﻿1
00:00:00.750 --> 00:00:30.750
الحمد لله رب العالمين. وصلى الله على نبينا محمد. وعلى اله وصحبه اجمعين. قال الامام وهو عبدالله ابن رحمه الله تعالى قال سمعت سهل ابن كعب الساعدية ان اباه سيد الساعدية رضي الله عنه دعا النبي صلى الله عليه وسلم لعرسه فكانت امرأته

2
00:00:30.750 --> 00:00:50.750
قادمهم يومئذ وهي العروس. فقالت هل تدرون ما اخاف لرسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ان تعقد له تمرات من الليل قيثه ومن نهى عن كل مسلم من الاتربة ورأى عمر وابو عبيدة ومعاذ في الوقت لا يعرف

3
00:00:50.750 --> 00:01:09.100
وشرب البرام ابو جحيفة على النصف. وقال ابن عباس رضي الله عنهما اشرب العصير ما دام طريا. وقال عمر رضي الله عنه وجدت من عبيد الله باسرار. وانا سائل عنه فان كان يكثر جلسته

4
00:01:09.200 --> 00:01:29.200
حدثنا محمد ابن كثير اخبرنا سفيان عن ابي الجويرية قالت ابن عباس رضي الله عنهما عن البارح مم فقال سبق محمد صلى الله عليه وسلم بعده فما فهو حرام. قال اشتراه الحلال الطيب. قال ليس بعد الحلال الطيب الا الحرام الخبير

5
00:01:29.200 --> 00:01:49.200
حدثنا عبد الله بن محمد وابي شيبة. حدثنا ابو اسامة تحدثنا هشام ابن عروة عن ابيه عن عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم الحلوى والعسل. مقصود ابن عباس

6
00:01:49.200 --> 00:02:09.200
رضي الله عنه ان الاسماء تختلف والقاعدة هي التي تعتبر فما اسكر فهو حرام سمي بالغا اوسكي او كذا او كذا او كذا الف ما لا اعتبار بها فان الناس يختلفون في لغاتهم والسلاحات

7
00:02:09.200 --> 00:02:29.200
وفي اعرافهم بالاسماء. فما اسفر فهو حرام على اي اسم كان. ولهذا اخبر النبي صلى الله عليه وسلم يأتي في اخر الليل قوم يستحلون الخمر ويسمون هدايا اسمها. فاسمها لا يغير الاسماء لا يغير الاحكام. الخمر وغير الخمر من المحرمات

8
00:02:29.200 --> 00:02:59.200
طيب الاسماء لا يؤثر شيئا. نعم. هم. باب من رأى الا يخلق والثمرة اذا كان مسفرا. هم. والا يجعل ادامه اذا حدثنا مسلم حدثنا هشام. حدثنا قتادة عن رضي الله عنه قال اني لافتي ابا طلحة وابا رجالة وسهيل ابن البيضاء خليط مسلم وتمري اذ كرمت الخمر فخذت

9
00:02:59.200 --> 00:03:19.200
وانا نعدها يومئذ الخمر. وقال عمرو ابن الحارث يحدثنا قتالته سمع انساه. حدثنا ابو عاصم حدثنا ابو عاصم عن ابن جريب حدثنا ابو عاصم عن ابن جرير القرني عطاء انه سمع جابر رضي الله

10
00:03:19.200 --> 00:03:39.200
يقول النبي صلى الله عليه وسلم عن الزبيب والتمر والبط والرطب. حدثنا مسلم حدثنا هشام كثير عن عبد الله ابن ابي قتادة عن ابيه رضي الله عنه قال لها النبي صلى الله عليه وسلم ان يجمع بين التمر

11
00:03:39.200 --> 00:03:59.200
والتمر والزبيب والينبل كل واحد منهما على حدة. لان الجمع بينهما يسبب سرعة الاسكار شدة الحرارة وجرعة الاسكار. ولهذا شرع ان ينبذ كل واحدة على حدة. حتى لا يشرع اليه الاسكار. نعم

12
00:03:59.200 --> 00:04:39.200
شو شو الرطب اللي ما بعد تم يعني تنقط منقط قصوا فيه رطب مقنب مم تسمية بعد شرب اللبن او الله عز وجل يخرج من بين فرث ودم فمن خالفا سائغا للشاربين. حدثنا يا عبد الله. اخبرنا يونس عن الزفريات. سعيد ابن المسيب عن ابي هريرة رضي الله عنه

13
00:04:39.200 --> 00:04:59.200
ان الرسول قال قال اوتي رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة اوتي به بسدح لبن وقدح خمر هددنا الحميدي سمع ومن اتاري من ابو النظر انه سمع عميرا انه سمع عميرا مولاه يحدث عن ام الفضل. رضي الله عنها قالت

14
00:04:59.200 --> 00:05:19.200
ولو سمعناه. انه سمع مولاهم من فضله يحدث عن ابي الفضل رضي الله قالت شك الناس في صيام رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم عرفة فارسلت اليه باناء فيه لبن فشربت وكان

15
00:05:19.200 --> 00:05:39.200
ربما قال شك الناس في صيام رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم عرفة. فارسلت اليه ام الفضل. فاذا وقف عليه قال هو عن ام حدثنا قتيبة وحدثنا جرير عن الاعوج عن ابي صالح وابي سفيان عن جابر ابن عبدالله رضي الله عنهما قال

16
00:05:39.200 --> 00:05:59.200
فجاء ابو حميد بقدر من لبن من النقيع فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم الا حمرته ولو ان تعرض عليه عودا حدثنا عمر بن حفص حدثنا ابي حدثنا الاعمى قال سمعت ابا صالح يذكر الله عن جابر رضي الله عنه قال جاء ابو

17
00:05:59.200 --> 00:06:19.200
غاضب من الانصار من النقيع باناء من لبن الى النبي صلى الله عليه وسلم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم الا خبرته ولو انت تعود عليه عودة وحدثني ابو سفيان عن بالغ عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا اللهم صلي وسلم حدثني

18
00:06:19.200 --> 00:06:43.450
في شرعية تخفير الاناء اللي فيه شيء لا ان لا يقع فيه شيء من الحشرات او شيء من الغبار تخمره افضل ولهذا قال انا خمرته حتى ولو بعرض العود لانه يعني تمثال الشرع يكون من اسباب الوقاية ولو كان غطاء غير كامل. نعم. الله اكبر

19
00:06:43.450 --> 00:07:03.450
الثاني محمود اخبرنا النظر واخبرنا شعبة عن ابيه البراء رضي الله عنه قال قدم النبي صلى الله عليه وسلم في مكة وابو بكر مع قال ابو بكر مررنا براع وقد عطش رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ابو بكر رضي

20
00:07:03.450 --> 00:07:23.450
الله عنه فحلبته كسوة من لبن في قدح فشرب حتى رضيت واتانا وتاب واتانا سراقة بن جعث من على فرس فدعا عليه فطلب اليه سراقة الا يدعو عليه وان يرجع. ففعل النبي صلى الله عليه وسلم. حدثنا تقدم تقدم

21
00:07:23.450 --> 00:07:42.350
لماذا؟ وانه دعا اليه حتى ساخت قوائف رأسه في الارض الى بطنها. فقال له سراقة قد علمت ان ما اصابني باسبابكم فادعوا الله لي ولا يضركم ارد عنكم فدعا الله له فاطلق فرسه

22
00:07:42.650 --> 00:08:02.650
وكان في الاول طالبا وفي الاخير مدافعا ودابا نعم الله اكبر حدثنا ان يخبرنا حدثنا ابو الزناد عن عبدالرحمن عن ابي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال نعم الصدقة اللقحة الصفي من

23
00:08:02.650 --> 00:08:22.650
الشاب الصبي منحة تغدو باناء وتروح باخر. بس السؤال في خروج النبي صلى الله عليه وسلم مكة الى المدينة يوم الهجرة وهذا في دلالة على شرعية المنحة وانها من خير الصدقات

24
00:08:22.650 --> 00:08:52.650
كون الانسان يمنح قريبه او جاره شاة او من الابل ينتفع بلبنها ثم يردها بقرة او شاة او ناقة يستنتفع بلبنها وثم يردها على صاحبها بعد ذهاب الحاجة منها تروح بقدح وتغدو بقدح وتروح بروح باخر يعني انها لانه يستمع بها ويحلبها صباحا ومساء. نعم

25
00:08:52.650 --> 00:09:35.450
الله هل من حال العطية؟ التي هي صدقة على وجه العانية نعم. نعم نعم. نعم. المبتدأ خبر مقدم. انما المنحة المبتدأة لما الرجل يرجو نعم الجملة خبر مقدم تمييز معروف

26
00:09:35.450 --> 00:10:05.450
الجنس ثم فسر هذا القرآن نعم. نعم. حدثنا ابو عاصم عن الاوزاعي عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبدالله بن رضي الله عنه رواه البخاري اربعون خصلة اعلاها منيحة العنز. ما من المؤذن

27
00:10:05.450 --> 00:10:25.450
يتصدق بخصلة منها او يعمل بخصلة يعمل ما من عام يعمل بخصلة منها ابتغاء ثوابها وتصدق موعدها الا الا ادخله الله بها ونعم. نعم. حدثنا ابو عاصم عن الاوزاعي عن ابن شهاب عن عبيد الله ابن عبد الله عن ابن عباس

28
00:10:25.450 --> 00:10:45.450
رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم شرب لبنا تمضمض وقال ان له نسمات وقال ابراهيم عن شعبة عمتا عن ابن عمة ابن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رفعت الي استدراك فاذا ارضعت

29
00:10:45.450 --> 00:11:05.450
ظاهران ونهران باطنان فاما الظاهرات النيل والفرات واما الباطنان فنهران في الجنة واوتيت بثلاثة اقداع قدح فيه لبن وقدح فيه عسل وقدح فيه خمر. فاخذت الذي فيه اللبن فشربت. فقيل لي اصبت الفطرة

30
00:11:05.450 --> 00:11:25.450
وامتك وقال هشام وسعيد واما وقال ابراهيم ابن طهمان نعم عن شعبة عن قتادة مم عن ابن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رفعت الي السدرة فاذا اربعة انهار دهران باطنان ونهران

31
00:11:25.450 --> 00:11:45.450
ظاهرة فاما الظاهرة لتنزيل والفرات واما الباطنان فنهران في الجنة. اوتيكم بثلاثة اقداع قدح فيه لبن وقذفوا به عسل وقدحوا فيه خمر. فاخذت الذي فيه اللبن فشربت. فقيل لي اصبت الفطرة انت وامتك؟ قال

32
00:11:45.450 --> 00:12:05.450
عن انس بن مالك عن مالك بن صعبة عن مالك بن صعصعة عن النبي صلى الله عليه وسلم بالانهار نحوه. ولم يذكروا اقداع وقال ابراهيم سأل قوله قال ابراهيم. مم. قوله وقال ابراهيم ذو طهماني الى اخر

33
00:12:05.450 --> 00:12:25.450
وصله ابو عوارة والاسماعيلي والطبراني في الصليب من طريقه. ووقع منها بعيون في غرائب شعبة ابن من داحم. قال الطبراني عن صحبة الا ابراهيم ابن طهران تفرد به حفص ابن عبدالله ان الشابودي تفرد به حفص بن عبدالله النيسابوني عنه

34
00:12:25.450 --> 00:13:05.450
نعم نعم باب استعداد الماء الكلام الاول نعم ورد فيه حديث ثاني في امرأة ابي اسيد وفيه ان قتله ثمرات قد تقدم التنبيه وعليه قريبا وتقدم بسند في ابواب الوليمة واشهر بالترجمة الى ان الذي معقول وغيره من قراءة ناقير الزبيب محروم

35
00:13:05.450 --> 00:13:25.450
محمود على ما تغير وكاد يبلغ حد الاسكار. او اراد او اراد قائله حسم المادة كما انه قال احدث الناس احدث الناس احدث الناس احدث الناس لا ادري ما فيها فما لي

36
00:13:25.450 --> 00:13:45.450
الحديث في الترجمة مع ان الحديث لا تعرض فيه للستر لا اثبات ولا نفيا اما من جهة ذكرها سهل وهو من اول الليل الى اثناء نهاره لا يحصل فيها التغير جملة واما خصه بما لا يسلم من جهة المقام والله اعلم. مم

37
00:13:45.450 --> 00:14:15.450
نعم. ونقل عن الشيخ ابي الحسن يعني القابصي او حدث به وسئل عن نفسه فقال ما وقفنا عليه. قال وذكر ابوه عبد الملك انه الخمر اذا كبر. وقال هو فارسي مع الرب. وقال جوارجي واصله بادح وهو اطلاع. وهو نطق العصير حتى يصير مثل طلاء الابل. وقال

38
00:14:15.450 --> 00:14:35.450
البالة المطبوخ من عصير العنب الى اسكر او اذا مدح بعد ان اشتد. وذكر قصيدة المحكم انه من اسماء الخمر. واخرج الداودي فقال انه يشبه الفقار الا انه ربما اشتد واسكر وكلام من هو اعظم منه بذلك يخالفه. ويقال للبالغة ايضا المثلث

39
00:14:35.450 --> 00:15:05.450
اشارة الى انه ذهب منه للصف ثلثاه وكذا المنصف وما ذهب نصفه. وتسميته وتسميه العدو بينك وبين نفسك التحتانية مم وظن الموحدة وسكون المعجمة وفتح المثنى واخره جيل. هم. طيب اختج. هم

40
00:15:05.450 --> 00:15:25.450
بفتح الميمي. نعم. وسكون التحتانية. مم. وضم الموحدة. مم. وسكون المعجمة وفتح المثناة مش معناها حاجة. نعم. نعم. هم. ومنهم من يهم روايته في مصنف ابن ابي شيبة جدال بدلا وسناه. من اوله

41
00:15:25.450 --> 00:15:45.450
قوله ومن نهى عن كل مشكل من الاسباب كانه اخذه من قول عمر رضي الله عنه فان كان يستر جلسته مع نقله عن تجويد شرب السلاح على فكأنه يؤخذ من الخبرين ان الذي اباحه ما لم يمسك اصلا. واما قوله من الاجوبة فلان الاثار التي اوردها مرفوعها

42
00:15:45.450 --> 00:16:05.450
وموقوفها تتعلق بما يشرب قد سبق جمع وفضح وقد سبق جمع طرق حديث كل كل مسكر حرام في باب القبر من العسل قولهم رأى عمر وابو هريرة على الثلث. اي رأوا الجواز وشرب الضلاع اذا طبق فصار على الثلث ونقص منه الثلثان

43
00:16:05.450 --> 00:16:25.450
وذلك بين من سياق الفاظ هذه الاثار فاما اثر عمر رضي الله عنه فاقده ما لك في الموطأ من طريق محمود الانصاري ان عمر الخطاب رضي الله عنه حين قدم الشام لاهل الشام وباء الارض وباع الارض وسفلها. وقالوا لا يصلحنا الا هذا الشراب. فقال

44
00:16:25.450 --> 00:16:45.450
عمر رضي الله عنه اشربوا العسل قالوا ما يصلحنا العسل فقال رجال من اهل الارض هل لك انت؟ هل لك ان تجعل لك من هذا الشراب شيئا لا فقال نعم هل لك ان نجعلها؟ هل لك ان نجعل لك من هذا الشراب شيئا لا يسكر؟ فقال نعم طبخه حتى ذهب منه ثلثاني

45
00:16:45.450 --> 00:17:05.450
بقي الثلث فاتوا به عمر فأدخل فيه اصبعه ثم رفع يده فتبعها فتبعها يتوفر فقال هذا الطلاء مثل طلاء الإبل عمر ان يشربوه وقال عمر اللهم اني لا احل لهم شيئا حرمته عليهم واخذ سريرهم من طريق ابي مجلد على

46
00:17:05.450 --> 00:17:25.450
قال كتب عمر رضي الله عنه الى عنبر اما بعد فانه جاءني عير تحمل شرابا اسفل كانه طلاء الابل. فذكروا انهم يطبخونه حتى يذهب ثلثاه الاخبثاه ثلث بريحه وثلث ثلث في ريحه وثلث في بغيه فمر من قبلك فمر منطق

47
00:17:25.450 --> 00:17:45.450
لك ان يشربوا من طريق سعيد المسيب لان عمر احل بيسرى بما طبق فذهبت ثلثاه وبقي ثلثه واخذ النسائي من طريقه قال كتب عمر رضي الله عنه اطبخوه شرابكم حتى يذهب نصيب الشيطان منه فان للشيطان ان للشيطان اثنين ولكم واحد

48
00:17:45.450 --> 00:18:05.450
وهذه اساليب صحيحة وقد افصح بعضها بان المحظور منه السوء فمتى عثر لم يحل وكأنه اشار بنصيب الشيطان الى ما اخذه من سواه من طريق من طريق في قصة نوح عليه السلام قال لما ركب السفينة قال لما ركب السفينة فقد الحجلة

49
00:18:05.450 --> 00:18:25.450
فقال له فقال له الملك ان الشيطان اخذها ثم اخبرت له ومعها الشيطان فقال له الملك انه شريكك فيها فاحسن الشركة قال قال له النصف قال احسن قال له الثلثان ولي الثلث قال احسنت وانت وانت قال احسنت وانت محسانا انت

50
00:18:25.450 --> 00:18:45.450
يأكله عنبا وتشربه عصيرا. وما طبخ على الثلث فهو لك ولذريتك. وما جاز عن الثلث وما جاز عن الثلث فهو من نصيب الشيطان واخرج ايضا من وجه اخر عن ابن سيرين عن انس بن مالك فذكره ومثله لا يقال بالرأي فيكون له حكم مرفوع واغرب ابن حزم

51
00:18:45.450 --> 00:19:05.450
فقال انس بن ما لك لم يدركه حتى يكون منقطعا. واما اثر وابي عبيدة وهو ابن وهو ابن الجراح ومعاذ وهو ابن جبل فاخذه ابو مسلم وسعيد ابن منصور ابن ابي شيبة من طريق قتادة رضي الله عنه ان ابا عبيدة ومعاذ بن جبل وابا طلحة كانوا يشربون

52
00:19:05.450 --> 00:19:25.450
وذهب ثلثها والدبس شبه بطلاع الابل وهو القطران الذي يدهن به فاذا والعياذ حتى اتمدد اشبه طلاء الابل. وهو في تلك الحالة غالبا لا يسكت. وقد وافق عمر ومن ذكر معه على الحكم المذكور ابو موسى

53
00:19:25.450 --> 00:19:45.450
الدرداء وابو الدرداء اخرجه النسائي وعنهما وعلي وابو امامة وخالد ابن ابراهيم وغيرهم اخرجها ابن ابي شيبة وغيره ومن التابعين ابن المسيب والحسن وعكرمة ومن الفقهاء الثوري والليثم ومالك واحمد والجمهور. وشارك تناوله عندهم وعلى مسكر وكرهه

54
00:19:45.450 --> 00:20:05.450
وطائفة تورعا قوله وشرب البراء كانه كانه بهذا يعني يبعد من الاسكار اذا طبخ العنب ونحوه حتى يثبت النساة يعرف الباقي يكون طيبا ولا يعترف بالشكر لكن لو وقع فيه الشكر وذهب

55
00:20:05.450 --> 00:20:25.450
بخلاف اذا ترك ولم يطبخ فانه في الغالب اذا جاوز الثلاث اشتد ويسكر لكن متى طبخ زال نصيبه والشيطان زالت الاسباب التي تجعله يشتد فيبقى سليما طيبا لا يسكر هذا هذا معناه في الغالب

56
00:20:25.450 --> 00:20:45.450
مغلق عن الشيء فاذا عرف انه اسكر ترك. القاعدة هي السكر. نعم. اولا هذا. نعم. يطبخ اول. يطبخ يطبخ اولا حتى يذهب منها اسباب شدته. نعم. او او يترك بعد المضي مدة. والله بعد الانتباه وبعد عصر ما يعصر

57
00:20:45.450 --> 00:21:15.450
لا مهو لازم الاسباب التي يحصل بها الاسكان مم قوله وشرب البراء وابو جحيفة على النصف. هم. اما اثر البراءة انه كان يشرب الطلاء على مصر اي اذا كنت فصار على النصف. واما عثر ابي جحيفة وابي شيبة ايضا من طريق حسين بن عبدالرحمن. قال رأيت ابا دحيفة فذكر مثله

58
00:21:15.450 --> 00:21:35.450
واعتقل ووافق البراء ووافق البراءة وابو زحيفة جريره انس. مم. ومن والحنفية وشريح واوفق الجميع على انه ان كان يسكر حرب. قال ابو عبيدة في الاجوبة بلغني ان النص يسكر فان كان كذلك فهو حرام

59
00:21:35.450 --> 00:21:55.450
والذي يظهر ان ذلك يختلف باختلاف اعناد البلاد. فقد قال ابن حزم انه شاهد من العصير ما اذا تبت الى الثلث ينعقد ولا يصير مسلما ومنهما اذا كنت الى النصف كذلك ومنهما اذا كنت الى الربع كذلك بل قال انه شاهد منه ما يسير ربا خاطرا لا يسكت ومنهم

60
00:21:55.450 --> 00:22:15.450
ما له طبخ لا يبقى غير ربعه لا يفتر. ولا يفك الستر عنه. قال فوجب ان يكمل ما ورد عن الصحابة من اجل مسك على ما لا يذكر بعد القبر وقد ثبت عن ابن عباس رضي الله عنهما بسند صحيح ان النار لا تحل شيئا ولا تحرمه. اخرجه النسائي

61
00:22:15.450 --> 00:22:35.450
فقال انه يريد بذلك ما نقل عنه ابتداء. واخرج ايضا من طريق ساوث قال هو الذي يصير مثل كل عشر. قال فهو الذي يصير؟ قال هو الذي يصير مثل العسل ويؤكل ويصب عليه الماء في شرب. قوله وقال ابن عباس رضي الله عنهما اشرب العصير ماء

62
00:22:35.450 --> 00:22:55.450
وطنية وصله النسائي من طريقها بتهامة الثعلب قال كنت عند ابن عباس رضي الله عنهما فجاءه رجل يسأله عن العصير فقال وما كان طريا قال اني طبخت شرابا وفي نفسي منه شيء. قال اكنت شاربه قبل ان تطبخه؟ قال لا. قال فان النار لا تحل لا تحل شيئا

63
00:22:55.450 --> 00:23:15.450
لا تحل شيئا قد حرمه. المراد يعني انه اذا اشتد القبر ما عاد يجوز تحليله. لان سئل عن الخمر واتخاذه خلا؟ قال لا اشتد وجهه فاراقته لكن هذا الطوخي قبل قبل ان يسلم ما دام عصيرا ما دام خلا فاذا طبخ امتنع منه

64
00:23:15.450 --> 00:23:35.450
اما كون صارت خمرا ثم يطبخها حتى يزول قبرها ما يصلح نعم. اذا اشتدت اسكرت وجب ارادتها وهذا طيب ما اطلق في الاثار الماضية. وهو ان الذي يطبخ انما هو العصير الطريف قبل ان يتخمر. هم. اما على

65
00:23:35.450 --> 00:23:55.450
وصار قهرا فطبخ فان الطبخ لا يطهره ولا يحله. الا على رأي من يريد تخريج الخمر. والجمهور على خلافه. نعم. وحجتهم والحديث الصحيح وعن انس مسلم واخذ ابن ابيه شيبة والنسائي من طريق سعيد بن المسيب والشامي والنخاعي اشرب العصير ما لم يغلو

66
00:23:55.450 --> 00:24:15.450
عن الحسن البصري ما لم يتغير. اسمع لقوله. قوله وطال عمر بن الخطاب وجدت من عبيد الله بالتفصيل وهو ابن عمر قوله ريح شراب وهذا سائل عنه فان كان يفطر جلسته وصله مالك عن الزهري عن السائل ابن يزيد انه اخبره ان عمر بن الخطاب رضي الله عنه خرج عليهم فقال

67
00:24:15.450 --> 00:24:35.450
فقال اني وجدت من فلان ابن حشرة فزعم انه سيبطل واني سائل عما شربت فان كان يستر جلدته فجلده عمر حدث تامة وسنده صحيح. تقديره فسأل عنه فوجد له مسكر فجلده. نعم. واخذه سعيد ابن منصور

68
00:24:35.450 --> 00:24:55.450
عن الزهرية سمع سعيد ابن يزيد يقول قام عمر على المنبر فقال ذكر لي ان عبيد الله ان عمر واصحابه شربوا شرابا قال سائل العبد فان كان يسطر حلفتهم. قال ابن عيينة فاخرني معروفا الزهري عن السائل. قال فرأيت عمر يجلده. مم. وهذا

69
00:24:55.450 --> 00:25:15.450
يؤيد ما قدمته ان المراد بما احله عمر من المطبوخ الذي يسمى اطلاع ما لم يكن بلغ حد الافطار فان بلغ هو لن يحل عنده ولذلك جلسهم ولم يستقصر فشربوا منهم قليلا او كثيرا. وفي هذا رد على من احتج بعمر في جواز شرب المطلوب اذا ذهب منه الثلثان

70
00:25:15.450 --> 00:25:35.450
ولو اصدق فان عمر اذن في شربه ولم يفصل لعقب بان الجمع بين الاثرين عنه يكثر التفصيل وقد ثبت عنده ان كل مسلم الحرام فاستغنى عن التقصير. ويحتمل ان يكون سأل ابنه فاعترف بانه شرب كذا. فسأل غيره عنه فاخبره انه مسكر. او سأل ابنه

71
00:25:35.450 --> 00:25:55.450
فاعترض ان الذي يشاء ويسكر وقد بين ذلك عبد الرزاق في روايته عن عمر فقال عن الزهري عن السائق شهدت عمر صلى على جنابة ثم علينا فقال اني وجدت من عبيد الله بن عمر ذي حشرات واني سألته عنه فزعم انه اطلاع واني سائل عن الشراب الذي شرب فان

72
00:25:55.450 --> 00:26:15.450
كان مسكرا جلدته قال فشهدته بعد ذلك يجده هذا السياق يوضح ان رواية ابن زغير التي اخرجها عبد الرزاق ايضا عنه عن صغره من هذه القصة ولفظه عن السائل انه حضر عمرا يجد رجلا وجد منه ريح شراب فجلده الحسن تامة فان ظاهره

73
00:26:15.450 --> 00:26:35.450
جلده بمجرد وجود الريح منه وليس كذلك بما تبين من رواية معمر وكذلك ما اخذه ابن ابيه شيبة من طريق ابن ابي ذئب عن ان عمر كان يضرب في الريح فانها اشد اختصارا واعظم لبسا. هم. وقد تبين برواية معبر ان لا حجة فيه لمن

74
00:26:35.450 --> 00:26:55.450
اقامة الحد بوجود الدين. واستدل به النسائي على ان الذي نقل عنه بانه كسر النبيل بالمعرفة. لانه كسر النبيلا من ماليا ما شرب تخطب ان ذلك كان لحموضته لا الدلالة انه عمم وجوب الحج بشرب المسكر ولم يستقصد منه

75
00:26:55.450 --> 00:27:15.450
منه قليلا او كثيرا فدل على ان ذلك النبيل الذي قصد منه لم يكن بلغ حد الاشكال اخفا. واستدل به على جوازه قامت الحج بالضائحة وقد مضى في فضائل القرآن نحو عن ابن مسعود انه عمل به. ونقل ابن مزري عن عمر ابن عبد العزيز ومالك مثله. قال مالك اذا شهد علان ممن

76
00:27:15.450 --> 00:27:35.450
اذا شهد عدنان ممن كان يشرب ثم تاب انه ريح خمر وجب الحد. هم. وقال فذلك الجمهور. فقالوا لا يجب الحد الا على مشاهدة الشرب. ايه. هم. عن عمر ابن عبد العزيز ومالك مثله. قال نعم. هم. اذا شهد

77
00:27:35.450 --> 00:27:55.450
يا عدنان ممن كان يشرب ثم تاب انه ريح قبر وجد الحد. مم. قال فذلك الجمهور فقال وخالف خالف وخالف ذلك الجمهور. نعم. فقالوا لا يجب الحد الا بالاقرار او البينة على مشاهدة الشرك. هم. لان الظواهر قد تتفق

78
00:27:55.450 --> 00:28:15.450
والحد لا يقام مع الشبهة وليس في قصة عمر التسبيح وانه جلده بالرائحة بل ظاهر سياقه يقتضي انه اعتمد في ذلك على الاطلاق او يبينه لانه وولاد مدينة هم حتى سأل وفي قول عمر اللهم لا احل لهم شيئا حرمته عليهم رد على من استدل باجازته شربا مطبوخ انه

79
00:28:15.450 --> 00:28:35.450
يجوز عنده الشرب منه ولو اسفر شاربه لكونه لم يفصل بينما اذا اسكر او لم يسكت فان البقية اثر عمر الذي ذكرته يدل على انه فصل بخلاف ما قال الصحابي وغيره قوله سفيان هو الثوري قوله عن ابن جويرية اسمهم كفار

80
00:28:35.450 --> 00:29:05.450
احسن الله اليك كيف يكون النيل والخراج منهار الجنة؟ بين العلماء هذا ان اسماء متوافقة يا اخوان طائران طائران النيل والفرات والباطل اسماء متوافقة ما في الدنيا وقال اخرون مانع من ان يكون ما في الدنيا اصله من هذه الانهار وان الله انزل منها شيئا فجعله سببا

81
00:29:05.450 --> 00:29:35.450
اليهود والنيل والفراق محتمل هذا وهذا نعم نعم نعم الحج كان يوجد في عهد النبي اربعين جلدة فلما رأى عمر الناس ماله في هذا الشيء جعله ثمانين وكما استمر الصحابة على جلد ثمانين جلدة نعم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين

82
00:29:35.450 --> 00:30:05.450
صلى الله عليه وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. رحمه الله في قوله تعالى وادعوا شهداءكم بنور الله ان كنتم صادقين لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي يقودها الناس. وفي قصة عمر الدلالة على غيرة رضي الله عنه وعدم محاباته. فان ولده لما تحقق منه

83
00:30:05.450 --> 00:30:25.450
بهذا المشكل اقام عليه الحج واصحابه. كانوا قد تأولوا قالوا انه لا يسكر لكن لما سأل وعرف انه يسكر اقام عليهم الحد عبيد الله بن عمر وعلى اصحابه الذي معه نعم. وهذا من عنايته رضي الله عنه في حماية المسلمين من الشر سد راعي الشر

84
00:30:25.450 --> 00:30:45.450
على سلامة المجتمع من اسباب الفساد. نعم. الله المستعان. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. قال الامام قال الامام ابو عبدالله

85
00:30:45.450 --> 00:31:05.450
البخاري رحمه الله تعالى باب استعداد ما حدثنا عبد الله ابن مسلمة عن مالكنا اسحاق ابن عبد الله انه ابن مالك رضي الله عنه يقول كان ابو طلحة اكثر انصافا كان ابو طلحة اكثر انصاري بالمدينة مالا منا

86
00:31:05.450 --> 00:31:25.450
وكان احب ما له اليه غير حق وكانت مستقبل المسجد. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخلها ويشرب من ماء يا طيب قال انس رضي الله عنه فلما نزلت لن تنالوا الزر حتى تنفقوا مما تحبون. قام ابو طلحة فقال

87
00:31:25.450 --> 00:31:45.450
قال يا رسول الله ان الله يقول لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. وان احب ما لي الي به رحا. وان لله ارجو برها وذوقها عند الله وضحها يا رسول الله حيث ارعاك الله فقال رسول الله صلى الله عليه

88
00:31:45.450 --> 00:32:05.450
وسلم بخ ذاك مال الراعي او رابح عبد الله وقد سمعت ما قلت واني ارى ان تجعلها الاقربين فقال ابو طلحة افعل يا رسول الله؟ هم. فقسمها ابو طلحة في اقاربه وفي بني عمه. قال اسماعيل

89
00:32:05.450 --> 00:32:25.450
ابن يحيى رايح وهذا يدل على من طبلة ابي طلحة وزيد ابن سهل الانصاري رضي الله عنه هو زوج ام سليم ام انس ومن كثرة الانصار رضي الله عنهم وارضاهم في هذا فقه الصحابة وحرصهم على الخير

90
00:32:25.450 --> 00:32:45.450
رضي الله عنه وارضاه لما سمع هذه الاية الكريمة لم تنظر حتى تنفقوا مما تحبون. تقدم للنبي صلى الله عليه وسلم وقال هذا كلام من احب على اموالنا يبلغها اني سمعت الله يقول لن تضره حتى تنفقوا ما تحبوه. وانها صدقة لله ارجو برها وذكرها عند الله

91
00:32:45.450 --> 00:33:05.450
هذا يدل على الفقه العظيم الكتاب العزيز المسابقة الى الخير والحرص على التقرب الله لا يحبه العبد. ويطعمون الطعام على حبه واتى المال على حبه. البر حتى تفيقوا ما تحبوا

92
00:33:05.450 --> 00:33:23.400
ليه؟ ويدل على شدة الرغبة كما للرغبة فيما عند الله عز وجل. وانه سينفق مما يحب وسينفق من الاشياء التي ليست لها اهمية هذا كل احد يستطيعه. لكن الانسان يقدم ما يحبه رغبة فيما عند الله عز وجل

93
00:33:23.400 --> 00:33:46.550
هذا هو الشأن في اهل الخير واهل الشر. وفي هذا فضل الصدقة في الاقربين فانها تجمع صلة الرحم والصدقة كما في حديث سلمان ابن عبد الرب الصدقة على مسكين صدقة وعلى ذي الرحم اثنتان صدقة وصلة من الحديث الصحيح

94
00:33:46.550 --> 00:34:06.550
فما هب ان يوصف له في رزقه وان ينسأ له في اجله فليصل رحمه صلة الرحم قربة عظيمة صدق على المسلم قدرة عظيمة واذا اجتمعت صدقة وصلة صار خيرا الى خير. نعم. الله اكبر

95
00:34:06.550 --> 00:34:26.550
باب شرب اللبن بالماء حدثنا به كمال البر وتمامه نعم الله اكبر نعم انا يا عبدان واشكرنا يا عبد الله. اخبرنا يونس عن الزهري قال اخبرني انس بن ما لك رضي الله عنه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم

96
00:34:26.550 --> 00:34:46.550
شرب لبنا واتى داره فحلبت شاة فشدوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم من البئر فتناول القدح فشرب وعن يساره ابو بكر وعن يمينه اعرابي فاعطى الاعرابي فضله ثم قال الايمنة الايمن. حدثنا عبد الله بن محمد

97
00:34:46.550 --> 00:35:06.550
حدثنا ابو عامر حدثنا اخونا لحفر سليمان عن سعيد بن الحارث عن جانب ابن عبد الله رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم دخل على رجل من الانصار ومعه صاحب له. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ان كان عندك ماء بات هذه الليلة في شنة والا كراع

98
00:35:06.550 --> 00:35:26.550
قال والرجل يحول الماء في حائطه. قال فقال الرجل يا رسول الله عندي ماء بارد. فانطلق الى العريش. قال انطلق بهما فسكب في قدح ثم حلب عليه من باب الله. قال فشرب رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم شرب الرجل الذي معه

99
00:35:26.550 --> 00:35:56.550
وهذا فيه التواضع والاجماع على الاصحاب والاحباب والزيارة لهم زاره قال هذا الكلام فيه عدم التكلف الانصاري اتى بالماء عليه الحريم هذا كله من الاخلاق الكريمة زيارة الاحبة وعدم التكلف المباشر رفع في الكلام والتقديم ما تيسر

100
00:35:56.550 --> 00:36:16.550
اكرامه وعدم التكلف بما يعشر كل هذا من اخلاقه واخلاق اصحابه ورظاه عنهم وارظاهم ان الحاجة اليه وان يكرع في الماء الذي في الساقي او في الحوض ان يشرب بفمه من هذه الى ذلك

101
00:36:16.550 --> 00:37:16.550
او يأخذ يديه ويصفي يديه نعم. في العنب نعم بالماء اقوله قوله والا فراعنة تقديره فاستماع وان لم يكن عندك شرعنة. كم؟ لا. هم. والا تكن عندك سمعنا ووقع في رواية ابن ماجة التصريح بطلب السقف. الماء بالفم من غير نعيم ولا كأس. وقال

102
00:37:16.550 --> 00:37:36.550
اتى ابو عبد الملك انه الشرب باليدين معه. قال واهل اللغة على خلافه. عمرا قال مررنا على فكرة قلت ويرد ما اخرجه ابن باز عن ابن عمر قال مررنا على تلك

103
00:37:36.550 --> 00:37:58.850
يرون الان قلت ويرده ما اخرجه ابن ماجة عن ابن عمر قال مررنا على بركة فجعلناها نكرع فيها فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تكرعوا ولكن اغسلوا ايديكم ثم اشربوا ثم اشربوا بها الحليب ولكن في سنده ضعف فان كانت النهي فيه للتنزيل

104
00:37:58.850 --> 00:38:18.850
وتعذر بيان الجواب او قصة جابر قبل النهي او النهي في غير حال الضرورة. وهذا الفعل كان لضرورة شرب الماء الذي ليس ببارد فيشرب بالكرع بضرورة العبث بان لا يتفه نفسه الى الى تكررت الجرأة فقد لا يبلغ الغرض من الدين

105
00:38:18.850 --> 00:38:38.850
اشار الى هذا الاخير الغفار وانما قيل للشرب بالفم ترى لانه فعل البهائم لشربها بافواهها والغالب انها تمثل اسارعها حين كل ما ووقع عند الرماد في وجه اخر عن ابن عمر رضي الله عنهما فقال نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم ان نشرب على بطوننا وهو الكرم

106
00:38:38.850 --> 00:38:58.850
وسنده ايضا ضعيف. هذا ان ثبت احتفل ان يكون النهي خاص بهذه الصورة. وهي ان يكون الشاذ منبطحا على بطنه. ويحمل حديث جابر على الشرب بالفم من مكان عالي لا يحتاج الى الانبطاح. ووقع في رواية احمد والا تجرعنا بمثناة ودين

107
00:38:58.850 --> 00:39:18.850
الراء اي فريقنا جرعة جرعة. وهذا قد يعكر هذا الاحتمال المذكور والله اعلم. نعم. ما دام رواية المعنى ضعيفة لا فلا يتعلق بها ويدل على جواز الكرك. عند الحاجة اليه واذا ولو صح كما قال المؤلف حمل النهي على

108
00:39:18.850 --> 00:39:44.700
لو صح لو صح نعم مم باب شراب الحلوى والعسل. وقال الزهري لا يحتمل شرب بول الناس بشدة تنزل. لانه رجس. قال الله تعالى مالك مالك؟ ماله؟ شراب الحلوى والعسل. نعم. وقال الزهري لا يحل شرب بول الماء لشدة

109
00:39:44.700 --> 00:40:04.700
لانه رجس. هم. قال الله تعالى احل لكم الطيبات. مم. وقال ابن مسعود رضي الله عنه في السفر ان الله لن يجعل شفاء فيما حرم عليكم حدثنا علي ابن عبد الله حدثنا ابو اسامة قال اخبرني هشام عن ابيه عن عائشة رضي الله عنها قالت

110
00:40:04.700 --> 00:40:24.700
كان النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه الحلوى والعسل. قوله باب الشراب بالحلوى ايها في رواية مستملي الحلواء بالمد ولغيره بالقصر. وهما لغتان. هم. قال الخطابي هو ما يعقد من العسل ونحوه. وقال

111
00:40:24.700 --> 00:40:44.700
في نعاس داوود هي النقيع الحلو. وعليه يدل تبويب البخاري. شراب الحلوى. وهو كما قال لكن استقر العرف على تسمية ما لا يشرب من انواع الحلق من انواع الحلو الحلوى. مهم. ولانواع ما يشرب مشروب ونقيع او نحو ذلك. ولا يلزم مما قال اختصاص الحلوى

112
00:40:44.700 --> 00:41:04.700
وقوله وقال الزهري لا يحل سر قول الذات لشدة تنزل لانه رزق. قال الله تعالى احل لكم الطيبات. وصله عبدالرزاق معبد العمى الزهري ووجهه ان النبي صلى الله عليه وسلم سمى البول وقال الله تعالى ويحرم عليهم الخبائث

113
00:41:04.700 --> 00:41:24.700
والرجس من جملة الخبائث ويرد على استدلال الزهري جواد ويرد ويرد على السلال الزهري جواز اكل البيت عند الشدة وهي رث ايضا. ولهذا قال ابن بطال الفقهاء على خلاف قول الزهري. مم. واشد حال البول ان يكون

114
00:41:24.700 --> 00:41:44.700
بالنجاسة والتحريف واشد حال المولد ان يكون في النجاسة والتحريم مثل الميتة والدم ولحم الخنزير ولم يختلفوا في جواز تناولها عند الضرورة. وادى ان بعض العلماء عن الجفري باحتمال انه كان يرى ان القياس لا ان القياس لا يدخل الرخص

115
00:41:44.700 --> 00:42:04.700
في الميت في الميتة دلاء في البول لا يدخل لا يدخل لا يدخل بعض العلماء عن الزهري باحتمال انه كان يرى ان القيادة لا يدخل لا يدخل الرخص. نعم. والرخصة في الميتة لا في البول. هم. قلت وليس هذا بعيدا من مذهب الزهري

116
00:42:04.700 --> 00:42:24.700
فقد اخرج البيهقي في الشعب من رواية الزهري قال كان الزهري يصوم يوم عاشوراء في السفر فقيل له انت تفطر في رمضان اذا كنت موسى فراق فقال ان الله تعالى قال في رمضان فعدة من ايام اخر. وليس ذلك لعاشوراء. قال وقد يقال ان

117
00:42:24.700 --> 00:42:44.700
لسد الربط والبول لا يدفع العطش. فينصح هذا صح ما قال الزهري اذ لا فائدة فيه. قلت وسيأتي نظيره في الاثر الذي بعده قوله وقال ابن مسعود في السفر ان الله لم يجعل شفاعته فيما حرم عليكم. قال نفتيه اختلف في السفر بفتحتين ثقيلة والخمر

118
00:42:44.700 --> 00:43:04.700
وقيل ما يجوز شربه قبل ان يشتد وكالخلق. وقيل هو نبيل التمر اذا اشتد. قلت وتقدم في تفسيره في تفسير النحل عن لاهل العلم ان ان الستر في قوله تعالى تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا وما حرم منها. والرزق الحسن ما احل

119
00:43:04.700 --> 00:43:24.700
اخرج الطبري من طريق ابي رزيه من احد كبار التابعين قال نزلت هذه الاية قبل تحريم الخمر ومن طريق النفع ومن طريق النفع نحوه ومن طريق الحسن البصري بمعناه ثم اخذ من طريق الشعبي قال الستر نقيع الزبيب يعني قبل ان يشتد والخلف واختار الطبري

120
00:43:24.700 --> 00:43:44.700
هذا القول وانتصر له لانه لا يستلزم منه دعوانا ويستمر الامتنان بما تظمنت الاية على ظاهره بخلاف القول الاول فانه يستلزم النسخ والاصل عدمك قلت وهذا في الاية محتمل لكنه في هذا الاثر محمول على المسكر. وقد اخرج النسائي

121
00:43:44.700 --> 00:44:04.700
صحيحة عن النفعي والشافعي وسعيد ابن جبير انهم قالوا السفر خمر ويمكن الجمع بان الستر بلغة العدم الخمر وبلغة العرب النقيض قبل ان ويؤيده ما اخرجه الطبراني من طريق قتادة قال الستر خمور الاعابد على هذا ينطبق قول ابن مسعود ان

122
00:44:04.700 --> 00:44:24.700
يجعل شفاءكم فيما حرم عليكم. ونقل في الدين عن الشيخ ابي الحسن يعني يعني ابن القصاص ان كان اراد مسكر الاجوبة فلعله سخطا من كلامي ذكر السؤال وان كان اراد سكرا السكر بالظن وسكون الكاف قال فاحسبه هذا اراك لانني اظن ان ان عند بعض

123
00:44:24.700 --> 00:44:44.700
سئل ابن مسعود عن التداوي بشيء من المحرمات فاجابوا بذلك. والله اعلم بمراد البخاري. قلت قلت قلت الاثر المذكور في فوائد علي ابن حرب الطائي عن سفيان ابن عيينة عن رسول عن ابن وائل قال اشتكى رجل منا يقال له كتيم ابن

124
00:44:44.700 --> 00:45:04.700
ابن العداء داء ببطنه يقال له السر. فنعت له الستر فارسل الى ابن مسعود يسأله فذكره. واخرجه ابن ابي شيبة عن المقصود ان الله جل وعلا لم يجعل الشيعة فيما حرمه الله على العباد لا من السفر ولا من غيره لكن اذا جاءك

125
00:45:04.700 --> 00:45:30.850
الظرورات التي يخشى منها الهلاك جاز شرب البول والمسكر كما تجوز كما يجوز اكل الميتة والتضررات لها حال اخرى لمن يضطر فان الله غفور رحيم. وما فيه من الخبث من الخبث كله هو فعل عند

126
00:45:30.850 --> 00:45:48.400
اذا كان هذا الشيء يدفع الضرورة. نسأل الله السلامة والعافية لا حول ولا قوة الا العباد. لا من السفر ولا من لكن اذا جاءت الضرورات التي يخشى منها الهلاك جاز شرب البول

127
00:45:48.450 --> 00:46:12.300
والمسكر كما تجوز كما يجوز اكل الميتة والتظررات لها حال اخرى لمن اضطر فيما هو غير فان الله غفور رحيم وما فيه من الخبث من الخبث كله نفاعا عند الضرورة اذا كان هذا الشيء يدفع الضرورة

128
00:46:12.300 --> 00:46:32.300
نسأل الله السلامة والعافية لا حول ولا قوة الا بالله قياس القياس يعني انه يؤتي في المحرمات المحرمات ليس فيها قياس بل يقصر على وارد فقط ولكن هذا ليس ليس بمسلم. نعم؟ اقول

129
00:46:32.300 --> 00:47:02.300
يعترض النفيس يعني انه لا يقاس البول عن البيت قصده. لا يقاس الميتة خاصة نعم. نافلة نافلة. يستسلم يعني ولو مات يعني البخاري يعني لما العسل ادخل البول في ذلك

130
00:47:02.300 --> 00:47:32.300
المشروبات التي يجب الامتناع عنها. المشروب يجوز الحلوى والعسل ولكن لو قدر البول صار فيه حلوى ولا صار فيه صب عليه شيء ما جعله طيبا نام ها؟ الرخص صحيح؟ ما في شك. نعم. نعم. قل حافظ. قل شف

131
00:47:32.300 --> 00:47:52.300
قد رويت الاثر المذكور في فوائد. نعم باب الشرب صائمة. هم. حدثنا ابو نعيم حدثنا عن عبد الملك بن ميسرة. عن النزال قال اوتي علي رضي الله عنه على باب الرحمة

132
00:47:52.300 --> 00:48:12.300
بدماء فشرب قائما فقال ان العبد يكره احد الحمد لله. الحمد لله. هل تتلاعبون؟ عن عبد الملك عن قال علي رضي الله عنه على باب الرحمة بماء فشرب قائما فقال ان الناس يكره احدهم

133
00:48:12.300 --> 00:48:32.300
ان يشربه وهو قائل واني رأيت النبي صلى الله عليه وسلم كما فعل كما رأيتموني فعلت. يعني في بيان الجواز كره النبي شرب قائما ليعلم الناس انه ليس بمحرم ولكنه من باب ترك الاولى او من باب المكروه لانه اهنى وامر مع الجلوس

134
00:48:32.300 --> 00:48:41.350
ثم اذا احتاج الى قيام قد يكون الانسان عجز قد يكون الارظ غير طيبة قد يكون يشق عليه الجلوس المقصود بما فعله الرسول صلى الله عليه وسلم بهذا الجواز نعم

135
00:48:41.600 --> 00:49:01.600
حدثنا ادم وحدثنا عن شعبة حدثنا عبد الملك ابن حدثنا عبد الملك ابن ميسرة سمعتم نزالا يحدث عن ابيه رضي الله عنه انه صلى الظهر ثم قعد في حوائج الناس في رحمة الكوفة حتى حضر الصلاة العصر ثم اوتي بماء فسلم وغسل وجهه ويديه

136
00:49:01.600 --> 00:49:21.600
وذكر رأسه ورجليه ثم قام فشرب فظله وهو قائم ثم قال ان ناس يكرهون الشرب قائما وان النبي صلى الله عليه كلما صنع مثل ما صنعت. اللهم صلي عليه وسلم. حدثنا ابو نعيم حدثنا سفيان عن عاصم الاحول عن الشامية عن ابن عباس رضي

137
00:49:21.600 --> 00:49:41.600
الله عنهما قال شرب النبي صلى الله عليه وسلم قائما من زمزم بعض من شرب وهو خائف نعم وهو واقف على بعيره. هم. حدثنا حدثنا معكم اسماعيل. حدثنا عبد العزيز ابن ابي سلمة. اخبرنا

138
00:49:41.600 --> 00:50:01.600
النظر عن عمير المولى ابن عباس عن عن ام الفضل بنت الحارث رضي الله عنها انها ارسلت الى النبي صلى الله عليه وسلم بقدح لبن بقدح بلبن وهو واقف عشية عرفات. فاخذه بيده فشربه زاد مالك عن ابي النظر على بعيره

139
00:50:01.600 --> 00:50:21.600
باب باب الايمن فالايمن في الشرب. مم. حدثنا اسماعيل قال حدثنا مالك عن ابن شهاب عن انس مالك رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم اوتي بلبن قد شيب بماء عن يمينه اعرابي وعن شماله ابو بكر

140
00:50:21.600 --> 00:50:41.600
شرب ثم اعطى الاعرابي وقال الايمنة الايمن باب ان يستأذن الرجل من من عن يمينه في الشرب ليعطي الاكبر حدثنا اسماعيل قال حدثني مالك عن ابي حازم ابن دينار عن سعد ابن سعد رضي الله عنه ان رسول

141
00:50:41.600 --> 00:51:01.600
الله صلى الله عليه وسلم اوتي بشراهة فشرب منه وعن يمينه غلام وعنق هذه الاشياء فقال للغلام اتعذن لي ان اعطي هذا فقال الغلام والله يا رسول الله لا اوتر بنصيبي منك احدا. قال فسله رسول الله صلى الله عليه وسلم في يده. وهذه

142
00:51:01.600 --> 00:51:18.500
على ان الايمن اولى من فظله ولو كان اعرابيا ولو كان مخزونا بالنسبة الى من على اليسار ولو كان صبيا ولكن لمن بيده الشراب ان يستأذن اذا احب ان يستأذن فلا بأس يقول لمن عن يمينه

143
00:51:18.600 --> 00:51:39.250
من المفصولين ان شئتم اتسمحونا ان نعطي هؤلاء اليسار اذا سمحوا فلا بأس والا فالاصل هو الايمن فالايمن. وتقدم النبي صلى الله عليه وسلم يستأذن  في قصص الاعرابي مع ابي بكر فالمقصود ان ان شاء استأذن وان شاء صبه تله بيده على يمينه ولم يستأذن نعم وهذا يرجع

144
00:51:39.250 --> 00:52:05.800
ما يراه الشارب في الاستئذان وعدمه نعم الا يدل على ذلك غضب ما في غضب له جعله في يده. نعم. نعم؟ نعم. نعم مخصوص هذا كبر كبر عند الاستواء. نعم. نعم. نعم

145
00:52:05.800 --> 00:52:35.800
ثم اذا كان الصغير عن اليمين والكبير عن اليسار يقدم نعم خروج البلد نعم الخروج من البيت يقاس عليه اه خروج الايمن الايمنى الاشخاص اذا اجتمعوا ما ادري نعم نعم؟ انزله المنزلة الشرعية العلم المقدم

146
00:52:35.800 --> 00:53:05.800
الحوض. نعم الى مجلس متصرف معه. تبدأ بالاصل تبدأ بالمقصود. تبدأ بالمقصود من جهة المقصود الرأس المقصود. هم. نعم. ثم انشاء من يمينك او غيره تقدم ما في شيء لكن المقصود هو لان الناس اذا دخلوا قتلوا النبي صلى الله عليه وسلم

147
00:53:05.800 --> 00:53:25.800
بعد المقصود الايمن ولا؟ الامر واسع ما عليه شيء. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء وسيدنا نبينا محمد. ما اسمى بالله؟ الهدى

148
00:53:25.800 --> 00:54:05.800
وعلى اله واصحابه اجمعين. قال الامام البخاري رحمه الله تعالى باب خدمة الصغار الكبار نعم خيرهم الله لهما ان النبي صلى الله عليه وسلم دخل على رجل من الانصار وما هو صاحب له

149
00:54:05.800 --> 00:54:25.800
سلم النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبه فرد الرجل وقال يا رسول الله بابي انت وامي وهي ساعة الحارة وهو يحول في حانق له فقال النبي صلى الله عليه وسلم ان كان

150
00:54:25.800 --> 00:54:45.800
انك ما امداك في شنة الا ترانا. والرجل يحول الماء في حاجة فقال الرجل يا رسول والله عندي ما انبات في جنة من طلقاء العريش وسبب في قدح ماء ثم حلب عليه من ذلك

151
00:54:45.800 --> 00:55:15.800
النبي صلى الله عليه وسلم ثم اعاد فشرب الرجل الذي جاء معه. نعم باب خدمة الصغار الكبار حدثنا مشدد حدثنا قال سمعت انس رضي الله عنه قال كنت قائما على الحي يسقيهم عمومتي واناصرهم

152
00:55:15.800 --> 00:55:45.800
الوظيفة بطيلة قال رطب وبشر فقال ابن انس وكانت خمرا فلم ينكر انس. مم. وحدد الامام اصحابه انه سمع انس يقول فائت امرهم يومئذ. نعم. يعني الغالب عليها الرسل والتمر. كما تقدم

153
00:55:45.800 --> 00:56:05.800
على الاسلام. باب التغطية لنا اي حد الان اسحاق اخبرنا رح ابن عبادة قال اخبرني عطاه انه سمع جابر بن عبدالله رضي الله عنهما يقول قال رسول الله صلى الله عليه

154
00:56:05.800 --> 00:56:45.800
وسلم اذا كان جنح الليل او امسيتم فكفوا صبيانكم فان الشياطين تنتشر حين من الليل ليس المقصود قيدهم المقصود كفهم ومقابل كهف تهنئة. مم. يأتي شرحه في مستوطن في كتاب الاستئناف

155
00:56:45.800 --> 00:57:25.800
عند الامام تقدم في باب شرب اللبن شرح قوله نعم. قال بضم الحاء المهملة وقال الكرمان فخلوهم باعجام خار مقيدون وليس المرادون نعم. نعم. فاذا ذهب ساعة من الليل فخلوهم اغلقوا الابواب واغطوا اسم الله. فان الشيطان لا ينفع بابا مغلقا

156
00:57:25.800 --> 00:57:55.800
واوفوا قربكم واذكروا اسم الله وخمروا انيتكم واذكروا اسم الله. ولو ان تعرضوا عليها شيئا اطفئوا مصابيحكم. حدثنا لما قائلا جاء به رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اخرجوا المصابيح اذا رقدتم وغلقوا الابواب

157
00:57:55.800 --> 00:58:35.800
وخمروا الطعام والشراب قال ولو بعود تعرضه عليه نعم اهو كل قطعة يقطعونها لامثالهم والقاعدة مثل هذا فعل يفعلون قطع يقطعونها ويلهوا نفع ينفع الا ما خرج عندها من كلمات سماعية. لابد

158
00:58:35.800 --> 00:59:05.800
حدثنا ادم وحدثنا عن ابي سعيد حدثنا ادم حدثنا ابن ابي عن الزهري عن عبيد الله ابن عبدالله ابن عدة. نعم عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه قال ما رسول الله صلى الله عليه وسلم عن اجتناب

159
00:59:05.800 --> 00:59:35.800
منها تقدم هذا وعن هذا قد يفضينا دخول فيه في حق الانسان السقاء من عود او حشرة او كذا او كذا عند شربه من الفم ولهذا ينبغي ان يصب في يديه حتى يرى او في اناء كان عنده اناء نعم الا عند الضرورة نعم

160
00:59:35.800 --> 00:59:55.800
حدثنا محمد بن مقاتل اخبرنا عبد الله اخبرنا يونس عن الزهري قال حدثني عبيد الله ابن عبدالله انه سمع ابا سعيد الخدري رضي الله عنه يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عن

161
00:59:55.800 --> 01:00:25.800
والصيام قال عبد الله قال معمر او غيره هو الشرب من افواهها. مم. الله المستعان عند الحاجة فقطعتها صاحبة القربة قطعتها نعم ظاهره تنزيه لانه ورد الشرب منها عند الحاجة الاصل في هذا التحريم لكن المراد من شربه

162
01:00:25.800 --> 01:00:45.800
بعض الاحيان يدعون بالادب والكراهة والحماية بما يضر الانسان نعم. باب الشرب من فمه اصدقاء حدثنا علي ابن عبد الله حدثنا عن سفيان حدثنا ايوب قال قال لنا عكرمة الا اخبركم

163
01:00:45.800 --> 01:01:15.800
لاشياء مم الا اخبركم هددنا بها ابو هريرة ما رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الشرب من فم القربة لقاء وان يمنع داره ان يغلب خشبتاه في داره. حددنا مسدد

164
01:01:15.800 --> 01:01:35.800
حدثنا اسماعيل وحرمان ايوب ومسلمتان ابي هريرة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم يشرب من في السقاء حدثنا مشدد حدثنا يزيد ابن زرين حدثنا خالد عن ابن متار ابن عباس رضي الله عنهما قال

165
01:01:35.800 --> 01:02:15.800
قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الشرب من الاستقاء. باب الله عن تنفسه لنا وان فكان للتأكيد او الاشارة الى قصة المرأة التي طائفة وان هذا الكراهة ولو مفهوم ما تقدم فيها. فيكون المعنى الثاني هذا باب

166
01:02:15.800 --> 01:02:55.800
باب حكمه وما حكمه كراهة؟ بدليل انه وجد النبي صلى الله عليه وسلم مكتوب فيه في بعض الاحيان عليه ما خرجت البخاري قوله الله نعم باب قوله وباب ايه من استقاء. لقد تقدم توجيهها قال ابن منيف لم يقنع بالترجمة التي قبلها لئلا يظن ان النهي خاف

167
01:02:55.800 --> 01:03:35.800
بسورة الاحتمال. مم. فبين ان النهي يعم ما يمكن اختلافه وما لا يمكنك مثلا قوله حدثنا ايوب قال قال لنا عكرمة في رواية سفيان حدثنا ايوب سفيان حدثنا انا مرة كنا حدثنا ونحو ذلك. فقال حدثنا ابو هريرة وقع في رواية ابن ابي عمر

168
01:03:35.800 --> 01:04:05.800
بهذا الاسلام نعم قوله ان يشرب من بالسقاء. نعم كاد احمد عن اسماعيل بهذا الاسناد والمتن قال ايوب ان رجلا شرب من في السقا فخرجت حية وكذا اخرجه الاسماعيلي من رواية عباد ابن موسى عن اسماعيل. ووهم الحاكم فاخرج الحديث للمستدرك بزيادة

169
01:04:05.800 --> 01:04:35.800
وزيادة المنشورة ليست على شرط الصحيح لان راويها لم يسمى وليست موصولة بني وهران عن عكرمة بنحو المرفوع وفي اخره وان رجلا قام من الليل بعد النهي الى سقاء اتاه فخرجت عليه منه حيا. وهذا صريح في ان ذلك وقال هذا النهي بخلاف ما تقدم من رواية ابن ابي ذئب في

170
01:04:35.800 --> 01:05:05.800
كذلك هي ان ذلك كان سبب النهي بالنهي ثم وقع ايضا باب النهي تأكيدا. وقال النووي اتفقوا على ان النهي هنا للتنزيل لا للتحريم كما قال وبه نقل الاتفاق نظر لما اساء القرآن. فقد نقل ذو التين وغيره عن مالك انه

171
01:05:05.800 --> 01:05:25.800
هذا الشرب من وقال لم يبلغني دينه وبالغ مبطال في رد هذا القول واعتذر باحتمال انه كان لا لا يحمل النهي فيه على التحريم كذا قال مع النقل ام ما لك انه لم يبلغ فيه ناج. فالاعتذار

172
01:05:25.800 --> 01:05:45.800
بهذا القول اولى والحجة قائمة على من بلغه النهي. قال النووي ويؤيد كون هذا النهي للتنزيه هذه الرخصة في ذلك قلت لم ارى في شيء من هذه المرفوعة ما يدل على الجواز الا من فعله صلى الله عليه وسلم

173
01:05:45.800 --> 01:06:05.800
ينبغي مؤمنا ان يقدم على النهي والاصل فيه التحريم فلما جاء شربه صلى الله عليه وسلم لبعض الحاجات دل على النهي للكراهة. هذا التحريم الذي فيه الاثم لان من باب الادب من باب الحماية للانسان مما يضره

174
01:06:05.800 --> 01:06:25.800
ما يكون هذا من باب الكراهة اما بالتوجيه الى الخير والمصلحة. فاذا دعت الحاجة الى نعم. نعم باب النهي عن التنفس بالاناء حدثنا حدثنا شيبانا يحيى عن عبد الله ابن ابي قتادة

175
01:06:25.800 --> 01:07:05.800
قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا يتنفس في الاناء واذا قال احدكم فلا يمسح ذكره بيمينه. واذا تمسح احدكم فلا يتمسح بيمينه باب الشرب بنفسين وثلاثة قال

176
01:07:05.800 --> 01:07:35.800
وزعم ان النبي صلى الله عليه وسلم ويقول انه اهنأ وامره صلي عليه وسلم باب الشرب في انية الذات اللهم صلي على ونعم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. قال الامام ابو عبدالله البخاري رحمه الله تعالى

177
01:07:35.800 --> 01:07:55.800
بعد الشرب في انية الذهب حدثنا حفص بن عمر حدثنا شعبان عن الحكم عن ابن ابي ليلى قال كان حذيفة ابن تستسقى فاتى فرماه به فقال اني لضربه الا اني ناديته فلم ينتهي

178
01:07:55.800 --> 01:08:25.800
وان النبي صلى الله عليه وسلم نهانا عن الحديث والشرب في انية الذهب والفضة. وقال هن له في الدنيا وهن لكم الاخرة وهذا يدل على تحريم استعمال الحديث والديباج رجال وانه مما يتعلق بالنساء. وهكذا الذهب والفضة

179
01:08:25.800 --> 01:08:45.800
لا يجب استعماله في الاواني ونحوها لكن يجوز التحلي بالنساء خاصة التحلي. اما الاواني فظاهر الحديث مذكور ما جاء في معناه تحريم على الجميع الذهاب على النساء والرجال جميعا قال كن له

180
01:08:45.800 --> 01:09:05.800
في الدنيا ولكم في الاخرة للكفار. هذا يعمه الرجال والنساء ليس للرجل للرجل ولا المرأة الشرب بالفظة ولا من باب اولى قد جاء في رواية مسلم في بطنه نار جهنم

181
01:09:05.800 --> 01:09:45.800
اليوم زلمة وفي هذا ان حذيفة رمى بالكأس الذي جاء فيه من الفضة. قال لفعلت هذا الذي قد نهيته لعاد. من باب التعزير من باب الادب كيف يعود لشيء قد نهي عنه؟ ففي هذا دلالة على تأديب الخادم اذا اخطأ بمثل هذا

182
01:09:45.800 --> 01:10:05.800
اخوانا لا ينبغي اقراءه على خطأ بعد التنبيه وقد يسأل سائل ويقول لم لما اقره حذيفة وجود الاناء لما لم يقضى عليه من اساس حتى لا يوجد حتى لا يغرض مرة اخرى. لانه لا

183
01:10:05.800 --> 01:10:25.800
الشرط الاول لها فضة ولا يجب اتخاذها في البيت. لان اتخاذها وسيلة الى استعمالها وجاوب عن هذا لعله ان يقال انها بقيت لبيعها لان لبيعها او لاسباب اخرى صارت وجوبها

184
01:10:25.800 --> 01:11:05.800
تم والا فلسا من شأن حذيفة ان يقرها في البيت لكن لعلها وجدت لاسباب لانها ستباع او لانها من غريمة ستقسم او اشبه ذلك. على اقوله استسقى فاتاه للقانون كسر الداء المثمرة ويجوز ضمها بعدها اون ساكنة ثم قام هو كبير القرية في الفارس

185
01:11:05.800 --> 01:11:25.800
ووقع في رواية احمد عوفي عن شعبة استسقى حذيفة من او علم. وتقدم في الاطعمة من طريق سيف عن مجاهد عن ابن ابي انهم كانوا عند حذيفة فاستسقى فسقاهم اليوسي ولم اقف على اسمه بعد البحث. وقوله بقدح الفضة في رواية

186
01:11:25.800 --> 01:11:45.800
ابي داود ان اقصد شيخ البخاري فيه باناء من فضة ولمسلم من طريق عبدالله ولمسلم من طريق عبدالله ابن عكير كنا عند حذيفة فجاءه زهقانا بشراب في اناء فضة. ويأتي في اللباس يا سليمان بحرب عن شعبة بلفظ بماء في اناء. قوله فرماه به

187
01:11:45.800 --> 01:12:05.800
في رواية وكيع فحذفه ويأتي بالذي يليه بلفظ فرمى به في وجهه ولاحدث في الرواية يزيده وليأخذ من رواية يزيد عن ابن ابي ليلى ما يألو ان يصيب به وجهه. زاد في رواية اسماعيل واصله عند مسلم. فرماه به فكسره

188
01:12:05.800 --> 01:12:25.800
قوله فقال اني لمرضه الا اني نهيته فلم ينتهي. في رواية اسماعيل مذكورة. لم اكسره الا اني نهيته فلم يقبله وفي رواية وفيع ثم اقبل ثم اقبل على القوم فاعتذر. وفي رواية يزيد لولا اني تقدمت اليه مرة او مرتين لم افعل به

189
01:12:25.800 --> 01:12:45.800
هذا في رواية عبدالله ابن عكيف اني امرته الا يكفيني فيه. ويأتي بالذي بعده مزيد فيه. قوله وان النبي صلى الله الله عليه وسلم نهانا عن الحرير والجيبات. سيأتي في اللباس التصريح ببيان النهي عن لبسهما. وفيه بيان الديباج ما هو؟ قوله

190
01:12:45.800 --> 01:13:05.800
والشرب في الية في الية الذهب والفضة وقعت الذي يده بلفظ لا تشربوا ولا تلبسوا وكذا عند احد من وجه اخر عن الحكم اذا وقع في الروايات عن حذيفة الاقتصار على الشرب ووقع عند احد من طريق مجاهد عن ابن ابي ليلى ابي لهب نهى ان يشرب في

191
01:13:05.800 --> 01:13:25.800
الذهب والفضة وان يؤكل فيها ويأتي نحوه في حديث ام سلمة في الباب الذي يليه قوله وقال هن لهم في الدنيا وهن لكم في الاخرة كذا فيه بلفظهن بضم الهاء وتشديد النون في الموضعين. وفي رواية ابي داوود عن حفص ابن عمر البخاري فيه بلفظ هيئة

192
01:13:25.800 --> 01:13:45.800
الثانية وكذلك عن شعبة واخرى عند الاسماعيلي واصله في مسلم هو اي جميع ما ذكر. قال اسماعيلي بقوله في الدنيا اباحة استعمارهم اياه. وانما المعنى بقوله لهم اي هم الذين يستعملونه مخالفة لزي المسلمين

193
01:13:45.800 --> 01:14:05.800
وكذلك قوله ولكم في الاخرة اي تستعملونه مكافأة لكم على تركه في الدنيا ويمنعه اولئك جزاء لهم على معصيتهم باستعماله هو يحتمل ان يكون فيه اشارة الى ان الذي يتعاطى ذلك في الدنيا لا يتعاطاه بالاخرة. كما تقدم في شرب الخمر ويأتي مثله في لباس

194
01:14:05.800 --> 01:14:25.800
بل وقع في هذا بخصوص ما ما سابينه في الذي قبله الذي قبله عنها بعد هذا. نعم. ماشي. نعم. نعم. باب الية فضة. حدثنا محمد بن مثنى حدثنا ابن ابي عدي عن ابن عون

195
01:14:25.800 --> 01:14:45.800
مجاهد عن ابن ابي ليلى قال خرجنا مع حذيفة وذكر النبي صلى الله عليه وسلم وذكر النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تشربوا في الذهب والفضة ولا تلبسوا الحرير والذيبان فانها لهم في الدنيا ولكم في الاخرة. الله اكبر اسماعيل

196
01:14:45.800 --> 01:14:55.800
قال حدثني مالك ابن انس عن نافع عن زيد ابن عبد الله ابن عمر عن عبد الله ابن عبد الرحمن ابن ابي بكر الصديق عن ام سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم

197
01:14:55.800 --> 01:15:15.800
ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الذي يشرب في في اناء الفضة انما يجرجر في بطنه نار جهنم لا حول ولا قوة وكما تقدم زاد المسلم والذهب نعم اللهم صل نعم. حدثنا عن موسى ابن اسماعيل حدثنا ابو عوارة عن الاشعث ابن سليم عن معاوية تدرسه

198
01:15:15.800 --> 01:15:35.800
وايدني مقرن عن البراء ابن عابد رضي الله عنه قال امرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بسبع ونهانا عن سبع امرنا قيادة المريض واتباع الجنازة وتشميت العاطس واجابة الداعي وافشاء السلام ونصر المظلوم وابرار المحسن. ونهانا عن

199
01:15:35.800 --> 01:15:55.800
خواتيم الذهب وعن الشرب في الفضة او قال في انية الفضة وعن البياتري والقسفي وعن لبس الحرير والدريباد والاستبرق صلي عليه وسلم اللهم صلي عليه لا خير الا دل عليه ولا شر الا حذر منه اللهم صلي عليه وسلم باب الشرب في الاقداح

200
01:15:55.800 --> 01:16:15.800
حدثني عبدالرحمن حدثنا سفيان عن سالم ابي النظر عن عمير المولى ام الفضل عن ام فضل رضي الله عنها انهم انهم شكوا في صوم النبي صلى الله عليه وسلم يوم عرفة. فبعث اليه بقدح من لبن فشربه. والقلح يكون من الخشب

201
01:16:15.800 --> 01:16:39.950
ولا بأس الاصل في هذا الباب جواز الاواني من كل شيء هذا هو الاصل. الحجر ومن الطين ومن الخشب ومن الحديد ومن النحاس والصهر لكن لا يجوز من الذهب والفضة خاصة والا فالاصل الاواني من كل من كل جنس ومن كل مادة نعم ولو كانت

202
01:16:39.950 --> 01:16:59.950
اغلى منها تماما نعم في شيء من الاوان الان اغلى في القيمة الواجب الاقصاء على ما جاء عن الرسول صلى الله عليه وسلم نعم. اتخاذ بعض الناس بالزينة يقولون لا ما يجوز الزينة لا. لانه جعلها الزينة وسيلة الى

203
01:17:00.550 --> 01:17:17.000
فيها. نعم. نعم. والشريعة جاءت يسدد في الدنيا ولكم في الاخرة. يدل على ان لا ليس لنا في يتعلق بالكلية ملكا للكفار مما معنى انهم يعني يستحلونها ويستعملونها اما المسلم فلا

204
01:17:17.100 --> 01:17:37.100
اذكر في هذا الملاعق والاكواب اكواب الشاي واكواب القهوة والملاعق التي يؤخذ بها المرض واشبه ذلك كلها نوع من الاواني نعم الله اكبر التحريم واتخاذ ذلك نعم اي نعم لكن لا اختلف في هذا مثل ما قال لانها فيها كسر

205
01:17:37.100 --> 01:17:57.100
ترى من قال فيها فخر خيلاء ثم قال كسلك السكة المسلمين البكرة مثلا نعم باب الشرب من قدح النبي نعم قوله وعلى الشرب في في الفضة او قال في انية

206
01:17:57.100 --> 01:18:17.100
شكوا من الراوي من طريق اخرى عن البراء فانه من شرب منها في الدنيا لا يترك فيها في الاخرة ومنه في حديث ابي هريرة رفعه من في انية الفضة والذهب في الدنيا على مصر فيهما في الاخرة. هم. وانية اهل الجنة الذهب والفضة. اخرجه النسائي بسند قوي. وسيأتي شرح حديث

207
01:18:17.100 --> 01:18:37.100
مستوهم في كتاب الادب ويأتي ما يتعلق باللباس منه في كتاب اللباس ان شاء الله تعالى. وفي هذه الاحاديث تحريم الاكل والشرب في انية الذهب بالضبط على كل مكلف رجلا كان او امرأة ولا يلتحق ولا يلتحق ذلك بالخروج للنساء. لانه ليس من التزين الذي

208
01:18:37.100 --> 01:18:57.100
الذي ابيح لها في شيء لان لانه ليس من التزين الذي ابيح لها في شيء. يعني الشرب الشرب والاخيرة. نعم. نعم. قال القرطبي غيره في الحديث تحريم السماء او عن الذهب والفضة في الاكل والشرب. ويلحق بهما ما في معناهما مثل التطيب والتكحل وسائر وجوه

209
01:18:57.100 --> 01:19:17.100
الاستعمالات وبهذا قال الجمهور واغربت طائفة شذة فاباحت ذلك مطلقا ومنهم من قصر التحريم على الاكل والشرب ومنهم من قصره وعلى الشرب لانه لم يقف على الزيارة في الاثر. قال واختلف في عزة المنع. وهذا غلط. لان التكحل والتطيب من جزء

210
01:19:17.100 --> 01:19:37.100
شوق واخي بل من باب اولى لان حاجة الناس الى الشرب واكل اكثر من حاجتهم الى التكحول والتطيب في اوائل الاوان نعم التكحب ويجعل اواني الذهب والفظة او جعل قوارير الطيب ملحق به

211
01:19:37.100 --> 01:19:57.100
يا والي الاكل والشرب من باب اولى نعم. نعم. قال واختلف في علة لنا قيل ان ذلك يرجع الى عينهما ويؤيده هي لهم وانها لهم. هم. وقيل لكونهم وقيل لكونهما الاثمان وقيم المتلفات. فلو ابيح استعمالهم على ذلك اتخاذ الالات

212
01:19:57.100 --> 01:20:17.100
فيفضي الى قلتهما بايدي الناس فيلحقوا بهم. ومثل ومثله الغزالي بالحكام الذين التصرف لاظهار العدل بين الناس. فلو منع التصرف لاخل ذلك بالعبد. فكذا باتخاذ الاواني من النقدين حبس لهما على التصرف

213
01:20:17.100 --> 01:20:37.100
الذي ينتفع به الناس ويرد على هذا جواز الخليج للنساء من النقدين ويمكن الاتصال عنه وهذه علة هي الراجحة عند الشافعية وبه صرح ابو علي السنجزي وبه وبه صرح ابوه عليه السلام وابوه محمد الجويني وقيل علة التحريف السرفي

214
01:20:37.100 --> 01:20:57.100
والخيلاء او كسر قلوب الفقراء. ويرد عليه جواز استعمال الاوالي من الجواهر النفيسة. وغالبها انفس واكثر قيمة من الذهب والفضة ولم يمنعها الا من شد. مم. وقد نقل ابن الصباغ في الشام الاجماع على الجواز وتبعه الرافعي ومن بعده. لكن في جوائز العمراني عن

215
01:20:57.100 --> 01:21:17.100
صاحب الفروع نقل وجهيه وقيل علة في المنع التشبه بالاعاجم وفي ذلك نظر لثبوت الوعيد لفاعله ومجرد التشبه لا نصل الى ذلك وصرف باتخاذ الاواني دون استعمالها كما تقدم. والاشهر المنع وهو قول الجمهور. ورخصت فيه طائفة وهو مبني

216
01:21:17.100 --> 01:21:37.100
على العزة في منع الاستعمار ويتفرع على ذلك غرامة ارس ما افسد منها الاستئجار عليها اللهم صلي على الله المستعان. بعد الشغل انقدح النبي صلى الله عليه وسلم واله اللهم صلي وسلم. وقال هذه البردة قال لي عبد الله ابن سلام الا اتقيك في

217
01:21:37.100 --> 01:21:57.100
شرب النبي صلى الله عليه وسلم فيه اللهم صلي وسلم حدثنا سعيد ابن ابي مريم حدثنا ابو غسان قال حدثني ابو حازم عن ابن سعد رضي الله عنهما قال ذكر للنبي صلى الله عليه وسلم امرأة من العرب فامر ابا اسيد الساعدية ان يرسل اليها فارسل اليها

218
01:21:57.100 --> 01:22:17.100
فقدمت فنزلت في اذن بني ساعدة. هم. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم حتى جاءها فدخل عليها. مم. فاذا امرأة منكسة رأسها فلما كلمها النبي صلى الله عليه وسلم قالت اعوذ بالله منك. مم. فقال قد اعدتك مني. هم. فقال لها اتت فقالوا

219
01:22:17.100 --> 01:22:37.100
اليمن هذا؟ قالت لا. قالوا هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم. جاء ليخطبك. قالت كنت اشقى منك. قالت كنت انا اشقى ذلك فاخبر النبي صلى الله عليه وسلم يومئذ حتى جلس في سقيفة بني ساعدته وهو واصحابه ثم قال اسقنا اياته فاخرجت لهم

220
01:22:37.100 --> 01:22:57.100
وهذا القدح فافصيتهم فيه فاخرج لنا سهل ذلك القدح فشربنا منه. قال ثم استوهبه عمر ابن عمر ابن عبد العزيز بعد ذلك فوهب لا. الحسن ابن مدرك قال حدثنا يحيى ابن حماد. اخبرنا ابو عوانة عن عاصم

221
01:22:57.100 --> 01:23:17.100
الاحوال قال رأيت قدح النبي صلى الله عليه وسلم عند انس بن مالك وكان قد انصدع فسلت له بفضة قال وهو قدح جيد عن قال قال انس لقد سقيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا القدح اكثر من كذا وكذا قال وقال في السيرين انه كان فيه

222
01:23:17.100 --> 01:23:37.100
حلقة من حديث فاراد انس ان يجعل مكانها حلقة من ذهب او فضة. هم. فقال له ابو طلحة فلا تغيرن شيئا صنعه رسول الله صلى الله عليه وسلم فترك البركة والماء المبارك

223
01:23:37.100 --> 01:23:57.100
بذل عن الاعمش. قال حدثني انسان ابن ابي الجعد عن جابر ابن عبدالله رضي الله عنهما هذا الحديث. قال لك قال قد رأيتني مع النبي صلى الله عليه وسلم وقد حضر في العصر وليس معها ماء غير فضلان. فجعل فجعل في اناء فاتى النبي صلى الله عليه وسلم فاوتي النبي صلى الله عليه

224
01:23:57.100 --> 01:24:17.100
فادخل يده فيه وفرج اصابعه ثم قال حي على اهل الوضوء البركة من الله فلقد رأيت الماء من بين اصابعه توضأ الناس وشربوا لا ال ما جعلته في بطني منه. هم. فعرفت انه بركة. مم. رجل جاب

225
01:24:17.100 --> 01:24:37.100
انتم يومئذ؟ قال الف واربع مئة. هذي من ايات الله. ومعجزات رسوله عليه الصلاة والسلام. الله اكبر. انما امره يا رسول هو سبحان الله فمن ايات الله الدال على قدرته العظيمة وانه ليقول الشريك فيكون ومن واجهات هذا النبي العظيم دل على صدقه وانه رسول الله حقا

226
01:24:37.100 --> 01:24:59.050
وهما مبارك والنبي عن بين اصابعه ماء مبارك كما عن زمزم ماء مبارك ولهذا احتج به العلماء على انه لا بأس بوضوء زمزم والاستنجاء منها وغسل الثياب وان كان ماء مباركا. كما ان المال نبع بين اصحابه النبي عن مبارك طيب ومع هذا يتوضأ به ويستنجى به ويتصل

227
01:24:59.050 --> 01:25:19.050
نعم ولهذا قال البركة من الله تنبيه تنبيه ان لا يظن الظالم انها منه عليه الصلاة والسلام وان هذا من الله البركة جل وعلا نعم نعم يقول ماء زمزم كيس عليه انه قيس

228
01:25:19.050 --> 01:25:46.000
هذا ماء مبارك وهذا ماء مبارك نعم. نعم. نعم. فلن تجدوا ما فتيا هو من المال. نعم. نعم. نعم؟ هذه التحليل لها في اللبس الخاتم او طبيعة السيف ونحوه نعم

229
01:25:46.400 --> 01:26:06.400
الاواني ممنوعة ما فيه الا خاتم للرجال. او ما يتعلق بطبيعة السيف نحو نعم. لو تحدثنا عنه باكثر من باكثر من خاتم يعني او ما تذكر في هذا شيئا لا بأس به اقول ما اعلم فيه شيء لكن تركه اولى فيما ظل يعني مستعمل النبي

230
01:26:06.400 --> 01:26:26.400
واحدا والصحابة والخاتمة واحد الخنصر. ها؟ والحديث ولكن له مثقالا. ما ادري ان صحته حديث ان القبة تلعب بها كيف شئتم؟ في صحة النظر الظاهر انه شاذ وخارج الحديث الصحيح لان فيه

231
01:26:26.400 --> 01:27:09.850
انه يلعب بها لعبا هذا يقوله النبي صلى الله عليه وسلم نعم بالمعروف ما هو بذلك نعم ليس بذلك. نعم. نعم. حسن. نعم  لا بأس به يعني جيد هذا معنى لا بأس عنده فقه معنى ثقة لكن اذهب قليلا نعم

232
01:27:09.850 --> 01:27:39.850
نعم نعم هنا في تقديم العدد الى الف واربعمائة لتقديم العدد الاكبر على الاصفر. نعم. الامر سهل. نعم. نعم. بسيط يعني الامر في هذا واسع سواء قدم هذا او هذا نعم صحيح اباه عمرو ابن دينار عن جابر وقال حصين وعمرو بن مرة عن ثالث

233
01:27:39.850 --> 01:27:59.850
عن جابر خمس عشرة مئة وتابعه سعيد بن المسيب عن جابر وهذا يشير عنه يوم الحديب لانهم كانوا الفا وخمس مئة او الفا واربع مئة او كسور من الف واربع مئة حذف وكسر وانجبر خمس مئة جبر الكسر نعم الله اكبر نعم

234
01:27:59.850 --> 01:28:29.850
المرضى ما يوجد الان في المعارضة بعض اثار السنة نعم. بعض الاثار اللي كانت موجودة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم صحيح؟ اه والله ما في شيء ثابت ان باقي الان ما في شيء هل يدعون شعره في باكستان او في غيره او في سوريا وكله باطل ما لها اصل؟ البخاري ذكر في البخاري

235
01:28:29.850 --> 01:28:59.850
رأى القدح هذا وشرب منه مع انه في الغالب يعني في وقتنا هذا في وقت البخاري ممكن. لكن في الوقت انما صلى الله على جابر في عدد من يوم الحديبية في باب عودة الحديبية من المغازي وبين هناك ان هذه القصة كانت هناك. هذا هذا الظاهر نعم. سم نعم. بسم الله الرحمن الرحيم

236
01:28:59.850 --> 01:29:29.850
الحمد لله رب العالمين محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. قال الامام رحمه الله من الحجر لبني اسرائيل دون هذا نبع الماء من الحجر من الجبال مش معروف لكن من بين اصابعه هذا شيء الله اكبر

237
01:29:29.850 --> 01:29:59.850
ما ينبع من الاصابع من بين الاصابع. نعم. مم. نعم من الاول وعن بين اصابعه انه من الجسم. خلق هذاك المحذر كان في فظلة الماء في الماء اصابعه في الماء عليه

238
01:29:59.850 --> 01:30:09.850
خلق لهذا المعنى بورك في هذا المعهد صار يفوق من بين اصابع النبي والله ان من هذا المال الموجود هم من الناس داخل الجسم من هذا المال الموجود يعني بارك الله في هذا

239
01:30:09.850 --> 01:30:54.251
الموجود والنبي هكذا للماء القدح وهو صغير قدر يده فجعل الماء من بين اصابعه من هذا الماء الموجود في القدم. نعم ها والله حتى الان قليل ها نعم نعم نعم. سم