ولكن من عليهم بعد ذلك فهل يقول احد ان السبي لازم ثم المن لازم اما سبايا بني المصطلق فهذا حصل ايضا فاحاديث او وقايع الاعيان لا تدل على العموم في الحكم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم وبارك وانعم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين وبعد فنكمل حيث وقفنا على ما يتعلق اه حكم الاسرى في كتاب الجهاد وقبل ان نبدأ احب ان ننبه على امر مهم وانا اتي هذا الدرس وقع في نفسه وهو ان النصر لا يكون بمجرد القتال كما يظنه من يظنه من اهل الدنيا ويظنه من يظنه من اهل الهوى ولذلك نرى جيوش عظيمة للكفار وغيرهم لا ينتصرون امريكا لم تستطع ان تنتصر في فيتنام بل لم تستطع ان تنتصر حتى في حربها مع اليابان الا بعد ان القت القنبلة النووية مع ما يقال من جيشها العرمرم وروسيا لم تستطع ان تنتصر على الافغان مع جيشها العرمرة الجيوش ليست بكثرة عددها وانما ينصر الله عز وجل عباده المؤمنين ولو كانوا قلة اذا كانوا قد زكوا انفسهم ولهذا ينبغي لولاة الامور في بلاد المسلمين ان يهتموا بتزكية الجنوب ان يهتموا بتزكية الجنود تربية الجنود تعليمهم فان من يقاتل عن تزكية وتربية وتعليم ليس كمن يقاتل حمية ولا كمن يقاتل شجاعة ولا كمن يقاتل للدنيا قبل ايام او يومين يمكن اراني احد الناس مقطع فيديو لاحد الجنود الاماراتيين الذين كانوا في الحرب ثم اصيب الذي او استوقفني من هذا الموقف ان امير او نائب الرئيس في الامارات شيخ محمد بن زايد يقول للجندي ماذا تريد؟ بعد ان يسلم عليه ويحضن واذا به يقول ما اريد الا شيء واحد ان تفكوا الجبس من قدمي وارجع الى المعركة لذلك ايها الاخوة تزكية النفوس تجعل النفوس رخيصة في سبيل الدفاع عن مبادئها ولهذا ينبغي على ما يسمى بإدارات التوجيه المعنوي في وزارة الدفاع والداخلية وغيرها الاهتمام بهذا الشأن اهتماما بليغا واي امة ليست فيها مجاهدة النفس فانها سهلة الهزيمة واي امة كانت مزكاة معلمة مرباة مدربة هذه هي التي لا تجزأ والله جل وعلا ينصر من يشاء ويقول سبحانه ان تنصروا الله ينصركم ويثبت اقدامكم نسأل الله جل وعلا ان ينصر من ينصر الاسلام والمسلمين وان يعز من يرفع راية الاسلام ومن يرفع راية الاسلام ويريد هدمها من الباطن او يتعاون مع اعداء الدين ان يكشف ذلك ربنا جل وعلا عاجلا غير اجل اللهم من اراد بنا وبالمسلمين سوء فاشغله في نفسه. من اراد بنا بالمسلمين خيرا فاعله اللهم احفظ لنا امننا وايماننا واجتماعنا والفتنة فنبدأ ان شاء الله في حكم الاسرار. نعم فالحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن والاه رحمه الله تعالى خاصة في الاسرى والاسرار بالكفار على قسمين. قسم يكون واقفا بمجرد وهم النساء لانهم ما ما لانهم مال لا طواف اقتنائه ويشبه البهائم. ولان النبي واشبه فاشبه البهائم ولان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن قتل النساء والجماعة الا النسائي. وللحديث رواه احمد وحديث عائشة في سبايا بني المصطلح رواه احمد. البشارة من الكفار على قسمين هذا هو المذهب عند الحنابلة ان العشار على قسمين اسم بمجرد سبيهم اي اخذهم بمجرد اخذهم يصبحون ارقاء ولا خيار اخر ولا خيار اخر قلت هذا هو مذهب الامام احمد المنقول عنه والقول الثاني ان النساء والصبيان حالهم حال الرجال البالغين وهم القسم الثاني وهو الصواب ان شاء الله تعالى لماذا النساء والصبيان هم كالقسم الثاني فيصبح القسمة قسم واحد يصبح على يساره كأنهم قسم واحد لان قوله لانهم مال لا ظرر في اقتنائه فاشبه البهائم هذه ايضا منتقضة بان النبي الكريم صلى الله عليه وسلم قد سبى رجالا ولم يسب نساء واما حديث نهى عن قتل النساء والصبيان فهذا اذا كان الحديث يدل على جواز سبيهم ان يسترقوا ابدا فهذا دليل على ان انه ليس هذه هي الاتجاه الوحيد في حكم النساء والصبيان لان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن قتل النساء والصبيان يمكن يمن عليهم يمكن يعلمهم واما حديث سبي هوازن فهذا لا ينكر النبي صلى الله عليه وسلم سبأ نساء وازن واطفاله فالذي يظهر والله اعلم هو ترجيح قول من ذهب من الفقهاء بان النساء والصبيان كالرجال وهو القول الثاني او القصة الثاني عند الحنابلة كما شئت نعم وقسم الله هم الرجال البالغون المقاتلون والامام فيه مخير بين فخ ورق ومن وفداء الى ثوب عسير يعني قسم لا مقصود قسم لا يكونون رقيقا بمجرد السبي هذا معنى قسم الله ثم فسر قال وهم الرجال رجال يعني واشترط في الذكور البالغون المقاتلون معنى هذا الكلام لو كان رجلا غير بالغ اذا حكمه حكم الصبيان لو كان رجلا بالغا مقاتلا حكمه حكم الرجال اذا كان رجل بالغ غير مقاتل حكمه حكم الصبيان بيننا الرجال اما ان يكونوا رجالا بالغين المقاتلين فهذا لهم حكم عند الحنابلة طيب ما حكم الرجال البالغين المقاتلين؟ قال الامام مخير بين قتل ورق ومن وفداء بمال او باشير بالنسبة للنساء والصبيان اتفق العلماء على انه لا يجوز قتلهم. مطلقا هذه مسألة يا جماعة اجمع الفقهاء على انه لا يجوز قتل النساء والصبيان الا في صورته من يعرف الصورتين جوائز وين الجوائز اه جولد احسنت الصورة الاولى ان تكون المرأة مقاتلة اخر جائزة. الصورة الثانية احسنت ان يكون ان يكون المقاتلون متسترون بهم ولا يمكن الوصول اليهم الا من هذا الطريق ومن صور التستر بالنساء والاطفال ان يؤتوا الى ساحة القتال فهاتان الصورتان خصهم الفقهاء رحمهم الله لك جائزة بعد خذ يعني كم باقي لنا زين اذن اتفق الفقهاء على ان النساء والصبيان لا يقتلون. نعم لا اذا كان لهم مجرد رأي لا يقتلوا وانما يشير الى سبيهم واسترقاقهم او المن عليهم الى اخره طيب الرجال المبالغون المقاتلون ماذا يفعل فيهم الامام؟ قال الامام مخير فيه. مو المقاتلين اما القتل اذا كان ذلك يسبب شوكة يكسر شوكة الاعداء او الرق يجعلهم عبيد قول من؟ يقول له رح لا عاد تعود او الفداء بمال هذه الرابعة او استبدال يسمى استبدال بيسير مسلم وهذه الخامس هل يمكن للامام ان يقتل بعضهم ويرق بعضهم ويمن على بعضهم ويفدي بعضهم بمال وبعضهم اسرى؟ الجواب نعم يمكن هذا ايضا نعم قال رحمه الله لقوله تعالى فاقتلوا المشركين قتل النبي صلى الله عليه وسلم رجال بني قريظة وهم بين الستينات والسبعمائة وقتل ابن الحارث وعقبة ابن ابي وقتل وقال ومعنى صبرا اي انهم اخذوا ثم جلبوا الى آآ ديار المسلمين وربطوا وقتلوا. نعم وقتلا يوم احد ابا عزة جماحين واما الرق فأنه يجوز اقرارهم اولى لانه ابلغ في صغرهم واما المنه فقبر قوله تعالى فاما منا بعد واما في هذه الاية. لانه صلى الله عليه وسلم من على امامة ابن اثام وقال على ابي عجة الشاعر وعلى ابي العاصي ابن الربيع وما الكتاب بانه صلى الله عليه وسلم فزار رجلين من اصحابه برجل من المشركين من بني عقيل رواه احمد والترمذي وصححه. وفدى اهل بيته داوود. يعني هذه الصور كلها حصلت كلها حاصلة من النبي والله في القرآن يقول فاما منا بعد واما فداء والمن اما ان يكون هذا المن اما ان يكون بمقابل او بلا مقابل والفدا معلوم اما ان يكون بمال او باسير مسلم نعم ويجب عليه فعل الاصل. فمتى رأى المصلحة للمسلمين في احدى انفصال تعينت عليه؟ لانه ناظر للمسلمين وتفكيره تغيير واجتهاد لا شهوة. يجب عليه يعني على الحاكم. على ولي الامر المشرك نعم ومن هنا تعلم ان الجهاد لا يصلح سبهللة كل واحد يقاتل وان جهاد الجماعات جهاد باطل جهاد الاحزاب جهاد باطل لابد ان يكون الجهاد امام. نعم ولا يصح بين المشترط مسترق منه ولا يصح غير مسترق منهم لكافر وصى عليه لما روي لعمر بن الخطاب رضي الله عنه انه كتب الى امراء الانصار ينهاهم عنه في بقائه تعذيرا لهم بالاسلام يعني هذه مسألة مهمة وهي مسألة صورتها لو ان الحاكم اه جوز استرقاقه. فاسترقهم المسلمون فهل يجوز بعد ان اصبحوا رقيقا. هل يجوز ان نبيعهم للكفار سواء منهم او من غيرهم هذه سورة المسألة الذي عليه مذهب الامام احمد انه لا يصح بيع مسترق منهم لكافر لماذا؟ قالوا لان المقصود من الاسترقاق حتى يرى اخلاق اهل الاسلام فيسلم وبيعه للكافر يفوت هذا المعنى. طبعا هذا اذا شاف اخلاقه للاسلام مو اليوم اخلاق اهل الاسلام كان الكافر اذا رأى اخلاق الاسلام عاش معهم عشرين يوم يسرف خلاص اليوم نرى احنا الكفار بيننا يعيشون سنة سنتين ثلاثة عشرة عشرين يمكن يزداد نفور من الاسلام ولا يسلم الا بيوتات معدودة نسأل الله ان يكثر امثالهم انا اعرف احدى البيوتات كلما جاء اليهم عامل او خادم رجل او امرأة الا ويسلمه الاخلاق ما فتحت بلاد الناس قلوب الناس ما ينكر فتحه بالسيوف ترى قلوب الناس ما يمكن تفتحها القنابل والطيارات ما يمكن لذلك اهل الاسلام لما كانوا على اخلاق الصحابة لما ذهبوا الى كابول دخلوا كلهم في الاسلام ذهبوا الى تونس دخلوا كلهم في الاسلام ذهبوا الى الجزائر دخلوا كلهم في الاسلام في مصر ما يذهبون مكان الا والناس يدخلون الاسلام ليش احد غاصبهم لا ما احد غصبهم والدليل ما احد بقاء النصارى في مصر لليوم بقاء النصارى في الشام من اليوم ولا لا؟ ولا هذول توهم جايين هذول نفسهم لذلك هم يسوون نفسهم اقباط اقباط اذا يا اخواني هذه مسألة مهمة النظر للاخلاق على كل حال هذا قول الحلال وجمع من اهل العلم يرى جواز بيع الرقيق لانه مال والانسان يتصرف في ماله نعم ولا وماضي يذكر باسلام من لم يبلغ من الاولاد الفارغ عند وجود احد ثلاثة اشباح. نعم اشهد ان يسلم احد ابويه الخاص لقوله تعالى والذين امنوا واتبعتهم ذرية بايمان يلحقنا بهم ذريتهم. هاي مسألة مهمة. لو وجدنا اولاد الكفار البالغين هل نحكم باسلامهم او لا المذهب عند الحنابلة انه يحكم باسلام من لم يبلغ من اولاد الكفار. متى؟ عند وجود ثلاثة اسباب. الاول ان يكون احد ابويه اسلم خاص فنلحقه بايهما اسلم الحين مثلا القانون في امريكا يقول انه اذا جاء ولد من اب غير امريكي وام امريكية فالحق في الحضانة للامة الامريكية ها واذا احنا قلنا ان الابن تابع للاب المسلم قالوا عنصرية طيب وانتم شو اللي عندكم ما هو عنصرية نسبة الى ارض ونسبة الى شخص هو اه امريكا بالنسبة لشخص مو نسبة الى بلد ولا لا شلون ما تدرون؟ ما درستون جغرافيا هذا ما هو بلد نسبة الى شخص لذلك الناس يعني يفرقون بين البلدان يقول مصر نسبة الى الوطن الى ارض واعجبني كلام الشيخ صالح ال الشيخ قال السعودية ليس نسبة الى شخص لانها بلاد الاسلام والايمان فلا فلا ينسب الى شخص ولا ينسب الى الى الارض لانها ليست ديانة ارضية ديانة سماوية فلما ارادوا ان يضعوا لها اسم في هذا الزمان وضعوا لها اسم السعودية نسبة الى نسبة الى شخص ما له علاقة محمد بن سعود طيب سعود ما اسس هذه الدولة؟ ولا اتى بها فهذه من يقول نسبة الى السعادة التي يرزق الله بها عباده المؤمنين المسلمين في الدنيا والاخرة فالشاهد ان اننا نحكم ونلحقه باعز والديه دينا وهو الاسلام. نعم قال رجل الثاني ان يعدم احدهما بذلك بمفهوم الحديث كل مولود يولد على الفطرة او من الصغار. رواه مسلم. وقد انقطع تبعية لابويه من عن احدهما الاخراج من دار ما دار الاسلام. يعني لو جاء الاب الى بلاد المسلمين ومات الاب ولا نعلم انتبهوا ولا نعلم هل هو اسلم او لم يسلم فنلحقه الولد ايضا بالمسلمين نعم الثالث ان يصير مسلم منفردا عن احد ابويه. وهذا ايضا له صورة اخرى قبل ان ينسى ان يعدم احدهما بدارنا ان يكون انسان نصراني يعيش في بلاد المسلمين فيموت الاب وعنده اولاد صغار. فاولاده الصغار يحكم لهم بالاسلام ويلحقون بالاسلام تبعا لابيهم الذي مات في دار الاسلام نعم الثالثة يشير مسلم منفردا عن احد ابويه قال في الشر والسبع من الاطفال منفرد يصير مسلما اجماعا فان شباب ظني فعلى دين قياسا على المسلم او يسفى مع عدويه فعلى دينهما بالحديث السابق نعم قال رحمه الله قاسم من قتل قتيلا في حالة الحرب فله السلام. وهنا لم يذكر المصنف رحمه الله ما يتعلق بحكم اسار والاحسان اليهم فان من اعظم اخلاق الاسلام الاحسان الى الاسارى وقد جاء في القرآن الكريم صفة الصحابة رضوان الله تعالى عليهم ان الله قال عنهم او يطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما واسيرا نعم قال رحمه الله تعالى خاصة لما قتل قتيلا في حالة الحرب فله سلف. لحديث انس ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اي من قتل رجلا فله سبب فقتل ابو طلحة يومئذ عشرين رجلا واخذ اسلافهم. رواه احمد وابو داوود. ومن قتل قتل قتيلة قتيلا في حالة الحرب سلف ومن قتل قتيلا في حال الحرب فله سلبه. سلبه اي له ان يسلبه بما معه من المتاع والماء جندي مسلم قتل عشرين جنديا كافرا عدوا فله ان يأخذ سلاحه ولباسه وماله وما عنده من الذهب والفضة خاص ما عليه هذا الحكم الواقع انما هو لولي الامر فان امر بذلك ولي الامر كان كذلك. لان النبي صلى الله عليه وسلم قال من قتل رجلا فله سلبه. لو لم يقل النبي هذا الكلام هل كان احد الصحابة يستطيع ان يتصرف في سلب المقتولين ها ما كان يستطيع. فدلنا ان الكلام صدر من النبي صلى الله عليه وسلم صدورا الامر فاذا اذا صدر هذا الكلام من الامر اصبح الحكم معمولا به وهذا يقول به جمع من الفقهاء فالنبي صلى الله عليه وسلم لما قال من قتل رجلا فله سلبه لم يخرج مخرج التشريع وانما خرج مخرج التشريع الخاص وهو بكونه حاكما فاذا امر الحاكم بهذا الحكم فهو وين رأى المصلحة في عدم ذلك؟ فله ذلك ولكن المذهب ان من قتل قتيلا في حالة الحرب او في حال الحرب فله سببه قال رحمه الله وما عليه من ثياب الحرية والسلاح دابته التي قتل عليها وما عليها. في حديث سلمة ابن الاكوع قال ثم تقدمت حتى اخذت فضربت رأس الرجل ثم جئت بالجمل ثم جئت بالجمع يقوده وسلاحه استقبلني رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس معه. فقال من قتل رجل فقالوا ابن الاكوع. قال له سلفوا اجمع متفق عليه. راعوا ابن مالك وخالد ابن الوليد ان رسول الله صلى الله عليه وسلم مضى ولم يخمس السلف. رواه ابو داوود او وبارز البراء من الزمان النجار فقتله. فبلغ اسراره منطقة ثلاثين الفا. فخمسه عمر ودفعه اليه ابو حسين واما نفقة ونحن وخيمته والجميل فغنيم فغنيمة. لان السلف ما عليه حلقة واما ما يستعان به في الطب او ما يستهان القتال قلت قسم البهيمة هي كما ذكرت هذا هو المنصوص عند الحنابلة. وهو قول جمع من الفقهاء وقال بعض الفقهاء وهو الراجح ان شاء الله ان هذه الاحكام راجعة الى ولي الامر. فاذا قال ولي الامر هذا الذي امر به النبي صلى الله عليه وسلم فيكون كذلك. ويمكن ان يقول لا من قتل قتيلا فلا يأخذ شيء من سلبه وانما يتقدم او يتأخر او يفعل كذا وكذا ثم ينظر في هذه الامور فاما ان يوزعها على الجن واما ان يجعلها في بيت مال المسلمين فهذا قال به بعض قال رحمه الله تقسم الغنيمة بين الغائبين فيعطى لهم اربعة اخماس اجماع قاله في الشرع اسمحوا لي كان يعلم انما ظننتم من شيء ان اعلموا انما غنمتم من شيء فان لله هم سوء للرسول لان النبي صلى الله عليه وسلم قسم غنائما كذلك. تقسم الغنيمة بين الغانمين فيعطى لهم اربعة اخماسهم طيب والخمس الخامس وين يروح؟ الخمس الخامس يذهب الى بيت مال المسلمين هذا في حال ما اذا كان المقاتلون يقاتلون بلا اعطيات وبلا رواتب طيب واذا كان المقاتلون يقاتلون له رواتب من بيت مال المسلمين مثل الجنود اليوم الجنود اليوم لهم رواتب مساكنهم رواتب نعم قال رحمه الله للرجل سهم وللغازي على فرس هجين سهماء. الراجل هو اللي يمشي على رجليه يقال له رجل راجل واما الراكب فهو من يكون راكبا على فرس هجين او فرس عربي نعم وعلى برش عربي ثلاثة. قال ابن المنذر للغادر سهم وللفارس ثلاثة. لماذا فرقوا بين الفرس العربي؟ وغير قالوا لان الفرس العربي فيه ثلاث خصال ليست موجودة في الخيول غير العربية منها ان الخيول العربية لا تخشى القتال. ما ادري هذه للحين موجودة او لا فلو سمعت اصوات اه ضرب السيوف وسمعت اصوات البارود لا تتأثر ومنها ان الخيول العربية اسرع فيكون اوقع في القتال ومنها ان الخيول العربية ينبغي المحافظة عليها وهذه من طرق المحافظة عليها طيب الان سؤال هل يفرق ولي الامر في قسمة الغنائم بين الذين يقودون الحرب وهم في الطائرات وبين الذين يقودون الحرب وهم على الدبابات وبين المشاة هذه مسألة مهمة الان يعني هل نعتبر الطيارين راكبين واذا اعتبرناهم راكبين هل هم يعتبرون راكبين على خيول عربية؟ وهل نعتبر اصحاب الدبابات راكبين؟ واذا راكبين هل نعتبرهم راكبين على خيول هجين هذه مسائل يعني اختلف فيها الفقهاء المعاصرون. ولكن لا ينبغي الاختلاف لان هذه المسائل راجع فيها لولي الامر لان ولي الامر هو ما دام يعطي لهم الرواتب فهو الذي ينظر ما الذي يشجعهم في القتال؟ نعم قال رحمه الله قال ابن المنذر لراجل سهم ومن فارس ثلاثة هذا قول عورة من اهل العلم من في القديم في القديم والحديث. وعن ابن عمر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم للفارس ثلاثة اشهر سهمان الفرش وسهم له متفق عليه وعندنا بأس ان النبي صلى الله عليه وسلم اعطى الفارس ثلاثة اسهم واعطى الرجل سهما رواه الاشرف. الراجحي الراجحي. كله الراجح. نعم والهجين الذي اقوله عربي وامه يكون له سهم وبه قال الحسن في حديث ابن الاخمر قال على الشاعر فادركت العظام من يومها وادركت الكوادر وضوح الغد وعلى الخير رجل من هذان قال له المنذر ابن ابي حميضة فقال لا اجعل جدتي ادركت من يومها التي لم تدرك فصل الخير فقال عمر هذه لك الوادعي امه فقد اذكرت به امرها على ما قال الله سعيد وعلى كل مرفوعا يعني الشاهد ان سبب تقديم الخيول العربية على غيرها لسرعتها ولتحملها المسافات الطويلة نعم ولا صلى الله عليه وسلم كان يسن الخير وكان لا يسلم للرجل فوق فرسيه وان كان معه عشرة افراس. وعن ازهرة بن عبدالله ان عمر وكتب الى ابي عبيدة ابن الجراح ان اسهم من فرس شهرين وللفرسين اربعة اسهم. ولصاحبهما سهما فلا خمسة اشهر. رواه سعيد. رد القطني عن بشير بن عمرو بن محصن. قال اسهم لي رسول الله صلى الله عليه وسلم اربعة اسهم وهي سهما قابلت خمسة اسهم هذا لو صح فهذا يدل على اختلاف في تقسيم رسول الله صلى الله عليه وسلم ولكن هذا ضعيف. نعم. المحفوظ ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يسهم للفرس سهمين وللراجل سهم واحد نعم قال رحمه الله ولا يسلم لغيره الخير لانه لم يثقل عنه صلى الله عليه وسلم انه اسلم لغير الخير وكان معه من بدر سبعون بعيرا وله تقوى بل هي فلو اسهم لها اصحاب من بعدي وعنهم في من غفا على بعير لا يقدر على وقد قسم له قسم له ولبعيمه سهمان. قوله تعالى فما اوجبتم عليه من خير ولا بكاء. اذا الركاب في بذكر البعير ان الركاب وصف للابل هذه هو عنه يعني عن الامام احمد وعنه يعني الامام احمد في من غزى على بعير لا يقدر على غيره قال قسم له ولبعيره سهما. فيكون حكم حكم ايش ها بالفارس حكمه حكم الفارس حكم الراكب على الابل كحكم الراكب على الفرس كحكم الراكب على الفيلة. هذا هو الاظهر لا ان ذلك يؤدي الى كسر شوكة الاعداء. نعم قال رحمه الله ولا يسلم ولا يسلم الا لمن فيه ولا يسحب ولا يسهم الا لمن فيه اولاد شروط البلوغ والعقل والحرية والذكورة. فان اختلى شرط وظخ لهم ولم يسحب هذه مسألة مهمة ما هو من هو الفارس الذي يسهم له من هو الفارس الذي يسهم له؟ هو البالغ العاقل الحر الذكر فان اختل شرط ان يكون غير بالغ لكن يقاتل او في عقله شيء لكن يذهب مع المسلمين يقاتل او عبد ويقاتل فيرظخ لهم وليس لهم سهم ومعنى الرغف اعطاؤهم شيء من الغنيمة غير محدد. نعم نعم يمكن يكون غير مسلم فيعطى ويرضخ له. نعم اما المجنون فلا شهم له وان قاتل. لانه من غيرهم القتال ضرره اكثر من نفعه. واما الصبي فلقول سعيد ابن سير كان السفيان من الغنيمة اذا حضر الغزو في صدر هذه الامة وقال تميم ذراع المهدي قال كنت في الجيش الذي الذين فتحوا اسكندرية في المرة الاخرة. فلم يقسم لي فلم يقسم لي عمهم شيئا. وقال غلام من لم يحترمه فسألوا ابا بصرة لفريق وعقبة ابن عامر فقال انظروا فان كان قد اشأ فاقسموا له فنظر الي بعض القوم امي فريدة انا قد املت ما قسم لي وقال الزوجتان هذان شهير حديث مصر واما تقدم قال شهدت الخيبر مع سادتي فكلم فيه فكلموا في رسول الله صلى الله عليه وسلم فاخبر اني مؤمن فامر لي بشيء من خبث المتاع. رواه ابو داوود. وعنه يسهم له اذا قاتل. روي عن الحسن والناخعي في حديث الاسد النجيب. اسهم له من القادسية عن العبيد. واما النساء في حديث ابن عباس رسول الله صلى الله عليه وسلم من الغنيمة. حذين يعني يعطين. وخرسي المتاع يعني المقصود به الذي يكون مثل قطعة قماش اثاث للبيت ميميضة مغسلة نعم قال واما بسهم فلم يضرب لهم رواه احمد ومسلم. وعن من كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعطي المرأة للمملوك من الغنائم من الغنائم دون ما يصيب الجيش رواه احمد وحمل حديث حسن ابن زياد عن جدته ان النبي صلى الله عليه وسلم اسهم لهن يوم خيبر رواه احمد وابو داوود. الخبر اسهل موسى يوم غزوة تستر بنسبة معه. قال على الربح. لم يثبت عنا النبي صلى الله عليه وسلم اسهم للنساء نعم فاذا يبقى لهن الرضخ دون ها دون السهم لهن الرضخ دون السهم. نعم ويقسم خمس الباقيين خمسة اشهر لقوله كان واعلموا انما ظننتم من شيء فان لله خمس لله ولرسوله يصرف مصرف الفيل في مصالح المسلمين حديث جبير ابن مطعم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم تناول بيده من بعيد ثم قالوا للذي نفسي بيده ما لي مما اتى الله الا الخمس والخمس مردود عليه نعم. وعن علي بن عبسة وعن ابن شعيب عن ابيه عن جده نحوه. رواه احمد وابو داوود. فجعله لجميع المسلمين ولا يمكن صفوا الى جميع كده بفضله في مصالحه الاهم والاهم. وقيل للخليفة بعده لقوله صلى الله عليه وسلم اذا اطعم الله نبيا طعن فبعض الفقهاء يقول ان عمر لما رأى ذلك قال له اعاملنهم بالمثل فاخذ من تجارهم ما كانوا يأخذونهم من تجار المسلمين وعلى كل حال هذه المسائل راجعة الى نظر ولي الامر نعم ثم فرض وفوض الذي يقوم بها من بعيد. رواه ابو بكر عنه وقال قد رأيت ان ارادكم على المسلمين قد رأيت ان ارده على فاتفق هو وعمر وعلي وصحابته على وضعه في الخير والعدة في سبيل الله. قال وفي الشرع. على كل حال سهم لله ولرسوله يصرف مصرف الفيل في قسم الى خمسة اقسام وهو يكون خمس منه ينظر فيه ولي الامر نعم وسهم ذي القربى وهم بنو هاشم وبنو المنطلق كيف كان للذكر مثل حظ الانثيين لاديب جبير بن مطعم قال لما كان يوم طيبة قسم رسول الله صلى الله عليه وسلم سهم ذو القرى بين بني هاشم وبني المطلب فاتتنا وعثمان بن عفان فقلنا يا رسول الله اما بنو هاشم لمكاننا الذي وضعك الله به منهم. يعني لان النبي صلى الله عليه وسلم من بني هاشم النبي صلى الله عليه وسلم من بني هاشم فكون النبي صلى الله عليه وسلم اعطى بني هاشم سهم ذوي القربى قال ما ننكر لان قرابته لكن المطلب من المطلب انت تعطيهم واحنا بنوا آآ يعني بني عبدالشمس يجتمعون مع بني عبد المطلب مع بني هاشم في مكان واحد. كيف تترك بني عبد الشمس وتعطي بني عبد المطلب هذا اشكال لجبير بن مطعم وعثمان بن عفان نعم قال فما بال اخواننا ينبغي من طيب اعطيتهم وتركتها؟ وانما نحن وهم بمنزلة وانما نحن وهم منك بمنزلة واحدة. وقال انه لن يفارقوني في جاهلية ولا اسلام. انما بنو هاشم وبني شيء واحد وشبك بين اصابعه. رواه احمد البخاري وبالخوارج اشبه الميراث ويعطى الغني والفقير والجد والانثى لعموم قوله تعالى وذي القربى. كان صلى الله عليه وسلم يعطي منه غني يعطي صبية الا سهل لفقراء يؤتي الصفية صفية بنت عبد المطلب عمة النبي صلى الله عليه وسلم نعم وساهموني فقرائي وهي صفية بنت عبد المطلب هي ام الزبير ابن العوام وسهم للفقراء اليتامى للايات وهم من لا اب له ولم يبلغ. لحديث لا يتم بعد احلام لا الاختناق. لا يتفى لا يتمى بحديث لا يتم بعد الاختلاف واعتذر قبرهم لان الصرف اليهم لحاجتهم. اذا السهم للفقراء للفقراء اليتامى واليتيم هو من لا اب له. ولم يبلغ فلو كان له اب وليس له ام لا يسمى يتيما شرعا ولو كان لا اب له لكنه بالغ لا يسمى يتيما شرعا نعم وسهم للمساكين وسهم لابناء الشريف يعطونك ما يعطون من الزكاة للاية. نعم قال فصل والفيل هو اخذ ما اخذ من مال حق. فاما ما اخذ من مال من كافر ظلما كمال فليس. يعني مسألة مهمة ما العمل في اموال الفي؟ وما مخارج الفيء الفين ما اخذ من مال الكفار بحق. والمقصود هنا بالفيء نفرق بين الفيء والغنايم نفرق بين الفيل والمغانم او الغنايم. فالعلما يقولون ما اخذ بغير قتل كالصلح والموادعة والجزية فهذه اموال شيء واضح وما اخذ في حال الحرب بالقوة فهذه هي المغانم اذا الفي ما اخذ من مال الكفار بحق وصوره كما ذكرت لكم تاخذن بمصالحة او الجزية او الخراج او غيره كما سيأتي اما ما يؤخذ من الكفار ظلما فهذا لا يجوز هذا محرم الظلم محرم حتى على الكفار نعم قال من غير قتال وما اخذ بقتال فغنيمة. كالجزية والخوادم التجارة من الحربين. من الحربين من الحرفي ونسر العشر من الذمي وما تركوه فزعا او عن ميت ولا والد ما هو منهم واطلقه بعضهم. اذا هذه الصور من صور الفيل الجزية والخراج الجزية نصاب او قدر معلوم من المال يدفعه الكافر الذي يعيش في بلاد المسلمين مقابل حمايته ومقابل الخدمات التي يتمتع بها والخراج هو ما يؤخذ من ارض المسلمين الذي فتح عنوة واعطي لمن يعمل فيها وعشر التجارة او نصف العشر هذه عشور التجارة اللي يسميها بعض الناس اليوم بالضرايب تعرفون الظرايب ولا لا يعني يجي مو ضرائب عفوا جمارك الجمارك معروفة يعني انت تجيب بظايع من الصين فكان عمل عمر وغيره من الصحابة انه اذا كان الكافر يأتي ببظايا لبلاد المسلمين فيدفع العشر للمسلمين. ان كان التاجر حربيا كافرا وان كان التاجر ذميا اخذ منه نصف العشر طبعا آآ هذه المسألة اختلف فيها الفقهاء هل عمر اخذ من التاجر الكافر الحربي او الذمي هذا المقدار من عشور التجارة نسميها نحن الجمارك هل اخذها سياسة في مقابل اخذ الكفار من المسلمين لانه كان المسلم اذا ذهب الى بلاد الروم ياخذون منه ما يسمونه بعشور التجارة او ما يسمونها بالجمرك قال وما صديقه في مصالح المسلمين لعموم نفحها؟ فدعاء الحاجة الى تحصيلها قال عمر رضي الله عنه ما من احد من المسلمين الا له في هذا المال نصيب. الا العبيد فليس لهم فيه شيء. فقال ما افاء الله او على رسوله من اهل القرى الا ان يهدي الرسول وذي القربى. الاية حتى بلغ الذين جاءوا من بعدهم. وقال هذه استووا على لان الراعي بشر حمير نصيبه منها لم يعرف بها جبينه نصيبه منها لم يعرق فيها الجميع نصيبا بسر حمير نصيبه منها لم يعرف فيها جميل وقال الامام احمد لكل مسلم هو بين الغني والفقير. نعم ويبدأ بالاهم الاهم من من سد من سد ثغر وكفاية اهله. اليوم ما يكون في بيت مال المسلمين المقسم الذي يتم الان في في خزائن الدولة او البنوك المركزية او ما يسمى بوزارات المالية ان ما يكون في هذه الخزائن تقسم على صورتين السورة الاولى ما فيه الحوائج العامة لما فيه مصلحة البلد الطرقات ووزارات الخدمية والصحة البلدية ما فيه حفظ امنهم كالانفاق على اه الذخائر التي تحفظ الامن والتدريب هذا القسم الاول والقسم الثاني يصرف من البنوك المركزية يصرف على الافراد. اذا عملوا للدولة فعلى هذا هل يستحقون امر زائد على هذا؟ هذا يرجع الى ولي الامر اذا رأى مثلا غلاء المعيشة فله ان يعطي كل انسان من من يعيش عنده ان يعطي شيء يسميه غلاء المعيشة له ذلك واذا رأى ان اهل البلد وقع عليهم ظيق كان يكون عندهم هذه السنة ما انتجت مزروعاتهم فاعطاهم واشترى لهم من بيت مال المسلمين آآ اشياء مدعومة فهذا امر حسن وهذا يعمل يعمل به في كثير من بلاد المسلمين وبينهم مقل ومستكثر. نعم لان اهم الامور بلاد المسلمين وامنهم من عدوهم. هذا اهم شيء اهم شيء في بلاد المسلمين الحفظ والقيام على حفظ بلاد المسلمين والقيام على امنهم وآآ حدودهم حتى لا يدخل منهم المفسدون. نعم وحاجة من يدفع عن المسلمين وعمارة القلاقل ورزق القضاة والفقهاء وغير ذلك عمارة المساجد وارزاق الائمة والمؤذنين وغيرهم مما يعود ندعو على المسلمين. هذا قائم ولله الحمد لا سيما في بلاد مثل الكويت والسعودية وهذه الامور قائمة ولله الحمد فهم يقومون على حاجة دفع المسلمين فيدفعون لهم ما يدفع عنهم المضرة انشأوا وزارات الصحة ووزارات التربية وزارات التعليم وايضا البلدية التي تنظف والله يا اخوان لعل اكثركم لم يدرك ايام الغزو غزو من الكويت حتى كنا نعاني من جمع القمامة. ما نعرف كيف نجمع القمامة نعرف ولو ان مصارف التصريف الصحي اغلق ما نعرف كيف نفتح والله ما تعرفه لكن هذه بحاجة الى اهل الاختصاص الذي يقوم بذلك ولي الامر وعمارة القناطر الجسور والطرقات هذه الميسورة هذه كلها من وظائف ولي الامر ورزق القضاة رواتبهم ورزق الشرط والداخلية والقوات الخاصة ورزق الفقهاء الذين يعلمون الناس نولنا ولي الامر اليوم ما ما يعطي المدرسين في كليات في الكليات والجامعات من يدرسكم يمكن من الالف ما في واحد يتبرع هذاك ابن باز رحمه الله يقولون ابن باز رحمة الله عليه كتب نصيحة الى الملك سعود رحمه الله فالخطاب وقع في يد رجل من الموجودين في دار دار الملك فكتب الى الشيخ عبد العزيز وكان ذاك الوقت عمره ما بلغ الثلاثين كتب عليه كتب له يقول اسكت يا يا الاعمى لو ما عطيناك معاش ما تدرس فقال الشيخ رحمه الله والله لادرسن بلا راتب. فاصبح لا يستلم راتبه شهر شهرين ثلاث حتى علم ابن ابراهيم قال ليش ما تاخذ؟ قال لي ما اخذ جاني كتاب كذا كذا فاوصل الشيخ بن باز الامر للملك سعود فاستدعاه ما ذهب حتى جاء الشيخ بن إبراهيم واخذ بيده واذا بالملك عند الباب يستقبله يقول له والله يا شيخ ما اطلعت على هذا الخطاب وما ادري من اللي كتب لك فارضاه فاسترظاه فرضي فامضى له المعاش هذا وين تلقاه فينبغي شكر الدولة على ما تقوم به اقول لكم شي راح تستغربوه وزارة الاوقاف مشكورة كانت تدفع لبعض المدرسين الذين يعطون المحاضرات في المساجد. يعطونهم رواتب كل درس الاختصار ادعو الى الاسلام فاقبل منهم وكف عنهم. فان ابو بدر الى اعطاء جذر اجابوك فاقبل منهم وكف عنهم فان ابوا فاستعن بالله وقاتله رواه مسلم او لمن لهم شبهة الكتاب عشر دنانير خمسة دنانير عشرين دينار وبعدين فجأة صارت امور وظروف مالية قطعت وانا اقول احسن انهم قطعوا قطعوا هذه الاموال. يقول لي واحد من الناس اللي يشتغل في ترتيب الدروس يقول لي من يوم قطعوا هذه الدروس ندور شخص يقوم بالدرس ما نلقاه من اول يجيبوا لنا واسطات عشان ندخن اسمه عشان يلقي محاضرة من الدرس واليوم ما نلقى هذا امر يا اخوان يجب عليه ان الانسان يحمد الله عز وجل الائمة اليوم تدفع لهم رواتب مؤذنون تدفع لهم رواتب المدرسون تدفع لهم رواتب من اللي يعمل لك ببلاش فهذه امور يجب ان نحمد الله عليها يا اخوان. نعم قال رحمه الله في فضل شيء قسم بين احرار المسلمين اجمعين وفقيرهم بما تقدم. اذا رأى ولي الامر ذلك واذا رأى ولي الامر ان يبقي ذلك للاجيال القادمة زي ما الشيخ جابر رحمه الله انشأ صندوق سماه صندوق الاجيال له سلف عمر رضي الله عنه ما قسم ارض السواد في العراق. قيل له لم لا تقسم بين المقاتلين؟ قال واذا جاء من بعدكم؟ من اين ننفق عليهم حمل هم الاجيال ولا ما حمل؟ حمل. نعم وبيت المال منكم للمسلمين لانه دون صالحهم. ويتصرف فيه ولي الامر بما يصلح حال البلاد وحال العباد. ويتصرف فيه ولي الامر لا بالهوى ولا بالظلم وانما يتصرف فيه بما فيه مصالح العباد والبلاد. نعم ويضمنه مشركه كغيره من المكلفات. بل اشد من اتلف شيئا من بيت مال المسلمين عليه ان يضمن. دعمت لك الشبة هذي محطوطة من بيت من فلوس منو الدولة يجب ان تصلحها ما تقول محد شافني خلاص يلا امش لا هذا لا يجوز شرعا لان الفقهاء ينصون ويضمنه متلفه ها كسرت لك الرصيف ما تقول خلاص بعدين البلدية تجي تسوي ما يصلح هذا هذه مسألة مهمة بل ان اتلاف ما كان من بيت مال المسلمين اشد لانه مال للمسلمين عموما اليوم مع الاسف حتى اولادنا لا شافوا شيء للدولة قال هاك الحكومة تجي تصلح غلط تربية خاطئة يجب ان نربي اولادنا على ان الامور العامة يجب ان نحافظ عليها اعظم من حفظنا على اموالنا نعم ويحرم الاخذ منه اذا اذن الامام فانه اجتهاد عليه فيما هو مفوض اليه. اي بعض الناس يقولون يتابعوا الحاكم ما يوزع زين انا بسوي اي طريقة بستولي على الاموال هذا ما يجوز ظلمه لا يسوغ لك ان تظلم. هذه مسألة احفظها. اذا واحد جا سرق مالك تسرق ماله؟ واحد زنا تزني ما يجوز هذا الكلام محرم هذا ففرضا لو فرظنا ان هناك وزير للمالية وكيل للمالية مدير في احد الادارات سرق المال هذا ما هو مسوق انك انت تقول الناس كلهم هالشكل انا بعد بسوي مثلهم هذا ما يجوز يقول النبي الكريم صلى الله عليه لا يكون احدكم امعة ان احسن الناس احسن وان اساوى ولوطن نفسه على على الخير ان احسنوا احسنوا وان شاءوا امسك يتصل علي كثير من الشباب يتصلون يا شيخ انا اخذ دعم العمال اقول له ما يجوز قال فلان وفلان وفلان الناس كلهم ياخذون هذا ما هو حجة يا اخوان واخر يتصل يقول يا شيخ انا ما اداوم اروح ابصم واطلع اقول له ما يجوز قال الناس كلها مشك هذا ما هو مسوي يا اخوة نعم عقد الذمة جائز لاهل الكتاب وتزين بدينهم على ان تجرى جسر عليهم احكام المسلمين لا تعقد الا لاهل الكتاب وهم اليهود والنصارى ومن تدين بدينهم كالشامة يتدينون بشريعة موسى يخالفون اليهود في الفروع اذا العقد الذمة منصوص قول الفقهاء الاربعة وغيرهم انها تعقد لاهل الذمة. لاهل الكتاب ولا تعقد الذمة لغير اهل الكتاب ولا تعقد الذمة لاهل لغير الكتاب ولكن هذا هو قول الجمهور هو الذي يظهر والله اعلم ان قوله جل وعلا في خطابه عن اهل الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون ليس هذا التخصيص هذا خطابه حال اخذ الجزية وعقد الذمة النبي صلى الله عليه وسلم صح عنه انه عليه الصلاة والسلام اخذ الجزية من مجوس هجر اذا دلنا ذلك اذا كان يجوز اخذ الجزية من مجوس هجر اذا يجوز عقد ذمتي معهم. نعم قال رحم الله قالوا لهم من الاصل؟ والاشهر انها الافضل مولدة نسبة قياس رمجة بفتح اوله سكون وهي جزيرة من جزائر بحر النسبة اليها فرنجية بالنسبة وقول المغيرة لما هاونت امرنا نبينا ان نقاتلكم حتى تعبدوا الله وحده تؤدوا الجزية. رواه البخاري. في حديث بريدة ادعوهم الى شبهة الكتاب في المجوس. نعم هذا هو المنصوص مذهب الامام احمد ان المجوس يعاملون معاملة اهل الكتاب لان لهم شبهة ان لهم كتاب كتاب ما دام وقع الشبهة فيعملون على الحاقهم باهل الكتاب المحرفين. نعم لانه يروى انه كان له كتاب فرفع فذلك شبهة او اوجبت حقن دمائهم. اوجبت حقن دماء باهل الجزية منهم وعلى هذا فكل قوم اذا ادعوا انه كان لهم رسول فيصير له شبهة مثل الان البوذيين من البوذيين من يعتقد ان بوذا كان نبيا وان كتاب بوذا هذا كتاب نبي. هل يكون لهم شبه؟ او لا؟ محل نظر؟ نعم لا هذا هؤلاء هؤلاء لا يسمى الفرق التي تنتسب الى الاسلام على قسمين قسم منهم اهل بدعة وضلال فهؤلاء يعاملون معاملات المبتدعة وقسم منهم اهل ردة. هؤلاء يعاملون معاملة المرتدين هذا شيء اخر نعم قال رحمه الله من حديث عبدالرحمن بن عوف ان النبي صلى الله عليه وسلم قال سموا بهم سنة الكتاب رواه الشافعي لانه صلى الله عليه وسلم اخذ من مجوسها رواه البخاري وغيره. ولا يجوز عقدها الا من الامام. النبي صلى الله عليه وسلم اخذ جزية من مجوس هجر وهجر المقصود به هجر الاحساء وهذا اصلح دليل على جواز معاملة غير اهل الكتابين بالجزية. نعم ولا يجوز عقدها الا من الكبار او لا ينبغي لاحد ان يعقد عقد الذمة الا امام او نائبه وهذا يختلف في عقد الامان عقد الامان يمكن يعطيه كل مسلم اما عقد الذمة وعقد الصلح فلا يكون الا من الامام او نائبه نعم قال في الشرح لا نعلم فيه خلاف. ولانه عقد مؤبد فعقد من غير الامام افتات عليه ويجب على الايمان اذا كان مجرد عقد مع اهل الكتاب افتيات عليه فكيف بمن ينقض العهد مع اهل الكتاب؟ هذا ما هو افتيات فكيف بمن يقاتل بدون اذن ولي الامر؟ هذا ما هو افتيات نعم ويجب على الدماء عقدها لعموم ما سبق. حيث آمن مكرم. فان خاف عائلتهم اذا تمكنوا من دار الاسلام فلا في الحديث هذه مسألة راجعة للامام هل يجب على الامام عقدها؟ عقد الذمة مع اهل الكتاب والكفار او لا يجب هذا يرجع الى مصلحة التي فيها صلاح المسلمين نعم والتزموا لنا باربعة احكام اخذوها الجزية ايها الصابرون في كل حول الاية الثانية فان قالوا انتم يا المسلمين عنصريون كيف تاخذون منا الجزية نقول سبحان الله حنا ناخذ من المسلمين الزكاة ليش ما ناخذ منكم صح ولا لا؟ هذي ما هي عنصرية ناخذ من المسلمين الزكاة ونحطها في بيت مال المسلمين ونصرفها في فقراء المسلمين وناخذ منكم الجزية ونصرفها في مصالح العامة للدولة وانتم تستفيدون منها نعم الثانية ما يذكر دين الاسلام الا بخير. هذا شرط مهم. لا يجوز لكافر يعيش في بلاد المسلمين ان يتخذها وكرا للدعوة بل يجب ان لا يذكر الاسلام الا بخير لما رؤي انه قيل لابن عمر ان راهبا يشتم رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال سمعتم لقاتلتم انا لم نعطي الامانة على هذا نعم. الثالث الا يفعل ما فيه ضرر من مسلمين حديث. ومن ومن هذا النوع لا يفعل ما فيه ظرر على المسلمين لا جواسيس وان لا يكونوا يسعون في افساد تجارة المسلمين. او في افساد زراعتهم. او في افساد اجتماعهم واقتصادهم نعم ما تجري عليهم احكام الاسلام في حقوق الادميين في العقود والمعاملات ونقوس الجنايات وقيم المخلفات لقوله وهم صابرون. واحكام المسلمين عليه هذا فيما اذا حكموا علينا فاذا حصل بينهم شيء ولم يرجعوا الينا فهم بحسب ما يتفقون اما اذا حصل بينهم شيء وجاءوا الى القاضي المسلم فعليه ان يحكم بما يحكم به الشرع. وهكذا لو حصل بينه وبينك مسلم شيء فليحكم عليه بالاسلام لا بحكم الذي هو يدين به. نعم. وهذا معلوم معلوم. الانسان الان انت اذا ذهبت الى بلاد الغرب وسويت مخالفة قانونية يحكم بقانونهم ولا بقانونك؟ طيب. واذا كان هو جاي الى بلادنا فالواجب ان نحكم عليهم بقانون ديننا نعم قال في نفسي ومال في عرض واقامة حد فيما يحترمونه كالزنا لا فيما يحلونه في الخمر. في الحديث انس رضي الله عنه يوم القيامة المرتبة جارية على اوضاح لها فقتله رسول الله صلى الله عليه وسلم متفق عليه. يهودي قتل جارية على اوضاح له عشان الذهب اللي كانت تلبسه المسكينة سبحان الله شوفوا اليهود كيف خيانتهم طفلة صغيرة يقتلونها لاجل الذهب المعلق عليها. هذا يدل على شدة حبهم للدنيا نعم وعن ابن عمر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم اوتي بيهودين يهوديين قد فجرا بعد حصانهما خرج نعم وقيس الباقي لانه يلتزم احكام بانهم التزموا احكام الاسلام وهذه احكام هذا كما ذكر كل شيء يفعلونه اذا تحاكموا الينا فيما يحصل بينهم نحكم بالاسلام واذا حصل بينه وبين المسلم شيء نحكم بالاسلام اما اذا لم يتحاكموا الينا ذهبوا الى راهبهم فهذا هم وشأنهم واما هل يشربون الخمر في بلاد المسلمين هل يربون الخنازير في بلاد المسلمين؟ هذه مسألة مهمة انتبهوا يعني النصارى الان في مصر عندهم خنازير ولا لا يا شيخ علي بعظ البعظ نعم بعظ الامانة اماكن يربون الخنازير. ما دام في ارضهم وفي بيوتاتهم ولا يعرظون اهل البيع انتبهوا فهذا امر راجع لهم اما الخمر اذا كان داخل بيوتهم يصنعونها ويشربونها فيما بينهم ولا يظهرون ايش يراجع لهم نعم قال اذكرونا على ما يعتقدون الا وفي خمر ونكاح ذات محرم. لكن امنعونا من اظهار لتأذي المسلمين لانهم يقومون على كفرهم وهو اعظم جرما. هذا مسألة واضحة ولا لا يقرون طيب واحد اتزوج امرأة واختها ما يصير انت تقول لا ما يصير عاد دينه ما لنا علاقة فيه واحد منهم يسوي وليمة وصنع الخمر في بيته ما هو جلبها لانه اذا جلبها ما يجوز ادخاله في بلاد المسلمين وصنع الخمر في بيته ووزعها على الناس ولا يتركهم يخرجون وهم سكارى ظرره عليهم كيفهم نعم ولا تؤخذ الجحية من امرأة وانثى وصبي ومجنون قال في الشرح لا نعلم فيه خلافا. انظر الى عدل الاسلام. ناخذ الجزية من رجالهم الذين ان يعملون. اما المرأة والخنث والصبي والمجنون فلا يؤخذ منهم شيء بل يخدمون ولا يخدمون. نعم قال لقوله صلى الله عليه وسلم لمعاذ خذ من كل حال دينارا اعيد له مع اخيه رواه الشافعي في الدينار معروف قطعة من الذهب واما المعافرين او عدله معافري عدله يعني ما يساويه من الثياب المعافريه الثياب نوع من انواع الثياب نعم طالما عمر رضي الله عنه كتب الى امراء الاجناد لا تضرب الجزية على النساء والسجال ولا تضربوها الا على من جرت عليه المواسي من نبتت لان المواسم لا تجرى على من انبت. اراد ان بلغ كل الكفار وهسيب. والانثى لا كونه رجلا فلا تجبوا عليه مع الشرك. والمسموع بمعنى الصديق. نعم. قال اقيمني وقال الجزية على لان لان القن لان القن وهو المملوك حكمه حكم المتاع هل نحطه على المتاع جزية؟ لا نعم وزمنه واعمى شيخ ثان وراهب في صومعة. ان دمائهم محقونة اشبه النساء والصبيان. نعم. ومن بعد الحور سقطت عن وجهها نص عليه حديث ابن عباس مرفوعا ليس على المسلم في رواه احمد وابو داود. وقال احمد قد روي عن عمر رضي الله عنه انه قال ان اخذا بكفه ثم اسلم عليه روى ابو عبيد ان يرى ان يهوديا وقيل انما اسلمت تعوذ قال ان للاسلام عادت على عمر فقال عمر ان الاسلام معنا وكتب له الا تؤخذ منه الجزية. في قدر الجزية ثلاث روايات. احداهن يرجع الى ما فرض وعمره على ثمانية واربعون درهما وعلى المتوسط اربعة وعشرون وعلى الفقير المعتمر اثنا عشر. كمعتمل الذي يعمل بيده او بصنعته او بظهره نعم قبضها عمر كذلك لمحضن من الصحابة وتابعهم سائر الخلفاء بعده عليه فصار اجماعا. وقالت لمجاهد ما للشام عليهم او بعد واهل اليمن عليهم دينار. قال جعل ذلك من قبل اليسار والبخاري. من قبيل اليسار رواه البخاري على كل حال الذي يظهر والله اعلم ان هذا القول اعني تحديد قدر الجزية هذا فيه نظر والصواب هو القول الثاني ان تحديد الجزية امر راجع فيه الى الامام. نعم. والثانية يرجع الى اجتهاد الامام بزيادة ونقصان. مثل الان يعني ولي الامر هو الذي يحدد كم يعطى على التأشيرة قليل او كثير هو الذي يحدد نعم والثالثة تجوز الزيادة لنا نقصان؟ لن نقصان الثالثة تجوز الزيادة لنقصى لان عمر زاد على ما فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم ينقص والصواب كما ذكرت هو القول الثاني. يرجع فيها الى اجتهاد الامام زيادة ونقصانا نعم ويجوز ان يشرق عليه مع الجزية ضيافة من يمر به من المسلمين. فيما روى الاحمد ابن قيس ان عمرا شرف على اهل الجنة ضيافة يوم وليلة قتل رجل من المسلمين جاء وان قتل رجل من المسلمين بارضهم فعليهم نيته. رواه احمد. وروى اسلم ان اهل الجزية عمر رضي الله عنه فقالوا ان المسلمين مروا بنا كلفونا والدجاج في ضيافتهم فقال مما تأكلون ولا تجدوهم على ذلك قال بل ثم يكن كتابه واخذ ماله يجب على الايمان حفظه ومدعو من يؤذيهم لانه انما بذلوا الجدة لحفظهم روي عن علي رضي الله عنه انه قال انما بدل الجدية لتكون دماءهم كرمائنا واموالهم كأموالنا. تأملوا معي يعني حكم العدل في الاسلام انه لما اعطوا الجزية صارت دماؤهم كدمائنا واموالهم كاموالنا والسائرين اليوم لا يفهمون هذه المعاني يظنون انها ما دام انه كافر يقتل هذا غلط يا اخوة الكافر لا يقتل لكفره لو كان الكافر يقتل لكفره لما جاز عقد الصلح معه. لما جاز اخذ الجزية منهم وانما الكافر يقتل في الاسلام لعدوانه يقتل في الاسلام ليش؟ لعدوانه. اما على الاسلام او على دعوة الاسلام. نعم رؤية قالوا يمنعون من يكبر من ركوب الخيل يمنعون ما يمنعون من ركوب الخير وحمل السلاح من احداث الكنائس ومن بناء من هدم منها وباظهار المنكر والعيد والصليب وضرب الناقوس ومن الجهل كتابهم ومن الاكل والشرب نهار رمضان من شرب الخمر الله المستعان. ويمنعون من ها؟ اظهار المنكر والعيد والصليب ضرب الناقوس ومن الجهل بكتابه من يوم مع للاسف مع الاسف نقول المسلمين صاروا يحتفلون باعياد النصارى اكثر من احتفالهم بعيد في الاضحى والفطر غريب والله اليوم المسلمين هم الذين يبيعون الصلبان. اذهب الى سوق الذهب وشوف مين اللي يبيع الصليب تسأله ما اسمك؟ يقول لك عبد الله. طيب انت مسلم. ليش تبيع الصليب قال فلوس تجارة بابا ما يجوز هذا اليوم المسلمين هم الذين يضربون النواقيس مع الاسف الشديد ويبيعون كتب اهل الكتاب. كم من مسلم يتزين باسم الاسلام والدعوة يجيب كتاب الكتب الفكرية من بلاد الكفار ويوزع على بلاد المسلمين كم الله المستعان نعم وقال لما روى اسماعيل ابن عياش عن غير واحد من اهل العلم قال كتب اهل الجزيرة لعبد الرحمن ابن غنم. اهل الجزيرة المقصود به جزيرة فراتية الجزيرة الفراتية ما هو الجزيرة يعني جزيرة العرب؟ اسم الجزيرة اذا اطلق يراد بها الجزيرة الفراتية ما بين الفرات ودجلة تسمى الجزيرات نعم قال كتب اهل جزيرة الى عبد الرحمن تشبه بالمسلمين بلبس قلنسوة ولا عبادة ولا نعيم ولا ذوق شعر ولا ولا نتكلم بكلامهم ولاهم وان نجلس مقادم رؤوسنا نجز يعني نقطع مقادم رؤوسنا نعم. نواصينا ونشد الزنانير في اوساطنا ولا ننقص خواتيمنا بالعربية ولا نذكر في السرور ولا نتقلد السيوف المسلمين في مجالسهم وان نوقر المسلمين في مجالسهم يوصلوا الطريق ونقوم لهم اذا رأوا المكان اذا ارادوا المجاز ولا نطلع عليهم في منازلهم وان لا نضرب ناقوسا الا ضربا سفينا في جوف كنائسنا ولا نغضب عليهم قريبا ولا نظهر عليه ولا نظهر عليه شريفا ولا نرفع اصواتنا في الصلاة. ولا القراءة للصلاة فيما يحضره المسلمون. ولا نخرج صليبا ولا نخرج صليبا ولا المسلمين والا نخرج باعوثا ولا شعاني ولا نرفع صوتنا مع موتانا ولا نظهر النيران المقصود بالشعانين يعني الشموع لعلها لكنها يمكن غيرت يعني لا نخرج باعوثا اي لا نبتعث البعوث لدعوة او للاستسقاء او ونحو ذلك ولا نخرج الشعارين للشموع وغيرها او لا نخرج الدعاة نعم قال الشعري لا يحتمل ان يكون عيد عندهم ويحتمل ان يكون شيء اخر نعم قال ولا نظهر النظام عنه في اسواق المسلمين ولا ينظر شركنا ولا نراضي في ديننا ولا ندعو اليه احدا. وان لا نجتهد في الكنيسة ولا بما هو لا غيره ولاية. ولا صنعت راهب ولا نجدد ما ما خرب من بيوت من كنائسنا. ولا مكان منها في قبضة المسلمين وفي اخره فان نحن غيرنا او خالفنا عما شرفنا انفسنا وقبلنا الامانة عليه المعالج الى عمر بن الخطاب رضي الله عنه عمر ان مما سألوه وعن ابن عباس العرب اليس للعجب فيه بيعة؟ ولا ان يضربوا فيها قوسى ولا يشربوا فيه خمرة ولا رواه احمد واحتج به وامر عمر رضي الله عنه بجد نواصي اهل الهمة ونشد المناطق وان يلطفوا الاكف رواه الخلاب وقيس عليه اظهار المنكر واظهار الامر في نهار الله يمنعون من قراءة القرآن وشراء المصحف وتقديم الفقه والحديث لاننا ضمنهم ابتداء لاننا نتضمن ابتدال ذلك بايديهم فان فعلوا لن يصح الشراء من تعلية البناء على المسلمين قولهم في شروطهم ولا نطلع عليهم في منازلهم. ولقول النبي صلى الله عليه وسلم يلتزمون التميز عند ما تقدم. طيب واذا كان للمسلمين صاروا يتشبهون بلباس النصارى اليوم هذا دليل الذل اللي نعيشه نحن عندنا انكسار في القلوب صرنا نقلد الغرب حتى في لباسنا اما النساء فلا تسأل عن تقليدهن للباس الكافرات مو بس ذيب هذي الكافرات حتى تقليد في الموديلات. الموديل الفلاني طيب مين اللي طلع الموديل الفلاني؟ اليهودي الفلاني. ليش تتبعونه مين اللي طلع المدير الفلاني؟ الكافر الفلاني ليش تتبعه يا اخي؟ الله المستعان نعم قال دكتور هنا التشبه بهم لحديث من تشبه بقوم فهو منهم حديث ليس منا من تشبه بغيرنا. ويحرم قيام يوم انه تعظيم لهم كبدائل السلام وتصديرهم للمجالس بما تقدم وبدأتهم بالسلام قال وبدأتهم بالسلام فكيف اصبحت واو امسيت؟ او كيف انت او حالك؟ وتحرم تهنئتهم وتعزيتهم وعيادتهم. على كل حال بدأتهم بالسلام هذا قول جمهور العلماء انهم لا يبدأون بالسلف. وقال بعض العلماء البدء بالسلام لا يجوز الا للحرب. واما غير طيب انت اعطيته السلام وخلاص توقعت معه السلام. ليش ما تعطيه السلام فعلى كل حال هذه مسألة خلافية. اما كيف اصبحت وامسيت فهذا سؤال عن الحال فهذا لا بأس به واما تهنئتهم وتعزيتهم وعيادتهم تم تهنئته في اعيادهم الكفرية فهذا لا يجوز اما تهنئتهم في فرح مثل عرس مثلا فالامر جائز وهكذا تعزيتهم في وفاة امر جائز لكن لا يدعى لميتهم ولا يذهب الى اماكن عباداتهم في التعزية؟ نعم قال له ابو هريرة المرفوعة لا تبدأ اليهود والنصارى بالسلام. واذا لقيتم احدا في الطريق فاطروه الى بابها رواه احمد ومسلم ومداولة الترمذي وصححه وما عدا السلام ما بقي في معناه فقيس عليه وعن تجوز عيادته لمصلحة راجحة في رجاء الاسلام فهو الشيخ قديم الدين لانه صلى الله عليه وسلم عاش صبيا كانت امه وعرض عليه الانسان فاسلم وعاد ابا طالب وعرض عليه الاسلام فالمسلم وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه ذهب الى وليمة يهودية وكان يجيه اليهود في آآ ضيافتهم فهذا الدليل اذا كان يجوز استجابة دعوة وليمتهم فالعرس كذلك واذا كان يجوز عيادة المريض فكذلك عيادة غير المريض نعم ايش اقتناع كتبهم في العلوم الدنيوية يجوز لاهل الاختصاص الذين يميزون بين الغث والسمين نعم قال وان سلم على ذميه ثم علم لسنة قوله رد علي سلامي لان ابن عمر مر على رجل فسلم عليه فقيل له انه كافر فقال رد عليه سلمت عليه فرد عليه فقال اكثر الله ما لك والدك؟ ثم التفت الى صاحبه وقال اكثر من جزية وان سلم الذرية الذين ردهم فيقال وعليكم في حديث ابي بصرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بالسلامة سلموا عليكم انا الذي الذي يميل اليه ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن السلام عن اليهود لانه اعلن الحرب عليهم وقوله منا غادونا يعني الى اليهود. فلا تبدأوهم بالسلام لانه يريد ان يحاربهم. كيف تقول له السلام عليكم بعدين تحاربه؟ ما يصير اما شخص انت اعطيته الذمة فما الذي يمنعك من ان تعطيه؟ انت اعطيته السلعة وخلاص. عقدت معه الظلم الذمة والصلح على كل حال مسألة مثل ما ذكرت لكم هنا هذا الحديث تأملوا انا غادون يعني الى اليهود. فلا تبدأهم بالسلام. فان سلموا عليكم فقولوا وعليكم بس. نعم قال وفي حديث انس رضي الله عنه قال واذا امرنا الا نجد اهل الذمة علا وعلينا الله اكبر ليس ليس في المسلم يقول المصنف الشيخ الالباني رحمه الله يقول ليست في المسند نعم قال وان شمت كافرا مسلما اجابه يهديك الله وكان ينعكس الجنين بحديث ابن موسى ان اليهود كان عند النبي صلى الله عليه وسلم رجاء يقول لهم يرحمهم الله وكان يقول لهم يهديكم الله استقبالكم. رواه احمد وابن داوود النسائي والترمذي وصححه. قال وذكر مصافحته نص عليه لانه شعار على كل حال المصافحة هذه ذكرها على انها تكره وهذا هو المذهب. وقال بعض العلماء بل لا تكره المصافحة نعم. قال فارسم من ابى من اهل الفتنة بدل الفدية وابا الصغار وابى التزام احكامها. لقوله تعالى حتى او اصاب اليه رجل اراد فقال ما على هذا صالحكم فامر به فامر به فصلب فصلب في بيت المقدس او قطع الطريق انتقض عدو لعدم وفائهم من امن جانبه او ذكره الله او ذكر الله تعالى او رسوله بسوء او ذكر النبي صلى الله عليه وسلم انا لم نعطي الامان على هذا او تعدى على مسلم بقتل او فتنة عن دينه اتقى عدو لانه ضرر يعم المسلمين. اشبه ما لو قاتلهم. ومثل ذلك تجسس واوج غريبة اليوم الغرب اذا شخص قال الذي يسب الله ورسوله يقتل قالوا هذا وحشية كيف يقتل طيب واذا هو شخص انكر ان اليهود سامية قالوا ها انت تعادي السامية. انت ارهابي. يقتل غريب جدا سبحان الله الذي يسب الله ورسوله حكم الاسلام فيه واضح ما فيه ما فيه اثنين الذي يسب الله ورسوله يقتل سواء كان نعم لكن اختلف العلماء في الاستتابة والصحيح ان سب النبي سب النبي لا يستتاب وانما يقتل نعم قال ويخير الامام فيه كالاشير الحربي بين ابن وقتل ومن وفداء. لانه كافر لا امان له. قدرنا عليه بغير عقل هذا شيء مهم لو ان احد الكفار في بلاد المسلمين اساء للمسلمين فانه يصير حكمه حكم الكافر الحربي ولي الامر المسلم هو الذي يرى فيه رأيه مو كل واحد هو الذي يرى فيه رأيه اما ان يسترقه او يقتله او يمن عليه او يفديه او يخرجه من بلاد المسلمين نعم وماله خير في الاصح قلوا بالانصاف ولا ينتفض عهد نسائه واولاده نص عليه لوجود النقد منه دونه فاقتص حكمه به. قال في اثر حرمته ولو كان سب النبي صلى الله عليه وسلم لعموم حديث الاسلام يجب ما قبله وقياسا عن الحرب اذا سبه صلى الله عليه وسلم ثم كان الاسلام قبلت تهمته اجماعا قال الشيخ وهو الصحيح الى المذهب وهو صحيح ان شاء الله في كل المذاهب ان من سب النبي صلى الله عليه وسلم يقتل وان كان اذ دعى انه اسلم نقول انت اسلمت بيني وبين الله اما وقد شتمت النبي صلى الله عليه وسلم فتقتل نسأل الله جل وعلا لنا ولكم الفقه النافع والعمل الصالح. وان شاء الله الملتقى في كتاب الصلاة قبل انتهاء العام الهجري. في تاريخ اربعة من الشهر العاشر ان شاء الله وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى