشة قالت ما كان يبالي اصامها في اول الشهر او في وسطه او في اخره. المهم صيام ثلاثة ايام من كل

96
00:39:48.150 --> 00:40:06.800
كل شهر هذه هي السنة التي راتب عليها النبي صلى الله عليه وسلم داوم عليها ووصى بذلك ابا هريرة وابا وقتادة مما الحان. عبد الله بن عمرو بن عاص رضي الله تعالى عن الجميع

97
00:40:07.600 --> 00:40:36.200
قال والخميس يعني يستحب صيام يوم الخميس لحديث زي اسامة بن زيد رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ذاناك قال ذلك يوم ان تعرض الاعمال فيهما على الله واحب ان يعرض عملي وانا صائم

98
00:40:36.300 --> 00:41:02.050
الخميس والاثنين ذلك يوم ان تعرض الاعمال فيهما على الله فاحب ان يعرض عملي وانا صائم اخرجه احمد والنسائي. وهذا الحديث ايضا في ضعف لكن ايضا صيام الخميس ثابت عن اسامة بن زيد يعني ثابت عن اسامة بن زيد موقوفا عليه

99
00:41:02.500 --> 00:41:22.500
قال رحمه الله والاثنين نعم لحديث ابي قتادة في مسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن صيام يوم الاثنين. فقال ذاك يوم ولدت فيه وبعثت او انزل علي فيه. ذاك يوم ولدت فيه

100
00:41:22.500 --> 00:41:47.100
وبعثت او انزل علي فيه. قال وست من شوال. لحديث ابي ايوب ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من صام رمضان واتبعه ستا من شوال فكأنما صام الدهر قال وشهر الله المحرم

101
00:41:47.350 --> 00:42:08.100
نعم شهر الله المحرم ويدل لذلك حديث ابي هريرة في مسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم قال افضل الصيام بعد افضل الصيام بعد رمضان شهر الله اه المحرم واكده العاشر

102
00:42:10.150 --> 00:42:32.150
نعم اكد صيام صيام الشهر شهر محرم اكده صيام يوم العاشر حديث ابي قتادة في مسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم قال احتسب على الله ان يكفر السنة التي قبله

103
00:42:32.200 --> 00:42:55.650
كفارة سنة احتسب على الله ان يكفر السنة التي قبله. وصيام اليوم العاشر على مراتب على مراتب. المرتبة الاولى ان يصوم التاسع والعاشر في حديث ابن عباس في مسلم لئن بقيت الى قابل لاصومن التاسع. هذه المرتبة الاولى

104
00:42:56.050 --> 00:43:15.200
المرتبة الثانية ان يصوم العاشر مع الحادي عشر لماذا هو الحادي عشر ما ورد في شيء؟ نعم ما ورد فيه شيء لكن لتحصل المخالفة. لان النبي صلى الله عليه وسلم ها

105
00:43:15.500 --> 00:43:39.300
لا يومين يصوم العاشر والحادي عشر لكي تحصل المخالفة لان النبي صلى الله عليه وسلم وش قال؟ قال لان بقيت الى قابل لاصوم من التاسع لكي يخالف اليهود  اذا ما صمت التاسع صم العاشر والحادي عشر لكي تحصل مخالفة. المرتبة الثالثة ان ان يفرد العاشر وحده لا بأس

106
00:43:39.500 --> 00:44:02.250
ويحصل على الاجر كفارة سنة. ولا يكره افراده. يعني لو صمت العاشر فقط حصل لك الاجر ولا يكره هذا العمل. بقي مرتبة رابعة يصوم يوما قبله يوما بعده. هذا الحديث الوارد في هذا ضعيف لا يثبت. لكنه جاء عن ابن عباس

107
00:44:02.750 --> 00:44:20.550
فاذا فعله المسلم وارد عن ابن عباس فهذه كم المراتب اربع مراتب يعني المرتبة الاخيرة هذه الحديث الوارد في ذلك ضعيف. لكنه جاء عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما

108
00:44:21.750 --> 00:44:39.500
قال رحمه الله واكده العاشر ثم التاسع وتسع ذي الحجة. نعم. تسع ذي الحجة لحديث ابن عباس رضي الله تعالى عنه هما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ما العمل الصالح

109
00:44:40.600 --> 00:45:04.700
افضل منها في هذه الايام العمل الصالح او ما العمل في ايام افضل منها في هذه ما العمل في ايام افضل منها في هذه قالوا يا رسول الله ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال ولا الجهاد في سبيل الله. الا رجل خرج يخاطر بنفسه وماله ولم

110
00:45:04.700 --> 00:45:28.000
يرجع في شيء اخرجه البخاري فهذا يدل على افضلية الصيام في تسع ذي الحجة  يدخل في العمل الصيام. اما العمل في ايام افضل منها في هذه. قالوا ولا الجهاد؟ قال ولا الجهاد. الا رجل خرج

111
00:45:28.000 --> 00:45:51.100
يخاطر بنفسه وماله ولم يرجع بشيء. قال واكده يعني اكد الايام التسعة يوم عرفة في حديث ابي قتادة ان النبي قال في صيام يوم عرفة احتسب على الله ان يكفر السنة التي قبله والسنة التي

112
00:45:51.100 --> 00:46:15.650
بعده فيوم عرفة كفارة سنتين قال لغير حاج بها يعني الحاج يعني يقول لك المؤلف رحمه الله تعالى الحاج لا يشرع له ان يصوم يوم عرفة. لان هذا هو هدي النبي صلى الله عليه

113
00:46:15.650 --> 00:46:35.500
النبي عليه الصلاة والسلام لم يصم في يوم عرفة كما في حديث ام الفضل رضي الله تعالى عنها ان النبي انها ارسلت النبي صلى الله عليه وسلم يوم عرفة بقدح لبن فشرب نعم

114
00:46:35.650 --> 00:47:00.600
في الصحيحين قال وافضل الصيام صوم يوم وفطر يوم نعم حديث عبد الله بن عمر عبد الله بن عمر كان يسرد الصيام نعم كان يسرد الصيام. فارشده النبي صلى الله عليه وسلم وقال صم يوما وافطر يوما

115
00:47:00.700 --> 00:47:24.550
ذاك ذاك افضل الصيام. صيام داوود عليه الصلاة والسلام في الصحيحين قال وكره افراد رجب يعني هدي النبي صلى الله عليه وسلم في الصيام. ينقسم الى اربعة اقسام. هدي النبي صلى الله عليه وسلم في الصيام ينقسم اربعة اقسام. القسم الاول

116
00:47:24.550 --> 00:47:47.350
صيام واظب عليه النبي صلى الله عليه وسلم ما هو  صيام واظب عليه النبي صلى الله عليه وسلم صيام ثلاثة ايام من كل شهر القسم الثاني صيام رغب فيه النبي صلى الله عليه وسلم وبين فضله واجره لكن ما حفظ عنه

117
00:47:47.550 --> 00:48:02.800
ما ورد النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعله شهر الله المحرم ست من شوال الاثنين ما ورد النبي كان يفعل لكن النبي سلم سنه لامته ورغب في بين فضله

118
00:48:02.950 --> 00:48:22.850
القسم الثالث سرد الصوم سرد الافطار. تقول عائشة وكان يصوم حتى نقول لا يفطر وكان يفطر حتى نقول لا يصوم يعني اذا اذا وجد النبي صلى الله عليه وسلم فسحة صام. اذا شغل باعباء الدعوة والرسالة افطر

119
00:48:23.000 --> 00:48:40.450
فكلما وجد لسان فراغ يصوم هذا طيب. القسم الرابع صيام اكثر منه النبي صلى الله عليه وسلم وهو صيام ماذا؟ شعبان؟ قال وما رأيته اكثر منه صياما في شعبان. وفي لفظ كان يصوم شعبان الا قليلا

120
00:48:40.750 --> 00:49:05.100
نعم قال رحمه الله وكره افراد رجب. يعني يكره ان يفرد رجب. نعم ليه لوروده عن عمر رضي الله تعالى عنه كان عمر رضي الله تعالى عنه يضرب اكف الناس في رجب حتى يضعوها في الجفان

121
00:49:05.100 --> 00:49:28.300
في الطعام كان يضرب اكف الناس في رجب حتى يضعوها في الجفان يعني في الطعام  صيام رجب ينقسم الى اقسام. القسم الاول ان يصوم شهرا قبله وشهرا بعده. هذا لا بأس. هذا ما فيه افراد

122
00:49:29.150 --> 00:49:52.000
القسم الثاني ان يفطر بعض ايامه فهذا لا بأس القسم الثالث ان يصومه كله لوحده فهذا هو الذي قال المؤلف بانه يكره الاقسام ثلاثة ان يصوم شهرا قبله او بعده هذا لا بأس. ان يفطر بعض ايامه هذا لا بأس. ان يفرده بالصيام

123
00:49:52.000 --> 00:50:20.850
ايام دون ان يصوم قبله او بعده فهذا قال لك المؤلف يكره قال رحمه الله والجمعة يعني يكره افراد الجمعة بالصيام لحديث ابي هريرة في مسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تخصوا الجمعة بصيام من بين سائر الايام لا تخص الجمعة بصيام

124
00:50:20.850 --> 00:50:52.200
يا من بين سائر الايام الا ان يكون في صوم يصومه احدكم فيكره نعم. لكن لا يحرم افراد الجمعة بالصيام وانما يكره. لان لانه يجوز ان تصوم يوما قبله يعني لا يكره لو صمت يوما قبله او يوما بعده هذا لا بأس ولا يكره لكن افراز

125
00:50:52.200 --> 00:51:17.850
هذا هو الذي يكره. قال والسبت ايضا يقول لك يكره افراد السبت بالصيام لحديث الصماء بنت بسر ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تصوموا يوم السبت الا فيما افترض عليكم. لا تصوموا يوم السبت الا في

126
00:51:17.850 --> 00:51:39.750
افترض عليكم رجوا احمد وابو داوود والترمذي وابن ماجة لكن الحديث شاذ هذا الحديث شاذ لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ولهذا ذهب ابن تيمية رحمه الله الى انه لا يكره افراد يوم السبت بالصيام

127
00:51:40.250 --> 00:52:00.250
نعم لو افرد يوم السبت بالصيام فان هذا جائز ولا بأس به. قال والشك نعم يقول لك ايضا يكره ان يصام يوم الشك. لقول عمار ابن ياسر من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى ابا القاسم

128
00:52:00.650 --> 00:52:24.950
من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى ابا القاسم. هذا اخرجه ابو داوود والترمذي والنسائي وابن ماجة. لكن ما هو يوم الشك  يوم الشك هذا ما هو نعم طيب الحنابلة عندهم يوم الشاق

129
00:52:25.550 --> 00:52:57.850
ها ليلة الثلاثين من شعبان ها لا هو اذا كان هناك غيم ليلة الثلاثين من شعبان يرون انه يجب ان يصام كما تقدم نعم يجب ان يصام  ليلة الثلاثين من شعبان اذا كان هناك غيم لكن اذا كانت صحوا هل يجب ان يصام او لا يجب ان يصام؟ لا يجب ان

130
00:52:57.850 --> 00:53:24.550
يعتبرون هذا يوم الشك والصحيح ان هذا ليس هو يوم الشك  واضح  يوم الشك هو احد احد يومين اليوم الاول ليلة الثلاثين من شعبان اذا حال دون مطلعه غيم او قتر

131
00:53:24.800 --> 00:53:45.350
فان يوم الثلاثين هذا يكون ماذا؟ يوم شك لانه يحتمل ان الهلال ولد ويحتمل انه لم يولد. هذا واحد. ثانيا اليوم الذي يتحدث الناس فيه انه رؤيا الهلال لكنه لم يثبت عند القاضي

132
00:53:46.250 --> 00:54:09.650
فيوم الشك احد يومين على الصحيح اليوم الاول يوم الثلاثين من شعبان اذا حال دون مطلع الهلال ماذا؟ غيم او قتر. اليوم الثاني انه اليوم الذي يتحدث فيه انه رؤيا الهلال لكنه لم يثبت القاضي ما اثبت الرؤيا

133
00:54:09.650 --> 00:54:34.500
هذا داخل في يوم الشك نعم قال قال رحمه الله تعالى وكل عيد للكفار. نعم كل عيد للكفار يقول لك المؤلف يكره ان تصومه. يكره ان تصوم كل عيد للكفار. نعم. لان موافقة الكفار في الصيام

134
00:54:34.500 --> 00:54:56.400
تعظيم لهذا اليوم يقولون العلة ان موافقة الكفار بالصيام تعظيم لهذا اليوم. ما ورد يعني ليس هنا الا هذا التعليل قال وتقدم رمظان بيوم او يومين ما لم يوافق عادة في الكل

135
00:54:56.450 --> 00:55:13.750
نعم يقول لك المؤلف رحمه الله لا تتقدم رمظان يعني يكره كلام المؤلف يكره تقدم رمضان بيوم او يومين لقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابي هريرة لا يتقدمن احدكم

136
00:55:13.750 --> 00:55:34.700
رمظان بصوم يوم او يومين الا رجل كان يصوم صوما فليصمه. في الصحيحين قال لك ما لم يوافق عادة في الكل. يعني لو كان له عادة ان يصوم كل اثنين. ثم وافق

137
00:55:34.700 --> 00:56:02.350
اخر يوم من ايام شعبان. يكره او لا يكره؟ قال لك يكره او كان له عادة نعم من كان له عادة في الصيام يصوم يوم ويفطر يوم. فوافق اليوم الذي يصومه

138
00:56:03.900 --> 00:56:22.900
يوم الجمعة  لانه سيصوم الجمعة وافطر قبله سيفطر بعده. قال لك هذا لا يكره او وافق يوم السبت على القول بانه يكره. قال لك هذا لا يكره يعني فقوله في الكل هذا يعود الى ما تقدم

139
00:56:24.150 --> 00:56:45.800
لو وافق عادة الجمعة وافق عادة السبت وافق عادة يوم الشك وافق عاد قبل رمضان بيوم او يومين يقال لك هذا لا يكره نعم وقول المؤلف يعني يكره تقدم رمظان الرأي الثاني انه يحرم. نعم لظاهر النهي

140
00:56:45.900 --> 00:57:08.450
قال وحرم صوم العيدين مطلقا وايام التشريق الا عن دم الا عن دم متعة يحرم صيام يوم العيدين. لحديث ابي هريرة ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن صوم يومين

141
00:57:08.450 --> 00:57:28.150
يوم الفطر ويوم الاضحى. حديث ابي هريرة ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن صوم يومين يوم الفطر ويوم الاظحى خرجه في الصحيحين وايام التشريق ايام التشريق هي اليوم الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر من شهر

142
00:57:28.150 --> 00:57:48.900
ذي الحجة. ويدل لذلك حديث نبيشة الهزلي ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ايام التشريق ايام اكل وشرب وذكر لله عز وجل قال لك الا عن دم متعة وقران. المتمتع ها

143
00:57:49.350 --> 00:58:10.700
يجب عليه ماذا؟ الهدي. والقارن يجب عليه الهدي. لكن اذا كان لا يجد هدي المتمتع فمن تمتع بالعمرة الى الحج فما استيسر من الهدي. طيب ما يجد هدي؟ القارن ما يجد هدي يصوم ثلاثة ايام في

144
00:58:10.700 --> 00:58:30.250
حج وسبعة يا رجب فمن تمتع بالعمرة للحج فما استيسر من الهدي. فمن لم يجد فصيام ثلاثة ايام في الحج وسبعة اذا رجعت الثلاثة الايام هذه يقول لك المؤلف لا بأس انك تصوم ايام التشريق

145
00:58:30.800 --> 00:58:48.800
لان ايام الحج تنتهي بغروب الشمس من اليوم الثالث عشر فاذا ما صمت قبل عرفات صوم الحادي عشر الثاني عشر الثالث عشر لا بأس. وسبعة اذا رجعت يعني اذا انتهيت من اعمال الحج

146
00:58:49.500 --> 00:59:08.450
قال رحمه الله ومن دخل في فرض موسع حرم قطعه بلا عذر نعم اذا دخل في فرض موسع يعني مثل الصلاة في اول وقتها صلاة العشاء ما ينتهي وقتها نصف العشاء

147
00:59:08.650 --> 00:59:23.500
نصف الليل لما غاب الشفقة الاحرى ان الاحمر شرع في صلاة العشاء هل يجوز ان يقطعها؟ نقول لا يجوز الا لضرورة كأن ينقذ معصوما او نحو ذلك. حتى لو كان الوقت موسع

148
00:59:23.550 --> 00:59:40.950
وقوله موسع يخرج ماذا؟ المضيق من باب اولى مثل صيام رمظان وقت مظيق ما يجوز انك تقطعه الا لضرورة عموما الفرظ اذا دخلت فيه لا يجوز لك ان تقطعه الا لظرورة

149
00:59:41.550 --> 01:00:14.450
قوله موسع المضيق من باب اولى انه ما يجوز لك ان تقطعه قال او نفل غير حج وعمرة كلها بلا عذر. يعني النفل اذا دخلت فيه يكره ان تقطعه شرعت في اعتكاف نفل في طواف نفل في صلاة نفل يكره لان الله عز وجل قال ولا تبطلوا اعمالكم

150
01:00:14.450 --> 01:00:31.150
لكن يجوز لك ان تقطعه. لان النبي صلى الله عليه وسلم دخل على عائشة فقال هل عندكم شيء؟ قالت اهدي الينا حيس اهدي الينا حيس. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ارنيه. فلقد اصبحت صائما فاكل

151
01:00:31.250 --> 01:00:51.250
وهنا النبي صلى الله عليه وسلم ماذا؟ قطع الصيام. فنقول يجوز. يجوز انك تقطع الصيام. لكن يكره لان الله سبحانه وتعالى قال ها ولا تبطلوا اعمالكم. ويستحب اذا قطعت ان تقضي. لان النبي صلى الله عليه وسلم وش قال؟ قال كل. قال رحمه الله

152
01:00:51.250 --> 01:01:11.250
فصم يوما مكان اخوكم دعاكم وتكلف لكم سنة. كل وصم يوما الله تعالى فاصبح النفل ماذا؟ بعد احكام الصلاة النفل لان يكره الاعتكاف. ان تقطعها ويستحب لك ان تقضيه لكن مع الكراهة. من قال

153
01:01:11.250 --> 01:01:31.250
رمضان. نعم. قال رحمه الله تعالى. يعني الحج والعمرة قال احرمت بهما الاعتكاف لا يجوز لك ان تقطعهما ولو كان ذلك وانتم عاكفون حج وعمرة لان الله سبحانه وتعالى قال قال سبحانه واتموا الحج

154
01:01:31.250 --> 01:01:51.250
قال الله عز وجل ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذور فجعل مسجد الله سبحانه شهادة الله. الاحرام بالحج والعمرة بمنزلة النذر. نعم. دل له قول الله عز وجل ولا تباشروهن وانتم عاكفون في المساجد

155
01:01:51.900 --> 01:02:18.150
واما السنة فحديث عائشة رضي الله تعالى عنها في الصحيحين ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يعتكف العواء العشر الاوائل اواخر من رمضان حتى توفاه الله عز وجل والاعتكاف يقول لك المؤلف سنة لكن يجب بالنذر اذا نذر وجب لحديث عائشة في البخاري ان النبي صلى الله

156
01:02:18.150 --> 01:02:35.900
عليه وسلم قال من نذر ان يطيع الله فليطيعه. وما هو اقل الاعتكاف؟ هذا موضع خلاف بين اهل العلم رحمهم الله تعالى مشهور من المذهب ان ان اقل الاعتكاف ما يسمى نابثا. نعم ما يسمى نابثا

157
01:02:36.100 --> 01:03:00.250
والرأي الثاني ان اقل الاعتكاف الرأي الثاني ان اقل الاعتكاف يوم او ليلة. نعم اقل الاعتكاف يوم او ليلة ويدل لذلك ان عمر رضي الله تعالى عنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم كنت نذرت ان اعتكف ليلة في المسجد الحرام

158
01:03:00.800 --> 01:03:29.150
فقال النبي صلى الله عليه وسلم اوف بندرك في الصحيحين. نعم قال رحمه الله تعالى ولا يصح ممن تلزمه الجماعة الا في مسجد تقام فيه. الا ان الا يقام فيه ان اتى عليه صلاة

159
01:03:30.050 --> 01:04:03.050
الاعتكاف اشترط له الشروط الشرط الاول الشرط الاول ان يكون المسجد ممن تقام فيه صلاة الجماعة ولا يشترط ان يكون المسجد احد المساجد الثلاثة المسجد الحرام او المسجد النبوي او المسجد الاقصى. لان الحديث الوارد في ذلك موقوف حديث حذيفة رضي الله تعالى عنه موقوف

160
01:04:03.600 --> 01:04:21.700
ولا يشترط ايضا ان يكون المسجد مسجدا جامعا لكن يشترط ماذا؟ ها ان تقول ممن تقام فيه الجماعة  قال شيخ الاسلام هذا هو الوارد عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم

161
01:04:22.300 --> 01:04:41.350
وهذا اذا كان ممن تجب عليه الجماعة اما اذا كان لا تجب عليه الجماعة مثل المرأة والمريض الذي لا يصلي مع الجماعة فهذا يعتكف في اي مسجد يعني مثلا لو كان عندنا هذا المسجد وفي مسجد هنا مهجور

162
01:04:42.200 --> 01:04:58.750
ما يصلى فيه بجانبه مهجور لا بأس ان تعتكف فيه المرأة او يعتكف فيه شخص لا تجب عليه الجماعة فنقول نشترط ان يكون المسجد ها تقام فيه الجماعة ان كان من اهل الجماعة

163
01:04:59.750 --> 01:05:19.050
وقال المؤلف ان اتى عليه صلاة هذا بناء على المذهب. لان المذهب ماذا؟ ها المذهب ان اقل الاعتكاف ما يسمى نابثا قلنا الصحيح في ذلك ان قل الاعتكاف يوم او ليلة هذا اقل ما ورد

164
01:05:19.400 --> 01:05:41.000
عن النبي صلى الله عليه وسلم قال وشرط له طهارة مما يوجب غصنا هذا الشرط الثاني يعني يفترض الا يكون المعتكف جنبا او حائضا او نفساء  روى ابو حفصة العكبري

165
01:05:41.150 --> 01:06:00.050
ان النساء المعتكفات كن اذا حضن امر النبي صلى الله عليه وسلم باخراجهن من المسجد وتقدم ايضا في الطهارة ان الصحابة رضي الله تعالى عنهم كانوا لا يلبثون في المسجد

166
01:06:00.250 --> 01:06:18.750
وهم جنب الا بعد الوضوء. يعني يتوضأون ثم يلبسون فدل ذلك على ان الجنب ممنوع من الدخول من المسجد حتى يغتسل ممنوع من لب في المسجد حتى يغتسل او يخفف الجنابة

167
01:06:18.950 --> 01:06:47.550
بالوضوء قال رحمه الله وان نذره طيب بقي شرط ثالث هل يشترط الصيام للمعتكف او نقول بان هذا ليس شرطا مذهب الامام احمد والشافعي انه لا يشترط الصيام لان الله سبحانه وتعالى قال وانتم عاكفون في المساجد وهذا يشمل

168
01:06:47.650 --> 01:07:08.100
وقت رمظان وغير رمظان ولان النبي صلى الله عليه وسلم ترك الاعتكاف في احدى السنوات فقظاه في شوال وشوال لا يصام فيه ولان عمر رضي الله تعالى عنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم اني نذرت ان اعتكف ليلة

169
01:07:08.400 --> 01:07:27.250
في المسجد الحرام قال النبي صلى الله عليه وسلم اوف بنذرك فهذا يدل على انه نعم يدل على انه لا يشترط الصيام صحة الاعتكاف وهذا ايضا هو الوارد عن الصحابة كعلي وابن مسعود وابن عباس رضي الله تعالى عنهم

170
01:07:27.550 --> 01:07:45.100
وعند الحنفية والمالكية انه لابد من الصيام قالوا بان هذا والد عن ابن عمر وابن عباس وجاء عن عائشة رضي الله تعالى عنها انها قالت لا اعتكاف الا بصوم لا اعتكاف الا بالصلاة

171
01:07:45.200 --> 01:08:06.750
والصواب في ذلك ما ذهب اليه الحنابل والشافعية وانه لا يشترط الصوم للاعتكاف بما تقدم مع ان الحنفية يفرقون بين الفرض والنفل قال وان نذره او الصلاة في مسجد غير الثلاثة فله فعله في غيره. يعني اذا

172
01:08:06.750 --> 01:08:28.400
نذر الاعتكاف فلا يخلو من امرين الامر الاول ان ينذره في احد المساجد الثلاثة فان نذره في الاعلى فلا يجوز ان يفعله الادنى وان نذره في الادنى جاز ان يفعله في الاعلى

173
01:08:29.200 --> 01:08:48.150
اسم الاول اذا نذر الاعتكاف في احد المساجد ثلاثة هذا نقول يجب عليه ان يوفي بنذره فان نذره في المسجد الحرام يجب ان يفعله في المسجد الاحرار المسجد النبوي يجب في المسجد النبوي او

174
01:08:48.300 --> 01:09:06.100
المسجد الحرام المسجد الاقصى يجب في الاقصى او في المسجد النبوي او في المسجد الحرام نعم حديث جابر الذي نذر اه ان يصلي في المسجد الاقصى فقال وسلم صلي ها هنا

175
01:09:07.000 --> 01:09:30.450
ارشده النبي سلم الى ان يصلي في المسجد النبوي  القسم الثاني ان ينذر الاعتكاف في غير المساجد الثلاثة الاعتكاف في هذا المسجد او ندر الاعتكاف في اي مسجد فيقول لك المؤلف لا يجب عليه ان يوفيه ان يوفي

176
01:09:30.650 --> 01:09:46.150
انما يجب ان يوفي اذا نذر في اي شيء في المساجد الثلاثة وكما تقدم اذا نذر في الاعلى لا يجوز فيما هو اقل منه فضيلة وان نذر في الادنى جاز فيما هو اعلى فضيلة لكن اذا نذره

177
01:09:46.150 --> 01:10:00.750
في غير المساجد الثلاثة  لا يتعين له ان ان يفعله في هذا المسجد وله ان يفعله في اي مسجد يعني له ان يفعله في المسجد الذي نذر فيه او في اي مسجد. لماذا

178
01:10:01.600 --> 01:10:24.750
لماذا لا يتعين؟ قالوا لانه لو قيل بانه يتعين يترتب على ذلك شد الرحم ولا تشد الرحال الا الى ثلاث مساجد المسجد الحرام ومسجدي هذا والمسجد الاقصى. لو قلنا انه يتعين هنا وقد نذر وهو في مكة يلزم من ذلك

179
01:10:24.750 --> 01:10:43.800
انه يجد الراحة لهذا المسجد ولا تشد الرحال الا في ثلاث بقاع المسجد الحرام والمسجد النبوي ومسجد الاقصى والصحيح انه يتعين اذا لم يترتب عليه شد رحل قد يكون في نفس البلد

180
01:10:44.250 --> 01:11:12.750
نعم فاذا كان له ميزة شرعية ولا يترتب على ذلك شد رحل نقول بانه يتعين قال رحمه الله تعالى ولا يخرج من اعتكف منذورا متتابعا الا لما لابد منه ولا يعود مريضا ولا يشهد جنازة الا بشرط

181
01:11:13.100 --> 01:11:32.150
يعني يقول لك المؤلف رحمه الله من نذر نذرا متتابعا يقول لك المؤلف رحمه الله تعالى لا يخرج نعم لا يخرج من اعتكافه لانه اذا خرج من معتكفه ها ادى ذلك الى ابطال

182
01:11:32.200 --> 01:11:57.050
النذر لان النذر يجب ان يكون متتابعا وسيأتي ما يتعلق بمبطلات النذر. وان من مبطلات النذر الخروج. لان اللبس في المسجد اه نبث المعتكف في في المسجد هو ركن الاعتكاف

183
01:11:57.750 --> 01:12:20.450
فاذا نذر اياما متتابعة مثلا قال لله علي ان اعتكف نذر العشر الاواخر من رمضان فانه لا لا او قال لله علي ان اعتكف عشرة ايام متتابعة فانه اذا دخل معتكفه فانه لا يخرج منه

184
01:12:20.900 --> 01:12:40.550
لانه اذا خرج ابطل اعتكافه لانه وصفه بالتتابع ويؤخذ من كلام المؤلف انه اذا كانت اذا نذر اياما مطلقة غير متتابعة لم يشترط التتابع ولم ينوي التتابع انه لا بأس ان يخرج

185
01:12:41.150 --> 01:12:59.600
فاذا قال لله عليه ان اعتكف عشرة ايام ما قال ما اشترط التتابع. ولم ينوي التتابع. نقول لا بأس يدخل ويعتكف يوم يومين ثم اذا خرج يعود مرة اخرى ويكمل بقية

186
01:13:00.650 --> 01:13:24.400
الاعتكاف لكن اذا كان متتابعا لا يجوز له ان يخرج لانه اشترط في نذره ان يكون نعم ان يكون متتابعا. فوصفه بالتتابع قال رحمه الله تعالى الا لما لابد منه ولا يعود مريضا

187
01:13:24.850 --> 01:13:49.850
الخروج من المعتكف ينقسم الى اقسام الخروج من المعتكف ينقسم الى اقسام القسم الاول ان يخرج بامر لابد له منه طبعا ان يخرج لامر لابد له منه طبعا كما لو خرج الى بيت الخلا

188
01:13:51.650 --> 01:14:22.000
او خرج للاكل والشرب ونحو ذلك فهذا لا يبطل الاعتكاف القسم الثاني اما القسم الثاني ان ان يخرج نعم ونقول لا يبطل اعتكاف ويد لذلك حديث عائشة قالت عن النبي صلى الله عليه وسلم وكان لا يدخل البيت الا لحاجة الانسان

189
01:14:23.500 --> 01:14:45.000
فدل على انه يخرج لما لابد منه طبعا القسم الثاني ان ان يخرج لامر لابد له منه شرعا فهذا حكمه ايضا ماذا كما لو خرج للوضوء او الغسل او صلاة الجمعة ونحو ذلك

190
01:14:46.350 --> 01:15:05.900
القسم الثالث ان يخرج بعض بدنه فهذا ايضا جائز ولا بأس به ويدل لهذا ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يخرج رأسه الى عائشة رضي الله تعالى عنها وهي في حجرتها

191
01:15:06.250 --> 01:15:27.000
فترجله وهو معتكف في المسجد. هنا اخرج بعض البدن القسم الرابع ان يخرج لقربة من القرب لو خرج يعني العبادة من عبادات كما لو خرج للصلاة على جنازة او لحضور درس او نحو ذلك

192
01:15:27.400 --> 01:15:57.900
فهذا يجوز بالشرط عند الجمهور خلاف الامام مالك. يعني يجوز بالشرط. فاذا شرط ذلك فان هذا جائز ولا بأس به القسم الخامس القسم الخامس ان يخرج لامر ينافي الاعتكاف لو خرج للبيع والشراء او للنزهة او ليستمتع باهله ونحو ذلك فهذا يبطل عليه اعتكافه

193
01:15:58.550 --> 01:16:22.100
القسم السادس ان يخرج لضرورة كما لو حصل خوف في المسجد او حصل حريق في المسجد ونحو ذلك ونقول بان هذا هذا جائز ولا يبطل عليه نعم لا يبطل عليه اعتكافه

194
01:16:22.400 --> 01:16:45.800
القسم السابع ان يخرج سهوا او مكرها. يعني مثلا اكرهه والده او سهوا خرج فهذا ايضا لا يبطل عليه لا يبطل عليه اعتكافه نكمل بعد الصلاة جاء وقت باقي ثلاث دقائق طيب زين

195
01:16:46.450 --> 01:17:08.400
طيب قال الا لما لابد منه ولا يعود مريضا ولا يشهد جنازة الا بشرطه هذا احد الاقسام وذكرنا انه اذا خرج قربة من القرب ان كان بالشرط ما الحكم ان هذا جائز ولا بأس به

196
01:17:08.450 --> 01:17:29.200
خلافا للامام مالك رحمه الله تعالى ويدل لذلك حديث ضباعة بنت الزبير رضي الله تعالى عنها انها قالت للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله اني اريد الحج واجدني شاكيا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم حجي واشترك

197
01:17:29.450 --> 01:17:49.700
حجي فهذا يدل على اعتبار الشرط في العبادة فاذا اعتكف واشترط انه يخرج عيادة مريض او اتباع جنازة او الصلاة على جنازة او حضور درس او صلة رحم او غير ذلك فالمسلمون

198
01:17:49.700 --> 01:18:18.500
على شروطه قال رحمه الله تعالى ووطء الفرج يفسده. وكذا انزال بمباشرة المفسد الاول من مفسدات الاعتكاف الخروج. تقدم بيان اقسام الخروج. وذكرنا سبعة اقسام الثاني مما يفسد الاعتكاف الجماع

199
01:18:18.550 --> 01:18:40.700
فاذا جامع فانه يفسد اعتكافه بالاجماع بالاجماع اذا جامع لو خرج الى بيته وجامع زوجته فسد اعتكافه بالاجماع ويدل لذلك قول الله عز وجل ولا تباشروهن وانتم عاكفون في المساجد

200
01:18:41.150 --> 01:19:08.900
الثالث المبطل الثالث قال لك المؤلف. وكذا انزال بمباشرة يعني اذا اذا باشر زوجته اذا باشر زوجته فانه ينقسم ثلاثة اقسام القسم الاول ان يباشرها بغير شهوة. يعني ان يمسها بغير شهوة فهذا لا بأس به. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يخرج

201
01:19:08.900 --> 01:19:29.250
رأسه الى عائشة فترجله وهو معتكف القسم الثاني ان ان ان يباشر زوجته بشهوة يعني خرج من المعتكف ومسها لشهوة فهل يبطل اعتكافه او لا يبطل؟ نقول جمهور العلماء لا يبطل اعتكافه

202
01:19:30.150 --> 01:19:49.000
وعند الامام مالك انه يبطل اعتكافه والاقرب والله اعلم انه لا يبطل اعتكافه كالصيام كما لو انه باشر زوجته وهو صائم فان اعتكافه لا يبطل عليه القسم الثالث ان يباشر زوجته

203
01:19:49.050 --> 01:20:11.900
ان يباشر زوجته وينزل فنقول يبطل اعتكافه فاذا انزل نقول بانه يبطل اعتكافه لكن لو باشرها لشهوة ولم يحصل منه انزال نقول بان اعتكافه لا يقتل طيب المبطل الرابع انزال المني

204
01:20:11.950 --> 01:20:37.950
وانزال المني ينقسم الى اقسام القسم الاول ان ينزل المني بالمباشرة كما تقدم ها ما الحكم الاعتكاف هنا؟ يبطل القسم الثاني ان ينزل المني بالاستمناء ما الحكم يبطل اعتكاف القسم الثالث ان ينزل المني بالتفكر

205
01:20:38.300 --> 01:20:59.500
لا يبدو الاعتكاف القسم الرابع ان ينزل المني بالاحتلام نقول هذا لا يبطل اعتكاف القسم الخامس ان ينزل المني بتكرار النظر يبطل القسم السادس ان ينزل المني بنظرة فهذا نقول بانه لا يقطع

206
01:21:00.000 --> 01:21:32.650
قال رحمه الله تعالى نعم ويلزم لافساده كفارة يمين يعني اذا كان النذر معينا اذا المعتكف اذا نذر نذرا معينا يعني مثلا قال لله علي ان اعتكف العشر الاول من شعبان

207
01:21:33.250 --> 01:21:57.050
ثم بعد ذلك افسد هذا الاعتكاف افسده خرج مثلا او انه وطئ ونحو ذلك  ما الحكم هنا؟ قال لك المؤلف اذا كان النذر نذر معين قال لك ويلزم لافساده يعني اذا كان النذر

208
01:21:57.050 --> 01:22:21.350
معينا كما لو قال لله علي ان اعتكف العشر الاول من شهر شعبان ثم افسد او العشرة الاواخر من شهر رمظان ثم خرج وافسدها  نقول يلزمه امران الامر الاول ان يستأنف الاعتكاف. يبدأ من جديد

209
01:22:23.150 --> 01:22:44.750
قال لله علي ان اعتكف مثلا العشر الاول من شعبان ثم افسدها خرج نقول يلزمه امران. الامر الاول الاستئناف. يعني يبدأ بالاعتكاف من جديد الامر الثاني تلزمه كفارة يمين. لماذا؟ لانه فوت

210
01:22:45.850 --> 01:23:13.550
الوصف الوصف العشرة الاول من شعبان الان فات هذا الوصف فيلزمه كفارة يمين. نعم يلزمه ان يخرج كفارة يمين اه اما اذا نذر اياما متتابعة غير معينة ثم افسدها يعني مثلا قال لله علي ان اعتكف

211
01:23:13.950 --> 01:23:32.200
عشرة ايام متتابعة او نوى التتابع. ثم افسدها نقول يعيدها من جديد ولا يلزمه كفارة يمين لكن اذا كان النذر معينا فانه يلزمه ماذا؟ امران. الامر الاول ماذا ان يستأنف من جديد لكي يحصل التتابع

212
01:23:32.300 --> 01:23:53.550
والامر الثاني ها كفارة يمين لانه فوت الوصف وهو انها كونها في هذا الوقت المعين قال وسنة بتأكد اشتغاله بالقرب واجتناب ما لا يعنيه. يعني يقول لك المؤلف رحمه الله

213
01:23:53.550 --> 01:24:24.000
يسن للمعتكف ان يشتغل في القرى يعني في العبادات نعم يسن له ان يشتغل في العبادات من قراءة القرآن والاستغفار والدعاء وكثرة الصلاة والقيام الى اخره غير ذلك من من العبادات وان يترك ما لا يعنيه لان لان الحكمة من الاعتكاف ما هي الحكمة؟ الحكمة

214
01:24:24.000 --> 01:24:45.500
من الاعتكاف هي الانقطاع عن الخلط الى الخالق ان ينقطع عن الخلق الى الخالق. وان يجمع قلبه على الله عز وجل. ولهذا كثير من الفقهاء يقولون يشتغل بالعبادات المحضة يعني تدريس

215
01:24:47.400 --> 01:25:07.100
الحديث او الفقه او اقراء القرآن هذا لا يشتغل به وانما يشتغل باي شيء بالعبادة المحضة الدعاء الاستغفار قراءة القرآن الصلاة ونحو ذلك اما المتعدية فيقول لك المؤلف لا يشتغل بها

216
01:25:07.450 --> 01:25:24.450
الصحيح انه يشتغل بهذا وهذا لكن يترك ما ما لا يعنيه من كثرة القيل والقال ونحو ذلك لا بأس ان يزوروا اهله ان يتحدث بعض الوقف لكن يجعل الوقت كل مجال حديث و

217
01:25:24.500 --> 01:25:39.550
تضييع الوقت هذا ينافي حكمة الاعتكاف او مثلا ان وجد هذه الهواتف تجد ان اكثر وقته بهذه الهواتف ونحو ذلك هذا ينافي حكمة الاعتكاف سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اشهد ان لا اله

218
01:25:40.350 --> 01:26:11.750
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ايها الاخوة احبة ولن نطيل يعني عندنا بعض الاسئلة جاءت تقريبا خمسة اسئلة ان شاء الله  السائل يقول السلام عليكم السؤال الاول هل شرب الدخان يبطل الصوم؟ بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد شرب الدخان

219
01:26:11.750 --> 01:26:34.550
ينص الائمة يعني فقهاء المذاهب ينصون على انه مبطل للصيام الحنفية نصوا على ذلك كذلك ايضا بقية المذاهب كلهم ينصون على انه مبطل للصيام. الثاني يقول هل يبطل الصوم الدم

220
01:26:35.650 --> 01:27:13.300
تغسيل الدم لعله يقصد يمكن اه الكلى. نعم ايه. نعم الغسيل الغسيل الكلوي ينقسم الى قسمين القسم الاول الغسيل عن طريق الكلية الصناعية والقسم الثاني الغسيل عام الغسيل البروتيني. يعني يقسمونه قسمين

221
01:27:13.350 --> 01:27:43.800
القسم الاول غسيل عن طريق الكلية الصناعية وذلك بان يغرز الصائم فيسحب الدم ثم يمر بما يسمى بالكلية الصناعية فتنظف هذا الدم من الاملاح  الامور الضارة التي توجد في الدم

222
01:27:45.900 --> 01:28:16.550
القسم الثاني الغسيل بروتيني والغسيل البروتيني هو ان يغرز في جدار البطن انبوب وهذا الانبوب يحقن بسائل كلوجوس  ثم يقوم فترات مدة فترة معينة بتنظيف الدم مما قد يعلق به من املاح وسموم ونحو ذلك

223
01:28:17.500 --> 01:28:51.400
الغسيل بنوعيه الدموي والبروتيني كلاهما مفطر للصائم وذلك لان هذا الغسيل يضاف اليه بعض المواد الغذائية اثناء الغسيل الطبيب يضيف بعض المواد الغذائية وبعضها المستحضرات الدوائية التي يحتاجها اثناء الغسل

224
01:28:52.300 --> 01:29:18.600
خلاصة انه في كلا الحالتين يفسد الصيام هل المسافر اذا وصل البلد في نهار رمظان؟ يجب عليه الامساك والا لا يجب عليه الا القضاء. نعم هذا تكلمنا عليه قلنا بانه اذا قدم فانه لا يجب عليه ان يمسك. الصحيح انه لا يجب عليه ان يمسك لكن يجب ان يقضي

225
01:29:19.050 --> 01:29:41.050
وان هذا من انتفاء المعنى يقول نويت الصوم من الليل. وعندما قمت من النوم ظننت ان وقت الفجر لم يدخل بعد. فاكلت الطعام  ثم تنبهت ان الفجر قد دخل استيقظت من النوم فهل صيامي باطل اذا كملته

226
01:29:41.350 --> 01:30:06.050
اذا اكل بناء على ان الفجر لم يطلع ثم تبين انه طلع او اكل بناء على ان الشمس قد غربت. ثم تبين انه لم لم تغرب. فصيامه صحيح ويدل لذلك حديث حاتم رضي الله تعالى عنه

227
01:30:06.400 --> 01:30:32.550
فان عدي عدي رضي الله تعالى عنه اخذ عقلين ابيض واسود وجعلهما تحت وسادته. وجعل يأكل وينظر وذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فاخبره النبي عليه الصلاة والسلام ان المقصود بقول الله عز وجل حتى يتبين لكم

228
01:30:32.750 --> 01:30:55.850
الخيط الابيض من الخيط الاسود من الفجر بياض الليل بياض النهار من سواد الليل. ليس المقصود العقال ما يربط به البعير لا واخذ عقلين حبلين غليظين جعل وسادته ومع ذلك اكل بعد طلوع الفجر بناء

229
01:30:55.950 --> 01:31:20.050
على ان هذا هو الفجر ومع ذلك لم يأمره النبي صلى الله عليه وسلم بالاعادة يقول الشخص اذا داوم على صيام داوود عليه السلام ووافق يوم الاثنين والخميس فهل ينوي جميع هذه السنن او يكتفي بنية صوم داوود؟ لا ينوي جميع هذه السنة كي يحصل

230
01:31:20.050 --> 01:31:38.400
له الاجر كاملا يعني اذا كان يصوم يوم ويفطر يوم ثم وافق صومه يوم الاثنين يوم ينوي الاثنين وصيام داوود يحصل له سنتان هل يثبت الهلال برؤية المرأة او النساء

231
01:31:38.700 --> 01:32:03.600
نعم اه وتقدم انه يثبت برؤية الارقة وكذلك ايضا يثبت برؤية النساء اذا كان الرائي مكلفا مسلما قويا امينا يقول اذا نوى شخص الفطر او اشترط هل يبطل الصوم؟ يفطر. ها؟ بالنية. نعم ايه. من نوى الافطار افطر

232
01:32:03.600 --> 01:32:27.550
فاذا قطع نية الصيام افضل. فاذا نوى انه انه سيفطر خلاص افطر يقول احسن الله اليكم فضيلة الشيخ متى يفطر من صام في بلد وسافر الى بلد اخرى ووصل اليها قبل الافطار

233
01:32:27.950 --> 01:32:44.050
وتختلف المواقيت بين البلدين كمن سافر صباحا من السعودية الى مصر بالطائرة جزاكم الله خيرا نعم اذا انتقل من بلد الى بلد اخر فانه يأخذ حكم البلد الذي انتقل اليه

234
01:32:45.000 --> 01:33:10.050
فاذا واصل الى البلد الاخر قبل غروب الشمس يأخذ حكمهم فاذا غربت الشمس افطر معهم. ويصوم معهم. ولا يفطر الا معهم. يعني ولنفرض انه اه تقدم صيام بلده بيوم ثم انتقل الى بلد اخر

235
01:33:10.600 --> 01:33:25.700
بحيث انه يكون صام ثلاثين يوما وهم صاموا تسعة وعشرين يوما فانه يتابعهم ولا يفطر الا معهم لقول النبي صلى الله عليه وسلم الصوم يوم يصوم الناس والفطر يوم يفطر الناس

236
01:33:26.100 --> 01:33:48.300
لكن لو كان العكس افطروا اعيد لتسعة وعشرين يوما وقد نقصه يوم يقضي هذا اليوم اما اذا لم ينقص وهم صاموا ثلاثين. وهو صام تسعة وعشرين. فانه آآ يقضي يوما

237
01:33:48.850 --> 01:34:08.300
اخذ الان حكمه. نعم. احسن الله اليكم. يقول من رأى هلال شهر رمضان في البلد وحده. وليس هناك احد رأى غيره هل يجوز له ان يصوم ولو صام كيف يكون افطاره في نهاية رمضان؟ واهل البلد صاموا بعده بيوم

238
01:34:08.800 --> 01:34:31.450
نعم آآ من رأى هلال رمظان وحده فهل يجب عليه ان يصوم او لا يجب عليه ان يصوم؟ هذا موضع خلاف بين اهل العلم رحمهم الله تعالى  اكثر اهل العلم انه يجب عليه ان يصوم

239
01:34:32.600 --> 01:34:51.500
والرأي الثاني انه لا يجب عليه ان يصوم الا اذا كان منفردا عن الناس كما لو كان في بر ونحو ذلك لان النبي صلى الله عليه وسلم قال الصوم يوم يصوم الناس والفطر يوم يفطر الناس

240
01:34:52.150 --> 01:35:10.700
فاذا كان منفردا عن الناس يجب عليه ان يصوم. اما اذا كان مع الناس ولم تقبل شهادته. القاضي رد شهادته فانه لا يجب عليه ان يصوم يقول ما حكم من افطر في نهار رمضان بسبب الجماع

241
01:35:10.750 --> 01:35:31.800
الحكم حكم من افطر بالجماع سبب ماذا في نهار رمضان بسبب الجماع  اذا تكلمنا عليه هذا اللي تكلم عليه من جامع في نهار رمضان يجب يقول لك المؤلف يجب عليه القضاء تجب الكفارة

242
01:35:33.150 --> 01:35:51.600
ويقول من هل رؤية الهلال في مكان واحد يكفي جميع المسلمين او يجب رؤية لكل بلد  نعم اكثر العلماء على انه اذا رؤي الهلال في مكان وجب الصوم على جميع المسلمين. والرأي الثاني

243
01:35:51.600 --> 01:36:16.400
رأي الشافعي رحمه الله انه اذا رؤي في بلد وجب الصيام على جميع البلدان التي توافق اهل البلد في مطلع الهلال وهذا قد يكون فيه صعوبة تحديد البلدان تتوافق في مطلع الهلال والبلدان التي لا تتوافق في مطلع الهلال

244
01:36:17.100 --> 01:36:34.450
وانا قرأت رسالة للشيخ عبد الله بن حميد رحمه الله ذكر جملة من البلدان تتوافق في مطلع الهلال التي لا تتوافق اسمها تبيان الادلة في اثبات الاهلة تبيان الادلة في اثبات الاهلة

245
01:36:35.000 --> 01:37:03.700
مذهب الشافعي رحمه الله انه اذا رؤي الهلال في بلد وجب الصوم على كل البلدان التي توافق بلد الرؤية في الصوم. اما البلدان التي تخالفها لا يجب فيها الصوم لكن هذا قد يكون فيه صعوبة. ولهذا الرأي الثالث ان مرجع ذلك الى الامام الاعظم

246
01:37:03.700 --> 01:37:30.450
اذا رؤي في بلد يجب الصوم على جميع البلدان الداخلة تحت امرة هذا الامام الان عمل الناس على هذا يقول السائل في زمن النبي صلى الله عليه وسلم كانت تراءى بالعين المجردة وفي وقتنا يستعان بالمناظير

247
01:37:30.450 --> 01:37:52.350
فهل هذا صحيح؟ نعم ايه يعني يثبت دخول شهر رمظان سواء رؤيا بالعين المجردة او رؤيا عن طريق الالات  فما دام انه رؤيا الهلال سواء كان عن طريق الالات او عن طريق العين مجرد ان يثبت به رؤية يثبت به دخول شهر رمظان

248
01:37:52.350 --> 01:38:23.350
يقول السائل هل يشترط للاعتكاف النذر وما هي يعني توضيح الشروط في الاعتكاف نعم لا لا يشترط للاعتكاف ان ينظر الاعتكاف لكن اذا نذر الاعتكاف وجب عليه ان يعتكف واما شروط الاعتكاف فتقدم انه يشترط ان يعتكف في مسجد تقام فيه الجماعة اذا كان من اهل الجماعة وهل اشترط الصوم

249
01:38:23.350 --> 01:38:49.500
يشترط قلنا بانه لا يشترط الصوم وايضا يشترط عدم آآ يوجب الغسل من جنابة او حيض او نفاس نعم يقول الغسيل البروتيني يستمر تسع ساعات وهذا يتقاطع مع الصلوات هل ينقض الطهارة

250
01:38:50.100 --> 01:39:12.800
نعم  خروج الدم من غير السبيلين هذا لا ينقض الطهارة صحيح انه لا ينقض الطهارة هذا مذهب الشافعي ومالك فهذا لا يبطل الطهارة خروج الدم من غير السبيلين هذا لا يبطل الطهارة

251
01:39:13.950 --> 01:39:34.250
كذلك ايضا خروج الدم من السبيلين هذا ايضا لا يبطل الطهارة يعني الامام مالك رحمه الله هو احسن الناس بهذه المسألة ويرى ان الخارج من السبيلين اذا كان العلة وحدث فانه لا ينقض الوضوء

252
01:39:34.650 --> 01:39:54.300
مثل سلس البول والمستحاضة ونحو ذلك والذين عندهم امراض في القولون ولا يستطيع ان يستمسك الخارج عندهم فهذا لا يبطل عليه طهارته لا تبطل طهارته حتى يأتي خرج حتى يأتي خارج طبيعي. هو الذي يبطل الطهارة

253
01:39:55.300 --> 01:40:19.650
يقول من سقط عنه الصيام فانه يطعم ولكن اذا سافر هل يسقط عنه الاطعام اذا سافر اذا سافر  يعني قصد اذا كان كبيرا اذا كان كبير لا يرجى الكبير لا يقطع على الصيام

254
01:40:20.150 --> 01:40:36.300
هذا يطعم عن كل يوم مسكين لكن اذا سافر هل يسقط عنه طعام؟ المشهور من المذهب انه يسقط عنه الاطعام والرأي الثاني اختيار الشيخ محمد رحمه الله انه لا يسقط عنه الا يجب عليه انه يطعم

255
01:40:37.600 --> 01:40:55.200
يقول من كان له مرض لا يبرأ منه وتوفي بعد رمضان فهل يمكن لوليه ان يصوم عنه او تلزم الكفارة ولا يصح الصوم عنه تكلمنا عليه هذا قلنا انه اذا افطر

256
01:40:56.700 --> 01:41:12.600
وتمكن من القضاء هو قلنا اذا افطر المريظ لا يخلو من حالتين الحالة الاولى الا يتمكن من القظا يستمر به المرض حتى يتوفى او السفر حتى يتوفى هذا لا شيء عليه

257
01:41:12.750 --> 01:41:31.450
الحالة الثانية ان يتمكن من القضاء. فيتمكن من القضاء ان كان ترك ترك تركة فوليه يطعم عنه او يصوم. هو بالخيار اما ان يطعم عن كل يوم مسكينا من تركته على سبيل الوجوب ما دام من له تركة

258
01:41:31.650 --> 01:41:52.900
او يصوم اذا كان ما خلف تركة ما يجب ان ان اطعم الحمد لله ما اطعم ما يجب عليه. ان صام جزاه الله خيرا ما صام ما يجب عليه احسن الله اليكم شيخنا والله اني لا احبك في الله. كيف يجد الانسان تدبر لا سيما في رمضان

259
01:41:54.250 --> 01:42:19.800
يعني يقصد تدبر القرآن. نعم اخواننا نقول احبك الله الذي احببتنا فيه. واما بالنسبة التدبر احسن اه اه طريق لتدبر معاني كلام الله سبحانه وتعالى وان يعنى القارئ بقراءة شيء من تفاسير القرآن

260
01:42:20.550 --> 01:42:51.200
هناك تفاسير كثيرة ومختصرة الفت الان وقبل ان تقرأ عليك انك تقرأ تفسير تفسير القرآن تتفهم معانيه تعرف قريبه  ما يستنبط من آآ اياته من فوائد واحكام وتوجيهات ونصائح فاذا قرأت في تفسير تفسيرين من هذه التفاسير وعكفت عليها

261
01:42:51.550 --> 01:43:22.150
باذن الله عز وجل ستتكون عندك ملكة تدبر كتاب الله عز وجل  استخراج ما اه يتضمنه كلام الله عز وجل من فوائد واحكام توجيهات وارشادات ونحو ذلك يقول احسن الله اليكم. هل يجوز ان المسجد الذي امامه يعني آآ قريب من بيته ويذهب الى مسجد بعيد؟ لان

262
01:43:22.150 --> 01:43:39.950
فيه يطول قراءة او صوته حسن نعم هو الاولى ان المسلم يصلي في المسجد الذي يليه. وقد جاء في حديث ابن عمر وان كان في ضعف يصلي احدكم في المسجد الذي يليه ولا يتخطاه الى غيره

263
01:43:40.600 --> 01:44:01.200
فهذا هو الاولى الاولى انك تصلي مع امامك امامك القريب منك ولان كونك تترك المسجد الذي يليك هذا قد يؤدي الى تنافر القلوب بين الامام و من ترك الصلاة خلفه قد يؤدي ذلك الى ساعة الظن

264
01:44:01.400 --> 01:44:16.650
فيمن تخلف الى مسجد اخر قد يساء به الظن انه لا يصلي او لا يصلي مع الجماعة ونحو ذلك انا ارى انه يصلي خلف الامام الراتب الذي يكون قريبا منه

265
01:44:16.850 --> 01:44:35.350
وان صلى في بعض الاحيان لا بأس لكنها الاصل ان يكون متابعا للراتب الذي يكون قريبا منه لما تقدم احسن الله اليكم قياسا على الاعتكاف الاعلى والادنى اذا نذر ان يعتكف في جامع فهل يجزئ الاعتكاف في مسجد

266
01:44:37.050 --> 01:45:00.800
هو على المذهب نعم له ذلك ما يتعين اذا نظر اعتكاف لا يتعين الاعتكاف الا في المساجد الثلاثة كما تقدم. غيره لا يتعين وقلنا الرأي الثاني انه اذا نذر الاعتكاف في مسجد يتعين بشرط ان لا يترتب على ذلك شد رحل

267
01:45:01.350 --> 01:45:18.750
فمثلا اذا كان داخل البلد وخصوصا اذا كان له ميزة شرعية كما ذكر ابن قدامة اذا كان له ميزة شرعية فانه يتعين مثل الجامع هذا يكون له ميزة شرعية فنقول بانه يتعين ما دام انه لا يترتب عليها المحظور وهو شد الرحل

268
01:45:19.300 --> 01:45:37.550
يقول اريد السفر في رمضان بعد الفجر هل لي ان اكل قبل السفر او انوي آآ ذلك واكل في الطريق؟ يعني متى يتمتع برخص السفر؟ نعم لا يجوز يجوز ان يفطر الا بعد ان يخرج

269
01:45:38.250 --> 01:45:54.900
كونه يفطر داخل البلد هذا لا يجوز وما جاء من حديث انس وابي بصرة فهذه فهذان الحديثان هذه تكلم فيهما العلماء رحمهم الله واجاب العلماء عنهما الله سبحانه وتعالى قال فمن

270
01:45:54.900 --> 01:46:10.100
كان منكم مريضا او على سفر قال او على سفر لم يقل الله عز وجل او على نية السفر قال او على سفر لابد ان يكون ضاربا والله سبحانه وتعالى قال واذا ضربتم في الارض

271
01:46:10.150 --> 01:46:35.300
فليس عليكم جناحا ان تقصروا من الصلاة ولم يحفظ عن النبي صلى الله عليه وسلم انه ترخص حتى يخرج يقول السائل اليس يدخل الذي يأكل وهو يظن ان الوقت  يعني قد مضى من القاعدة الاصولية التي تقول لا عبرة بالظن المبين خطأه

272
01:46:35.900 --> 01:47:01.750
لأ   نعم لا عبرة بالظن البين خطأ ولا تبين خطؤه يعني مثال ذلك شخص ظن ان وقت الصلاة دخل وصلى ثم تبين انه ما دخل يعيد الصلاة. لكن اذا ما تبين شيء

273
01:47:01.750 --> 01:47:18.550
صحيحة الصلاة صحيحة والظن معتبر في العبادات دليل ذلك ما تقدم من حديث اسمى رظي الله تعالى عنها احسن الله اليكم. اذا نزل المرء ببلد الاعتماد فيه على الحساب الفلكي

274
01:47:19.000 --> 01:47:34.450
دخول شهر الصوم والفطر. فهل يعمل في هذا هذه الحال بحديث الصوم يوم يصوم الناس والفطر يوم يفطر الناس؟ يا عمي هذا الذي والله اعلم انه اذا انتقل الى بلد وهم يعملون بالحساب انه يتابعهم

275
01:47:35.800 --> 01:47:51.250
يقول السؤال الاخير اذا صام من نصف النهار ولم يأكل او يشرب هل يدخل هذا اليوم في صوم ثلاثة ايام من كل شهر نعم هذا عند جمهور اهل العلم يدخل

276
01:47:51.750 --> 01:48:09.176
عند جمهور اهل العلم انه يدخل ان شاء الله بارك الله فيك سبحانك اللهم ربنا وبحمدك جزاك الله خير