﻿1
00:00:00.200 --> 00:00:30.200
هذه قاعدة ثالثة ها عند التعارض وتعارضت المصالح تعارضت المصالح نفسها. مصلحة ومصلحة. ما هو الاعلى؟ والاعلى يختلف لو تزاحمت عدد يعني تزاحم عندنا اكثر من مصلحة هذا المقصود تزاحموا في زمان واحد وفي مكان واحد اما اذا كان بالامكان الترتيب

2
00:00:30.200 --> 00:01:00.200
بينها هذا والاولى. ايهما يقدم؟ حتى يقول ايش؟ نقدم الاعلى من المصالح. نحصله يسميها العلماء يحصل الاعلى بتفويت الادنى. يحصل الاعلى عند تعارض المصلحتين او اكثر. يقدم الاعلى مصلحة على الادنى. على الادنى مصلحة وهكذا. يعني مثلا لو تزاحم مثلا عنده يقرأ القرآن واذن

3
00:01:00.200 --> 00:01:30.200
المؤذن هل يكمل القراءة ام يتابع المؤذن؟ تصورت هذا الشيء؟ اي ما افظل في ذات الفظيلة كلام الله. لكن هذه جاء لها امر خاص ظيق. يظيق وتلك وقتها متسع فالاذان متابعة الاذان ظيقة لانها مع المؤذن. وجاء عليها من الفظائل الامر الكثير. دخول الجنة مثلا

4
00:01:30.200 --> 00:01:50.200
مغفرة الذنوب الى اخره. والامر متسع بالنسبة لقراءة القرآن يقدم. لان هذا فيه تزام لكن لو كان الامر لا ليس فيه مجال الجميع ضيق قد يكون محل محل اجتهاد. لانها ليست كلها ايضا

5
00:01:50.200 --> 00:02:10.200
اه منضبطة على كل هي يجتهد في في قضية المصالح اذا تعارظت كما لو تعارض مندوب وواجب يعني مع وقت الصلاة قبل طلوع الفجر بقليل طلوع الشمس عفوا ما استيقظ الا قبل طلوع الشمس بوقت ظيق لا يكفي الا للوضوء وركعتين

6
00:02:10.200 --> 00:02:36.300
الفجر الفريضة. فلو صلى ركعتي السنة خرجت طلعت الشمس فايهما يقدم؟ الفريضة. ثم يقضي السنة لانها ازدحم الوقت ضاق عن الفريضة. فيؤدي الفريضة وهكذا هنا اعلى من حيث الوجوب. كونها تؤدى في وقتها اداء افضل واحب الى الله من ان

7
00:02:36.300 --> 00:03:06.300
قضاء. حتى ولو كان معه عذر ما دام الاداء ممكن. نعم ضدها اي عكسا. عكس هذا اذا ازدحمت المفاسد عنده مفسدتان لا مفر منه من احدهما او منهما كلهم كلهم. فهنا يرتكب الادنى لانه اخف الظررين كما يقال. لانه اخذها الشريعة جاءت بهذا

8
00:03:06.300 --> 00:03:26.300
جاءت بهذا والحمد لله. والحمد لله على ذلك. يعني مثلا الذي خرق السفينة الخضر مع مع موسى عليه السلام. لماذا خرق السفينة؟ علل ذلك بان ان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا. في صحيح البخاري كل سفينة صالحة. يأخذها غصبا. كونها تبقى مخروقة تصلح

9
00:03:26.300 --> 00:03:56.300
قال لكنهم يمرون بملك يأخذ عشار على الناس يأخذ منهم اذا اذا وجد سفينة صالحة اخذها وتركها مشاكل لا حيلة لها. فاذا وجدها معيبة تركها. فلذلك هذا ارتكب ادنى لماذا؟ لاي شيء؟ لتفويت اعلاهما وهكذا. نعم

10
00:03:56.300 --> 00:04:25.300
هذه قاعدة آآ هنا ومن قواعده كذا لكن آآ يعني الافضل ان يعني وكملت مثل ما صنع الشيخ ابن الشيخ عبد العزيز العقيم تلميذ الشيخ المصنف عدلها الى قاعدة الشريعة التيسير. فصار البيت حتى لا يكون مكسورا

11
00:04:25.300 --> 00:04:45.300
ها يصبح ايش؟ قاعدة الشريعة التيسير. هذا يكون احسن. المهم انها وهذه من القواعد الكبرى وهي المعبر عنها بالمشقة تجلب التيسير. مشقة تجلب التيسير لان الله قال وما جعل عليكم في الدين من حرج

12
00:04:45.300 --> 00:05:05.300
ولا يكلف الله نفسا الا وسعها. فاذا قال الشافعي اذا ضاق الامر اتسع يقولون اول من عبر عنها الشافعي قال اذا ضاق الامر اتسع اذا ظاقت تسع. نعم. هذي قاعدة معروفة. وجاء لا ظرر ولا ظرار في الحديث. نعم. واظحة هذه الحمد لله

13
00:05:05.300 --> 00:05:25.300
في كل امر نابوا تأسيره. قال صلي قائما لما شكى عمران ابن حصين الى النبي صلى الله عليه وسلم ان به بواسير فقال يا رسول الله لا استطيع. قال صلي قائما فان لم تستطع فقاعدا فان لم تستطع فعلى فمستلقيا. فان لم تستطع

14
00:05:25.300 --> 00:05:45.300
مستلقيا. فدل على عفوا فان لم تستطع فعلى جنب. فان لم تستطع فعلى جنب. فبين صلى الله عليه وسلم انها يخفف ان نخفف نعم واضحة هذي؟ نعم. ولكنها كما سيأتي بالظابط الذي بعده. بالحديث عفوا

15
00:05:45.300 --> 00:06:10.700
البيت الذي بعده او الشطر الذي بعده في في ضوابطها كما سيأتي. نعم. ولا محرم هذه قاعدة. بل هاتان قاعدتان احنا لو حسبنا القواعد اه بحسب اه كذا وجدنا اربعة وثلاثين بيت. اما هذا البيت اربع مئة وثلاثين قاعدة. هذا البيت فيه قاعدتان

16
00:06:10.700 --> 00:06:30.700
لذلك قلنا انها خمس وثلاثون قاعدة. وليس واجد بلا اقتدار هذه قاعدة ولا محرم مع اضطراره قاعدة اخرى لان الله عز وجل يقول لا يكلف الله نفسا الا وسعها. ويقول فاتقوا الله ما استطعتم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم اذا امرتكم بامر فاتوا منه ما استطعتم. ولا

17
00:06:30.700 --> 00:06:50.700
محرم مع اضطرار يعني يعني لا يبقى محرما وقت الظرورة لا يبقى محرما وقت الضرورة ترتفع عنه يرتفع عنه الحكم وقت الظرورة في الحال. واضح؟ لان الله يقول انما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير. وما هل لغير الله فهو المنخنق

18
00:06:50.700 --> 00:07:10.700
والمتردية والنطيحة وما اكل السبع الى اخر الى قوله عز وجل فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا اثم عليه. لاحظ قال فلا فلا اثم عليه. اذا اضطر الى فهذه المحرمات. فاستثناها ويأتي الظابط بعده. نعم

19
00:07:10.700 --> 00:07:40.700
هذا ضابط لهذه القاعدة السابقة. القاعدة السابقة تقول الظرورة الظرورات تبيح المحظورة الظرورات تبيح المحظورات. هذه القاعدة تقول الظرورة تقدر بقدرها. ليس كل ظرورة وقد تبيح المحظور لا بقدرها. كما هناك قاعدة اخرى يقولون المكروهة عفوا الحاجات تبيح المكروهات

20
00:07:40.700 --> 00:08:10.700
لان العلماء نظروا في الشريعة ووجدوا انها ان الاحوال الانسان في اشياء يحتاجها ضرورة وما يتعلق بضروريات الدين ضروريات النفس ضروريات العقل المال العرظ بعظهم قال ان النسل او النسب. هذه الظروريات

21
00:08:10.700 --> 00:08:40.700
كل ما يهدمها محرم دفعه ظرورة يعني دفع ظرورة ولذلك ابيح قال من قتل دون ماله فهو شهيد. من قتل دون حرمته فهو شهيد وقال يا رسول الرجل يريد يريد يريد مالي. قال ادفعه. قال فان قاتلني قاتله. قال فان قتلته. قال فهو في النار

22
00:08:40.700 --> 00:09:00.700
قال فان قتلني فان قال فانك شهيد. وهو على مال. هذا من حيث الاباحة. هذا من حيث الاباحة. وان كان من العلماء من قال اذا كان كذا فليدفع بالادنى في الادنى. حتى ولو ترك له المال على محل الخلاف. الاباحة او استحباب. نحن اردنا المثال

23
00:09:00.700 --> 00:09:30.700
المثال انه بلغت الظرورة الى ان الصائل يباح قتله لدفع الظرورة ولو عن المال او عن النفس او عن العرض الاهل. الحرمة. وكل محظور محظور مع الظرورة بقدر ما تحتاجه الظرورة يعني كل محظور يباح هذا مع الظرورة ان يباح كل محرم يباح مع الظرورة

24
00:09:30.700 --> 00:09:50.700
لكن بقدر ما تحتاجه الظرورة لان الله عز وجل يقول وقد فصل لكم ما حرم عليكم الا ما اضطررتم اليه استثناء خاص بالمضطر ايه وقوله فمن فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا اثم عليه. فقيد

25
00:09:50.700 --> 00:10:10.700
نفي الاذن عن المضطر بايه؟ بعدم البغي وعدم العدوان. لذلك الفقهاء قدروا هذا وبينوه يعني لا يعتدي ويتجاوز الحد. فمثلا من اضطر الى اكل ميتة قالوا يأكل ما يسد الرمق

26
00:10:10.700 --> 00:10:47.100
اذا كان في ظرورة ما يسد الرمق. لانه بقدر ما تحتاجه الظرورة. نعم  هذه القاعدة الثامنة او الثامنة او التاسعة حسب التاسعة تصير الترتيب يقول ترجع الاحكام لليقين فلا او ترجع الاحكام لليقين. ترجع نعيدها. او فترجع اي مناط الاحكام باليقين لكن وترجع احسن

27
00:10:47.100 --> 00:11:07.100
هذه قاعدة كبرى وهي قاعدة اليقين لا يزول بالشك. فالاحكام اذا عرظت لنا نرجعها للاصل وهو اليقين وهو اليقين واصل هذا لما شكي الى النبي صلى الله عليه وسلم الرجل يخيل اليه انه يخرج منه شيء

28
00:11:07.100 --> 00:11:27.100
وهو يصلي فقال لا ينصرف حتى يسمع صوتا او يجد ريحا. دخل في الصلاة وهو على وضوء ثم شك انه خرج منه شيء حتى ولو كان على قول الجمهور حتى ولو كان في خارج الصلاة. ما دام انه تيقن انه على على وضوء

29
00:11:27.100 --> 00:11:42.950
هنا نرجع الحكم الى اليقين. ونقول انت على وضوء على وضوء. والشك زائل. وقال النبي صلى الله عليه وسلم اذا شك احدكم في صلاته ولم يدري كم صلى ثلاثا اربعا قال فليطرح الشك

30
00:11:42.950 --> 00:12:02.950
وليبني على ما استيقن. اليقين انها ثلاث لان الاقل. الرابع مشكوك فيه اطرح. لان انك مطالب بصلاة تامة اربع ركعات. فأديت ثلاثا يقينا وبقي الرابع مشكوك إذا بقيت الذمة مشغولة

31
00:12:02.950 --> 00:12:32.950
مطالبة بالرابعة. فاطرحه حتى تبرئ الذمة. وهكذا وترجع الاحكام لليقين فلا يزيل الشك لليقين يعني الشك لا يزيل اليقين. وهي القاعدة المعروفة اليقين لا يزول بالشك. نعم هكذا هذه القاعدة التاسعة او العاشرة هذه قاعدة فرع

32
00:12:32.950 --> 00:12:52.950
القاعدة السابقة في الحقيقة القاعدة السابقة اليقين لا يزول بالشك. طيب ما دام ان مياهنا عندنا يقين انها طاهرة صلى الله عليه وسلم ان الماء طهور لا ينجسه شيء. ها؟ فاذا ما دام هذا هو الاصل فلا فنتمسك به

33
00:12:52.950 --> 00:13:12.950
فنقول الاصل فيها الطهارة كذلك الثياب كذلك الارظ النبي قال جعلت الارظ لي مسجدا وطهورا اذا طاهرا ليست نجسة بل ونطهر منها بالتيمم. كذلك الثياب ما يلبسه الناس. الاصل فيها الطهارة كذلك الحجارة. وذلك

34
00:13:12.950 --> 00:13:32.950
وسلم توظأ من تور من حجارة. وهكذا فما دام ان هذه قاعدة عندنا ان هذه اصل فيها الطهارة فلو شككنا بثوب وجدنا عليه شيئا لا ندري ما هو. هل هو نجاسة ام شيء لون غير نجاسة؟ فنقول الاصل فيه طهارة

35
00:13:32.950 --> 00:13:52.950
وجدنا عليها شيئا منتنا. لا ندري ما هل هي قذارة ام نجاسة؟ ايه الزلية ثياب هذا يقال ثياب. اي الثياب هذه كلمة الثياب ليس بالاصل فيها الثياب المراد بها فقط ما يلبسه الانسان. لا

36
00:13:52.950 --> 00:14:12.950
ما يلبسه الانسان وغيره. لان الثياب جاء فيها يعني لبس النبي صلى الله عليه وسلم لاشياء يصنعها الكفار وقيل انهم يصبغونها بالبول لا لا كذا. فما التفت اليها النبي صلى الله عليه وسلم هذه الاشياء لان الاصل فيها الطهارة. وهكذا

37
00:14:12.950 --> 00:14:32.950
فنتمسك بالاصل. اتمسك بالاصل. ولذلك توضأ النبي صلى الله عليه وسلم من ماء امرأة مشركة كما في الصحيحين ما زادت امرأة من ما زادت امرأة مشركة مشركة ما يتوقون من النجاسة وقد يكون المزادان مذبوح ذبيحة

38
00:14:32.950 --> 00:14:52.950
مشركين المزادة هي الراوية التي تصنع من جلود الابل او جلود الكبيرة او من جلود الغنم او من جلود البقر اذا كانت كبيرة تكون من هذا فهذه ما كان عندهم البلاستيك هذا اللي يصنع منه او الحديد ولذلك جاء في الحديث انهم

39
00:14:52.950 --> 00:15:22.950
فاطلقوا العزال العزالى اللي هي فم القربة الكبيرة. فهنا احتمال ان هذا احتمال ان هذا الجلد غير مذكى وهذا هو ذبائح المشركين غير بالذكاء لكن مدبوغة يضطرون الى دبغها فاذا ازالتها الدباء. احتمال انها مسته ولم تتنظف من من القذارات او نحو ذلك. ولذلك توضأ منها وصلى

40
00:15:22.950 --> 00:15:42.950
عليه الصلاة والسلام. فالمهم ان الاصل فيها فلا يلتفت الى الشكوك حتى نعلم النجاسة. حتى نعلم النجاسة فقال اذا ولغ الكلب في اناء احدكم اذا طهور اناء احدكم اذا ولغ فيه الكلب ان يغسله سبع مرات. هنا علمنا النجاسة. علمنا النجاسة

41
00:15:42.950 --> 00:16:02.950
في اناء والاناء يكون في العادة فيه شيء يسير. اقل من قلتين. وهذا الحديث الذي ظبطوا فيه آآ الماء القليل. وانه الماء القليل اذا وقعت فيه نجاسة ولو لم نرى اثارها من لون وطعم وريح. انها نجسة بلوغ الكلب

42
00:16:02.950 --> 00:16:34.550
وحديثنا القلتين لا يحمل الخبث اذا لم نرى النجاسة فيه. اما اذا رؤية النجاسة في الماء الكثير تنجس. تنجس بوجود النجاسة نعم الله ما يمل اي ما يملى عليك. يمل ويملى بمعنى

43
00:16:34.550 --> 00:16:54.550
يقول الاصل هنا اصل اخر مفرع على قاعدة اليقين لا يزول بالشك وهي اصل ايش؟ الاظاع جمع بظع وهي الافخروج. يعني النساء. الاصل فيها التحريم حتى تحل لك بطريق صحيح. بعقد

44
00:16:54.550 --> 00:17:14.550
صحيح يحلها وان تكون ممن يباح لك وطؤها. الاصل فيها التحريم. فاذا شككت في حلها لك فلا تحل لك. شككت هل هي اه رظيعة لك؟ اختك من الرضاعة ونحو ذلك فلا تحل لك

45
00:17:14.550 --> 00:17:34.550
هذا هو المقصود. لان الاصل يقول التحريم. فلا ننتقل منه الا بيقين. كذلك اللحوم لا تباح الا بذكاة او صيد على وجهه الصحيح. فلو شككت فيه هل هو مذكى ام لا

46
00:17:34.550 --> 00:17:54.550
مثلا فلا يحل. والنفس الانفس المعصومة. الاصل فيها التحريم. النفس فاذا شككت في هذا هل هو هل هو معصوم ام لا؟ هل هو من اهل الذمة ام من اهل الحرب؟ شككت فيه. فالاصل انه محرم

47
00:17:54.550 --> 00:18:14.550
نعرف انه من اهل الحرب فيقتل. كذلك الاموال اذا شككت هل هو من مال مسلم او من مال كافر من مال حربي او من ما لي آآ ذمي ولا عهد له عهد حرم لانه قال للمعصوم والمعصوم هو المسلم او الذمي

48
00:18:14.550 --> 00:18:38.600
ويدخل فيه المعاهد والذي له امان. الاصل تحريمها حتى يجيء الحل. حتى يأتي الدليل او الشيء الذي يرفع ذلك الاصل طبعا هذي القاعدة الثانية هذي محل خلاف. في مسألة الاظظاع واللحوم في مسألة الاظظاع واللحوم. هل هي

49
00:18:38.600 --> 00:18:58.600
يعني اذا شككنا هل الاصل لها التحريم؟ في الابظاع بعظهم حكى فيها الخلاف. عفوا حكى فيها الاجماع. في ومنهم من حكى فيها الاجماع وان كان هناك خلاف يعني قليل لكن

50
00:18:58.600 --> 00:19:18.600
يعني مثلا قتل الذمي لما قال النبي صلى الله عليه وسلم من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة كما في صحيح البخاري. اذا عطانا قاعدة ها اذا فالذي شككنا فيها لو حربي ام ذمي؟ فلا. ولذلك لم

51
00:19:18.600 --> 00:19:38.600
قال الرجل اشهد ان لا اله الا الله وهو في المعركة ورفع عليه السيف اسامة بن زيد وقتله قال فقال النبي صلى الله عليه وسلم كيف تقول بلا اله الا الله اذا جاءت يوم القيامة. اقتلته بعد ما قال لا اله الا الله؟ فقال ان اقالها تعوذا. قال هل شققت عن قلبه

52
00:19:38.600 --> 00:19:58.600
تعوذنا من صدقا. فيدل على ذلك فكيف المسلم باب اولى. قال النبي صلى الله عليه وسلم كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه. اللحوم نعم الفروج النساء ان ما تحل لك الا

53
00:19:58.600 --> 00:20:28.600
بعقد بظع البظع الجزء البظع البظع القطع والبظع الجزء لان الفرجة بضع. هم. هم ارادوا الفروج. جزء منها. العرب تكني العرب تكني عن الاشياء ما تذكر الشيء باسمه الذي الصريح. ها ووهكذا فيذكرون الله قاعدتهم. ايه. هم

54
00:20:28.600 --> 00:20:58.600
نعم؟ وفي بضعه وذكر جزء كذا ما ما يصرحون باللفظ المعروف في اللغة يعرفه الناس. اعرفه دارج عند الناس يعرفه. لكنهم لا يذكرونه. طيب. اللحوم المصنفة رحمه الله ذكر هذا على قاعدة المذهب. قاعدة المذهب ان الاصل في اللحوم التحريم حتى يأتي الدليل على على حلها

55
00:20:58.600 --> 00:21:28.600
على حلها. وذكرها ابن القيم في الاعلام الموقعين وذكرها ابن رجب. يقول رجب في شرح الاربعين اه يقول ومنه ومن هذا ايضا ما اصله الاباحة كطهارة الماء والثوب والارظ. لما تكلم عن الحديث

56
00:21:28.600 --> 00:21:58.600
النيات قال كطهارة الماء والثوب والارظ. قال اصله الاباحة. اذا لم يتيقن زوال اصله فيجوز استعماله. ثم قال وما اصله الحظر كالاظاع ولحوم الحيوان فلا تحل الا بيقين بيقينا حله من التزكية والعقد. يعني العقد في الافظاء والتذكية في اللحوم

57
00:21:58.600 --> 00:22:28.600
وذكرها ابن القيم في الاعلام موقعيه في الجزء الاول في لما ذكر الاستصحاب استصحاب واقسام الاستصحاب ذكر النوع الثاني قال النوع الثاني استصحاب الوصف المثبت للحكم. حتى يثبت خلافه وحجة كاستصحاب حكم الطهارة وحكم الحدث. واستصحاب بقاء النكاح وبقاء الملك. وشغل الذمة

58
00:22:28.600 --> 00:22:48.600
بما يشغل به حتى يثبت خلافه. خلاف ذلك. وقد دل الشارع على تعليق الحكم به في قوله الصيد وان وجدته غريقا فلا تأكل. فانك لا تدري الماء قتله او سهمك

59
00:22:48.600 --> 00:23:18.600
وقوله وان خالطها الكلاب من غيرها فلا تأكل فانك لا فانك انما على كلبك ولم تسمي على غيره. قال كما كان الاصل في الذبائح التحريم. وشك هل وجد اذا الشرط المبيح ام لا؟ بقي الصيد على التحريم. بقي الصيد على التحريم. ولما كان الماء طاهرا

60
00:23:18.600 --> 00:23:45.300
الاصل بقاؤه على طهارته ولم يزل بالشك ولما كان الاصل بقاء المتطهر على طهارته لم يأمره بالوضوء مع الشك في الحدث. بل قال لا ينصرف حتى يسمع صوتا او ولما كان الاصل بقاء الصلاة في ذمتي امر الشاك ان يبني على اليقين ويطرح الشك. يعني اذا شك صلى ثلاثا ام اربعا

61
00:23:45.300 --> 00:24:05.300
ثم قال ولا يعارض هذا رفعه صلى الله عليه وسلم للنكاح المتيقن بقول الامة انها ارضعت الزوجين. لما قالت للرجل الذي قال يا رسول الله اني تزوجت امرأة بايهاب ابن عزيز

62
00:24:05.300 --> 00:24:25.300
ابن ابي ايهاب ابي عزيز ابن ابي هاب فجاءت امة سوداء فقالت اني ارضعتك وامرأتك. فقال فارقها كيف وقد قيل؟ يقول الشيخ هذا لا يعارض هذا الرجل الذي قلنا انه يتمسك باليقين وهو اه حل هذه الاشياء. قال لا يعارضها فان اصل الاظاع التحريم فان

63
00:24:25.300 --> 00:24:45.300
على التحريم. وانما ابيحت الزوجة بظاهر الحال مع كونها اجنبية. وقد عارض هذا الظاهر ظاهر مثله او اقوى منه وهو الشهادة. شهادة المرأة. فاذا تعارظ تعارظ تساقط وبقي اصل التحريم لا

64
00:24:45.300 --> 00:25:05.300
عارض له فهذا الحكم فهذا الذي حكم به النبي صلى الله عليه وسلم وهو عين الصواب ومحض القياس وبالله التوفيق هذا كلام ابن القيم رحمه الله. هو المقصود ايش؟ انهم آآ قالوا هذا بناء على هذا الاصل. بناء على هذا الاصل وهو مذهب وهو

65
00:25:05.300 --> 00:25:25.300
والله اعلم انها ارجح. الارجح لكن هذه القضية سأل سائل اخر ويقول طيب نحن تأتينا مثلا آآ لحوم من ذبائح الكفار نقول هؤلاء اهل كتاب النبي صلى الله عليه وسلم اباح ذباحهم والاصل انهم يذبحون كما كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم يذبحون

66
00:25:25.300 --> 00:25:45.300
فأبيح هذا توسعة فلا نضيقه فلا فلا نضيقه لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن قوم قالوا يا رسول الله يأتون لنا لا ندري تسموا عليه ام لا ذبائح؟ قال سموا عليه انتم. اعراب اسلموا. قالوا ظنوا انهم يتساءلون في الذبائح في التسمية. قال سموا عليه انتم. لان الاصل

67
00:25:45.300 --> 00:26:05.300
ذبيحة المسلم مباحة. هذا الاصل. اما اما ما شككنا فيه هل هو ذبح ام لا؟ شيء مثل القى صيدا. يعني مثلا ادرك شاة وهي في اخر رمق. وذبحها وشك. هل مذكاة

68
00:26:05.300 --> 00:26:25.300
ماذا نقول؟ الاصل اللي تبقى على الاصل ما هو انها لم ليست محرمة ما دام شككت انها لم لم تذكها. وهذا يحصل كثيرا. بعضهم يجد الشاة في اخر رمق. في اخر رمق. نعم

69
00:26:25.300 --> 00:26:55.300
والاصلاح هذه القاعدة الثانية عشرة وهي قاعدة الاصل في العادات الاباحة. الاصل في العادات الاباحة. والمقصود بالعادات ما ليس بعبادة. ما ليس بعبادة يعني مثل ما يكون في الاكل ما يكون في آآ كلام الناس ما يكون هذي الالبسة ما ليس بعبادة فهو

70
00:26:55.300 --> 00:27:15.300
الاصل فيه الاباحة. هذا الاصل. الا اذا عارظه شيء. مما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. كالتشبه مثلا الذي من خصائص الكفار او الفساق او الاشياء. هذه رجعت خرجت باصل. بدليل اخر وهو التشبه مثلا. او ما فيه ظرر لا ظرر

71
00:27:15.300 --> 00:27:35.300
ولا ضرار او خبيث جاءت بتحريم الخبيث وهكذا وهكذا. فالاصل فيها الاباحة الا ما او ما جاء الدليل عليه كتحريم الذهب على الرجال او تحريم الحرير على الرجال هذا جاء منصوص عليه. الى اخره. فالاصل في العادات الاباحة

72
00:27:35.300 --> 00:27:55.300
حتى يأتي الصارف عنه. اما الصارف عنه على الدليل على نص او على عمومه. او على اصل الكلي كالضرر فنقول هذا والله قال والله الاصل في العادات الاباحة الحشيشة الحشيشة مثلا بياكل حشيشة الحشيشة ما فيها

73
00:27:55.300 --> 00:28:15.300
نصي نقول حشيشة خبيثة يعني من الخبائث والحشيشة مسكرة والدليل انه كل مسكر خمر وكل خمر دخلت تحته قاعدة. ولذلك لما اول ما ظهرت الحشيشة استشكلوها. فحصل فيها نوع خلاف قديم. حتى

74
00:28:15.300 --> 00:28:35.300
لهم انها اخبث من الخمر. اخبث من الخمر. المخدرات هذه وهكذا. ولذلك ايش الدخان من اين يخرجونه؟ الذين يبيحونه يقولون ما فيه ظرر ولا فيه شيء ولا فيه شيء كذا كبعض الفقهاء. والذين يحرمونهم

75
00:28:35.300 --> 00:28:55.300
قال وظرره خبيث. خبثه في اشياء كثيرة ذكروها. فنظروا الى انطلقوا من القاعدة الاصل فيها العادات الاباحة. لكن وجدوا ما يعارضها من الظرر والخبث. فهي الصارف. لان الشريعة جاءت بهذا بقوله عز وجل

76
00:28:55.300 --> 00:29:25.300
آآ ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. يحل لهم الطيبات. اذا قاعدة يحرم عليهم الخبائث وهكذا. المهم الاصل فيها الاباحة حتى يأتي الدليل الذي آآ يصرف لان الله تعالى يقول قل من حرم زينة الله التي اخرج لعباده والطيبات من الرزق. كيف من حرمها؟ الاصل فيها الاباحة. وهو قوله تبارك وتعالى هو الذي خلق لكم

77
00:29:25.300 --> 00:29:45.300
ما في الارض جميعا. ولذلك الصحيح من اقوال الفقهاء انه ما لم يأتي فيه دليل يسمونه فالاصل فيه الاباحة. دليل العقلي دليل العقل استصحاب الاصل الاباحة لان الله اخرج لنا وهذا هو الارجح في المذهب. وان كان في المذهب خلاف قوي. لكن وذكره الشيخ

78
00:29:45.300 --> 00:30:07.250
وش هي نعم هذه قاعدة عكس القاعدة الاولى هذا ما يتعلق في العبادات الاصل في العبادات المنع. شف العادات الاصل فيها الحلم. العبادات الاصل فيها المنع. حتى يأتي الدليل على ذلك

79
00:30:07.250 --> 00:30:27.250
لان النبي صلى الله عليه وسلم يقول من احدث في امرنا هذا ما ليس منه فورد باب العبادات مغلق حتى يأتي الدليل قال عز وجل ام لهم شركاء شرعوا لهم من الدين؟ ما لم يأذن به الله. وقال عز وجل فاستقم كما امرت. ومن تاب معك ولا تطع. كما امرت في الشريعة

80
00:30:27.250 --> 00:30:47.250
وهكذا. هذه القاعدة الاصل في العبادات ولذلك من تمسك بهذا الاصل عرف البدع. من السنن لا تختلط عليه البدع من السنن وليس التشريع بالذوق. الذي اتخذوا التشريع بالذوق هؤلاء مثل الصوفية

81
00:30:47.250 --> 00:31:07.250
وجدوا ان هذا يجدون عنده ذوقا ووجدا ويجون انسا مع الاناشيد التي ينشدونها في المساجد وكذا او يقولون مثلا في الذكر هو هو يجدون لها نوع من هذا انس شيطاني ليس رحمانيا لان الشيطان يوجد لهم ذلك ما يظلهم به. فليس الذوق دليلا

82
00:31:07.250 --> 00:31:37.250
ولا الوجد ما يجده في نفسه من الانس دليلا ولا المنطق ولا العقل دليلا الدليل الكتاب والسنة. انما العقل يرشدك الى فهم الكتاب والسنة. والاخذ منهما فمثلا هذا الحديث من احدث في امرنا هذا ما ليس منه فهو رد. العاقل يطبقه انه هذه الشريعة ليس فيها زيادة اتباع. غير

83
00:31:37.250 --> 00:32:07.250
العاقل هو الذي يريد ان يدخل على الشريعة ما ليس منها بحجة ايش؟ العقل وحجة كذا والتفكير لا يا اخي الشريعة دين الله هو الذي انزله نعم هذه قاعدة مهمة وهي القاعدة الرابعة عشرة الوسائل لها احكام المقاصد. المقصد الذي

84
00:32:07.250 --> 00:32:38.100
تريده له وسيلة تصل اليه بها. فانظر الى حكم المقصد فالوسيلة تأخذ حكمه فمن اراد الذهاب للحج الفريضة لا يستطيع ان يصل الى مكة الا بالسفر. صار السفر فريضة يريد ان يذهب حج النافلة صار السفر لان السفر وسيلة. صار الحج السفر نافلة

85
00:32:38.100 --> 00:32:58.100
يريد ان يذهب ليقتل مسلما صار السفر محرما وهكذا الوسائل لها احكام كذلك الوسائل الالات التي تتخذ. كالسيارات في السفر الطائرات او الوسائل التي تتخذ للاعتداء على الناس الى اخره

86
00:32:58.100 --> 00:33:28.100
الى اخره. فالوسائل لها احكام المقاصد. هذي واظحة من حيث الحل والحرمة والوجوب والاستحباب الكراهة ونحو ذلك. ثم قال واحكم بهذا الحكم للزوائد ما زال الوسائل او ما زاد عنه الزوائد هنا المراد بها المتممات التي تكون زائدة على الشيء ليست منه مثل الرجوع من

87
00:33:28.100 --> 00:33:48.100
من الحج. الذي يسافر الى الحج وسيلة لابد منها ظرورة اليها. الذي يأتي للمسجد هل يلزم ان يرجع الى اهله؟ لا قد يغير طريقه الى اخر. قد يبقى من الصلاة الى الصلاة. هذه الزوائد

88
00:33:48.100 --> 00:34:08.100
التي تلزم من ذلك. وهي خارجة عنه كالرجوع الى اهله. يقول الشيخ احكم لها بهذا الحكم. من حيث الاجر من حيث الاجر لان الله لان النبي صلى الله عليه وسلم لما سأله آآ رجل حديث ابي بن كعب ان رجلا

89
00:34:08.100 --> 00:34:28.100
ان كان من ابعد الناس بيتا عن المسجد. وكان يأتي على قدميه لا لا يركب حمارا ولا دابة ومسجد ومكانه بعيد ويأتي في الليلة الشاتية وفي النهار القائض الصيف. فقال له ابي لو اشتريت حمارا تركبه في الظلماء وفي الرمظاء

90
00:34:28.100 --> 00:34:48.100
فقال ما يسرني ان منزلي الى جنب مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. الحبل الذي للبيت ها يقول مات اتمنى ذلك. قال فوجدت عليه في نفسي كيفي يكره قرب النبي صلى الله عليه وسلم. قال فحملني ذلك

91
00:34:48.100 --> 00:35:03.050
ان ابلغت النبي صلى الله عليه وسلم فسأله فقال اسأله لم؟ فقال يا رسول الله اني اريد ان يكتب لي يكتب الله لي ممشاي الى المسجد ورجوعي اذا رجعت الى اهلي

92
00:35:03.400 --> 00:35:23.400
احتسب الذهاب والمجيء. فقال النبي صلى الله عليه وسلم قد جمع الله لك ذلك كله. وقال صلى الله عليه وسلم في الجهاد كما في سنن ابي داوود بسند صحيح قال قفلة كغزوة. القفل من الجهاد. كاجر

93
00:35:23.400 --> 00:36:03.400
الغزوة لاحظ هذه زوائد ومع ذلك لها اجرها. يقول الشيخ واحكم لهذا الحكم للزوائد نعم. نعم هنا ايها التابع هنا هذه قاعدة عشرة يقول الخطأ قاعدة مفادها ان الخطأ والنسيان والاكراه ترفع الاثم ولا تسقط

94
00:36:03.400 --> 00:36:23.400
العوظ او البدن ترفع الاثم ولا تسقط البدن. فالخطأ والاكراه والنسيان والدلائل على هذا كثيرة قوله تبارك وتعالى ربنا على لسان المؤمنين. ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا او اخطأنا. قال في في صحيح مسلم

95
00:36:23.400 --> 00:36:43.400
ابن عباس وعن ابن ابي هريرة ان الله قال قد فعلت. فرفع الاثم والمؤاخذة بالخطأ والنسيان. كذلك الاكراه ذلك الاكراه. لان الله عز وجل رفع ذلك ايضا عنا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم وضع عن امتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا

96
00:36:43.400 --> 00:37:03.400
على ايده مرفوعة. فلو اخطأ في صلاته فذل لسانه بكلمة وهو يصلي خارج الصلاة فلا حرج. لانه خطأ. كذلك لو نسي لا يأثم. لكن يستدرك فتجد مثلا في سجود السهو اذا ترك ركنا في الصلاة يأتي به ويسجد للسهو

97
00:37:03.400 --> 00:37:23.400
يأتي بالبدل يرفع يرفع الاثم. يرفع الاثم. لو نسي واكل في في نهار رمضان ناسيا لا حرج عليه. اطعمه الله وسقة اطعمه الله وسقاه لو اكره على الكفر الا من اكره وقلبه مطمئن بالايمان لا حرج عليه ما دام قلبه راسخ

98
00:37:23.400 --> 00:37:48.550
انما تلفظ للاكراه على بالكفر اكراها فلا حرج عليه. فلا اثم عليه. يقول لكن مع الاتلاف يثبت البدل اذا كان فيها اثبات لاف اكره فاتلف. نسي فاتلف. ها؟ اخطأ فاتلف. اتلف اما اتلف انسانا وهو القتل

99
00:37:48.550 --> 00:38:08.550
فعليه الدية. اتلف انسانا اصطدم سيارته وهو غير قاصد. نقول لا حرج عليك ما عليك اثم لكن عليك البد تصلحها وهكذا. قال يثبت البدل وينتفي التأثيم عنه والزلل. يعني الاثم

100
00:38:08.550 --> 00:38:38.550
ويبقى البدل ويبقى البدل لان حتى لا تذهب حقوق الناس. حتى لا تذهب الحقوق الناس نعم هذه القاعدة السادسة عشرة يثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا يثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا. يعني انفرادا مثلا لا يجوز بيع اللبن في

101
00:38:38.550 --> 00:38:58.550
لا يجوز بيع اللبن في الذرع شاة هذه فيها لبن في ضرعها. فيقول بكم تبيع هذا اللبن الذي فيها؟ في ضرعها يقول بكذا. نقول لا لا يجوز. حتى تحلبه وتراه. كم يوم؟ لكن تبعا. باع

102
00:38:58.550 --> 00:39:18.550
على انها ذات لبن. باعها هي. فدخل اللبن تبعا لا بأس. قالوا لا يجوز النبي صلى الله عليه وسلم مثلا عن بيع الثمار. حتى يبدو صلاحها. الثمار مثل التمر آآ

103
00:39:18.550 --> 00:39:38.550
البشر قبل ان قبل ان آآ قبل ان يبصر. التمر في كذا طلع. طلع قبل ان يبصر. اما اذا ابلح اصفار او هذا بدا صلاحها. قال لا نهى عنها حتى تحمار او تصفار. الذي بلحه اصفر يبدأ بالاصفرار. ما دام اخضر لا

104
00:39:38.550 --> 00:39:58.550
انه قد يفسد. فهنا قالوا يجوز اذا باع ايش؟ الارض بنخلها. جاز ذلك تبع سيكون له سعر اعلى لا شك لكنه لم يبعه استقلالا انما بالتبع وهذه القاعدة يثبت تبعا ما لا يثبت في

105
00:39:58.550 --> 00:40:38.550
نعم الحنيف ها عندك الحنيف الشريف. القاعدة هذه السابعة عشرة ها تقول العرف هذه قاعدة الخمس القواعد الخمس الكبرى العادة محكمة. العادة ويقصدون بها العادة العامة او قصة في من بينهم لانه قد تكون هناك عادات خاصة كعادات مثلا التجار فيما بينهم هذه اذا كان فيما بينهم فالعادة معروفة

106
00:40:38.550 --> 00:41:08.550
اعادة العمال البنائين مثلا فيما بينهم فالعدم محكمة فيما بينهم. او عادة عامة عرف عام في البلد فهذه العادة محكمة. العادة محكمة. كيف محكمة؟ محكمة اذا اه في الامور المطلقة لانه المصنف يقول اذا ورد حكم من الشرع الشريف لم يحت غير محدود. يعني اما اذا

107
00:41:08.550 --> 00:41:28.550
لا محدود مثلا الزاني والزانية فجلد كل واحد منهما مئة جلدة انتهت محدودة. متى يأتي؟ تقول والله العرف انه يغرم هذا تغيير للشريعة. الكلام في الذي جاء مطلقا امر لم يحدد في الشريعة. مثلا قوله عز وجل وعلى المولود له رزقهن

108
00:41:28.550 --> 00:41:47.650
وكسوتهن بالمعروف. معروف ما هو؟ يعني العرف. معروف هنا المتعارف عليه بما بينكم. فيختلف كسوة العرف الغنية تحت الغني عن الفقيرة تحت الفقير. غنية بنت اثرياء وعند رجل ثري. كسوتها ونفقتها. مثل فقيرة تحت فقير؟ لا

109
00:41:47.700 --> 00:42:07.700
واضح ولذلك لما شكت المرأة هند بنت عتبة الى النبي صلى الله عليه وسلم ابا سفيان قالت ان ابا سفيان رجل شحيح لا يعطيني وولدي ما يكفينا. يعني فيه تقتيل عليهم قليل. قال خذي من ما لي ما يكفيك وولدك بالمعروف

110
00:42:07.700 --> 00:42:37.700
الكفاية بالمعروف. بالعرف الذي يناسب هذه المرأة واولادها تحت هذا الرجل الثري بمكانته في قريش والعرب. وليس كغيره وهكذا احالها لان هذا لا ينضبط الا بالعرف. لا ينضبط الا وذلك من جهل بعض النساء اخذت هذا الحديث دليل انها تأخذ من مال زوجها ما شاءت. ها تظن انه يبيح لها ذلك. لا

111
00:42:37.700 --> 00:42:57.700
المقصود العرف. لكن ضابطه يقول العلماء اذا كان اولا ان لا يكون فيه مخالفة للشرع العرف اذا خالف الشرع بطل. العرف اذا خالف الشرع بطل. الشيء الثاني لان النبي صلى الله عليه وسلم لما لما

112
00:42:57.700 --> 00:43:17.700
في قوله من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد. وقال في الشروط قال مثلا من اشترط شرطا ليس في كتاب الله هو باطل باطل وان كان مائة شرط. هذا وهو شرط. فكيف والنبي قال المسلمون على شروطه؟ فكيف اذا كان

113
00:43:17.700 --> 00:43:37.700
يخالف الشرع على كل هذا الاعتبار الاول او الشرط الاول لا يخالف الشريعة الثاني ان لا يكون العرف خلاف شروط المتعاقدين. لو كان العرف على شيء شرطا خلاف العرف هم اتفقوا

114
00:43:37.700 --> 00:43:57.700
يقول العلماء قاعدة العقد شريعة المتعاقدين العقد شريعة المتعاقدين ايضا ما يخالف الشريعة. لان النبي صلى الله عليه وسلم لما اشترطوا شروطا الذين ارادوا ان يعتقوا بريرة. اشترطوا عليها ان ان يكون

115
00:43:57.700 --> 00:44:13.350
الولاء لهم فقال لعائشة خذيها واشترطي لهم ذلك. ثم خطب في الناس. وقال ما بال اقواما يشترطون شروطا ليست في كتاب الله من اشترط شرطا ليس في كتاب الله فهو باطل باطل وان كان مئة شرط

116
00:44:13.450 --> 00:44:43.450
المراد بالقاعدة الشرط او العقد شريط شريعة المتعاقدين اذا لم يخالف الشريعة طيب اذا خالف العرف لا بأس. لان الشرط اقوى من العرف. الشرط اقوى من لانهم قد يكونوا عرفوا ان العرف مثلا الناس يتعاملون في الريال. النقد الموجود العرف الناس اذا باعوا قال بخمس مئة

117
00:44:43.450 --> 00:45:13.450
ما العرف الذي نتعامل به؟ الريال. الريال السعودي لانه في السعودية والريال. فاشترط قال بيننا هذه بمئة دولار شرط مئة دولار. هذا الان الشرط خالف العرف. فالشرط الشرط هنا معمول به لانه عقد بينهم وهكذا. اذا لا يخالف المتعاقدين ليس النص ولا يخالف المتعاقدين

118
00:45:13.450 --> 00:45:33.450
وقالوا ايضا يكون العرف غالبا. اما اذا غالبا او يعني عاما معمولا به. اما اذا كان العرف مضطرب السوق الفلاني يتعاملون بعرف والسوق الفلاني يتعاملون بعرف وهم في بلد واحد فهذا غير مضطرب

119
00:45:33.450 --> 00:45:46.550
اه غير منضبط. هذا لا يعتبر. هذا لا يعتبر. نعم