يقتضي ان التطوع ان التطوع بالوتر لا يجوز. بل قد امر الله ان يوتر صلاة النهار بالمغرب وصلاة كالليل بالوتر وهنا لما كان مع الشك قد صلى خمسا وهو لا يعلم جعل السجدتين قائمة مقام ركعة فشفعتا له وصلاته قال وان كان صلى تماما لاربع فلم يزد في الصلاة شيئا كانتا ترغيما للشيطان هذا اللفظ وهو قوله كانت الركعة والسجدتان نافلة له لا يمكن ان ان يستدل به حتى يثبت انه من قول النبي صلى الله عليه وسلم فكيف ولفظه الذي في الصحيح يقتضي وجوبهما وجوب الركعة والسجدتين والركعة قد اتفق العلماء على وجوبها. فحيث قيل ان شاك يطرح الشك ويبني على ما استيقن ان كانت الركعة المشكوك فيها واجبة. واذا كانت واجبة بالنقص والاتفاق واللفظ المروي واللفظ المروي هو فيها وفي السجود مع ان السجود ايضا به كما امر بالركعة علم ان ما ذكر لا ينافي وجوب السجدتين كما لا ينافي وجوب وان كان هذا اللفظ قد قاله الرسول فمعناه فمعناه انه مأمور بذلك مع الشك فعلى تقديري ان تكون صلاته تامة في نفس الامر لم ينقص منها شيء يكون ذلك زيادة في عمله له فيها اجر كما في النافلة وهذا من رحمة الله فان ان كان صلى تماما كانت لا ترظيما للشيطان وان كان صلى خمسا كانت جامعة لصلاته هذا من فضل الله جل وعلا ان جعل السجدتين مكملتين مرغبتان للشيطان في السهو فالسجدتان سواء اداهما قبل السلام او بعد السلام كلتاهما مكملتان للصلاة مغيبتان للشيطان وهذا فعل كل من احتاط فادى ما ما يشك في وجوبه ان كان واجبا والا كانت نافلة فهو انما جعلها نافلة في نفس الامر على تقدير اتمام الاربع. ولكن هو لما شك حصل شكه نقص في صلاته فامر بهما وان كان صلى اربعا ترغيما للشيطان وهذا كما يأمرون وهذا كما يأمرون من يشك في غير الواجب بان يفعل ما يتبين به براءة الذمة. والواجب في نفس واحد والزيادة نافلة وكذلك يؤمر من اشتبهت اخته من الرضاع باجنبية ما والمحرم في نفس والمحرم في نفس الامر واحد. فلذلك المشكوك فيه يسمى واجبا باعتبار ان ان عليه ان يفعله ويسمى ويسمى نافلة على تقدير اي على تقدير اي هو مثاب عليه مأجور عليه. ليس هو عملا ضائعا كالنوافل. وانه لم يكن في نفس الامر واجبا عليه لكن وجب لاجل الشك مع ان احدى الروايتين عن احمد انه يجب انه يجبر المعاداة مع امام الحي ويسمى ويسمى نافلة لامر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك. وكذلك قوله في حديث ابي ذر من صلى الصلاة صل الصلاة لوقتها ثم اجعل صلاتك معهم نافلة. ولا تقل اني قد صليت فهي نافلة اي زائدة على الفرائض الخمس الاصلية وان كانت واجبة بسبب اخر كالواجب بالنذر وكثير من السلف يريدون بلفظ النافلة ما كان زيادة في الحسنات وذلك لمن لا ذنب له هذا قالوا في قوله ومن الليل فتهجد به نافلة لك. ان النافلة مختصة برسول الله صلى الله الله عليه وسلم اغفر له وغيره له ذنوب فالصلوات تكون سببا لمغفرتها. وهذا القول وان كان فيه كلام ليس هذا موضعه فالمقصود ان لفظ النافلة توسع توسع فيه فقد يسمى ما به ما امر به وقد ينفى عن التطوع فقد تبين وجوب سجود السهو وسببه اما نقص اما نقص واما زيادة كما قال في الصحيحين اذا زاد او نقص فليسجد سجدتين فالنقص كما في حديث ابن بحينة لما ترك التشهد الاول سجد والزيادة كما سجد لما صلى خمسا امر به الشاك الذي لا يدري ازاد ام نقص فهذه اسبابه في كلام النبي صلى الله عليه وسلم اما الزيادة واما النقص واما الشك. وقد تبين انه في النقص والشك يسجد قبل السلام. وفي الزيادة فصل واذا كان واجبا فتركه عمدا او سهوا ترك الذي قبل السلام او بعده ففيه اقوال متعددة في مذهب احمد وغيره قيل ان ترك ما ان ترك ما قبل السلام عمدا بطلت صلاته. وان تركه سهوا لم تبطل كالتشهد الاول. وغيره من الواجبات وما بعده لا لا يبطل بحال لانه جبران بعد السلام فلا يبطلها واذا كان واجبا فتركه عمدا او سهوا ترك الذي قبل السلام او بعده. ففيه اقوال متعددة في اذهب يا احمد وغيره قيل ان ترك ما قبل السلام عمدا بطلت صلاته وان تركه سهوا لم تبطل كالتشهد الاول وغيره من الواجبات وما بعده لا يبطل بحال لانه جبران بعد السلام. وهذا هو الصواب الى سجود السهو الذي يشرق قبل السلام ترى عمدا بطلت صلاته اما اذا تركه سهوا ما يضره يسجد يسجد بعد السلام والحمد لله اما ما شرعه الله اداءه بعد السلام او عزم على ان يفعلها بعد السلام ثم نسيه او سئل عنه صلاته صحيحة قال يحتجب السهو اخرها بعد السلام او سئل عنه ونسيه حتى سلم فانه لو تركه لم لم تبطل صلاته لانه واجب خارج الصلاة. لكن واجب عليه ان يأتي به لما فيه من الجبر. نعم. الله يريكم. لانه جبران بعد السلام فلا يبطلها وهذا اختيار كثير من اصحاب احمد. وقيل ان ترك ما قبل السلام يبطل ان ترك ما قبل السلام يبطل مطلقا فان تركه سهوا فذكر قريبا سجد. وان طال الفصل اعاد الصلاة وهو من قول رواية عن احمد وهو قول مالك وابي ثور وغيرهما وهذا القول اصح من الذي قبله. فانه اذا كان واجبا في الصلاة فلم يأت به سهوا لم تبرأ ذمته منه. وان كان لا يأثم كالصلاة نفسها فانه اذا نسيها صلاها اذا ذكرها فهكذا ما ينساه من واجباتها لابد من فعله اذا ذكر. اما اما بان يفعله مضافا الى الصلاة واما بان يبتدأ الصلاة فلا تبرأ الذمة من الصلاة ولا من اجزائها الواجبة الا بفعلها. والواجبات التي قيل انها تسقط بالسهو كالتشهد الاول لم يقل لم يقل انها تسقط الى غير بدل بل سقطت الى بدل وهو سجود السهو بخلاف الاركان التي لا بد لها كالركوع والسجود. فاما ان يقال انها واجبة في وانها تسقط الى غير بدل فهذا ما علمنا احدا قاله وان قاله قائل فهو ضعيف مخالف للاصول فهذان قولان في الواجب قبل السلام اذا تركه سهوا واما الواجب بعده فالنزاع فيه قريب فما فما كثير ممن قال ان ذلك واجب الى ان ترك هذا الا يبطل لانه جبر للعبادة خارج عنها فلم تطأ فلم تبطل كجبران الحج ونقل ونقل عن احمد ما دلوا على بطلان الصلاة اذا ترك السجود المشروع بعد السلام. وقد نقل الاثرم عن احمد الوقوف في هذه مسألة الوقف في هذه المسألة فنقل عنه فيمن نسي سجود السهو فقال اذا كان في سهو خفيف فارجو ان لا يكون عليه. قلت فان كان فيما سهى فيه النبي صلى الله عليه وسلم. فقال ها ولم يجب ولم يجب اذ قال فبلغني عنه انه يستحب ان يعيده ومسائل الوقف يخرجها اصحابه على وجهين. يخرجها اصحابه على وجهين وفي الجملة فقيل يعيد اذا تركه عامدا وقيل اذا تركه عامدا او ساهيا والصحيح انه لا بد من هذا السجود او من اعادة الصلاة فانه قد نوزع الى يسجد فقيل يسجد ما دام في المسجد ما لم يطل الفصل وقيل يسجد وان طال الفصل ما دام في المسجد وقيل قيل يسجدوا وان خرج وتعدى والمقصود انه لا بد منه او من اعادة الصلاة لانه واجب امر به النبي صلى الله عليه وسلم لتمام الهاتف فلا تبرأ ذمة العبد الا به. واذا امر به واذا امر به بعد السلام من الصلاة واذا امر به بعد السلام من الصلاة وقيل ان فعل ان فعلته والا فعليك اعادة الصلاة لم يكن ممتنعا والمراد تكون الصلاة باطلة. لانه لم تبرأ بها الذمة ولا فرق في ذلك بينما قبل السلام وما بعده والله تعالى انما اباح له التسليم منها بشرط ان يسجد سجدتي السهو. فاذا لم يسجدهما لم كن لم يكن قد اباح الخروج منها فيكون قد سلم من الصلاة سلاما لم يؤمر به صلاته فتبطل فتبطل. فتبطل صلاته والصواب في هذا ان متى نسي سجود السهو او كان بعد السلام انه صلاته صحيحة ومتى ذكر السجود سجد سجد للثوب وبعض اهل العلم ذكر انه اذا متى طال الفصل سقط لكن اذا سجد احتياطا حسن متى ذكره في المسجد او بعد المسجد سجد سجدة السوم بنية الصلاة جبرا لها. وصلاته صحيحة هم. فيكون قد سلم من الصلاة سلاما لم يؤمر به فتبطل صلاته كما تقول في فاسخ الحج الى التمتع انما ابيح له التحلل كما نقول كما نقول نعم اه كما نقول في فاسخ الحج الى التمتع انما ابيح انما ابيح له التحلل اذا قصد ان يتمتع فيحج من عامه فاما فاما ان قصد التحلل مطلقا لم يكن له ذلك وكان باقيا على احرامه لم يصح تحلله لكن الاحرام لا يخرج منه برفض المحرم. ولا بفعل شيء من محظوراته ولا ولا بافساده بل هو باق فيه. وان كان فاسدا الانسان اذا احرم بالحج مفردا او بالقران الايمان الصالح اذا ارى اذا كان لم يحج اما يفسخ ان يتحرم لا ان يفسخ الحج او القرآن ويحل بعمرة ثم يحل بهذا القصد. نعم. وان كان فاسدا بخلاف الصلاة فانها تبطل بفعل ما ينافيها وما وما فيها وقياسهم الصلاة على الحج باطل فان الواجبات التي يجبرها دم لم لم لو تعمد تركها في الحج لم لم تبطل بل يجبرها لم يبطل. وقياسهم الصلاة على الحج باطل. فان الواجبات التي يجبرها دم لو تعمد تركها في الحج لم تبطل لم يبطل. لم يبطل بل يجبرها. نعم والجبران في ذمته لا يسقط بحال. والصلاة لو ترك الرمي او المبيت او كذا عليه دم والحج صحيح فوجود الترك بعظ الواجبات لا يبطل الحج فليس مثل الصلاة والصلاة شيء والحج شيء. الحج فيه اوسع. نعم. نعم. والجبران في ذمته لا يسقط بحال. والصلاة اذا ما ترك واجبا فيها بطلت. واذا واذا قيل انه مجبور بالسهو بالسهو فيقتضي ان السجود في ذمته ما يجب في ذمته جبران الحج. اما سقوط الواجب وبدله فهذا لا اصل له في الشرع فقياس الحج ان قال هذا السجود بعد السلام يبقى في ذمته الى ان يفعله. وهذا القول غير ممتنع بخلاف قولهم يسقط الى ابدا لكن جبران الحج وهو الدم يفى يفعل مفردا يفعل مفردا بلا نزاع. احسنت واما هذا السجود فهل يفعل مفردا؟ بل بعد طول الفصل فيه نزاع. ونحن قلنا لابد منه ومن اعادة الصلاة فاذا قيل فيه انه يفعل وان طال الفصل كالصلاة المنسية فهذا متوجه قوي ان يقال وان تركه عمدا يفعله في وقت اخر. وان اثم بالتأخير كما لو اخر الصلاة المنسية بعد الذكر عمدا فيصليه فليصلها. ويستغفر الله من تأخيرها. وكذلك المفوتة والحق قال من نام عن الصلاة او نسيها فليصلها اذا ذكرها. فالواجب عليه متى ذكر ان يبادر بالصلاة منفية والواجب ان يبادر بالصلاة اذا نام عنها فلو اخرها اثم وعليه ان يفعلها لو صحى من النوم لكن تساهل فلم يصلها الا عند الظهر اثم. وهكذا لو نسي. نسي الصلاة ثم ذكرها فالواجب ان يبادر بالصلاة التي ذكرها. نعم. وكذلك المفوتة عمدا عند من يقول بامكان اعادتها يصليها ويستغفر الله من تأخيرها. فهكذا السجدتان يصليهما حيث فهكذا السجدتان يصليهما حيث ذكرهما ويستغفر الله من التأخير. يعني سجود السهو. لو نسيه متى ذكر سجد للسهو واستغفر الله من التأخير نعم فهذا ايضا قول متوجه فان التحديد بطول الفصل وبغيري غير مضبوط بالشرع. وكذلك الفرق بين المسجد وغيره ليس عليه دليل شرعي. وكذلك الفرق بينما قبل الحدث وبعده بل عليه ان يسجدهما بحسب الامكان والله اعلم. فصل واما شرع قبل السلام او بعده فصل وما شرع قبل السلام او بعده. فهل ذلك على وجه الوجوب او الاستحباب؟ فيه قولان في مذهب احمد وغيره ايه ده ذهب كثير من اتباع الائمة الاربعة الى ان النزاع انما هو في في الاستحباب وانه لو سجد للجميع قبل السلام او بعده جاز. والقول الثاني ان ما شرع ما شرعه قبل السلام يجب فعله قبله. وما احسنت. والقول والثاني ان ما شرعه قبل السلام يجب فعله قبله. وما شرعه بعده لا يفعل الا بعده. وعلى هذا يدل احمد وغيره من الائمة وهو الصحيح. قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث طرح الشك قال وليسجد سجدتين قبل ان يسلم. وفي الرواية الاخرى قبل ان يسلم ثم يسلم. وفي حديث التحري قال فليتحرى الصواب ليبني عليه ثم ليسجد سجدتين وفي رواية للبخاري فليتم عليه ثم يسلم ثم يسجد سجدتين فهذا امر فيه بالسلام ثم بالسجود وذاك امر فيه بالسجود قبل السلام. وكلاهما امر منه يقتضي ولما ذكر ما يعم القسمين قال اذا زاد او نقص فليسجد سجدتين وقال فاذا لم يدري اكم احدكم فاذا لم يدري احدكم كم صلى فليسجد سجدتين وهو جالس فلما ذكر النقص مطلقا والزيادة مطلقا والشك امر بسجدتي امر بسجدتين مطلقا. ولم يقيدهما بما قبل السلام. ولما امر نعم؟ نعم. ولما امر بالتحري امر بالسجدتين بعد السلام. فهذه اوامره صلى الله عليه وسلم في هذه الابواب لا تعد لا تعدل لا تعدل عنها. لا يعدل او لا تعدل عنها لكن لا يعدل عنها احد. لا تعدل عنها لا يعدل. نعم. هم. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة اذا قضى الله ورسوله طوله امرا ان يكون لهم الخيرة من امرهم. ولكن من سجد قبل السلام مطلقا او بعد السلام مطلقا متأولا فلا شيء عليه وان تبين له فيما بعد ما بعد السنة استأنف العمل فيما تبين له ولا اعادة وكذلك كل من ترك واجبا لم يعلم وجوبه فاذا علم وجوبه فعله ولا تلزمه الاعادة فيه ما مضى في اصح القولين في مذهب احمد وغيره. وكذلك من فعل محظورا في الصلاة لم يعلم انه محظور ثم علم كمن كان يصلي في اعطان الابل او لا يتوضأ الوضوء الواجب الذي لم يعلم وجوبه كالوضوء من لحوم الابل وهذا بخلاف الناس. فان العالم بالوجوب اذا نسي صلى متى ذكر. كما قال صلى الله عليه وسلم من نام عن صلاة او نسيها فليصلها اذا ذكرها. واما من لم يعلم الوجوب فاذا علم صلى صلاة الوقت صلاة الوقت وما بعدها ولا اعادة عليه وهذا هو الصواب. ان كان مثل الجاهل ما يعرف ان الفاتحة واجبة عليه او جاهل ما يعرف ان لحوم الابل يتوضأ منها ثم علم بهذا لا لا ما مضى ولكن يستقبل العمل مثل ما امر النبي الاعرابي الجاهل الذي نقل صلاته امره ان يعيد الصلاة الحاضرة ولم الصلوات الماضية بل امرها ان يعيد الصلاة وقال ارجع فصلي فانك نصلي. ثم علم عليه الصلاة والسلام. لان هذا يقع كثير من الناس بسبب الجهل نعم احسن الله اليكم. كما ثبت في الصحيحين ان النبي صلى الله عليه وسلم قال للاعرابي المسيء في صلاته ارجع فصل فانك لم تصلي قال والذي بعثك بالحق لا احسن غير هذا فعلمني ما ما يجزيني في صلاتي فعلمه صلى الله عليه وسلم وقد امره باعادة صلاة الوقت ولم يأمره باعادة ما مضى من الصلاة مع قوله لا احسن غير هذا وكذلك لم يأمر عمر وعمارا بقضاء الصلاة وعمر لما اجنب لم يصلي وعمار تمرغ كما تتمرغ الدابة ولم يأمر ابا ذر بما تركه من الصلاة وهو جنب. ولم يأمر المستحاضة ان تقضي ما تركت مع قولها اني استحاض حيضة شديدة منعتني الصوم والصلاة. ولم يأمر الذين اكلوا في رمضان حتى تبين لهم الحبال البيض من السود بالاعادة. والصلاة اول ما فرضت كانت ركعتين ركعتين. ثم لما هاجر زيد زيد في صلاة احسن الله اليك زيدا ثم لما هاجر زيد في صلاة الحضر ففرضت اربعا وكان بمكة وارض الحبشة والبوادي كثير من المسلمين لم يعلموا بذلك الا بعد مدة. وكانوا يصلون ركعتين فلم يأمرهم باعادة ما صلوا كما لم يأمر الذين كانوا يصلون الى القبلة المنسوخة بالاعادة مدة صلاتهم اليها قبل ان يبلغهم الناسخ فعلم انه لا فرق بين الخطاب المبتدأ والخطاب الناسخ والركعتان فائدتان ايجابهما مبتدأ وايجاب الكعبة ناسخ وكذلك التشهد وغيره انما وجب في اثناء الامر وكثير من المسلمين لم يبلغهم الوجوب الا بعد مدة. ومن المنسوخ ان جماعة من اكابر الصحابة كانوا لا يقتلون من الاقحاط بل يرون الماء من الماء حتى ثبت عندهم. فيغتسلون نعم واما المنسوخ ان ومن المنسوخ ان جماعة من اكابر الصحابة كانوا لا يغتسلون من الاقحاط. الاقحاط نعم لا يغتسلون من الاقحاط جامع ولم ينزل اذا جاء ولم ينزل سمى اقحاط كانوا وهو عدم المطر الخطأ كونه جامع ولا ينزلون من من الاقحاط بل يرون الماء من الماء حتى عندهم النسخ ومنهم من لم يثبت عنده النسخ وكانوا يصلون بدون الطهارة الواجبة شرعا لعدم علمهم بوجوبها ويصلي احدهم وهو جنب فصل اذا نسي السجود احسن الله اليكم حتى فعل ما ينافي الصلاة من كلام وغيره. فقد ثبت في الصحيحين عن ابن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم انه سجد بعد السلام والكلام فقد بين ذلك في الصحيحين انه صلى بهم الظهر خمسة. فلما انفتل توشوشوا توشوش القوم فيما بينهم فقال ما شأنكم؟ قالوا يا رسول الله زيد في الصلاة؟ قال لا. قالوا فانك صليت خمسا فانفتل ثم سجد سجدتين ثم سلم. وهذا قول جمهور العلماء وهو مذهب مالك والشافعي واحمد وغيره وعن ابي حنيفة انه ان تكلم بعد السلام سقط عنه سجود السهو. لان الكلام ينافيها كالحدث وعن الحسن ومحمد اذا انصرف وجهه عن القبلة لم يبني ولم يسجد والصواب قول الجمهور كما نطقت به السنة فانه صلى الله عليه وسلم ان سجد بعد ان بعد انصرافه وانفتاله واقباله عليه وبعد تحدثهم وبعد سؤاله لهم واجابتهم اياه. وهذا هو الصواب هذا نص الحديث هذا هو الصواب اذا زاد خامسة بين الظهر والعصر والعشاء او رابعة في المغرب او ثالثة في الفجر ثم نبه بعدها بعد السلام يسهل السهو والحمد لله. ولو ولو تكلم نعم وحديث ذي اليدين ابلغ في هذا فانه صلى ركعتين ثم قام الى خشبة معروضة في المسجد فاتكأ عليه ثم قال له ذو اليدين اقصرت الصلاة ام نسيت واجابه؟ ثم سأل الصحابة فصدقوا ذا اليدين فعاد الى مكانه فصلى الركعتين ثم سجد بعد السلام سجدتي السهو. وقد خرج السرعان من الناس يقولون قصرت قصرت الصلاة وفي حديث عمران وهو في الصحيحين انه سلم في ثلاث من العصر ثم دخل منزله قام اليه الخرباق فذكر له صنيعه وانه خرج خرج يجر رداءه حتى انتهى الى الناس فقال اصدق هذا قالوا نعم وهذه القصة اما ان تكون غير الاولى واما ان تكون هي اياها لكن اشتبه على احدى على احدى الراويين احد قال احد على احد الراويين هل سلم من ركعتين او من ثلاث؟ وذكر احدهما قيل احدهما قيامه الى الخشبة في المسجد والاخر دخوله منزلة ثم من والصواب انها قصتان قصة اليدين من عند ابي هريرة قصة واخرى سلم من ثلاث وهذا من اليدين سلم من اثنتين وذلك من بنعم الله على عباده حتى يعرفوا الاحكام حتى تشرع الاحكام. الله قدر سهفه صلى الله عليه وسلم حتى يشرع الاحكام. ويعلم الناس احكام هذا السهو يا سلم من اثنين يا سلم من ثلاث اذا نسيت شهد الاول اذا زاد خامسة ثم سلم ناسي الله جل وعلا قدر هذا حتى يعرف الناس الاحكام الشرعية. اذا في السهو نعم والاخر دخوله ومنزله ثم من ثم من بعد هذا القول القول والعمل وخروجه من المسجد من الناس لا ريب انه امرهم بما يعملون. فاما ان يكونوا عادوا عادوا او بعضهم الى المسجد فاتموا معه الصلاة بعد خروجهم من المسجد وقولهم قصرت الصلاة قصرت الصلاة واما ان يكونوا اتموا لانفسهم لما علموا السنة وعلى التقديرين فقد اتموا واتموا بعد العمل الكثير والخروج من المسجد. واما ان واما ان يقال انهم امروا. نعم. واما ان يبالي. واما ان يقال انهم امروا باستئناف الصلاة فهذا لم ينقله احد ولم ولو امر به لنقل ولا ذنب لهم فيما فعلوا وهو في احدى صلوات الخوف يصلي بطائفة الركعة والاخرى بازاء العدو ثم ينظرون الى مصاف اصحابهم وهم في الصلاة فيعملون عملا ويستدبرون القبلة ثم يأتي اولئك فيصلي بهم ركعة ثم ينظرون الى مصاف اصحابهم ثم يصليها هؤلاء لانفسهم ركعة اخرى وهؤلاء ركعة اخرى وفي ذلك مشي كثير واستدبار للقبلة طائفة الركعة والاخرى بازاء العدو. ثم ينظرون الى مصاف اصحابهم وهم في الصلاة فيعملون عملا القبلة من ثم يأتي اولئك فيصلي بهم ركعة ثم ينظرون الى مصاف اصحابهم ثم يصليها هؤلاء اي لانفسهم ركعة اخرى وهؤلاء ركعة اخرى وفي ذلك مشي كثير واستدبار للقبلة وهم في الصلاة وقد يتأخر كل طائفة فتم من هؤلاء وهؤلاء في الركعة الاولى والثانية بمشيها الى مصاف اصحابها. ثم يجيء اصحابها الى خلف الامام ثم بصلاتهم خلف الامام ثم برجوعهم الى مصاف اولئك ثم بعد هذا كله يصلون الركعة الثانية وهم قيام فيها مع هذا العمل والانتظار. لكن لا يصلون الركعة الا بعد هذا كله فعلم ان الموالاة بين ركعات الصلاة لم تجب لم تجب مع العدو وموالاة السجدتين مع الصلاة اولى بخلاف الموالاة بين ابعاد الركعة وهذا مذهب مالك واحمد. ولهذا اذا نسي ركنا كالركوع مثلا فان ذكر في الاولى مثل ان يذكر بعد ان يسجد السجدتين فانه يأتي بالركوع وما بعده ويلغوا ما فعله قبل الركوع لان الفصل يسير. وهذا قول الجماعة وان شرع في الثانية مما في عندهم واما في ركوعها على قول الجماعة. وان شرع في الثانية اما في قراءتها عندهم واما في كوعها على قول مالك. فعند الشافعي يلغو ما قبل ما فعله بعد الركوع الى ان يركع في الثانية. فيقوم مقام ركوع الاولى وان طال الفصل يلفق الركعة من ركعتين نعم. وقد رجح احمد هذا على قول الكوفيين. وحكى وحكى رواية عنه. والمشهور عنه وعن مالك انه لا يلفقان بل تلغو تلك الركعة المنسي ركنها وتقوم هذه مقامها. فيكون وتقوم هذه مقامهما مقامها. نعم مقام الذي ترك ركوعها. سجد ثم تنبه بطلت الاولى التي بعدها مقامها فيكون احسن الله اليكم فيكون ترك الموال ترك الموالاة مبطلا للركعة على اصلهما لا يفصل بين ركوعها وسجودها بفاصل اجنبي عنها فان ادنى الصلاة ركعة. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم من ادرك ركعة من الصلاة فقد ادرك والركعة انما تكون ركعة مع الموالاة. اما اذا ركع ثم فعل افعالا اجنبية عن الصلاة ثم سجد لم تكن هذه ركعة مؤلفة من ركوع وسجود. بل يكون ركوع مفرد وسجود مفرد. وهذا اليس بصلاة والسجود تابع للركوع فلا تكون صلاة الا بركوع يتبعه سجود. وسجود يتبعه وركوع وبسط هذا له موضع اخر. لكن هؤلاء لهم عذر الخوف واولئك لهم عذر السهو وعدم علم وقد اختلف في السجود والبناء بعد طول الفصل. فقيل اذا طال الفصل لم يسجد ولم يبني ولم ولم هي حد هؤلاء طول الفصل حدا. ولم يحد هؤلاء طول الفصل بغير قولهم. وهذا قول كثير من من اصحاب واحمد كالقاضي ابي على وغيره وهؤلاء يقولون قد قد تقصر تقصر المدة وقد وان وقد تطول وان قعد وقيل يسجد ما دام في المسجد فان خرج انقطع وهذا هو الذي ذكره الخرقي وغيره وهو منصور عن احمد وهو قول الحكم وابن شبرمة وهذا حد حد بالمكان لا بالزمان لكنه حد بمكان العبادة وقيل كل منهما مانع من السجود طول الفصل والخروج من المسجد. وعن احمد رواية اخرى انه يسجد وان خرج من المسجد وتباعد وهو قول للشافعي وهذا هو الاظهر فان تحديد ذلك ما تقدم متى ذكر السجدتين التي نسيها اي سجد في السهو متى ذكرها اتى كما تقدم للمؤلف رحمه الله نعم. فان تحديد ذلك بالمكان او بزمان لا اصل له في الشرع لا سيما اذا كان الزمان غير مضبوط فطول الفصل وقصره ليس له حد معروف في عادات الناس يرجع اليه ولم يدل على ذلك دليل شرعي ولم يفرق بالدليل الشرعي في السجود والبناء بين طول الفصل وغيره. ولا بين الخروج من المسجد والمكثف بل قد دخل هو صلى الله عليه وسلم الى منزله وخرج السرعان من الناس كما تقدم ولو لم يرد بذلك شرع علم ان ذلك السلام لم يمنع بنا اسائر الصلاة عليها. فكذلك سجدتا السهو يسجدان متى؟ متى ما تراهما وان تركهما عمدا فاما ان يقال ليسجدهما ايضا مع اثمه بالتأخير كما تفعل كما تفعل جبرانات الحج وهي في ذمته الى ان يفعلها فالموالاة فيها ليست شرطا كما يشترط مع القدرة في الركعات لو سلم من الصلاة عمدا بطلت صلاته باتفاق الناس. لان الصلاة في نفسها عبادة واحدة. لا تحليل وتحريم بخلاف السجدتين بعد السلام فانهما يفعلان بعد تحليل الصلاة كما يفعل كما يفعل طواف الافاضة التحلل الاول واما ان يقال الموالاة شرط فيها مع القدرة. وانما تسقط بالعذر كالنسيان والعجز كالموالاة اين ركعات الصلاة وعلى هذا؟ فمتى اخرهما لغير عذر بطلت صلاته؟ اذا لم يشرع اذا لم يشرع فصلهما اذ لم احسن الله اليكم. اذا لم يشرع فصلهما نعم ايه اذ لم يشرع لهم اذ لم يشرع فصلهما عن الصلاة الا بالسلام فقط. هم. وامر بهما وامر بهما عقب السلام فمتى اتكلم عمدا او قام او غير او غير ذلك مما يقطع التتابع عالما عامدا بلا عذر بطل صلاته تبطل اذا ترك السجدتين قبل السلام فصل والصواب منها لا تقول لا سلم ولا السهو ثم ذكرهما اتى بهما في المسجد او بعده وصلاته صحيحة. نعم. فصل فاما التكبير في سجود السهو ففي الصحيحين من حديث ابن بحينة فلما اتم صلاته سجد سجدتين يكبر في كل سجدة وهو جالس قبل ان يسلم وسجدهما الناس معه مكان ما نسي من الجلوس. هذا في السجود قبل قبل السلام. واما ما بعده فحديث ذي اليدين الذي في الصحيحين ان ان عن ابي هريرة قال فصلى ركعتين وسلم ثم كبر سجد ثم كبر فرفع ثم كبر وسجد ثم كبر فرفع. والتكبير قول عامة اهل العلم ولكن تنازعوا في التشهد والتسليم على ثلاثة اقوال. فروي عن انس والحسن وعطاء انه ليس فيهما تشهد ولا تسليم ومن قال هذا قاله تشبيها بسجود التلاوة لانه سجود مفرد. فلم يكن فيه تشهد ولا تسليم كسجود التلاوة فانه لم ينقل احد فيه عن النبي صلى الله عليه وسلم تسليما. وكذلك قال وكذلك قال احمد وغيره وقال احمد اما التسليم فلا ادري ما هو وجمهور السلف على انه لا تسليم فيه. ومن التسليم فيه اثبته قياسا وهو قياس ضعيف. لان جعله صلاة لان جعله صلاة واضعف منه من اثبت فيه التشهد قياسا. والقول الثاني ان فيهما تشهد يتشهد ويسلموا اذا سجدهما بعد السلام. وهذا مروي عن ابن عباس والنخعي والحكم. وحماد والثوري والاوزاعي والشافعي واحمد واصحاب الرأي. والثالث فيهما تسليم بغير تشهد. وهو قول ابن تسيرين قال ابن المنذر التسليم فيهما ثابت من غير وجه. وفي ثبوت التشهد نظر وعن عطاء ان شاء شهد وسلم وان شاء لم يفعل. قال ابو محمد ويحتمل الا الا يجب التشهد لان الحديثين الاولين انه سلم من غير تشهد وهي اصح من هذه الرواية. ولانه سجود رد فلم يجب له فلم يجب له تشهد كسجود التلاوة قلت اما التسليم فيهما فهو ثابت في الاحاديث الصحيحة. حديث ابن مسعود وحديث عمران. ففي الصحيحين حديث ابن مسعود هو الصواب ان سجود سهول ليس فيه سحر انما يسجد سجدتين ثم يسلم بحيث اليدين حديث ابن مسعود يسجدهما بعد السلام ثم يسلم. كما كما قبل السلام اذا سجدهما قبل السلام الذي قبلهما كما في حديث ابن حينه فسجود السهو ليس بعده سلام على ليس بعده سجود على ليس بعده تشهد على الراجح انما يسجد السجدتين ثم يسلم. سواء سجد سواء سجدهما قبل السلام او سجدهما بعد السلام ففي الصحيحين من حديث ابن مسعود كما تقدم قال صلى الله عليه وسلم قال ابراهيم زاد او نقص فلما سلم قيل له يا رسول الله احدث في الصلاة شيء؟ قال وما ذاك؟ قالوا صليت كذا وكذا قال فتن فثنى رجليه واستقبل القبلة فسجد سجدتين ثم سلم ثم اقبل علينا بوجهه الحديث. وفي الصحيحين ايضا من عمران ابن حصين قال فصلى ركعة ثم سلم ثم سجد سجدتين ثم سلم وكذلك يعني لما سلم عن ثلاث ونبه صلى الرابعة وسلم ثم سجد يستووا بعد السلام ثم سلم. نعم. وكذلك ذكر محمد ابن سيرين لما لما روى حديث ابي هريرة قال ثبت ان عمران ابن حصين قال ثم سلم وابن سيرين ما كان يروي الا عن ثقة والفرق بين هاتين وبين سجود التلاوة دعوة ان هاتين صلاة وانهما سجدتان وقد اقيمتا مقام ركعة وجعلتا جابرتين في الصلاة فجعل لهما تحليلا فجعل لهما تحليلا كما لهما تحريم. وهذه هي الصلاة كما قال مفتاح الصلاة الطهور وتحريمها التكبير وتحليلها التسليم. واما سجود التلاوة فهو خضوع لله وكان ابن عمر وغيره يسجدون على غير وضوء. وعن عثمان بن عفان في الحائض تسمع السجدة. قال توم وبرأسها وكذلك قال سعيد بن المسيب قال ويقول اللهم لك سجدت وقال الشابي من سمع السجدة وهو غير وضوء يسجد حيث كان وجهه. وقد سجد رسول الله صلى الله عليه وسلم وسجد معه المسلمون والمشركون والجن والانس ففعله ففعله ففعله الكافر والمسلم وسجد سحرة فرعون وعلى هذا فليس داخل في مسمى الصلاة. ولكن سجدة السهو يشبهان صلاة الجنازة فانها قيام مجرد. لكن هي صلاة فيها تحريم وتحليل. ولهذا كان الصحابة يتطهرون لها. ورخص ابن عباس في التيمم اذا خشي الفوات وهو قول ابي حنيفة واحمد في في احدى الروايتين وهي كسجدتي السهو يشترط لها استقبال القبلة والاصطفاف كما في الصلاة يشترط لها يشترط يشترط لها استقبال الكعبة والاصطفاف كما في الصلاة والاصطفاف. نعم. نعم كما في الصلاة والمؤتم فيه تبع للامام لا يكبر قبله ولا يسلم قبله. كما في الصلاة بخلاف سجودك تلاوة فانه عند كثير من اهل العلم يسجد وان لم يسجد القارئ. والحديث الذي يروى انك امامنا فلو سجدت لسجدنا من مراسيل عطاء وهو من اضعف المراسيل قاله احمد وغيره. ومن قال انه لا يسجد الا اذا سجد لم يجعله مؤتما به من كل وجه فلا يشترط فلا يشترط ان يكون المستمعون يسجدون جميعا صفا كما يسجدون خلف الامام للسهو ولا يشترط ان يكون الامام امامه كما في الصلاة وللمأموم ان يرفع كما انه لا تحريم لهما لكن الصواب الفرق كما وردت به السنة الصحيحة والله اعلم. وسئل رحمه الله عمن انه اذا سجد بعد السلام يسجد سجدتين ثم يسلم. هذا هو الصواب كما جاء في حديث قبل امامه فعلم انه ليس بمأتم به في صلاة وان قيل انه مؤتم مؤتم به في غير صلاة تأتي امام المؤمن على المؤمن على الدعاء بالداعي واتمام المستمع بالقارئ فصل واما التشهد في سجدتي السهو فاعتمد من اثبته على ما روي من حديث عمران ابن حصين ان النبي صلى الله الله عليه وسلم صلى بهم فسهى فسجد سجدتين. ثم تشهد ثم سلم. رواه ابو داوود والترمذي وقال لحديث حسن غريب قلت كونه غريبا يقتضي انه لا متابع لمن رواه بل قد انفرد به وهذا يوهيها هذا الحديث في مثل هذا فانه وهذا يوهي هذا الحديث في مثل هذا فان رسول الله صلى الله وسلم قد ثبت عنه انه سجد بعد الصلاة بعد السلام غير مرة كما في حديث ابن مسعود لما صلى خمسا وفي حديث ابي هريرة حديث ذي اليدين وعمران ابن حصين لما سلم سواء كانت قضيتين او قضية واحدة وثبت عنه انه قال اذا شك احدكم في صلاته فليتحرى الصواب فليتم عليه ثم ثم يسلم ثم يسجد سجدتين. وقال في حديث ابي هريرة الصحيح. فاذا وجد احدكم ذلك اسجد سجدتين وليس في شيء من اقواله امر بالتشهد بعد السجود ولا في الاحاديث الصحيحة المتلقاة بالقبول انه يتشهد بعد السجود بل هذا التشهد بعد السجدتين عمل عمل طويل بقدر السجن عمل طويل بقدر السجدتين او اطول. ومثل هذا مما يحفظ ويضبط وتتوفر الهمم والدواعي على نقله فلو كان قد تشهد لذكر ذلك من لذكر ذلك من ذكر انه سجد. وكان الداعي الى ذكر ذلك اقوى من الداعي الى ذكر السلام وذكر التكبير عند الخفض والرفع فان هذه اقوال خفيفة. فان هذه اقوال خفيفة والتشهد عمل طويل فكيف ينقلون هذا ولا ينقلون هذا؟ وهذا التشهد عند من يقول به التشهد الاخير فانه يتعقبه السلام فتسن معه الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم والدعاء كما اذا صلى ركعتي الفجر او ركعة الوتر وتشهد ثم الذي في الصحيح من حديث عمران ليس فيه ذكر التشهد فانفراد واحد بمثل هذه الزيادة التي تتوفر الهمم والدواعي على نقلها يضعف امرها ثم هذا المنفرد بها يجب ان ينظر ان ينظر لو انفرد بحديث هل بها يجب ان ينظر لو انفرد بحديث هل يثبت انه شريعة للمسلمين؟ وايضا فالتشهد انما ما شرع في صلاة تامة ذات ركوع وسجود لم يشرع فيه صلاة الجنازة مع انه يقرأ فيها بام القرآن وسجدتا السهو لا قراءة فيهما. فاذا لم يشرع في صلاة فيها قراءة وليست بركوع وسجود فكذلك في صلاة ليس فيها قيام ولا قراءة ولا ركوع. وقد يقال انه اولى وانفع. فليس هو مشروعا سجدتي الصلب بل انما يتشهد بعد ركعتين لا بعد كل سجدتين. فاذا لم يتشهد عقب سجدتي الصلب وقد حصل بهما ركعة تامة فان لا يتشهد عقب سجدتي السهو اولى. وذلك ان سجدتي السهو ان يقوما مقام ركعة كما قال صلى الله عليه وسلم فان كان قد صلى خمسا شفعتا له صلاته وان كان صلى لتمام كانتا ترغيما للشيطان فجعلهما كركعة لا كركعتين وهي ركعة متصلة صلة بغيرها ليست كركعة الوتر المستقلة بنفسها. ولهذا وجبت فيها الموالاة ان يسجدهما عقب السلام لا يعتمد تأخيره تأخيرهما فهو كما لا يتعمد لا يتعمد تأخيرهما احسن فهو كما لو سجدهما قبل السلام وقبل السلام لا يعيد التشهد بعدهما. فكذلك لا يعيد بعد السلام. ولان المقصود ان يختم صلاته بالسجود لا بالتشهد بدليل ان السجود قبل السلام لم يشرع قبل التشهد بل انما شرع بعد تجاهد فعلم انه جعل خاتما للصلاة ليس بعده الا الخروج منها ولان اعادة التشهد والدعاء يقتضي تكرير ذلك مع قرب الفصل بينهما. فلم يكن ذلك مشروعا كعادته اذا سجد قبل ولانه لو كان بعدهما تشهد لم يكن المشروع سجدتين. والنبي صلى الله عليه وسلم انما امر بسجدة فقط لا بزيادة على ذلك. وسماهما المرغمتين للشيطان. فزيادة التشهد بعد السجود كزيادة القراءة قبل السجود وزيادة تكبيرة الاحرام ومعلوم انه لا افتتاح لهما بل يكبر للخفض لا يكبر وهو قاعد فعلم انهما داخلتان في تحريم الصلاة فيكونان جزءا من الصلاة كما لو سجدهما قبل السلام فلا يختصان بتشهد ولكن يسلم منهما لان السلام الاول سقط فلم يكن سلاما منهما فان السلام انما يكون عند الخروج. وقد نفى بعض الصحابة والتابعين السلام منهما ابن مسعود وعمران ابن حوصين لانهما تمام للصلاة وكمال لها. كما لو سجدهما قبل السلام. فانه يسجدهما ثم يسلم. نعم. احسن الله اليك. وسئل رحمه الله عن من صلى بجماعة رباعية فسها عن التشهد وسئل رحمه الله عمن صلى بجماعة رباعية فسها عن التشهد وقام فسبح بعضهم فلم يقعد امن صلاته وسجد وسلم فقال جماعة فقال جماعة كان ينبغي اقعاده وقال اخرون لو قعد بطلة صلاته فايهما على الصواب؟ فاجاب اما الامام الذي فاته التشهد الاول حتى قام. فسبح فسبح به فلم يرجع وسجد للسهو قبل السلام فقد احسن فيما فعل هكذا صح عن النبي صلى الله عليه وسلم ومن قال كان ينبغي له ان يقعد اخطأ بل الذي فعله هو الاحسن ومن قال لو رجع بطلت صلاته هذا فيه قولان للعلماء احدهما لو رجع بطلت صلاته وهو مذهب الشافعي واحمد في رواية والثاني اذا رجع قبل القراءة لم تبطل صلاته وهي الرواية المشهورة عن احمد والله اعلم وسئل رحمه الله عن امام قام لا يرجع. سهى قام لا يرجع بعد السلام. عند الشاهد الاول لكن لو ذكر قبل ان يقرأ ورجع لا حرج. صلاته صحيحة ولكن يكافح له الرجوع في هذه الحالة لان الرسول لم يرجع عليه الصلاة والسلام والمقصود انه لا اذا قام يستمر ويسجد السهو بعد قبل السلام في اقامة الشهد الاول نبه ولم يرجع لا حرج. اما لو نبه عند النهوض فانه يجلس او تذكر عند النبوة يجلس. حتى يأتي بالتشهد الاول. نعم وسئل رحمه الله عن امام قام الى خامسة فسبح به فلم يلتفت لقولهم وظن انه لم يسهو فهل يقومون معه ام لا؟ فاجاب ان قاموا معه جاهلين لم تبطل صلاتهم لكن مع العلم لا ينبغي لهم ان بل ينتظرونه حتى يسلم بهم او يسلموا قبله. والانتظار احسن والله اعلم. هم باب صلاة ينتظر على من ينتظر حتى يسلموا معهم مثل ما فعل الصحابة لما قام النبي الى خامسة انتظروه فلما سلم اشعروه فقال لو لو غيرت الصلاة لو حدث في الشام باتهم به فاذا نسيت فذكروني ثم سجد السهو عليه الصلاة والسلام. فهم اذا قاموا ونبهوه