﻿1
00:00:01.200 --> 00:00:29.250
الحمد لله رب العالمين  صلى الله وسلم وبارك وانعم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين وبعد فنكمل حيث وقفنا على ما يتعلق  اه حكم الاسرى في كتاب الجهاد وقبل ان نبدأ احب ان ننبه على امر مهم

2
00:00:30.500 --> 00:00:52.150
وان اتي هذا الدرس وقع في نفسي وهو ان النصر لا يكون بمجرد القتال كما يظنه من يظنه من اهل الدنيا ويظنه من يظنه من اهل الهوى ولذلك نرى جيوش عظيمة

3
00:00:52.750 --> 00:01:14.200
للكفار وغيرهم لا ينتصرون امريكا لم تستطع ان تنتصر في فيتنام بل لم تستطع ان تنتصر حتى في حربها مع اليابان الا بعد ان القت القنبلة النووية مع ما يقال من جيشها العرمرم

4
00:01:15.550 --> 00:01:49.900
وروسيا لم تستطع ان تنتصر على الافغان مع جيشها العرمرة  الجيوش ليست بكثرة عددها وانما ينصر الله عز وجل عباده المؤمنين ولو كانوا قلة اذا كانوا قد زكوا انفسهم ولهذا ينبغي لولاة الامور في بلاد المسلمين

5
00:01:50.450 --> 00:02:19.000
ان يهتموا بتزكية الجنوب ان يهتموا بتزكية الجنود تربية الجنود تعليمهم فان من يقاتل عن تزكية وتربية وتعليم ليس كمن يقاتل حمية ولا كمن يقاتل شجاعة ولا كمن يقاتل للدنيا

6
00:02:21.050 --> 00:02:56.800
قبل ايام او يومين يمكن اراني احد الناس مقطع فيديو لاحد الجنود الاماراتيين الذين كانوا في الحرب ثم اصيب الذي او استوقفني من هذا الموقف ان امير او نايب الرئيس في الامارات

7
00:02:57.750 --> 00:03:17.250
شيخ محمد بن زايد يقول للجندي ماذا تريد؟ بعد ان يسلم عليه ويحضن واذا به يقول ما اريد الا شيء واحد ان تفكوا الجبس من قدمي وارجع الى المعركة لذلك ايها الاخوة تزكية النفوس

8
00:03:18.000 --> 00:03:41.950
تجعل النفوس رخيصة في سبيل الدفاع عن مبادئها ولهذا ينبغي على ما يسمى بإدارات التوجيه المعنوي في وزارة الدفاع والداخلية وغيرها الاهتمام بهذا الشأن اهتماما بليغا واي امة ليست فيها مجاهدة النفس

9
00:03:42.800 --> 00:04:11.500
فانها سهلة الهزيمة  واي امة كانت مزكاة معلمة مربية مدربة هذه هي التي لا تهزأ والله جل وعلا ينصر من يشاء ويقول سبحانه ان تنصروا الله ينصركم ويثبت اقدامكم نسأل الله جل وعلا ان ينصر من ينصر الاسلام والمسلمين

10
00:04:11.850 --> 00:04:30.600
وان يعز من يرفع راية الاسلام ومن يرفع راية الاسلام ويريد هدمها من الباطن او يتعاون مع اعداء الدين ان يكشف ذلك ربنا جل وعلا عاجلا غير اجل اللهم من اراد بنا

11
00:04:30.900 --> 00:04:52.100
وبالمسلمين سوء فاشغله في نفسه. من اراد بنا بالمسلمين خيرا فاعنه اللهم احفظ لنا امننا وايماننا واجتماعنا والفتنة ونبدأ ان شاء الله في حكم الاسرار. نعم فالحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن والاه

12
00:04:52.250 --> 00:05:14.850
رحمه الله تعالى خاصة في الاسرى والاسرار بالكفار على قسمين. قسم يكون واقفا بمجرد وهم النساء والسميات لانهم ما ما لانهم ما لا طواف اقتنائه ويشبه البهائم. ولان النبي واشبه

13
00:05:15.450 --> 00:05:33.000
فاشبه البهائم وبان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن قتل النساء والجماعة الا النسائي. وللحديث رواه احمد وحديث عائشة في سبايا بني المصطلح رواه احمد. البشارة من الكفار على قسمين

14
00:05:33.250 --> 00:06:01.200
هذا هو المذهب عند الحنابلة ان العشار على قسمين اسم بمجرد سبيهم اي اخذهم بمجرد اخذهم يصبحون ارقاء ولا خيار اخر ولا خيار اخر قلت هذا هو مذهب الامام احمد

15
00:06:01.750 --> 00:06:26.100
المنقول عنه والقول الثاني ان النساء والصبيان حالهم حال الرجال البالغين وهم القسم الثاني وهو الصواب ان شاء الله تعالى لماذا النساء والصبيان هم كالقسم الثاني فيصبح القسمة قسم واحد

16
00:06:26.450 --> 00:06:45.550
يصبح اليسار كانهم قسم واحد لان قوله لانهم مال لا ظرر في اقتنائه فاشبه البهائم هذه ايضا منتقضة بان النبي الكريم صلى الله عليه وسلم قد سبى رجالا ولم يسب نساء

17
00:06:46.550 --> 00:07:16.450
واما حديث نهى عن قتل النساء والصبيان فهذا اذا كان الحديث يدل على جواز سبيهم ان يسترقوا ابدا فهذا دليل على ان انه ليس هذه هي الاتجاه الوحيد في حكم النساء والصبيان

18
00:07:17.300 --> 00:07:32.750
لان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن قتل النساء والصبيان يمكن يمن عليهم يمكن يعلمهم واما حديث سبي هوازن فهذا لا ينكر النبي صلى الله عليه وسلم سبأ نساء وازن واطفاله

19
00:07:33.750 --> 00:07:57.850
ولكن من عليهم بعد ذلك فهل يقول احد ان السبي لازم ثم المن لازم اما سبايا بني المصطلق فهذا حصل ايضا فاحاديث او وقايع الاعيان لا تدل على العموم في الحكم

20
00:07:59.000 --> 00:08:22.900
فالذي يظهر والله اعلم هو ترجيح قول من ذهب من الفقهاء بان النساء والصبيان كالرجال وهو القول الثاني او القصة الثاني عند الحنابلة كما شئت نعم وقسم الله هم الرجال البالغون المقاتلون والامام فيه مخير بين فقه ورق وغن وفداء الى ثوب عسير

21
00:08:22.900 --> 00:08:47.400
يعني قسم لا مقصود قسم لا يكونون رقيقا بمجرد السبيل هذا معنى قسم الله ثم فسر قال وهم الرجال رجال يعني واشترط في الذكور البالغون المقاتلون معنى هذا الكلام لو كان رجلا غير بالغ اذا حكمه حكم الصبيان

22
00:08:47.900 --> 00:09:07.500
لو كان رجلا بالغا مقاتلا حكمه حكم الرجال اذا كان رجل بالغ غير مقاتل حكمه حكم الصبيان بيننا الرجال اما ان يكونوا رجالا بالغين المقاتلين فهذا لهم حكم عند الحنابلة

23
00:09:08.650 --> 00:09:35.150
طيب ما حكم الرجال البالغين المقاتلين؟ قال الامام مخير بين قتل ورق ومن وفداء بمال او باسير بالنسبة للنساء والصبيان اتفق العلماء على انه لا يجوز قتلهم. مطلقا هذه مسألة يا جماعة

24
00:09:35.950 --> 00:10:02.200
اجمع الفقهاء على انه لا يجوز قتل النساء والصبيان الا في صورته من يعرف الصورة ايه بنعطي الجوايز وين الجوايز اه جولد احسنت الصورة الاولى ان تكون المرأة مقاتلة اخر جائزة. الصورة الثانية

25
00:10:04.550 --> 00:10:31.050
احسنت ان يكون ان يكون المقاتلون متسترون بهم ولا يمكن الوصول اليهم الا من هذا الطريق ومن صور التستر بالنساء والاطفال ان يؤتوا الى ساحة القتال فهاتان الصورتان خصهما الفقهاء رحمهم الله لك جائزة بعد خذ

26
00:10:31.350 --> 00:10:57.200
يعني كم باقي لنا زيد اذن اتفق الفقهاء على ان النساء والصبيان لا يقتلون. نعم لا اذا كان لهم مجرد رأي لا يقتلوا وانما يشير الى سبيهم واسترقاقهم او المن عليهم الى اخره

27
00:10:58.100 --> 00:11:24.450
طيب الرجال المبالغون المقاتلون ماذا يفعل فيهم الامام؟ قال الامام مخير فيه. مو المقاتلين اما القتل اذا كان ذلك يسبب شوكة يكسر شوكة الاعداء او الرق يجعلهم عبيد قول من؟ يقول له رح

28
00:11:25.400 --> 00:11:51.750
لا عاد تعود او الفداء بمال هذه الرابعة او استبدال يسمى استبدال بيسير مسلم وهذه الخامس هل يمكن للامام ان يقتل بعضهم ويرق بعضهم ويمن على بعضهم ويفدي بعضهم بمال وبعضهم اسرى؟ الجواب نعم

29
00:11:51.850 --> 00:12:20.800
يمكن هذا ايضا نعم قال رحمه الله لقوله تعالى فاقتلوا المشركين قتل النبي صلى الله عليه وسلم رجال بني قريظة وهم بين الستينات والسبعمائة وقلت وقال ومعنى صبرا اي انهم اخذوا

30
00:12:20.950 --> 00:12:51.000
ثم جلبوا الى آآ ديار المسلمين وربطوا وقتلوا. نعم وقتلا يوم احد ابا عزة جماحي. واما الرق فأنه يجوز اقرارهم بالجسد اولى لانه ابلغ في صغرهم واما المنه فقبر قوله تعالى فاما منا بعد واما في هذا الاية. لانه صلى الله عليه وسلم من على امامة ابن اثام وقال

31
00:12:51.000 --> 00:13:08.900
على ابي عجة الشاعر وعلى ابي العاصي ابن الربيع. بانه صلى الله عليه وسلم فزار رجلين من اصحابه برجل من المشركين من بني عقيل رواه احمد والترمذي وصححه. يعني هذه الصور كلها حصلت

32
00:13:09.650 --> 00:13:27.800
كلها حاصلة من النبي والله في القرآن يقول فاما منا بعد واما فداء والمن اما ان يكون هذا المن اما ان يكون بمقابل او بلا مقابل والفدا معلوم اما ان يكون بمال او باسير مسلم

33
00:13:27.900 --> 00:13:45.350
نعم ويجب عليه فعل الاصل فمتى رأى المصلحة للمسلمين في احدى انفصال تعينت عليه لانه ناظر للمسلمين وتفكيره تفكير واجتهاد لا شهوة. يجب عليه يعني على الحاكم. على ولي الامر المشرك

34
00:13:45.600 --> 00:14:06.300
نعم ومن هنا تعلم ان الجهاد لا يصلح سبهللا كل واحد يقاتل وان جهاد الجماعات جهاد باطل جهاد الاحزاب جهاد باطل لا بد ان يكون الجهاد امام. نعم ولا يصح بين المشترط مسترق منه

35
00:14:07.050 --> 00:14:26.150
ولا يصح غير مسترق منهم لكابر وصى عليه لما روي لعمر بن الخطاب رضي الله عنه انه كتب الى امراء الانصار ينهاهم عنه في بقائه تعذيرا لهم بالاسلام يعني هذه مسألة مهمة

36
00:14:26.250 --> 00:14:47.450
وهي مسألة صورتها لو ان الحاكم اه جوز استرقاقه. فاسترقهم المسلمون فهل يجوز بعد ان اصبحوا رقيقا. هل يجوز ان نبيعهم للكفار سواء منهم او من غيرهم هذه سورة المرسلة

37
00:14:48.450 --> 00:15:15.750
الذي عليه مذهب الامام احمد انه لا يصح بيع مسترق منهم لكافر لماذا؟ قالوا لان المقصود من الاسترقاق حتى يرى اخلاق اهل الاسلام فيسلم وبيعه للكافر يفوت هذا المعنى. طبعا هذا اذا شاف اخلاقه للاسلام

38
00:15:16.750 --> 00:15:34.100
مو اليوم اخلاق اهل الاسلام كان الكافر اذا رأى اخلاق الاسلام عاش معهم عشرين يوم يسلم خلاص اليوم نرى احنا الكفار بيننا يعيشون سنة سنتين ثلاث عشرة عشرين يمكن يزداد نفور من الاسلام ولا يشتم

39
00:15:35.400 --> 00:15:59.500
الا بيوتات معدودة نسأل الله ان يكثر امثالهم انا اعرف احدى البيوتات كلما جاء اليهم عامل او خادم رجل او امرأة الا ويسلمه الاخلاق ما فتحت بلاد الناس قلوب الناس ما ينكر فتحه بالسيوف ترى

40
00:16:01.150 --> 00:16:19.550
قلوب الناس ما يمكن تفتحها القنابل والطيارات ما يمكن لذلك اهل الاسلام لما كانوا على اخلاق الصحابة لما ذهبوا الى كابول دخلوا كلهم في الاسلام ذهبوا الى تونس دخلوا كلهم في الاسلام

41
00:16:19.950 --> 00:16:33.950
ذهبوا الى الجزائر دخلوا كلهم في الاسلام في مصر ما يذهبون مكان الا والناس يدخلون في الاسلام ليش احد غاصبهم لا ما احد غصبهم والدليل ما احد بقاء النصارى في مصر لليوم

42
00:16:34.050 --> 00:16:51.450
بقاء النصارى في الشام من اليوم ولا لا؟ ولا هذول توهم جايين هذول نفسهم لذلك هم يسوون نفسهم اقباط اذا يا اخواني هذه مسألة مهمة النظر للاخلاق. على كل حال هذا قول الحلال

43
00:16:51.800 --> 00:17:12.850
وجمع من اهل العلم يرى جواز بيع الرقيق لانه مال والانسان يتصرف في ماله نعم من لم يبلغ من الاولاد عند وجود احد ثلاثة اشباك اشهد ان يسلم احد ابويه الخاص

44
00:17:12.950 --> 00:17:41.800
لقوله تعالى والذين امنوا واتبعتهم ذرية بايمان يلحقنا بهم ذريتهم. هاي مسألة مهمة. لو وجدنا اولاد الكفار البالغين هل نحكم باسلامهم او لا المذهب عند الحنابلة انه يحكم باسلام من لم يبلغ من اولاد الكفار. متى؟ عند وجود ثلاثة اسباب. الاول

45
00:17:41.900 --> 00:18:05.600
ان يكون احد ابويه اسلم خاص فنلحقه بايهما اسلم الحين مثلا القانون في امريكا يقول انه اذا جاء ولد من اب غير امريكي وام امريكية فالحق في الحظانة للامة الامريكية

46
00:18:06.200 --> 00:18:23.300
ها واذا احنا قلنا ان الابن تابع للاب المسلم قالوا عنصرية طيب وانت وش هو اللي عندكم ما هو عنصرية نسبة الى ارض ونسبة الى شخص هو اه امريكا نسبة الى شخص مو نسبة الى بلد

47
00:18:24.000 --> 00:18:43.500
ولا لا شلون ما تدرون جغرافيا هذا ما هو بلد نسبة الى شخص لذلك الناس يعني يفرقون بين البلدان يقول مصر نسبة الى الوطن الى ارض واعجبني كلام الشيخ صالح ال الشيخ

48
00:18:43.600 --> 00:19:09.800
قال السعودية ليس نسبة الى شخص لانها بلاد الاسلام والايمان فلا فلا ينسب الى شخص ولا ينسب الى الى الارض لانها ليست ديانة ارضية ديانة سماوية فلما ارادوا ان يضعوا لها اسم في هذا الزمان وضعوا لها اسم السعودية نسبة الى نسبة الى شخص ما له علاقة محمد بن سعود

49
00:19:09.800 --> 00:19:35.250
طيب سعود ما اسس هذه الدولة؟ ولا اتى بها فهذه من يقول نسبة الى السعادة التي يرزق الله بها عباده المؤمنين المسلمين في الدنيا والاخرة  فالشاهد ان اننا نحكم ونلحقه باعز والديه دينا وهو الاسلام. نعم

50
00:19:35.800 --> 00:19:59.600
بلغت رمضان الثاني ان يعدم احدهما بذلك بمفهوم الحديث كل مولود يولد على الفطرة او من الصغار يعود رواه مسلم وقد انقطع تبعية لابويه من نطاق اعين على احدهما اخراج من دار ما دار الاسلام. يعني لو جاء الاب الى بلاد المسلمين

51
00:20:00.450 --> 00:20:23.650
ومات الاب ولا نعلم انتبهوا ولا نعلم هل هو اسلم او لم يسلم فنلحق الولد ايضا بالمسلمين نعم الثالث ان يصير مسلم منفردا عن احد ابويه. وهذا ايظا له صورة اخرى قبل ان ينسى ان يعدم احدهما بدارنا

52
00:20:23.800 --> 00:20:53.050
ان يكون انسان نصراني يعيش في بلاد المسلمين فيموت الاب وعنده اولاد صغار. فاولاده الصغار يحكم لهم بالاسلام ويلحقون بالاسلام تبعا لابيهم الذي مات في دار الاسلام نعم الثالثة يشير مسلم منفردا عن احد ابويه قال في الشر والسبع من الاطفال منفرد يصير مسلما اجماعا

53
00:20:53.750 --> 00:21:15.550
فان شباب ظني فعلى دين قياسا على المسلم او يصلى مع ابويه فعلى دينهما بالحديث السابق نعم قال رحمه الله قاسم من قتل قتيلا في حالة الحرب فله السلام. هنا لم يذكر المصنف رحمه الله ما يتعلق بحكم

54
00:21:15.550 --> 00:21:39.750
اسار والاحسان اليهم فان من اعظم اخلاق الاسلام الاحسان الى الاسارى وقد جاء في القرآن الكريم من صفة الصحابة رضوان الله تعالى عليهم ان الله قال عنهم او يطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما واسيرا

55
00:21:40.500 --> 00:22:03.550
نعم قال رحمه الله تعالى فصل من قتل قتيلا في حالة الحرب فله سلف. لحديث انس ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اي من قتل رجلا فله سبب فقتل ابو طلحة يومئذ عشرين رجلا واخذ اسلافهم. رواه احمد وابو داوود. ومن قتل قتل

56
00:22:03.550 --> 00:22:26.800
قتيلة قتيلا في حالة الحرب سلب ومن قتل قتيلا في حال الحرب فله سلبه. سلبه اي له ان يسلبه بما معه من المتاع والماء جندي مسلم قتل عشرين جنديا كافرا عدوا

57
00:22:26.950 --> 00:22:52.000
فله ان يأخذ سلاحه ولباسه وماله وما عنده من الذهب والفضة خاص ما عليه هذا الحكم الواقع انما هو لولي الامر فان امر بذلك ولي الامر كان كذلك. لان النبي صلى الله عليه وسلم قال من قتل رجلا فله سلبه. لو لم يقل النبي

58
00:22:52.000 --> 00:23:12.550
هذا الكلام هل كان احد الصحابة يستطيع ان يتصرف في سلب المقتولين ها ما كان يستطيع. فدلنا ان الكلام صدر من النبي صلى الله عليه وسلم صدورا الامر فاذا اذا صدر هذا الكلام من الامر اصبح الحكم معمولا به

59
00:23:13.550 --> 00:23:35.050
وهذا يقول به جمع من الفقهاء فالنبي صلى الله عليه وسلم لما قال من قتل رجلا فله سلبه لم يخرج مخرج التشريع وانما خرج مخرج التشريع الخاص وهو بكونه حاكما فاذا امر الحاكم بهذا الحكم فهو

60
00:23:35.050 --> 00:23:58.500
وين رأى المصلحة في عدم ذلك؟ فله ذلك ولكن المذهب ان من قتل قتيلا في حالة الحرب او في حال الحرب فله سببه  قال رحمه الله وما عليه من ثياب الحرية والسلاح حتى دابته التي قتل عليها وما عليها. في حديث سلمة ابن الاكوع وفي

61
00:23:58.500 --> 00:24:18.500
قال ثم تقدمت حتى اخذت بخطاب الجمل فالقته فرقت فضربت رأس الرجل فندى ثم جئت بالجمل. ثم جئت بالجمع يقوده علي رحله وسلاحه استقبلني رسول الله صلى الله عليه وسلم والناس معه. فقال من قتل رجل فقالوا ابن الاكوع. قال له

62
00:24:18.500 --> 00:24:40.450
سلفوا اجمع متفق عليه. راعوا ابن مالك وخالد ابن الوليد ان رسول الله صلى الله عليه وسلم مضى ولم يخمس السلف. رواه ابو داوود او وبارز البراء من زمان الحجارة فقتلوا فبلغ اسرارهم منطقة ثلاثين الفا فخمسه عمر ودفعه اليه

63
00:24:40.450 --> 00:25:01.100
ابو حسين واما نفقة ونحن وخيمته والجميل فغنيم فغنيمة. لان السلف ما عليه حلقة واما ما يستعان به في الطب او ما يستهان القتال قلت قسم البهيمة هي كما ذكرت هذا هو المنصوص عند الحنابلة. وهو قول جمع من الفقهاء

64
00:25:01.300 --> 00:25:20.750
وقال بعض الفقهاء وهو الراجح ان شاء الله ان هذه الاحكام راجع الى ولي الامر. فاذا قال ولي الامر هذا الذي امر به النبي صلى الله عليه وسلم فيكون كذلك. ويمكن ان يقول لا. من قتل قتيلا فلا يأخذ شيء من سلبه

65
00:25:20.750 --> 00:25:35.450
وانما يتقدم او يتأخر او يفعل كذا وكذا ثم ينظر في هذه الامور فاما ان يوزعها على الجن واما ان يجعلها في بيت مال المسلمين فهذا قال به بعض نعم

66
00:25:36.000 --> 00:25:52.150
قال رحمه الله تقسم الغنيمة بين الغائبين فيعطى لهم اربعة اخماس اجماع قاله في الشرع. اسمحوا لي كان يعلم انما ظننت من شيء ان اعلموا انما ظننتم من شيء فان لله هم سوءا رسولا

67
00:25:52.150 --> 00:26:15.850
لان النبي صلى الله عليه وسلم قسم غنائما كذلك. تقسم الغنيمة بين الغانمين فيعطى لهم اربعة اخماس طيب والخمس الخامس وين يروح؟ الخمس الخامس يذهب الى بيت مال المسلمين هذا في حال ما اذا كان المقاتلون يقاتلون بلا اعطيات وبلا رواتب

68
00:26:17.950 --> 00:26:40.250
طيب واذا كان المقاتلون يقاتلون له رواتب من بيت مال المسلمين مثل الجنود اليوم الجنود اليوم لهم رواتب مساكنهم رواتب نعم طلب رحمه الله للرجل سهم وللغازي على فرس هجين سهماء. الراجل هو اللي يمشي على رجليه

69
00:26:40.350 --> 00:27:03.450
يقال له رجل راجل واما الراكب فهو من يكون راكبا على فرس هجين او فرس عربي نعم وعلى برش عربي ثلاثة. قال ابن المنذر للغادر سهم وللفارس ثلاثة. لماذا فرقوا بين الفرس العربي؟ وغير

70
00:27:03.450 --> 00:27:23.400
قالوا لان الفرس العربي فيه ثلاث خصال ليست موجودة في الخيول غير العربية منها ان الخيول العربية لا تخشى القتال. ما ادري هذي للحين موجودة او لا فلو سمعت اصوات

71
00:27:23.550 --> 00:27:54.900
اه ضرب السيوف وسمعت اصوات البارود لا تتأثر ومنها ان الخيول العربية اسرع فيكون اوقع في القتال ومنها ان الخيول العربية ينبغي المحافظة عليها وهذه من طرق المحافظة عليها طيب الان سؤال هل يفرق ولي الامر في قسمة الغنائم بين الذين يقودون الحرب

72
00:27:54.900 --> 00:28:20.250
وهم في الطائرات وبين الذين يقودون الحرب وهم على الدبابات وبين المشاة. هذه مسألة مهمة الان يعني هل نعتبر الطيارين راكبين واذا اعتبرناهم راكبين هل هم يعتبرون راكبين على خيول عربية؟ وهل نعتبر اصحاب الدبابات راكبين؟ واذا

73
00:28:20.250 --> 00:28:45.650
راكبين هل نعتبرهم راكبين على خيول هجين هذه مسائل يعني اختلف فيها الفقهاء المعاصرون. ولكن لا ينبغي الاختلاف لان هذه المسائل راجع فيها لولي الامر لان ولي الامر هو ما دام يعطي لهم الرواتب فهو الذي ينظر ما الذي يشجعهم في القتال؟ نعم

74
00:28:46.750 --> 00:29:06.350
قال رحمه الله قال ابن المؤذي لراجل سهم من فارس ثلاثة هذا قول عوام من اهل العلم من في القديم في القديم والحديث. وعن ابن عمر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم للفارس ثلاثة اسهم. سهمان الفرش وسهم له متفق عليه

75
00:29:06.850 --> 00:29:32.550
وعندنا بأس ان النبي صلى الله عليه وسلم اعطى الفارس ثلاثة اسهم واعطى الرجل سهما رواه الاشرف الراجحي الراجحي كله الراجح نعم والهجين الذي اقوله عربي وامه يكون له سهم وبه قال الحسن في حديث ابن الاخمر قال على الشاعر فادركت العظام من يومها وادركت الكوادر

76
00:29:32.550 --> 00:29:52.400
رجل من هذان قال له المنذر ابن ابي حميضة فقال لا اجعل جدتي ادركت من يومها التي لم تدرك اذا فصل الخير فقال عمر هب لك الوادعي امه فقد اذكرت به امرها على ما قال الله سعيد

77
00:29:52.800 --> 00:30:24.200
وعلى كل مرفوعا يعني الشاهد ان سبب تقديم الخيول العربية على غيرها لسرعتها ولتحملها المسافات الطويلة نعم العربي ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يسن الخير وكان لا يسلم للرجل فوق فرسين وان كان معه عشرة افراس وعن ازهر بن عبدالله ان عمر

78
00:30:24.200 --> 00:30:44.200
وكتب الى ابي عبيدة ابن الجراح ان اسهم من فرص شهرين وللفرسين اربعة اسهم ولصاحبهما سهما بك خمسة اشهر. رواه سعيد. رد القطني عن بشير بن عمرو بن محصن. قال اسهم لي رسول الله صلى الله عليه وسلم

79
00:30:44.200 --> 00:31:07.250
اربعة اسهم وهي سهما قابلت خمسة اسهم هذا لو صح فهذا يدل على اختلاف في تقسيم رسول الله صلى الله عليه وسلم ولكن هذا ضعيف. نعم. المحفوظ ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يسهم للفرس سهمين وللراجل سهم واحد

80
00:31:07.850 --> 00:31:28.500
نعم قال رحمه الله ولا يسلم لغيره الخير لانه لم ينقل عنه صلى الله عليه وسلم انه اسلم لغير الخير وكان معه من قدر سبعون بعيرا وله تقوى بل هي فلو اسلم لها اصحاب من بعدي وعنهم في من غزا على بعير لا يقدر على

81
00:31:28.500 --> 00:31:47.650
وقد قسم له قسم له ولبعيمه سهمان. قوله تعالى فما اوجبتم عليه من خير ولا بكاء. اذا الركاب في بذكر البعير ان الركاب وصف للابل  هذه هو عنه يعني عن الامام احمد

82
00:31:48.100 --> 00:32:10.200
وعنه يعني الامام احمد في من غزى على بعير لا يقدر على غيره قال قسم له ولبعيده سهمه. فيكون حكمه حكم ايش ها بالفارس حكمه حكم الفارس حكم الراكب على الابل كحكم الراكب على الفرس كحكم الراكب على الفيلة. هذا هو الاظهر لا

83
00:32:10.200 --> 00:32:32.300
ان ذلك يؤدي الى كسر شوكة الاعداء. نعم قال رحمه الله ولا يسلم ولا يسلم الا لمن فيه ولا يسحب ولا يسهم الا لمن فيه اولاد شروط البلوغ والعقل والحرية والذكورة. فان اختلف لهم ولم يسحب

84
00:32:32.550 --> 00:32:50.050
هذه مسألة مهمة ما هو من هو الفارس الذي يسهم له من هو الفارس الذي يسهم له؟ هو البالغ العاقل الحر الذكر فان اختل شرط ان يكون غير بالغ لكن يقاتل

85
00:32:50.600 --> 00:33:14.850
او في عقله شيء لكن يذهب مع المسلمين يقاتل او عبد ويقاتل فيرظخ لهم وليس لهم سهم ومعنى الرغف اعطاؤهم شيء من الغنيمة غير محدد. نعم نعم يمكن يكون غير مسلم فيعطى ويرضخ له. نعم

86
00:33:15.550 --> 00:33:30.850
اما المجنون فلا شهم له وان قال لانه من غيرهم القتال ضرره اكثر من نفعه. واما الصبي فلقول سعيد بن سيف كان الصبيان من الغنيمة اذا حضر الغزو في صدر هذه الامة

87
00:33:31.050 --> 00:34:05.450
وقال تميم ذراع المهدي    قال كنت في الجيش الذي الذين فتحوا اسكندرية في المرة الاخرة. فلم يقسم لي فلم يقسم لي عمهم شيئا. وقال غلام من لم يحترمه فسألوا ابا بصرة لفريق وعقبة ابن عامر فقال انظروا فان كان قد اشأ فاقسموا له فنظر الي بعض القوم

88
00:34:05.450 --> 00:34:33.900
فاذا انا قد املك قسم لي قال الزوجتان هذا من مشاهير حديث مصر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فاخبر اني مؤمن فامرني بشيء من خبث المتاع. رواه ابو داوود. وعنه

89
00:34:33.900 --> 00:34:53.900
يسهم له اذا قاتل. روي عن الحسن والناخعي في حديث الاسد ابن يزيد. اسهم لهم في مقدسية عن العبيد. واما النساء في حديث ابن عباس رسول الله صلى الله عليه وسلم العيداوين جرحى من الغنيمة. حذين يعني يعطيه. وخرسي المتاع

90
00:34:53.900 --> 00:35:15.250
يعني المقصود به الذي يكون مثل قطعة قماش اثاث للبيت ميميضة مغسلة نعم قال واما بسهم فلم يضرب لهم طواف احمد مسلم. وعن من كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعطي المرأة للمملوك من الغنائم من الغنائم دون ما يصيب الجيش

91
00:35:15.250 --> 00:35:36.850
رواه احمد وحمل حديث حجر ابن زيار عن جدته ان النبي صلى الله عليه وسلم اسهم لهن يوم خيبر رواه احمد وابو داوود. الخبر اسهل موسى يوم غزوة تستر بنسوة معه. قال على الربح. لم يثبت عنا النبي صلى الله عليه وسلم اسهم للنساء

92
00:35:37.200 --> 00:36:00.050
نعم فاذا يبقى لهن الرضخ دون ها دون السهل لهن الرضخ دون السهم. نعم ويقسم خمس الباقيين خمسة اشهر لقوله كان واعلموا ان ما ظننتم من شيء فان لله خمس لله ولرسوله يصرف مصرف الفيل

93
00:36:00.050 --> 00:36:13.600
وفي مصالح المسلمين حديث جبير بن مطعم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم تناول بيده من بعيد ثم قالوا للذي نفسي بيده ما لي مما اتى الله الا الخمس والخمس مردود عليه

94
00:36:13.600 --> 00:36:34.850
نعم. وعن علي بن عبسة وعن ابن شعيب عن ابيه عن جده نحوه. رواه احمد وابو داوود. فجعله لجميع المسلمين ولا يمكن ان كده بفضله في مصالحه الاهم والاهم. وقيل للخليفة بعده لقوله صلى الله عليه وسلم اذا اطعم الله نبيا طعن

95
00:36:34.850 --> 00:36:54.850
ثم فرض وقال للذي يقوم بها من بعيد. رواه ابو بكر عنه وقال قد رأيت ان اراده على المسلمين قد ارأيت ان ارده على المسلمين فاتفق هو وعمر وعلي وصحابته على وضعه في الخير والعدة في سبيل الله. قال وفي الشرع. على كل حال سهم لله

96
00:36:54.850 --> 00:37:15.550
ولرسوله يصرف مصرف الفيل في قسم الى خمسة اقسام وهو يكون خمس منه ينظر فيه ولي الامر نعم وسهم لذي القربى وهم بنو هاشم وبنو المنطلق كيف كان. للذكر مثل حظ الانثيين

97
00:37:16.150 --> 00:37:31.000
لحديث جبير ابن مطعم قال لما كان يوم طيبة قسم رسول الله صلى الله عليه وسلم سهم بن قبا بين بني هاشم وبني المطلب فاتتنا وعثمان بن عفان وقلنا يا رسول الله اما بنو هاشم

98
00:37:31.000 --> 00:37:46.200
لمكاننا الذي وضعك الله به منهم. يعني لان النبي صلى الله عليه وسلم من بني هاشم النبي صلى الله عليه وسلم من بني هاشم فكون النبي صلى الله عليه وسلم اعطى بني هاشم سهم ذوي القربى قال ما ننكر لان قرابته

99
00:37:46.700 --> 00:38:09.700
لكن المطلب من المطلب انت تعطيهم واحنا بنو يعني بني عبد الشمس يجتمعون مع بني عبد المطلب مع بني هاشم في مكان واحد. كيف تترك بني عبد الشمس وتعطي بني عبد المطلب

100
00:38:09.900 --> 00:38:34.200
هذا اشكال لجبير بن مطعم وعثمان بن عفان نعم قال فما بال اخواننا من بني مطلب اعطيتهم وتركتها؟ وانما نحن وهم بمنزلة وانما نحن وهم منك بمنزلة واحدة. وقال انه لن يفارقوني في جاهلية ولا اسلام انما بنو هاشم وبنو شيء واحد وشبك بين اصابعه. رواه احمد البخاري

101
00:38:34.200 --> 00:38:52.050
وبالخوارج اشبه الميراث ويعطى الغني والفقير والجد والانثى لعموم قوله تعالى وذي القربى. كان صلى الله عليه وسلم يعطي منه غني يعطي صفية الا وسهم لفقراء يؤتي الصفية صفية بنت عبد المطلب

102
00:38:52.550 --> 00:39:14.000
عمة النبي صلى الله عليه وسلم نعم وساهموني فقرائي وهي صفية بنت عبد المطلب هي ام الزبير ابن العوام  وسهم للفقراء اليتامى للايات وهم من لا اب له ولم يبلغ. لحديث لا يتم بعد احلام لا الاختلاف. لا يتفى

103
00:39:14.350 --> 00:39:40.000
لا يتمى بحديث لا يتمى بعد الاختلاف واعتذر قبرهم لان الصرف اليهم لحاجتهم. اذا السهم للفقراء للفقراء اليتامى واليتيم هو من لا اب له. ولم يبلغ فلو كان له اب وليس له ام لا يسمى يتيما شرعا

104
00:39:40.950 --> 00:40:04.400
ولو كان لا اب له لكنه بالغ لا يسمى يتيما شرعا نعم وسهم للمساكين وسهم لابناء الشريف يعطون كما يعطون من الزكاة للاية. نعم قال فصل والفيل هو اخذ ما اخذ من مال حق. فاما ما اخذ من مال من كافر ظلما كمال فليس. يعني

105
00:40:04.400 --> 00:40:28.400
مسألة مهمة ما العمل في اموال الفي؟ وما مصارف الفيء الفين ما اخذ من مال الكفار بحق. والمقصود هنا بالفيء نفرق بين الفي والغنايم نفرق بين الفيل والمغانم او الغنايم. فالعلما يقولون ما اخذ

106
00:40:28.700 --> 00:40:55.100
بغير قتل كالصلح والموادعة والجزية فهذه اموال شيء واضح وما اخذ في حال الحرب بالقوة فهذه هي المغانم اذا الفي ما اخذ من مال الكفار بحق وصوره كما ذكرت لكم

107
00:40:56.150 --> 00:41:26.150
تاخذن بمصالحة او الجزية او الخراد او غيره كما سيأتي اما ما يؤخذ من الكفار ظلما فهذا لا يجوز هذا محرم الظلم محرم حتى على الكفار نعم قال من غير قتال وما اخذ بقتال فغنيمة. كالجزية والخوادم وحسن التجارة من الحربين. من الحربين

108
00:41:26.300 --> 00:41:45.800
الحربية ويسر العشر من الذمي. وما تركوه فزعا او عن ميت ولا والد ما هو منهم. واطلقه بعضهم. اذا هذه الصور من صور الفيد الجزية والقراج الجزية نصاب او قدر معلوم من المال يدفعه

109
00:41:45.850 --> 00:42:09.150
الكافر الذي يعيش في بلاد المسلمين مقابل حمايته ومقابل الخدمات التي يتمتع بها والخراج هو ما يؤخذ من ارض المسلمين الذي فتح عنوة واعطي لمن يعمل فيها وعشر التجارة او نصف العشر

110
00:42:09.200 --> 00:42:33.700
هذه عشور التجارة اللي يسميها بعض الناس اليوم بالضرايب تعرفون الظرايب ولا لا يعني يجي مو ضرائب عفوا جمارك الجمارك معروفة يعني انت تجيب بظايع من الصين فكان عمل عمر وغيره من الصحابة انه اذا كان الكافر يأتي

111
00:42:34.000 --> 00:43:01.200
ببظايا لبلاد المسلمين فيدفع العشر للمسلمين. ان كان التاجر حربيا كافرا وان كان التاجر ذميا اخذ منه نصف العشر طبعا آآ هذه المسألة اختلف فيها الفقهاء هل عمر اخذ من التاجر الكافر الحربي او الذمي هذا المقدار

112
00:43:01.200 --> 00:43:22.900
من عشور التجارة اللي نسميها نحن الجمارك هل اخذها سياسة في مقابل اخذ الكفار من المسلمين لانه كان المسلم اذا ذهب الى بلاد الروم ياخذون منه ما يسمونه بعشور التجارة

113
00:43:23.300 --> 00:43:44.050
او ما يسمونها بالجمرك بعض الفقهاء يقول ان عمر لما رأى ذلك قال له اعاملنهم بالمثل فاخذ من تجارهم ما كانوا يأخذونهم من تجار المسلمين وعلى كل حال هذه المسائل راجعة الى نظر ولي الامر نعم

114
00:43:45.300 --> 00:44:02.250
قال وما صديقه في مصالح المسلمين لعموم نفحها؟ فدعاء الحاجة الى تحصيلها قال عمر رضي الله عنه ما من احد من المسلمين الا له في هذا المال نصيب. الا العبيد فليس لهم فيه شيء. فقال ما افاء الله

115
00:44:02.250 --> 00:44:20.100
او على رسوله من اهل القرى الا ايها الرسول وذي القربى. الاية حتى بلغ الذين جاءوا من بعدهم. وقال هذه استووا على المسلمين ولا يعيش ولا يأتين الراعي بشر حمير نصيبه منها لم يعرف بها جبينه

116
00:44:20.400 --> 00:44:48.650
نصيبه منها لم يعرق فيها الجميع نصيبا بسرو حمير نصيبه منها لم يعرف فيها جبين وقال الامام احمد لكل مسلم هو بين الغني والفقير. نعم ويبدأ بالاهم الاهم من من سد من سد ثغري وكفاية اهله. اليوم ما يكون في بيت مال المسلمين

117
00:44:49.000 --> 00:45:12.500
المقسم الذي يتم الان في في خزائن الدولة او البنوك المركزية او ما يسمى بوزارات المالية ان ما يكون في هذه الخزائن تقسم على صورتين الصورة الاولى ما فيه الحوائج العامة لما فيه مصلحة البلد

118
00:45:12.700 --> 00:45:45.600
الطرقات ووزارات الخدمية والصحة البلدية  ما فيه حفظ امنهم كالانفاق على اه الذخائر التي تحفظ الامن والتدريب هذا القسم الاول والقسم الثاني يصرف من البنوك المركزية يصرف على الافراد. اذا عملوا للدولة

119
00:45:46.900 --> 00:46:03.000
فعلى هذا هل يستحقون امر زائد على هذا؟ هذا يرجع الى ولي الامر اذا رأى مثلا غلاء المعيشة فله ان يعطي كل انسان من من يعيش عنده ان يعطي شيء يسميه غلاء المعيشة

120
00:46:03.850 --> 00:46:27.000
له ذلك واذا رأى ان اهل البلد وقع عليهم ظيق كان يكون عندهم هذه السنة ما انتجت مزروعاتهم فاعطاهم واشترى لهم من بيت مال المسلمين اه اشياء مدعومة فهذا امر حسن

121
00:46:27.450 --> 00:46:57.150
وهذا يعمل يعمل به في كثير من بلاد المسلمين وبينهم مقل ومستكثر. نعم ابدأوا من اهم فالاهم لان اهم الامور بلاد المسلمين وامنهم للعدوهم. هذا اهم شيء اهم شيء في بلاد المسلمين الحفظ والقيام على حفظ بلاد المسلمين والقيام على امنهم وآآ

122
00:46:57.150 --> 00:47:20.250
حدودهم حتى لا يدخل منهم المفسدون. نعم وحاجة من يدفع عن المسلمين وعمارة القلاقل ورزق القضاة والفقهاء وغير ذلك عمارة المساجد وارزاق الائمة والمؤذنين وغيرهم مما يعود نفعه على المسلمين. هذا قائم ولله الحمد لا سيما في بلاد مثل الكويت والسعودية

123
00:47:20.400 --> 00:47:46.100
وهذه الامور قائمة ولله الحمد فهم يقومون على حاجة دفع المسلمين فيدفعون لهم ما يدفع عنهم المضرة انشأوا وزارات الصحة ووزارات التربية وزارات التعليم وايضا البلدية التي تنظف والله يا اخوان لعل اكثركم لم يدرك ايام الغزو غزو

124
00:47:46.100 --> 00:48:09.450
من الكويت حتى كنا نعاني من جمع القمامة ما نعرف كيف نجمع القمامة ولو ان مصارف التصريف الصحي اغلق ما نعرف كيف نفتح والله ما تعرفه لكن هذه بحاجة الى اهل الاختصاص الذي يقوم بذلك ولي الامر وعمارة القناطر الجسور

125
00:48:10.800 --> 00:48:35.500
والطرقات هذه الميسورة هذه كلها من وظائف ولي الامر ورزق القضاة رواتبهم ورزق الشرط والداخلية والقوات الخاصة ورزق الفقهاء الذين يعلمون الناس نولنا ولي الامر اليوم ما ما يعطي المدرسين في كليات

126
00:48:35.600 --> 00:48:56.450
في الكليات والجامعات من يدرسكم يمكن من الالف ما في واحد يتبرع هذاك ابن باز رحمه الله يقولون ابن باز رحمة الله عليه كتب نصيحة الى الملك سعود رحمه الله فالخطاب وقع في يد رجل من الموجودين في

127
00:48:56.650 --> 00:49:15.850
دار اللئيم الدار الملك فكتب الى الشيخ عبد العزيز وكان ذاك الوقت عمره ما بلغ الثلاثين كتب عليه كتب له يقول اسكت يا يا الاعمى لو ما عطيناك معاش ما تدرس

128
00:49:16.800 --> 00:49:32.350
فقال الشيخ رحمه الله والله لادرسن بلا راتب. فاصبح لا يستلم راتبهم شهر شهرين ثلاث حتى علم ابن ابراهيم قال ليش ما تاخذ؟ قال لي ما جاني كتاب كذا كذا

129
00:49:33.400 --> 00:49:51.850
فاوصل الشيخ بن باز الامر للملك سعود  فاستدعاه ما ذهب حتى جاء الشيخ ابن إبراهيم واخذ بيده واذا بالملك عند الباب يستقبله يقول له والله يا شيخ ما اطلعت على هذا الخطاب

130
00:49:51.900 --> 00:50:17.900
وما ادري من اللي كتب لك فارضاه فاسترظاه فرضي فامضى له المعاش هذا وين تلقاه فينبغي شكر الدولة على ما تقوم به اقول لكم شيء راح تستغربوه وزارة الاوقاف مشكورة كانت تدفع لبعض المدرسين الذين يعطون المحاضرات في المساجد يعطونهم رواتب كل درس

131
00:50:18.500 --> 00:50:40.450
عشر دنانير خمسة دنانير عشرين دينار وبعدين فجأة صارت امور وظروف مالية قطعت وانا اقول احسن انهم قطعوا قطعوا هذه الاموال. يقول لي واحد من الناس اللي يشتغل في ترتيب الدروس يقول لي من يوم قطعوا هذه الدروس ندور شخص يقوم بالدرس ما نلقاه

132
00:50:40.450 --> 00:51:04.550
من اول يجيبوا لنا واسطات عشان يدخن اسمه عشان يلقي محاضرة من الدرس واليوم ما نلقى هذا امر يا اخوان يجب عليه ان الانسان يحمد الله عز وجل الائمة اليوم تدفع لهم رواتب مؤذنون تدفع لهم رواتب المدرسون تدفع لهم رواتب من اللي يعمل لك ببلاش

133
00:51:06.300 --> 00:51:30.900
فهذه امور يجب ان نحمد الله عليها يا اخوان. نعم قال رحمه الله في فضل شيء قسم بين احرار المسلمين غني وفقيرهم بما تقدم. اذا رأى ولي الامر ذلك واذا رأى ولي الامر ان يبقي ذلك للاجيال القادمة زي ما الشيخ جابر رحمه الله انشأ صندوق سماه صندوق الاجيال

134
00:51:31.550 --> 00:51:47.350
له سلف عمر رضي الله عنه ما قسم ارض السواد في العراق. قيل له لم لا تقسم بين المقاتلين؟ قال واذا جاء من بعدكم؟ من اين ننفق عليهم حمل هم اه الاجيال ولا ما حمل؟ حمل. نعم

135
00:51:48.250 --> 00:52:08.250
وبيت المال ملك للمسلمين لانه دون صالحهم. ويتصرف فيه ولي الامر بما يصلح حال البلاد وحال العباد. ويتصرف فيه ولي الامر لا بالهوى ولا بالظلم وانما يتصرف فيه بما فيه مصالح العباد والبلاد. نعم

136
00:52:09.650 --> 00:52:29.450
ويضمنه مشركه كغيره من المكلفات. بل اشد من اتلف شيئا من بيت مال المسلمين عليه ان يضمن. دعمت لك الشبة هذي محطوطة من بيت من فلوس منو الدولة يجب ان تصلحها. ما تقول ما حد شافني خلاص يلا امش

137
00:52:30.100 --> 00:52:55.650
لا هذا لا يجوز شرعا لان الفقهاء ينصون ويضمنه متلفه ها كسرت لك الرصيف ما تقول خلاص بعدين البلدية تجي تسوي ما يصلح هذا هذه مسألة مهمة بل ان اتلاف ما كان من بيت مال المسلمين اشد لانه مال للمسلمين عموما

138
00:52:55.650 --> 00:53:09.950
اليوم مع الاسف حتى اولادنا لا شافوا شيء للدولة قال هاك الحكومة تجي تصلح غلط تربية خاطئة يجب ان نربي اولادنا على ان الامور العامة يجب ان نحافظ عليها اعظم من

139
00:53:09.950 --> 00:53:28.250
حفظنا على اموالنا نعم ويحرم الاخذ منه الى ابن الامام فانه اجتهاد عليه فيما هو مفوض اليه. اي بعض الناس يقولون يتابعوا الحاكم ما يوزع زين انا بسوي اي طريقة بستولي على الاموال

140
00:53:28.300 --> 00:53:51.300
هذا ما يجوز ظلمه لا يسوغ لك ان تظلم. هذه مسألة احفظها. اذا واحد جا سرق مالك تسرق ماله؟ واحد زنا تزني ما يجوز هذا الكلام  محرم هذا ففرضا لو فرضنا ان هناك وزير للمالية. وكيل للمالية مدير في احد الادارات. سرق المال هذا ما هو مسوق

141
00:53:51.300 --> 00:54:08.900
انك انت تقول الناس كلهم هالشكل انا بعد بسوي مثلهم هذا ما يجوز يقول النبي الكريم صلى الله عليه لا يكون احدكم امعة ان احسن الناس احسن وان اساوى ولوطن نفسه على على الخير

142
00:54:09.200 --> 00:54:24.900
ان احسنوا احسنوا وان شاء امسك يتصل علي كثير من الشباب يتصلون يا شيخ انا اخذ دعم العمال اقول له ما يجوز قال فلان وفلان وفلان الناس كلهم ياخذون هذا ما هو حجة يا اخوان

143
00:54:25.300 --> 00:54:45.600
واخر يتصل يقول يا شيخ انا ما اداوم اروح ابصم واطلع اقول له ما يجوز قال الناس كله يمشيك هذا ما هو مسوي يا اخوة نعم الذمة عقل الذمة جائز لاهل الكتاب وتزين بدينهم على ان تجرى بإسم عليهم احكام المسلمين

144
00:54:46.100 --> 00:55:08.000
لا تعقد الا لاهل الكتاب وهم اليهود والنصارى ومن تدين بدينهم كالشامة يتدينون بشريعة موسى يخالفون اليهود في الفروع اذا العقد الذمة منصوص قول الفقهاء الاربعة وغيرهم انها تعقد لاهل الذمة. لاهل الكتاب

145
00:55:08.050 --> 00:55:25.550
ولا تعقد الذمة لغير اهل الكتاب ولا تعقد الذمة لاهل لغير اهل الكتاب ولكن هذا هو قول الجمهور هو الذي يظهر والله اعلم ان قوله جل وعلا في خطابه عن اهل الكتاب

146
00:55:25.550 --> 00:55:49.450
حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون ليس هذا التخصيص هذا خطاب حال  اخذ الجزية وعقد الذمة النبي صلى الله عليه وسلم صح عنه انه عليه الصلاة والسلام اخذ الجزية من

147
00:55:49.550 --> 00:56:11.200
مجوس هجر اذا دلنا ذلك اذا كان يجوز اخذ الجزية من مجوس هجر اذا يجوز عقد ذمتي معهم. نعم قال رحم الله قالوا لهم من الاصل؟ والاشهر بفتح اوله سكون

148
00:56:11.200 --> 00:56:42.500
وهي جزيرة من جزائر بالنسبة اليها ترنجي فروع فرنجية النسبة لا الصابرين والروم والارمن وغيرهم ممن انتسب الى شريعة عيسى والاصل في ذلك قوله تعالى  وقول المغيرة يوم هارون امرنا نبينا ان نقاتلكم حتى تعبدوا الله وحده تؤدوا الجزية. رواه البخاري. في حديث بريدة ادعوهم الى

149
00:56:42.500 --> 00:57:13.000
الاختصار ادعو الى الاسلام فاقبل منهم وكف عنهم. فان ابو بدر اجابوك فاقبل منهم وكف عنهم فان ابوا فاستعن بالله وقاتله رواه مسلم او لمن لهم شبهة الكتاب  شبهة الكتاب في المجوس. نعم هذا هو المنصوص مذهب الامام احمد ان المجوس يعاملون معاملة اهل الكتاب لان لهم شبهة. هل لهم كتاب

150
00:57:13.000 --> 00:57:29.900
كتاب ما دام واقع الشبهة فيعاملون على الحاقهم باهل الكتاب المحرفين. نعم لانه يروى انه كان له كتاب فرجع فذلك شبهة او اوجبت حقن دمائهم. اوجبت حقن دماء باهل الجزية منهم

151
00:57:29.900 --> 00:57:52.650
وعلى هذا فكل قوم اذا ادعوا انه كان لهم رسول فيصير له شبهة مثل الان البوذيين من البوذيين من يعتقد ان بوذا كان نبيا وان كتاب بوذا هذا كتاب نبي. هل يكون لهم شبه؟ او لا؟ محل نظر؟ نعم

152
00:57:53.850 --> 00:58:14.050
لا هذا هؤلاء هؤلاء لا يسمى الفرق التي تنتسب الى الاسلام على قسمين قسم منهم اهل بدعة وضلال فهؤلاء يعاملون معاملات المبتدعة وقسم منهم اهل ردة. هؤلاء يعاملون معاملة المرتدين هذا شيء اخر

153
00:58:14.450 --> 00:58:35.000
نعم قال رحمه الله من حديث عبدالرحمن بن عوف ان النبي صلى الله عليه وسلم قال سموا بهم سنة الكتاب رواه الشافعي. لانه صلى الله عليه وسلم اخذ مما يرسل رواه البخاري وغيره. ولا يجوز عقدها الا من الامام. النبي صلى الله عليه وسلم اخذ جزية من مجوس هجر

154
00:58:35.350 --> 00:58:57.350
وهجر المقصود به هجر الاحساء وهذا اصلح دليل على جواز معاملة غير اهل الكتابين بالجزية. نعم ولا يجوز عقدها الا من الكبار او لا ينبغي لاحد ان يعقد عقد الذمة الا

155
00:58:57.350 --> 00:59:23.050
امام او نائبه وهذا يختلف في عقد الامان عقد الامان يمكن يعطيه كل مسلم اما عقد الذمة وعقد الصلح فلا يكون الا من الامام او نائبه نعم قال في الشرع لا نعلم فيه خلاف. ولانه عقد مؤبد فعقد من غير الامام افتيات عليه

156
00:59:23.100 --> 00:59:38.300
ويجب على الايمان اذا كان مجرد عقد مع اهل الكتاب افتيات عليه فكيف بمن ينقض العهد مع اهل الكتاب؟ هذا ما هو افتيات فكيف بمن يقاتل بدون اذن ولي الامر؟ هذا ما هو افتيات

157
00:59:38.550 --> 00:59:59.550
نعم ويجب على الدماء عقدها لعموم ما سبق حيث ان خاف عائلتهم اذا تمكنوا من دار الاسلام فلا في الحديث هذه مسألة راجعة للامام هل يجب على الامام عقدها؟ عقد الذمة مع اهل الكتاب والكفار او لا يجب هذا يرجع الى مصلحة

158
00:59:59.550 --> 01:00:21.500
التي فيها صلاح المسلمين نعم والتزموا لنا باربعة احكام احدها الجزية ايتها صابرون في كل حول الاية الثانية فان قالوا انتم يا المسلمين عنصريون كيف تاخذون منا الجزية نقول سبحان الله حنا ناخذ من المسلمين الزكاة ليش ما ناخذ منكم

159
01:00:22.500 --> 01:00:36.950
صح ولا لا؟ هذي ما هي عنصرية ناخذ من المسلمين الزكاة ونحطها في بيت مال المسلمين ونصرفها في فقراء المسلمين وناخذ منكم الجزية ونصرفها في مصالح العامة للدولة وانتم تستفيدون منها

160
01:00:37.400 --> 01:00:53.350
نعم الثانية ما يذكر دين الاسلام الا بالخير. هذا شرط مهم. لا يجوز لكافر يعيش في بلاد المسلمين ان يتخذها وكرا للدعوة بل يجب ان لا يذكر الاسلام الا بخير

161
01:00:53.400 --> 01:01:15.550
انه قيل لابن عمر ان راهبا يشتم رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال سمعتم لقاتلتم انا لم نعطي الامانة على هذا نعم. الثالث الا يفعل ما فيه ضرر من مسلمين حديث. ومن ومن هذا النوع لا يفعل ما فيه ظرر على المسلمين لا

162
01:01:15.550 --> 01:01:44.100
جواسيس وان لا يكونوا يسعون في افساد تجارة المسلمين. او في افساد زراعتهم. او في افساد اجتماعهم واقتصادهم نعم تجري عليهم احكام الاسلام في حقوق الآدميين في العقود والمعاملات ونقوس الجنايات بقوله وهم صابرون. هي الصلاة جلال واحكام المسلمين عليه

163
01:01:44.100 --> 01:02:02.800
هذا فيما اذا حكموا علينا فاذا حصل بينهم شيء ولم يرجعوا الينا فهم بحسب ما يتفقون اما اذا حصل بينهم شيء وجاءوا الى القاضي المسلم فعليه ان يحكم بما يحكم به الشرع. وهكذا لو حصل بينه وبينك مسلم شيء

164
01:02:02.800 --> 01:02:23.700
فليحكم عليه بالاسلام لا بحكم الذي هو يدين به. نعم. وهذا معروف معلوم. الانسان الان انت اذا ذهبت الى بلاد الغرب  وسويت مخالفة قانونية يحكم بقانونهم ولا بقانونك؟ طيب واذا كان هم جاء الى بلادنا فالواجب ان نحكم عليهم بقانون ديننا

165
01:02:23.700 --> 01:02:45.850
نعم  قال في نفسي ومال في عرض واقامة حد فيما يحترمونه كالزنا لا فيما يحلونه في الخمر. في الحديث انس رضي الله عنه يوم القيامة المرتبة جارية على اوضاح لها فقتله رسول الله صلى الله عليه وسلم متفق عليه. يهودي قتل جارية على اوضاح له عشان

166
01:02:45.850 --> 01:03:12.550
الذهب اللي كانت تلبسه المسكينة سبحان الله شوفوا اليهود كيف خيانتهم طفلة صغيرة يقتلونها لاجل الذهب المعلق عليها. هذا يدل على شدة حبهم للدنيا نعم وعن ابن عمر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم اوتي بيهودين يهوديين قد فجرا بعد حصانهم لما خرج امامهما. نعم

167
01:03:12.850 --> 01:03:30.400
وقيس الباقي لانه التزموا احكام بانهم التزموا احكام الاسلام وهذه احكام هذا كما ذكر كل شيء يفعلونه اذا تحاكموا الينا فيما يحصل بينهم نحكم بالاسلام واذا حصل بينه وبين المسلم شيء نحكم بالاسلام

168
01:03:31.000 --> 01:03:52.250
اما اذا لم يتحاكموا الينا ذهبوا الى راهبهم فهذا هم وشأنهم واما هل يشربون الخمر في بلاد المسلمين هل يربون الخنازير في بلاد المسلمين؟ هذه مسألة مهمة انتبهوا يعني النصارى الان في مصر عندهم خنازير ولا لا يا شيخ علي

169
01:03:53.800 --> 01:04:16.450
بعظ البعظ نعم بعظ الامانة اماكن يربون الخنازير. ما دام في ارضهم وفي بيوتاتهم ولا يعرضون اهل البيع انتبهوا فهذا امر راجع لهم اما الخمر اذا كان داخل بيوتهم يصنعونها ويشربونها فيما بينهم ولا يظهرون ايش يراجع لهم

170
01:04:16.550 --> 01:04:33.850
نعم قال اذكرونا على ما يعتمدون الا وفي خمر ونكاح ذات محرم. لكن امنعونا من اظهار لتأذي المسلمين لانهم يقومون على كفرهم وهو اعظم جرما. هذا مسألة واضحة ولا لا

171
01:04:34.150 --> 01:04:56.000
يقرون طيب واحد اتزوج امرأة واختها ما يصير انت تقول لا ما يصير عاد دينهم ما لنا علاقة فيه واحد منهم يسوي وليمة وصنع الخمر في بيته ما هو جلبها لانه اذا جلبها ما يجوز ادخاله في بلاد المسلمين

172
01:04:56.050 --> 01:05:15.600
وصنع الخمر في بيته ووزعها على الناس ولا يتركهم يخرجون وهم سكارى ضرره عليهم كيفهم نعم  ولا تؤخذ الجثة من امرأة وانثى وصبي ومجنون قال في الشرح لا نعلم فيه خلاف. انظر الى عدل الاسلام. ناخذ الجزية من رجالهم الذين

173
01:05:15.600 --> 01:05:38.900
يعملون. اما المرأة والخنث والصبي والمجنون فلا يؤخذ منهم شيء بل يخدمون ولا يخدمون. نعم قال لقوله صلى الله عليه وسلم لمعاذ خذ من كل حال دينار او عيد له مع اخيه. رواه الشافعي في الدينار معروف قطعة

174
01:05:38.900 --> 01:06:00.950
من الذهب واما المعافرين او عدله معافري عدله يعني ما يساويه من الثياب المعافري الثياب نوع من انواع الثياب نعم رأس من عمر رضي الله عنه كتب الى امراء الاجناد لا تضرب الجدة على النساء والسجال. ولا تضربوها الا على من جرت عليه المواسي. اي

175
01:06:00.950 --> 01:06:20.950
من نبتت لان المواسم لا تجرى على من انبت. اراد ان بلغ كل الكفار ورسيل. والانثى لا كونه رجلا فلا تجب عليه مع الشرك. والمسموع بمعنى الصديق. نعم. قال اقيمني وقال الجزية على

176
01:06:20.950 --> 01:06:41.300
لان لان القن لان القن وهو المملوك حكمه حكم المتاع هل نحطه على المتاع جزية؟ لا نعم واعمى شيخ ثان وراهب لصومعته. ان دمائهم محقونة اشبه النساء والصبيان. نعم. ومن

177
01:06:41.300 --> 01:06:54.500
بعد الحور سقطت عن وجهها نص عليه حديث ابن عباس مرفوعا ليس على المسلم رواه احمد وابو داوود. وقال احمد قد روي عن عمر رضي الله عنه انه قال ان اخذا بكتفه ثم اسلم

178
01:06:54.500 --> 01:07:14.500
عليه روى ابو عبيد ان يرى ان يهوديا اسلم فقولب وقيل انما اسلمت تعوذ قال ان للاسلام عادت ورجع الى عمر وقال عمر ان الاسلام معنا وكتب الا تؤخذ منه الجزية. في قدر الجزية ثلاث روايات. احداهن يرجع الى ما فرظ وعمره على

179
01:07:14.500 --> 01:07:38.050
ثمانية واربعون درهما وعلى المتوسط اربعة وعشرون وعلى الفقير المعتمر اثنى عشرة. كمعتمل الذي يعمل بيده او بصنعته او بظهره. نعم قبضها عمر كذلك بمحضر من الصحابة وتابعهم سائر الخلفاء بعده عليه فصار اجماعا. وقال الذي نجيه قلت لمجاهد ما

180
01:07:38.050 --> 01:08:00.800
للشام عليهم او بعد دنانير. واهل اليمن عليهم دينار. قال جعل ذلك من قبل اليسار والبخاري. من قبيل اليسار رواه البخاري على كل حال الذي يظهر والله اعلم ان هذا القول اعني تحديد قدر الجزية هذا فيه نظر والصواب هو القول الثاني

181
01:08:00.800 --> 01:08:19.800
ان تحديد الجزية مراجع فيه الى الامام. نعم. والثانية يرجع الى اجتهاد الامام زيادة ونقصان. مثل الان يعني ولي الامر هو الذي يحدد كم يعطى على التأشيرة قليل او كثير هو الذي يحدد نعم

182
01:08:20.100 --> 01:08:39.100
والثالثة تجوز الزيادة لنا نقصان؟ لن نقصان الثالثة تجوز الزيادة للنقصى لان عمر زاد على ما فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم ينقص والصواب كما ذكرت هو القول الثاني. يرجع فيها الى اجتهاد الامام زيادة ونقصانا

183
01:08:39.500 --> 01:09:00.750
نعم ويجوز ان يشرق عليه مع الجزية ضيافة من يمر به من المسلمين. فيما روى الاحمد ابن قيس ان عمرا شرف على اهل الجنة ضيافة يوم وايام قتل رجل من المسلمين جاء وان قتل رجل من المسلمين بارضهم فعليهم نيته. رواه احمد. روى اسلم ان اهل الجزية

184
01:09:00.750 --> 01:09:25.350
الشافعي قتله عمر رضي الله عنه فقالوا ان المسلمين مروا بنا كلفونا والدجاج في ضيافة فقال مما تأكلون ولا تجدوهم على ذلك قال قل ثم يأخذ كتابه واخذ ماله يجب على الايمان حفظه ومدعو من يؤذيهم لانه انما بذلوا الجدة لحفظه وحفظه

185
01:09:25.350 --> 01:09:41.350
روي عن علي رضي الله عنه انه قال انما بذلوا الجدية لتكون دماءهم كرماءنا واموالهم كأموالنا. تأملوا معي يعني حكم العدل في الاسلام انه لما اعطوا الجزية صارت دماؤهم كدمائنا واموالهم كاموالنا

186
01:09:41.900 --> 01:10:00.600
والثائرين اليوم لا يفهمون هذه المعاني يظنون انه ما دام انه كافر يقتل هذا غلط يا اخوة الكافر لا يقتل لكفره لو كان الكافر يقتل لكفره لما جاز عقد الصلح معه. لما جاز اخذ الجزية منهم

187
01:10:00.900 --> 01:10:27.300
وانما الكافر يقتل في الاسلام لعدوانه يقتل في الاسلام ليش؟ لعدوانه. اما على الاسلام او على دعوة الاسلام. نعم رؤية قالوا يمنعون من ذكاء من ركوب الخيل ركوب الخير وحمل سلاح من احداث الكنائس ومن بناء من هدم منها. وباظهار المنكر والعيد والصليب وضرب الناقوس ومن الجهل

188
01:10:27.300 --> 01:10:49.600
كتابهم ومن الاكل والشرب نهار رمضان ومن شرب الخمر الله المستعان. ويمنعون من ها؟ اظهار المنكر والعيد والصليب ضرب الناقوس ومن الجهل بكتابه من اليوم مع للاسف مع الاسف نقول المسلمين صاروا يحتفلون باعياد النصارى اكثر من احتفالهم بعيد

189
01:10:49.600 --> 01:11:03.450
في الاضحى والفطر غريب والله اليوم المسلمين هم الذين يبيعون الصلبان. اذهب الى سوق الذهب وشوف مين اللي يبيع الصليب تسأله ما اسمك؟ يقول لك عبد الله. طيب انت مسلم ليش تبيع الصليب

190
01:11:03.650 --> 01:11:22.600
قال فلوس تجارة بابا ما يجوز هذا اليوم المسلمين هم الذين يضربون النواقيس مع الاسف الشديد ويبيعون كتب اهل الكتاب. كم من مسلم يتزين باسم الاسلام والدعوة يجيب كتاب الكتب الفكرية من بلاد الكفار ويوزع

191
01:11:22.600 --> 01:11:38.050
على بلاد المسلمين كم الله المستعان نعم ولما روى اسماعيل ابن عياش عن غير واحد من اهل العلم قال كتب اهل الجزيرة لعبد الرحمن ابن غنم. اهل الجزيرة المقصود به جزيرة فراتية

192
01:11:38.400 --> 01:12:03.250
الجزيرة الفراتية ما هو الجزيرة يعني جزيرة العرب؟ اسم الجزيرة اذا اطلق يراد بها الجزيرة الفراتية ما بين الفرات ودجلة تسمى الجزيرات نعم قال كتب اهل جزيرة الى عبد الرحمن ابن انا شكرنا على انفسنا المال تشبه بالمسلمين في لبس قلنسوة ولا عبادة ولا نعيم ولا ذوق شعر ولا

193
01:12:03.250 --> 01:12:33.250
ولا نتكلم بكلامهم ولا نتكلم وان نجلس مقادم رؤوسنا نجز يعني نقطع مقادم رؤوسنا نعم. ونشد الزنانير في اوساطنا ولا ننقص خواتيمنا بالعربية ولا نذكر في السروج المسلمين في مجالسهم وان نوقر المسلمين في مجالسهم الطريق ونقوم لهم

194
01:12:33.250 --> 01:12:53.250
ولا نطلع عليهم في منازلهم وان لا نظلم ناقوسا الا ضربا سفيها في جوف كنائسنا ولا نغضب عليهم قريبا ولا نظهر عليه ولا نظهر عليه شريفا ولا نرفع اصواتنا في الصلاة. ولا القراءة للصلاة فيما يقوله المسلمون. ولا نخرج صليبا ولا نخرج صليبا

195
01:12:53.250 --> 01:13:17.300
في سوق المسلمين وان لا نخرج باعوثا ولا شعاني ولا نرفع صوتنا مع موتانا ولا نظهر النيران عن المقصود بالشعانين عن الشموع لعلها لكنها يمكن غيرت يعني لا نخرج باعوثا اي لا نبتعث البعوث لدعوة او للاستسقاء او

196
01:13:17.300 --> 01:13:46.550
ونحو ذلك ولا نخرج الشعارين يعني الشموع وغيرها او لا نخرج الدعاة نعم   لا اعلم يحتمل ان يكون عيد عندهم ويحتمل ان يكون شيء اخر نعم قال ولا نظهر النظام عنه في اسواق المسلمين ولا ينظر شركنا ولا نراضي في ديننا ولا ندعو اليه احدا. وان لا نجتهد في

197
01:13:46.550 --> 01:14:06.550
الكنيسة ولا بما هو لا غيره ولا اله. ولا صنعت راهب ولا نجدد ما ما خرب من بيوت من كنائسنا. ولا مكان منها في قبضة المسلمين وفي اخره فان نحن غيرنا او خالفنا عما شرفنا على انفسنا وقبلنا الامان عليه

198
01:14:06.550 --> 01:14:36.550
المعالج واشتقاق وذكر في اخره فكتب بذلك عبدالرحمن الى عمر بن الخطاب رضي الله عنه عمر ان امضي وعن ابن عباس قضية كثيرة رواه احمد واحتج به وامر عمر رضي الله عنه بجد نواصي اهل الهمة ونشد المناطق وان يلطفوا الاكف رواه

199
01:14:36.550 --> 01:15:03.050
الخلاب وقيس عليه اظهار المنكر واظهار الامر في نهار الله يمنعون من قراءة القرآن وشراء المصحف وتقديم الفقه والحديث ذلك بايديهم فان فعلوا لن يصح الشراء من تعلية البناء على المسلمين قولهم في شروطهم لقول النبي صلى الله عليه وسلم

200
01:15:03.050 --> 01:15:25.600
طيب واذا كان للمسلمين صاروا يتشبهون بلباس النصارى اليوم هذا دليل الذل الذي نعيشه نحن عندنا انكسار في القلوب صرنا نقلد الغرب حتى في لباسنا اما النساء فلا تسأل عن تقليدهن للباس الكافرات

201
01:15:25.750 --> 01:15:40.650
مهو بس ذيب هذي الكافرات حتى تقليد في الموديلات. الموديل الفلاني طيب مين اللي طلع الموديل الفلاني؟ اليهودي الفلاني. ليش تتبعونه مين اللي طلع المدير الفلاني؟ الكافر الفلاني ليش تتبعه يا اخي؟ الله المستعان

202
01:15:40.700 --> 01:15:59.350
نعم قال التشبه بهم لحديث من تشبه بقوم فهو منهم حديث ليس منا من تشبه بغيره. ويحرم قيام يوم لانه تعظيم لهم كبدائل السلام وتصديرهم في المجالس بما تقدم وبدأتهم بالسلام

203
01:15:59.950 --> 01:16:19.950
قال وبدأته بالسلام فكيف اصبحت واو امسيت؟ او كيف انت او حالك؟ وتحرم تهنئتهم وتعزيتهم وعيادتهم. على كل حال بدأتهم بالسلام هذا قول جمهور العلماء انهم لا يبدأون بالسلف. وقال بعض العلماء البدء بالسلام لا يجوز الا للحرب. واما غير

204
01:16:19.950 --> 01:16:32.800
طيب انت اعطيته السلام وخلاص توقعت معه السلام. ليش ما تعطيه السلام فعلى كل حال هذه مسألة خلافية. اما كيف اصبحت وامسيت فهذا سؤال عن الحال فهذا لا بأس به

205
01:16:33.100 --> 01:16:53.550
واما تهنئتهم وتعزيتهم وعيادتهم فلما تهنئته في اعيادهم الكفرية فهذا لا يجوز اما تهنئتهم في فرح مثل عرس مثلا فالامر جائز وهكذا تعزيتهم في وفاة امر جائز لكن لا يدعى لميتهم

206
01:16:53.650 --> 01:17:09.200
ولا يذهب الى اماكن عباداتهم في التعزية؟ نعم قال لفديه ابي هريرة المرفوعة لا تبدأ اليهود والنصارى بالسلام واذا لقيتم احدا في الطريق فاطروه الى بابها رواه احمد ومسلم ومداولة الترمذي وصححه

207
01:17:09.200 --> 01:17:29.200
وما عدا السلام ما بقي في معناه فقيس عليه. تجوز عيادته لمصلحة راجحة في رجاء الاسلام لانه صلى الله عليه وسلم عاد صبيا كانت امه وعرض عليه الاسلام فاسلم وعاد طالب وعرض عليه استنكر المسلم

208
01:17:29.200 --> 01:17:52.750
وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه ذهب الى وليمة يهودية وكان يجيبه اليهود في آآ ضيافتهم فهذا الدليل اذا كان يجوز استجابة دعوة وليمتهم فالعرس كذلك واذا كان يجوز عيادة المريض فكذلك عيادة غير المريض نعم

209
01:17:53.200 --> 01:18:16.000
ايش اقتناع كتب في العلوم الدنيوية يجوز لاهل الاختصاص الذين يميزون بين الغث والسمين نعم قال وان سلم على ذميه ثم علم سن قوله رد علي سلامي لان ابن عمر مر على رجل فسلم عليه فقيل له انه كافر فقال رد عليه

210
01:18:16.000 --> 01:18:36.850
سلمت عليهم فرد عليه فقال اكثر الله ما لك والدك ثم التفت الى صاحبه وقال اكثر من الجزية وان سلمت عليكم لحديث ابي بصرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم انا ظالون الى يقول ثلاثة

211
01:18:36.850 --> 01:18:57.000
بالصلاة سلموا عليكم انا الذي الذي يميل اليه ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن السلام عن اليهود لانه اعلن الحرب عليهم وقوله منا غادونا يعني الى اليهود. فلا تبدأوهم بالسلام لانه يريد ان يحاربهم. كيف تقول له السلام عليكم بعدين تحاربه؟ ما يصير

212
01:18:57.850 --> 01:19:20.450
اما شخص انت اعطيته الذمة فما الذي يمنعك من ان تعطيه؟ انت اعطيته السلعة وخلاص. عقدت معه الظلم الذمة والصبح على كل حال المسألة مثل ما ذكرت لكم هنا هذا الحديث تأملوا انا غادون يعني الى اليهود. فلا تبدأهم بالسلام. فان سلموا عليكم فقولوا وعليكم بس. نعم

213
01:19:22.050 --> 01:19:37.200
قال وفي حديث انس رضي الله عنه قال واذا امرنا الا نجد اهل الذمة على وعلي. الله اكبر. ليس ليس في المسلم. يقول المصنف الشيخ الالباني رحمه الله يقول ليست في المسند

214
01:19:37.500 --> 01:19:59.000
نعم قال وان شمت كافر مسلما اجابه يهديك الله وكان ينعكس الجنين بحديث ابن موسى ان اليهود كان عند النبي صلى الله عليه وسلم رجاء يقول لهم يا محمد الله وكان يقول لهم يهديكم الله استقبالكم رواه احمد وابن داوود النسائي والترمذي وصححه. قال وذكر مصافحته نص عليه لانه شعار

215
01:19:59.000 --> 01:20:19.250
على كل حال المصافحة هذه ذكرها على انها تكره وهذا هو المذهب. وقال بعض العلماء بل لا تكره المصافحة نعم قال فارسم من ابى من اهل الجنة بدل الجزية واذى الصلاة وابى التزام احكامها لقوله تعالى حتى

216
01:20:19.250 --> 01:20:37.750
او زاد مسلما او اصاب بنكاح انتقض عهده ونص عليه. لما روي عن عمر من رفع اليه رجل اراد فقال ما على هذا صالحكم فامر به فامر به فصلب فصلب في بيت المقدس

217
01:20:37.900 --> 01:20:57.900
او قطع الطريق انتقض عدو لعدم وفائهم من امن جانبه او ذكره الله او ذكر الله تعالى او رسوله بسوء او ذكر بسوء انتقض عدل ونصر عليه النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا انا لنعطي الامانة على هذا

218
01:20:57.900 --> 01:21:17.900
او تعدى على مسلم بقتل او فتنة عن دينه اتقى عدو لانه ضرر يعم المسلمين. اشبه ما يقاتلهم ومثل ذلك تجسس وعوج غريبة اليوم الغرب اذا شخص قال الذي يسب الله ورسوله يقتل قالوا هذا وحشية كيف يقتل

219
01:21:17.950 --> 01:21:39.000
طيب واذا هو شخص انكر ان اليهود سامية قالوا ها انت تعادي السامية. انت ارهابي يقتل غريب جدا سبحان الله الذي يسب الله ورسوله حكم الاسلام فيه واضح ما فيه ما فيه اثنين الذي يسب الله ورسوله يقتل سواء كان

220
01:21:39.000 --> 01:22:01.850
نعم لكن اختلف العلماء في الاستتابة والصحيح ان سب النبي سب النبي لا يستتاب وانما يقتل نعم قال ويتخير الامام فيه كالاشير الحربي بين اثم وقتل ومن وفداء. لانه كافر لا امان له. قدرنا عليه كتابنا بغير عقل

221
01:22:01.850 --> 01:22:21.850
هذا شيء مهم لو ان احد الكفار في بلاد المسلمين اساء للمسلمين فانه يصير حكمه حكم الكافر الحربي ولي الامر المسلم هو الذي يرى فيه رأيه مو كل واحد هو الذي يرى فيه رأيه اما ان يسترقه او يقتله او يمن عليه او يفديه او يخرجه

222
01:22:21.850 --> 01:22:39.750
من بلاد المسلمين نعم وماله شيء في الاصح قالوا بالانصاف ولا ينتفض عهد نسائه واولاده نص عليه لوجود النقد منه دونه فاقتص حكمه به. قال في اسد حرم قتله ولو كان سب النبي صلى

223
01:22:39.750 --> 01:22:59.750
الله عليه وسلم لعموم حديث الاسلام يجب ما قبله وقياسا عن الحرب اذا سبه صلى الله عليه وسلم ثم كان الاسلام قبلت تربته اجماعا قال الشيخ وهو الصحيح الى المذهب وهو

224
01:22:59.750 --> 01:23:13.950
صحيح ان شاء الله في كل البلاد. ان من سب النبي صلى الله عليه وسلم يقتل وان كان اذ دعى انه اسلم نقول انت اسلمت بيني وبين الله اما وقد شتمت النبي صلى الله عليه وسلم فتقتل

225
01:23:14.050 --> 01:23:28.858
نسأل الله جل وعلا لنا ولكم الفقه النافع والعمل الصالح. وان شاء الله الملتقى في كتاب الصلاة قبل انتهاء العام الهجري. في تاريخ اربعة من الشهر العاشر ان شاء الله وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله